السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال امام الحرمين رحمه الله والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول رحمه الله تعالى والاحكام سبعة ثم ذكره الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل الاحكام جمع حكم والحكم مصدر حكم يحكم اذا قضى والمعنى الحكم في الاصل المنع منه حكمة الدابة لانها تمنعها ومنه قول جرير اب ابا لي حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب الحكم في الاصطلاح يعرفه بعض العلماء بانه خطاب الله خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وظعا. فجعلوا الحكم نفس الخطاب هذا تعريف اكثر الاصوليين جعلوا الحكم نفس الخطاب اقيموا الصلاة هذا حكم. لا تقربوا الزنا هذا حكم. اذا حللتم فاصطادوا هذا حكم اقم الصلاة لدلوك الشمس هذا حكم فجعلوا الحكم نفس الخطاب لكن الفقهاء جعلوا الحكم ما يقتضيه الخطاب ما يقتضيه الخطاب فجعلوا الحكم الوجوب المأخوذ من هذا الامر في قوله جل وعلا اقيموا الصلاة وجعلوا الحكم تحريم الزنا المأخوذ من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولعل هذا اقرب والمراد بخطاب الله ما هو اعم مما جاء في القرآن فقط بحيث يشمل ما جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فخطاب الله سواء كان في كتابه او على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كله خطاب من الله والذي يجيئها النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولا ينبه على انه خلاف مراد الله عز وجل هو خطاب الله عز وجل اما اجتهاده عليه الصلاة والسلام وله ان يجتهد فان وافق ما عند الله عز وجل وهذا هو كثر الغالب فهو من عند الله حقيقي وان اخطأ عليه الصلاة والسلام في اجتهاده نبه على خطأه بارتكابه خلاف الاولى كما جاء في قصة الاسرى اسراء بدر المقصود ان ما يجيء من عند النبي عليه الصلاة والسلام هو من عند الله حقيقة والمراد بافعال المكلفين ما يشمل الافعال بجميع الجوارح الافعال القلوب وافعال اللسان اقوال اللسان والبدن طلبا سواء كان الطلب لفعل الشيء او الطلب يكفي عن الشيء وطلب الفعل يشمل الطلب الجازم وهو ما يعرف بالواجب ويشمل الطلب من غير جزم يشمل المندوب وطلب الكف يشمل ما كان بجزم مع جزم يدخل فيه المحظور وما كان من غير جزم فيدخل فيه المكروه او تخييرا من غير طلب لا فعل ولا كف وغير مطلوب اصلا. المكلف مخير في بين فعله وعدم فعله. وهذا هو المباح او وضعه ان فيدخل في ذلك الحكم الوضعي ما جاء من قولهم خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تقييرا هذا هو ما يعرف بالحكم التكليفي او وضعا يشمل الحكم الوضعي. والوضع يشمل ما ستأتي الاشارة اليه من الصحيح والفاسد. وغيرهما اذا عرفنا هذا فالاحكام عند اهل العلم تنقسم الى قسمين احكام تكليفية واحكام وضعية. احكام تكليفية واخرى وضعية والاحكام التكليفية والاصل في التكليف انه الزام ما فيه كلفة ومشقة هذا الاصل فيه ولا شك ان الشرع فيه تكاليف وفيه ما يشق على النفوس لان الجنة حفت بالمكاره هذا هو السبب في تسمية الاحكام بالتكليف لان الجنة حفت بالمكاره ولا يمنع ان يكون هذا التكليف يكون في بداية الامر ثم بعد ذلك يكون تلذذ بالطاعة يعالج الانسان نفسه على هذه التكاليف حتى تصير ديدن النهى فتتلذذ به وهذا معروف عند المسلمين قديما وحديثا كثير من الناس يتلذذ بالطاعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ارحنا يا بلال بالصلاة وحال او لسان حال كثير من المسلمين يقول ارحنا من ايش؟ من الصلاة لا شك ان الصلاة تكليف على خلاف ما تفهم نفسه لكن اذا اعتادها الانسان وتعلق قلبه بها حدث ولا حرج من اللذة وانشراح الصدر في الصلاة وجاهد السلف بل كثير من الناس في القديم والحديث جاهدوا انفسهم من اجل قيام الليل جاهدوا ثم صار من شأنهم وديدنهم فتلذذوا به وهكذا غير الصلاة من العبادات الصيام في الهواجر. من اشق الامور على النفس الصيام في الهواجر لكنه من الذ الاشياء عند من عود نفسه عليه صار شأنا له وديدنا له. والله المستعان. وقل مثل ذلك في سائر العبادات كتلاوة القرآن تلذذ بمناجاة الله عز وجل والخلوة به والله المستعان وهذا محروم منه كثير من الناس. والسبب انشغالهم بهذه الدنيا والله المستعان. فالاحكام التكليفية خمسة استوعبها المؤلف. فذكرها كلها الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه وطريق الحصر في الخمسة الاستقراء الاستقراء لان الطلب اما ان يكون طلبا للفعل او الكف عنه او بالتخيير. فالاول ان كان جازما على ما تقدم فهو الواجب. وان كان من غير جزم فهو مندوب وان كان والثاني طلب الكف ان كان مع جزم فهو المحظور وان كان من غير جزم فهو المندوب. وان كان الثالث الذي هو التخيير هو الاباحة فالاباحة حكم شرعي لانها بخطاب من الله عز وجل على خلاف بين اهل العلم في ذلك منهم من يقول ان ذكر الاباحة وادراجها ضمن الاحكام من باب تتميم القسمة. اذ ليست هي حكم وليست بتكليف وليس فيها كلفة ولا مشقة والذي يقول انها من التكليف وادرجها في الاحكام التكليفية قال انها جاءت بخطاب من الله وخطاب الله هو هو الحكم والاحكام الوضعية والمراد بالحكم الوضعي خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا والاحكام الوضعية كثيرة كثيرة السبب والعلة والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد واما المؤلف فاقتصر منها على اثنين اقتصر منها على اثنين وساقها مساقا واحدا مع احكام التكليف اختصارا اختصارا لان الكتاب كلف للمبتدئين. وهم لا لا يستوعبون ذكر جميع الاقسام وانتم تلاحظون ان الكتب التي تؤلف بالتدريج ولنأخذ على سبيل المثال مؤلفات الموفق ابن قدامة في الفقه العمدة المقنع الكافي المغني فللمبتدئين العمدة وللطبقة الذين يلونهم من المتوسطين المقنع وللطبقة الثالثة الكافي وللمنتهين المغني وطريقتهم في التأليف انهم ينتصرون على ما يحتاج اليه المبتدئين ثم الطبقة الذين يلونهم يذكرون ما ذكروه للمبتدئين ويزيدون عليه مما يحتاجه المتوسطون فهل المقنع مجرد من الاحكام الموجودة في العمدة؟ لا وهل الكافي مجرد عما اشتمل عليه المقنع؟ لا موجود فيه كل ما ذكر في هذه الكتب والتكرار عند اهل العلم مقصود ولذا يعمد بعظ الناس الى ذكر زوائد الكافي على المقنع مثلا او ذكر زوائده المقنع على العمدة هذه طريقة ما غابت عن بال اهل العلم حينما الفوا هذه الكتب انما ليستفيد الطالب من هذا التكرار ليستفيد الطالب من هذا التكرار يقول الناظم رحمه الله تعالى والحكم واجب ومندوب وما ابيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح الفاسد من قاعد هذان او من عابدين ثم شرع رحمه الله تعالى في تعريف هذه الاحكام التي سردها عرفها بلوازمها على طريقة اللف والنشر المرتب لو نظرنا في كلام المؤلف الواجب المندوب المباح المحظور المكروه الصحيح الفاسد فالواجب والمندوب والمباح المحظور والمكروه الصحيح والباطل على نفس ترتيب اللف. نشرها بعد ان لفها واللفظ والنشر اسلوب عند اهل العلم يذكرون الاقسام على سبيل الاجمال ثم يفصل وهو موجود في نصوص الكتاب والسنة ايضا اللفظ والنشر تذكر الامور اجمالا ثم بعد ذلك تفصل فان كان ترتيب التفصيل على نفسك ترتيب الاجمال سمي اللف والنشر المرتب وان كان ترتيب التفصيل يختلف عن ترتيب الاجمال سمي اللف والنشر المشوش يعني غير المرتب وكل من اللف والنشر المرتب والمشوش جاء في افصح الكلام جاء في افصح الكلام ففي مثل قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اه فاما الذين اسودت وجوههم واما الذين ابيضت وجوههم هذا لف ونشر لكنه مشوش غير مرتب لانه بدأ اللف الذين ابيضت وجوههم. وسنى بالذين اسودت وجوههم. لكنه في بدأ بالذين اسودت وجوههم وثم ثنى بالذين ابيضت وجوههم والفائدة البلاغية اعتنى بها المفسرون في تقديم الذين اسودت وجوههم على الذين ابيضت وجوههم فلتراجع في مظانها وفي سورة هود ومنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا واما الذين سعدوا لف ونشر ايش؟ مرتب هنا ذكر سرد الاحكام التكليفية واستوعبها لشدة حاجة المبتدئ اليها واقتصر من الاحكام الوضعية على قسمين وسردها وساقها مع الاحكام التكليفية مساقا واحدة ولا اعتراض عليه في ذلك بل كل احكام فالكل احكام لو اردت ان تذكر اسماء اشخاص تسردهم تفهرس كتاب تفهرس كتاب تقول اسماء الرواة مثلا او اسماء الاعلام فاما ان تفرد الرجال ثم تتبعهم بالنساء وهذه طريقة او تخلط الجميع وترتب على الحروف هذه ايضا طريقة فكل من الطريقتين معروف ومعمول به. لان الجميع يشمله الحكم هذا حكم وهذا حكم. نعم ان ميزت التكليفية عن الوضعية بعنوان مستقل هذا ادق لكن ان سردتها وساقا واحدا فلا بأس. وهذا وهذا كله معمول به. ثم اخذ يعرف هذه الاحكام فقال الواجب فالواجب الفاء هذه ايش يسمونه ها فالواجب نعم تعرفوا معاني الحروف؟ ما في فائدة الا التفريعية؟ نعم لا فالواجب على قسم الفاء الفاء هذه ايش انا اقول تفريعية او فصيحة هاهوما تعرفو الفار وجاه سؤال اه او اه طلب يقول لا تفصلون في المسائل النحوية والله المستعان يا اخوانا العلوم مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض لا ينفك بعضها عن بعض ولذا الذين يطالبون بفصل اصول الفقه عن علوم الحديث يطالبون بامر غير سائغ ويأتينا ان السنة نبحث مهم من مباحث اصول الفقه ومباحث علوم السنة لا تستغني عن مباحث اصول على ما سيئاته ان شاء الله تعالى نقول فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب في اللغة هو الساقط. كما في قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها يعني اذا سقطت على الارض بعد نحرها لان الاصل ان الابل تنحر قائمة فاذا نحرت وهي قائمة ثم سقطت فكلوا منه. اصطلاحا عرفه المؤلف رحمة الله عليه لانه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يثاب المكلف على فعله اذا فعله على جهة الامتثال واستحوار التعبد لله عز وجل به من يفعل الواجب وهو غافل عن التعبد به او لا يعرف انه واجب هذا يسامح عليه يفعل والواجب لكن على سبيل التقليد رأى الناس يفعلون ففعلوا لا على انه على على جهة التعبد لله عز وجل انما الاعمال بالنيات. هذا ما نوى التعبد لله عز وجل بهذا الفعل فلا ثواب له ويعاقب على تركه اي يستحق العقاب تاركه والا فهو عاصم وحكم العصاة معروف الذين لم تبلغ معصيتهم الى درجة الشرك هم تحت المشيئة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتارك الواجب معرض نفسه لعقوبة الله عز وجل وهذا التعريف للواجب باللازم والاثر المترتب عليه واما حقيقته وماهيته فهما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم. واختار الطوفي في تعريفه انه ما ذم تاركه مطلقا يزم تاركه فيخرج بذلك جميع الاحكام يخرج المندوب لانه لا يذم تاركه ويخرج بذلك المحظور والمكروه لانه يمدح تاركه على ما سيأتي والواجب مرادف للفرظ عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الفرض والواجب فيجعلون الفرض ما ثبت بدليل قطعي. والواجب ما ثبت آآ بدليل ظني فزكاة الفطر الثابتة بقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فرض ولا واجب عند الحنفية نعم واجبة والصحابي يقول فرظ لانها ثبتت بدليل ظني عندهم وصلاة العيد عندهم واجبة لانها ثبتت بدليل ظني دليل ظني فصل لربك وانحر بدلي ظني ولا قاطعين؟ نعم هم عندهم صلاة العيد واجبة وليست بفرض لانها ثبتت بدليل ظني وقوله تعالى فصل لربك وانحر هاه نعم ظني الدلالة ظني الدلالة وان كان قطعي الثبوت والواجب له تقاسيم باعتبارات منه تقسيم باعتبار الفعل نفسه فالفعل منه المعين وهو الذي لا يقوم غيره مقامك صلاة الزكاة والصوم ومنه مبهم من غير تعيين خصال الكفارة وقسمه اهل العلم باعتبار الوقت سعة وضيقا الى موسع ومضيق. فالموسع الذي لا يتسع وقته الذي يتسع وقته لغيره فيزيد على فعله كاوقات الصلوات والمضيق ما لا يتسع وقته الى فعل غيره كشهر رمضان وقسم ايضا باعتبار الفاعل الى قسمين عيني وكفائي فالعين ما يلزم كل مكلف بعينه ونفسه حيث لا ينوب غيره مقام ولا يقوم غيره مقامه والكفاء ما يسقط بفعله البعض فينوب بعض الناس عن بعض بفعله واجب على الاعيان وواجب على الكفاية فالذي يلزم به الناس كلهم مكلفون اذا توافرت الشروط الزموا به هذا يسمى واجب على الاعيان الصلوات هل يصلي احد عن احد؟ هل تسقط بفعل البعض لكن هناك ما يسمى بالواجب على الكفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وايهما افضل جماهير اهل العلم على ان الواجب العيني افضل من واجب الكفاية والمؤلف يرى ان واجب الواجب على الكباية افضل من واجب العين. والتفصيل في هذه المسألة يطول من الواجبات ما هو محدد عين له الشارع مقدارا كالصلوات المفروضة ومنه ما هو غير محدد يجب لكنه من غير تحديد تحدده الحاجة كانقاذ الغرقى واغاثة الملهوفين هذا واجب لكن هل آآ له حد محدد انقذت اليوم غريق رأيت غريقا من الغد تقول ايكفي انا انقذت امس واحد نعم؟ لا ليس له حج محدد هذا مربوط بسببه. يقول الناظم رحمه الله تعالى فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب ثم قال رحمه الله والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المندوب في اللغة المفعول من الندب وهو الدعاء الى الفعل او الدعاء الى الامر المهم ونعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بلازمه كسابقه بلازمه الاثر المترتب عليه وقال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ويأتي فيه ما ذكر في الواجب. من ان الثواب معلق بقصد الامتثال لان الاعمال بالنيات قصد الامتثال ونية التعبد لله عز وجل وعرف المندوب باعتبار حقيقته بانه مأمور به يجوز تركه لا الى بدل او ما طلب فعله لا على سبيل الجزم. ما طلب فعله لا على سبيل الجزم وهم رادف للسنة والمستحب. وهو مأمور به خلافا لبعضهم المدود مأمور به خلافا لبعضهم ممن قال لو كان مأمورا به لعصى تاركه اذا معصية مخالفة الامر كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة هذا تهديد لمخالفي الامر فدل على ان مخالف المندوب حيث لم يدخل في هذا الوعيد انه ليس بامر ولا مأمور به وفي الحديث الصحيح لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. مع انه منضوب اجماعا اذا المندوب ليس بمأمور به هذا ما قاله بعض والصواب انه مأمور به وهو قول عامة اهل العلم والمقصود بالامر في الاية وفي الحديث امر الايجاب. لا امر الاستحباب امر الايجاب لا امر الاستحباب تأمر الاستحباب امر لكنه لم يتوعد على تركه وهذا يدل على ان الامر في في الاصل الوجوب. ان الامر في الاصل للوجوب. ولا يصرف عنه الا بصارف بدليل شرعي يقول الناظم والندم ما والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المباح في اللغة الموسع فيه يسمى طلق يعني مطلق من غير تقييد لا بامر ايجاد ولا بامر ترك وكف فهو مأذون فيه وتعريفه عند المؤلف كسابقيه بلازمه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وحقيقته وماهيته ما اخير المكلف بين فعله وتركه لذاته. ما خير المكلف بين فعله وتركه لذاته فلم يقصد الشارع من ان يفعله المكلف ولم يقصد ان يكف عنه لذاته لا باعتبار اخر لانه قد يكون الفعل هذا في الاصل مباح مباح لكنه لذاته. اما اذا نظرنا اليه باعتبار اخر فقد يكون حراما وقد يكون واجبا يكون واجب متى؟ اذا لم يتم الواجب الا به ويكون حراما اذا شغل عن واجب او ادى الى ارتكاب محظور فالمباح من حيث هو مباح لذاته لم يطلب فعله ولا تركه فهو مخير فيه. المكلف مخير فيه لكن ان ادى الواجب الى ترك وان ادى المباح الى ترك واجب او ارتكاب محظور صار محظورا لكن لا لذاته وانما لامر عارف اذا توقف فعل الواجب على هذا المباح صار واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يقول الناظم رحمه الله تعالى وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب وعرفنا ان المباح من اهل العلم قال انها انما ذكر في الاحكام التكليفية من باب تتميم اسمع من باب تتميم القسمة فالقسمة خماسية مما طلب فعل او طلب كف او تخيير لا طلب فعل ولا طلب كف مخير ومكلف تتميم للقسمة العقلية. وعلى هذا ليس من الاحكام التكليفية. ومنهم من يقول انه من الاحكام التكليفية ما الذي يدريك ان هذا مباح الا بخطاب الشرع واهل العلم يختلفون في الاعيان المنتفع بها قبل غروب الاعيان المنتفع بها قبل وجود الشرع وفي حكمها ما سكت الشرع عنه وعلى هذا هل الاصل في الاشياء الحظر او الاباحة من اهل العلم من يقول الحلال ما احله الله ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله هناك فرق بين الجملتين فرق ولا ما فيه؟ نعم بفرق فرق كبير فرق كبير الحلال ما احله الله وبعضهم يقول الحرام ما حرمه الله اذا كنت في مكان ما وجدت شيئا نبات او حيوان وليس عندك فيه نص يدلك على جواز اكله ولا على المنع منه. تأكل ولا ما تأكل نعم اذا اذا قلنا الحرام ما حرمه الله نعم تأكل تاكل على هذا تأكل لما عندك في نص يدل على تحريمه واذا قلنا الحلال ما احله الله ليس عندك نص يدل على حله اذا قف. لا تأكل هذا حلال وهذا حرام كيف جاء الحلال ضد الحرام ونقول التحليل والتحريم لله عز وجل انا عرفنا ان الحرام في حده ضد الواجب كما قلنا في الواجب انه ضد الحرام هناك فرق كبير بين العبارتين والذي يسمع ما في بادئ الامر يكون صحيح الحرام ما حرمه الله والحرام ايش يصير نعم فعلى سبيل المثال بعض الناس فصار عنده مرظ او نقص في بعظ الامور في جسده قيل له تأكل من لحم الصغنفور معروف ولا ما هو معروف نعم هو موجود عند العطارين على كل حال مجفف وموجود عندهم وبعض الناس يخرج الى البر وفي الرمال يصطاده ويأكله هذا جاري على قاعدة ايش؟ الحرام ما حرمه الله لكن الذي يمنعه جار على قاعدة الحلال ما احله الله نعم وصف لك مثل هذه الدويبة وصلات لك علاج تحتاج الى دليل لتأكل هذه الدويبة الورع بابه معروف. كون الانسان يتورع ولا يدخل في جوفه الا ما يطمئن اليه. ويجزم بحله هذا شيء لكن ايضا منع الناس من غير دليل يحتاج الى اقول منع الناس مما يحتاجون اليه يحتاج الى دليل الذي خلق لكم من في الارض جميعا على كل حال هذه المسألة تحتاج الى بسط وتمثيل وتنظير وذكر اقوال اهل العلم والمقام لا يحتملها لكن هذا ليس عندكم بحث اصل المسألة ان شاء الله تعالى والمحظور هو القسم الرابع ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمحظور اسم مفروم من الحظر وهو المنع. يقول تعالى وما كان عطاء ربك محظورا عرفه المؤلف كسوابقه بلازمه فقال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمقصود انه يستحق العقاب لا انه يجزم بعقابه كما مضى في تعريف الواجب فاعل ومحظور معرض نفسه لعقاب الله عز وجل المرتب على فعل هذا المحظور. وان كان في الاصل تحت المشيئة. اذا لم يكن تركه او يكون ما تركه مكفر او يكون من الامور المتفق عليها وتركها جاحدا لها وحقيقته ما طلب الشارع تركه طلبا جازما خرج بطلب الترك الواجب والمندوب والمباح وخرج بالجازم المكروه والمحظور ضد الواجب ضد الواجب ضد ولا نقيض ظد ولا مطلوب لماذا نعم صحيح صحيح يجتمعان لا يجتمع ولا مع. هنا يمكن ارتفاع الواجب والمحظور لا يمكن ان يجتمعا مع اتحاد الجهة مع اتحاد الجهة لا يمكن ان يجتمع لكن هل يمكن ان يرتفع ويحل محلهما شيء ثالث؟ يمكن يرتفع الحذر والوجوب وتحل الاباحة او الكراهة او الاستحباب الندب والاستحباب فهما ضدان آآ قد يجتمع الواجب مع المحظور في عمل واحد باعتبارين يعني مع انفكاك الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة وهما حرما من الواجبات لامر عارظ لا لذاته فاذا انفكت الجهة يمكن ان يوصف الفعل بانه واجب وفي الوقت نفسه محظور ولذا يختلف اهل العلم في حكم الصلاة في الدار المغصوبة والمعروف عند اهل العلم النهي اذا عاد الى ذات العبادة او الى شرطها فانها تبطل. مع التحريم اما اذا عاد النهي الى امر خارج عن الذات والشر وما لا تقوم الا به فانها تصح مع التحريم. يعني فرق بين ان يصلي شخص وعليه عمامة حرير او خاتم حرير او ستر عورته بما ان اه سترة حرير ما اشبه او ما اشبه ذلك او سترة مغصوبة محرمة مع انفكاك الجهة يبالغ بعظ الناس الانفكاك كما ان من اهل العلم وهو المعروف عن الظاهرية ان كل نهي يقتضي الفساد الناهي يقتضي الفساد ولو لم يعد للعباد في نفسها ولا الى شرطها الصلاة في المسجد المزخرف على هذا اذا قلنا كل نهي يرتضي الفساد الصلاة في المسجد المزخرف المشيد المنهي عنه نعم فاسدة عند الظاهرية لوجود النهي وهو نهي خائن خارج خارج عن العبادة. لكن كل نهي يقارن هذه عبادة ولو كان خارجا عنها فانه يقتضي الفساد وبالمقابل من يبالغ بانفكاك الجهة ومن اوضح الامثلة على ذلك ما يقوله بعض الاشعرية من وجوب غض البصر من قبل الزاني عن المزني بها نعم يجب عليه ان يغض بصره لان هذا حرم بخطاب وهذا حرم بخطاب ارتكب هذا لا يجوز له ان يرتكب هذا هذه مبالغة في فك الجهات انما حرم النظر من اجل الوقوع في الفاحشة لا شك ان الجهات قد تنفك وقد تتحد. فاذا اتحدت الجهة لم يصح العمل واذا انفكت الجهة قد يصر وقد لا يصح كما مثلنا يطلق الحرام المراد في المحظور من حيث الحقيقة ضد الحلال والحلال وفي الاصل المباح الحلال المباح فكيف يكون الحرام ظد الحلال جاء في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام المقابلة هنا من حيث الحد والحقيقة ولا؟ نعم انها محد والحقيقة نعم طيب وكانوا ضد الحلال كيف؟ ايوة الحلال يعني اعم من ان يكون مخيرا في فعله او تركه اعم من ذلك. فيشمل ما يفعله المكلف سواء كان مقتضى فعله مع جزم او من غير جزم او مأذون فيه ثم قال رحمه الله تعالى في القسم الخامس والمكروه نعم والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ووصف مفعول من الكراهة وهو المبغض وتعريفه عند المؤلف بلازمه كسوابقه وحقيقته ما طلب الشارع تركه من غير جزم طلب الترك يخرج الواجب طلب الترك يخرج الواجب. والمندوب والمباح. لان الواجب والمندوب مطلوب فعلهما والمباح او المطلوب لا فعله ولا ترك مخيم فيه. وقوله من غير جزم يخرج المحظور. وهذا مستقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين هذا ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين ويطلق المكروه ويراد به الحرام ولذا يقسم اهل العلم الكراهة الى قسمين كراهة تنزيه وكراهة تحريم وجاء في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بعد ان ذكر جملة من المحرمات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وجاء في كلام السلف والائمة ما يوافق ذلك. يطلق السلف من الصحابة والتابعين والائمة تراها يريدون بها كراهة التحريم. ولو قيل ان هذا هو الغالب في اطلاقهم الكراهة لما بعد لانهم يتورعون من اطلاق اللفظ الشديد فالامام احمد كثيرا ما يقول اكره كذا لا يعجبني كذا وان كانت الامور محرمة اكره المتعة وهو يحرمها ويجزم تحريمها ولذا يخطئ كثير من اتباع الائمة في فهم نصوصهم فهم نصوصهم لمخالفتها لما جرى عليه الاصطلاح يقول الناظم رحمه الله تعالى وظابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب وضابط مكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب وبهذا تكون الاحكام التكليفية الخمسة قد انتهى الكلام عنها واما الحكم الوضعي وهو داخل في الحد السابق للحكم خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين طلبا او تخييرا او وضعا هذا هو الخطاب او الحكم الوظعي وما وضعه الشارع علامة ونصبه دلالة للمكلف مثال يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي مثال الزكاة تجب في مال من اكتمل عليه النصاب من اكتمل عنده النصاب تجب عليه الزكاة فان كان مكلفا فحكمه من باب التكليف الحكم التكليفي يجب عليه ووجوبها في مال غير المكلف في مال الصبي والمجنون حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي من باب ربط الاسباب بالمسببات وجد السبب فليوجد المسبب وجد المال فلتوجد الزكاة هذا مثال يوضح الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي طاهر ولا مو بظاهر عندنا وجوب الزكاة في من اكتمل عنده النصاب زيد من الناس مكلف حر بالغ عاقل عنده مبلغ من المال تجب عليه الزكاة نقول تجب عليه الزكاة لماذا؟ لانهم مكلف فالحكم حينئذ تكليفه. الوجوب من الاحكام التكليفية واما وجوبها في مال الصبي والمجنون فليس من باب الاحكام التكليفية لماذا؟ لانه غير مكلف انما وجوبها من باب الحكم الوضعي من باب ربط الاسباب بالمسببات وجد السبب وجد المال فليوجد المسبب وهو الزكاة والاحكام الوضعية كثيرة من السبب والعلة والشرط والمانح والرخصة والعزيمة والصحة والبطلان فالسبب ما جعله فالسبب ما جعله الشارع علامة على سبب على مسببه اقول فالسبب ما جعله الشارع علامة على مسببه وربط وجود السبب بوجوده وعدمه بعدمه ويطلق ايضا بازاء علة الحكم والشرط ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم هو المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم والرخصة ما شرعه الله من الاحكام تخفيفا على المكلفين في حالات خاصة تقتضي ذلك التخفيف وقيل في تعريفها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح لكنها تثبت بادلة المعارض الراجح هو الدليل الاخر الذي اقتضى ذلك التخفيف لوجود سببه والعزيمة ما شرعه الله عز وجل اصالة من الاحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف وقيل ما ثبت على وفق دليل شرعي لعدم المعارض عرف المؤلف الصحيح بقوله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به وفي اللغة السليم من المرض والعيب يقال زيد صحيح اذا كان سليما من المرض والدينار والدرهم صحيح اذا سلم من العيب والتكسير والغش فالصحيح من العبادات والمعاملات ما تعلق به النفوذ والاعتداد وذلك بان يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعا من الشروط والاركان وانتفت موانعه والنفوذ من فعل المكلف والاعتداد كما هو معروف من فعل الشارع. وقيل في الصحيح ما ترتبت اثاره عليه وسقط به الطلب تترتب اثاره عليه في العبادات تترتب الاثار من ثواب الله عز وجل ويسقط به الطلب بحيث لا يؤمر به العبادة مرة اخرى فالصلاة المكتملة بشروطها واركانها وواجباتها في الصحيحة والباطل عرفه المؤلف بقوله ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وذلك بالا يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عبادة كان او عقدا وقيل ما لا يسقط به الطلب ولا تترتب اثاره عليه البيع الصحيح المكتمل للشروط. اشترى زيد من عمر سيارة اذا كانت الشروط مكتملة والموانع منتفية والعقد صحيح فالعقد صحيح. اذا تترتب الاثار على هذا عقد فينتفع المشتري بالسلعة وينتفع آآ البائع بالثمن وهكذا واما اذا كان مختلا من بعض الشروط اختل فيه بعض الشروط فانه لا تترتب اثاره عليه وهم رادف يعني الباطل للفاسد عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الفاسد والباطل بمعنى واحد الا في مسائل يسيرة فرق بين الفاسد والباطل في المناسك وفي النكاح يقول الناظم رحمه الله تعالى وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. والفاسد الذي لم تعتد ولم يكن بنافذ اذا عقد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين