﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:23.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال امام الحرمين رحمه الله تعالى واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعها في الحكم. وهو ينقسم الى ثلاث

2
00:00:23.750 --> 00:00:52.450
اقسام الى  بعلة تجمعهما في الحكم وينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظرين على الاخر وهو ان

3
00:00:52.450 --> 00:01:10.750
وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المردد بين اصلين فيلحق برد  المتردد هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما اكثرهما شبها

4
00:01:11.400 --> 00:01:36.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الاصول الثلاثة المتفق عليها  الكتاب والسنة والاجماع

5
00:01:36.400 --> 00:02:07.350
تكلم رحمه الله تعالى على الاصل الرابع من اصول الاستدلال عند اهل العلم هو القياس الاصل الرابع من اصول الاستدلال بعد الكتاب والسنة والاجماع القياس القياس حجة عند جمهور اهل العلم

6
00:02:08.200 --> 00:02:39.600
جمهور اهل العلم يرون الاحتجاج بالقياس خلافا لاهل الظاهر الذين لا يرون القياس اهل الظاهر لا يرون لقيسه ولابن حزم كتاب اسمه ابطال القياس وكثيرا ما يشنع في كتبه على اهل الرأي

7
00:02:40.200 --> 00:03:17.950
الذين يقيسون الدين ويثبتون الاحكام بارائهم على حد زعمه ولذا توقف كثير من اهل العلم بالاعتداد باهل الظاهر خلافا ووفاقا وقال انه لا يعتد بهم  فلقد نص كثير من اهل العلم على عدم الاعتداد باهل الظاهر

8
00:03:18.750 --> 00:03:47.700
يقول النووي في شرح مسلم ولا يعتد بقول داوود لانه لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد مثل اهل الظاهر الذين يرون القياس

9
00:03:50.450 --> 00:04:25.300
كيف يتصرفوا في كثير من المسائل والنوازل غير المنصوصة  لانهم يطلبون الدليل يطلبون النص في كل مسألة الذي جاء من يشن عليهم هم شنعوا على اهل الرأي حتى قال ابن حزم

10
00:04:25.550 --> 00:04:51.350
في بعض المسائل في امام من ائمة المسلمين وبهذا قال فلان ولا يساوي رجيع الكلب يشنع على الائمة لانهم يقيسون وكما تدين تدان كما تدين تدان. وبهذا قال مالك فاين الدين

11
00:04:51.650 --> 00:05:10.200
يقول ابن حزم وهذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب والى اخره من الكلام اللي في حق الائمة شنيع نعم وجد من اهل الفقه من يسترسل في الاقيسة يسترسل في الاقيسه

12
00:05:11.350 --> 00:05:50.850
ويغرق في الاستنباط بواسطتها حتى طغى ذلك على الاستدلال بالنصوص وشغلهم من عيالك عن حفظ النصوص وفهمها وجد هذا غلو في القياس لكن بالمقابل وجد غلو في لا اقول اتباع النص لانه الاصل انما اهمال اقيسه التي

13
00:05:50.850 --> 00:06:12.850
او ما الشارع الى اعتبارها على ما سيأتي؟ يعني سمعنا ما قاله ابن حزم في بعض الائمة انظر ما قاله بعضهم في ابن حزم مثلا او في اهل الظاهر  هنا في عارضة الاحولي

14
00:06:13.000 --> 00:06:49.300
لابن العربي يقول والحكمة في ان من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفظة والتظبيب وتقدير الواجب وترك ذكر الذهب لان تجارته من ما كانت في الفضة خاصة معظمها فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي

15
00:06:49.700 --> 00:07:23.350
لانه اذا منع باستعمال اواني الفضة فلا ان تمنع استعمال اواني الذهب. يعني من باب اولى واهل الظاهر عندهم المنصوص يقول فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي العارظة ممسوخة محرفة طباعتها في غاية السوء ومع ذلكم مفاد كلامه اه

16
00:07:23.350 --> 00:07:48.700
افهم امة واعلمها يعني الصحابة نعم فلما جاء الحمير شوفوا ايش يقول فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير  طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من من استن بالسلف واهتدى

17
00:07:50.300 --> 00:08:24.200
الاخوان آآ الشطط لابد لهم ردة فعل لابد من التطرف لوجود طرف اخر فاذا وجد اغراق في باب لابد ان يوجد في المقابل من يقاوم هذا من من يقول بهذا القول. لما قال ابن حزم فاين الدين؟ قول من لا يؤمن الحساب وهذا لا يساوي رجع

18
00:08:24.200 --> 00:08:40.650
قيل فيهم فلما جاء الحمير الذين يضربون النص في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة وقت ما نستنى بالسلف واهتدى نعم طلبوا الدليل هذا الاصل

19
00:08:41.500 --> 00:08:58.850
هذا الاصل لكن اذا لم نجد النص في المسألة تترك المسألة بدون حكم نقول طلبكم يا اهل الظاهر على العين والرأس طلبتم من نص ما وجدنا نص في هذه المسألة

20
00:08:59.400 --> 00:09:28.100
ينص عليها بعينه ماذا نصنع؟ نقف تترك المسألة بدون حكم؟ او نلحقها بما يشبهها من الاحكام نعم فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة

21
00:09:28.100 --> 00:09:55.550
نستنى بالسلف وقتها  يعني احيانا يكون القدح مدح هو يريد ان يضم اهل الظاهر لكن العبارة ما اسعفت جاء الحمير الذي لا يطلبون النص في كل صغير وكبير قال العين والراس هل يطلب النص؟ نعم

22
00:09:57.600 --> 00:10:25.950
مثل خطيب اراد ان يقع في طائفة من الناس ويذمهم ثم ذكر من سيماهم وعلامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث. ويريد ان يذمهم هذه علامتهم لكن ما هي سبب ذمهم من اجل ان تذكر. من اراد ان ينفر من طائفة

23
00:10:25.950 --> 00:10:54.550
ما يبقي لما يراه من خلل في علمها او عملها او خطر من بعض تصرفاتهم على غيرهم يأتي بما يقدحون فيه لا يمدحون فيه يزن طائفة نعم هي جنحت الى فكر معين لكن ما اذكر شيء يتفق عليه انه من المحاسن

24
00:10:54.550 --> 00:11:17.850
علامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث على العين والرأس يا اخي وهنا يقول ابن العرب يطلبون النص في كل صغير وكبير اذا سمعت هذه الدعوة قال وينهم ذولا ولا يكثر الله من امثالهم ويطلبون الناس. قد احسن من انتهى الى ما سمع. لكن بعد النص ما وجدنا نص

25
00:11:19.550 --> 00:11:41.000
اذا وجدنا النص لا محيد عنه لكن اذا لم نجد نص هنا يأتي الخلاف مع اهل الظاهر فلما وقع الظاهرية في ائمة الاسلام وقع فيهم جاء مثل هذا الكلام فيهم

26
00:11:44.850 --> 00:12:26.300
ولهذا على طالب علم ان يكتسب ادب قبل ان يتعلم ولا يؤثر في الخصم مثل الادب والاحترام انزل الناس منازلهم انزلهم منازله ووفقه على ما يقوله من حق واشكره على ذلك وامدحه بذلك ثم بعد ذلك انتقد. ووجه ثم تصادر كل ما عنده من حق وتركز على

27
00:12:26.300 --> 00:12:55.100
هذه المخالفة وتجعلها كل شيء ما يقبل منك والله المستعان مسألة الاعتداد بقول اهل الظاهر مسألة كبيرة ومعروفة عند اهل العلم كثير من اهل العلم لا يعتد بقولهم وسمعنا كلام النووي شرح النووي

28
00:12:55.100 --> 00:13:19.650
شرع مسلم يقول ولا يعتد بقول داوود لانه لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد ومسألة آآ الاعتداد بهم او عدم الاعتداد تحتاج الى بسط الى بسط وتصور وتصوير دقيق لكي تفهم

29
00:13:20.050 --> 00:13:44.950
لان من يرى الاعتداد بهم يقول هم قوم من المسلمين وهم ائمة مجتهدون عرفوا بالعلم والعمل  حرصهم على النصوص لا يقل عن حرص غيرهم من الائمة ان لم يكن اشد

30
00:13:48.600 --> 00:14:13.000
هو الذي يقول لا يهتد بهم حجتهم ما سمعنا ولا شك ان المسألة المختلف فيها وفيها لاهل الظاهر قول يخالفون فيه غيرهم من الائمة ان كان عمدتها النص من الكتاب والسنة

31
00:14:13.550 --> 00:14:42.150
فاهل الظاهر من اولى من يعتد بقوله وان كان عودتها اقيسة واجتهادات فاهل الظاهر لا مدخل لهم في هذا الباب  من حزم وهو امام من ائمة مذهبهم. الغى ان اقيس والارى في الفروع

32
00:14:42.150 --> 00:15:19.950
واستعمل هذه الاقيسه في الاصول ولذا بعد عن مذهب اهل السنة والجماعة بعدا فاحشا في مسائل الاعتقاد في كثير منها استعمل العقل في الاعتقاد  والغى واهمل العقل في الاحكام. مع انه مفترض ايش؟ العكس. العكس. المفترظ العكس

33
00:15:20.150 --> 00:15:45.900
لان العقائد نحن ملزمون بالنصوص ولا نتجاوز ولا نتعدى ما جاء في النصوص وعلينا ان نفهم هذه النصوص بفهم سلف الامة وائمتها. وعلى هذا فنحن مكفيون في هذا الباب الفروع التي هي مجال للاجتهاد تدخل فيها الاراء

34
00:15:47.900 --> 00:16:15.050
فهم عكسوا لا سيما بالحزم منهم من نظر في مقدمة المحلى فيما يتعلق باصول الدين فجاء ببدع بعضهم يكفره بسببها يقول ما عندنا قرآن ولا قرآنان ولا ولا ثلاثة عندنا اربعة قرآنات

35
00:16:18.600 --> 00:16:44.750
عظائم  لكن البدعة تعتمد على نوع شبهة لا معاندة لو كانت معاندة ما تردد في تكفير كثير من المبتدعة المقصود ان مسألة الاعتداد باهل الظاهر مسألة كبرى واقوالهم تدور في الكتب. كثير جدا

36
00:16:45.000 --> 00:17:07.550
تذكر اقوالهم. فان كان عمدة المسألة نص من الكتاب والسنة فهو من اولى من يعتد به وان كان عمدته اراء عيسى فلا مدخل له في ذلك نعم  اشد اشد من جاه من الله عز وجل

37
00:17:08.650 --> 00:17:28.800
اشد من الجهمية وبالمقابل ذكر شيخ الاسلام ان كل قول يعبده الدليل فلابي محمد منه اوفر الحظ والنصيب يعني كلامه في الفروع يعني المحلى لولا ما فيه من التهجم على الائمة

38
00:17:30.600 --> 00:18:05.950
لقلنا انه فقه السنة لكن يحجب طالب العلم المبتدئ بل المتوسط من القراءة في مثل هذا الكتاب لانه يربي فيه الشدة والقسوة وسوء الادب مع الائمة والله المستعان نعم لا لا موجود لكل قوم وارث. لكل قوم وارث. يوجد الان من هو على مذهب اهل الظاهر

39
00:18:06.400 --> 00:18:36.050
وكتب عن نفسه وقال انه لا من باب خالف تذكر ولا من باب الشذوذ والاغراب بل هو قناعة وينتسب اليه كذلك الظاهري فلان ابن فلان الظاهر لكل قوم وارث لا شك ان عندهم تعظيم للنصوص ما يختلف في ان عندهم تعظيم للنصوص لكن ماذا وراء النصوص

40
00:18:37.050 --> 00:19:04.000
ماذا وراء النصوص اهمال اه اهل الظاهر للقياس اوقعهم في اشياء لا يقبلها عقل منها ما نقل عنهم صراحة من قولهم ومنها ما هو مجرد الزام يلزمون به يعني تحريم البول في الماء الراكد

41
00:19:04.950 --> 00:19:20.500
جاء فيه النص لا يبولن احدكم في الماء الدائم حرام البول في الماء الدائم لكن لو بال في اناء وصبه في الماء الدائم عندهم حرام ولا لا؟ ليس حرام. ليس بحرام

42
00:19:22.550 --> 00:19:47.900
لو تغوط في الماء الدائم حرام ولا ليس بحرام؟ انه ليس بحرام ليس بحرام يلغون القياس النص في البول وهم يقفون مع النص قول اف للوالدين حرام لانه جاء به النص. تقول لهما اف ولا تنهرهما

43
00:19:48.450 --> 00:20:14.850
لكن لا يقاس عليه ما هو بمنزلته في الاذى بل ولا ما هو اشد منه كالظرب مثلا  اقول اهمالهم للقياس اوقعهم في مثل هذه المضحكات ومع ذلكم هم فيهم من الاذكياء

44
00:20:15.600 --> 00:20:39.950
من حجم ليس بغبي بل حزم من اذكياء العالم من العباقرة الكبار لكن المسألة اصل اصول. اذا مشى الانسان على اصل خلاص ما يحيد عنه يعني في المقابل اناس استرسلوا مع الرأي استرسلوا مع الاقيصة

45
00:20:40.450 --> 00:21:17.700
واخذوا يشققون المسائل ويفرعون في مسائل قد تقع مسائل جلها لا يقع وصار على حساب النصوص شغلهم هذا عن حفظ النصوص وفهمها  لو قال قائل ان ترك الظاهرية للقياس سببه تعظيم ظواهر النصوص

46
00:21:19.050 --> 00:22:00.650
تعظيم ظواهر النصوص هو الذي اوقعهم في تارك القياس وابطاله ولابد ان يكون هذا المذهب ردة فعل لتصرفات اهل الرأي الذين يردون النصوص الصحيحة بالاقيسة والاراء ومع ذلك كله بعد ذلك كله فالراجح قول الجمهور

47
00:22:01.200 --> 00:22:28.650
الراجح قول الجمهور. يعني لو وجدنا لاهل الظاهر قول يخالفون فيه الائمة قال مالك وابو حنيفة والشافعي هو احمد واتباعهم وسفيان والطبري والاوزاعي وائمة الاسلام على قول واهل الظاهر في جهة في قوم

48
00:22:30.300 --> 00:22:50.050
هل نقول نرجح ما يرجحه الدليل بغض النظر عن قائله او نقول اتفاق هؤلاء الائمة كلهم تدل على ان عندهم شيء مما يعتمد عليه وان لم نقف عليه يعني كثيرا ما نقف في كتب الحديث

49
00:22:50.400 --> 00:23:27.900
على مسألة قال فيها جماهير الائمة كجماهير ائمة الاسلام بالاستحباب وفيها اهم صريح وهم يتفقون على ان الاصل في الامر الوجوب فقال ائمة الاسلام بالاستحباب وقال اهل الظاهر بالوجوب ومثله لو وقفنا على حكم اتفق الائمة الاربعة واتباعهم على القول بكراهته

50
00:23:27.900 --> 00:23:51.100
وفيه النهي الصريح وقال اهل الظاهر بالتحريم من نتبع ما الذي يرجح في مثل هذا؟ هل نقول اقوال الائمة الاربعة مع اتباعهم والحق مع الاكثر او نقول لا يلزم ان يكون الحق مع الاكثر

51
00:23:51.400 --> 00:24:10.850
ما يمنع ان يكون الحق مع اهل الظاهر في هذه المسائل لان معهم الدليل صريح وواضح الامر اصله الوجوب  يمر عليكم شروح الحديث في سبل السلام كثير هذا. في فتح الباري كثير

52
00:24:12.050 --> 00:24:38.200
الجمهور على انه مستحب وان ترى الامر الصريح ولم تقف على صارف لا يذكر الجمهور صارف لهذا النص. ويلزمون بانه سنة  واهل القاهرة يقولون بالوجوب لان الصحيح صريح في الامر

53
00:24:39.200 --> 00:25:03.750
فهل نقول الراجح قول الظاهرية لان ما هم الدليل؟ او نقول كما يقوله بعض الناس علينا ان نتهم انفسنا  بالتقصير عن البحث عن الصارف الذي يصرف هذا النص من الوجوب الى الاستحباب

54
00:25:04.900 --> 00:25:26.500
ولذا قال ائمة الاسلام بانه مستحب هل نتهم النفس ونقول قصرنا او قصرنا عن ادراكه وادراك الصارف او نقول الراجح ما عندنا انما لا نتعبد باقوال الرجال نتعبد بالنص والنص يدل على الوجوب اذا الامر واجب

55
00:25:27.700 --> 00:25:52.500
ها يا الاخوان   يعني انا اسمع ائمة الاسلام يعني من لاحظ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه قد يوجب اشياء لا يوجبها الائمة الاربعة لان الصحيح صريح في الوجوه في اه الامر والاصل في الامر الوجوب. انطلاقا من هذه المسألة

56
00:25:55.600 --> 00:26:22.150
يعني ما هو مر عليكم كذب عند الشيخ كثير هذا؟ الشيخ يقول بالوجوب وجماهير علماء الاسلام على الاستحباب لانه ان الصحيح صريح امر والاصل بالامر الوجوب يعني هل يخفى على الائمة ان الاصل في الامر الوجوب الذين قالوا بان الاصل في امر الوجوب وقالوا ان هذا مستحب وفيه امر صريح

57
00:26:22.700 --> 00:27:03.850
ما الصارف عندهم  ولابد من وجود صارف وليس الاضطراب بين التقعيد والتفريع والتطبيق  لا شك ان ائمة الاسلام لاتفاقهم هيبة هيبة تجعل الانسان يعيد النظر في تقصيره. وقصوره ولا يعني هذا اننا نجعل هؤلاء الائمة بمنزلة المشرع نحكم بهم على النصوص؟ لا

58
00:27:05.050 --> 00:27:23.400
فمن هاب هؤلاء الائمة مع اتفاق هؤلاء الائمة له حظ من النظر لان الذين حاكموا بهذا الحكم هم الذين قعدوا بان الامر الاصل فيه الوجوب والاصل في النهي التحريم فلا بد له من صالح

59
00:27:23.600 --> 00:27:48.550
انا شخصيا سألت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال اذا لم تقف على صارف فالراجح قول الظاهرية. بغض النظر عمن وافق يرجح قول الظاهرية ولو لم يوافقهم احد

60
00:27:48.700 --> 00:28:16.050
لان معهم الدليل ونحن متعبدون بالدليل نتعدى الظاهرية الى ائمة معتبرين من ائمة الاسلام جماهير الائمة على ان عيادة المريض سنة عيادة المريض سنة بل نقل النووي الاجماع على ان عيادة المريض سنة

61
00:28:16.200 --> 00:28:40.950
والامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يقول باب وجوب عيادة المريض فهل يجرؤ احد ان يقول ان عيادة المريض واجبة وجماهير الامة بل نقل الاجماع على انها سنة والامر صريح صحيح صريح ثابت

62
00:28:41.150 --> 00:29:10.550
لكن اين الصارف نعم  الادب هذا ما هو بادب هذا حكم شرعي  يعني حتى لو دققنا في هذه المسألة لكنا الاداب اما ان يرتب عليها ثواب والا فلا. فيرتب عليها ثواب ولا لا

63
00:29:10.550 --> 00:29:28.300
نعم يرتب عليها زواج. صح ولا لا؟ اذا هي حكم شرعي هي حكم شرعي. لان ما فيه الثواب حكم شرعي. ما يخلو اما ان يكون واجب ولا مستحب فهي حكم

64
00:29:28.450 --> 00:29:48.150
فتعود الى اصل المسألة. وان كثير منهم يقول ان باب الادب محمول عليه استحباب لو جئنا الى الامر الصحيح الصريح في صلاة الكسوف فاذا رأيتموهما فصلوا. صلاة الكسوف واجبة ولا مستحبة

65
00:29:49.500 --> 00:30:12.550
نقل الاجماع على انها مستحبة وليست بواجبة ابو عوانة في صحيحه يقول باب وجوب صلاة الكسوف  فهل لك ان ترجح كلام البخاري او كلامه بعوانه لصراحة الامر وصحته وتظرب بقول الجماهير

66
00:30:12.550 --> 00:30:44.100
عرض الحائط لمخالفتها النص الصحيح الصريح مثل ما سبق انت مطالب بما يرجحه الدليل  اقول هذه مسألة في غاية الاهمية مسألة عملية يحتاجها جميع طلاب العلم لان الكل يقررون ان الاصل في الامر الوجوب

67
00:30:45.800 --> 00:31:22.000
ولا يعدل عنه الى استحباب والاصل في النهي التحريم ولا يعدل عنه الا لصالح  الراجح في العمل بالقياس هو قول الجمهور لان المسألة مفترظة في عدم الدليل اما اذا وجدنا دليل في المسألة

68
00:31:22.700 --> 00:31:51.950
فان مثل هذا الدليل ان كان القياس يوافقه ويعضده فلا بأس والمدار والمعول على الدليل وان كان القياس يعارضه فلا عبرة بقياس يخالف الدليل فالمسألة على كلا الاحتمالين مفترضة في خلو المسألة عن الدليل

69
00:31:53.150 --> 00:32:21.350
اذا لم اجد لي يعني نترك المسألة دون حكم او نقيس نقيس فقول الجمهور العمل بالقياس لانه يثير ظنا غالبا لان اذا خلت المسألة عن الدليل فالتردد موجود والتردد زنوا لا شك

70
00:32:23.950 --> 00:32:45.850
التردد طن ولا شاك؟ لان عندنا العلم والظن والشك والوهم الشك هو احتمال المساوي اذا لم تجد الدليل في المسألة يعني اذا تشك فيه ما عندك ما يرجح ما يرجح العمل ولا ما يرجح الترك

71
00:32:46.050 --> 00:33:14.250
فانت شاك فيه كون هذه المسألة تشارك مسألة اخرى نص عليها تشاركها في الحكم هذا مرجح لاحد الاحتمالين صح ولا لا هذه المسألة غير منصوصة ماذا يكون بالنسبة للمجتهد؟ يكون عنده الاحتمال احد السوء شك

72
00:33:16.250 --> 00:33:45.150
فاذا كان احد الطرفين احد الطرفين احد احتمالي المشكوك فيه على حد سواء احدهما يوافق حكما منصوصا عليه يجمعهما علة واحدة حينئذ يترجح احد الاحتمالين واذا ترجح احد الاحتمالين صار ظنا غالبا

73
00:33:45.900 --> 00:34:06.100
ولذلك يقولون لان القياس يثير ظنا غالبا يعمل به في الاحكام الشرعية ولا شك ان الشريعة لا تفرقوا بين المتماثلات كما انها لا تجمع بين المختلفات ولذا قال شيخ الاسلام

74
00:34:06.300 --> 00:34:36.650
ابن تيمية رحمه الله تعالى القياس الصحيح من العدل القياس الصحيح من العدل فانه تسوية بين متماثلين وتفريق بين المختلفين وقال الامام احمد لا يستغني عن القياس احد لا يستغني عن القياس احد. هذا كلام صحيح. للاسف كل المسائل دليل

75
00:34:37.000 --> 00:35:12.150
لا نستطيع ان نستحضر في كل مسألة دليل ولذا لا يستغني عن القياس احد نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى يجتنب المتكلم في الفقه هذين الاصلين المجمل والقياس   يجتنب المتكلم في في الفقه هذين الاصلين المجمل ويقال في النقل الاول لا يستغني عن القياس احد وعرفنا وجهه

76
00:35:12.150 --> 00:35:38.250
كيف يقول يجتنب المتكلم الفقه هذين الاصلين المجمل والقياس تأوله القاضي قاضي ايش  ما يجي عياض هنا يا الاخوان ابو يعلى نعم تأوله القاضي على قياس يخالف نصا القياس الذي يخالف النص لا عبرة به. فعلى الفقيه ان يجتنبه

77
00:35:38.500 --> 00:36:02.150
واقول لعل مراده لعل مراده الامام احمد الحد من الاسترسال في الاقيسة لعل المراد من مراد الامام رحمة الله عليه الحد من الاسترسال في الاقيسة التي تحول معاناتها دون حفظ النصوص وفهمها

78
00:36:03.650 --> 00:36:24.700
لا شك ان الانسان اذا استرسل بلاقيسه واستعمل هذه الارقيسة في كل مسألة واستفرغ وبذل وسعه وامضى جهده في هذا لا شك ان انه على حساب النصوص على حساب النصوص

79
00:36:24.750 --> 00:36:48.650
وكل شيء له ضريبة يعني كون انا نعنى بالفقه  وهو الاحكام العملية المستقاة من الكتاب والسنة كن انسان طالب العلم ينفق وقته ووجوده كله على الفقه الاحكام العملية العبادات والمعاملات الى اخر ابواب الفقه

80
00:36:51.300 --> 00:37:10.150
اليس هذا على حساب شيء مهوب على حساب حفظ الكتاب والسنة فهم الكتاب والسنة نعم ادامة النظر في الكتاب والسنة مبالغ على حساب هذا واعني الفقه المدون في كتب الفقه

81
00:37:11.100 --> 00:37:32.750
والى الفقه المستنبط من الكتاب والسنة لا يعوق عن مدارسة الكتاب والسنة بل هو من اعظم الثمرات التي تجنى من العلم بالكتاب والسنة فاذا كان الانسان مثلا ديدنه النظر في الانصاف مثلا

82
00:37:34.650 --> 00:38:03.700
ونضرب المثل بالانصاف لخلوه عن الدليل اثنعشر مجلد كتاب مذهبي يذكر المسائل يفرع المسائل يعلل للمسائل يذكر ما في المذهب من روايات يذكر من قال بها من الاصحاب يذكر ما دونت فيه من الكتب

83
00:38:04.450 --> 00:38:23.500
يستطرد في هذا كله قال انت بتنفق على الانصاف كم سنة؟ اثنعشر مجلد حتى تهظم الانصاف تبي لك عدد مجلدات من السنين وهذا على حساب الكتاب والسنة ولذا قال الامام احمد يجتنب المتكلم بفقه هذين الاصلين المجمل والقياس

84
00:38:26.600 --> 00:38:46.350
ولا شك ان الفقه لا يستغني عنه طالب علم لا يستغني عن الفقه وكتب المفق طالب علم لكن يأخذ منه بقدر ما يعينه على فهم الكتاب والسنة لان الاصل هو الكتاب والسنة

85
00:38:47.750 --> 00:39:11.150
فعليه ان يعتني بالاصل الذي هو كتاب السنة وما يعينه على فهم هذين الاصلين يقول ابن قدامة وقد استدل على اثبات القياس  يقول ابن قدامة وقد استدل على اثبات القياس بقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار

86
00:39:12.050 --> 00:39:44.650
فاعتبروا رياء الابصار وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره مقايسة الشيء بغيره كما يقال اعتمر الدينار بالصنجة يعني العيار ام الدينار يوزن نعم الدينار ينزل يوضع في كفة والصنجة التي هي ايش

87
00:39:45.300 --> 00:40:15.550
العيار الذي يوزن به ويوازن به ويقاس به ما يراد وزنه يقول انه ايش صنجة يعني بمثابة الكيلو يعني قطعة من الحديد تزن كذا تصير في احد كفتي الميزان كفتي الميزان ولا كفتي

88
00:40:18.050 --> 00:40:56.750
فرق بين الكفة والكفة بفرض في فرق بين الكفة والكفة وش الفرق ايوا لا ما تنقص ها  كفت الثوب ولذا يقولون كل مستدير كفة وكل مستطيل كفه  من السنة ما رواه الشيخان من حديث ابي هريرة

89
00:40:57.700 --> 00:41:19.300
رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود جاء مذعور وابيض فولد له غلام اسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ هل لك من ابل؟ قال نعم

90
00:41:19.950 --> 00:41:41.650
قال ما الوانها؟ قال حمر  قال هل فيها من اورق هل فيها من اورق؟ قال نعم قال فان ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فانى ذلك من اين اتاها هذا اللون المخالف

91
00:41:42.450 --> 00:42:11.850
نعم؟ قال لعله نزعه عرق لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق ها ظاهر في القياس ولا مهوب ظاهر نعم؟ ظاهر في القياس يعني قاسى الولد على هذا البعير الذي خالف لونه الوانا

92
00:42:11.950 --> 00:42:41.150
الابل والسبب لعله نزعه عرق وهذا الولد ايضا لعله نزعه عرق يقول ابن دقيق العيد في شرح العمدة استدل به الاصوليون عن الحديث على العمل بالقياس استدل به الاصوليون على العمل بالقياس فان النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:42:42.150 --> 00:43:17.850
حصل منه التشبيه بولد لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الابل المخالف لالوانها وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق وهي نزع العرق يقول ابن دقيق العيد بعد ذلك الا انه تشبيه في امر وجودي

94
00:43:18.450 --> 00:43:50.100
والذي حصلت المنازعة فيه والتشبيه في الاحكام الشرعية كيفي وش معنى كلام من دقيق العيد؟ يقول ان انه تشبيه في امر وجودي يعني موجود في الواقع في الظاهر حسي يعني بامكانك ان تحظر الولد

95
00:43:50.300 --> 00:44:21.450
مع ابيه وتحظر الابن الاورق مع الحمر وتقول هذا خالف هؤلاء لماذا؟ لعله نزعه عرق. وهذا الولد خالف اباه لماذا؟ لانه نزعه عرق. امور وجودية يقول والذي حصلت المنازعة فيه

96
00:44:21.650 --> 00:44:46.650
هو القياس في الاحكام هو التشبيه بالاحكام الشرعية يعني ليست على ارض الواقع يعني ليست محسوسة امور معنوية امور معنوية لك كلاما دقيق العيد اولا استدلال من الحديث ظاهر وليس بظاهر

97
00:44:46.850 --> 00:45:17.650
المهم ظاهر وتطبيقه على الاحكام الشرعية ظاهر ولا ما هو بظاهر يعني كون الشيء في المحسوسات التي لا يتعبد بها نعم في المحسوسات التي لا يتعبد بها شيء وكونه في الشرعيات

98
00:45:17.950 --> 00:45:40.600
التي يرتب عليها الثواب والعقاب وانت اذا حكمت بقياس قلت ان هذا حكم الله في هذه المسألة ولذا استدرك ابن دقيق العيد قال انه الا انه تشبيه في امر وجودي والذي حصلت المنازعة فيه والتشبيه في الاحكام الشرعية

99
00:45:41.200 --> 00:46:06.450
نقول ايضا ما يتعلق بالولد حكم شرعي ما يتعلق بالولد المخالف لونه للون ابيه ايضا هو حكم شرعي من اي وجه نوجه النفي والاثبات اثبات النسب ونافية هذا حكم شرعي

100
00:46:07.700 --> 00:46:29.800
فكما انكم لا تنفون وقوع هذا الولد المخالف لونه للون هذا الولد من الابل المخالف لالوان الابل الاخرى ايضا لا يمكن ان ينفى الولد لمخالفة لونه للون ابيه. يقول الصنعاني

101
00:46:29.800 --> 00:46:48.700
في حواشيه على شرح العمدة يقول الصنعاني في حواشيه على شرح العمدة بعد هو نقل كلام الخطابي نقل الصنعاني في حواشيه على شرح عنده قول الخطابي هو اصل في قياس الشبه

102
00:46:51.500 --> 00:47:17.500
هو اصل يعني حديث ابي هريرة اصل في قياس الشبه هل هو اصله لقياس الشمل هل هذا الحديث اصله مقياس الشبه المسألة في الشبه لكن هل قياس الشبه الاتي ذكره وتردد الفرع بين اصلين هل هناك فرع متردد بين اصلين

103
00:47:17.500 --> 00:47:43.700
في الحديث ما في فرع متردد بين الاصلين فرع واحد وهو الولد المخالف لونه لين لابيه ملحق ذلك البعير الذي خالف لونه لون الوان الابل الاخرى للعلة الجامعة فمراده كون هذه هذه المخالفة مشابهة لتلك المخالفة

104
00:47:43.800 --> 00:48:11.650
لا يعني ان هذا هو قياس شبه المتعارف عليه  لا يعني ان هذا هو قياس الشبه المتعارف عليه الذي سيأتي ذكره في انواع القياس وقال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير

105
00:48:12.250 --> 00:48:31.950
فيه يعني حديث ابي هريرة صحة القياس والاعتبار بالنظير. وفي كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى ابي موسى كتاب عمر الى ابي موسى بالقضاء الذي شرح له امور القضاء

106
00:48:32.600 --> 00:49:01.550
ثم قايس الامور عندك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله عز وجل واشباهها بالحق قايس الامور يعني قس الاشباه باشباهها والامثال بامثالها والنظائر بنظائرها واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله عز وجل واشباهها بالحق وهو كتاب عظيم شرحه ابن

107
00:49:01.550 --> 00:49:29.300
رحمه الله تعالى باكثر من نصف اعلام الموقعين هذا الكتاب العظيم اكثر من نصف شرح لكتاب عمر رضي الله عنه الى ابي موسى في القضاء  نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام موقع عن المزني انه قال الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وهلم جر استعملوا

108
00:49:29.300 --> 00:49:50.200
مقاييس في الفقه في جميع الاحكام في امر دينهم وقال واجمعوا على ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل اجمعوا على ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين