﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الورقات الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:23.800 --> 00:01:04.700
اما بعد فلما ذكر المخصصات  المتصلة وهي الاستثناء والشرط والصفة ذكر المخصصات المنفصلة ويعنى بالمخصص المنفصل عند الاصوليين ما كان في كلام مستقل عن العموم يعني اذا كان التخصيص متصلا بالعموم

3
00:01:05.000 --> 00:01:29.400
في جملته فان هذا يسمى متصلا فاذا كان في جملة اخرى منفصلة من حيث الانشاء ومن حيث الزمن عنه الدليل الذي ان دل على العموم فانه يسمى مخصص منفصلا والمخصصات المنفصلة

4
00:01:30.100 --> 00:02:09.550
كثيرة منها ما ذكر ومنها مخصص الحس اول المخصصات المنفصلة الحس. والحس يعنى به احد الحوادث الخمس التي منها المساعدة. يعني ان هناك نصوصا عامة لكن اخصصها الحس يعني ما يشاهد او ما يسمع او ما

5
00:02:11.650 --> 00:02:40.150
يلمس او ما يشم او نحو ذلك من المؤمن الحواس الخمس لكن المخصص الذي يتصل بالنصوص من الفس واحد وهو المشاهدة. ولهذا قالوا ان من المخصصات المنفصلة الحس وهو المساعدة وذلك لانه هو الذي يمكن التخصيص به في هذا المقام

6
00:02:40.900 --> 00:03:09.450
وذلك من مثل قوله تعالى يدمر كل شيء بامر ربها. وقوله كل شيء هذا عام خص الحس منه الادميين بقوله فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم خصت المشاهدة منه الادميين ولهذا قال فاصبحوا لا

7
00:03:09.450 --> 00:03:31.500
الا مساكنهم وقال سبحانه في بيته الحرام يجبى اليه ثمرات كل شيء. ومن المعلوم بالحكمة والمشاهدة ان هناك من الثمرات التي في شرق الارض او في غربها ما لم يجبى الى الكعبة

8
00:03:31.500 --> 00:03:56.800
يعني الى مكة كذلك قوله تعالى واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هناك شيء لم يؤتى اياه بل اشياء يدل على ذلك الحس فاذا هناك الحس مخصص اخص الاخير هنا في قوله

9
00:03:57.850 --> 00:04:30.400
واوتيت من كل شيء لانها اوتيت من كل شيء اوتيه ملوك زمانهم قوله يجبى اليه ثمرات كل شيء يعني مما يمكن وصوله الى مكة في  يعني في كل وقت بحسبه في كل زمن بحسبه. وهكذا. اذا فمخصص الحس ويعنى به المشاهدة قد يخص به

10
00:04:30.400 --> 00:04:57.200
الكتاب والسنة ولكن هذا لا بد ان يكون متفقا عليه لاجل الا يدخل اهل العقول في جهنم المخصصات العقلية صحيحة لنصوص الكتاب والسنة. ولهذا قالوا الحس هو المشاهدة. والمشاهدة يشترك فيها الجميع. فهي من

11
00:04:57.200 --> 00:05:22.400
لما تفيق عليه  ذكر هنا من المحفظات قال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. قوله يجوز معناه يمكن يعني يجوز وقوعا يمكن ان يخصص الكتاب بالكتاب. يعني يصلح الكتاب ان يخصص الكتاب. و

12
00:05:22.400 --> 00:05:45.400
هذا مباين للوجوب لان هناك من الالفاظ العامة في القرآن ما لم يرد عليه تخصيص مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء. وقوله الله خالق كل شيء. هذا هام في الاشياء التي تقبل

13
00:05:45.450 --> 00:06:06.600
ان تخلق وهي ما كان غير الله جل وعلا واسمائه وصفاته وافعاله. هذا عام لا مخصص له عام باق على عمومه. وهذا معنى قوله يجوز يعني انه ليس كل عام

14
00:06:07.200 --> 00:06:33.750
واجب التخصيص بل هناك الفاظ عامة بقيت على عمومها دون مخصصات يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. يعني ان القرآن يكون فيه ايات عامة وهناك ايات في القرآن تخصص ذلك العمر مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن

15
00:06:34.000 --> 00:07:00.700
ثلاثة قرون فهذا عام في كل مطلقة. ويشمل المطلقة الحامل والمطلقة غير الحامل يعني الحائج كذلك يشمل المدخول بها وغير المدخول بها. وقوله والمطلقات يتربصن نفوسهن ثلاثة قروء يعم كل مطلقة

16
00:07:00.800 --> 00:07:29.000
دواء اكانت حاملا ام حائلا وسواء اكانت مدخولا بها ام غير مدخول بها هذا العموم خص بالكتاب بالقرآن في الحوامل في قوله تعالى وولاة الاحمال بلهن ان يضعن حملهن. يعني ان عدة المرأة

17
00:07:29.250 --> 00:08:03.200
الحامل لا تنقضي الا بوضع الحامل وكذلك في قوله والذين يتوفون منكم ويضعون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر يوم عشرة مع قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. كذلك المدخول بها وغير المدخول بها قوله

18
00:08:03.200 --> 00:08:29.050
مطلقات يتربصن يشمل هذه وهذه. لكن خص من عمومه  المدخول غير المدخول بها في قوله يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

19
00:08:29.450 --> 00:08:53.500
قال هنا في غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فخص منه كذلك قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. الزانية هذا يعم الحرة والعبدة

20
00:08:53.650 --> 00:09:23.750
يعم الحرة والانا. خص من عمومه العمى. بقوله تعالى  في العمى في سورة النساء قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقال ان الامة عليها نصف ما على المحصنة من العذاب. وهي داخلة في عموم قوله الزانية

21
00:09:24.550 --> 00:09:49.500
لانها هي زانية فاذا زنت باية سورة النور يجب عليها مئة جلدة ولكن بنهاية سورة النساء خصت من ذلك العموم فصار عليها خمسين جلدة وهكذا يعني ان هناك ايات كثيرة بعضها يخص بعضا مثل ايظا قوله تعالى

22
00:09:51.150 --> 00:10:17.200
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. هنا المشركات يعم كل من كان مشركا بالله فيدخل فيه المشركون من غير اهل الكتاب ويدخل فيه المشركون من اهل الكتاب لان الله جل وعلا قال في اهل الكتاب

23
00:10:17.950 --> 00:10:49.750
سبحانه عما يشركون. قال وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا سبحانه عما يشركون. فهم مشركون  ولكن هذا العموم خص منه اهل الكتاب بقوله لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين

24
00:10:49.750 --> 00:11:19.100
اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. تبين ان المرأة اذا كانت من اهل الكتاب فان انها يجوز نكاحها وهذا خارج عن العموم. يعني انه مخصص للعموم في قوله لا تنجحوا المشركات حتى يؤمنن ويراد بالمشركة من كانت من غير اهل الكتاب. وهكذا في امثلة

25
00:11:19.100 --> 00:11:53.500
كثيرة جدا معروفة وكذلك يجوز كما ذكر تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص القرآن بالسنة. وهذا عند عامة العلماء. وخالف فيه بعضهم من من جهة ان القرآن قطعي في الدلالة والسنة لا تقوم على التخصيص الا اذا كانت قطعية الدلالة وهذا ليس

26
00:11:53.500 --> 00:12:19.000
هذا صحيح عندهم ان حديث الاحاد لا يخص حديث لا يخص الاية لا يصلح ان يكون مخصصا للايات وهذا غلط فاننا نقول ان القرآن تخصه السنة سواء كانت السنة متواترة ام احاد فانها تصلح مخصصة. مثال ذلك قوله تعالى

27
00:12:20.650 --> 00:12:45.000
مثال ذلك قوله تعالى في المحرمات من النساء لما عدها حرمت عليكم امهاتكم الى اخره قال بعدها ان احل لكم ما وراء ذلكم احل لكم ما وراءه. ما هذه من الفاظ العموم؟ فيستدل بهذه الجملة من الاية على ان كل

28
00:12:45.000 --> 00:13:12.050
امرأة لم تذكر في المحرمات في هذه الاية فانها مباح لدليل قوله واحل لكم ما وراء ذلكم. هذا عموم من القرآن لكن خص بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على همتها ولا تنكح المرأة على خالتها يعني ان يجمع

29
00:13:12.050 --> 00:13:38.850
بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فهذا مما جاء في السنة وهو تخصيص لهذا العموم المستفاد من قوله واحل لكم ما وراء ذلكم كذلك قوله تعالى وعاتوا حقه يوم حصاده اتوا حقه يعني كل ما خرج من الارض

30
00:13:38.850 --> 00:14:06.200
خصت منه السنة اشياء من ان الذي يجب ان يؤتى منه الحق يوم الحصاد هو ما يكال ويدخر. واما غيره فانه لا يجب ذلك فيه. وهكذا في امثلة كثيرة وهذا من المهمات يعني ان يعلم ان الكتاب

31
00:14:06.250 --> 00:14:38.200
يخص بالسنة. وقد ادعى الظاهرية كداوود وابن حزم وجماعة ادعوا ان التخصيص انما يقع بالسنة فقط. واما تخصيص الكتاب بالكتاب فانه ليس بوالد وذلك لان التخصيص نوع بيان والله جل وعلا قال لنبيه وانزلنا

32
00:14:38.200 --> 00:14:59.400
عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليهم. فالمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالسنة فخرج عن كون القرآن مبينا والتخصيص نوع من البيان. ولهذا قالوا انه لا يصلح التخصيص الا بالسنة

33
00:14:59.450 --> 00:15:27.000
وهذا يقابل قول الاخرين ان التخصيص لا يكون بالسنة وانما يكون بالقرآن وكلا القولين غلط لان التخصيص جاء بوضوح في القرآن وجاء بوضوح ايضا في السنة تخصيص السنة للقرآن ايضا السنة تخص بالقرآن

34
00:15:27.650 --> 00:16:08.000
وايضا السنة تخص بالسنة ففي قوله تعالى او في قول النبي صلى الله عليه وسلم  راح ان المثال في تخصيص القرآن للسنة. ما ذكر لكم مثال    ايه غيرها  من هذا صحيح طيب

35
00:16:08.250 --> 00:16:28.250
قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هذا عام وجه العموم في استخدام حرف الغاء حتى لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وحروف الغايات تدل على

36
00:16:28.250 --> 00:16:52.100
العموم بنوع من الاعتبار. هذا يشمل كل مسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ يشمل كل مسلم سواء كان مريظا او غير مريظ او ان كان واجدا للماء او

37
00:16:52.100 --> 00:17:18.150
غير واجد للماء. كان مسافرا او غير مسافر. وخص هذا العموم بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاذا قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا تخصيص لقوله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

38
00:17:18.550 --> 00:17:50.650
تخصيص السنة بالسنة. هذا كثير ايضا وميدانه واسع. من من المخصصات ايضا المفاهيم والمفاهيم ايضا فيه نزاع في تخصيصها كما سبق في هل تدل المفاهيم على العموم او لا هل تصلح المفاهيم للتخصيص ام لا؟ لكنها مهمة تخصيص بالمفاهيم. التخصيص بالمفهوم

39
00:17:50.650 --> 00:18:21.500
قوله تعالى اولا المفهوم قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ونعني بالموافقة مفهوم الموافقة ان يوافق الحكم المسكوت عنه الحكم المذكور في محل النطق  هذا مثل قوله تعالى فلا تقل لهما اف. فانه يفهم منه يفهم منه تحريم ما فوق التأثير

40
00:18:21.500 --> 00:18:55.000
وذلك بالموافقة لان ما فوقه مشارك للتأسيس في النهي وهو موافق له. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لي الواجب يحل عرضه وعقوبته اي الواجب يعني مطله عدم اعطائه اعطاء الحق الذي عليه يحل عرظه يعني يحل ان يقال له ظلمني يحل ان يتقدم بالشكاية

41
00:18:55.000 --> 00:19:21.100
عليه ويحلوا عقوبته من الحبس وغيره. هذا عام لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. هذا فيه العموم هذا هل يدخل فيه الوالد قال تعالى فلا تقل لهما اف والليل لي الواجب هذا قد يكون من الوالد

42
00:19:21.550 --> 00:19:43.350
وقال هنا يحل عرضه والله جل وعلا حرم التأثير. وما هو اعظم من التأسيس؟ هو الليل من العرف والعقوبة بحبس او فاذا نستفيد من قوله فلا تقل لهما اف تحريم حبس الوالدين. هم السلام

43
00:19:45.900 --> 00:20:07.800
جزاك الله خير اكرمك الله. يحل عرضه وعقوبته. وقوله فلا تقل لهما اف هذا يستفاد منه. ان الحبس لا يجوز اللي هو اعظم من التأثير كذلك ان ينال الرجل من عرظ والده لا يجوز فهذا خص منه بمفهوم الموافقة خص منه

44
00:20:08.850 --> 00:20:30.200
او خص قوله الليل الواجب يحل عرضه وعقوبته خص منه الوالد بقوله فلا تقل لهما اف وذلك لانه اوف مفهوم موافقة. القسم الثاني مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة وهو ان يثبت نقيض الحكم المذكور

45
00:20:30.200 --> 00:20:57.550
بالمفهوم لما يفهم نقيض الحكم المذكور للمفهوم يعني لخلاف الحالة المذكورة. كما في قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا يفهم منه انه اذا لم يبلغ القلتين حمل حمل الخبث معنى ذلك ان هذا مفهوم مخالفة لانه

46
00:20:57.550 --> 00:21:18.550
خلاف الحكم المذكور. اذا بلغ الماء خلتين لم يحمل الخبث معناه اذا لم يبلغ اذا لم يبلغ يحمل الخبث. هذا مفهوم مخالفة ويسمى مفهوم مخالفة. قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء

47
00:21:19.250 --> 00:21:39.250
شيء هنا نكرة جاءت في ثياب النفي قال لا ينجسه شيء فاذا عمود لا ينجسه شيء سواء كان قل لك ايه او كان اكثر او كان اقل. الجميع لا ينجسه شيء. الحديث اذا بلغ الماء قلتين

48
00:21:39.250 --> 00:22:05.350
اذا لم يبلغ الماء قلتين فانه يحمل الخبث. فمن استدل من صحح هذا الحديث واستدل به على هذا الكلام قال ان قوله لم ينجسه شيء مخصوص بما هو دون اه مخصوص بما كان فوق القلتين. اما ما دون القلتين فيخص من هذا. يعني الماء طهور لا ينجسه شيء في حالة كونه

49
00:22:05.350 --> 00:22:26.600
قلتين فاكثر اما ما دون القلتين فان هذه الحالة مخصوصة من هذا العموم بقوله اذا بلغ الماء قلتين له الدلالة على التخصيص المفهوم مفهوم المخالفة ايضا من التخصيص بالسنة التخصيص بافعال النبي عليه الصلاة والسلام

50
00:22:26.850 --> 00:22:49.100
وافعال النبي عليه الصلاة والسلام تصلح ان تكون مخصصة للالفاظ العامة سواء كانت في القرآن او في السنة فمثلا في قوله تعالى لا تقربوهن حتى يطهرن لا تقربوهن يعني لا تقربوا الحائض حتى تطهر

51
00:22:49.250 --> 00:23:14.000
لا تقربوهن هذا عام في وجه العموم والدلالة كيف استفدنا العموم؟ لا تقربوهن. نعم. حتى يطفرن. حرب الغاية واحد. لكن تقربوهن. ما نستفيد منه العموم   اقربوهن هذا نكرة نكرة في سياق النفي

52
00:23:14.100 --> 00:23:48.050
فتعم عين النكرة قال قال العلماء تقربوهن الافعال المضارعة تنحل عن مصدر وزمان. حدث مجرد عن الزمان مع الزمان هذا الفعل المضارع عبارة عن مصدر وزمان يعني لا تقربوهن فاقربوهن يعني قرب في الزمن الحاضر. صحيح؟ او في الزمن المستقبل؟ والفعل المضارع اذا جاء منفيا

53
00:23:48.050 --> 00:24:12.750
لاشتماله على المصدر المنسبك في داخله فانه يكون نكرة في سياق النفي فيعم انواع القرب لا اتقربوهن جميع انواع الخبز؟ من ذلك تقبيل المرأة الحائض من ذلك ضمها من ذلك مباشرتها من ذلك النوم معها

54
00:24:12.750 --> 00:24:32.750
كل هذا يشمله قوله لا تقربوهن حتى يطفروه. خص هذا العموم بفعله عليه الصلاة والسلام فانه كان يقبل بلوغ المرأة الحائض ويباشرها فعلم ان قوله لا تقربوهن يراد به قرب الوطء لا غيره

55
00:24:32.750 --> 00:24:57.050
يعني الوضع في الفرج لا غيره. لا تقربوهن قص منه او خص بالسنة بفعله عليه الصلاة والسلام كذلك يخص العام من الكتاب والسنة بالقيام والقياس اذا كان صحيحا واضح العلة

56
00:24:58.000 --> 00:25:26.150
شرعا وان العلة فيها منصوص عليها والمماثلة شرعية فانه يخص بالقياس الكتاب والسنة  فمثاله ان الله جل وعلا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزاني يشمل الحر والعبس

57
00:25:26.550 --> 00:25:51.450
صحيح يشمل الحر والعفو. طيب العبد هل نجلده مئة جلدة؟ او يجلد اذا زنا خمسين جلدة  العبد يجلد خمسين جلدة. هنا قوله الزانية والزاني يشمل الحر والعقل فكيف استفدنا ان العبد لا يجلد مئة لا يدخل في هذا العموم

58
00:25:51.950 --> 00:26:11.950
بالقياس على الهمس المذكورة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب عليهن يعني على الايمان نصف ما على المحصنات والعبد الذكر مقيس على على الانثى فهذا تخصيص

59
00:26:11.950 --> 00:26:38.500
كتاب بالقياس. تخصيص للكتاب بالقياس. يعني قياس العبد على الهمس وهذا القياس واضح لان العمى مع هذا المشترك فيما بينه هنا قال ايضا في الحديث قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام

60
00:26:38.650 --> 00:27:05.200
البكر بالبكر جلد مئات وتغريبها والثيب بالثيب جلد مائة والرجل الحديث اللي رواه مسلم وغيره قوله البكر بالبكر هذا يشمل الحر والعدس ويشمل الصغير والكبير. وشموله هنا للعبد. البكر بالبكر جلب

61
00:27:05.200 --> 00:27:30.100
هذا مخرج من هذا العموم. باي شيء بالقياس؟ قياس مذكور فاذا صار عندنا مثال لتخصيص القياس في القرآن ومثال لتخصيص القرآن لتخصيص السنة في القيام يعني لكون القياس مخصصا للقرآن كون القياس مخصصا للسنة

62
00:27:30.150 --> 00:28:02.750
هذه امثلة لما ذكرت. يبلى علينا كلامه لا يكون فاتنا شيء   والله سبحانه وتعالى هذا ذكرناه  كلها تأكد طيب نعيش يعني البحث العمومي بحث العام مهم. البحث العام مهم. طبعا اكثر المخصصات اكثر المخصصات اللي يقال هذا عام وهذا خاص اكثر

63
00:28:02.750 --> 00:28:32.750
من قبيل المخصصات المنفصلة لتخصيص القرآن بالقرآن تخصيص القرآن بالسنة تخصيص السنة للقرآن تخصيص بالسنة والسنة تنقسم الى اقوال وافعال. كذلك تخصيص العمومات للكتاب والسنة بالمفاهيم وتخصيصها بالقياس كل هذا ذكر وهي منزلة مهمة. طيب نأخذ امثلة كتطبيق لما ذكر بحث المجمل والمبين يحتاج الى وقت

64
00:28:33.000 --> 00:29:03.550
وعندنا بحث قبله وهو المطلق والمقيد ايضا. طيب عندنا الان امثلة فعلى العام والخاص امثلة تطبيقية قوله تعالى انما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هنا هل في هذه الاية عموم؟ نعم

65
00:29:03.800 --> 00:29:33.200
اين هو  طيب انما المشركون يعني كل انواع المشركين. طيب في دلالة ثانية  انما ليست موصولة بكافة انما حصل ها انما المشركون نجس فلا يضربوا. ها يطربوا في عموم. فعل مضارع منسي

66
00:29:33.350 --> 00:29:55.900
صحيح يعني يعم جميع انواع القرب. طيب. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وان خفتم عيلة اه هل في هذه عموم ان خفتم عيلة نكرة في ثياب شرط فتعم

67
00:29:56.100 --> 00:30:18.850
جميع انواع لا من انواع العيلة ان خفتم عيلة تعم جميع انواع العيلة طيب هذا واضح اه طيب في قوله تعالى مثلا في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا الم تجدوا ماء

68
00:30:19.700 --> 00:30:46.600
هل فيه عموم لا يشاء اي وين النكرة تجد فعل مضارع اه  يعني يعني هنا نفى الفعل. طيب لم تجدوا لم لا تدخلوا الا على المضارع. صحيح؟ والفعل المضارع قلنا يشمل

69
00:30:46.600 --> 00:31:18.050
شرح اللي هو الحدث مع الزمن. والمصدر نكرة ها فاذا صار نكرة في سياق النفي صحيح ستكون عامة. طيب يعم ايش احوال احوال ايش احوال عدم الوجوب اي فلم تجدوا ماء يعم جميع احوال عدم الوجود

70
00:31:18.150 --> 00:31:40.000
احوال عدم الوجود ما هي؟ هل الوجود له حالة واحدة ولا احوال عدم الوجود له حالة ام احوال احوال ما هي يعني ما وجد ولم تجدوا ما وجد الماء حسا فقده غير موجود. او ما وجد الماء حبس عنه

71
00:31:40.000 --> 00:32:05.700
هو يراه لكنه محفوش عنه او ما وجد الماء حكما. موب حقيقة حكما. ولهذا المريض يتيمم لما ما الدليل فلم تجدوا ما لانه هنا غير واجد للمداخل في العموم لكن عدم وجدانه للماء هذا حكما ولو كان واجدا له حسا. اذا فلم تجدوا

72
00:32:05.700 --> 00:32:31.850
وما ان هذا يشمل كل الاحوال عدم وجوده حقيقة وعدم وجوده حكما طيب  مثلا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هل في الاية عموم نعم في اولادكم

73
00:32:32.200 --> 00:33:00.850
هذا جمع مضاف وهذا يعم جميع الاولاد صحيح طيب هل هذا يوصيكم الله في اولادكم؟ يعني يشمل ايش؟ واجتهاد العموم  نعم عامة الاولاد جميعا. ما هي جهات الاولاد؟ لازم تتصور باب العموم جهات العموم. يعني ما يدخل ما يشمله من الصور

74
00:33:01.000 --> 00:33:24.850
يوصيكم الله في اولادكم الاولاد يشمل الذكر والانثى هذا واحد صغير والكبير هذا اثنين ها طيب المسلم المسلم والكافر صحيح؟ طيب هل هذا العموم باقي هذا مما مما خص بالسنة

75
00:33:25.150 --> 00:33:47.500
قرآن خص بالسنة بقوله ايش؟ لا يرث كافر مسلمات فهنا حرف. زين هذه تطبيقات طيبة. هل في عنده مثال ايضا عاود نجيب لكم زيادة امثلة على المخصصات ها طيب قوله عليه الصلاة والسلام

76
00:33:47.600 --> 00:34:14.200
مثلا في السنة قوله عليه الصلاة والسلام  كذلك صحيح اذا اذا قتل ها اذا قتل الولد ابى لم يرث فهو مخرج من الاية من قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر يخرج من هذا لانه

77
00:34:14.550 --> 00:34:43.100
تعدل الوصف قبل اوانهم والقاتل لا يرث من المقتول شيئا طيب لو ناخذ مثال من السنة فيما قيل فيه العموم ها اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم طيب  واعدلوا بين اولادكم وش وجه العموم اولا

78
00:34:43.700 --> 00:35:09.400
يعني لفظ اللفظ الذي دل على العموم ها الامر ما هو من صيغ العمل اولادكم هكذا يعني يشمل جميع الاولاد. الذكر والانثى. الحاضر والغائب الحمل الموجود فعلا هو الذي لم

79
00:35:09.750 --> 00:35:28.550
هذا يشمل الجميع ولهذا استدل بالعموم على انه استدل به يعني استدل بس بعض العلماء على انه اذا اعطى الحاضرين شيئا ثم حدث له بعد ذلك ابن حدث له ولد بعد ذلك انه يساويه الحاضرين

80
00:35:28.700 --> 00:35:47.800
يعطيه مرجعا يعني يعطيه مثل ما اعطاهم لانه داخل في قوله اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اللي انت ذكرت ذكرت تخصيصا في بعض الاحوال هذا مهوب تخصيف يعني بعض القياء هذا

81
00:35:48.000 --> 00:36:09.250
لانه لا يخرج عن العدل. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاذا اعطى احد الاولاد لميزة فيه  لا لتفضيل من غير ميزة. وهذه الميزة يعنى بها الميزة الشرعية التي يؤذن بها. يؤذن فيها بالعطاء مثل ان يشتغل معه

82
00:36:09.250 --> 00:36:28.250
اشتغل معه عطاه اكثر من اولاده طالب علم اعطاه مما يعينه على طلب العلم ونحو ذلك فهذا خارج عن ذلك  لكن مهوب خروج بالقياس خروج لانه داخل في ضمن العدل المأمور به

83
00:36:28.350 --> 00:36:57.800
هذه مسألة ما لها دخل بالتقصير في مثال ثاني ايه هذا ذكرناه طيب نعيده لا صلاة نقول لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ايه وش وجه العموم فيه ها يعني لا الا بها الجنس طيب يعم ايش

84
00:36:58.500 --> 00:37:25.150
كل انواع الصلاة اللي هي الو والنفس ايضا جاهلية وسرية ايضا للامام والمأموم ونون صحيح؟ لا صلاة الا بفتح هذا الكتاب. هذا يعم هذه الجميع. جميع الاحوال طيب صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:37:25.700 --> 00:37:59.850
داخل الكعبة هذا قال لا داخل الكعبة. هنا اشتهت العموم تفضل يعني فرض ونفس وش بعد الرية جهرية   صحيح هذا فعل والافعال قلنا لا عموم لها لانه هذي حالة واحدة. صلى هو احد الحالات صلى صلاة سرية وهي نافلة

86
00:37:59.850 --> 00:38:29.900
والافعال ليس بها عموم انما العموم من عوارض الالفاظ من صفات النطق بمر معناه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. العام طيب واين لفظ العموم وين الثبات؟ العموم مني طب وين وين العلاق بالعموم؟ اولا قبل ما تبحث يعني تفكيرك ويش العموم؟ اولا لفظة. كيف استفدت العموم؟ ها

87
00:38:31.600 --> 00:38:36.250
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين