يقول ابن حزم وهذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب والى اخره من الكلام اللي في حق الائمة شنيع نعم وجد من اهل الفقه من يسترسل في الاقيسة يسترسل في الاقيسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال امام الحرمين رحمه الله تعالى واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعها في الحكم. وهو ينقسم الى ثلاث اقسام الى بعلة تجمعهما في الحكم وينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظرين على الاخر وهو ان وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المردد بين اصلين فيلحق برد المتردد هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما اكثرهما شبها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على الاصول الثلاثة المتفق عليها الكتاب والسنة والاجماع تكلم رحمه الله تعالى على الاصل الرابع من اصول الاستدلال عند اهل العلم هو القياس الاصل الرابع من اصول الاستدلال بعد الكتاب والسنة والاجماع القياس القياس حجة عند جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم يرون الاحتجاج بالقياس خلافا لاهل الظاهر الذين لا يرون القياس اهل الظاهر لا يرون لقيسه ولابن حزم كتاب اسمه ابطال القياس وكثيرا ما يشنع في كتبه على اهل الرأي الذين يقيسون الدين ويثبتون الاحكام بارائهم على حد زعمه ولذا توقف كثير من اهل العلم بالاعتداد باهل الظاهر خلافا ووفاقا وقال انه لا يعتد بهم فلقد نص كثير من اهل العلم على عدم الاعتداد باهل الظاهر يقول النووي في شرح مسلم ولا يعتد بقول داوود لانه لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد مثل اهل الظاهر الذين يرون القياس كيف يتصرفوا في كثير من المسائل والنوازل غير المنصوصة لانهم يطلبون الدليل يطلبون النص في كل مسألة الذي جاء من يشن عليهم هم شنعوا على اهل الرأي حتى قال ابن حزم في بعض المسائل في امام من ائمة المسلمين وبهذا قال فلان ولا يساوي رجيع الكلب يشنع على الائمة لانهم يقيسون وكما تدين تدان كما تدين تدان. وبهذا قال مالك فاين الدين ويغرق في الاستنباط بواسطتها حتى طغى ذلك على الاستدلال بالنصوص وشغلهم من عيالك عن حفظ النصوص وفهمها وجد هذا غلو في القياس لكن بالمقابل وجد غلو في لا اقول اتباع النص لانه الاصل انما اهمال اقيسه التي او ما الشارع الى اعتبارها على ما سيأتي؟ يعني سمعنا ما قاله ابن حزم في بعض الائمة انظر ما قاله بعضهم في ابن حزم مثلا او في اهل الظاهر هنا في عارضة الاحولي لابن العربي يقول والحكمة في ان من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفظة والتظبيب وتقدير الواجب وترك ذكر الذهب لان تجارته من ما كانت في الفضة خاصة معظمها فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي لانه اذا منع باستعمال اواني الفضة فلا ان تمنع استعمال اواني الذهب. يعني من باب اولى واهل الظاهر عندهم المنصوص يقول فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي العارظة ممسوخة محرفة طباعتها في غاية السوء ومع ذلكم مفاد كلامه اه افهم امة واعلمها يعني الصحابة نعم فلما جاء الحمير شوفوا ايش يقول فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من من استن بالسلف واهتدى الاخوان آآ الشطط لابد لهم ردة فعل لابد من التطرف لوجود طرف اخر فاذا وجد اغراق في باب لابد ان يوجد في المقابل من يقاوم هذا من من يقول بهذا القول. لما قال ابن حزم فاين الدين؟ قول من لا يؤمن الحساب وهذا لا يساوي رجع قيل فيهم فلما جاء الحمير الذين يضربون النص في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة وقت ما نستنى بالسلف واهتدى نعم طلبوا الدليل هذا الاصل هذا الاصل لكن اذا لم نجد النص في المسألة تترك المسألة بدون حكم نقول طلبكم يا اهل الظاهر على العين والرأس طلبتم من نص ما وجدنا نص في هذه المسألة ينص عليها بعينه ماذا نصنع؟ نقف تترك المسألة بدون حكم؟ او نلحقها بما يشبهها من الاحكام نعم فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة نستنى بالسلف وقتها يعني احيانا يكون القدح مدح هو يريد ان يضم اهل الظاهر لكن العبارة ما اسعفت جاء الحمير الذي لا يطلبون النص في كل صغير وكبير قال العين والراس هل يطلب النص؟ نعم مثل خطيب اراد ان يقع في طائفة من الناس ويذمهم ثم ذكر من سيماهم وعلامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث. ويريد ان يذمهم هذه علامتهم لكن ما هي سبب ذمهم من اجل ان تذكر. من اراد ان ينفر من طائفة ما يبقي لما يراه من خلل في علمها او عملها او خطر من بعض تصرفاتهم على غيرهم يأتي بما يقدحون فيه لا يمدحون فيه يزن طائفة نعم هي جنحت الى فكر معين لكن ما اذكر شيء يتفق عليه انه من المحاسن علامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث على العين والرأس يا اخي وهنا يقول ابن العرب يطلبون النص في كل صغير وكبير اذا سمعت هذه الدعوة قال وينهم ذولا ولا يكثر الله من امثالهم ويطلبون الناس. قد احسن من انتهى الى ما سمع. لكن بعد النص ما وجدنا نص اذا وجدنا النص لا محيد عنه لكن اذا لم نجد نص هنا يأتي الخلاف مع اهل الظاهر فلما وقع الظاهرية في ائمة الاسلام وقع فيهم جاء مثل هذا الكلام فيهم ولهذا على طالب علم ان يكتسب ادب قبل ان يتعلم ولا يؤثر في الخصم مثل الادب والاحترام انزل الناس منازلهم انزلهم منازله ووفقه على ما يقوله من حق واشكره على ذلك وامدحه بذلك ثم بعد ذلك انتقد. ووجه ثم تصادر كل ما عنده من حق وتركز على هذه المخالفة وتجعلها كل شيء ما يقبل منك والله المستعان مسألة الاعتداد بقول اهل الظاهر مسألة كبيرة ومعروفة عند اهل العلم كثير من اهل العلم لا يعتد بقولهم وسمعنا كلام النووي شرح النووي شرع مسلم يقول ولا يعتد بقول داوود لانه لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد ومسألة آآ الاعتداد بهم او عدم الاعتداد تحتاج الى بسط الى بسط وتصور وتصوير دقيق لكي تفهم لان من يرى الاعتداد بهم يقول هم قوم من المسلمين وهم ائمة مجتهدون عرفوا بالعلم والعمل حرصهم على النصوص لا يقل عن حرص غيرهم من الائمة ان لم يكن اشد هو الذي يقول لا يهتد بهم حجتهم ما سمعنا ولا شك ان المسألة المختلف فيها وفيها لاهل الظاهر قول يخالفون فيه غيرهم من الائمة ان كان عمدتها النص من الكتاب والسنة فاهل الظاهر من اولى من يعتد بقوله وان كان عودتها اقيسة واجتهادات فاهل الظاهر لا مدخل لهم في هذا الباب من حزم وهو امام من ائمة مذهبهم. الغى ان اقيس والارى في الفروع واستعمل هذه الاقيسه في الاصول ولذا بعد عن مذهب اهل السنة والجماعة بعدا فاحشا في مسائل الاعتقاد في كثير منها استعمل العقل في الاعتقاد والغى واهمل العقل في الاحكام. مع انه مفترض ايش؟ العكس. العكس. المفترظ العكس لان العقائد نحن ملزمون بالنصوص ولا نتجاوز ولا نتعدى ما جاء في النصوص وعلينا ان نفهم هذه النصوص بفهم سلف الامة وائمتها. وعلى هذا فنحن مكفيون في هذا الباب الفروع التي هي مجال للاجتهاد تدخل فيها الاراء فهم عكسوا لا سيما بالحزم منهم من نظر في مقدمة المحلى فيما يتعلق باصول الدين فجاء ببدع بعضهم يكفره بسببها يقول ما عندنا قرآن ولا قرآنان ولا ولا ثلاثة عندنا اربعة قرآنات عظائم لكن البدعة تعتمد على نوع شبهة لا معاندة لو كانت معاندة ما تردد في تكفير كثير من المبتدعة المقصود ان مسألة الاعتداد باهل الظاهر مسألة كبرى واقوالهم تدور في الكتب. كثير جدا تذكر اقوالهم. فان كان عمدة المسألة نص من الكتاب والسنة فهو من اولى من يعتد به وان كان عمدته اراء عيسى فلا مدخل له في ذلك نعم اشد اشد من جاه من الله عز وجل اشد من الجهمية وبالمقابل ذكر شيخ الاسلام ان كل قول يعبده الدليل فلابي محمد منه اوفر الحظ والنصيب يعني كلامه في الفروع يعني المحلى لولا ما فيه من التهجم على الائمة لقلنا انه فقه السنة لكن يحجب طالب العلم المبتدئ بل المتوسط من القراءة في مثل هذا الكتاب لانه يربي فيه الشدة والقسوة وسوء الادب مع الائمة والله المستعان نعم لا لا موجود لكل قوم وارث. لكل قوم وارث. يوجد الان من هو على مذهب اهل الظاهر وكتب عن نفسه وقال انه لا من باب خالف تذكر ولا من باب الشذوذ والاغراب بل هو قناعة وينتسب اليه كذلك الظاهري فلان ابن فلان الظاهر لكل قوم وارث لا شك ان عندهم تعظيم للنصوص ما يختلف في ان عندهم تعظيم للنصوص لكن ماذا وراء النصوص ماذا وراء النصوص اهمال اه اهل الظاهر للقياس اوقعهم في اشياء لا يقبلها عقل منها ما نقل عنهم صراحة من قولهم ومنها ما هو مجرد الزام يلزمون به يعني تحريم البول في الماء الراكد جاء فيه النص لا يبولن احدكم في الماء الدائم حرام البول في الماء الدائم لكن لو بال في اناء وصبه في الماء الدائم عندهم حرام ولا لا؟ ليس حرام. ليس بحرام لو تغوط في الماء الدائم حرام ولا ليس بحرام؟ انه ليس بحرام ليس بحرام يلغون القياس النص في البول وهم يقفون مع النص قول اف للوالدين حرام لانه جاء به النص. تقول لهما اف ولا تنهرهما لكن لا يقاس عليه ما هو بمنزلته في الاذى بل ولا ما هو اشد منه كالظرب مثلا اقول اهمالهم للقياس اوقعهم في مثل هذه المضحكات ومع ذلكم هم فيهم من الاذكياء من حجم ليس بغبي بل حزم من اذكياء العالم من العباقرة الكبار لكن المسألة اصل اصول. اذا مشى الانسان على اصل خلاص ما يحيد عنه يعني في المقابل اناس استرسلوا مع الرأي استرسلوا مع الاقيصة واخذوا يشققون المسائل ويفرعون في مسائل قد تقع مسائل جلها لا يقع وصار على حساب النصوص شغلهم هذا عن حفظ النصوص وفهمها لو قال قائل ان ترك الظاهرية للقياس سببه تعظيم ظواهر النصوص تعظيم ظواهر النصوص هو الذي اوقعهم في تارك القياس وابطاله ولابد ان يكون هذا المذهب ردة فعل لتصرفات اهل الرأي الذين يردون النصوص الصحيحة بالاقيسة والاراء ومع ذلك كله بعد ذلك كله فالراجح قول الجمهور الراجح قول الجمهور. يعني لو وجدنا لاهل الظاهر قول يخالفون فيه الائمة قال مالك وابو حنيفة والشافعي هو احمد واتباعهم وسفيان والطبري والاوزاعي وائمة الاسلام على قول واهل الظاهر في جهة في قوم هل نقول نرجح ما يرجحه الدليل بغض النظر عن قائله او نقول اتفاق هؤلاء الائمة كلهم تدل على ان عندهم شيء مما يعتمد عليه وان لم نقف عليه يعني كثيرا ما نقف في كتب الحديث على مسألة قال فيها جماهير الائمة كجماهير ائمة الاسلام بالاستحباب وفيها اهم صريح وهم يتفقون على ان الاصل في الامر الوجوب فقال ائمة الاسلام بالاستحباب وقال اهل الظاهر بالوجوب ومثله لو وقفنا على حكم اتفق الائمة الاربعة واتباعهم على القول بكراهته وفيه النهي الصريح وقال اهل الظاهر بالتحريم من نتبع ما الذي يرجح في مثل هذا؟ هل نقول اقوال الائمة الاربعة مع اتباعهم والحق مع الاكثر او نقول لا يلزم ان يكون الحق مع الاكثر ما يمنع ان يكون الحق مع اهل الظاهر في هذه المسائل لان معهم الدليل صريح وواضح الامر اصله الوجوب يمر عليكم شروح الحديث في سبل السلام كثير هذا. في فتح الباري كثير الجمهور على انه مستحب وان ترى الامر الصريح ولم تقف على صارف لا يذكر الجمهور صارف لهذا النص. ويلزمون بانه سنة واهل القاهرة يقولون بالوجوب لان الصحيح صريح في الامر فهل نقول الراجح قول الظاهرية لان ما هم الدليل؟ او نقول كما يقوله بعض الناس علينا ان نتهم انفسنا بالتقصير عن البحث عن الصارف الذي يصرف هذا النص من الوجوب الى الاستحباب ولذا قال ائمة الاسلام بانه مستحب هل نتهم النفس ونقول قصرنا او قصرنا عن ادراكه وادراك الصارف او نقول الراجح ما عندنا انما لا نتعبد باقوال الرجال نتعبد بالنص والنص يدل على الوجوب اذا الامر واجب ها يا الاخوان يعني انا اسمع ائمة الاسلام يعني من لاحظ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه قد يوجب اشياء لا يوجبها الائمة الاربعة لان الصحيح صريح في الوجوه في اه الامر والاصل في الامر الوجوب. انطلاقا من هذه المسألة يعني ما هو مر عليكم كذب عند الشيخ كثير هذا؟ الشيخ يقول بالوجوب وجماهير علماء الاسلام على الاستحباب لانه ان الصحيح صريح امر والاصل بالامر الوجوب يعني هل يخفى على الائمة ان الاصل في الامر الوجوب الذين قالوا بان الاصل في امر الوجوب وقالوا ان هذا مستحب وفيه امر صريح ما الصارف عندهم ولابد من وجود صارف وليس الاضطراب بين التقعيد والتفريع والتطبيق لا شك ان ائمة الاسلام لاتفاقهم هيبة هيبة تجعل الانسان يعيد النظر في تقصيره. وقصوره ولا يعني هذا اننا نجعل هؤلاء الائمة بمنزلة المشرع نحكم بهم على النصوص؟ لا فمن هاب هؤلاء الائمة مع اتفاق هؤلاء الائمة له حظ من النظر لان الذين حاكموا بهذا الحكم هم الذين قعدوا بان الامر الاصل فيه الوجوب والاصل في النهي التحريم فلا بد له من صالح انا شخصيا سألت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقال اذا لم تقف على صارف فالراجح قول الظاهرية. بغض النظر عمن وافق يرجح قول الظاهرية ولو لم يوافقهم احد لان معهم الدليل ونحن متعبدون بالدليل نتعدى الظاهرية الى ائمة معتبرين من ائمة الاسلام جماهير الائمة على ان عيادة المريض سنة عيادة المريض سنة بل نقل النووي الاجماع على ان عيادة المريض سنة والامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يقول باب وجوب عيادة المريض فهل يجرؤ احد ان يقول ان عيادة المريض واجبة وجماهير الامة بل نقل الاجماع على انها سنة والامر صريح صحيح صريح ثابت لكن اين الصارف نعم الادب هذا ما هو بادب هذا حكم شرعي يعني حتى لو دققنا في هذه المسألة لكنا الاداب اما ان يرتب عليها ثواب والا فلا. فيرتب عليها ثواب ولا لا نعم يرتب عليها زواج. صح ولا لا؟ اذا هي حكم شرعي هي حكم شرعي. لان ما فيه الثواب حكم شرعي. ما يخلو اما ان يكون واجب ولا مستحب فهي حكم فتعود الى اصل المسألة. وان كثير منهم يقول ان باب الادب محمول عليه استحباب لو جئنا الى الامر الصحيح الصريح في صلاة الكسوف فاذا رأيتموهما فصلوا. صلاة الكسوف واجبة ولا مستحبة نقل الاجماع على انها مستحبة وليست بواجبة ابو عوانة في صحيحه يقول باب وجوب صلاة الكسوف فهل لك ان ترجح كلام البخاري او كلامه بعوانه لصراحة الامر وصحته وتظرب بقول الجماهير عرض الحائط لمخالفتها النص الصحيح الصريح مثل ما سبق انت مطالب بما يرجحه الدليل اقول هذه مسألة في غاية الاهمية مسألة عملية يحتاجها جميع طلاب العلم لان الكل يقررون ان الاصل في الامر الوجوب ولا يعدل عنه الى استحباب والاصل في النهي التحريم ولا يعدل عنه الا لصالح الراجح في العمل بالقياس هو قول الجمهور لان المسألة مفترظة في عدم الدليل اما اذا وجدنا دليل في المسألة فان مثل هذا الدليل ان كان القياس يوافقه ويعضده فلا بأس والمدار والمعول على الدليل وان كان القياس يعارضه فلا عبرة بقياس يخالف الدليل فالمسألة على كلا الاحتمالين مفترضة في خلو المسألة عن الدليل اذا لم اجد لي يعني نترك المسألة دون حكم او نقيس نقيس فقول الجمهور العمل بالقياس لانه يثير ظنا غالبا لان اذا خلت المسألة عن الدليل فالتردد موجود والتردد زنوا لا شك التردد طن ولا شاك؟ لان عندنا العلم والظن والشك والوهم الشك هو احتمال المساوي اذا لم تجد الدليل في المسألة يعني اذا تشك فيه ما عندك ما يرجح ما يرجح العمل ولا ما يرجح الترك فانت شاك فيه كون هذه المسألة تشارك مسألة اخرى نص عليها تشاركها في الحكم هذا مرجح لاحد الاحتمالين صح ولا لا هذه المسألة غير منصوصة ماذا يكون بالنسبة للمجتهد؟ يكون عنده الاحتمال احد السوء شك فاذا كان احد الطرفين احد الطرفين احد احتمالي المشكوك فيه على حد سواء احدهما يوافق حكما منصوصا عليه يجمعهما علة واحدة حينئذ يترجح احد الاحتمالين واذا ترجح احد الاحتمالين صار ظنا غالبا ولذلك يقولون لان القياس يثير ظنا غالبا يعمل به في الاحكام الشرعية ولا شك ان الشريعة لا تفرقوا بين المتماثلات كما انها لا تجمع بين المختلفات ولذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القياس الصحيح من العدل القياس الصحيح من العدل فانه تسوية بين متماثلين وتفريق بين المختلفين وقال الامام احمد لا يستغني عن القياس احد لا يستغني عن القياس احد. هذا كلام صحيح. للاسف كل المسائل دليل لا نستطيع ان نستحضر في كل مسألة دليل ولذا لا يستغني عن القياس احد نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى يجتنب المتكلم في الفقه هذين الاصلين المجمل والقياس يجتنب المتكلم في في الفقه هذين الاصلين المجمل ويقال في النقل الاول لا يستغني عن القياس احد وعرفنا وجهه كيف يقول يجتنب المتكلم الفقه هذين الاصلين المجمل والقياس تأوله القاضي قاضي ايش ما يجي عياض هنا يا الاخوان ابو يعلى نعم تأوله القاضي على قياس يخالف نصا القياس الذي يخالف النص لا عبرة به. فعلى الفقيه ان يجتنبه واقول لعل مراده لعل مراده الامام احمد الحد من الاسترسال في الاقيسة لعل المراد من مراد الامام رحمة الله عليه الحد من الاسترسال في الاقيسة التي تحول معاناتها دون حفظ النصوص وفهمها لا شك ان الانسان اذا استرسل بلاقيسه واستعمل هذه الارقيسة في كل مسألة واستفرغ وبذل وسعه وامضى جهده في هذا لا شك ان انه على حساب النصوص على حساب النصوص وكل شيء له ضريبة يعني كون انا نعنى بالفقه وهو الاحكام العملية المستقاة من الكتاب والسنة كن انسان طالب العلم ينفق وقته ووجوده كله على الفقه الاحكام العملية العبادات والمعاملات الى اخر ابواب الفقه اليس هذا على حساب شيء مهوب على حساب حفظ الكتاب والسنة فهم الكتاب والسنة نعم ادامة النظر في الكتاب والسنة مبالغ على حساب هذا واعني الفقه المدون في كتب الفقه والى الفقه المستنبط من الكتاب والسنة لا يعوق عن مدارسة الكتاب والسنة بل هو من اعظم الثمرات التي تجنى من العلم بالكتاب والسنة فاذا كان الانسان مثلا ديدنه النظر في الانصاف مثلا ونضرب المثل بالانصاف لخلوه عن الدليل اثنعشر مجلد كتاب مذهبي يذكر المسائل يفرع المسائل يعلل للمسائل يذكر ما في المذهب من روايات يذكر من قال بها من الاصحاب يذكر ما دونت فيه من الكتب يستطرد في هذا كله قال انت بتنفق على الانصاف كم سنة؟ اثنعشر مجلد حتى تهظم الانصاف تبي لك عدد مجلدات من السنين وهذا على حساب الكتاب والسنة ولذا قال الامام احمد يجتنب المتكلم بفقه هذين الاصلين المجمل والقياس ولا شك ان الفقه لا يستغني عنه طالب علم لا يستغني عن الفقه وكتب المفق طالب علم لكن يأخذ منه بقدر ما يعينه على فهم الكتاب والسنة لان الاصل هو الكتاب والسنة فعليه ان يعتني بالاصل الذي هو كتاب السنة وما يعينه على فهم هذين الاصلين يقول ابن قدامة وقد استدل على اثبات القياس يقول ابن قدامة وقد استدل على اثبات القياس بقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار فاعتبروا رياء الابصار وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره مقايسة الشيء بغيره كما يقال اعتمر الدينار بالصنجة يعني العيار ام الدينار يوزن نعم الدينار ينزل يوضع في كفة والصنجة التي هي ايش العيار الذي يوزن به ويوازن به ويقاس به ما يراد وزنه يقول انه ايش صنجة يعني بمثابة الكيلو يعني قطعة من الحديد تزن كذا تصير في احد كفتي الميزان كفتي الميزان ولا كفتي فرق بين الكفة والكفة بفرض في فرق بين الكفة والكفة وش الفرق ايوا لا ما تنقص ها كفت الثوب ولذا يقولون كل مستدير كفة وكل مستطيل كفه من السنة ما رواه الشيخان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود جاء مذعور وابيض فولد له غلام اسود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ هل لك من ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق هل فيها من اورق؟ قال نعم قال فان ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فانى ذلك من اين اتاها هذا اللون المخالف نعم؟ قال لعله نزعه عرق لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق ها ظاهر في القياس ولا مهوب ظاهر نعم؟ ظاهر في القياس يعني قاسى الولد على هذا البعير الذي خالف لونه الوانا الابل والسبب لعله نزعه عرق وهذا الولد ايضا لعله نزعه عرق يقول ابن دقيق العيد في شرح العمدة استدل به الاصوليون عن الحديث على العمل بالقياس استدل به الاصوليون على العمل بالقياس فان النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه التشبيه بولد لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الابل المخالف لالوانها وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق وهي نزع العرق يقول ابن دقيق العيد بعد ذلك الا انه تشبيه في امر وجودي والذي حصلت المنازعة فيه والتشبيه في الاحكام الشرعية كيفي وش معنى كلام من دقيق العيد؟ يقول ان انه تشبيه في امر وجودي يعني موجود في الواقع في الظاهر حسي يعني بامكانك ان تحظر الولد مع ابيه وتحظر الابن الاورق مع الحمر وتقول هذا خالف هؤلاء لماذا؟ لعله نزعه عرق. وهذا الولد خالف اباه لماذا؟ لانه نزعه عرق. امور وجودية يقول والذي حصلت المنازعة فيه هو القياس في الاحكام هو التشبيه بالاحكام الشرعية يعني ليست على ارض الواقع يعني ليست محسوسة امور معنوية امور معنوية لك كلاما دقيق العيد اولا استدلال من الحديث ظاهر وليس بظاهر المهم ظاهر وتطبيقه على الاحكام الشرعية ظاهر ولا ما هو بظاهر يعني كون الشيء في المحسوسات التي لا يتعبد بها نعم في المحسوسات التي لا يتعبد بها شيء وكونه في الشرعيات التي يرتب عليها الثواب والعقاب وانت اذا حكمت بقياس قلت ان هذا حكم الله في هذه المسألة ولذا استدرك ابن دقيق العيد قال انه الا انه تشبيه في امر وجودي والذي حصلت المنازعة فيه والتشبيه في الاحكام الشرعية نقول ايضا ما يتعلق بالولد حكم شرعي ما يتعلق بالولد المخالف لونه للون ابيه ايضا هو حكم شرعي من اي وجه نوجه النفي والاثبات اثبات النسب ونافية هذا حكم شرعي فكما انكم لا تنفون وقوع هذا الولد المخالف لونه للون هذا الولد من الابل المخالف لالوان الابل الاخرى ايضا لا يمكن ان ينفى الولد لمخالفة لونه للون ابيه. يقول الصنعاني في حواشيه على شرح العمدة يقول الصنعاني في حواشيه على شرح العمدة بعد هو نقل كلام الخطابي نقل الصنعاني في حواشيه على شرح عنده قول الخطابي هو اصل في قياس الشبه هو اصل يعني حديث ابي هريرة اصل في قياس الشبه هل هو اصله لقياس الشمل هل هذا الحديث اصله مقياس الشبه المسألة في الشبه لكن هل قياس الشبه الاتي ذكره وتردد الفرع بين اصلين هل هناك فرع متردد بين اصلين في الحديث ما في فرع متردد بين الاصلين فرع واحد وهو الولد المخالف لونه لين لابيه ملحق ذلك البعير الذي خالف لونه لون الوان الابل الاخرى للعلة الجامعة فمراده كون هذه هذه المخالفة مشابهة لتلك المخالفة لا يعني ان هذا هو قياس شبه المتعارف عليه لا يعني ان هذا هو قياس الشبه المتعارف عليه الذي سيأتي ذكره في انواع القياس وقال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير فيه يعني حديث ابي هريرة صحة القياس والاعتبار بالنظير. وفي كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى ابي موسى كتاب عمر الى ابي موسى بالقضاء الذي شرح له امور القضاء ثم قايس الامور عندك واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله عز وجل واشباهها بالحق قايس الامور يعني قس الاشباه باشباهها والامثال بامثالها والنظائر بنظائرها واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله عز وجل واشباهها بالحق وهو كتاب عظيم شرحه ابن رحمه الله تعالى باكثر من نصف اعلام الموقعين هذا الكتاب العظيم اكثر من نصف شرح لكتاب عمر رضي الله عنه الى ابي موسى في القضاء نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام موقع عن المزني انه قال الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وهلم جر استعملوا مقاييس في الفقه في جميع الاحكام في امر دينهم وقال واجمعوا على ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل اجمعوا على ان نظير الحق حق ونظير الباطل باطل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين