نعم الثالث قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين الرسلين هنا يقول قياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلهم فيلحق باكثرهما شبها يعني يوجد فرع لا حكم له في الشر لم ينص عليه وهناك اصل يشبه يشبهه هذا الفرع من وجه له حكم شرعي. وهناك ايضا اصل اخر يشبهه هذا الفرع له حكم شرعي فيتردد الفرع بين هذين الاصلين وحينئذ قد تحصل الحيرة وقد لا تحصل حيرة اذا ترجح احدهما امر سهل يعني اشبه هذا الاصل من وجه واشبه الاصل الثاني من وجهين فنلحقه باكثرهما شبها اشبه هذا الاصل اه ثلاثة اوجه من اوجه الشبه واوجه الثاني الاصل الثاني من خمسة اوجه فنلحقه باكثرهما شبها ابن قدامة في الروضة يقول اختلف في تفسيره ثم في انه حجة فاما تفسيره فقال القاضي يعقوب وان يتردد الفرع بين اصلين حاضر ومبيح ويكون شبهه باحدهما اكثر نحو ان يشبه المبيح في ثلاثة اوصاف ويشبه الحاضر في اربعة فنلحقه باشباههما به يعني باكثرهما شبها به ومثل مثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة العبد مقررا العلم انه لا يملك بالتمليك وقال بعضهم بانه يملك. فمن قال لا يملك؟ قال هو يشبه البهيمة من وجوه كثيرة ومن قال يملك؟ قال هو يشبه الحر ولو من وجه. التكليف على اقل الاحوال وتحمل المسؤولية. لينكح ويطلق مفهوم مشبه للحر اه اذن ونكمل اذن ما زلنا يا اخوان في قياس الشبه الذي مثل له الرقيب وهو مشبه للحر من وجوه ومشبه للبهيمة من وجوه فاذا جنى هذا الرقيق جناية هل تكون جنايته ملحقة بجناية البهيمة او تكن جنايته ملحقة بجناية الحر لان له ارادة الحر او نقول لانه لا يملك كالبهيمة وايضا في ملكه خلاف تبعا لتردده بين هذين الاصلين فمن وجوه شبهه يقول مثلوا له العبد المتردد بين الحرية وبين البهيمة في انه يملك وفي ظمان متلفه فمن لم يملكه قال حيوان يجوز بيعه حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته واجارته وارثه ايش؟ وارثه يعني يورث كالمال سواء بسواء. اشبه الدابة يشبه حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته واجارته وارثه فهو مشبه للدوام ومن يملكه؟ يقول يملك بالتمليك قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف اشباه الحر فيلحق بما هو اكثرهما شبها المزي مشبه فرع متردد بين الاصلين بين البول في حكم بنجاسته وبين المني في حكم بطهارته امثلة هذا النوع من القياس الشبه كثيرة ولذا اختلف الان عندنا قياس العلة العلة موجبة فهو قوي قياس الدلالة العلة غير موجبة ولذا يحصل التنازع في بعض المسائل التي يستدل عليها بقياس الدلالة. قياس الشبه اضعف ولا اقوى نعم اذا نظرت الى مقياس الدلالة لا يوجد له الا اصل واحد ما في تردد الان هذا التردد بين اصلين الا يظعف الالحاق نعم يعني لو اشبه اصل واحد نعم مالت النفس الى الحاقه بهذا الاصل صار من مقياس الدلالة لكن اذا الحقناه بهذا الاصل جاءنا من يقول لماذا لا نلحقه بكذا فهو اضعف من النوعين السابقين. ولي اختلفت الرواية عن الامام احمد في قياس الشبه فروي انه صحيح. وروي انه غير صحيح الامام الشافعي قولان كالروايتين ووجه كونه حجة انه يثير ظنا غالبا يثير ظنا غالبا وعن يصير ظنه غالبا يعني كون هذه المسألة كون هذا الفرح اقرب شبه بهذا الاصل فيكون ارجح يعني لو وجد فرع متردد بين اصلين على حد سواء في وجوه الشبه الان في الظم غالب ولا شاك شك مع الاحتمال المساوي شك لكن وجدناه في ما يشبه من احد الاصلين اقوى اذا الاقوى هو الغالب لو الحقناه بالاظعف لكنا يثير وهما لو الحقناه بالمساويين لقنا يثير شكا اذا الحقناه باشباههما واقربهم واقواهما شبها نعم قلنا يثير ظنا غالبا العمل بالظن الغالب اولى من ترك العمل بالحكم اصلا لانك مخير بين امرين اما ان تعمل بهذا الظن الغالب على ظعفه نعم او تترك العمل بالكلية في هذا الحكم حتى تتوقف فيه حتى تجد فيها حكما مناسبا لا شك ان مثل هذا يثير ظن غالب والله المستعان سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقد قال المؤلف رحمه والله تعالى ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل فيما يجمع به بينهما للحكم ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطر ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لما ذكر القياس وعرفه وذكر اقسامه وانه ينقسم الى ثلاثة اقسام قياس الدلالة وقياس العلة وقياس الشبه تقدمت هذه الانواع تقدم شرحها اردف ذلك بالشروط التي تشترط لصحة القياس فذكر منها ما يتعلق بالفرع ومنها ما يتعلق بالاصل ومنها ما يتعلق بالعلة والحكم واقتصر في كل واحد منها على شرط واحد لان الكتاب في غاية الاختصار وقد الف للمبتدئين والا فالشروط كثيرة جدا شروط الاصل اوصلها الشوكاني الى اثني عشر شرطا وشروط الفرع ذكر منها اربعة وشروط العلة وصلت الى اربعة وعشرين شرطا اربعة وعشرين شرطا فيكون المجموع اربعين نعم في كثير منها او في بعضها نزاع بين اهل العلم ان يشترط او هل يمكن ادراجه بغيره من الشروط يمكن تداخل بعض هذه الشروط مع بعض وبعضها فيه في اثباته نزاع لكن ما يمنع اننا نطلع على هذه الشروط اجمالا التي ذكرها الشوكاني من شروط الاصل ما ذكره المؤلف والمؤلف في ترتيبه قدم الفرح على الاصل قالوا من شرط الفرع ثم قال ومن شرط الاصل يعني الاصل ان يقدم الفرع ولا الاصل نعم نعم الاصل هو الاصل ولا يقدم الفرع على اصله كما كما انه لا يقدم الولد على ابيه لا يقدم البعض على اصله يعني ترتيب فني ولا ما يظر ان تقدم فرع ولا اصل هنا ولا ولا تقول خالفت السنة ولا الاصل اكبر من من الفرع ولا اصغر نعم نعم كون الاصل ثابت بنص شرعي يقتضي تقديمه على الفرع الذي هو ثابت بقياس من هذه الحيثية لكن لعل المؤلف نظر الى هذه الامور من وجهة وهي ان الفرع هو المقصود بحثه بالذات في هذا الباب يعني الاصل المقيس عليه هل يحتاج اليه في هذا الباب باعتباره محل بحث في هذا الباب؟ او ان القياس عندما اوجد للفرع المقياس يعني هل نحتاج الى اثبات حكم الاصل في هذا الباب؟ او نحتاج الى اثبات حكم الفرع في هذا الباب نعم نعم احنا نحتاج الى اثبات حكم الفرع ولا فالاصل ثابت بنص ولهذا قدم يعني من قدم الاصل والمسألة هم مسائل تنظيمية يعني سواء قدم او اخر الامر سهل يعني الخطب سهل لكن مسألة ترتيبية فنية لو قدم الاصل باعتبار انه ثابت بنص والفرع مقيس عليه ثابت بالقياس لاتحادهما في الاشتراكهما في العلة فيبقى الترتيب مناسب للاصل يقدم الاصل ومن نظر الى ان الفرع هو المقصود بالذات المطلوب اثبات حكمي في هذا الباب قدم الفرع كما فعل المؤلف على كل حال يعني مثل ما قلنا مسألة سهلة الشروط التي ذكرها الشوكاني للاصل اثنى عشر الاول منها ان يكون الحكم الذي اريد تحديته الى الفرع ثابتا في الاصل ثابتا في الاصل فانه لو لم يكن ثابتا فيه بان لم يشرع فيه حكم ابتداء او شرع ونسخ لم يمكن بناء الفرع عليه الشرط الذي ذكره المؤلف ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بدليل متفق عليه بين الخصمين يعني مثاله اذا قال الحنبلي او الشافعي الماء المستعمل لا يجوز التطهر به ثانية فانتقل حينئذ من كونه مطهر الى كونه طاهر هذا يقوله من شافعي ارحمني ها كلاهم والحنفية ايضا لكن بينهم فروق في القليل والكثير وتحديده لكن اذا قال الحنبلي والشافعي لان الحنفي رأيه اشد من رأي الشافعية والحنابلة في هذا عندهم عندهم رواية في مذهبهم ان الماء الذي رفع به الحدث ينجس ما يكفي ان يكون طاهر عندهم هذا لكن دعونا في مذهب الشافعية والحنابلة اذا قال الحنبلي الماء المستعمل لرفع الحدث طاهر وليس بطهور بمعنى انه لا يجزئ التطهر به مرة ثانية وجعل هذا اصلا وقال يقاس عليه الحجر الذي رمي به اولا لا يرمى به ثانيا لانه استعمل في عبادة اذا لا ينفع استعماله مرة ثانية كاستعمال الماء في الوضوء يريد ان يلزم مالكي بان لا يرمي بالحجر مرة ثانية لماذا؟ لانه استعمل في عبادة. وما دام استعمل في عبادة لا ان يستعمل مرة ثانية قياسا على الماء الذي استعمل في الطهارة مرة اولى فلا يستعمل مرة ثانية عندنا خصم وهو الحنابلة والشافعية في جهة والمالكية في جهة اخرى يسلم المالكي بهذا يسلم ولا ما يسلم لا يسلم لماذا لانه لا يوافق على حكم الاصل عنده الماء المستعمل عند المالكية الماء المستعمل يجوز التظاهر بثانية وثالثة ورابعة ويبقى طهور ويبقى انه اولى باسم الطهور من من الماء الذي لم يستعمل لماذا لماذا صار اولى من الماء الذي لم يستعمل اصلا ونتأمل مر عليكم في اوائل كتب الفقه نعم نعم واستعمل في عبادة لكن اولئك اولئك يقولون ستعمل بعبادة خلاص انتهى وهؤلاء يقولون هو اولى من الماء غير المستعمل لو نظرنا الى الصيغة صيغة طهور طهور ايش صيغة ايش مبالغة صيغة مبالغة ماذا يستحق هذه المبالغة؟ لانه تكرر فيه او منه التطهير وتطهر به مرارا فصار طهور يستحق هذا الوصف يستحق هذه المبالغة فهو اولى من غيره. نعود الى اصل المسألة التي معنا ان يكون الحكم حكم الاصل متفق عليه بين الخصمين شوف ايش يقول من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين والان هل يتفق الحنابلة والشافية مع خصومهم من المالكية؟ على اصل المسألة التي هي عدم الوضوء بالماء المستعمل يتفقون لا يختلفون ما يختلفون اذا يختلفون في الفرع المقيس عليه من باب من باب اولى فاذا قاس الحنبلي او الشافعي الحجارة المستعملة في رمية رمي بها واستعملت بالرمي مرة اولى فلا تعاد مرة ثانية قياسا على الماء المستعمل المالك اذا انا لا اوافق على الاصل فكيف تريدون ان اوافق على الفرض هذا معنى قوله ان يكون الاصل ثابت بدليل متفق عليه بين اه الخاصمين واقتصر على هذا الشرط لاهميته ووضوحه والا في الشروط كما ذكرنا اثنا عشر الشرط الاول من الشروط التي ذكرها الشوكاني ان يكون الحكم الذي اريد تعديته الى الفرع في الاصل فانه لو لم يكن ثابتا فيه بان لم يشرع فيه حكم ابتداء او شرع ونسخ لم يكن بناء الفرع عليه الذي لم يشرع في حكم ابتداء يستحق ان يسمى اصل نعم هل يستحق ان يسمى اصل هو بحاجة الى ان يبحث فيه عن اصله فهو كالفرع اذا هل نحتاج الى هذا اذا هذا الشرط نحتاج لله نحتاج الى هذا الشرط الا في شقه الثاني يعني لو كان الاصل ثابت بدليل منسوخ ثابت بدليل منسوخ ان يكون الحكم الذي يريده ثابتا في الاصل فانه لو لم يكن ثابتا فيه بان لم يشرع في حكم الابتداء هذا ما نحتاج اليه او شرع ثم نسخ يعني اذا كان الاصل المقيس عليه الاصل المقيس عليه ثابت بحكم او بدليل منسوخ اما مع الاتفاق على النسخ فلا يمكن ان يقول بهذا احد من اهل العلم نعم لكن يتصور ان يقيس العالم على حكم ثابت بدليل منسوخ اذا لم يبلغه الناس او ينازع في كونه منسوخا. ينازع في كونه منسوخا ينازع من كونه منسوخا فعلى سبيل المثال لو قال القائل ان الذي لا يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما اسفل من الكعبين ويقول النص محكم محكم والثاني الذي لم يذكر فيه القطع مطلق والاول مقيد والمقيد يعني القطع قيد وحينئذ يحمل المطلق على المقيدة فنحتاج الى قطع كونه ما ذكر القطع اكتفاء بذكره اولا فنحتاج الى ان نقطع فاذا قال مثل هذا نقيس عليه ليش السراويل مثلا ماذا نصنع بالسراويل؟ يقول اذا لم نجد ازارا نلبس السراويل ونقطع السروال بدل ما ان يكون سابق الى فوق الكعب نقطعه بقدر المجزي لان لبس السراويل حاجة كما ان لبس الخف للحاجة اتجه الى قطعها بالنص ولبس السراويل للحاجة اذا نكتفي بالقدر المجزي منها الى ما يستر العورة وما زاد على ذلك قدر زائد عن الحاجة فجعلها فجعلوا هذا فراغ. والخف اصل مسألة تقريبية ترى ما هي ما قال احد بالسروال وانه يقطع او ما يقطع مثال للتقريب على قول من يقول بان القطع الخف محكم وليس بمنسوخ يمكن ان يقيس عليه مثل هذا بجامع ان كلا منهما لباس حاجة لعدم وجود المنصوص عليه من النال والازار يقول الخصم انا لو لا اوافق على قطع الخف لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعرفة وحضره الجموع الغفيرة ممن لم يحضره بالمدينة ولم يشر الى القطع فدل على انه منسوخ قطع اذا الاصل دليله منسوخ فاذا لا نحتاج لا نستطيع ان نقيس عليه لان دليلهم منسوخ طاهر ولا مو ظاهر واضح ولا مو واضح ما تعرفوا الحكم لبس الخف للمحرم وان في خلاف بين اهل العلم هل يقطع او لا يقطع وان من قال بقطعه قال وليقطعهما قيد نص مقيد وذاك مطلق وحينئذ يحمل المطلق على المقيد وينتهي من الاشكال والذين قالوا يلبس بدون قطع يقول نسخ فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب بالمدينة وبين الاحكام وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا وحكاه بن برهان عن جمهور اصحاب الشافعي والثاني عدم الجواز ما لم يعرف النص الذي اجمعوا لاجله لان معروف انه ما في اجماع الا لابد ان يستند على نص سواء عرفنا ذلك النص ولم نعرفه قدم وفي عرفة بعد ذلك خطب وحضره جموع غفيرة يعني ما يقال اكتفاء من مبوي في المدينة حضروا جموع غفيرة ممن لم يحضروا هناك ولا اشار الى القاتل مع ادلة اخرى تعضد المسألة والنهي عن اضاعة المال وما اشبه ذلك فاذا قسنا السراويل على الخف وقلن يقطع السروال ويقتصر منه على قدر الحاجة كما يقطع الخف نحتاج الى مقيس عليه ثابت بنص محكم. لم يثبت بنص منسوخ يقول الخصم انا لا اوافقك على الاصل فضلا عن الفرع ويمكن ايضا ادخال هذا الشرط فيما ذكره المؤلف من ان يكون الاصل ثابت بنص متفق عليه بين الخصمين من الشروط التي ذكرها الشوكاني ان يكون الحكم الثابت في الاصل شرعيا فلو كان عقليا او لغويا لما صح القياس عليه لان بحثنا انما هو في قياس الشرع كيف البحث في القياس الشرعي هناك شيء يسمى القياس في اللغة القياس في اللغة وفي كتب مؤلفة وايضا العقليات يدخلها القياس ويدخلها التنظير هل معنى هذا انه لا يثبت القياس في اللغويات ولا في العقليات لكن المقصود بالقياس الذي يبحث هنا هو القياس الشرعي لابد ان يكون الاصل شرعيا ثبوت الحكم في الاصل شرعيا. لا لغويا ولا عقليا والا فالقياس في اللغة معروف والقياس في العقليات والتنظير لها معروف ان يكون الحكم الثابت في الاصل شرعيا فلو كان عقليا او لغويا لم يصح القياس عليه لان بحثنا انما هو في القياس الشرعي مسألة اختلفوا فيها هل يثبت القياس على النفي الاصلي الحكم الثابت بالاستسحار اصحاب النفي الاصلي وكل على اصله في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بل هي على المنع او على الاباحة وسبق بحثها اذا كان الحكم الاصلي ثابت بالنفي الاصلي حكم الاصل يثبته من يقول به بالنفي الاصلي وهذا يتصور في العبادات مثل هذا تصور في العبادات نعم نعم لا يتصور لان العبادات لابد فيها من نص لانه لا يدخل على قيسه هناك شيء عين ينتفع بها يمكن الانتفاع بها دليل اباحتها عدم وجود النص على تحريمها فنحتاج الى ان احتجنا الى شيء مماثل لهذا الشيء الذي استدل اهل العلم على جوازه بعدم نص يدل على تعليمه فنقيس عليه على سبيل المثال الاطعمة الاطعمة وجدت حيوان لا تعرف له حكم في الشرع ولم يرد فيه نقص لا بنفي ولا باثبات والعلماء يختلفون في هذا منهم من يقول الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله ومنهم من يقول الحرام ما حرمه هناك خلاف بين من يقول الحلال ما احله الله. وبينما يقول الحرام حرمه الله هناك خلاف هذا قال به جمع وهذا قال به جمع ها هذا جعل الاصل حل. ولا حرام الا ما حرمه الله. والثاني جعل الاصل التحريم ولا حلال الا ما احله الله دعونا نجعل الاصل الحل في الاطعمة وجدنا نوع من النبات بحثنا له عن اصل يدل على منعه ما وجدنا قلنا يؤكل بناء على ان الحرام ما حرمه الله وهذا باقي على الاصل ولم يجد فيه نص ثم وجدنا نباتا يشبهه هل نقيس هذا النبات الثاني على الاول او نستدل للثاني بما استدل النبي على الاول نعم نعم ان يكون مسألة اخرى يعني نستدلهم بالقاعدة العامة على ما سيأتي. على ما سيأتي اذا كان الفرع يتناوله النص الذي يستدل به للاصل يتناوله بعمومه اذا كان يتناوله بعمومه لا نحتاج الى قياس على ما سيأتي وين المسألة اختلفوا هل يثبت القياس على النفي الاصلي وما كان قبل الشرع ثم قال ان نفي الحكم الشرعي حكم شرعي جوز القياس عليه. ومن قال انه ليس بحكم الشرع الا ما يجوز القياس عليه ذكرنا هذه المسألة مرارا في مناسبات وذكرنا السجنقور على سبيل المثال ما اعرفش السجنجور وشوف معروف تعرفوا تعرفون هالاخوان وين عايشين وين نعم لكنه صغير يعيش في الرمل ويذكره العطارون علاج لبعض الامراض معروف ما تعرف ها يشبه الوزغ الا انه يعيش في التراب في الرمال وهو املس ما هو مثله لا اصغر من السحر او بالقياس على ما اجمع عليه واضح ولا مو بواضح نعم الاخوان اللي ساكتين ما ندري وش وراهم واظح ولا ما هو بواظح طيب العهدة عليهم واما ما ثبت بالاجماع ففيه وجهان قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني اصحهما الجواز قال ابن سمعان وهذا غير صحيح لان لان الاجماع اصل في اثبات الاحكام كالنص فاذا جاز القياس على الثابت بالنص جاز جاز على الثابت بالاجماع ولا شك ان من يقدم الاجماع على النصوص يقدم القياس على الاجماع القياس على ما ثبت بالنص وفي وقته في الاجماع بينا ان من اهل العلم من الاصوليين من قال ان الجمع مقدم على النصوص لانه لا يحتمل نسخا ولا تأويلا بخلاف النص الخامس الا يكن الاصل المقيس عليه فرعا لاصل اخر الا يكون الاصل المقيس عليه فرعا لاصل اخر واليه ذهب الجمهور وخالف بذلك بعض الحنابلة والمعتزلة واجازوه في مثالنا الزيت الذي قسناه على الماء نعم الزيت غسله على الماء صح ولا لا لو جاءنا ماع ثالث ولم يبلغوا القلتين وقعت في نجاسة قلنا ينجس قياسا على الزيت المقيس على المد فرع الفرع يصح ولا ما يصح طيب الان عندنا اصل ثابت بنص الفرع المقيس عليه ثابت بالقياس لاشتراكهما في العلة وجدنا شيء ثالث نبي نقيسه على هذا الفرع هو الفرع الذي قسناه على الاصل وان لا يكون الاصل المقيس عليه فرعا لاصل اخر واليه ذهب الجمهور وخالف بذلك بعض الحنابلة والمعتزلة واجازوه واحتج الجمهور على المنع بان العلة الجامعة بين القياسين ان اتحدت ان اتحدت كان ذكر الاصل الثاني تطويلا ما نحتاج ان نذكر الزيت لسنا بحاجة ان نذكر الزيت. نأتي الى هذا الفراغ غير الزيت ونقيسه على الماء مباشرة يعني اذا كانت العلة موجودة في الفرع مثل وجودها في الاصل فنقيسها على الاصل دون اه الواسطة. لان ذكر الواسطة تطويل بلا فائدة. فيستغنى عن ذلك بقيام الفرع الثاني على الاصل الاول وان اختلفت ان اختلفت العلة يعني المفترض ان العلة في الاصل الاصل الاصلي والمقيس عليه واحدة ثم جاءنا ثالث ان اتحدت علته مع الثاني والثاني قد اتحدت علته مع الاول نعم نقش الثالث على الاول الان لو سئلت مثلا قيل كم تقديرك بالتقدير مثل زيد الذي تقديره مثل تقدير عمرو الذي تخاطبه لا يعرف زيد ويعرف عمرو فانت تقول له تقديري مثل تقدير زيد الذي تقديره مثل تقدير عمرو الان عرف ليش عرف؟ لانه يعرف تقدير عمر وهو ما يعرف زيد ولا تقديره. فعرف تقديرك لكن انت طولت بغير طائل لان ماذا لو تقول ان تقديري مثل تقدير عمر موب تطويل نعم؟ بلى هو صحيح ان تقديرك مثل تقدير زيد سبعين ثمانين تسعين في المئة منه تقدير زين. وتقدير زيد مثله مثله مثل عمرو فانت لا تحتاج الى ذكر الواسطة لان العلة موجودة في الاطراف الثلاثة على حد سواء فلسنا بحاجة الى ذكر الواسط فنقيس الفرع الثاني على الاصل الاول وان اختلفت لمن عقد القياس. الثاني لعدم اشتراك الاصل والفرع في علة الحكم يعني لو قدر ان الثاني المقيس الثاني على الاصل الاول تختلف العلة نعم تختلف العلة فيه اذا كيف نقيس اصل على فرع مقيس على اصل تختلف فيه العلة نعم خلص يلا طلع بريال لان اشترطنا ان وجود العلة في الفرع مثل وجودها في الاصل لكن لو قال قائل من اجاز مثل هذا النوع نعم وقال ان الفرع الاول يتفق مع الاصل في العلة بنسبة ثمانين بالمئة والفرع الثاني يتفق مع الفرع الاول في العلة بنسبة ثمانين بالمئة اذا الفرع الثاني يتفق مع الاصل بنسبة تم يعني هل هل المفترض ان تكون العلة موجودة في الفرع مطابقة مثل وجودها في الاصل مئة بالمئة نعم؟ ما يلزم فاذا كانت نسبة المطابقة بين الاصل والفرع بنسبة ثمانين بالمئة وغلب على الظن تحقق هذه العلة نعم استطعنا ان نقيس تريد ولا لا؟ اذا كان الفرع الثاني بنسبة ثمانين بالمئة مع الفرع الاول اذا نسبة الفرع الثاني مع الاصل بنسبة ستين بالمئة ستين بالمئة وحينئذ لو دققنا في مثل هذه واعتبرناها وجدنا القول الثاني ترى مو بلاغي تماما العلة ما انتفت اصلا العلة موجودة لا لكن لكن اختلفت ما في شك نعم. لكن لو قيل لك مثلا نحتاج لو قيل لشخص من الاشخاص ممن من اهل الخبرة والرأي والدراية نحتاج الى شخص ان يشغل هذا المنصب مواصفاته كذا وكذا وكذا او شخص كان يشغل منصب وتوفي هذا الشخص فقير نريد مثله تماما لشغل هذا المنصب نعم جيد فوجدنا شخص تتوافر فيه من الصفات في الشخص السابق بنسبة ثمانين بالمئة كيف؟ مقبول. لكن لو ابتداء وجدنا ستين بالمئة ما قبلناه يقول قبلنا هذا ثمانين بالمئة مشي فتوفي الثاني فوجدنا شخص بنسبة ثمانين بالمئة لكن لو نسبنا الثاني الى الاصل الذي توفي الاول يعني ما يصلح ما يصلح يجي بعده نعم الامور يسهل بعضها بعضا وهذا يا الاخوان مثال تقريبي تقريبي تفضلي جزاك الله خير. السلام عليكم سلام