ليس لنا ذلك ليس لنا ذلك نعم لنا ان نختار من اقوالهم اذا اختلفوا ما نرجحه بالدليل اما ان نحدث تفسير جديد غير ما قالوا به نقل عنهم واثر عنهم ليس لنا ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما بعد وقد قال المصنف رحمه الله تعالى والمجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والمبين هو النص والنص ما لا احتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو مشتق من منصة العروس وهو وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل اجملت الشيء اذا جمعته. لغة مستعملة الى الان اذا قيل لك اجمل حساب ايش معناه نعم اذكر جملته تذكر جملته وهي مجموعه تقول اجمل الامر اي ابهم و وفي الحديث الصحيح بتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والسؤال عن شحوم الميتة جاء في الخبر قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها اي اذابوها فجمل اجاب واجمل جامع او ابهم اوحى الصلاة على المعاني الثلاثة المذكورة ما علاقة الثلاثي بالرباعي جمل واجمل بينهما علاقة جملوه اذابوه نعم كملوه اذابوه هل يفهم من الاذابة معنى الجمع او الابهام او التحصيل نعم كان التحصين اقربها عرف المصنف المجمل بانه ما يفتخر الا البيان ما يفتقر الى البيان وفي مختصر التحرير ما تردد بين محتملين فاكثر على السواء ما تردد بين محتملين فاكثر على السواء ان امكن ترجيح احد الاحتمالات ان امكن ترجيح احد الاحتمالات هل فيه يكون فيه اجمال نعم اه نقارن بعض الامور ببعض من اجل ان تتضح الرؤية. اذا لم يحتمل الا معنى واحد يدخل في المجمل نعم نص نص لا يحتمل الا معنى واحد اذا احتمل اكثر من معنى وكانت هذه المعاني متفاوتة الاحتمال الاقوى يسمى الظاهر والاضعف نعم. واذا احتملهما على السواء اجمال اجمال فما تردد بين محتملين فاكثر على السواء هذا هو المجمل فان امكن ترجيح احدهما الاخر انت فالاجمال يعني كما يقال في الحديث اذا روي على اوجه مختلفة متساوية نعم فهو ايش اذا روي الحديث على اوجه مختلفة ومتساوية نعم مضطرب فاذا امكن ترجيح بعضه على بعض انتفى الاضطراب وهنا اذا امكن ترجيح احد الاحتمالات على بعض انتفى الاجوان وحينئذ يكون الراجح والظاهر والمرجوح هو ايش المؤول اذا وجدنا لفظ او نص بهذه الصفة نص من كتاب او سنة بهذه الصفة يحتمل امرين على السواء فحينئذ نعمل باي المعنيين نعم نتوقف لان عملنا باحد الاحتمالين المستويين دون مرجح ايش تحكم تحكم فلابد من المرجح واذا وجد المرجح انتفى الاجمال حكم المجمل حينئذ التوقف حتى يوجد البيان الخارجي يقول المجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال حيز التجلي والمبين هو النص اسباب الاجمال اسباب الاجمال ذكروا لاسباب اجمال اسباب منها عدم معرفة المراد عدم معرفة المراد للاشتراك في الدلالة كالقرب القرء متردد بين الطهر والحيض وقد جاء في اللغة ما يدل على هذا وما يدل على ذلك فنحتاج حينئذ الى مرجح ولذا يختلف اهل العلم في المراد بالقرؤ في قوله تعالى ها بانفسهن ثلاثة قرون فذهب بعضهم الى ان الاقراء المراد بها الحيض. وذهب اخرون لانه مراد الاطهار لهذا سبب من اسباب الاجمال السبب الثاني عدم معرفة الصفة كما في اية الحج واية الزكاة والصلاة الايات المجملة فيها اقيموا الصلاة يعني لو لم ينزل في الصلاة الا هذه الاية اقيموا الصلاة كيف اقيموا الصلاة نحتاج الى بيان لان اللفظ موجود وسبب ذلك عدم معرفة الصفة اتوا الزكاة نفس الشيء ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا كيف نحج نعم هناك حج موروث قبل نزول الاية لكن هل يجزئ حجا شرعيا نعم النبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه حج قبل فرظ الحج عليهم نعم بدليل نعم نعم رؤية في عرفة نعم رؤية في عرفة ما الذي رآه نعم حينما اظل بعيرة وجده في عرفة وتعجب من كونه عليه الصلاة والسلام في عرفة ومن الحمس وهذا في الصحيح وجبير بن مطعم في حجة الوداع مسلم ما يتعجب من كون النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة فدل على ان هذه حجة قبل فرض الحج على كل حال حصل البيان بيان الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام بقوله حصل بيان الزكاة بقوله بذكر الشروط وذكر الانصبة اشتراط الحول كل هذا حصل وانواع ما يزكى وحصل بيان الحج بفعله عليه الصلاة والسلام وقوله وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال صلوا كما رأيتموني اصلي وصلاته بيان للمجمل حجه وافعاله التي اداها في المناسك بيان للمجمل وهكذا من اسباب الاجمال عدم معرفة المقدار عدم معرفة المقدار كما في قوله تعالى واتوا الزكاة فمقادير الزكاة مجمل يحتاج الى بيان وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يقول الناظم ما كان محتاجا الى بيان فمجمل وظابط البيان اخراجه من حيز الاشكال الى التجلي واتظاح الحال كالقرؤ وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء والبيان الذي يقابل الاجمال مأخوذ من التبيين الذي هو فعل المبين البيان مأخوذ من التبيين الذي هو فعل المبين بكسر التحتية. وهو الموضح وبفتحها المبين هو النص الموضح الموضح اه عرف المصنف البيان بقوله اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي يقال في الاشكال هو الخفاء والتجلي هو الظهور فيقال بان الامر وتبين بمعنى اتضح وانكشف فالبيان اخراج البيان اخراج والمبين هو النص ما الذي يرد على تعريف المصنف ها يرد عليه النصوص البينة التي لا تحتاج الى بيان. هل جميع النصوص في اول الامر مجملة تحتاج الى بيان او فيها ما لا يحتاج الى بيان نعم في امور واضحة لا تحتاج الى بيان فعندنا مجمل ومغير ثم ايها الاخوان فقول المصنف البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي اورد عليه بعضهم انه لا يشغل التبيين ابتداء قبل تقرير الاشكال لانه ليس فيه اخراج من حيز الاشكال الى حيز التجلي. هذا ايراد على المؤلف لكن هل يمكن ان يرد على المؤلف او لا يرد. تأملوا نعم لا يرد لماذا اه الان هل المؤلف يعرف المبين مطلقا او يعرف البيان للمجمل نعم يعرف الثاني اذا لا اراد لان بيان المجمل اخراج للمجمل من حيز الاشكال الى حيز التجلي فلا اراد ثم قال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل متاويله تنزيله مشتق منصة العروس والكرسي النص باللغة الظهور مشتق كما قال المؤلف من منصة العروس وهو الكرسي الذي تنص عليه العروس اي ترفع لتظهر للناظرين والعروس يقال للرجل والمرأة معا هذا عروس وذاك عروس هذه عروس وهذا عروس. زيد عروس ودعد عروس ما داما في عرسهما يعني في ايام العرس كما في القاموس آآ قول المؤلف مشترق من منصة العروس النصر النص نوعه النص شنو نوعه فعل ولا اسم اسم فاعل اسم مفعول اسم صفة مشبهة صيغة مبالغة وليش يصير نعم مصدر يقول النص مشتق من منصة العروس اذا قررنا انه مصدر المصدر اصل ولا مشتاق اصل اصل وليس بي كتاب وهنا يقرر انه مشتق من منصة العروس وفي قوله مشتق منصة العروس مسامحة. يعني تجوز لان المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح من فضلك اقلب الشريط النص مشتق من منصة العروس اذا قررنا انه مصدر المصدر اصل ولا مشتاق اصل اصل وليس وهنا يقرر انه مشتق من منصة العروس في قوله مشتق منصة العروس مسامحة يعني تجوز لان المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح بل غيره يشتق منه فالمنصة مشتقة من النص المنصة مشتقة من النص العكس والنص لغة الرفع فاذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره فقوله مشتق من نص العروس لم يرد به الاشتقاق والاصطلاح عرفنا ان الاصل في المشتقات كلها المصدر ولذا يقول ابن مالك وكونه اصلا لهذين انتخب يعني الفعل والمشترط الفاعل اسم الفحول وغيره وكونه اصلا لهذين انتخب نعم هذا رأي من البصريين عند الكوفيين العكس الاصل الفعل الاصل فعل لكن الاكثر على رأي البصريين وعلى هذا يراد به الاشتقاق الاصطلاحي او لا لا لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي وانما اراد مجرد الاشتراك في المادة اراد مجرد الاشتراك في المادة نظيره ها قول الفقهاء في البيع انه مشتق من الباعة لان كل واحد من المتابعين يمد باعه هل يريدون بهذا الاشتقاق الاصطلاحي؟ البيع مصدر نعم هل يريدون بهذا الاسترقاق الاصطلاحي؟ لا. انما هذا تجوز مسامحة يريدون بذلك مطلق الاشتراك في اصل المادة في اصل المادة والا فالاصل ان المصدر هو اصل الجميع عرف المصنف النص اصطلاحا بقوله ما لا يحتمل الا معنى واحدا هذا النص وعرفنا ان ما يحتمل معنيين على حد سواء نعم هو المجمل اذا ترجح احدهما فهو ايش الظاهر والمرجوح يقال له المؤول وهذا نظير ما يقال في المعلوم نعم اما ان يحتمل النقيض او لا والذي لا يحتمل النقيض اما ان يكون مع احتمال مساو او راجح او مرجوح الذي لا يحتمل النقيض هو العلم والذي يحتمله مع رجحان الاحتمال يقال له الظن ومع المرجوحية يقال له الوهم والمساواة يقال لها الشك هذا قريب منه جدا ما لا يحتمل الا معنى واحدة في قوله تعالى ذلك ادنى الا تعولوا ها ايش معنى تعول نعم من يقرأ الاية كاملة ها نعم اللي قبله نعم ذلك اداء لا تعود ايش معنى تعول وقيل يكثر عيالكم نعم نعم كثرة العيال ايش هو المعنى الصحيح في الاية وهذا تشبيه فيه خفاء وغموض فالتشبيه بالاسد في الشجاعة والقوة اظهر من التشبيه به في الرائحة فعندنا ثلاث احتمالات الدماء الاقوى والاحتمال الثاني مرجوح لكنه ارجح من الاحتمال الثالث فاذا استبعدنا الاية مكتملة للمعنيين المعنى الذي يراه الامام الشافعي على والا تفتقر كثرة العيال لا تزوج الا واحدة الا يكثر اولادك تفتقر والمعنى الثاني الا تميلوا المعنى الثاني هو المرجح عند اكثر اهل العلم والاول هو مرجح عند الشافعي فعلى كل حال الذي يظهر من نصوص الشريعة ومقاصدها ان كثرة العيال مطلوب ولا غير مطلوبة في الشرع مطلوبة وهذا يرجح قول الاكثر على قول الامام الشافعي ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله؟ احنا مجرد ما يسمع يفهم اي يفهم معناه لمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله كقوله تعالى فالصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم مثل بعضهم بهذا هذا لا يحتمل من حيث العدد ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة في احد يقول احتمال يصير احدى عشر او تسعة ولذا جاء بعد ذلك تلك عشرة كاملة نعم هذا لا يحتمل غير هذا العدد فهو ايش نص ليس لاحد ان يجتهد فيزيد وينقص هذا بالنسبة للعدد لكن هناك اشكالات حول ايش حول وقت الثلاثة هم صام قبل الوقوف وبعد الوقوف ومتى بعد الاحرام مباشرة او وهل يصوم يوم عرفة منها او ينتظر الى ايام التشريق المقصود فيه ليس فيه بيان للوقت انما فيه اجمال للثلاثة في الحج والسبعة اذا رجعتم السبعة ايضا اذا رجعتم اذا تحقق رجوعكم الى اهليكم او اذا شرعتم في الرجوع لان فعل ماضي رجع يطلق ويراد به الفراغ من الشيء اذا كبر فكبر اذا فرغ من التكبير كبر يطلق ويراد به الشروع في الشيء اذا ركع فاركع ومع انه اذا فرغ من الركوع اركعوا نعم يطلق ويراد به ارادة الشيء بل معنى قوله اذا رجعتم اذا اردتم الرجوع كما في قوله اذا قمتم الى الصلاة قول اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا اردت القراءة فهل معنى اذا رجعتم مثل هذا اذا اردتم الرجوع نعم هذا ادمان فيمكن ان يمثل بالاية الواحدة للمجمل وللمبين نعم للنص وللظاهر في ان واحد مع انفكاك الجهة ما يرد النص والظاهر والمؤول في نص واحد من جهة واحدة لا يمكن لماذا؟ لانها امور ليش متعارضة فلا يمكن ان تطلب في نص او توجد في نص واحد يقول الناظم والنص عرفا لفظ وارد لم يحتمل الا لمعنى واحد قد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله وتنزيله فليعلم يقول ترى اذا جعفر رأيت جعفر لا تشك في شخصه ولا في اسمه هل يقال مثلا انك رأيت محمد ولا زيد اكتمال بما لم يكن زيد ولا محمد؟ لا انت رأيت جعفر ثم قال رحمه الله والظاهر محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل معنى هذا والظاهر محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل عرفنا ان الاحتمال الراجح من المعاني هو ايش الظاهر والمرجوح المؤول وعرفنا ان ما يحتمل هو المجمل وما لا يحتمل هو النص الظاهر عرفوه باللغة بانه الواضح وقال بعضهم البين الذي لا خفاء فيه وعرفه المؤلف اصطلاحا بانهما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر عندنا الاسد اذا قلت رأيت اسدا كم الاحتمالات الواردة بهذه اللفظة ها انت اذا قلت او قيل لك قال لك زميلك رأيت اسدا كم يحتمل كيف تمارين واحد يقول ثلاثة ولا في رابع قبل النظر في القرائن هذا النص ماذا يحتمل وهناك احتمال راجح واحتمال مرجوح واذا وجدت القرينة للمرجوح صار هو الظاهر والخالي عن القرين يصير مؤول حينئذ نعم احتمالات ثلاثة احتمالات ثلاثة اظهر هذه الاحتمالات انه ايش الحياة الحيوان المفترس لان هذه حقيقته والحقيقة اظهر من غيرها الاحتمال الثاني ايش الرجل الشجاع. الرجل الشجاع لان الشجاعة تظهر للناس ويشبهون الشجاع بالاسد الاحتمال الثالث اه كيف لا لا ما هو ما هو بالكلام في الرؤية في اللفظ الاسد الاحتمالات في لفظ الاسد نعم ها الاحتمال الاول وهو الظاهر الحيوان المفترس الثاني الرجل الشجاع لأ كيف لا لا لا لا لا المال الثالث مذكور وذكرناه مرارا في بعض الدروس الابخر طبعا الابخر الرجل الذي فيه بخر ايش البخر نعم الرائحة الكريهة التي تنبعث من فمه يقال له اسد ليش لان الاسد ابخر فيشبه به من تنبعث منه الرائحة الكريهة من هذه الحيثية الاحتمال الاول دخل رجل يقال قائل هذا اسد هل يحتمل ان ان يكون الحيوان المفترس لا يحتمل انتهى الاحتمال الاول يبقى عندنا احتمال راجح ومرجوح الراجح ان يكون هذا الرجل شجاع مثل الاسد واحتمال ثاني وهو مرجوح ايضا ان يكون ابخر تنبعث منه روائح كريهة كالاسد وهذا ما اشار اليه المؤلف بان المؤول قد يكون ظاهرا بالدليل ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل يسمى المؤول ظاهر بالدنيا اذا عندنا الظاهر كما قال المؤلف هو الاحتمال الارجح والمؤول الاحتمال المرجوح لكن في النصوص ما الواجب في تفسير النصوص حملها على على الظاهر حملها على الظاهر ولا يلجأ الى الاحتمال المرجوح الا لدليل لا يحمل الاعتماد المرجوح الا لدليل يقتضيه يمنع من ارادة الحقيقة هو الظاهر اذا وجد دليل يمنع فلا بأس من حمله على المعنى المرجوح وهذا الاحتمال المرجوح هو الذي سلكه المبتدعة بتأويل الصفات فبمثل قوله جل يد الله فوق ايديهم الاحتمال الراجح انها اليد الحقيقية التي تليق بالله عز وجل والاحتمال المرجوح لا النعمة او القوة والقدرة الاحتمال مرجوح كيف سلك المبتدعة هذا الاحتمال وهو مرجوح وقدموه على الحقيقة بحجة التنزيه لله عز وجل ان تكون له يد جارحة لماذا؟ لانهم لانهم توهموا انه لا يد الا كيد تشبه المخلوق لا يدك تشبه يد المخلوق فاذا قلنا يد حقيقية كما قال عز وجل عن نفسه لكنها لا تشبه المخلوق ليس كمثله شيء تليق بجلاله وعظمته جمعنا بين التفسير بالاحتمال الراجح هو الظاهر ولم نسلك الاحتمال المرجوح. ومع ذلكم لم نقع في المحظور المقصود ان فيه وجه شبه من من الاسى اذا وجد فيه وجه شبه من الاسد لا بأس به نعم ولذلك الالقاب الالقاب عند اهل الحديث وغيرهم من من صنوف العلم يوجد في كتب التراجم بحث يقال له الالقاب وفي كتب مستقلة للالقاب نزهة الالباب في الالقاب وغيرها من كتب. كتب تجد الشخص يلقب بادنى مناسبة يلقب بادنى مناسبة نعم يحتاج الى حمله على الاحتمال المرجوح الى دليل يقتضي ذلك ويمنع من ارادة الحقيقة فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال واذا لم يوجد دليل فالتأويل فاسد مردود لانه دعوة بلا برهان كتأويل المبتدعة نصوص الصفات واذا وجد الدليل المقتضي للتأويل صار ظاهرا بسبب الدليل ولذا قال المؤلف يسمى ظاهرا بالدليل لان الظاهر نوعان ظاهر من جهة اللفظ وظاهر من جهة الدليل وظاهر من جهات الدليل الان اذا اذا وجد في المسألة اكثر من قول اهل العلم ثم بحثت هذه المسألة بادلتها ووجد ان بعض الاقوال ارجح من بعض بالدليل الا يعبر العلماء وهذا هو الظاهر او هذا هو الاظهر لقوة دليله نعم لقوة دليله وقد يكون من من حيث اللفظ الثاني اظهر وقد يكون من جهة اللفظ الثاني اظهر المعية مثلا المعية بالنسبة لله عز وجل الاحتمال الراجح وطرد نصوص الصفات على ظاهرها مع نفي توهم التشبيه هذه القاعدة المضطردة عند السلف قاطبة بجميع الصفات المعية قال اهل العلم ان منها معية النصر والتأييد وهي المعية الخاصة والمعية العامة هي معية ايش العلم لا تحزن ان الله معنا يعني بنصره وتأييده اي خاصة ولا ادنى من ذلك ولا الا هو معهم بعلمه هذا الاحتمال الراجح ولا المرجوح طردا للباب نعم نقرر المسألة على اصوله هذا الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح في الاصل في الاصل يعني يعني اذا اولت المعية بالعلم هذا الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لكن ما الذي اضطرنا ان نعدل الى عن الاحتمال الراجحي المرجوح الدليل اجماع السلف على هذا السلف قاطبة قالوا لمعية هنا العلم ولا يعرف لهم مخالف يعني لولا وجود الاجماع من السلف طردنا الباب لطردنا الباب وحينئذ تكون معي حقيقية ذاتية كما قال بعض اهل العلم والمسألة عرفت وانتشرت واشتهرت نعم ولولا انتشارها وجود من يقول بذلك كان اخفاؤها بعد عن صغار المتعلمين اولى نعم اقول اه الاحتمال المرجوح لجأنا اليه بالدليل هل لنا ان نفسر النصوص بتفسير يخالف ما اتفق عليه سلف هذه الامة فنقول المراد بالمعية هنا العلم وهو الظاهر من اللفظ بالدليل لان الظهور احيانا يكون من جهة اللفظ واحيانا يكون من جهة الدليل يقول ماظن رحمه الله تعالى والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالاسد واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل اول وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل بعد هذا الافعال الافعال يقول المؤلف رحمه الله تعالى فعل صاحب الشريعة فالافعال جمع واحدها فعل افعال جمع واحدها فعل وفعل صاحب الشريعة احد وجوه السنن وقسم من اقسام الحديث والسنة لان الحديث ويرادفه السنة ما اظيف الى النبي عليه الصلاة والسلام ما اظيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او وصف والمؤلف هنا ذكر الفعل والتقريب جرت عادة الاصوليين جمع وجوه السنن كلها القول والفعل والتقرير الوصف يذكرونه في كتب الاصول ولا ما يذكرونه ما يذكرون لانه ما يتعلق به باحث تتعلق بالمكلفين انما الوصف ها شمائل نعم وصفه عليه الصلاة والسلام اوصافه الذاتية للمكلف فائدة من ذكره في اصول الفقه ولا ما له فائدة هو احد وجوه السنن وفيه كتب الشمائل فيه كتب الشمائل يحتاج المكلف منه ما يدخله الاختيار دون ما هو محض اجبار ايش معنى هذا الكلام اذا ذكروا في الشمائل طول النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه بعد منكبيه كان شاثن الكفين طليع الفم حينما يذكر هذا هل للمكلف ان يقتدي به يقلده في هذه الامور هذه امور جبرية خلقية نعم ليس للانسان مناص كونه طويل ازهر اللون ماذا يعني المكلف من هذا نعم اوصافه تدخله في قلب السامع بلا شك لانها اوصاف كمال بشري نعم يستفيد منها المكلف من هذه الحيثية اما من حيث الاقتداء فلا نعم اوصافه عليه الصلاة والسلام التي يدخلها الاختيار كث اللحية يحتاج المكلف الى مثل هذا لماذا؟ لان لا يتعرض للحيته بشيء فنحتاج من الشمائل الانواع الجبلي الجبري وايضا الاختياري وهذا موظوعه الشمائل. عندنا القول هو الاصل في الباب وهو الذي له العموم كما قرر اهل العلم والفعل كما قالوا لا عموم فيه لان العموم من خواص القول ويذكر ايضا التقرير فالاصوليون يبحثون في مباحث السنة القول والفعل والتقرير. وهنا المؤلف قدم الفعل والتقرير والاصل ان تجمع وجوه السنن من قول او فعل او تقرير في مبحث مستقل كما يصنعه كثير من الاصوليين والمؤلفون اردف الافعال ذكر الافعال واردفها بالاقرار وكان الاولى بالمصنف جمعها كغيرها كغيره لان التفريق تشتيت للدارس انما الطالب يدرس الافعال والتقرير ثم تدرك السنة الى مباحث اخرى نعم تشتيت للدارس لا سيما المبتدئ الذي من اجله الفت هذه الورقات هنا يقول فعل صاحب الشريعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام مفاده ان فيه تفصيل مفاد كلامه ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه تفصيل لانه لا يخلو اما ان يكون فعل هذا الفعل على وجه القربة والطاعة والقربى والطاعة بمعنى واحد او لا يكون يعني فعله على وجه القربة والطاعة ان كان النبي عليه الصلاة والسلام فعمل هذا العمل متقربا به الى الله عز وجل. هذا له حكمه اذا كان فعله لا على وجه التقرب والطاعة هذا له ايضا حكم فان كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو اما ان يدل الدليل على كونه من خصائصه عليه الصلاة والسلام او لا يدل الدليل على الاقتصاص فان دل الدليل على كونه من الخصائص لابد من الدليل للحكم بالخصوصية ان دل الدليل على كونه من الخصائص كجمعه بين اكثر من اربع نسوة ووصاله بين في الصيام حمل على ذلك نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وجاء في قضاء فائتة راتبة الظهر بعد صلاة العصر ما يدل على انه من خصائصه فاذا دلت الدليل قلنا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نقتدي به فيه يعني لو قال شخص الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج اثنعشر ومات عن تسع وانا اريد ان اقتنع اقول لا هذا من خصائص دل الدليل ان من الخصائص لكن اذا كان مجرد الحكم بانه من الخصائص مجرد استرواح وميل وآآ دفع تعارض بين نصوص هل يكفي ان يحكم بانه من الخصائص او لابد ان يدل الدليل على ان هذا من الخصائص فمثلا كشف الفقر في الصحيح من حديث انس حشر النبي عليه الصلاة والسلام من فخذه وجاء في حديث الجارهد غطي فخذك فان الفخذ عورة نعم قالوا من خصائصه عليه الصلاة والسلام بدليل انه امر غيره بتغطية الفقر يكفي لان يحكم بان هذا من الخصائص يحكي يكفي مثل هذا الرفع التعارض بين النصين ان نقول هذا من الخصائص او لا يكفي نعم قال به جمع من اهل العلم قالوا هذا من خصائصه لرفع التعارض بين النصوص نقول تغطية الفخذ اكمل او حصره اكمل بالنسبة للبشر ايهما اكمل نعم التغطية اكمل الستر اكمل كل كمال يطلب من الامة النبي عليه الصلاة والسلام اولى به لا يمكن ان يتصور ان يطلب من الامة كمال اكمل من نبيها عليه الصلاة والسلام ظاهر ولا مو بظاهر يعني حينما يقال في النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها ببول او غائط جاء النهي لا تستقبل ولا تستدعي ولا تشرق واغرب فيأتي حديث ابن عمر قبل ان يقبض النبي عليه الصلاة والسلام بعام ويرى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر الكعبة يقول بعضهم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام النهي للامة وهو له ان يفعل ذلك نقول احترام وتعظيم شعائر الله كالكعبة كمال ولا نقص كمال اذا النبي عليه الصلاة والسلام اولى به وان قال بعض اهل العلم ان هذا من خصائصه ظاهر ولا مو بظاهر اذا نذهب نبحث عن جمع اخر في النصين وهكذا وان لم يدل الدليل على الاختصاص به عليه الصلاة والسلام كالتهجد وصيام النوافل وغير ذلك من افعاله عليه الصلاة والسلام فالاصل الاقتداء فالاصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والائتساء كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي قدوة صالحة والاسوة والاسوة كسر الهمزة وضمها لغتان قرأ بهما في السبعة اختلف العلماء في مقتضى الفعل المجرد عن القول مقتضى الفعل النبي عليه الصلاة والسلام عمل عملا فعل فعلا على وجه القربة والطاعة وقلنا ان هذا يقتدى به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل يقتدى به لكن على سبيل الوجوب او على سبيل الندب اذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا على سبيل تقرب الى الله عز وجل والطاعة عرفنا انه يقتدى به لقول الله جل وعلا وقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اما اذا فعل الفعل لا على وجه القربة والطاعة فلا يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي تفصيله في كلام الشوكان وان عمل ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب لم يتابع عليه على فعله فعل افعالا اقتدى بها في النبي عليه الصلاة والسلام من مجرد افعال عادية يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لا على سبيل التقرب وذكر ابن عبد البر وغيره عنه انه كان يكفكف دابته من اجل ايش نعم ان تطأ اقدامها على موطئ اقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا من شدة اقتدائه واكتسائه بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يوافق على ذلك لم يوافق على ذلك اي مكان يبيت فيه او يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يذهب اليه ويجلس فيه و كبار الصحابة علماؤهم فقهاؤهم سلف الامة قاطبة لم يفعلوا مثل هذا الفعل فدل على انه ليس من محل للائتساع ولا الاقتداء على كل حال اذا كان فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل القربى والطاعة هو الذي يهمنا هل اقتداؤنا به على سبيل الوجوب واللزوم او على سبيل الاستحباب العلماء اختلفوا في مقتضى الفعل المجرد عن القول فذهب جمع من اهل العلم الى انه يحمل على الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لانه الاحوط فعلى النبي عليه الصلاة والسلام فعل متقربا به الى الله عز وجل لابد ان تفعل. ان لم تفعل اثمت قالوا هذا هو الاحوط في حقنا وبذلك قال مالك وبعض الشافعية ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى دليله قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما اتاكم الرسول فخذوه واستبعد امام الحرمين هذا القول في البرهان وحملوا الاية ما اتاكم الرسول فخذوه على الامر يعني ما امركم به النبي عليه الصلاة والسلام فخذوه بدليل وما نهاكم عنه فانتهوا ما اتاكم يعني امركم به ما امركم به بدليل المقابل وما نهاكم عنه فانتهوا. ذهب بعض العلماء الى انه يحمل على الندب وهو قول اكثر الحنفية والظاهري وبعض الشافعية والرواية عن احمد ورجحه امام الحرمين في البرهان والغزالي في المنقول والشوكاني في ارشاد الفحول وذهب رجل من اهل العلم الى التوقف من التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الادلة لعدم معرفة المراد حينما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل متقربا به الى الله عز وجل ولم يأمر به لم يأمر به ولم يثبت لنا دليل يدل على انه من خصائصه عليه الصلاة والسلام بل فعلوا على سبيل القربة والطاعة وقلنا ان هذا محل اقتداء واتيساء لكن ليس فيه امر ولو كان واجبا لطلبه النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بفعله وهذه حجة من يقول بانه بان الفعل المجرد عن القول انما هو انما هو الندب وذهب بعض اهل العلم الى التوقف لعدم معرفة المراد بعض اهل العلم يقول نتوقف لا ندري هل هو للوجوب او للندم صرنا ما ندري نفعل ولا ما نفعل يقول لنتوقف حتى نجد ما نجد دليلا يدل انه للوجوب او يدل على انه للنادي لكن اقل الاحتمالات انه على الندب والندب مطلوب الفعل او مطلوب الترك مطلوب الفعل اذا لا وجه للتوقف هنا لا وجه للتوقف هنا ولذا يقول الشوكاني وعندي انه لا معنى للوقف في فعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة لا معنى عندي للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة فان قصد القربة يخرجه عن الاباحة يخرجه عن الاباحة الى ما فوقها والمتيقن والمتيقن مما فوقها الندب يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه فاذا خص زمانا او مكانا بعبادة كان تخصيص تلك العبادة سنة هذا كلام شيخ الاسلام وان كان فعله عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والطاعة على غير وجه القربة والطاعة انتهينا من ما يقصد به التقرب من قبله عليه الصلاة والسلام جاء الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني وهو فعل للنبي عليه الصلاة والسلام الا على وجه القربة والطاعة كالقيام والقعود والاكل والشرب والنوم هذا يحمل على الاباحة في حقه وفي حقنا ويستوي في ذلك الافعال الجبلية التي منها القيام والقعود والاكل والشرب وما فعله عليه الصلاة والسلام موافقا للعادات للعادات اللي يسمونها التقاليد كلباسه عليه الصلاة والسلام فكلها من نوع مباح الان الالبسة القلب سماه يتعبد بها او يراجع الى الاعراف والتقاليد نعم ان ما ورد فيه النص بعده يعني ما ورد النص بتحديده نعم كلونه وطوله هذا عبادة. لا يجوز ان نتعدى وما لم يرد فيه النص يرجع فيه الى العرف. ولذا لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام لباسه عن لباس قومه واذا لم تكن المخالفة موقعة في شهرة مثلا فلا بأس به لان الالبسة اعراف وعادات نعم تعمل بالاحوط حينئذ حينئذ تعمل بالاحوال ما لم يوقعك هذا الاحتياط في فعل محظور او يجر الى محظور او يجرك الى ترك مأمور الى اين تعمل بالاحواض ما لم يجرك هذا الاحتياط الى فعل محظور او ترك مأمور وحينئذ يكون الاحتياط في ترك هذا الاحتياط علم ما ذكره المصنف انحصار افعاله عليه الصلاة والسلام في الوجوب والندب والاباحة فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لا سيما بعد البعثة لانه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الاولى على خلاف في ذلك فان خلاف الاولى آآ وقع ولا ما وقع يفعل خلاف الاولى لبيان الجواز يفعله تشريع لبيان الجواز لئلا يحمل الامر على الوجوب او الفعل على ذلك الشوكاني قسم افعال النبي عليه الصلاة والسلام الى سبعة اقسام اه في ارشاد الفحول ماذا يقول يقول البحث الرابع في افعاله صلى الله عليه وسلم اعلم ان افعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم الى سبعة اقسام القسم الاول ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الاعضاء وحركات الجسد فهذا القسم لا يتعلق به امر باتباع ولا نهي عن مخالفة وليس فيه اسوة ولكنه يفيد ان مثل ذلك مباح يعني مثل ما ذكرنا في انه عليه الصلاة والسلام لا يفعل محرما ولا مكروها بل ولا خلاف الاولى الا لبيان الجواز القسم الثاني ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه امر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما فليس فيه تأس ولا به اقتداء ولكنه يدل على الاباحة عند الجمهور القسم ثم قال بعد ذلك وقد كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم يتتبع مثل هذا ويقتدي به كما هو معروف عنه منقول في كتب السنة. وعرفنا ابن عبد البر نقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يكفكف دابته لتقع مواطئ اقدامها على مواطئ اقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذا ليس بمحل للاقتداء. لا سيما اذا جر الى محظور فبعض افعال ابن عمر رضي الله عنه جرت الى بعض المحظور من غلو بعض الناس في هذه الاماكن التي آآ جلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا من غير قصد ولا تعبد القسم السالس محتمل ان يخرج عن الجبلة الى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف وهيئة مخصوصة كالاكل والشرب واللبس والنوم فهذا القسم دون ما ظهر فيه امر القربى وفوق ما ظهر فيه امر الجبلة عرفنا ان اصل النوم والاكل والشرب قيام وقعود اصلها المهاجم النية لكن الكيفيات التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام واداها على هيئة مخصوصة النبي عليه الصلاة والسلام يأكل على هيئة مخصوصة يشرب على هيئة مخصوصة يلبس على هيئة مخصوصة نعم يقدم اليمين آآ ينام على جنبه الايمن وهكذا. الاصل في العمل انه جبلي لكن لزوم هذه الهيئة المخصوصة نعم يقربه من نعم القربى والطاعة يقول فهذا القسم دون ما ظهر فيه امر القربى وفوق ما ظهر فيه امر جبلة. على فرض انه لم يثبت فيه الا مجرد الفعل. واما اذا وقع منه عليه الصلاة والسلام الارشاد الى بعض هذه الهيئات كما ورد في الارشاد الى هيئات من هيئات الاكل والشرب واللبس والنوم فهذا خارج عن هذا القسم خارج عن ان نكون جبلي الى ان يكون قربة وطاعة. يعني اذا اقترن بالفعل القول القسم الرابع ما علم اختصاصه به عليه الصلاة والسلام كالوصال والزيادة على اربع فهذا خاص به لا يشاركه فيه غيره توقف الى اخره. هذا هذا ما ذكرناه ووسطنا. وعرفنا ان هذه الخصوصيات لا بد لها من مخصص وعرفنا ان التخصيص والخصائص لا تثبت بمجرد احتمال وضربنا لذلك امثلة القسم الخامس في كلام طويل للشوكاني يقول ما يبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي كعدم تعيين نوع الحج مثلا فقيل يقتدى به في ذلك وقيل له النبي عليه الصلاة والسلام في اول الامر احرم احراما مطلقا ثم جاءه الملك وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل يقتدى به في اطلاقه او لا يقتدى به ظاهر صنيع علي رضي الله عنه وابي موسى انه يقتدى به ولو كان مطلقا لبيك باحرامك كاحرام النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول فقيل يقتدى به في ذلك. وقيل لا النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل على سبيل الابهام كيف يفعل فعلا على سبيل الابهام القسم الخامس ما يبهمه صلى الله عليه وسلم لانتظار الوحي يترك يفعل فعلا مبهما وان شئت فقل مجملا يحتمل امرين على السواء. هذا الاحرام المبهم يحتمل ان يصرف الى الافراد. يحتمل ان يصرف الى القران. يحتمل ان يصرف الى التمتع. فاحرم وفي اول الامر احراما مبهما ثم جاءه الملك وقال له افعل كذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل فنقتدي به في كيفية هذا الفعل اما اذا ابهم ولم يفعل استمر الابهام صدر منه عليه الصلاة والسلام قول الان الابهام هل يتصور في الفعل الابهام والاجمال الصور في العلم نعم نعم في اول الامر ثم يأتي البيان ثم قد ذكرنا في احرامه هنا يقول قال الحرمين في النهاية وهذا عندي هفوة ظاهرة. يا من يقتدى به في هذا فان ابهام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على انتظار الوحي قطعا فلا للاقتداء به من هذه الجهة فالمانع انه لما احرم عليه الصلاة والسلام باحرام مطلق ينتظر البيان من من الله عز وجل ان يقتضى به فيحرم احراما مطلقا مبهما ينتظر فيه البيان. فاذا به حصل البيان للنبي عليه الصلاة والسلام حصل ممن يقتدي به المقصود ان ادخال هذا القسم في الفعل يقتضي التمثيل له بما ذكرنا وان كان مفهوم كلامه انه لا يقتضي لانه قال في قال امام الحرمين في النهاية وهذه عندي هفوة عظيمة من الظاهر فان ابهام النبي عليه الصلاة والسلام محمول عن انتظار الوحي قطعا فلا مصاغ للاقتداء به من هذه الجهة كيف نعم يتصور نعم او حملوا على صورة قبل وقوعه نعم وحينئذ لا فعل اذا فعل لماذا لا نكتب به على الاجمال مجمل مثل ما اجمل مبهم مثل ما ابهم. نفعل مثل ما فعل مثل المثال اللي ذكرناه كيف يقول الامام وهذه عندي هفوة ظاهرة فان ابهام النبي عليه الصلاة والسلام محمول مع انتظار الوحي قطعا لا هذا كله داخل تحت الافعال. هذا في تقسيم الافعال كيف ما مثل انا اللي مثلته المقصود اننا كيف احرم الصحابة؟ في اول الامر مثل ما صنع مثل ما صنع عليه الصلاة والسلام منتظرا للوحي القسم السالس ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في املاك غير عقوبة له فاختلفوا هل اقتدى به فيه ام لا تعني عقوبة مانع الزكاة مثلا وهذه من باب التعزير بالمال نعم ومنعها فان اخذوها وشطر ما له. يعني هل لغير النبي عليه الصلاة والسلام ان يفعل مثل هذا الفعل؟ او نقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف املاك غير عقوبة له فاختلف وان يقتدى به فيه ام لا فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل هو بالاجماع موقوف على معرفة السبب وهذا هو الحق فان وضح لنا السبب الذي فعله لاجله كان لنا ان نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك السبب وان لم يظهر السبب لم يجز. واما اذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جار مجرى القضاء. فيتعين علينا القضاء بما قضى به نهبة نقتدي به فيما قضى به عليه الصلاة والسلام. ولا نقول كما يقول بعضهم هذه قضية عين الاصل انه عليه الصلاة والسلام مشرع فاذا قظى بين اثنين في قظية حكمنا على غيرهما في نظائرها بنفس الحكم هذا مقتضى هذا مقتضى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام القسم السابع فعله مجرد عما سبق فان ورد بيانا كقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وخذوا عني مناسككم وكالقطع من الكوع يعني من المفصل بيانا لاية السرقة فلا خلاف انه دليل في حقنا. لماذا؟ لانه بيان للواجب المأمور به في الكتاب اجمالا وحينئذ يكون بيان واجب ايش؟ واجب. كما قال الله اهل العلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما عنده ايش بين هو هو يرى يقول كيف؟ اقل الاحوال اقل الاحوال المستحبة على من توقف؟ لا من توقف يقول لا نعمل لا نفعل حتى نجد نرجح من توقف يقول لا نفعل. هذا مقتضى التوقف. وليش معنى توقف في الحكم وعمله يخالف الحكم كلام على يعني في الترجيح بين الاستحباب لا لا نتوقف يقول الفعل لا دلالة له حتى نجد ما يأمرنا بالفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقر اهل العلم بعد النبوة على خلافه في العصمة ومقتضياتها قد يفعل خلاف الاولى لبيان الجواز قد يأمر بشيء ثم يتركه لماذا؟ ليدل على ان صرفا لهذا الامر من الوجوب للاستحباب. وقد ينهى كيف يعني ما يقابل الاستحباب مكروه. ايه اللي بيان الجواز منه عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه. منه لانه مأمور بالبيان. فهو من هذه الحيثية مطلوب منه فكيف يجتمع ويتوارد على شيء واحد؟ كونه مطلوبا ممنوعا. منه عليه الصلاة والسلام؟ لا اللهم صلي على عبدك