السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اولا هنا تنبيه وانه في الاعلان اعلن في مثل هذا اليوم ان يكون للورقات الاجرمية الرحبية وهذا يوحي او يفهم منه ان الثلاثة الكتب تشرح في ان واحد في وقت واحد وفاتنا ان نذكر في الاعلان حرف العطف ثم الاصل ان تكمل الورقات ثم نبدأ بالاجرومية ثم بعد ذلك الرحبية ثم قراءة ثلاث كتب في ان واحد في مغرب يعني على هذا نستمر ما ننتهي لكن بدلا من ان نجدد الاعلان كل ما انتهى كتابه وندفع الكتب الثلاثة دفعة واحدة ونذكرها في الاعلان بدلا من ان نجدد الاعلان لانه متوقع انه في نهاية هذا الفصل تكون الورقات انتهت ان شاء الله تعالى الورقات تكون انتهت لانها اخذنا النصف فاكثر ثم بعد ذلكم نشرح باذن الله تعالى اجر ومية ثم الرحبية اذا انتهت المتون الثلاثة ان شاء الله تعالى ان كان في العمر بقية ينتقل منها الى متون اخرى بطريقة تتلافى فيها كثرة الاعلانات الا وان انتهينا نهاية الفصل هذا من الورقات انظر الى الماء الى ان اكتب اعلان جديد كتب اعلان جديد للكتاب الجديد. بدلا من ذلك نزلنا الكتب الثلاث دفعة واحدة والا ولان لا يكون ايضا الاضطراب مجال هذه الكتب اتفق عليها سابقا انها تبدأ مرتبة هكذا لان لا يقترح احدا لماذا لا يؤتى بكذا؟ لماذا لا يقدم كذا؟ نقطع الخط على مثل هذه التساؤلات فدفع الايهام الذي يحتوي عليه الاعلان قدمنا بهذه المقدمة والكل فاهم ان شاء الله تعالى لانه يكسر السؤال يمكن بعض الاخوان جا بثلاثة كتب تابع للكتب الثلاثة ورقات واجرومية وذهبية وليس هذا هو المراد لكن غاية ما هنالك ان انحرف العطف ثم ترك. وان كان مرادا نتابع ما وقفنا عليه في الورقات اظن وقفنا على النسخ نعم صل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى واما النسخ فمعناه الازالة يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته وقيل معناه من قولهم نسخت ما بالكتاب اذا نقلته الى نقلته ما في هذا الكتاب اذا نقلته نعم اذا نقلته باشكال كتابته وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه ولكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسخ الامرين معا وينقسم وينقسم النسخ الى بدن والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب في السنة بالكتاب ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواترة ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الناس يطلق في اللغة يراد به الازالة والرفع الازالة والرفع كما يقال نسخت الشمس الظن اذا ازالته ورفعته بانبساط ضوئها ونسخت الريح الاثر اذا ازالته على الارض يقول جل وعلا فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني يزيله ويذهبه يطلق ايضا النسخ ويراد به النقل. كما قالوا والمثال لا يسعف المثال الذي مثل به المؤلف لا يسعف على ارادة النقل يقول هنا وقيل معناه النقل من قولهم نسختم ما في ما في هذا الكتاب اذا نقلته نعم ويقول نسخت وهذا الكتاب نسخة من كتاب كذا ومنسوخ من كذا هذا مستعمل لكن هل معناه النقل؟ نعم يريدون النسخ يفسرون مثل هذا النسخ بالنقل ما مقتضى النقل حقيقة ما مقتضى حقيقة النقل نقل الجرم من حيز الى حيز يعني اذا ترون ان هذه القارورة موجودة هنا ونقلناها الى جهة اليمين ضمق الحقيقة يعني النقل انتقال الجرم من حيز الى حيز لكن هل النقل بمعنى النسخ بمعنى النقل يراد به هذا بعضهم يريد ان يخلص من هذا الاشكال ويقول يشبه يطرق على ما يشبه النقل المقصود ان النقل المراد به الانتقال او نقول ان الحكم الشرعي وهو اخذ جزء من اهل الكتاب موقوت الى نزول عيسى عليه السلام الان ظاهر المثال ما هو بظاهر نعم دليل ايش ايوة ايه طيب دليل على التوقيت لا على الرفع الانتقال او نقل الحيز من نقل الجرم من حيز الى اخر فهل اذا نسخنا الكتاب معناه اننا نقلنا الحروف من هذا الكتاب الى كتاب اخر ان الكتاب الاول الذي نسخنا منه ونقلنا منه الكلام مقتضى النقل الحقيقي ان يكون الكتاب الاول دفتر ما في كتابنا نقلنا الكتاب منه هذا ليس هذا مقتضاه لا شك ان اطلاق النسخ على النقل تجوز واطلاق النقل على نسخ الكتاب تجاوز ايضا والا فالنصر هنا يراد به ايجاد المثل النسخ في هذا المثال الذي اورده ايجاد المثل يعني اذا قيل ما عندك من العلم نسخة مما في مؤلفاتك فلان يعني لو افترضنا شخص اعتنى بكتب شيخ الاسلام واستظهر جميع ما فيها. قلنا فلان نسخة لما في كتب شيخ الاسلام فهل معنى هذا من جميع ما في كتب شيخ الاسلام انتقل الى ذهنه فصار حازنا فيه لا ولا شك ان مثل هذا التعبير فيه تجوز يقول وقيل معناه النقل من قول نسخت ما في لهذا الكتاب اذا نقلته من قولهم يناسب قوله من قولهم اذا اتى بايذاء او نقول من قولك نسخت ما في هذا الكتاب اذا نقلته اولا نقلته او نقلته ليش اذا اذا نقلته لكن لو جئنا باي نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته ومعروف الفرق بين اذا واي يقول يترك ويراد به النقل كما قال المصنف من قولهم نسختما في الكتاب اذا نقلته وان خالف النقل من جهة ان النقل يراد به انتقال المنقول عن الحيز بخلاف نسخ الكتاب فانه لا يقتضي نقل المنسوخ عن حيزه بل يبقى الاصل لان ما في الكتاب لا ينقل حقيقة وانما يوجد مثله ونظيره. يقول تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون في مختصر التحريم يقول النسخ حقيقة في الازالة. مجاز في النقل حقيقة في الازالة مجاز في النقل في قرة العين عندكم شرح الورقات نقل عن بعضهم يرحمك الله. نقل عن بعضهم قولا ثالثا انه حقيقة في النقل مجاز في الازالة عكس ما في مختصر التحرير عند من يقسم الكلام الى حقيقة ومجاز قد يقول مثل هذا الكلام لا سيما وان النقل ليس بنسخ حقيقي او النسخ ليس بنقل حقيقي لكن الذي ينفي وجود المجاز يقول هذا اطلاق عرفي حقيقة عرفية عند اهل العلم حقيقة عرفية يطلقون نسخ ما في الكتاب وايجاد صورة منه على ما يشبه النقل فايهما اولى؟ ما في مختصر للتحرير انه حقيقة في الازالة مجاز في النقل او العكس كما نقله الحطاب في قرة العين عن بعضهم نقل في قرة العين قولا ثالثا انه حقيقة في النقل مجاز في الازالة. قال وهو بعيد اه يعني شو الفرق بين القولين ان الاستعمال الاصلي لهذه الكلمة يعني ان هذه الكلمة وضعت اصلا ليش؟ للنقل على كلام صاحب التحرير اه للازالة على كلام صاحب التحرير ثم استعملت على غير الاصل في النقل والعكس فيما نقله صاحب قرة العين على كل حال هذا كلام تفصيله يحتاج الى وقت النقل في او النسخ في الاصطلاح النقل في الاصطلاح حده المؤلف يعني عرفه الحد التعريف قال وحده وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ولا فيه رفع حكم رفع حكم ثابت بخطاب ولابد ان يكون هذا الرفع بخطاب ايضا رفع حكم ثابت بخطاب بخطاب اخر متراخ عنه وهنا يقول حده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب بالخطاب جار مجرور متعلق بايش برفع ولا ثابت متعلق بالمصدر رفع والا متعلق باسم الفاعل ثابت لا تأملوا اذا كنا متعلق برفع جعلنا الرفع بالخطاب المتقدم هل الرفع يكون بالخطاب المتقدم او الرفع يكون الخطاب المتأخر؟ نعم اذا الرفع بالخطاب المتأخر للحكم الثابت بالخطاب المتقدم ظاهر ولا موب ظاهر؟ يعني اذا اذا قلنا بالخطاب المتقدم متعلق بالمصدر الذي هو رفعه يترتب عليه ايش ان الرفع بالخطاب المتقدم هذا ليس بصحيح الرفع يكون بالخطاب المتأخر لان المتأخر هو الذي يرفع والرفع لما ثبت بخطاب متقدم. منسوخ المؤلف حينما قال حده يعني تعريفه ويريد بذلك اصطلاحا لانه انتهى من اللغة الخطاب الخطاب الدال هذا تعريفي النسخ او للناسخ للناسخ فالنسخ هو الرفع والناسخ هو الخطاب. المتأخر والمنسوخ هو ما ثبت بالخطاب المتقدم على كل حال تعريف الناس يؤخذ من تعريف الناسخ فالنسخو فيه رفع فيه ازالة وهل اللسخ رفع كلي للحكم او جزئي النسخ رفع كلي ولا جزئي كله اذا كان الرفع جزئيا اما ان يكون تخصيص او تقييد اما ان يكون تخصيصا او تقييدا. والنسخ يراد به الرفع الكلي للحكم وقوله بالخطاب اي يرفع ما ثبت حكمه بخطاب بنص من الكتاب او من السنة لا ما ثبت بالبراءة الاصلية لا ما ثبت بالبراءة الاصلية بعدم التكليف بشيء قبل ورود الخطاب قبل ان يرد الخطاب في الاعيان المنتفع بها لا حكمك يعني هل معنى هذا ان الصحابة لما بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام تعطلوا عن كل شيء عن عمل اي شيء حتى نزلت الخطابات او استمرت حياتهم على ما كانوا عليه نعم ثم نزلت النصوص تقر ما يقر ترفع ما لم يقرر نعم استمر على ما كانوا عليه من مزاولة الاعيان المنتفع بها لكن من هذه الاعيان ما نزل الخطاب مؤيدا للاستمرار. ومنها ما لم ينزل فيه شيء فبقي على البراءة ومنها ما نزل الخطاب بخلاف ما دنت عليه البراءة بالنقل او بالانتقال على البراءة الاصلية فالخطاب الاول الذي رفع ما دلت عليه البراءة الاصلية يقال ناسخ لأ فلابد ان يكون الحكم المرفوع المنسوخ ثابت بخطاب متقدم لا يكون ثبوته بالبراءة الاصلية هذا مفاد قوله رفع ايش الحكم الثابت بالخطاب ايضا الرفع لابد ان يكون بخطاب ثالث بخطاب ثان فالنسخ من خواص النصوص من خواص النصوص معروف الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ القياس كذلك لان النسخ من خواص النصوص. فالمنسوخ لا بد ان يكون ثابتا بنص. والناسخ لابد ان يكون ثابتا ايضا بنص اما ما ثبت بالبراءة لا يقال له نسخ لو نزل الحكم الشرعي بالغائه كما ان غير النصوص لا يمكن ان ينصر ان ينسخ به فالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن قد يستدل اهل العلم بالاجماع على ترك العمل بخطاب ثابت قد يستدل اهل العلم بالاجماع على ترك حكم ثابت بدليل شرعي على وجوب ناسخ ولو لم يطلع عليه على وجود ناسخ ولو نطلع عليه هناك احاديث صحيحة اجمع اهل العلم على عدم العمل بها هل يكون الاجماع ناسخ لهذا الدليل النسخ من خواص النصوص كيف يجمع اهل العلم على ترك عمل بخبل ثابت قالوا لابد ان يوجد ناسخ. ولو لم نطلع عليه اذ الامة لا تجمع على ضلالة اذ الامة لا تجمع على ظلالة على سبيل المثال الجمع بالمدينة من غير سبب الجنب بالمدينة من غير سبب يقول النووي دل الاجماع على نسخه دن الاجماع على نسخه قتل المدمن يقول الترمذي اجمع اهل العلم على ترك العمل به يعني هل تركه اهل العلم معاندة قالوا ما يصلح ولا يناسب العصر ولا لا لابد ان يكون لهذا الاجماع مستند فالاجماع يدل على وجود ناسك ولا ينسخ به على كل حال الخلاف في المسألتين معروف وان قال الترمذي انه ليس في كتابه ما اجمع على تركه سوى هذه الحديثين حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة وحديث معاوية في قتل الشارب بخطاب الرافع لابد ان يكون بخطاب فيخرج ما رفع حكمه تبعا لرفع التكليف يخرج بذلك ما رفع فيه الحكم تبعا لرفع التكليف اما بموت او جنون شخص جن هل نقول نسخ بالصلاة؟ لان الحكم ارتفع نعم جن شخص او مات يقول رفع التكليف بالصلاة لانه لان الحكم ارتفع عنه نعم الحكم ارتفع عنه لكن بغير نص وارتفع عنه ارتفاع مناط التكليف ارتفع مناط التكليف فارتفع التكليف كذلك يخرج به الاحكام المؤقتة الاحكام المؤقتة بوقت المنع من البيع بعد النداء يوم الجمعة هل نقول انه بعد الصلاة ينسخ الحكم او نقول من الاصل هذا حكم مؤقت في هذا الوقت يرتفع باتباعه ليس هذا من النسخ ايضا تحريم الصيد صيد البر ما دمتم حرما لا يقال فيه انه منسوخ بقوله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا لان هذا حكم موقوت من ذلكم الجزية في الصحيح صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيظ المال حتى لا يقبله احد المقصود انه يضع الجزية. الجزية حكم شرعي ثابت بنص شرعي هل نقول ان عيسى عليه السلام ينسخ هذا الحكم دليل على ان هذا حكم موقوت الى نزول عيسى لان الشريعة استقرت بوفاته عليه الصلاة والسلام بعد وفاة لا ناسخ ولا منسوخ استقرت لكن اخبرنا ان هذا الحكم مؤقت يعني مثل ما يقال البيع بعد النداء الثاني من صلاة لصلاة الجمعة تحريمه مؤقت الى الصلاة ان ايضا نعم صيام ايش فيه يعني في وقت من الاوقات يجوز صيام يوم العيد الكلام الشبيه الكلام في شيء حرم نعم في وقت دون وقت هذا المحرم هذا لو افترضنا انه لو جاء ما يدل على ان صيام العيد حرام الى سنة فلو لموقف انتهى توقيته على كل حال فروع هذه المسألة كثيرة النووي رحمه الله وش يقول؟ في حديث وظع الجزية يقول معناه ان عيسى عليه السلام معناه ان عيسى عليه السلام لا يقبل الا الاسلام لا يقبل الا الاسلام. فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم فان الكتاب اذا بذل الجزية كتب قبولها ولم يجوز قتله ولا اكراه على الاسلام. وجوابه ان هذا الحكم ليس بمستمر الى يوم القيامة وهو مقيد بما قبله عيسى عليه السلام وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث الصحيحة بنسخه وليس عليه السلام وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ بل نبينا عليه الصلاة والسلام هو المبين للنصر حقيقة الوقت الذي ينتهي به هذا الحكم والحقيقة النفس النسخ هو رفع الحكم بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ فان عيسى يحكم بشرعنا يحكموا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فدل على ان الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذا قال وعرفنا ان مثله هذا مغيا بغاية وهي نزول عيسى عليه السلام ومثله المنع من البيع في يوم الجمعة الى انتهاء الصلاة بعد الاذان ومثله ايضا تحريم صيد البر ما دام الانسان محرما حتى يحل نعم شلون هم بمجرد نزوله لا يقبل الجزية خلاص تلتغ الجزية بنزول عيسى عليه السلام وقوله ما تراخيه عنه اي مع مضي مدة يتمكن فيها من الفعل او العزم عليه مع مضي مدة فيها من الفعل او العزم عليه وهذا يخرج ما اذا كان الرافع غير متراخ بل كان متصلا بالنص فلا يكون حينئذ نسخا بل يكون بيانا كالشرط والصفة والاستثناء يقول الناظم رحمه الله تعالى النسك نقل او ازالة كما حكوا عن اهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه اتى لولاه لكان ذا لكان ذاك ثابتا كما هو اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني النسخ ثابت في النصوص ثابت شرعا كما انه جائز عقلا النسخ في النصوص جائز عقله لان لله عز وجل ان يغير ما شاء متى شاء ولا يسأل عما يفعل يعني للانسان ان يتصرف بمولاه للسيد ان يتصرف بمولاه كيفما شاء فيأمره بشيء وينهاه عنه وللاب ان يأمر ابنه بشيء في يوم وينهاه عنه في يوم اخر اذا رأى المصلحة في ما انتقل اليه انكر اليهود قاتلهم الله النسخ وتبعهم طوائف تنتسب الى الاسلام محتجين بان النسخ يستلزم البدائل وهم حال على الله عز وجل البداء هو الظهور مقتضى قولهم ان الله سبحانه وتعالى حينما يغير الحكم الثابت معناه ان الله سبحانه وتعالى بدا له يعني ظهر له امرا كان امر كان قد خفي عليه ثم لما بدأه غيره هذا مقتضى قولهم قالوا النسخ يستلزم تنبت مقتضاه ان الله سبحانه وتعالى امر بامر ثم ظهر له بدا له ان هذا الامر غير مناسب فغيره قولهم باطل من وجوه الاول ما اتفقت عليه جميع الامم من وقوع النسخ في الشرائط كل شريعة تنسخ مما ما بعظ ما شرع في التي قبلها ومن اظهر ذلك اتفاق جميع الامم على نسخ نكاح الاخوات في زمان ادم عليه السلام ثم تحريمه في جميع الملل هل يستطيع ان يقول احد ان هذا الحكم ثابت الى الان نعم لا يستطيع احد ان يقول هذا الكلام كما انه لا يستطيع احد ان يقول انه محرم في شريعة ادم هل يستطيع احد ان يقول ان هذا محرم في شريعة ادم نعم لا يمكن ليش؟ لماذا النفس يعني لو كان محرما قطع النسل كما انه لا يستطيع احد ان يقول انه ثابت الى الان. هذا دليل ملزم تواطأ تواطأت عليه جميع الشرائع. جميع الثاني ان اليهود وافقوا على ان شريعتهم نسخت ما قبلها اليهود يزعمون ان شريعة موسى عليه السلام نسخت ما قبلها من الشرائع. فاذا جاز ذلك جاز السخاء ما بعدها الثالث الفرق بين النسخ والبداءة ان البداء هو ان يظهر له ما كان خفيا عليه في البداء ان يظهر له ما كان خفيا عليه والنسخ ليس كذلك النسخ ليس كذلك لا يلزم ان يكون نسخه لخفاء حكمته عليه وانما نسخه لاحد امرين اما امتحان المكلفين امتحان المكلفين بمعرفة مقدار امتثالهم لهذه الاوامر والنواحي بل الشخص الذي ينزل عليه الحكم بالوجوب فيمتثل ويفعل لا شك ان مثل هذا وامتثل لكن اذا الف هذا الحكم وتطلع نفسه عليه ثم نسخ هذا الحكم الى شيء اشد مثلا ثم امتثل ثانية هذا يدل على ايش على ان هذا المكلف يسارع ويبادر الى الامتثال نعم المسارعة والمبادرة تختلف من شخص الى اخر شخص من اول ما يسمع يقول سمعنا واطعنا واخر يتبرم ثم يفعل وثالث يتبرم ولا يفعل يعني فرق بين من امر بذبح ابنه فتله للجبين. ايش معنى تله؟ ما تأخر ولا لحظة فرض امر بذبح ابنه بكره الفرد الوحيد فتله للجبين وامة بكاملها امرت بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. يعني فرق بين امتثال وامتثال للانسان تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما جاء عنه النبي امتنع. فاذا نقل من حال الى حال وينتزل بسرعة لا شك انه هذا جاز الامتحان فمن حكم النسخ امتحان المكلفين والنظر في مبادرتهم وسرعة امتثالهم. وجاء مدح نساء الانصار حينما امتثلنا الحجاب. بادرن بامتثال الحجاب ايضا هناك رعاية الاصلح للمكلفين قد يكون هذا الحكم في وقت مناسب لكنه لا يناسب في وقت ثاني فيراعى الاصلح وهذا من فظل الله عز وجل على عباده ليس واجبا عليه كما تقول المعتزلة لم يجب عليه رعايته واصلح لا بل من فظل الله عز وجل ورأفته بعباده انه يراعي مصالحهم. فيوجب عليهم شيء في وقت لانه يناسبهم في وقت اخر لا يناسبهم هذا الحكم فينسخط طيب قد يقول قائل جاء في صحيح البخاري في كتاب احاديث الانبياء بابا بحديث الابرص والاعمى والاقرع في بني اسرائيل من حديث ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثة في بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى بدا لله عز وجل ان يبتليهم بدا لله عز وجل ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا الحديث في الحديث وهذا في الصحيح فهل احد كلام بدا لله عز وجل ان يبتليه كيف نجيب عن هذا ونحن ننفي البداء الذي معناه ظهور ما كان خفيا على الله عز وجل شو معنى باتت؟ معنى بدا هنا اراد الله عز وجل اراد الله عز وجل اظهار ما سبق في علمه يعني مما لا نخفى عليه وليس المراد به انه ظهر له ما كان خافيا لان ذلك ما قدمنا محال في حق الله تعالى اراد الله سبحانه وتعالى ان يختبر هؤلاء اراد الله يعني بدا لله عز وجل ان يختبرهم يعني اراد الله جل وعلا ان يختبرهم يؤيد ذلك ما جاء في البخاري نفسه في كتاب الايمان والنذور الحديث نفسه خرجه الامام البخاري في كتاب الايمان والنذور باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول انا بالله ثم بك؟ من حديث ابي هريرة الحديث نفسه انه سمع النبي عليه الصلاة والسلام السلام يقول ان ثلاثة بني اسرائيل اراد الله ان يبتليهم اراد الله ان يبتليه فبعث ملكا الحديث فمعنى بدأ في الرواية الاولى اراد هو مفسر بالرواية الثانية ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والعكس نسق الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف يجوز نسخ الرسم نسخ اللفظ والحكم باقي ومثل لذلك بالشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة في الصحيحين يقول قال عمر رضي الله عنه فان قد قرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فدل على ان هذا الحكم ثابت وان كان الرسم منسوخا يعني مرفوعا من تلاوة ويظهر في هذا النوع مقدار امتثال المكلف لانه قد ينازع بس هي في مثل هذا الحكم قد ينازع بعظ من فتن ويكون للرجل مادام نسخ رفع لفظه لماذا لم يكن مما رفع حكمه لا سيما وان الرجم لا يناسب في مثل هذه العصور قد يقول الراية الوحشية هذه او حقوق الانسان لا تقره او ما اشبه ذلك فلماذا لا يرفع حكمه تبعا لرسمه يقول الله سبحانه وتعالى له ان يفعل ما يشاء في رفع ما يشاء ويبقي ما يشاء والحديث في الصحيح وليس لاحد كلامه وحكم لفظه مرفوع واجمع الصحابة على عدم كتابته في المصحف فدل على انه ممسوك من حيث التلاوة ولكن حكمه باق كما قال عمر رضي الله عنه فان قد قرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده رجم النبي عليه الصلاة والسلام في قصص معروفة مستفيضة مأثورة في دواوين الاسلام المعروفة يعني ليس لاحد كلامه في هذا وكون عمر رضي الله عنه يقول رجمنا بعده يدل على بقاء الحكم يجوز لصق الحكم وبقاء الرسم يجوز نسخ نسخ الحكم وبقاء الرسم عكس ما تقدم وهذا اكثر انواع النسخ كايتي المصابرة ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا هذه الاية في اول الامر وفيها شدة على المؤمنين والمؤمنون فيهم ضعف فخفف الله عنهم بقوله جل وعلا الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مائتين