﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:19.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله الله تعالى وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد

2
00:00:19.500 --> 00:00:35.750
واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم ينقسم الى احاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو هو ان يرويه جماعة لا يقع ولا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم

3
00:00:35.850 --> 00:00:55.850
وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. ولا حاد هو الذي يوجب العمل الا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه؟ وينقسم الى قسمين مرسل ومسند. فالمرسل ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل

4
00:00:55.850 --> 00:01:25.900
اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت فانها فتشت فوجدت مسانيد  والعنعنة تدخل على الاسناد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان

5
00:01:25.900 --> 00:01:51.250
اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   لما انهى الكلام عن

6
00:01:51.700 --> 00:02:20.700
الاجماع وهو من الاصول المتفق عليها لا سيما الاجماع النطقي القولي المنضبط لان الامة لا تجمع على ظلالة ذكر بعد ذلك قول الصحابي وهل يحتج به او لا فقال رحمه الله تعالى

7
00:02:21.950 --> 00:02:45.850
وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد قول الصحابي لا يخلو اما ان يكون للاجتهاد والرائي فيه مجال او لا  فان لم يكن الاجتهاد والرأي والنظر فيه مجال

8
00:02:46.650 --> 00:03:09.900
فقد قرر اهل العلم ان له حكم الرفع قرر اهل العلم ان له حكم الرفع وحينئذ يكون حجة اذا كان للاجتهاد فيه مجال فلا يخلو اما ان يخالف هذا الصحابي

9
00:03:11.100 --> 00:03:39.950
من قبل غيره من الصحابة وحينئذ يكون ليس بحجة لماذا لانه ليس قبول قول احد الصحابة باولى من قبول الصحابي الثاني ليس قبول قول احدهما باولى من قول الاخر هذا اذا عرض من مثله

10
00:03:41.500 --> 00:04:12.400
اذا قال الصحابي قولا ولا يعرف له مخالف ان انتشر ولم يخالف فهو الاجماع السكوت الذي سبق القول فيه الشوكاني ذكر فيه اثني عشر قولا على ما تقدم اذا قال الصحابي قولا

11
00:04:12.850 --> 00:04:40.150
ولم ينتشر فيما يغلب على الظن لا يوجد في هذه المسألة سوى قول هذا الصحابي ليس فيها نص مرفوع والمسألة مما للرأي فيه مجال ولم يعرف له مخالف من جنسه فهذا محل الخلاف. مما لم ينتشر

12
00:04:40.850 --> 00:05:03.450
هذا محل الخلاف يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس حجة على غيره على القول الجديد يعني من قولي الشافعي والقول الجديد عند الشافعية يرحمك الله هو ما قرره واعتنى به وافتى به

13
00:05:03.650 --> 00:05:31.300
في مصر بينما القول القديم هي اقوال الامام الشافعي في العراق والمعتمد عند الشافعية المقرر عندهم ان الفتوى على الجديد لان اخر الاجتهادين هو المعمول به عندهم الا في مسائل

14
00:05:31.750 --> 00:05:57.750
يسيرة يفتون فيها على القول القديم وهي مدونة هذه المسائل مدونة في مقدمة المجموع للنووي وفي الاشباه والنظائر للسيوط وغيرهما ومنظومة ايضا   فالمقصود ان الشاذ في قوله الجديد يرى ان قول الصحابي ليس بحجة

15
00:05:59.950 --> 00:06:30.500
لماذا؟ لان الحجة الملزمة في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة والصحابي ليس بالمعصوم عن الخطأ الصحابي لم تظمن عصمته ليكون قوله غير قابل للنقيض للخطأ وما دام الاحتمال قائما في احتمال النقيض هو الخطأ

16
00:06:30.700 --> 00:06:54.400
فانه حينئذ يكون قوله ليس بحجة وهذا هو القول الجديد عند الشافعية ورواية عن احمد اختارها جمع من الحنابلة والقول الثاني وهو القول القديم للامام الشافعي ورواية عن احمد انه حجة

17
00:06:55.850 --> 00:07:19.350
وبهذا قال جم من اهل العلم لان الصحابة الذين عاصروا التنزيل وعاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا المقاصد القرب واثنى عليهم الله جل وعلا في كتابه واثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته

18
00:07:19.550 --> 00:07:45.800
هم اولى بالاصابة من غيرهم هم اولى بالاصابة من غيرهم والمسألة مفترضة فيما لا نص فيه اما ما فيه نص فالعمدة النص فاذا تجردت المسألة عن النص فعلى القول الثاني قبول قول الصحابي اولى من اجتهاد غيره

19
00:07:45.950 --> 00:08:13.400
من التابعين فمن دونه من اهل العلم من يرى ان الحجة في قول الخلفاء الراشدين يستدل هؤلاء بالحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجد الى اخر الحديث

20
00:08:14.500 --> 00:08:35.450
وهناك قول رابع في المسألة وهو ان الحجة في قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في حديث اقتدوا باللذين من بعدي ويستدل اصحاب القول الثاني بما ذكرنا من ان اجتهاد الصحابي الذي عاصر التنزيل وعرف المقاصد من قرب

21
00:08:35.450 --> 00:08:57.750
وعائشة النبي عليه الصلاة والسلام قوله اولى بالاصابة من قول غيره ويستدل بعضهم لهذا القول بحديث اصحابك النجوم  بايهم اقتضيتم اهتديتم هذا ضعيف باتفاق الحفاظ فلا حجة فيه فرضنا القول بعدم الاحتجاج بقول الصحابي

22
00:08:57.950 --> 00:09:19.950
بعد ان حررنا محل النزاع عدم الاحتجاج به وقول الشافعي الجديد رواية عن الامام احمد  والقول الثاني وهو الاحتجاج به فيما خلا من النصوص في المسائل التي خلت من النصوص

23
00:09:20.000 --> 00:09:46.700
ولما ذكرنا هو ايضا رواية عن الامام احمد وهو القول القديم للامام الشافعي ونصر ابن القيم في اعلام الموقعين وهناك من يقول الحجة في قول الخلفاء الراشدين للامر بالاخذ بسنتهم. ومن اهل العلم من يقصر الحجية. في قول ابي بكر وعمر لقوله عليه الصلاة والسلام

24
00:09:46.700 --> 00:10:04.850
اقتدوا بالذين من بعدي المقصود ان المسألة خلافية والاصل ان الحجة والعمدة في الدين على الكتاب والسنة على الكتاب والسنة. لكن اذا افترضنا مسألة ما فيها شيء من النصوص. لا من الكتاب والسنة

25
00:10:05.300 --> 00:10:36.750
وجدنا فيها قول صحابي هل نعمل بقول هذا الصحابي من الاصول التي يعتمد عليها الامام احمد اعتماد قول الصحابة ويستدل به ويفتي بمضمونه كثيرا وهو ايضا مقتضى عملي الائمة غير الامام احمد فان كتب الفقه طافحة باقوال الصحابة يعتمدون عليها

26
00:10:36.850 --> 00:11:02.900
ويستدلون بها لا شك ان الصحابة خير القرون وهم ادرى من غيرهم في الجملة وان كان من النصوص ما يدل على انه قد يوجد قد يوجد هذا للتقليل ممن يأتي بعض من بعض الصحابة من هو

27
00:11:04.150 --> 00:11:23.800
اوعى من بعض الصحابة احنا نقول من الصحابة كلهم من بعض الصحابة قرب مبلغ اوعى من سامع لا شك ان من يعمل في مسألة فيها قول صحابي ويقدمه على اجتهاده انه لا يلام

28
00:11:24.500 --> 00:11:41.850
المسألة مثل ما كررنا مفترضة في مسألة آآ خالية من النصوص من الكتاب والسنة من اقتضى بصحابي فهو على خير ان شاء الله تعالى لكن ما الرد قول الصحابي وقال الحجة بالكتاب والسنة لا يلام

29
00:11:42.300 --> 00:12:16.350
لا يلام لان الصحابة غير معصومين بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى الاخبار يقول واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب الاخبار جمعوا خبر وعرفه المؤلف بتعريفه عند اهل البلاغة ما يدخله في الصدق والكذب هذا في الاصل

30
00:12:17.150 --> 00:12:43.400
ما يدخله الصدق والكذب لذاته وبغض النظر عن قائله لذاته بغض النظر عن قائله فقد يكون الخبر وهو في الاصل لا يحتمل يحتمل الصدق والكذب لكونه صادر عمن لا يكذب

31
00:12:44.100 --> 00:13:09.650
لا يحتمل الا الصدق كاخبار الله عز وجل واخبار نبيه عليه الصلاة والسلام لكنها في الجملة خبر لانها تحتمل بغظ النظر عن القائل ان هناك من اخبارهم لا تحتمل الصدق

32
00:13:10.700 --> 00:13:38.350
مسيلمة الكذاب ومن عرف عنه الكذب انه وان كان الاحتمال قائم لكنه اذا رمي بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فانه يطرح جميع ما يرويه وكل خبر يأتي من قبله يكون مردودا

33
00:13:39.700 --> 00:13:59.600
وعلى هذا حكما خبره لا يحتمل الصدق حكما وان كان الاحتمال قائم لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب لكن لو جاءك خبر عن شخص رمي بالكذب في الحديث

34
00:14:00.550 --> 00:14:19.400
وانت ما تدري هل صدق في هذا الحديث او كذب ترد الخبر وتحكم عليه بان الخبر موضوع لان فيه فلان وهو كذاب الوظاع فتعريفهم هذا بغض النظر عن القائل لذاته

35
00:14:21.250 --> 00:14:50.500
والخبر ينقسم الى احاد متواتر الى احاد ومتواتر لان الخبر لا يخلو اما ان يكون من مروي من طريق عدد جماعة لا يقع التواطؤ منهم على الكذب عن مثلهم واسندوه الى شيء محسوس

36
00:14:53.350 --> 00:15:18.400
لا يحتوي تواطؤهم على الكذب ولابد ان يكون عن مثلهم في جميع طبقات الاسناد او يروى من طريق من لم يبلغ هذا العدد الذي رفع احتمال التواطؤ على الكذب وان شئت فقل الاحاد

37
00:15:18.750 --> 00:15:46.100
ما لم تتوافر فيه شروط المتواتر فالمتواتر من التواتر هو التتابع من التواتر وهو التتابع وعرفه المؤلف رحمه الله تعالى وان يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا الى ان ينتهي المخبر عنه

38
00:15:51.600 --> 00:16:11.200
هكذا الى ان ينتهي الى المخبر عنه لو اختل هذا الشرط في اي طبقة من طبقات الاسناد احتمل ان يقع التواطؤ في هذه الطبقة فلابد ان يكون هذا الشرط مستصحبا في جميع طبقات الاسناد

39
00:16:12.350 --> 00:16:48.600
لنجزم بانهم لم يتواطؤوا على الكذب ولابد من اسناده الى شيء محسوس اما سماع او رؤية ومشاهدة او غيرهم ولكن ادخل في هذا في العقليات والامور المستنبطة ومثلها الاشاعات فالاشاعات ولو كثر ناقلوها

40
00:16:48.800 --> 00:17:20.800
فانها لا تفيد العلم ولا يقع الجزم بصدقها ما لم تتوافر فيه الشروط الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول الاشاعات او ما يشاع من الاخبار ولو كثر ناقلوه فانه لا يفيد القطع. ولو كثر الناقلون. الان يصدر خبر

41
00:17:21.400 --> 00:17:44.450
من جهة ما ثم تتناقله وسائل الاعلام في الشرق والغرب الوف مؤلفة يتناقلون هذا الخبر لكن هل يفيد اه التواتر؟ لا لان اصله ثم استند الى شيء محسوس لعن رؤية ومشاهدة ولا عن سماع

42
00:17:45.700 --> 00:18:05.250
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل المدينة ووجد الناس حول المنبر اهل المدينة كلهم مجتمعون حول المنبر. والنبي عليه الصلاة والسلام معتزل نسائه في المشرق وفي الحديث الصحيح

43
00:18:05.750 --> 00:18:30.000
اهل المدينة كلهم تناقلوا خبر ان النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه النبي عليه الصلاة والسلام حصل بينه وبين نسائه ما يحصل من البشر طلبوا منه مطالب فالى ان يعتزل النساء شهرا وجلس في المشرب واعتزلهن

44
00:18:33.750 --> 00:19:01.650
فصدر اشاعة في المدينة ان النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه فصدق الناس كلهم ليش صدقوه لانه اعتزل خلاص جلس وحده بدون نساء ولمدة شهر وافقت هذه الاشاعة بعض التصرفات التي قد يظن منها صدق هذه الاشاعة فصدق الناس

45
00:19:01.650 --> 00:19:17.950
بهذا الخبر فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ استأذن مرارا على دخل عمر رضي الله عنه بعد ان استأذن من مرارا فسأله طلقت نساء؟ قال لا فثبت ان هذه مجرد اشاعة

46
00:19:18.800 --> 00:19:55.050
ولو كثر ناقلوها فالاشاعات لا يعتمد عليها ولو كثر ناقلوها ومثلها ما ينقل في مثل هذه الظروف من اخبار وسهلت الان سهل ترويج الاشاعات والناس في مثل هذه الظروف في اوقات الفتن تشرائب انفسهم الى تلقي مثل هذه الاخبار

47
00:19:57.950 --> 00:20:24.650
وسرعان ما ينتشر الخبر في اقطار الارض المقصود ان الاشاعات يعني على المسلم ان يتثبت على المسلم ان يتثبت واهل العلم وضعوا شروط شديدة لمن تقبل رواية ومن ترد فلابد من اعتبارها

48
00:20:28.550 --> 00:20:53.600
فعلينا ان نعتني بهذا الباب لان الاشاعات ظررها عظيم قرارها عظيم فالتثبت امر لابد منه يقول الى المخبر عنه فيكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد يعني المسائل العقلية التي يتوصل

49
00:20:54.700 --> 00:21:24.200
فيها الى النتائج بطريق العقل الفلاسفة كلهم الوف مؤلفة مجمعون على قدم العالم وتلقاه عنهم من من تلقاه عنهم لكن هذه مسائل عقلية لم تنتج لهم مشاهدة ولا سماع. فعلى هذا لا يفيد التواتر

50
00:21:26.550 --> 00:21:59.700
امم الارض كلها في كتبهم يعني من غير المسلمين قد يجمعون على مسائل لكنها نتيجة دراسات غير مبنية على شيء محسوس. نتائج عقلية ولذا سرعان ما تنتقض يأتي جيل اخر ويدرس بهذه المسألة بطريقة اخرى وينكشف لهم من الاسرار والامور ما

51
00:21:59.700 --> 00:22:35.600
به النظرية السابقة فهذه مجرد نظريات  والاحد جمع احد الاحاد جمع احد وقد سئل ثعلب وهو امام من ائمة اللغة معروف هل الاحاد جمع احد فقال حاشى ان يكون للاحد جمع

52
00:22:36.900 --> 00:23:02.800
اما ان يكون جمع الواحد فنعم طب ما الواحد هونا ثعلب رحمه الله تعالى نظر الى ايش؟ شنو قدح في ذهنه ان الاحد اسم من اسماء الله عز وجل فاذا قلنا احاد معناه ان في احد احد والاحد من اسماء الله عز وجل

53
00:23:06.450 --> 00:23:42.350
هذا انقدح في ذهنه ولذلك نافى حاشى ان يكون للاحد جمع كل هذا صحيح نعم كيف مم الان الشهر كم فيه من احد ها اربعة ايش احد فالاحد من الاسماء المشتركة ليس من الاسماء الخاصة بالله عز وجل

54
00:23:42.850 --> 00:24:13.950
فالشهر فيه اربعة احاد جمع احد فعلى هذا نقول الاحاد جمع احد والاحد والواحد معنى واحد ويعرفون الاحاد وخبر الواحد بانه ما اختل فيه شرط من شروط التواتر بعض طلاب العلم

55
00:24:15.150 --> 00:24:44.950
ممن عرف بالغيرة على علوم الكتاب والسنة ينفي تقسيم الاخبار الى متواتر واحد وقال انه دخل على علوم الحديث من الاصوليين والاصوليين تلقوه من المتكلمين نعم وهدف المتكلمين من تقسيم الاخبار الى متواتر

56
00:24:45.450 --> 00:25:04.250
موجب للعلم القطعي الظروري والى احاد موجب مفيد للظن لا يفيد العلم. وان اوجب العمل ولذا اقول والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم هم خشوا من الاثار واللوازم على هذا الكلام

57
00:25:04.750 --> 00:25:22.300
لماذا؟ لان المتكلمين رتبوا امور. فقالوا ما دام خبر الواحد لا يجيب العلم. وانما يفيد الظن فالعقائد لا يثبت الا بما يوجب العلم فجميع ما ثبت من اخبار الاحاد في باب العقائد مردود

58
00:25:22.750 --> 00:25:50.950
ونفوا على ذلك كثير من الصفات وامور مما يثبت لله عز وجل مما ثبت باخبار الاحاد هؤلاء الغيورون جزاهم الله خير عن الدين واهله نظروا الى هذا اللازم لكن هل يختلف احد في ان الاخبار متفاوتة

59
00:25:51.750 --> 00:26:12.200
منها ما يلزمك بتصديقه بمجرد سماعه ومنها ما يغلب على ظنك صدقه ومنها ما تتوقف فيه ومنها ما يغلب على ظنك كذب ومنها ما تجزم بصدقه ومنها ما تجزم بكذبه. الاخبار ايش

60
00:26:12.350 --> 00:26:34.150
متفاوتة متفاوتة ولا لا؟ يعني ما اختلف الخبر بمجيئه من طريق واحد او اثنين او عشرة او مئة متفاوتة لا يختلف في هذا احد. تبقى التسميات نعم تبقى التسميات متواترة واحاد لم ينطق بها سلف هذه الامة

61
00:26:34.200 --> 00:26:53.150
لا الصحابة ولا التابعون لكنه لو طردنا هذا الكلام نفينا كثير من الاصطلاحات العلمية في جميع العلوم الشرعية حتى في التفسير والحديث والفقه والعقائد نفينا جميع هذا الاصطلاحات اذا قلنا لا نثبت الا ما ثبت عن الصحابة والتابعين

62
00:26:54.350 --> 00:27:16.450
اذا عرفنا مأخذ هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة وما يلزم من اطلاق هذه الكلمة واحترزنا عن هذا اللازم واستعملت هذه الكلمة من الائمة الموثوقين المعتبرين لماذا لا نقول اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح

63
00:27:17.500 --> 00:27:44.500
شيخ الاسلام ابن تيمية ولا يشك احد في رسوخ قدمه في علوم الكتاب والسنة. وفي نصر السنة وقمع البدع والرد على المبتدعة. يقسم الاخبار الى احد متواتر واحد ونخشى من اللوازم نعم نقسم ونعتني بهذا التقسيم ونمثل له بالامثلة

64
00:27:44.500 --> 00:28:15.150
مثل بها شيخ الاسلام وغيره ممن اعتنى بهذا التقسيم ولا يلتزم باللازم ولا نلتزم باللازم الذي لزم عليه المحظور الشرعي شيخ الاسلام قسم الى متواتر واحاد وقسم المتواتر الى متواتر

65
00:28:15.300 --> 00:28:37.400
لفظا ومعنى متواتر معنوي معنى فقط مصدر للمتواتر اللفظي بحديث من كذب كما يمثل اهل العلم ومثل المتواتر المعنوي بفضائل ابي بكر وعمر وفي كل مقام يمثل بمثال مناسب يعني في منهاج السنة

66
00:28:37.400 --> 00:28:58.050
والكتاب موظوع للدفاع عن الصحابة لا سيما ابا بكر وعمر مثل بفضائل ابي بكر وعمر قال متواتر تواتر معنوي  حديث المسح على الخفين تبلغ التواتر حديث الشفاعة والحوظ هل يستطيع احدنا ان يذبح تصديقه عن نفسه

67
00:28:58.150 --> 00:29:15.400
متواترة لكنه تواتر معنوي ابن الصلاح وغيره يشيرون الى ان مثل هذا التقسيم لا يوجد عند اهل الحديث لماذا على سبيل الخصوص التواتر لا يوجد عند اهل الحديث مع انهم اثبتوا ومثلوا لهم

68
00:29:15.600 --> 00:29:40.000
لماذا لا يوجد من اهل الحديث المتواتر لانهم ليس بحاجة اليه الحديث يبحث في الخبر من حيث الثبوت وعدمه علماء الحديث يبحثون عن الاخبار من حيث الثبوت وعدمها. وعدم الثبوت. الخبر المتواتر لا يحتمل الثبوت عدمه

69
00:29:40.550 --> 00:30:06.750
لا يحتمل اذا لا يبحثون المقصود ان اقرار مثل هذا التقسيم لا يلزم عليه اي محظور والشيخ احمد شاكر لما اعتمد هذا التقسيم رحمه الله وقال بعد ذلك ولا تنظر الى لوازم المبتدعة فانهم يريدون بالاحاد

70
00:30:07.100 --> 00:30:27.200
ويقصدون من ورائه خير ما تقصده انت دام حينما يقسمون الى متواتر واحاد ويقولون احاد ظني يوجب يوجب العلم لا يوجب العلم انما هو موجب للظن هو موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من اهل العلم

71
00:30:27.900 --> 00:30:49.100
موجب للعمل في جميع ابواب الدين اذا وصل الى درجة القبول موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من اهل العلم اذا اوجب العمل في جميع ابواب الدين بما في ذلك العقائد

72
00:30:49.400 --> 00:31:13.000
والاحكام والفظائل والتفصيل والقراءات وغيره موجب للعلم موجب للعمل. ننظر في مسألة العلم ماذا يراد بالعلم العلم عندهم الذي لا يحتمل النقيض يعني خبر صادق مئة بالمئة. ما يحتمل القدس

73
00:31:13.050 --> 00:31:37.550
خلاص بلغك هذا الخبر الزم   ولا يجوز لك بحال من الاحوال ان تشكك فيه. لانه لا يحتمل النقيض اذا قلنا هذا العلم هذا هو العلم والظن الاحتمال الراجح لان الذي يغلب على الظن ثبوته

74
00:31:38.500 --> 00:32:00.700
الظن هو الاحتمال الراجح نأتي براوي من الرواة وليكن امام من ائمة المسلمين. مالك بن انس نجم السنن مالك ابن انس نجم السنن يعني اذا نقل الامام مالك او جاءنا حديث من طريق الامام مالك

75
00:32:00.950 --> 00:32:22.100
نحلف عليه ونجزم بان الامام مالك ما اخطأ ولا سهى ولا غفل نجزم بهذا نعم حفظ لمالك رحمه الله تعالى بعض الاوهام وما دام حفظ له بعض الاوهام وهو ما يندرج تحت الاصل المقرر في الشرع انه غير معصوم

76
00:32:22.950 --> 00:32:38.200
ومن يروا من الخطأ والنسيان ما في لا مالك ولا غير مالك حفظ عليه بعض الاوهام اذا اذا جاءك خبر من طريق مالك قلت كم تعطيه نسبة؟ تعطيه مئة بالمئة؟ الا يحتمل انه وهم في هذا الخبر

77
00:32:38.400 --> 00:32:52.550
اذا نزلت النسبة ولو واحد بالمئة وما دام نزل عن مئة بالمئة الى تسعة وتسعين ثمان وتسعين ويقول في كثير من الثقات الى تسعين الى خمسة وثمانين الى ثمانين هذا ظن غالب اذا

78
00:32:52.550 --> 00:33:17.750
مفيد لايش للظن اذا عرفنا الاصطلاحات وعرفنا ما يلزم على هذه الاصطلاحات وتنصلنا من هذه اللوازم وصار التقسيم نعم آآ يحدد لنا الانواع بدقة ولا يلزم عليها شيء هذا مصطلحات

79
00:33:18.050 --> 00:33:37.800
ولا ولا مشاهدة او في كل علم من علوم الشرع اصطلاحات يعتني به اهل ذلك العلم ازا قلنا رأي الامام مالك رحمه الله تعالى يحتمل الخطأ ازا الامام مالك كما هو مقرر ليس بمقصود

80
00:33:38.450 --> 00:33:56.950
وقل مثل هذا في من دون الامام مالك رحمه الله وعلى هذا خبر الامام مالك يفيد الظن. يفيد الظن الغالب. يعني جاك شخص من اوثق الناس عندك فقال جاء زيدنا

81
00:33:59.750 --> 00:34:23.250
جاء زيد تستطيع ان تحلف ان زيد جاء كانك رأيته انت نعم هل تستطيع ان تقول ان فلان اه اخبرك اوثق الناس عندك نعم بان فلانا من الناس زنا بفلانة. وهو اوثق الناس عندك هل تستطيع ان تشهد عليه

82
00:34:24.300 --> 00:34:44.000
نعم او تحلف على انه زنا اذا يحتمل خبره النقيض فما افادنا العلم اللي هو نتيجته مئة بالمئة اذا نزل عن هذه النسبة وهو اوثق الناس عندك ومثلنا بنجم السنن مالك امام مجمع على امامته وتحريه وتثبته

83
00:34:50.950 --> 00:35:14.550
اقول خبر الواحد في هذا التقرير وبمعرفة بعد معرفة العلم والظن ويقابل الظن الوهم الذي هو الاحتمال المرجوح والاحتمال المساوي يسمونه الشك اقول اذا استوعبنا هذا التقرير قلنا ان خبر الواحد

84
00:35:14.750 --> 00:35:33.650
لا يوجب العلم وانما يفيد الظن هذا في الاصل مع انه موجب للعمل اتفاقا باجماع من يعتد بقوله من اهل العلم دع عنك من يقول ان خبر واحد لا يقبل في العقائد من اشاعرة وغيرهم ودع عنك من لا يحتج بخبر واحد

85
00:35:33.650 --> 00:35:57.550
كالمعتزلة هذولا ما لنا بهم لازم يا اخوان ما لنا بهم لازم نعتد بخلافهم  اذا قلنا انه موجب للعمل في جميع ابواب الدين وعرفنا فرقنا بين العلم والظن وقلنا انه يفيد الظن يبقى انه قد

86
00:35:58.050 --> 00:36:20.600
يفيد العلم بالقرائن يفيد العلم بالقرائن. ليش؟ لان الاحتمال احتمال الخطأ في خبر الثقة ضعيف ولولا هذا الاحتمال لقلنا انه موجب للعلم. هذا الاحتمال الظعيف اذا وجد قرينة تقابل هذا الاحتمال ارتفع هذا الاحتمال

87
00:36:20.950 --> 00:36:38.200
فصار خبره موجب للعلم موجب للعلم وهذا ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في الصواعق وابن حجر وجمع غفير من اهل العلم. يقول الخبر الواحد هو ايضا ابن رجب في شرح البخاري في مواضع

88
00:36:38.750 --> 00:37:00.950
يقرر ان خبر الواحد اذا احتفت به قرينة يوجب العلم وش مفهومه انه اذا لم تحتف به قرينة فالاحتمال الخطأ قائم  من القرائن التي قررها اهل العلم التي تعترف بخبر الواحد حتى يصل الى درجة آآ افادة العلم

89
00:37:01.100 --> 00:37:17.950
وعرفنا ان كيف ترقى خبر الواحد بالقرينة الى ان يفيد العلم لان الاحتمال الذي انزله اصلا من افادة العلم ظعيف هذه القرينة فقاومت هذا الاحتمال فكأن هذا الاحتمال غير موجود

90
00:37:18.150 --> 00:37:46.400
قالوا كون الحديث في الصحيحين او في احدهما هذه قرينة على لشدة تحري الشيخين وانتقائهما للمتون والاسانيد كون الحديث مروي بطرق متباينة سالمة من القوادح والعلل كون الحديث متداول بين الائمة. يرويه امام عن امام عن امام عن امام مالك احمد عن الشافعي عن مالك

91
00:37:48.700 --> 00:38:09.250
يعني لو لو وهم ما لك يحتمل ان يوافقه الشافعي على الوهم ويروي عنه لا يحتمل. اذا وهم ما لك الشافعي يوافقهم الامام احمد والحديث فيه خطأ لا يمكن. اذا هذه القرائن قابلت ذلك الاحتمال فارتقى خبر الواحد الى افادة العلم

92
00:38:11.150 --> 00:38:31.100
يقول ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه وينقسم الى قسمين كنا ورانا سفر الان فنقف على هذا ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم اللهم كم باقي على الان جزاكم الله خير اللهم

93
00:38:31.950 --> 00:38:54.650
سمعني يا الله يا الله سبحانك اللهم اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى

94
00:38:54.650 --> 00:39:14.650
الا وينقسم الاحاد الى قسمين مرسل ومسند. فالمرسل ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يقتص اسناده. فان كان من لغير الصحابة فليس بحجة الا الا مراسل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد

95
00:39:14.650 --> 00:39:32.850
العناة تدخل على الاسناد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا حدثني وان اجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي اجازني او اخبرني اجازة

96
00:39:33.450 --> 00:40:05.100
من غير قراءة كنا بننسى القراءة ما في غيرها نسخ ثانية ما في       الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

97
00:40:05.100 --> 00:40:29.750
تقدم الكلام في الحديث عن الاخبار والمراد بها اعم من الاخبار المسندة المضافة الى النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. فالخبر يشمل المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وما اضيف الى غيره. هذا الاصل في الخبر

98
00:40:29.750 --> 00:40:57.500
فهو اعم من الحديث لكن الذي يهمنا هنا ما يضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام تقدم الكلام في تقسيمه الى متواتر وحاج ذكرنا حكم المتواتر وانه موجب للعلم القطعي الضروري لان السامع ملزم بتصديقه

99
00:40:57.500 --> 00:41:17.500
من غير نظر ولا استدلال. وان نازع بعض اهل العلم في وجوده. لكن حقيقته موجودة والنزاع في تسميته لا يظر لا سيما وقد اعتمده من من يعتد بقوله من اهل العلم

100
00:41:17.500 --> 00:41:42.500
وسموا بهذا الاسم وعرفوه بالتعريف المعروف وقسموه الى الاقسام المعروفة هو مثله قسيمه الاحاد وما دون المتواتر قال المؤلف هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم مضى الحديث بذلك بالتفصيل والسبب في كونه يوجب

101
00:41:43.150 --> 00:42:15.100
العمل ان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل الى  القبائل والى البلدان والى الاقطار فلولا ان اخبارهم مقبولة موجبة للعمل لما ارسل الواحد منهم حتى يرسل الجماعة المجموعة التي الذين الذين يثبت القطع بخبرهم

102
00:42:15.300 --> 00:42:35.300
لكن خبر الواحد موجب للعمل لهذا ولا يوجب العلم لذاته لان العلم ما لا يحتمل النقيض وخبر واحد احتمل النقيض لانه ليس بمعصوم. وسبق تقرير هذه المسألة نعم ان احتف بخبر الواحد قرينه

103
00:42:35.300 --> 00:42:55.300
اوجب العلم لان هذه القرينة تقوم في مقابل الاحتمال. احتمال النقيض وهو ضعيف. احتمال النقيض يعني اذا مثلنا بمالك نجم السنن ولانه ليس بمعصوم من الخطأ ليس بمعصوم من الوهم اذا يعتري حديث ما

104
00:42:55.300 --> 00:43:16.250
يجعله يخالف الواقع وقد وقعت له بعض الاوهام. لا يحلف على خبره نعم اذا احتفت به قرينا وقاومت هذا الاحتمال اوجب العلم عند اهل العلم  ومنهم من يرى ان خبر الواحد يوجب العلم مطلقا

105
00:43:16.550 --> 00:43:40.550
وقول حسين الكرابيسي وداوود الظاهري وبعض من اهل الحديث لكن حقيقة القول المعتمد الذي يميل اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن رجب وغيره من اهل العلم انه خبر الواحد اذا احتفت به قرينا بهذا القيد او اوجب العلم وافاده

106
00:43:40.950 --> 00:44:09.900
وهذا مضى الكلام فيه ثم قال المؤلف وينقسم الى قسمين يعني خبر الواحد ينقسم الى قسمين. مرسل ومسند  مرسل ومسند اولا متى يوجب العمل خبر واحد اذا ثبت اذا وصل الى درجة القبول

107
00:44:10.850 --> 00:44:32.550
بان كان صحيحا اما لذاته او لغيره او كان حسنا لذاته او لغيره يعني في دائرة القبول والصحيح عند اهل العلم ما نقله العدل الظابط عن مثله مع اتصال السند

108
00:44:33.000 --> 00:44:57.500
من غير اتصاف بعلة ولا شذوذ وقول الحافظ عراقي واهل هذا الشأن قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن فالاول المتصل بالاسناد بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتؤذي. فاذا صح الخبر اوجب العمل

109
00:44:57.500 --> 00:45:19.250
سواء كان صح بذاته او لغيره بان كان حسنا لذاته وتعددت طرقه اوجب العمل ايضا. ومثله اذا نزل عن حد الصحيح الى درجة القبول مما يسمى بادنى الصحيح وهو الحسن ما لم يصل الى الظعف

110
00:45:19.250 --> 00:45:49.250
فاذا كان حسنا لذاته او حسنا لغيره كانت مفرداته ضعيفة ضعفا قريبا محتملا قابلا للانجبار وتعاضد بعضها مع بعض فانها ترتقي الى درجة الحسن لغيره ويحتج به حينئذ جاء عمر الواحد عمدة وحجة عند اهل العلم موجب للعمل في جميع ابواب الدين. في جميع ابواب الدين فتثبت

111
00:45:49.250 --> 00:46:08.900
العقائد تثبت به الاحكام تثبت به الاداب والفظائل تثبت به يثبت به التفسير والقراءة وغير ذلك سدد وصل الى درجة القبول بمعنى انه غلب الظن على ثبوته فان العمل به واجب

112
00:46:09.950 --> 00:46:38.250
ينقسم الى قسمين مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده عرفنا ان من شروط القبول اتصال السند من شروط القبول اتصال السند فالاول المتصل الاسناد هذا اول شرط باتصال السبب فالذي يتصل سنده

113
00:46:38.900 --> 00:47:05.350
بنقل العدل الضابط يعني الثقة عن مثله الى ان ينتهي السند من غير اتصاف بالشذوذ ولا علة قادحة هذا صحيح اذا اختل شرط اذا اختل شرط وشرط الاتصال بانه حصل الانقطاع في السند في اي طبقة من طبقات الاسناد

114
00:47:05.550 --> 00:47:35.850
حكم على الخبر بانه ضعيف بانه ضعيف لاختلال شرط من شروط القبول وهو اتصال السند المؤلف جرى على عادة الاصوليين بمقابلة المسند المرسل وهو ايضا معروف عند اهل الحديث حينما يقولون اسنده فلان وارسله فلان

115
00:47:36.150 --> 00:47:54.700
فاذا قالوا اسنده فلان مرادهم بذلك انه وصل اسناده يعني رواه بسند متصل واذا قالوا ارسله فلان معناه انه حصل او رواه بسند فيه شيء من الانقطاع. في اي طبقة من طبقاته

116
00:47:55.800 --> 00:48:28.100
لكن اهل العلم يجعلون الانقطاع اه قسمين قسمين قسم ظاهر وقسم خفي انقطاع ظاهر وانقطاع خفي الان المؤلف اطلق المسند بازاء المتصل فقال المسند ما اتصل اسناده  مع ان اهل الحديث يختلفون في تعريف المسند

117
00:48:30.950 --> 00:49:03.850
فمنهم من يقول المسند المتصل كما هنا ومنهم من يقول المسند المرفوع ومنهم من يقول المسند المرفوع المتصل وهنا اعتمد  قول الخطيب وهو ان المسند المتصل ابن عبد البر يرى ان المسند المرفوع

118
00:49:05.600 --> 00:49:26.700
والحاكم جمع الامرين معا. فقال هو المرفوع المتصل فاذا اتصل اثنان الاسناد الى النبي عليه الصلاة والسلام واضيف الخبر اليه صار مسندا بينما لو اتصل السند الى صحابي فانه حينئذ لا يكون مسندا

119
00:49:26.950 --> 00:49:46.300
عند من عند ابن عبد البر ولا عند الحاكم وهو مسند مسند عند الخطيب على كل حال اهل الاصول لهم لهم عناية بالخطيب هو قريب منه في كثير من القواعد

120
00:49:46.700 --> 00:50:05.850
ولا يقدح فيه يعني لا يقدح في الخطيب كونه من محسوب على اهل الاصول لا ابدا. ما من فن من فنون علوم الحديث الا وقد الف فيه كتابا حتى قال ابو بكر ابن نقطة من انصف علم ان اهل الحديث عيال على الخطيب في كتبه

121
00:50:06.050 --> 00:50:17.750
ما من باب من ابواب علوم الحديث الا والف فيه يعني كونه يلتقي مع الاصوليين في كثير من القواعد والاصول التي يرجعون اليها هذا لا يظير ان شاء الله تعالى

122
00:50:20.000 --> 00:50:46.250
ازا قابلنا المسند وحكمنا على المسند بانه المتصل وما يراه الخطيب ويتبعه المؤلف فالذي يقابل المتصل المنقطع وهو ما عبر عنه ببعض انواعه وهو المرسل وهذا اصطلاح معروف عند اهل العلم حتى من المحدثين حينما يقولون اسنده فلان وارسله فلان

123
00:50:48.750 --> 00:51:12.550
ومن يقابله بذي الارسال فقد عنا بذاك ذا اتصال ان يقابل مسند بالمرسل فيراد به المتصل المرسل هنا اطلقه على طريقة الاصوليين على جميع انواع الانقطاع وعند اهل الحديث هناك انقطاع ظاهر ويمكن ان يكون انقطاع خفي

124
00:51:12.750 --> 00:51:31.450
والانقطاع الظاهر عند اهل الحديث اما ان يكون من مبادئ السند فيسمونه حينئذ المعلق من مبادئ السند من جهة المصنف وان يكن اول الاسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف

125
00:51:31.600 --> 00:51:49.500
هذا اذا حذف اول اسناد اذا حذف اخر الاسناد طرفه الذي فيه الصحابي ورفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المرسل بالمعنى الاخص عند اهل الحديث مرفوع تابع على المشروع مرسل اقيده بالكبير

126
00:51:52.500 --> 00:52:14.250
اذا كان الانقطاع في اثناء السند فان كان بواحد او بواحد من اكثر من موضع يعني لا على التوالي يسمونه المنقطع فان كان باثنين على التوالي فهو المعظم المعضل الساقط منه اثنان

127
00:52:14.850 --> 00:52:45.600
نعم المعضل الساقط منه اثنان فصاعدا نعم من سقط من اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني الى اخره المقصود ان السقط الظاهر الذي لا يخفى على احاد المتعلمين يقسم عند اهل العلم الى اربعة اقسام لانه لا يخلو اما ان يكون سقط من مبادئ السند من جهة المصنفة والتعليق او من اخره طرفه الذي

128
00:52:45.600 --> 00:53:00.000
الاعلى وحينئذ هو المرسل بمعنى الاخص او في اثنائه فان كان بواحد فهو المنقطع ومثله لو كان باكثر من واحد لا على التوالي هو المنقطع وان كان باثنين فاكثر على التوالي فهو

129
00:53:00.000 --> 00:53:31.600
المعضل هذا من قطاع الظاهر هناك انقطاع خفي انقطاع خفي هو الذي لا يدركه احاد المتعلمين وانما يدرك  الخبرة والدربة ومعانات هذا الفن حتى تتكون لطالب العلم ملكة يدرك بهم مثل هذا السقط

130
00:53:32.200 --> 00:54:01.450
فاذا روى الشخص عمن سمع منه احاديث حديثا لم يسمعه منه روى نافع عن ابن عمر سمع منه احاديث كثيرة جدا لكن روى عنه حديثا لم يسمعه منه انت تبحث في كتب الرجال تجد كلها تنص على ان نافس

131
00:54:01.700 --> 00:54:25.850
من ابن عمر يعني من باب اولى ان يكون لقيه وعاصره الى اخره هذا يسمى ايش سمع منه سمع منه لان للراوي لمن يطمع من يروي عنه اربع صور اربع حالات

132
00:54:26.750 --> 00:54:50.250
اما ان يسمع منه حديث فيروي عنه ما لم يسمعه منه او او يلقاه ولم يسمع منه يعني لم يثبت انه سمع منه فيروي عنه او يعاصره معاصرة فقط ولم يثبت لقاؤه له

133
00:54:50.650 --> 00:55:07.350
فيروي عنه او لا تثبت المعاصرة لانها اربع سور كن راوي مع من يروي عنه نعم لا يخرج عن هذه الصور الاربعة اما ان يكون سمع منهم او يكون لقيه

134
00:55:07.650 --> 00:55:26.150
او عاصره او لم يعاصره قسمة لا تخلو من هذه الاربع الصور فاذا روى عن شخص سمع منهم ما لم يسمعه منه ومثلنا بنافع عن ابن عمر قال ايش تدليس اجماع عن هذا

135
00:55:26.250 --> 00:55:49.350
اجماعا تدليس اذا روى عن من لقيه اذا روى عن من لقيه ما لم يسمعه منه والشرط في جميع الصور ان تكون الصيغة موهمة. ان تكون الصيغة موهمة. ما يقول سمعته الا اخبرني

136
00:55:49.800 --> 00:56:07.000
لانه اذا قال سمعت والا اخبرني والمسألة مفترضة في ثقة انتهى الاشكال صر سمع هذا الخبر منه لكن اذا اتى بصيغة موهمة ودلت القرائن او دلت الطرق الاخرى على انه لم يسمعه منه واتى بصيغة مهمة وقد سمع منه احاديث نقول دلة

137
00:56:07.000 --> 00:56:39.950
الحديث اذا روى عن من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة ايضا هذا تدليس هذا تدليس الصورة الثالثة اذا روى عن شخص عاصره ولم يثبت انه لقيه روى عن شخص عاصره ولم يثبت انه لقيه بمعنى انهما وجدا في زمن واحد. روى شخص ولد سنة مئة

138
00:56:40.300 --> 00:56:59.500
عن شخص مات مئة سنة مئة وعشرين. عاصر ولا ما عاصر؟ عاصر. لكن لم يثبت لنا انه لقيه مجرد معاصرة. هذا ايش بدأ ارسال خفي ارسال خفي وانقله بعضهم في بعض في صور التدليس

139
00:56:59.550 --> 00:57:24.650
لكنه لسان خافي اذا روى عن من لم يعاصره شخص ولد سنة مائة روى عن شخص مات سنة ثمانين هذا تدليس لا ارسال خفي لا انقطاع ظاهر قولوا نعم انقطاع ظاهر. يعرف احد الطلبة يعني ما في احد يخفى عليه ان من ولد سنة مئة لا يمكن ان يروي عن من مات سنة ثمانين

140
00:57:25.050 --> 00:57:43.750
هذا يخفى على طالب علم ما يخفى على صغار المتعلمين. اذا هذا انقطاع ظاهر. بعظهم يقول لايهام الصيغة اذا روى عنه بعن يسمى تدليس لاهم الصيغة وهذا ذكره ابن عبد البر في مقدمة التمهيد وقول شاذ. لا يعول عليه

141
00:57:45.100 --> 00:58:06.300
المقصود ان انه اذا روى ما لم يسمعه عموما فهو انقطاع. روى عن شخص لم خبر سواء شخص لم يسمعه اذا فيه انقطاع. فيه واسطة بينهما وهذا الانقطاع ان كان الشيخ قد سمع الراوي قد سمع من هذا الشيخ

142
00:58:07.300 --> 00:58:29.200
او لقيه او عاصره هذا انقطع الخفي ليك تجد في كتب الرجال هذا مات ولد سنة مئة وهذا مات سنة مئة وعشرين مدرك ابو عشرين مدرك ادراك بين المقصود ان مثل هذا الانقطاع الخفي والظاهر ينبغي ان يلاحظ في

143
00:58:29.300 --> 00:58:58.900
التقسيم وهنا اجمل فقال مرسل ومسند ومسند متصل ومرسل ما عداه يعني المنقطع   فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فجعل المرسل بازاء الاقسام كلها المرسل الذي لم يتصل اسناده

144
00:59:00.500 --> 00:59:31.750
حجة وليس بحجة نعم نعم المرسل الذي هو المرسل الاصطلاحي المرسل الاصطلاحي الذي هو هو مرفوع التابع الى النبي عليه الصلاة والسلام او المرسل بالمعنى الاعم اهل العلم يقررون ان الانقطاع علة

145
00:59:32.550 --> 00:59:54.850
الانقطاع علة لماذا؟ لاحتمال ان يكون الواسطة ضعيف الاحتمال ان يكون الواسطة ضعيف اذا لا بد ان نعرف عين من روى عنه ثم بعد ذلك له ثقة نقبل اذا كان غير ثقة ونرد. اذا لم يذكر اسمه اصلا هل نثق بخبره

146
00:59:54.900 --> 01:00:29.900
اذا هو في دائرة الظعف ولذا يقول الحافظ العراقي لما تحدث عن المرسل ورده جماهر النقاد ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالاسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله

147
01:00:30.150 --> 01:01:01.350
ومسلم صدر الكتاب الصلاة الجمهور على رد المراسيل من غير تفصيل  ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالاسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب الصلاة لكن الخلاف موجود في المتقدمين

148
01:01:02.100 --> 01:01:28.950
حتى قال بعضهم ان التابعين باسرهم يقبلون المراسيم تابعين باسرهم يقبلون المراسيل وعلى هذا ترى الامام ابو حنيفة والامام مالك واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا مالك وابو حنيفة يقبلون المراسيل

149
01:01:34.700 --> 01:02:00.050
الطبري نقل الاجماع على قبول المراسيل اجماع التابعين الى قبول المراسيل مع ان الخلاف معروف عن سعيد. سعيد بن المسيب وهو سيد من سادات التابعين لا يمكن اغفال قوله كيف ينقل الطبري؟ هل خفي عليه قول سعيد؟ ما خفي عليه

150
01:02:00.950 --> 01:02:24.200
لكن مثل ما اشرنا سابقا ان الاجماع عند الطبري قول الاكثر الاجماع عند الطبري قول الاكثر فلا يلتفت الى قول سعيد مع قول الاكثر يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان من مراسيل

151
01:02:25.450 --> 01:02:44.550
غير الصحابة فليس بحجة مراسيل الصحابة اذا روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه اذا روى الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا لم يسمعه منه

152
01:02:48.800 --> 01:03:04.700
اما لصغر سنه او غيبته او تأخر اسلامه صحابي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ابو هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام خبرا قبل الهجرة واسلم عن خيبر سنة سبع

153
01:03:05.050 --> 01:03:27.450
ابن عباس من صغار الصحابة عائشة رضي الله عنها الجميع رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام اخبار قبل الهجرة ايش نقول مراسيل صحابة لابد فيها من واسطة يقول فان كان

154
01:03:27.800 --> 01:04:02.050
من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. اذا مراسيم الصحابة حجة ليست بحجة حجة  اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب حتى نقل اكثر من واحد من اهل العلم الاجماع على قبول مراسيل الصحابة

155
01:04:04.900 --> 01:04:35.150
نقل الاجماع على قبول مراسيل الصحابة ابو اسحاق الاصفريني يقول مراسيل غيرهم مراسيل الصحابة كم مراسيل غيرهم الذين يقبلون مراسيل الصحابة وش يقولون يقول الصحابي ان لم يكن سمع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى انه اعاده اليه. فالاحتمال انه سمعه من صحابي اخر

156
01:04:35.250 --> 01:04:56.200
هذا الذي يغلب على الظالم الاحتمال الاقوى انه سمع من صحابي اخر واسقط هذا الصحابي والصحابي سواء ذكر او حذف ما يضر لان الصحابة كلهم هدول يعني هل يتصور ان يروي صحابي عن تابعي؟ نعم يتصور عقلا

157
01:04:56.300 --> 01:05:14.050
لكن الذي يغلب على الظن والاحكام مبنية على غلبة الظن ان الصحابي انما يروي عن صحابي اخر فلهذا نقل الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة وخالفه اسحاق الاصفرين يقال همة المراسيم وغيرهم

158
01:05:14.150 --> 01:05:37.350
لان الصحابي احتمال يروي عن تابعه فيسقط هذا التابعي والتابعي الاحتمال قائم انه ثقة او غير ثقة  هذا بالنسبة لمراسيل الصلاة. مراسيل الصحابة كثيرة جدا باعتبار آآ تأخر الاسلام كثير منهم

159
01:05:37.700 --> 01:05:58.550
وصغر السن الغيبة ايضا عمر رضي الله عنه كان يغار يتناوب المجيء الى النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالك بغيره احداث الصحابة مثل اه عائشة ابن عباس ابن الزبير نعم

160
01:05:58.650 --> 01:06:24.550
هؤلاء يرون احاديث وقصص هو قائلة ما يشهدوها حديث بدء الوحي ترويج عائشة بدء الوحي قبل ان تولد بازمان تروي عائشة لكن بعض اهل العلم يميل ويستروح الى النبي عليه الصلاة والسلام قص عليها القصة

161
01:06:25.850 --> 01:06:39.400
قص عليها القصة. المقصود ان مثل عائشة في صغر سنها او مثل ابي هريرة تأخر اسلامه او مثل ابن عباس صغر سنه او ابن الزبير هؤلاء قد يرون بعض الوقائع

162
01:06:39.400 --> 01:07:10.150
واسطة فيسقطون الواسطة ولذا يقول ان ابن عباس لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة الا اربعة احاديث وجميع مروياته فيها واسطة ويحذف الواسط هذا اشار اليه الغزالي في المستشفى وغيره لكن الحافظ ابن حجر آآ قال انه وجد مما ثبت سماؤه من النبي عليه الصلاة والسلام

163
01:07:10.150 --> 01:07:27.900
ابن عباس من الصحيح والحسن ما يزيد على الاربعين المقصود انها بالنسبة لمروياته حتى الاربعين قليلة تدل على ان هناك وسائط بالنسبة لصغار الصحابة ولذا يقرر اهل العلم ان مراسيل الصحابة في حكم الموصول

164
01:07:28.000 --> 01:07:54.000
هذا الوسط كانه مذكور اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصحابة على الصواب. مراسيل غير الصحابة من التابعين عرفنا فيها الخلاف عرفنا فيها الخلاف والجمهور على ردها مطلقا الشافعي رحمه الله

165
01:07:54.600 --> 01:08:25.750
يشترط شروط لقبول المراسيل يشتري شروط لقبول المراسيم ان يكون المرسل من كبار التابعين ان يكون المرسل اذا سمى تسمى ثقة يسمى ثقة بمعنى ان يكون ممن لا يروي الا عن الثقات

166
01:08:27.000 --> 01:08:47.800
ان يكون هذا التابعي الكبير اذا شرك احدا من الحفاظ لم يخالفه يعني ما له مخالفات ان يكون الخبر المرسل شاهد يزكيه من مسند او مرسل يرويه غير رواة المرسل الاول

167
01:08:48.000 --> 01:09:07.050
او يفتي بمقتضاه عوام اهل العلم او وجد قول صحابي يدعمه المقصود ان يكون له شاهد اذا توافرت هذه الشروط الاربعة قبل الشافعي اه المراسيم الشافعي رحمه الله تعالى قال ارسال ابن المسيب عندنا حسن

168
01:09:07.950 --> 01:09:26.600
مرسال ابن المسيب عندنا حسن ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت ووجدت المسانيد وجلها من طريق صهر ابي هريرة

169
01:09:28.100 --> 01:09:50.350
الشافعي يحتاجون من مراسيل سعيد لانها فتشت ووجدت المراسيل واما من عداهم فمراسيم سعيد مثل غيرها لكنها اقوى من غيرها لان التابعين يتفاوتون في قوة المراسيل وضعفها فمن كان من اهل التحري بمعنى انه لا يروي الا عن الثقات مثل ساعيد

170
01:09:52.750 --> 01:10:17.200
لا شك انها اقوى ممن يروي عن كل احد كالحسن مراسيل الحسن ضعيفة   نعم مراسل سعيد اه الزهري ايضا فيها قوة يا قوانا ما كناش ننزل مرة سي سعيد يقول والعنعنة تدخل على الاسناد

171
01:10:17.300 --> 01:10:42.350
العنعنة هي رواية الحديث بصيغة عن هي رواية الحديث بصيغة عن العنعنة رواية الحديث صيغة حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان استعان عنه تدخل على الاسناد حكم السند المعنعن

172
01:10:43.300 --> 01:11:04.900
حكم السند المعنعن. السند المعنعن عند اهل العلم مختلف فيه فمنهم من قال انه من قطع ما لم يقل حدثنا وسمعت واخبرنا فهو خل وبقل. ما له قيمة محكوم عليه بالانقطاع. ومنهم من يقول

173
01:11:05.450 --> 01:11:33.450
يحكم له بالاتصال بشرطين معروفين عند اهل العلم ان يكون الراوي سالم من وصمة التدليس الا يكون مدلسا. والثاني ان يكون قد لقي من روى عنه في القول المشهور المعروف المنسوب للبخاري او عاصره

174
01:11:34.900 --> 01:12:02.550
او عاصره ثبتت معاصرته له على القول المعروف عن الامام مسلم على كل حال العنعنة محكوم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين. وحكم عن حكم ان السند المؤنن مثل السند المعنن. وحكمه عن ايضا حكم قال يحكم لها بالاتصال بالشرطين المذكورين

175
01:12:04.450 --> 01:12:38.100
العنعنة تدخل على الاسناد وبعدين ان كان قصده الاسناد معناه الاتصال فيحكم له بالاتصال مع وجود العنانة لانه فسر المسند بالمتصل مفهوم مقبول واذا قرأ الشيخ نعم السند المؤنث السند المؤنث

176
01:12:38.200 --> 01:13:00.050
وحكم وحكم ان حكم عن فالجل سووا وحكم ان حكم ان فالجل سووا. والقطع نحل البرديقي حتى يبين الوصل في التخريج. بس بسط هذه المسائل انا  يحتاج الى دروس المصطلح ما هو

177
01:13:00.200 --> 01:13:15.900
لكن نحن نشيل اشارات لعلها تنفي بالغرض. واذا قرأ الشيخ يجوز للرابع ان يقول حدثني واخبرني وقرأه على الشيخ يقول اخبرني يقول حدثني اجاز الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة

178
01:13:16.600 --> 01:13:53.300
اشار المؤلف هنا الى بعض طرق التحمل واشرنا في درس الامس ان طرق التحمل ثمان السماع من لفظ الشيخ القراءة على الشيخ الاجازة المناولة المكاتبة اه الوصية الاعلام الوجادة ثمان

179
01:13:55.400 --> 01:14:18.900
السماع من لفظ الشيخ اذا سمع الطالب من لفظ الشيخ طالب يسمع من لفظ الشيخ الشيخ يحدث والطالب يتلقى هذه اعلى طرق التحمل لانها هي الاصل في الرواية الاصل ان الشيخ يحدث والطالب يتلقى. وهذه حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة

180
01:14:19.250 --> 01:14:46.600
يسمعون منه وهي اعلى طرق التحمل الثاني القراءة على الشيخ الطالب. يقرأ والشيخ يستمع السماع من لفظ الشيخ هو المرجح عند جمهور اهل العلم العرض الذي هو القراءة على الشيخ

181
01:14:47.150 --> 01:15:14.900
مرتبة ثانية بعد مرتبة السماع وبعضهم فضل العرظ على السماع من لفظ الشيخ لماذا يقول في حال السمع من لفظ الشيخ قد يخطئ الشيخ قد يخطئ الشيخ. واذا اخطأ الشيخ والطالب يتلقى عنه. من يصحح للشيخ

182
01:15:16.650 --> 01:15:32.350
يعني الطالب يصحح للشيخ والمفترض انه يروي ان جاي يروي منه احاديث ما يصفر لكن في حال العرض والقراءة على الشيخ اذا اخطأ الطالب فان الشيخ لن يتردد في التصويب

183
01:15:32.600 --> 01:15:51.300
ولذا يرى الامام مالك وجم من العلم انهما سواء سواء قرأت على الشيخ او قرأ عليك سوا المكتسبة الخبر او الشيخ يسمع الخبر ويقره واذا قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني

184
01:15:51.800 --> 01:16:14.850
ولا يقول حدثني اذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. صيغ الاداء التي هي سمعت وحدثني واخبرني وانبأني وعن فلان وقال فلان وان فلانا قال

185
01:16:15.000 --> 01:16:39.350
صيغ من روى بطريق السماع من لفظ الشيخ له ان يقول سمعت لانه سمع من لفظ الشيخ هذي حقيقة الحالة وله ان يقول حدثني لان الشيخ حدثه وله ان يقول اخبرني لان الشيخ اخبره فله ان يقول كل هذه الصيغ

186
01:16:39.650 --> 01:17:02.750
ولا يعدو حينئذ الواقع اذا قال ذلك اذا قرأه على الشيخ هل يستطيع ان يقول سمعت وسمع من الشيخ شي؟ ما سمع هل يستطيع ان يقول حدثني نعم هل يستطيع ان يقول اخبرني

187
01:17:03.300 --> 01:17:32.200
كيف شو الفرق بين التحديث والاخبار يومئذ تحدث اخباره هل الشيخ اخبره او قرأ على الشيخ ما في شك ان الورع ان يقول قرأته على الشيخ قرأت على فلان هو الذي لكن اجاز اهل العلم في السماء وفي العرض ان يقول سمعت وحدثني واخبرني جميع الصيغ

188
01:17:32.800 --> 01:18:04.450
لانها طرق مجمع على صحة التلقي بها فاي صيغة تفيد  تدل على المقصود فهي مقبولة    لكن انا اللي اخبرت كنت اخبرتني لما تقرأ علي انا اخبرتك بشي  لكن هذا اخبار

189
01:18:04.550 --> 01:18:23.600
اللهم في اقرار فيه اقرار وهل يشترط ان يقول نعم او لا يشترط المسألة معروفة عن هذا. لكن الاقرار هل فيه اخبار نعم الان لما تقول لي قدم زيد واقول لك صحيح اصير اخبرتك بقدوم زيد ولا انت اللي اخبرتني

190
01:18:23.650 --> 01:18:48.200
لكن انت بتقول اخبرتني اخبرني فلان واضح ولا مو واضح انا اقول في الاصل اهل العلم اجازوا كل الصيغ في السماع من لفظ الشيخ وفي العرض على الشيخ لانهما طريقان مجمع على صحة التلقي بهما

191
01:18:48.200 --> 01:19:17.050
فباي عبارة او اي اسلوب اديت مما يفهم انك تروي هذا الخبر وتنقله عن الشيخ تبلغه الى غيره يجوز لك ذلك لكن اهل الاصطلاح اهل الاصطلاح جعلوا كل طريق من طرق التحمل يختص بصيغ معينة

192
01:19:18.700 --> 01:19:37.600
فجعلوا للسماع من لفظ الشيخ سمعته حدثني ولا يقول اخبرني وان كان مخبرا له ومن قرأ على الشيخ وعرض على الشيخ يقول اخبرني ولا يقول حدثني ايش الفرق بين التحديد والاخبار

193
01:19:39.400 --> 01:20:09.550
نعم هناك فرق يقولون دائرة الاخبار اوسع من دائرة التحديث دائرة الاخبار اوسع من دائرة التحديث فالتحديث لا لا يحصل الا بالمشافهة مشافهة المخبر المحدث ممن يتحدث معه بينما الاخبار

194
01:20:09.850 --> 01:20:38.400
يحصل للمشابهة يحصل بالقرينة يحصل بنصب علامة يحصل للمكاتبة كل هذا اخبار ولذا لو قال زيد من الناس من حدثني بقدوم فلان فهو عتيق فهو حر من حدثني فجا واحد كتب له ورقة قال قدم فلان يعتق ولا ما يعتق

195
01:20:39.200 --> 01:20:59.650
نعم ما يعتق ما حدثه يا اخي كتب له كتابه ما ينفع التحديث الان هو يقول من حدثني؟ ما قال من اخبرني يقول من حدثني بقدوم فلان فهو حر. جاء واحد وكتب له خطاب نقدم فلان ما يعتق

196
01:20:59.800 --> 01:21:23.650
لكن لو قال من اخبرني بقدوم فلان فاخبره بكتابة او بنصب علامة او بشي خلاص يعتاق لان دائرة الاخبار اوسع من دائرة التحديث فهم يقولون يختص التحديث والسماع طريق السماع من لفظ الشيخ. واما الاخبار فباعتبار دائرته اوسع

197
01:21:24.700 --> 01:21:49.050
يخصص للعرظ على الشيخ والقراءة عليه وكثير من اهل العلم يعتني التفريق بين صيغ الاذى الصادرة عن آآ الشيوخ اين هي فائقة؟ فيجعل هذا لهذا. هم منهم من لا يفرق. فتجد مسلم وله عناية فائقة في التفريق بين

198
01:21:49.050 --> 01:22:11.450
الصيغ يقول حدثنا فلان وفلان وفلان قال فلان حدثنا وقال الاخرون اخبرنا او العكس فهو يهتم بذا لكن مثل اسحاق رحمه الله ما يقول حدثنا ابدا سواء سمع او قرأ ما يقوله

199
01:22:11.600 --> 01:22:28.850
يلزم صيغة اخبارنا. البخاري رحمه الله تعالى مع جمع من اهل العلم لا يرون التفريق. فيؤدي باي صيغة تفيد المراد لكن اهل الاصطلاح خصوا التحديث بالسمع من لفظ الشيخ والاخبار من بالقراءة على الشيخ

200
01:22:29.550 --> 01:22:53.300
والمسألة اصطلاحية واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني وان قرأه على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني لانه لم يشافه وان اجازه الشيخ من غير قراءة او من غير رواية كما في نسختي فيقول اجازني او اخبرني اجازة

201
01:22:56.450 --> 01:23:18.500
اذا اجاز جاء الشيخ للطالب للشيخ وقال اريد منك ان تجيزني برواية صحيح البخاري او بالحديث الفلاني فقال اجزتك ان تروي عني صحيح البخاري او الحديث الفلاني والاجازة هي الاذن بالرواية

202
01:23:18.750 --> 01:23:39.350
الاذن بالرواية فلا تطالب سمع من لفظ الشيخ ولا الطالب ايضا قرأ على الشيخ ما في تحديث اصلا بس قال له اروي عن صحيح البخاري الاذن بالرواية هذه الاجازة. اذن

203
01:23:42.800 --> 01:24:12.700
وجمهور اهل العلم على صحة الرواية في الاجازة والداعي اليها كثرة الطلاب وتباين الاقطار وتباعدها ويحصل المشقة الشديد لو حصر لو حصرت الرواية بالسماع او العرض نتصور يا شيخ يروي صحيح البخاري باسانيدهم كل طلاب العلم بيقوموا رواية لهذا الكتاب اما ان يقرأوا عليها او يقرأوا عليهم متى يقضون

204
01:24:13.400 --> 01:24:27.050
ارحم فؤاده افواجه اللي فاته شي واللي واللي سافر قبل ما يكمل الكتاب لكن من السهل جدا ان يكون كتب سنده في ورقة او ثبت ويقول له تفضل خلاص اجزتك ان تروي

205
01:24:27.050 --> 01:24:46.100
صحيح البخاري واجيز مثل هذا للحاجة الماسة الى ذلك وابطلها قوم ابطلوا الاجازة حتى قال بعض الظاهرية ان من قال لغيره اجزت لك ان تروي عني ما لم تسمعه مني

206
01:24:46.100 --> 01:25:08.800
فكأنه قال له اجزت لك ان تكذب علي فجزت لك ان تكذب علي وقال بعضهم لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة المقصود ان كثير من اهل العلم الجماهير على جوازها وقال بعضهم بانها باطلة

207
01:25:11.650 --> 01:25:41.400
نعم ما اتفق على التفصيل بالطرق الثمانية ومتى تصح ومتى تصح المظنة المصطلح نعم؟ يا اخي المصطلح الملوها الاخوان شرحناهم سنين في بعض الكتب عرض ثلاث مرات وشرح ثلاث مرات بعض الكتب

208
01:25:41.600 --> 01:26:01.600
هو الاشرطة الاخوان عندهم المصطلح اخرها الباعث الحديث كامل يا اخي. النخبة كاملة نعم الفية العراقي قدر كبير منها مسجل المصطلح يعني مضروب ما في اشكال. لكن حنا نشرح على قدر ما يحتاج اليه في توضيح مثل هذا الكتاب

209
01:26:01.600 --> 01:26:25.750
صار لا اقول مختصر. ولذلك تجدون تسمعون ما في اطالة. ولا في مزيد تفصيل يناسب يعني صغر الكتاب نعم والله ان بين وقال لانه احيانا الشريط اذا قلت حدثني تسمع شريط للشيخ ابن باز وابن عثيمين تقول حدثني

210
01:26:25.750 --> 01:26:50.800
ابن باز وابن عثيمين يحتمل التدليس لان مثل هذا قد يسلكه بعض التدليس ليوهم غيره الشيخ تفرد به وخصه بهذا الخبر هذا لا شك ان هذا تشبع تشبع بما لم يعطى. لو قال سمعت من الشريط خلاص ما احد يتهمه

211
01:26:51.200 --> 01:27:06.850
سمعتم من لفظ الشيخ ان بين يا اخي اولى واورى ان يقول سمعتم من لفظ الشيخ بشريط وش المانع يا اخي  نعم؟ ما في ما وايظا لو تقول سمعت انت سمعت صحيح

212
01:27:07.300 --> 01:27:22.850
انت سمعت لكن لا تسلم من شوب الانقطاع مثل الوجادة. لا يسلم من شرب الانقطاع. لماذا؟ لانه قد يأتي مما ولد الان بعد عشر سنين او عشرين سنة يقول سمعت الشيخ ابن باز القطاع ظاهر

213
01:27:23.150 --> 01:27:43.150
ما ادرك ولا عصر الشيخ نعم وهو سمع بالفعل سمع بالشريط في الاصل انها منقطعة مثل الجادة الا ان فيها شوب اتصال باعتبار فسمعت الافضل فالبيان هو الاولى لا سيما وان التشبع والتكثر عند طلاب العلم

214
01:27:43.150 --> 01:28:03.150
ايهام السماع من من المباشر من لفظ الشيخ او ايهام الرحلة للقاء الشيخ احيانا انت ما ما رأيت الشيخ ابن عثيمين مطلقا. فتقول سمعت الشيخ ابن عثيمين انك رحلت الى بلدي وتلقيت عنه. وهكذا

215
01:28:03.150 --> 01:28:27.550
هذا تشبع بما لم يعطى. وطالب علم ينبغي ان يكون صريحا. فاذا خشي من هذه الامور يوضح ولا اجمل من قول من يقول اما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت نعم هو رأى الكوكب الذي انقض وما رأوه

216
01:28:27.550 --> 01:28:48.350
لو سكت على هذا الحد؟ قال نعم رأيته بيتهم لكن بينفي بيبين حقيقة الحال الامر كما هو اما اني لم اكن في صلاة ولكني يا اخي انت قل والله ما رحلت الشيخ ابن عثيمين ولا رأيت الشيخ ابن عثيمين لكني سمعته بشريط

217
01:28:48.600 --> 01:29:06.400
بينقص من قدرك شيء. هذا بالرفعة بلا شك. والحديث الصحيح المتشبع بما لم يعط. كلابس ثوبي زور الحديث الصحيح هذا وكم من طالب يزعم ويدعي انه فعل وترك لانه سمع بشريط ولا سمع بواسطة ولا سمع

218
01:29:06.500 --> 01:29:33.650
والله المستعان   هانتا هادي التوسع في العبارة توسع توسع في العبارة هذي عبارات صحفية او اذاعات او قل ما شئت منه نعم هذا توسع غير مرضي يتفننون في العبارات لكن ما احد بيظم بهم ان الطبري جاء وحدثهم ولا

219
01:29:34.200 --> 01:29:53.800
نعم مثل ما يتجاوزون هذا خبر السمع هذا عدالة السما شو الكلام الفاظي كلام صحفيين هذا لكن طالب العلم ينبغي ان يكون دقيقا متحريا متثبتا فيما يقول وفيما يترك وفيما يفعل وفيما يذر

220
01:29:55.350 --> 01:30:14.750
لا سيما اذا خشي لا سيما اذا خشي من السامع اني ان ان يكون قد فهم منزلة اعظم او اعلى مما هو فيه حينئذ يخبر عن الواقع اما اني لم اكن في صلاة ولكني

221
01:30:14.800 --> 01:30:33.100
تفضلوا جزاك الله خير مؤلف رحمه الله تعالى وان اجازه الشيخ من غير رواية او من غير قراءة او من غير سماع من لفظه حينئذ لا يقول سمعت وان سمع منه لفظ مجمل

222
01:30:34.150 --> 01:30:53.950
اجمالي يقول اروي عني هذا ما يكفي لان يقول حدثني او سمعت فلان ثم يذكر احاديث تفصيلية لانه اذن اجمالي بالرواية فلا يقول احد سمعته ولا حدثني ولا اخبرني لكن لو تجاوزوا قال اخبرني اجازة يعني بين

223
01:30:54.950 --> 01:31:21.900
فيقول اجازني هذا اه اللفظ المطابق للحال والاولى والاورى. اجازني فلان او اذن لي فلان. لكن ان قال حدثني اجازة او اخبرني اجازة او قال عن لا سيما المتأخرين يستعملون العنحنة في اجازة وكثر استعماله عن في ذا الزمن اجازة وهي بوصل ماقمن

224
01:31:21.900 --> 01:31:45.900
قام لنا سليمان ها لكن قمن ولا قانون خيره خيره هذا واحد من الاخوان ها قمن بكسر وهي كذلك بالفتح وكثر استعماله عنف ذا الزمن اجازة وهي بوصل ماقمن الفتح

225
01:31:46.600 --> 01:31:56.850
يعني تفتح وتكسر لكن البيت المناسب له الزمن مناسب له قمن اللهم صل على محمد