﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.350
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الورقات. الدرس الثاني قال الحمد لله رب العالمين. قال الجويني هنا والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل

2
00:00:21.350 --> 00:00:51.950
ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الصحيح والباطل من اقسام الحكم الوضعي لان الصحيح وصف علامة لا يمكن للمسلم ان يكلف يكلف بشيء صحيح؟ لا. يكلف بشيء بترك شيء باطل

3
00:00:52.950 --> 00:01:28.650
انما هذا من الاحكام الوضعية يعني الاحكام التي جعلت علامة على ما يريده الشارع  الصحيح قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يعني ان الصحيح شيء يتعلق به نفوذ او النفوذ ويعتد به يعني شرعا

4
00:01:29.550 --> 00:02:04.600
نلحظ من التعريف اولا ما معنى يتعلق معنى يتعلق يعني يترتب يعني يترتب عليه النفوس. والنفوذ من نفذ اذا وصل الشيء الى غايته قالوا نفذ وصل الى غايته يعني ما يترتب عليه الغاية منه

5
00:02:04.650 --> 00:02:40.200
ويعتد به شرعا وهذا التعريف من الجويني مما خالفه عليه وفيه الوصوليون فالصحيح تارة يعرض عند الفقهاء وتارة يعرف عند الاصوليين وكالعادة يكون بين اصوليين خلاف في تعريفه. لكن اذا لاحظنا لتعريف الجويني

6
00:02:40.350 --> 00:03:03.750
قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به وهذا انما تدخل فيه العقود. اما العبادات فلا تدخل في هذا التعريف. لان العبادات ما يتعلق نفوس ولهذا قال جماعة من الاصوليين

7
00:03:03.950 --> 00:03:45.950
ان الصحيح يعرف بانه ترتب اثر مطلوب من فعل عليه تعريف الصحيح ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. لما؟ لان هذا يجمع ما  يتعلق بالعقود وهي ما يتعلق بالعبادات اما الفقهاء الفقهاء انهم يجعلون الصحيح في العبادات له تعريف. والصحيح في

8
00:03:45.950 --> 00:04:14.950
العقود والمعاملات له تعريف اخر فالصحيح في العبادات عندهم هو ما يحصل به الاجزاء ويسقط معه القضاء العبادة اجزت وسقط عن صاحبها قضاؤها بعد ادائها هذه تسمى صحيحة ولو لم يكن مأجورا عليها

9
00:04:19.150 --> 00:04:59.350
وعندهم تعريف للصحيح في المعاملات. والعقود لكن التعريف الجامع هو ما ذكره طائفة من الاصوليين وهو قولهم ان الصحيح ما ذكرته لكم من قبل ان الصحيح هو ترتب الصحيح او الصحة ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. فالصحيح

10
00:05:02.300 --> 00:05:28.000
اذا تعلق به تركته ترتب اثر وهذا الاثر مطلوب من فعل قد يكون الطلب من المكلف وقد يكون الطلب من من الشارع من المكلف من فعل عليه. وهذا يشمل العبادات

11
00:05:28.000 --> 00:05:52.550
لان العبادة توصف بالصحة مثل الصلاة اذا ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليها وهو اجزاؤها التكليف بها وعدم مطالبة فاعلها من عدم مطالبة فاعلها بالقضاء العقد ما هو الترتب ما هو الاثر المترتب عليه

12
00:05:52.750 --> 00:06:16.300
تعريف صاحب الورقات مستقيم مع العقود. يقول ما يتعلق به النفوذ. ويعتد به شرعا. فاذا النفوذ بعقد ما وصف بانه صحيح ويعتد به شرعا. ما هذا النفوذ؟ يعني الاثر المترتب على العقل من انتقال الشيء

13
00:06:16.750 --> 00:06:45.600
مثلا في البيع انتقال هذه العين من المالك الاول الى المالك الثاني واصبح المالك الجديد له التصرف فيها. بعد ان كان المتصرف فيها هو الاول صار المتصرف فيها هو فالبيع البيع مثلا يوصف عقده بالصحة متى؟ اذا تعلق به النفوذ

14
00:06:45.600 --> 00:07:14.500
وهو الانتقال وحيازة الثاني له ويعتد به شرعا. لانه قد يتعلق به النفوذ ولا يرتد به شرعا فلا يوصف بالصحة مثل بيع المحرمات لو باع انسان الى اخر خمرا. فهل بيع الخمر يوصف العقد لانه صحيح؟ لا يوصف في الشرع بان العقد

15
00:07:14.500 --> 00:07:42.600
لا يوصف العقد بانه صحيح لم؟ لانه لا يعتد به شرعا بان بيع لان الخمر مثلا ليست في مال. المحرمات بانواعها الاعيان المحرمة بيعها  لا يوصف بانه عقد صحيح. لكن قد يتبايع الناس ذلك وينتقل من الاول للاخر. لان هذه اشياء واجب الاسلام

16
00:07:42.600 --> 00:08:06.500
فلا يسمى انتقالها من الاول الاخر صحيح شرعا. ولهذا لو وصلت مثلا للقاضي قال هذا عقد غير صحيح. يأتي المتبايعان يقول الاول يقول مثلا الثاني الاول او الاول للثاني او يقول ان للقاضي تبايعنا برضانا

17
00:08:06.500 --> 00:08:26.500
هذا راضي وانا راض. فيقال ولو رضيتما. فان العقد وان كان بينكما في عرفكما صحيح لكنه في الشرع لا يوصف بالصحة. لما؟ لانه لا يرتد به شرعا. وايضا اذا كان لا يعتد به شرعا

18
00:08:26.500 --> 00:08:47.100
لا يتعلق به نفوس فاذا لم يوصف بالصحة وان تعلق به نفوذ في عرفكما لكنه لما لم يكن صحيح شرعا صار لا يتعلق به نفوذ لانه غير معتد به شرف. ولهذا ما

19
00:08:47.100 --> 00:09:04.150
الملكي ملكية المحرمات لا تنتقل شرعا. لو باع رجل على اخر شيء محرم. الاول اصلا ليس بمالك له ملكا شرعيا صحيحا؟ ولا يوصف ملكه له بالصحة والثاني ايضا لا يوصف ملكه له بالصحة

20
00:09:04.650 --> 00:09:27.400
اذا نخلص من هذا الى ان الصحة تنقسم صحة في العبادات وصحة في العقود. وان ما ذكره الاماكن هذا يتعلق بالصحة في العقود لان الصحة في العبادات انما يقال انها ما اعتدت

21
00:09:27.400 --> 00:09:52.150
شرعا يعني الصحيح من العبادات هو ما اعتد به شرعا. لانه لا يتعلق به نفوذ او كما عرفت التعريف الاخر ما ترتب عليه اثر الفعل شرعا. او ما ترتب عليه الاجزاء واسقاط

22
00:09:52.500 --> 00:10:26.150
القضاء ونحو ذلك. فاذا العقود فيها تعلقه. تعلق بها النفوس والاعتداد. اثنين اما العبادات فانما هي في الاعتداد فقط هناك تارة يعبر عن عدم الصحة بعدم القبول لا يقبل في النصوص لا يقبل بان لا يصح قليل في النصوص. جدا

23
00:10:26.300 --> 00:10:47.400
بل تكاد تكون من استعمالات علماء الاصول والفقه في الشرع يكثر لا يقبل فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو استداد. لا يقبل الله صلاة حائض الا بثمار. من شرب

24
00:10:47.400 --> 00:11:14.250
الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. من اتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. فهل القبول ونفي القبول هل نفي القبول؟ هو نفي الصحة الجواب ان نفي القبول

25
00:11:15.300 --> 00:11:41.550
لا يعنينا في الصحة. وان كان القبول والصحة قد يترادفان. اي القبول قد نعبر عن الاشياء الصحيحة بالمقبولة والمقبولة بالصحيحة. لكن نحي القبول لا يعني نفي الصحة. وذلك لان ما نفي عنه القبول على قسمين

26
00:11:42.350 --> 00:12:09.950
نفي القبول بمعنى الاجزاء وهذا هو المرادف لنفي الصحة. مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

27
00:12:10.850 --> 00:12:29.800
هذا القبول عدم القبول بمعنى عدم الصحة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. هذا عدم القبول بمعنى عدم الصحة فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به بمعنى عدم الصحة

28
00:12:29.950 --> 00:12:53.650
هذا قسم. القسم الثاني يوفى القبول ويراد منه نفي الثواب. مع بقاء العبادة صحيحة عند الفقهاء والاصوليين وذلك مثل قوله من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام

29
00:12:54.400 --> 00:13:22.150
من اتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين يوما اجمع العلماء على ان من شرب الخمر وصلى اربعين صباحا ومن اتى كاهنا فسأله فصلى وصلى اربعين صباحا انه لا يؤمر الاعادة. ولهذا قالوا ان نفي القبول هنا

30
00:13:22.150 --> 00:13:47.950
انا نسي الثواب. اما الصحة فالعبادة في نفسها صحيحة اذا استكملت شروطها الشرعية قال ابن العراق احد العلماء يمكن ان تضبط المسألة يعني الفرق بين النصوص التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الصحة

31
00:13:47.950 --> 00:14:13.700
والاخرى التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الثواب. قال يمكن ان تظبط بانه اذا اقترن مع القبول في النص ذكر معصية فانه يكون عدم القبول بمعنى عدم الثواب. بمعنى انه لا يثاب عليها والعبادة صحيحة. وان

32
00:14:13.700 --> 00:14:38.050
اقترن وان لم يقترن بالعبادة معصية وانما اقترن بها شرط صارت صار معنى القبول عدم الصحة. وهذا ضابط عندي حسن لانه يمكن ظبط كثير من المسائل به هذا بعض ما يتعلق

33
00:14:38.300 --> 00:15:05.300
قوله والصحيح ما يتعلق به النقود ويعتد به. والفاسد ما لا يتعلق به النقود ولا يعتد به الفاسد  مقابل للصحيح قد يقال في الباطل على تاريخنا السابق عرفنا الصحيح بانه ترتب اثر مطلوب من فعل عليه

34
00:15:05.700 --> 00:15:37.250
اذا الفاسد ماذا يقول يكون عدم ترتب اثر مطلوب من فعل عليه وهنا قال ما لا يتعلق به النقود ولا يرتد به وهذا يدخل في العقود اما العبادات فتعريفه هذا عليه نفس الايراد السابق بما ذكرنا ان الفاسد

35
00:15:37.250 --> 00:15:58.800
بمعنى ان الاثر المطلوب لا يترتب عليه. يسمى فاسدا وهذا من الاحكام الوضعية. لان الاثر لم يترتب على من الذي لم يرتب الاثر على الفعل؟ الشرع مع ان الفاعل يريد التوكل

36
00:15:58.800 --> 00:16:25.700
ويصلي يريد ان يترتب اثر فعله اللي هو الصلاة على ما فعل. لكن الشارع هو الذي يحكم على فعله بالفساد  يقول هذا الفعل منك لا يترتب عليه اثرك لما لفقد احد الشروط او نحو ذلك. الفاسد تارة يعبر عنه بالباطل. الفاسد والباطل مترادفان. عند جمهور

37
00:16:25.700 --> 00:17:01.550
الفقهاء والاصوليين وبعض وطوائف منهم يفرقون بين الفاسد و الباطل بالحنفية مثلا عندهم الفاسد شيء والباطل شيء اخر فان كان ما نريد ندخل في التفصيلات لكن كلمة سريعة عندهم يعني عند الحنفية ان الباطل اذا كان الشيء راجع الى ذات العبادة. والفاسد اذا كان

38
00:17:01.550 --> 00:17:21.550
عدم الاعتداد راجع الى وصفها. عند الجمهور ان الباطل والفاسد ان الباطل والفاسد مترادفان وفرق الفقهاء بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل معروفة منها بالحج ومنها في النكاح مثل

39
00:17:21.550 --> 00:17:42.450
مثلا النكاح بلا ولي يقولون هذا نكاح فاسد ولا يقولون نكاح باطل. لم؟ لانه عندهم عرف خاص بان الفاسد هو الذي لم يتفق على بطلانه. فاذا كان ثمة اتفاق على

40
00:17:42.450 --> 00:18:04.100
سموه باطلة اذا كان هناك اتفاق على بطلانه سموه باطلا. اذا كان هناك اختلاف في صحته وفساده وبطلانه في الموقفات. هذا اصطلاح خاص لكن هذا انما جاء في عدد من المسائل محصورة معروفة

41
00:18:05.250 --> 00:18:32.100
لهذا ينتهي ما ذكره من الاحكام السبعة. والفقه اذا هو معرفة هذه الاحكام يعني معرفة الواجبات معرفة المندوبات معرفة المباحات معرفة المكروهات معرفة المحظورات معرفة معرفة الفعل هناك تتمات متعلقة

42
00:18:33.300 --> 00:19:00.250
المسائل السابقة التي مرون عليها بالامس تتيمات مهمة منها لما يتعلق بالواجب انه ذكر قد نبه بعض الاخوة على ذلك جزاه الله خيرا ان المؤلف ذكر قال ان الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وانا ذكرت لكم ان قوله ويعاقب

43
00:19:00.250 --> 00:19:20.700
على تركه ان هذا معلق بالشروط يعاقب على تركه اذا تمت الشروط ومن الشروط من الشروط الا يشاء الله جل وعلا ان يغفر له. فان شاء الله جل وعلا مغفرة ذلك الذنب لا

44
00:19:20.700 --> 00:19:49.400
ويحسن ان يقال ما يثاب على فعله ما يثاب على فعله نغيره نغيرها الى ما وعد بالثواب على فعله ويعاقب على تركه ما توعد بالعقاب على تركه. وكما تعلمون ان هذا التاريخ اثر

45
00:19:49.400 --> 00:20:14.100
نتيجة او تعريف ليس بتعريف للواجب او للايجاب انما هو للاثر في التقريب يتصل بالواجب مسائل مهمة. منها اولا الفاظ الواجب ما هي؟ هل هي مختصة بوجبة؟ اوجب فقط؟ لا. الواجب له عدة

46
00:20:14.100 --> 00:20:43.000
عبارات عدة الفاظ يستفاد الوجود منها اولا كتب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ايستفاد منه الوجوه فرض لزم يلزم مثل ومن لزمته بنت مخاض في الحديث. لزم يعني لزمته يعني وجبت عليه

47
00:20:43.550 --> 00:21:12.050
ومنها صيغة الامر افعل مجردة من اللام او باللام لتفعل مثل قوله تعالى ثم ثم ثم ليقضوا لا من الامر ثم ليقضوا شفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ومنها من الصيغ التي نستفيد منها الوجوب ان يعبر عن العبادة الواجبة ببعض ازيائها

48
00:21:13.150 --> 00:21:43.150
ان يعبر عن العبادة الواجبة ببعض اجزائها. مثل قوله تعالى وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا يستدل العلماء بهذه الاية على ان القراءة واجبة وفرض قراءة الصلاة من اين جاءت الاستنباط؟ ان الوجوب يستفاد من التعبير عن العبادة ببعض اجزائها. واراد

49
00:21:43.150 --> 00:22:02.300
الصلاة ولكنه قال وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر ان قرآن الفجر يعني ان صلاة الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فعبر عن الصلاة ببعض اجزائها فدل على ان هذا الجزء له حكم الاصل وهو الوجوب

50
00:22:02.300 --> 00:22:33.300
من المسائل المتعلقة بالواجب المهمة ان الواجب ينقسم الى اقسام باعتبارات مختلفة. فتارة ينقسم بالنسبة الى الزمن الذي اوجبت فيه اوجب فيه الفعل الى واجب موسع وواجب مضيع. الواجب المضيق

51
00:22:33.300 --> 00:23:09.750
والواجب الموسع قسم اخر. الواجب الموسع هو الواجب الذي زمن الواجب الذي زمنه جواز فعل العبادة فيه اوسع من مدة العبادة مثل اوقات الصلوات. صلاة الظهر لا تتسعوا صلاة الظهر لا تستغرقوا وقت الظهر وقت الظهر من زوال الشمس الى مصير

52
00:23:09.750 --> 00:23:40.600
كل شيء مثله هذا الوقت اطول من وقت اداء الصلاة فهذا يسمى واجب موسع هناك واجب مضيق وهو اذا كان الوقت مساويا لوقف للعبادة مثل الصيام من طلوع الفجر الى غياب السلاح مغيب الشمس هذا واجب مضيع ليس بواجب موسع مضيق لان هذا الوقت هو الذي تؤدى فيه العبادة مثل

53
00:23:40.600 --> 00:24:00.450
شهر رمظان ونحو ذلك هذا قسم من الاقسام. قسم اخر انه ان الواجب ينقسم الى واجب عيني وواجب كفائي واجب عيني وهو المسمى فرض عين وواجب كفائي وهو المسمى فرض كفاية

54
00:24:01.050 --> 00:24:36.600
الفرض العيني او الواجب العيني هو الواجب الذي او هو الفعل او القول الذي ان لم يفعله المكلف اثما هذا الواجب العين فرض العين وهو ما خوطب كل مكلف بعينه باداه. كل مكلف مخاطب بالاداء مثل الصلاة. الصلاة كل

55
00:24:36.600 --> 00:25:06.000
المخاطب بان يصلي الصلاة المفروضة. فهذا واجب علينا. القسم الاخر واجب كفاعي والواجب الكفائي هناك تاريخ مشهور له. وهو ماذا هو ايش هو ما اذا قام به البعض سقط الاثم على الباقيين. اذا

56
00:25:06.750 --> 00:25:38.900
لكن هذا فيه نظر والاحسن منه ان يقال الواجب الكفائي هو ما خوطب المكلفون بمجموعهم بادائه. لا بكل فرد بعينه المقصود من الواجب الكفائي ان يحدث الفعل دون نظر الى فاعله. واما الواجب العلمي فالمقصود احداث

57
00:25:38.900 --> 00:25:58.900
الفعل من الفاعل المعين. وهذا فرق مهم يمكن ان تظبط به مسائل الواجب الكفاعي. الواجب الكفائي الشرك مقصود منه ايقاع الفعل. دون نظر الى من فعل. بخلاف الواجب العيني. الواجب العيني المقصود منه ايقان

58
00:25:58.900 --> 00:26:28.300
الثاني مع اعتبار النظر الى من فعل لانه واجب تعين على واحد بعينه هذا تقسيم باعتبار اخ هناك تقسيم ثالث ايضا باعتبار ثالث وهو ان الواجبات تنقسم الى واجب معين وواجب مبهم او مخير

59
00:26:29.200 --> 00:26:54.600
الواجب المعين مثل اكثر الواجبات الصلاة زكاة معينة ليس لك الاختيار فيه يجب ان تنفذ هذا الواجب بعينك الواجب المبهم هو الذي خيرت فيه الوجوب متعلق بك وليس متعلقا بالصنف. مثل

60
00:26:55.250 --> 00:27:23.200
كفارة قتل خطأ مثلا عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين عتق رقبة مؤمنة ان لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذا عتق الرقبة واجب بعينه. اذا لم يجده هذا واجب معين

61
00:27:23.200 --> 00:27:48.050
يعني مخصص بخصوصه ليس له ان يختار صوم شهرين متتابعين. ان لم يجد توجه الى صوم شهرين متتابعين  هذا يسمى واجب معين لا مذهب. هناك واجبات يخير فيها العبد مثل كفارة

62
00:27:48.100 --> 00:28:11.850
اليمين مثلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلي او كسوتهم او تحرير رقبتهم هذا يسمى واجب مخير. هل الواجب اطعام عشرة مساكين؟ لا. هل الواجب كسوة عشرة مساكين لا هل الواجب

63
00:28:12.000 --> 00:28:39.000
عتق الرقبة؟ لا الواجب واحد منها بخطاب للمكلف انه وجب عليه احد الثلاثة فهو بالخيار هذا يسمى واجب مبهم فان هذا التقسيم الثالث باعتبار ثالث المندوب يتعلق به مسائل ايضا منها

64
00:28:40.250 --> 00:29:15.300
صيام الصيغ التي يستفاد منها الندب اولا صيغة الامر غير  والامر غير الجازم قد يكون من اوامر الاداب  قد يكون امر صرف بطانة فصار امر غير جازم ونحو ذلك ايضا نستفيد او من عبارات الندب

65
00:29:15.800 --> 00:29:45.750
كلمة يستحب منها كلمة سنة عند الفقهاء منها كلمة ينبغي عند الفقهاء ايضا هم يستعملون يستعمل علماء كلمة ينبغي. ينبغي ان يندم ينبغي ان يستحب يسن ونحو ذلك. فاذا عندنا سنة اصطلاح الاصوليين مندوب

66
00:29:46.250 --> 00:30:11.650
ينبغي ونحو ذلك هذه كلها من الصيغ التي نستفيد منها الناس لكن لاحظوا ينبغي اذا جاءت النصوص فمعناها الشيء المتأكد جدا خلاف اصطلاح الفقهاء ينبغي اذا جاءت النصوص فهي بمعنى الشيء المتأكد جدا

67
00:30:12.000 --> 00:30:32.300
واكثر ما جاء منفيا كما في قوله وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ليس معناه انه يمكن ما ينبغي يعني منسي اشد النفي. ومحال اشد الاحالة فاذا هي في النص في النصوص غير الاصطلاح

68
00:30:33.050 --> 00:31:03.500
يسرا كلمة يسرا تشمل الواجب والمستحب فاذا عبر بها احد العلماء يدل على ان هذا الفعل اصله في الشرع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبة تستعملها في الواجب بقرينة وتستاهلها في المندوب في قرينه وقد تستعمل مطلقة لاحتمال الامر اما عند المتكلم يشكك

69
00:31:03.500 --> 00:31:24.500
او عدم تثبته من انه واجب او مستحب او لاجل احتمال النص لهذا او لا المندوب ا هل هو مأمور به؟ الجواب نعم. المندوب مأمور به. ولكن الامر به امر غير

70
00:31:24.500 --> 00:31:57.900
ما معنى غير جازم؟ يعني انه ما توعد من تركه بشيء الاباحة تستفاد من الفاظ منها التأخير. او او اذا خير استفدنا الاباحة. او ان يترك الشيء على حكمه السابق. ان يترك الشيء على ما كان عليه. ولم يبين فيه لا وجوب ولا تحريم ولا استحباب

71
00:31:57.900 --> 00:32:28.800
ولا كراهة فنستفيد من هذا الاباحة التحريم نستفيده نستفيده من الفاظنا. الشرع منها الحظر الحرمة النهي اذا تفعل النفي في بعض الحالات يكون اشد النهي مثل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. هذا نفي او نهي

72
00:32:29.100 --> 00:32:56.750
نسيوا لانه قال فلا تدعوا اثبات الواو فلو كان نهيا لصارت فلا تجزوا مع الله يا احباب الا ان كانت هنا الواو او الجماعة فهي محتملة وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا تحتمل اذا كانت واو الجماعة النهي والنفي. مثل

73
00:32:58.750 --> 00:33:33.950
لفظ التحريم ولفظ الحظر ولا تفعل والنهي والنفي يكفي هذا هناك صياح عدة الفاظ وخرط الكراهة تستفاد من النهي غير او بانه نهي عنه مطلقا ثم فعله النبي عليه الصلاة والسلام نهي عنه بالقول ثم فعله عليه الصلاة والسلام

74
00:33:34.150 --> 00:34:01.550
مثل انه نهى عن الشرب واقفا ثم شرب عليه الصلاة والسلام واقفا. هذا يدل على ان الشرب من الواقف مكروه ونحو ذلك هذه الاحكام التكثيفية الخمسة والاحكام الوضعية الاثنان الصحيح والفاسد. لهذا نكون قد انتهينا من قسمة

75
00:34:01.950 --> 00:34:28.500
الاحكام الشرعية الى احكام تكثيفية ووضعية. وما تعرض المؤلف للسبب والشرط والمانع. ونتركهم نترك وهذه الثلاثة هذه الثلاثة وقت اخر ان شاء الله تعالى ونقف على المقدمة المنطقية بعد ذلك وهي التعريفات بالفقه العلم والفقه والاستدلال والنظر ونحو ذلك في

76
00:34:28.750 --> 00:34:53.300
يكملها ان شاء الله في الغد وصلى الله وسلم على نبينا محمد انا اقترح ان الاسئلة تجمع ان شاء الله تعالى. ونجيب عليها في وقت يكون فيه متسع نجيب على الاسئلة جميعا الا ما كان له صلة البحث ايراد اشكال او عدم فهم مسألة او نحو ذلك

77
00:34:55.950 --> 00:35:23.650
هذا جميل يقول اقتراح لو قدم كتاب الورقات على الاصول الثلاثة لان الورقات يطلب منه تركيز يطلب فيه تركيز ووعي واول الوقت نحن اكثر تركيزا من اخر الوقت الحقيقة يا اخواننا ما الاصول صحيح انها توجع الراس بعض الشيء لكن اللي نقدمه هذه الخلاصة ليست

78
00:35:23.650 --> 00:35:40.850
فيها ذكر لاقوال وردود واختلافات انما هي الخلاصة هي التي تنفى الناظر في كتب الحديث او في كتب الفقه فما اظن ان شاء الله فيه مجاعرات او ان شيء يطلب تركيزا

79
00:35:41.900 --> 00:36:06.650
يقول هل ممكن ان تعيد قول ابن العراق في ضبط التفريق بين انواع الصحيح؟ المترتب عليها في الصحيح او نفذ الثواب؟ يقول ابن العراقي ان النصوص فيها نفي القبول ان اقترن بنفي القبول معصية فيكون نفي القبول بمعنى نفي الثواب لا نفي الصحة وان لم يقترن بها معصية وانما اقترن بها شيء

80
00:36:06.650 --> 00:36:33.250
من العبادة او من شروط العبادة فهذا فيه نفي للصحة وهذا معقول كما قلت وحسن لان المعصية لها اثم والعبادة لها ثواب. فمعنى ذلك ان المعصية هذه مثل شرب الخمر او الاتيان لكاهن وسؤاله ان هذا اسمه يستمر مع صاحبه يحبط عملا

81
00:36:33.250 --> 00:36:55.800
يحبط ثواب صلاته اربعين يوما ولهذا ذكرت ان انه مناسب نعم اي تفكير لا هو واجب عليه يصلي لكنه ليس له ثواب. يجب عليه ان يصلي لو ترك الصلاة لعوقب عقاب تارك الصلاة

82
00:36:56.200 --> 00:37:16.200
هذا سؤال ايضا مناسب يقول الاحكام الوضعية احد عشر حكما منها ما ذكرتم ومنها الرخصة والعزيمة والعلة وغيرها انا ذكرت لكم من قبل ان الاحكام الوضعية خمسة والاحكام التكليفية خمسة. وهذا احسن لان الرخصة والعزيمة

83
00:37:16.200 --> 00:37:37.500
العلة تؤول مثل لو ذكر الرخصة والعزيمة والعلة. العلة تؤول الى ان تكون اما سبب او شرط او مانع او نحو ذلك اما الرخصة والعزيمة فالرخصة قد تكون واجب اخذها

84
00:37:38.250 --> 00:37:58.250
والعزيمة قد تكون واجب اخذها وقد يكون مستحب. رجعت الرخصة والعزيمة الى الاحكام التكليفية. هذا الذي يظهر لي. والذين يجعلون والعزيمة ونحوها من الاحكام التكليفية من الاحكام الوضعية هذا فيه نظر. لان الرخصة ليست وصفا مجردا انما الرخصة

85
00:37:58.250 --> 00:38:19.050
قال يستحب لك في هذا الموضع ان تكون كذا مثل المسافر يستحب له ان يقصر الصلاة قصره للصلاة رخصة ونحو ذلك فهي راجعة الى الاحكام التكليفية بنوع من اعمل هل المندوب يقضى

86
00:38:19.750 --> 00:38:55.900
جواب المندوبات  ويختلف منها ما قضاؤه له وقت منها ما قضاؤه موسع وامثل بالصلاة الصلاة المندوبة مثل قيام الليل مثلا فانه اذا كان له ورد من ليله يصلي خمس ركعات او سبع ركعات وفاته تلك الليلة فانه يقضيه. من صباحه ما بين طلوع الشمس

87
00:38:55.900 --> 00:39:09.200
اتباع عقيدة روح الى ما قبل الزوال يعني دخول وقت النهي قبل الزوال يقضيه في هذا الوقت كما ثبت في مسلم في صحيح مسلم حديث عائشة ان النبي صلى الله

88
00:39:09.200 --> 00:39:38.300
عليه وسلم كان اذا فاته ورده كان اذا فاته ورده من الليل قضاه صبيحة تلك الليلة اثنتان عشرة ركعة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر ونحو ذلك. فجنس قضاء المندوبات جنس المندوبات تقضى. لكن هناك تفصيل

89
00:39:38.300 --> 00:39:59.100
في بعض المندوبات ولهذا لا اقول كل مندوب يقضى ولكن في كل نوع منها يحتاج الى تفصيل وسؤال لكن نعم جنس المندوبات تقضى هذا صحيح مثل واحد اراد ان يتصدق وفاتته الصدقة

90
00:39:59.800 --> 00:40:22.900
يقرأ يقضي ذلك واحد فاتح صلاة العيد يقضي ذلك وفي اشياء كثيرة يقول تعريف الجويني للصحيح لماذا لا يدخل فيه العبادات؟ لا تدخل فيه العبادات لانه جعل اوله النفوذ جعل اوله النفوس قال ما يتعلق به النفوس ويعتد به. ليتعلق به النفوذ

91
00:40:24.050 --> 00:40:47.250
هي العقود اما العبادات فما توصف بالنفوذ. النفوذ عند الفقهاء وعند الاصوليين من الاوصاف التي توصف بها العقود. اما العبادات فتوصف بالاعتداد سقوط القضاء بالقبول ونحو ذلك. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على

92
00:40:47.250 --> 00:40:48.850
