﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
ان الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة. فيستمسك بالاصل هو الحظر ومن الناس من يقول بضده ومن الناس من قولوا ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حضره الشرع

3
00:00:40.400 --> 00:00:59.350
ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الظن والنطق على القياس والقياس الجني على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال

4
00:01:02.400 --> 00:01:22.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد درس اليوم في مسألتين اولاهما فالاصل في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع

5
00:01:23.600 --> 00:01:47.450
الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. المسألة الثانية في تعارض الادلة فيما اذا وجد الانسان عينا يمكن ان ينتفع بها ولم يرد فيها نصا يدل على اباحتها ولا نص يدل على منعها

6
00:01:50.250 --> 00:02:12.050
فهل ينتفع بها بناء على ان الاصل هو الاباحة حتى يجد دليل على المنع او يكف عنها بناء على ان الاصل المنع والحظر حتى دليل حتى يجد دليل الاباحة هذه مسألة

7
00:02:12.200 --> 00:02:33.950
خلافية بين اهل العلم والخلاف فيها طويل من العلماء من يقول لا حلال الا ما احله الله ومنهم من يقول لا حرام الا ما حرمه الله المؤلف رحمه الله تعالى

8
00:02:34.100 --> 00:02:55.100
لما ذكر هذه المسألة فقال واما الحظر والاباحة فمن من الناس من يقول ان الاشياء على الحظر انما اباحته الشريعة يعني ممنوع ان تتصرف في ملك الغير الا باذنه وما خلقه الله عز وجل ملك له

9
00:02:55.300 --> 00:03:12.450
فلا يجوز ان تتصرف فيه الا باذنه فانت ممنوع من استعماله حتى تجد الدليل الذي يدل على اباحة استعماله  فان لم يرد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر

10
00:03:13.200 --> 00:03:35.250
هذا قول ومن الناس وهذا القول الثاني من يقول بضده ومن وهو ان الاصل في الاشياء على الاباحة الا ما حضره الشرع  فمن العلماء من يقول ان الاشياء بعد البعثة

11
00:03:35.900 --> 00:04:06.800
موصوفة بالحزر كما كانت قبل البعثة محرمة  وذكرنا دليل هذا القول وهو ان الفعل والانتفاع بهذه الاعيان تصرف في ملك الله عز وجل بغير اذنه  جميع ما على وجه الارض

12
00:04:08.200 --> 00:04:31.400
مما يمكن ان ينتفع به هو ملك لله عز وجل والتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يجوز فممنوع ان تنتفع بشيء من ملك غيرك الا باذنه القول الثاني هو ان الاصل

13
00:04:31.550 --> 00:04:55.500
في الاشياء على الاباحة يعني انه مأذون فيها اذنا عاما مع عدم الحرج ودليل ذلك ان الله تعالى خلق العبد وخلق له ما ينتفع به خلق العبد قلنا لا ينتفع بشيء

14
00:04:58.050 --> 00:05:25.650
حتى يجد دليل يدل على اباحته ماذا عن حكم الاشياء بعد البعثة مباشرة وقبلها صدور الادلة التي تدل على اباحة هذه الاعيان يعني هل ينتظر الناس الذين تدينوا بهذا الدين

15
00:05:26.500 --> 00:05:46.450
وتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوجد ما يبيح لهم الانتباه بهذه الاعيان فالله سبحانه وتعالى لما خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به دل ذلك على اباحته له اذ لو لم يبح لهم

16
00:05:47.500 --> 00:06:09.250
لكان خلقه جل وعلا اياها عبثا. اي خاليا عن الحكمة يعني لماذا خلقت هذه الاشياء التي يمكن ان تنفع بها؟ لينتفع بها ومن اهل العلم من قال بالتوقف يعني الادلة متكافئة

17
00:06:11.100 --> 00:06:31.600
شو الفرق بين القول بالوقف والتوقف وهل المتوقف قائل يعني من توقف في بيان حكم مسألة هل يمكن ان يدرج قوله في اقوال اهل العلم الذين لهم قول في هذه المسألة

18
00:06:34.550 --> 00:07:05.300
نعم هم يزكرونا القول الثالث توقف في كثير من المسائل كل الاقوال المتقابلة ويذكرون ادلتها وقيل بالوقف سبق لنا مسألة اللغات ومبدأ اللغات هل كان توقيفية او كان التوقيفية او توفيقية

19
00:07:05.700 --> 00:07:25.700
او تلفيقية ورابعها التوقف رابع الاقوال وهنا ثالثها التوقف من الائمة اللي يقولون الاصل والعيان الحظر ملك لله عز وجل لا يجوز ان تنتفع الا باذنه ولو ورد الاذن وهذا دليل ظاهر

20
00:07:26.200 --> 00:07:45.750
القول الثاني دليله ايضا والقول ان الاصل من الاشياء المنتفع بها الاباحة ايضا طاهر خلق هذه الامور وذكرها على سبيل الامتنان من الله عز وجل ان الله امتن بها. خلق لكم ما في الارض جميعا

21
00:07:47.950 --> 00:08:25.350
دل على انه ينتفع بها حتى يرد دليل من والثالث التوقف لان دليل الفريقين متكافئ ادلة الفريقين متكافئة فالان المسألة متصورة دعنا من مسألة الضرورة ظرورة لها حكمها اضطر الى اكل حشيش يأكل مضطر

22
00:08:26.850 --> 00:08:50.250
نعم وجد شيئا ضارا لا يجوز له اكله وجد شيئا متساوي الطرفين لا يظر ولا ينفع واراد يجرب لو قال قائل يا اخي وش الفرق بين البرسيم علف الاغنام؟ لا مو بين الخس

23
00:08:50.550 --> 00:09:17.650
شو الفرق بينهن؟ انت تاكل خس ولا تاكل برسيم؟ ليش ما ناكل برسيم تقول له حرام ولا حلال؟ وش تبغوا نعم ما يزر مثل الخس حلال ولا حرام؟ نعم ليش ما تشتهي؟ الناس اللي يشتهونه شو المانع

24
00:09:18.150 --> 00:09:40.450
النبي صلى الله عليه وسلم تعارفنا على اننا ما ناكله وصرنا ما نشتهي. وعرفنا انه طعام للدواب وتركناه من اجل هذا نعم يقول والله احد انا جائز للمسه وجائز لاطعامه وش المانع؟ وش الماء كان؟ ايش تقول له حرام ولا حلال

25
00:09:42.100 --> 00:09:57.600
انت ما عندك دليل لا يبيح ولا حرج كل على اصله في المسألة من اكلنا الاصل المنع يمتنع حتى يجد دليل يبيح. من يقول الاصل الاباحة يأكل حتى يجد دليل يدل على الاباحة

26
00:10:03.350 --> 00:10:37.600
انت وش يدريك ان ما عندهم دليل  انت اذا اعتقدت هذا القول لا تاكله الا بدليل اذا اعتقدت هذا القول واعتمدته لا تاكل الا بدليل او تقليد تقلد من تبرأ الذمة بتقليده

27
00:10:42.200 --> 00:11:04.900
اظن المسألة ظاهرة يعني وذكرت لكم سابقا ان واحد علق على كتاب في هذه المسألة قال كالحشيش المؤلف مثل بالحشيش والمعلق تكلمت في اربع صفحات ينقل ما جاء في كتب اهل العلم عن الحشيش وانها مسكرة وانها حرام اجماعا وانها

28
00:11:05.400 --> 00:11:25.000
نعم وهو قاصد الحشيش اللي بالبر طالع رحلة وجاز نوع من انواع الحشائش ياكل ولا ما ياكل افترض انها نفعها مظمون لكن ما تظر قطعا لكن كل على اصله في هذه المسألة

29
00:11:27.900 --> 00:11:44.400
من وراء الورع كونك ما تدخل في جوفك الا شيء تجزم محلها لشيء نعم هذا امر ثاني حامل كثير من السلف ان ان يتركوا المباح خشية ان يقعوا في المحظور

30
00:11:44.850 --> 00:12:06.600
فضلا عن المختلف فيه اقول مثاله ما يوجد على ظهر الارض من نباتات مما لا ضرر فيها يباح اكله قبل الوقوف على دليل يبيحه او يمتنع من اكله حتى يوجد دليل على الاباحة

31
00:12:07.050 --> 00:12:39.550
وكل على اصله والمختار يعني من باب التوسعة ويسر الدين سماحته اختار عنده جمع من اهل العلم او اكثر  لان الاصل فيما ينتفع به والاشياء النافعة الجواز لقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا

32
00:12:40.700 --> 00:13:13.900
وهذا ذكره الله جل وعلا في معرض الامتنان ولا يمتن الا بجائز واما بالنسبة لما يضر فالاصل فيها التحريم لعموم حديث لا ظرر ولا ظرار  يهمنا ظرر ولا ظرار ايضا كررنا مرارا

33
00:13:14.050 --> 00:13:36.300
التمثيل بالسجنجور نعم مثلنا بهم مرارا فلا داعي لتكراره. المقصود ان المسألة واضحة ومتصورة فلا احد يمنعك من ان تأكل ما لا يظر. ولو لم تجد دليل يدل على اباحته ما لم يكن ضارا او

34
00:13:36.300 --> 00:14:07.450
كن داخلا في عموم ما ينهى عنه نعم  حتى بعد البعثة لكن بعد البعثة ها بعد البعثة قبل ورود الدليل الذي يدل عليه    ايه ايه الاصل في الاية المنتفع بها بعد ورود الشر

35
00:14:09.250 --> 00:14:27.100
كل على اصله تدري ان بعض الناس يقعد قواعد في الاطعمة الاصل لباحة وهذا مقلص لمن نعم عندهم اه يختلفون في هذا ولذا يقول بعضهم لا حرام الا ما حرمه الله

36
00:14:27.750 --> 00:14:44.750
ومنهم من يقول لا حلال الا ما اباحه لك كما يقول الناظم رحمه الله تعالى لا حكم قبل بعثة الرسول بل بل بعدها بمقتضى الدليل والاصل في الاشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي

37
00:14:45.250 --> 00:15:05.250
بل ما احل الشرع وحللناه وما نهانا عنه حرمناه وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الاصل مستصحبين الاصل لا سواه وقال قوم ضد ما قلناه اي اصلها التحليل الا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد

38
00:15:05.900 --> 00:15:24.600
وقيل ان الاصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. القيل القول الثالث هذا اخيرا الاصل فيما ينفع الاصل مما يضر ان الاصل الخلاف في المسألة في الاعيان المنتفع بها العيان المنتفع بها ولا يمكن ان ينتفع فيما يضر

39
00:15:25.900 --> 00:15:55.000
نعم  كل هذا اما بالنسبة للعبادات فهي توقيفية العبادات توقيفية لا يجوز لاحد ان يعمل شيئا الا بمقتضى الدليل مما يتعبد به لله عز وجل وان لا يعبد الله الا بما شرع. وان لا يعبد الله الا بما شرع. العبادات مفروغ منها. ولذا لا لا تدخل

40
00:15:55.000 --> 00:16:26.400
اقيسه فالعبادات توقيفية بالنسبة للمعاملات والمناكحات وغيرها من ابواب الدين والاطعمة هذه هي محل الخلاف الاستصحاب الذي اشار اليه المؤلف انا الاستصحاب ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي فالاستصحاب السين والتاء للطلب المقصود به طلب الصحبة

41
00:16:26.600 --> 00:16:55.400
كالاستشفاء طلب الشفاء والاسترقاء طلب الرقية والاستسقاء طلب السقيا معناه ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي قال تعريف المؤلف وفيه ارشاد الفحول معناه ان ما ثبت في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل مأخوذ من المصاحبة

42
00:16:55.600 --> 00:17:13.800
وهو بقاء ذلك الامر ما لم يوجد ما يغيره انما ثبت في الزمن الماظي فالاصل بقاؤه في الزمن المستقبل قالوا مأخوذ من المصاحبة وبقاء ذلك الامر ما لم يوجد ما يغيره

43
00:17:17.750 --> 00:17:55.500
اذا لم يجد المجتهد بعد البحث والتحري دليلا على وجوب شيء او عدم وجوبه ذكر له او سمع شيئا من فضائل رجب او ليلة النصف من شعبان نعم فاراد ان يصوم رجب

44
00:17:57.900 --> 00:18:25.400
فبحث في الادلة فلم يجد ما يدل على على وجوب صوم رجب مثلا فيستصحب هذا الاصل ان الاصل عدم وجوب صومه اراد ان يصلي صلاة سادسة  فبحث عن دليل ما وجد لان واجبات واجبات الصلوات الخمس

45
00:18:25.600 --> 00:18:46.400
هل علي غيرها؟ قال لها الا انت تطوع ما وجد ما يدل على وجوب صلاة سادسة فلا يجب سوى الصلوات الخمس كما في حديث ظمام هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع

46
00:18:48.100 --> 00:19:07.600
طيب صلاة العيد صلاة الوتر عندما نقول بوجوبهما وجدوا ادلة توجبها فانت اذا لم تجد دليل تستصحب هذا الاصل وهو انه لا شرع الا ما شرعه الله عز وجل يعني في العبادات لا يتعبد الله الا بما شرع

47
00:19:08.150 --> 00:19:39.000
فتستصحب هذا الاصل فاذا قال لك من قائل  نصوم رجب على سبيل الوجوب والالزام نقوم ليلة النصف من شعبان نقول هات الدليل نستصحب العدم نستصحب العدم عدم الدليل الاصل العدالة فنستصحبه حتى نقف على ذلك

48
00:19:39.500 --> 00:20:11.550
والاستصحاب من الادلة التي اختلف فيها العلماء اختلفوا في الاستصحاب فله حجة عند عدم الدليل فمنهم من قال حجة وهذا قول الحنابلة والمالكية واكثر الشافعية سواء كان في النفي او في الاثبات

49
00:20:12.350 --> 00:20:54.050
وحكاه ابن الحاجب على الاكثر اذا نفى امرا ثابتا لك ان تطالبه بالدليل فاذا اثبت امرا ولو لم يرد نفيه فلك ان تطالبهم بالدليل  القول الثاني انه ليس بحجة واليه ذهب اكثر الحنفية والمتكلمين لان الثبوت في الزمان الاول يفتقر الى الدليل فكذلك

50
00:20:54.050 --> 00:21:20.700
زمان الثاني لانه يجوز ان يكون وان لا يكون هذا خاص بالشرعيات. وش معنى هذا الكلام ايش معنى هذا الكلام اكثر الحنفية يقولون الثبوت في الزمان الاول على ناس اصحاب ليس بحجة

51
00:21:21.850 --> 00:21:45.100
يحتاج الى دليل صلاة الخوف مثلا في عهده عليه الصلاة والسلام صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في على ستة اوجه وسبعة كلها ثابتة ونحن نستصحب هذا الاصل ونصليها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الى قيام الساعة

52
00:21:45.750 --> 00:22:14.950
لانها ثبتت بدليل لم يثبت نفيه وصلاها الصحابة بعده دليل على ان الحكم ليس خاصا به نعم ليس خاصا به فاذا قال محمد ابن الحسن او ابو يوسف صلاة الخوف خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام

53
00:22:17.800 --> 00:22:33.300
ونحن نستصحب الاصل وهو فعلا صلاة الخوف في عصره عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة بعده قالوا لا صلاة الخوف ثبتت في حقه عليه الصلاة والسلام واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاة فلتقم

54
00:22:34.150 --> 00:22:54.200
ونحن نحتاج الى دليل كما ثبت الدليل في حقه يحتاج الى دليل نقول ايضا نحتاج الى دليل في مثل قوله عليه الصلاة في قوله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة

55
00:22:56.250 --> 00:23:12.800
هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خطاب لامته من بعده عند الجماهير من لا اعرف من خالف في هذا بخلاف صلاة الخوف اذا لابد من ثبوت دليل يتناول الامة

56
00:23:13.000 --> 00:23:35.400
الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لامته. ما لم يرد دليل يدل على التخصيص خرج كلامهم في القول الثاني انه ليس بحجة ثبت في الزمن الاول ثبوته في الزمن الاول افتقر اليدين صلاة الخوف في عهد عليه الصلاة والسلام

57
00:23:36.850 --> 00:24:01.950
ثبتت بدليل واذا كنت بهم فاقمت لهم الصلاة بدليل انه قبل ذلك قبل ان يرد هذا الدليل الصلوات الخمس في يوم الخندق جمعت في بعد غروب الشمس لنوامر الدليل. فورد الدليل للنبي عليه الصلاة والسلام اذا كنت به فاقمت لهم الصلاة صلاها على اوجب

58
00:24:02.500 --> 00:24:27.200
فالزمان الاول احتاج الى دليل. اذا الزمان الثاني يحتاج الى دليل ظاهر ولا مو ظاهر نعم  اما اصحاب القول الاول يقول خلاص ثبت الدليل هذا فيما يراد نفيه اما ما يراد اثباته

59
00:24:28.650 --> 00:24:47.500
فان ثبت الدليل المثبت في حق النبي عليه الصلاة والسلام فالاصل الاقتداء والاكتساب ان لم يرد دليل من فعله وقد ورد دليل من قوله عملنا بالدليل القولي لانه اعم والفعل لا عموم له

60
00:24:48.100 --> 00:25:09.600
لو قال قائل ان العمرة في رمضان ليست بمشروعة بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان نعم ماذا نقول؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان. وقال انها تعدل حجة

61
00:25:13.050 --> 00:25:34.300
كونه معتمر لعارض رحمة بامته شفقة عليها عدم تمكنه عليه الصلاة والسلام من ذلك شيء اخر لكن الدليل القوي يتناول النبي عليه الصلاة والسلام يتناول الامة. لكن كونه ما فعل

62
00:25:35.800 --> 00:25:55.100
لا يعني انه ليس بمشهور الصوم عشر ذي الحجة بعض من كتب يقول هذا من الاخطاء من اخطاء الناس في عشر ذي الحجة الصيام لانه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم العشر

63
00:25:57.050 --> 00:26:15.100
نقول ايضا ثبت من حديث بعض ازواجه عليه الصلاة والسلام انه كان يصوم تسع ذي الحجة فاذا اعترض هذا بالحث على العمل الصالح في هذه الايام ما من ايام العمل الصالح فيهن خير احب الى الله

64
00:26:15.250 --> 00:26:31.950
من هذه الايام العشر وثبت ايضا ان الصيام من افضل الاعمال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين قريبا اذا انضم هذا الى هذا قلنا ان صيام تسع ذي الحجة مشروع

65
00:26:32.150 --> 00:26:46.800
بل من افضل الاعمال لانه عمل عمل صالح ما من ايام العمل الصالح وهذا عمل صالح كونه عليه الصلاة والسلام ما صام كما في حديث عائشة او صام في حديث بعض ازواجه عليه الصلاة والسلام

66
00:26:47.600 --> 00:27:21.200
كونه ما صام يعني لا يعني انه ان الصيام غير مثل كونه لم يعتمر فيه رمضان اذا هذه امور واضحة منهم من يقول ان الاستصحاب يصلح ان يكون مرجحا يرجح به

67
00:27:23.650 --> 00:27:54.850
اذا تكافئت الادلة في مسألة ما فيستصحب الاصل يعني وجدنا ادلة تدل على منع وادلة تدل على الاباحة نرجح بالاستصحاب لان الاصل انه دليل وان كان مختلفا فيه فهو من ظمن ما يدعم القول بالاباحة

68
00:27:56.650 --> 00:28:24.800
قال به قوم ومنهم من عكس من قال يرجح الناقل عن الاصل يرجح الناقل عن الاصل ليش يرجح الناقل عن الاصل وجدنا دليل يدل على الاباحة والاصل الاباحة اعتضد هذا الدليل بالاصل

69
00:28:24.850 --> 00:28:48.150
وجدنا دليل ينقل عن هذه الاباحة عن هذا الاصل فهل نقول نؤيد الدليل المبقي على الاصل بالاستصحاب او نقول لا نعمل بالدليل الناقل عن الاصل  هذا الدليل الموافق للاصل كان في اول الامر

70
00:28:52.300 --> 00:29:18.400
والا لزم على ذلك النسخ مرتين نصير نقلنا عن الاصل ثم نسخنا هذا الناقل لكن كوننا نقول ان هذا المبقي للاصل في اول الامر بناء على انه اصل الاباحة ثم جاء ما ينقل عن هذا الاصل

71
00:29:19.050 --> 00:29:41.950
وعلى كل حال المسألة خلافية هل الاصل يؤيد ما ما يؤيد الاستصحاب والاصل ان يبقى الحكم على اصله او نقول يرجح الناقل عن الاصل على المبقي له. المسألة معروفة المسألة ايظا فيها اقوال اخر

72
00:29:42.550 --> 00:30:08.650
اظربنا عن ذكرها اختصارا يقول الناظم رحمه الله تعالى وحد الاستصحاب اخذ المجتهد بالاصل عند دليل دليل حكم قد فقد عندنا مسألة ترتيب الادلة ترتيب الادلة كيف ترتب الادلة انت باحث

73
00:30:10.250 --> 00:30:36.400
اردت ان تستوعب او كلفت ببحث مسألة واردت ان تستوعب جميع ما قيل فيها من ادلة وبذلت جهدك واجتمع عندك من الادلة الشيء الكثير معلوم انك تبدأ بالادلة من الكتاب

74
00:30:37.850 --> 00:31:07.200
نعم ثم من صريح صحيح السنة ثم بالاجماع ثم في القياس الى اخر الادلة هذا الترتيب الطبيعي حسب القوة ترتب  من ظاهر هل يستدل شخص على حكم المسألة يقدم القياس على الكتاب والسنة

75
00:31:08.350 --> 00:31:29.300
او يقدم السنة على القرآن نعم من اهل العلم من يكتفي بالاجماع فيقولون اسأل هذا جائزة بالاجماع او دليلها الاجماع وفيها دليل من الكتاب والسنة فيستدرك عليه فيقال هذا الحكم جائز بالكتاب والسنة والاجماع

76
00:31:34.550 --> 00:31:49.200
فانت عند ترتيبك للادلة في المسألة الواحدة ولو لم يحصل تعارض ترتيب الطبيعة تبدأ بالقرآن ما يدل على هذه المسألة من كتاب الله عز وجل ما يؤيد هذه المسألة من صحيح السنة

77
00:31:50.100 --> 00:32:26.600
ثم بعد ذلك الادلة الاخرى المتفق عليها والمختلف فيها على الترتيب لكن اذا تعارضت هذه الادلة اذا تعارضت هذه الادلة جمعت في المسألة عشرين دليل  عشرين دليل عشرة منها تؤيد الاباحة وعشرة

78
00:32:26.750 --> 00:32:55.150
يستدل بها على تحريم هذا الفعل نقول تعارضت الادلة في هذه المسألة تعارضت الادلة ان امكن الجمع بين هذه الادلة بوجه من الوجوه المعتبرة عند اهل العلم ولو بحمل خاص عام على خاص ومطلق على مقيد

79
00:32:57.950 --> 00:33:24.700
اذا امكن الجمع تعين اذا لم يمكن الجمع وعرفنا المتقدم من المتأخر قلنا هذا ناسخ اذا لم يمكن الجمع ولم نعرف المتقدم المتأخر لا بد من الترجيح اذا لم يمكن الترجيح

80
00:33:25.150 --> 00:33:49.050
ايش فالتوقف الترجيح كيف ترجح بين هذه النصوص النصوص هذه المتعارضة في الظاهر من القرآن او من السنة او منهما معا فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي

81
00:33:50.800 --> 00:34:17.450
والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال المراد بالادلة هنا ما يثبت به الاحكام الاحكام الشرعية

82
00:34:17.600 --> 00:34:41.950
من الكتاب والسنة والاجماع والقياس التي مضى الحديث عنها اجمالا فاذا كان في المسائل التفصيلية الان اجمالي متحدث اجمالا عن الادلة اجمالا على ضوء ما تقدم الذي هو موظوع اصول الفقه

83
00:34:44.150 --> 00:35:06.800
يعني موظوع اصول الفقه الادلة الاجمالية فاتى الادلة الاجمالية يكون النظر فيها اجمالي مثل ما هنا لكن لو كان عندنا دليل تفصيلي دليل تفصيلي يدل على حكم مسألة ما فان الكلام في هذا التعارض

84
00:35:07.000 --> 00:35:40.100
ودفعه يكون على سبيل التفصيل يعني اذا تعارض لي من القرآن ما دليل من السنة فصل لربك وانحر. فصل دليل من القرآن هل المراد بالصلاة الصلوات الخمس فصل لربك هل المراد بالصلوات الخمس

85
00:35:42.550 --> 00:36:06.000
نعم ليس المراد به الصلوات الخمس لكن حافظوا على الصلوات المراد بالصلوات الخمسة فصل لربك وانحر هذا دليل من القرآن استدل به بعضهم على وجوب صلاة العيد في حديث ظمام وهو من السنة

86
00:36:06.500 --> 00:36:28.900
هل علي غيرها؟ قال لا الا انت الطواع فالنظر في تعارض في التعارض بين هذين الدليلين من وجوه احد هذه الوجوه ان احدهما قطعي الثبوت وهو الاية والثاني ظني وهو الحديث

87
00:36:30.150 --> 00:37:03.200
فمن هذه الحيثية نقدم القطع على ايش الظن اذا نظرنا الى هذين النصين من جهة اخرى وجدنا ان الحديث يدل على المدعى بمفهومه بمفهومه والاية تدل على المدعى بايش بمنطوقها

88
00:37:06.950 --> 00:37:34.450
طيب اذا نظرنا من جهة ثالثة وهو ان دلالة الحديث على المدعى اصرح من واجلى من دلالة الاية على المدعى ولو كانت مفهومة صح ولا لا يعني حينما يقول هل علي غير الخمس تقول ما عليك شيء

89
00:37:35.000 --> 00:37:52.350
هذا مو بصريح في نفي الزايد نعم لكن صلي لربك وانحر. اين الدلالة على صلاة العيد ما فيه الا اقترانه بالنحر نعم فالحديث اسرح في الدلالة وان كان ظنيا وان كان مفهوم

90
00:37:52.400 --> 00:38:15.350
الا انه اصرح واجلى من دلالة الاية على المدعى اذا تعارض عند المجتهد اكثر من فرد من افراد ما ذكر من ادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب قول الصحابي عند من يقول به

91
00:38:16.600 --> 00:38:34.550
الادلة الاجمالية فلا بد من ترجيح بعضها على بعض اذا لم يمكن الجمع كما هو معروف فيقدم الجلي  ما اتضح المراد منه يقدم الجليل على ما اتضح المراد منه على الخفي

92
00:38:34.800 --> 00:38:58.800
وهو ما لم يتضح المراد منه والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي نعم لابد ان يقدم الجلي وهو متضح المراد منه اذا كان نصا في الدلالة على المدعى

93
00:38:58.850 --> 00:39:18.400
على الخفي وهو ما كانت دلالته ظاهرة او مؤولة الموجب للعلم وهو القرآن متواتر السنة على ما تقدم على الموجب للظن وما ثبت من اخبار الاحاد وهذا تقدم بسطه والنطق

94
00:39:19.150 --> 00:39:49.000
وهو قول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام على القياس الذي تقدم شرحه الا اذا كان النص عاما فانه يخص بالقياس اذا خصصنا النص العام بالقياس عندنا دليل قياس وعندنا دليل من الكتاب او من السنة لكنه عام. يتناول هذا الفرد بعمومه

95
00:39:52.200 --> 00:40:39.700
وعندنا ما يخرج هذا الفرد بقياسه على ما خرج بالنص  نعم حبس من يأتي الفاحشة حتى الوفاة اية النساء نعم من نسائكم نعم حتى نعم او يجعل الله لهن سبيلا

96
00:40:41.650 --> 00:41:23.600
حتى يتوفاه من الموت هذا يتناول بعمومه ايش ماذا تناول نعم المحصن والثيب كيف نعم هالحصان ضد البكارة لكن هل نقول ان هذا الحكم منسوخ بحديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا

97
00:41:23.900 --> 00:41:49.950
الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغرب سنة نقول منسوخ هذا يمكن ان يقول به من يرى نسخ القطع بالظن القرآن بالسنة وحينئذ لا اشكال لكن الذي لا يقل بالنسخ

98
00:41:51.250 --> 00:42:24.200
يقول هو بيان بيان فالحكم ساري الى الى امد وقد انتهى الامد فقد جعل الله لهن سبيلا وليس من باب النسخ هاه النص في الامام النصف من الامام. دعونا من هذه الاية

99
00:42:26.750 --> 00:42:44.300
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الزانية هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذا المثال يكون اوظح الزانك هو الزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جادة. هذا يتناول

100
00:42:45.200 --> 00:43:17.850
الاحرار والعبيد بعمومه يتناول الاحرار والعبيد خرج الاماء بقوله فعليهن نصف مع المحصنة من العذاب وخرج العبيد بالقياس على الامام فالعموم عموم الزانية والزاني مخصوص بالقياس بالنسبة للذكور العبيد مخصوص بالقياس على على الامام

101
00:43:19.350 --> 00:43:57.200
فهنا القياس يخص العموم فنحن قدمنا القياس على عموم النطق  لان التقطيعة عندهم الترجيح بل بعضهم يجعله من وجوه الجمع وهو في الحقيقة ترجيح نرجح الخاص على العام في الجزء الذي ورد فيه النص الخاص

102
00:43:58.600 --> 00:44:23.050
فالتخصيص والتقييد نوع من انواع النسخ يطلق عليه بعض المتقدمين النسخ بمعناه الاعم لا شك ان فيه رفع حكم بالنسبة لما ورد فيه الدليل الخاص لكنه رفع جزئي وليس برفع كلي

103
00:44:27.450 --> 00:44:49.350
والله مؤمن للاصول اشوف الاخوان ما ادري والله يقدم الجلي وهو متضح المراد منه على الخفي وما خفي المراد منه والموجب للعلم وهو القرآن ومتواتر السنة على موجب للظن وهو ما ثبت من اخبار الاحادي على النطق وهو قول الله وقول رسوله على القياس الذي تقدم شرحه الا اذا كان النص عاما

104
00:44:49.350 --> 00:45:10.200
فانه يخص بالقياس يعني قدمنا القياس قياس العبيد على الاماء قدمنا هذا القياس على عموم قوله جل وعلا الزانيت والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة القياس الجلي وهو ما نص على علته

105
00:45:10.300 --> 00:45:37.650
او اجمع عليها يقدم على القياس الخفي وما ثبت علته بالاستنباط فان وجد في النطق من الكتاب والسنة ما ينقل عن الاصل ان وجد في النطق الدليل من الكتاب والسنة ان وجد فيهما ما ينقل عن الاصل الذي تحدثنا عنه قريبا والبراءة الاصلية عمل بالنص عمل بالنص الناقل عن

106
00:45:37.650 --> 00:46:05.500
تركنا الاصل وعملنا بالنص نعم لان وجدنا ما ينقل عن هذا الاصل وان لم نجد نصا ينقل عن الاصل فاننا نعمل بالاستصحاب وهو العدم الاصلي الذي سبقت الاشارة اليه وقدموا من الادلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها ما يفيد العلم

107
00:46:07.050 --> 00:46:28.500
وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن اي الحكم الا مع الخصوص والعموم نعم فليؤتى بالتخصيص الى التقديم والنطق قدم عن قياسهم تفي وقدموا جليه على الخفي وان يكن في النطق من كتاب او سنة

108
00:46:29.050 --> 00:46:46.550
اه واياكم في النطق من كتاب او سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا تفضل تفضل انزل