السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال امام الحرمين رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والصيغة الدالة عليه افعل. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. الا ما دل الدليل على ان المراد ومنه الندب او الاباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الا اذا دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به. بركة بركات. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى والامر استدعاء الفعل الامر الذي هو احد شقي التكليف وتكليف اما بامر او بنهي على خلاف في التخيير الذي مقتضاه الاباحة هل هو تكليف ام لا؟ الامر عرفه المؤلف بانه دعاء الفعل من بالقول ممن هو دونه. فيخرج بقوله استدعاء الفعل النهي لما لانه استدعاء للترك كما انه يخرج به المباح. لانه ليس في استدعاء اصلا. لا فعل ولا ترك وقوله بالقول يخرج به ما دل على طلب الفعل من غير قول. كالاشارة ونصب العلامة والكتابة والقرائن المفهمة فالان اذا قال الاب لابنه ازهب هذا ايش؟ امر. من الاشارات المفهمة اذا قال الاب لابنه ايش معنى؟ نعم ازهب بدون نطق قال لولده باليد هكذا. هل يسمى امر او لا يسمى امر على مقتضى كلام المؤلف لا يسمى امر. لو كتب له ورقة كتابة لا يسمى امر لانه خصه بالقول والقول هو ما يتلفظ به الملفوظ فردد الاشارة ولا تدخل الكتاب ولا تدخل القرائن. القرائن المفهمة ولا تدخل ايضا ادخل في ذلك النصب العلامة اذا كان للوالد طريقة انه اذا نزل من مشروبته او غرفته اقتضى ذلك ان يخرج معه الاولاد الصلاة مثلا او الى العمل. هذه قاعدة المطردة. هل معنى هذا انه اذا نزل لتخلف احد منهم ان يكون قد عصى بمجرد نزوله هذا وان تضمن الامر لكنه بالفعل لا بالقول فهل يأثم من خالف الامر المفهوم من الاشارة؟ وهل يأثم من خالف الامر المكتوب ولا شك ان دائرة الاخبار اوسع من دائرة القول والتحديث فاذا قال الرجل لابيده من حدثني بكذا فهو حر من اخبره بكتابه لا يعتق من اخبره باشارة لا يعتق من اخبره بعلامة لا يعتق العلامة ولو كانت مفهمة. وما اذا ولو قال الرجل لعبيده من اخبرني بكذا فهو حر عتق واذا وجد اي شيء من هذه الامور سواء كان القول او الكتابة او الاشارة او نصب العلامة هذا مقتضى قول المؤلف لكن هل هو جامع دقيق مخرج لما ذكر يعني لو كتب الاب او ولي الامر اصدر امر كتابة بدون القول يلزم قوله ولا يلزم؟ كتابه نعم يلزم الا على قوله لو قال الاب لابنه هكذا وهو يفهم. اذهب ثم جلس المسألة مفترضة في شخص يفهم هذه الاشارة والذي لا يفهم ما يلزم ولا بالقول. الذي لا يفهم المراد من القول لا كما سيأتي لا شك ان الامر يحصل بالقول والكتابة والاشارة المفهمة فاذا قال الاب لابنه هكذا يعني اذهب فلم يذهب يكون عاصي وقولهم من هو دونه يخرج به الطلب من المساوي والاعلى فلا يسمى امرا اذا زيد مساوي لعمرو قال له اذهب فاشتر لي كذا تم امر او التماس يسمونه التماس وان كان بصيغة الامر اذا الابن طلب من ابيه ان يشتري له شيء اشتر لي قلم اشتر لي كراسة اشتر لي كذا اشتر لي كتاب هل هذا يسمى امر لا يسمى امر يسمونه سؤال مثل هذا اذا قال الله عز وجل لعباده اقيموا الصلاة هذا امر لكن اذا قال العباد لربهم ربنا اغفر لنا اغفر لنا صيغة امر لكن هل هذا امر؟ هذا دعاء على سبيل الوجوب يخرج به الندب. والاباحة يخرج به الندب والاباحة على ما سيأتي في الامر بعد الحظر هل يقتضي الاباح هؤلاء؟ يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى والصيغة الدالة على الامر افعل مثل اقم الصلاة ومثل هذه الصيغة اسم فعل الامر مثل هاك بمعنى خذ نعم هاك بمعنى خذ هاك حروف الجر وهي من الى حتى خلا يعني خذ هذه الحروف تدل على امر والمصدر النائب عن الفعل. عن فعل الامر وبالوالدين احسانا. يعني احسنوا احسانا والمضارع المقرون بلام الامر. وليكتب بينكم كاتب بالعدل فاللام لام الامر ومثل الصيغة التصريح بلفظ الامر التصريح بلفظ الامر لا بصيغته كما في قوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى هل تصريخ تصريح بلفظ الامر وهو مقتض للوجوب كالامر كما في قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم والامر هنا هو الله سبحانه وتعالى لكن اذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يساوي صيغة افعل امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع بلا خلاف. لذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتأتى فيه الخلاف في مثل قول الصحابي امرنا او نهينا على ما سيأتي هو مرفوع قطعا لكن هل قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام افعلوا كذا نعم؟ يعني امرنا ان ننزل الناس منازله هل هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام انزل الناس منازلهم؟ وجاء الحديث بهذا وهذا فالجمهور على ذلك على انه لا فرق يعني تعبير الصحابي عن عن صيغة الامر والنهي بلفظهما لا يختلف عنه عند جماهير اهل العلم خلافا لداوود الظاهري وبعض المتكلمين. قال لا يقتضي الامر ولا يقتضي النهي. حتى ينقل لنا اللفظ النبوي لسنا مطالبين بالفاظ الصحابة وفاء فهوم الصحابة على كلامهم. لان الصحابي قد يسمع كلام يظنه امر او نهي وفي الحقيقة ليس بامر ولا نهي نقول لا هذا القول مرزول لانه اذا لم يعرف السلف من الصحابة الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وفهموا مقاصده من مقاصد الشرع اذا لم يفهموا مدلولات الالفاظ النبوية من يفهمه نعم في قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ اوعى من سامع لكن رب حرف تقليل ولا يتصور ان الصحابي يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده عليه الصلاة والسلام النهي ابدا فالصحابة فهمهم مقدم على فهم غيرهم فقول داوود الظاهر لبعض المتكلمين في هذه المسألة مرزول لا حظ له من النظر. اما اذا قال الصحابي امرنا او نهينا فالخلاف وفي رفعه معروف عند اهل العلم امرنا هل يتصور ان يقول الصحابي امرنا في مسألة شرعية والامر غير النبي عليه الصلاة والسلام ولذا جماهير اهل العلم على ان الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو الناهي في المسائل الشرعية فهو مرفوع خلافا لابي بكر الاسماعيلي والكرخي وغيرهما الذين قالوا هو موقوف قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثري على كل حال الذي جرنا الى هذا كله التصريح بلفظ الامر مثل التصريح بلفظ الامر التصريح بالفرظ فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر او بالوجوب او بالكتم كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام معناه فرض وهذا دال على وجوب وقوله والامر بما يدل عليه من الصيغ والامر بما يدل عليه من الصيام سواء كان بصيغة افعل او اسم فعل الامر او المضارع المقرون بلام الامر او ما جاء لفظ الامر وما الحق به عند الاطلاق وعدم التقييد والتجرد عن القرينة الصارفة التي تصرفه عن الوجوب تحمل عليه اي على الوجوب نحو اقيموا الصلاة ولهذا يقول عامة اهل العلم الاصل في الامر الوجوب ومن اوضح الادلة على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة مم كاتبوهم اشهد نعم في ابواب الاداب الجماهير يحملونها على الاستحباب نعم ترى ما اسمع صوتك وهذا هو الاصل اذا كان من اهل النظر لا يسوغ له المقلد نعم يبقى على الاقل نعم الوعيد مرتب على مخالفة الامر فدل على ان امره عليه الصلاة والسلام للوجوب بل يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة. او يصيبهم عذاب اليم ومن الادلة الدالة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء او عند كل صلاة ولا شك ان امر الاستحباب ثابت وباقي انما المرتفع لوجود المشقة هو امر بوجود اما امر الاستحباب فهو ثابت قد يقول قائل نجد الاوامر الصريحة وهي محمولة عند جمهور اهل العلم على الاستحباب ولا نقف على صارف هذا كثير في كتب اهل العلم الجمهور حمله على الندب ويقول الظاهرية على الاصل بالوجوب فما موقف طالب العلم من مثل هذا هل يقول بقول الظاهرية ولو خالفهم الائمة الاربعة واتباعهم وقفت على مسألة في كتاب من الكتب التي تعنى بذكر الخلاف او عندك امر من النبي عليه الصلاة والسلام وفي الشروح حمله الجمهور على الندب وقال بالوجوب الظاهرية او وقفت على نهي حمله الجمهور على على الكراهة والتحريم لا يقول به الا هذه مسألة تواجه طلاب العلم كثيرا فمثلا الائمة الاربعة واتباعهم في جهة والظاهرية في جهة الظاهرية معهم الاصل وهو ان الاصل في الامر الوجوب وفي النهي التحريم والجمهور حمل وتبحث عن صارف ما تجد فهل تقول بالوجوب بناء على الاصل ولو لم يقل به الا الظاهرية او تتهم نفسك بالقصور او بالتقصير عن البحث عن صارف. فتقول بما قال به الجمهور ولو خالفت الاصل المسألة كبيرة والامثلة عليها كثيرة واه الا يواجهكم مثل هذا؟ كثير هذا تجد امر ولا نهي يقول الظاهرين بالتحريم او بالوجوب والجموع على الندب بما في ذلك هم الائمة الاربعة نقول لا عبرة بقول احد مع قوله عليه الصلاة والسلام والامر للوجوب والنهي التحريم ولو لم يقل به الا الظاهرين نعم او نقول بقول الجمهور ونتهم انفسنا بالتقصير في البحث عن الصارف المسألة مفترضة في شخص من اهل النظر لديه اهلية النظر ها يا الاخوان المسألة مبنية على الاعتداد بقول الظاهرية هل يعتد بقول الظاهرية في مسائل الخلاف والاتفاق او لا يعتد بهم انه يصرح في مواضع من كتبه انه لا عبرة بقول الظاهرية ولا يعتد بقول داوود يقول في شرح مسلم في الجزء الرابع عشر صف التسعة وعشرين ولا يعتد بقول داوود لانه ايرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد ومن اهل العلم من يرى ان قول الظاهرية معتبر ومعتد به بل من اولى ما من يعتد بهم. لاهتمامهم بالنصوص ولا شك ان المسألة اذا كان عمدتها الدليل الدليل بمنطوقه لا شك ان الظاهرية من اولى من يعتد به لكن اذا كانت عمدة المسألة اقيسه او مفاهيم ظاهرية لا عبرة بقوله ولا بخلافه لانهم لا يرون شيئا من ذلك على كل حال نعود الى المسألة كانت المسألة مشكلة عندي جدا ان يكون الائمة الاربعة واتباعهم كلهم في جهة والظاهرية في جهة. والظاهرية معهم الاصل نعم احيانا الانسان يتهم نفسه بالبحث لكن اذا استقصى ولا وجد شيء ماذا يصنع؟ ما وجد صارف نعم يتبع الظاهرية لو لم يقل به احد يتبع الاصل ولا ظاهريا. نعم. لا لا اذا اذا لم يقل به احد فهو اجماع انا اقول اذا لم يقل به احد فالمسألة محسومة اجماع. لكن اذا وجد من يقول به ممن يخرج عن المذاهب الاربع واتباعه دعنا من كلام من شيخ الاسلام امام معتبر من اهل الاستقراء والاطلاع هذه مسألة لكن اهل الظاهر الذي عندهم مخالفة في الاصول لجماهير الامة نعم نعم يأخذ بالاحوط يعني يعمل بالوجوب في نفسه ولا يلزم به الناس. نعم او يقول بالتحريم ويفتي بذلك نفسه ويكف نفسه ويمتنع ولو لم يفتي به الناس نعم لا شك ان الاحتياط مطلوب لكن الاحتياط اذا ادى الى ارتكاب محظور او ترك مأمور فالاحتياط في هذا الاحتياط وقد يوجد في بعظ الصور. نعم متعبد الله بايش نعم بما تدين الله به انت لكن المسألة المفترضة بشخص من اهل النظر هل يقول كون الائمة الاربعة واتباعهم على مدى قرون كلهم تواطؤوا ولم يوجدوا من يخالفهم الا اهل الظاهر هذا قرينه وان هناك صاد ولو لم اطلع عليه ويتهم نفسه بذلك او يقول انا ما علي من احد. الائمة اربعة ولا غيره من عندي نص. اعمل نص ولو لم نعم يتوقف نعم وش وجه التفريق بيننا؟ الدين واحد نعم انا سألت الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه عن هذه المسألة فقال يعمل بالدليل ولو لم يقل به الا الظاهرية يعمل بالدليل ولو لم يقل به الا الظاهرية ولا زالت المسألة مشكلة عندي. لان للائمة اقدار في نفسي. نعم نعم كيف نقول هذه الوقفة اوجدها ايش؟ القصور او التقصير عن البحث عن صارف. قد يكون الصارف في كتاب مما وقفت عليه قد يكون الصارف في كتاب موقفته مثل ما قالوا لو وجد حديث صحيح صريح عمل الائمة بخلافه. اجمع العلماء على ترك العمل به يقولون لا يعمل به لماذا؟ لوجود ناسخ لهذا الخبر ولو لم نقف عليه لوجود ناسخ لهذا الخبر ولو لم نقف عليه وقوله لما دل الدليل على ان المراد منه الندم نحو اشهد اذا تبايعتم. فكاتبون من علمتم فيه فيهم خيرا لان المقام يقتضي عدم في مثل هذه المعاملات والنبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد فعلم ان الامر الندر. قوله او الاباحة كالامر بعد الحظر في مثل قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا واذا حللتم فاصطادوا للمنع من البيع بعد النداء يوم الجمعة لقوله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم جمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع في مثل قوله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والذي يختاره بعض المحققين ان الامر بعد الحظر ليردوا الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر الأمر بعد الحظر يرد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر نعم هو الذي يختاره بعض المحققين واختاره ممن اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه الطوفي في البلبل الى كريم ومال اليه بل رجحه الشنقيطي رحمة الله عليه الحظر انما وجد لعارض الحظر وجد لعارض فاذا زال هذا العارض رجع الحكم الى ما كان عليه قبل هذا الحظر. حرم عليكم صيد البر بما دمتم حرما انتهى الاحرام وحل من احرامه نقول حلله الصيد لكن ان كان الصيد بالنسبة له حلال قبل الاحرام مباح نقول الصيد حينئذ مباح. ان كان الاصطياد والصيد واجب لضرورته الى هذا الاصطياد صار الصيد في حكمه واجبا ان ان لم يصد مات نقول يجب عليها ان اذا كان الصيد في حقه مكروه او محرم يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر. اذا كان يصطاد هذه الطيور لا لمأكلة. وانما هواية لا يجوز له ان يصطادها اذا كانت مجرد هواية لا لمأكلة وقد جاءنا عن قتل الحيوان الا لمأكلة يقتل الحيوان كذا من غير فائدة قوله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار. يعني ان صيغة الامر افعل لا تقتضي تكرار الفعل صيغة الامر افعل لا تقتضي تكرار الفعل بل اذا فعله المكلف مرة واحدة خرج من عهدته وبرئت ذمته وتم امتثاله لان الاصل براءة الذمة مما زاد على المرة يعني لذات الامر لا لامر الخارج هناك ادلة تدل على التكرار ويعمل بالتكرار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في عمره مرة واحدة نقول برئت ذمته وامتثل الامر او نقول يكرر كلما عليه الصلاة والسلام للنصوص الواردة في ذلك. يكرر فاذا دل الدليل على التكرار فهو المتعين اقم الصلاة اقيموا الصلاة. الامر بالصلاة ايتاء الزكاة. دل الدليل على انها تتكرر متى وجدت الاسباب التي ربطت بها بخلاف الحج مثلا دل الدليل على عدم التكرار وهكذا. اما الصيغة لذاتها فانها لا تقتضي التكرار وقال بعضهم انها لا تقتضي التكرار ولا عدم التكرار هي تقتضي وجوب الفعل والتكرار وعدمه يؤخذ من ادلة اخرى قوله ولا تقتضي الفور اي ان صيغة الامر لا تقتضي الفور يعني ولا التراخي الا بدليل الا بدليل صيغة الامر لا تقتضي الفور نعم اذا ضاق الوقت وخرج الوقت الذي حدد لهذا العمل فلابد من الفور لابد من المبادرة لو قال الاب لابيه بعد صلاة العشاء مثلا تشتر خبز الخبز لايش؟ للعشاء ولا الفطور؟ قال له الفطور. الان يذهب ليشتري او الوقت فيه ساعة. الوقت فيه ساعة فلا يقتضي الفور حينئذ لان المقصود ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الاول او الثاني. المقصود انه لا ينتهي الوقت المحدد له مثل اقم الصلاة لدلوك الشمس ان في زواله اكو صلاة الظهر لدلوك الشمس لزوالها هل يعني هذا انك تقيم الصلاة بمجرد الزوال؟ او الوقت موسع كما دل عليه الدليل الى مصير ظل كل شيء مثله والمراد بالدلوك ايش ها طلوك الشمس سوالف وقيل له الدلوك لماذا لماذا قيل للذنوب نعم لماذا قل الزواج قالوا لان الناظر الى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج الى دلكها. هكذا قالوا المقصود ان الصيغة لا تقتضي الفور الا اذا دل الدليل على ذلك مثل تعجم الحج تعجلوا الحج على خلاف فيه هل هو واجب على الفور او على التراخي؟ واقوال اهل العلم في بابهم مبسوطة وقال بعضهم انه يقتضي الفور هذا قول المالكية وايضا قول معتبر عند الحنابلة للامر بالمسارعة والمسابقة سارعوا سابقوا استبقوا الخيرات ولا شك انه احوط وابرأ للذمة. لكن الالزام يحتاج الى نص قاطع قال في قرة العين وهو مقتضى قول كل من قال انه يقتضى التكرار. وهو مقتضى قول كل من قال انه مقتضى التكرار يقول الناظم باب الامر وحده استدعاء فعل واجب من قول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب قرينة انتفت واطلق لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا بل صرفه عن الوجوب بحمله على على المراد منهما بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم ما يقتضي التكرار نعم سم والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلوات امر بالطهارة المؤدية اليها واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. نعم الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلاة امر بالطهارة. امر بالسترة امر بتحصيل الماء امر بقصد المسجد لاداء صلاة الجماعة وهكذا واذا فعل خرج المأمور عن يهده يعني ان الامر بالشيء امر به على سبيل الغاية وامر بما لا يتم الا به على سبيل الوسيلة فالامر بالصلاة امر بالطهارة لانها لا تصح بدونها سواء كان المأمور به واجبا كما ذكر او مستحبا كغسل الجمعة عند جمهور اهل العلم فالامر به على سبيل الندب عند الجمهور وهو امر لا يتم الا باحضار الماء وتسخينه او تبريده. اذا كان استعماله لا يتم الا بذلك وايجاب الجماعة في المسجد ايجاب للذهاب اليها وايجاد اداء الشهادة ايجاب للذهاب الى المحكمة وهكذا وهذا بخلاف الوجوب. يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكن ما لا يتم الوجوب الا به هل هو واجب ولا لا نعم لماذا نعم ليس ليس المكلف به نفسه يعني الزكاة لا يتم وجوبها الا بتحصيل النصاب. لا يتم وجوبها الا بتحصيل النصاب فلنقول على كل مسلم ان يسعى لتحصين النصاب من اجل ان يزكي لا يجب عليه ذلك. لكن حصل عنده النصاب ووجبت عليه الزكاة لكنه لا يجد فقير الا بالمسير اليه. يزهب اليه. لا لا يتم الوجوب اخراج الزكاة الواجبة عليه الا بذلك. وفرق بين ما لا يتم الواجب الا به وبين ما لا يتم الوجوب الا واذا فعل بالبناء المجهول اي المأمور به وحذف حذف الفاعل للعلم به اذا فعله مكلف خرج المأمور هذا المكلف عن عهدة الامر وبرئت ذمته فلا يطالب به مرة اخرى اذا فعل على وجه مجزئ مسقط للطلب صحيح تترتب اثاره عليه فانه لا يطالب به مرة اخرى وهذا معنى كونه صحيحا مسقطا للطلب ولا تلازم بين الصحة والقبول. قد يصح العمل ولا يقبل لا تلازم بين الصحة والقبول اذ قد يصح العمل لاستيفاء شروطه واركانه ولا يكون مقبولا كما في قوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين الفساق اعمالهم صحيحة ولا باطلة؟ نعم اعمال الفساق صحيح ولا باطلة؟ انما يتقبل الله من المتقين. اعمال صحيحة. بمعنى انهم لا يطالبون بها. مرة ثانية نشوف شخص حليق ولا مسبل ولا مرتكب محرم صلى نقول له لا اعد صلاتك لان الله انما يتقبل من المتقين. نقول صلاته صحيحة مجزئة للطالب ونفي القبول هنا المراد به نفي الثواب. المرتب على هذه العبادة لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر لا يقبل الله او من اتى عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما. قالوا هذا نفي الثواب المرتب على هذه عبادة وليس معنى هذا انهم يؤمرون باعادتها اذا جاؤوا بها على الوجه المشروع لكن قد يرد نفي القبول ويراد به نفي الصحة لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ نقول صلاته صحيحة والثواب مرتب عليها لا لا هنا المراد به نفي الصحة لماذا؟ لان الوضوء شرط للصلاة لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار كذلك سترة بالنسبة للمرأة اللائقة بها شرط لصحة الصلاة كما ان سترة الرجل لائقة به شرط لصحته فاذا جيء بالمأمور مستوفي الشروط والاركان والواجبات اجزاء وسقط الطلب وترتبت عليه اثاره اما اذا شرط او ركن مع القدرة عليه لم يصح. بل تجب الاعادة فلم يسقط به الطلب واذا اختل واجب. ففي الصلاة مثلا ان كان عمدا تصح وان كان سهوا جبر بسجود السهو وفي الحج يجبر بدم سواء كان عمدا او سهوا لكن الفرق بين المتعمد وغيره متعمد اثم مع الزامه بالجابر وغير متعمد معذور والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يعرض وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب نعم يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يقول المؤلف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون الواو هذه عاطفة او استئنافية استئنافية والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب هذه الترجمة المراد بها من يتناوله خطاب التكليف بالامر والنهي؟ ومن لا يتناوله قال في قرة العين قال ما لا يدخل ترجمة الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل قال ما لا يدخل تنبيها على ان من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول لماذا؟ لان العقل هو مناط التكليف فعبر بما الاصل لغير العاقل تشبيها لهؤلاء بغير العقلاء واخر الناظم هذه الترجمة بعد مبحث النهي فاحسن لانه متعلقة بالامر والنهي معا فتقديمه على النهي كما فعل المصنف مفضول يدخل في خطاب الله تعالى التكليف المؤمنون المكلفون البالغون من ذكر وانثى من الاحرار والعبيد في جملة فيدخل الاناث في خطاب الذكور بحكم التبع لان النساء ايش؟ شقائق الرجال يقول الله عز وجل عن مريم عليها السلام وكانت من ايش من القانطين فاذا عبر عنها جمع الذكور على سبيل الاستقلال. فدخولها معهم اذا اه على سبيل التبعية من باب اولى واما الساهي وهو الغافل في حكم الناس فلا يكلف لان من شرط التكليف فهم الخطاب لما كلف به وهذا لا يتم الا بالانتباه. واما الصبي فهو غير مكلف سواء كان مميزا او غير مميز ما لم يبلغ سن التكليف وامره بالعبادات قبل التكليف من باب التمرين على العبادة لحديث رفع القلم عن ثلاثة. وفيهم الصبي حتى يبلغ. ومثله المجنون بالحديث المذكور ولما ذكرنا من ان مناطق التكليف والعقل والمجنون لا يعقل واما وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون فهم ليس من باب التكليف بل هو من باب ربط الاسباب بالمسببات فهو حكم وضعي وليس بحكم تكليفي ويؤمر الساهي ومثله النائم بعد ذهاب الوصف المقتضي للعذر بقضاء ما فات من الصلاة وظمان ما اتلف من اموال لوجود سبب ذلك وهو الاتلاف ودخول الوقت المغمى عليه المغمى عليه هل هو في حكم المجنون او في حكم النائم تاني شخص ادخل العناية المركزة لا يحين هل يؤمر بالقضاء اذا افاق باعتبار انه في حكم النائم او لا يؤمر بالقضاء باعتبار انه في حكم المجنون زال عقله. نعم نعم ايوه هو الحد الفاصل نعم نعم مطلقا يعني لو رمي عليه يوم وليلة نقول بحكم مجنون نعم يعني يعفى عما كان في مقدار النوم. نعم او نقل ما كان في مقدار النوم حكم حكم النوم فيؤمر بالقضاء وما زاد على ذلك حكم حكم الجنون؟ نعم ارتفع عقله نعم يعني مثل زوال العقل بالسبب كشرب الخمر ونحوه يعني زوال العقل بالتسبب شخص شرب ما يزيل عقله هذا معاقبة له يؤمر هذا قصدك نعم هو فاقد العقل بلا شك ولو نبه لا ينتبه بخلاف النائم. فهو بالجنن اشبه لكن يبقى ان هناك قضايا حصلت في عهد الصحابة وجعلوا ثلاثة الايام هي الحد الفاصل اذا كان الاغماء ثلاث ايام فاقل امر بالقضاء. لان مثل هذا القضاء لا يشك والحقوه بالنار. اما اذا زاد الاغماء عن ثلاثة الايام فهو في حكم الجنون حينئذ لا يؤمر بالقضاء ومن زال عقله بسببه كشرب الخمر مثلا فالمسألة خلافية بين اهل العلم اذا زال عقله بسببه بسبب منه فكثير من اهل العلم يقول هو مطالب بما يطالب به لانه هو المتسبب وليس للانسان ان يسعى لاسقاط التكاليف ولذا لو سافر شخص من اجل ان يفطر في رمظان كفر عذر شرعي لكنه سافر من اجل ان يسقط التكليف ما عذر ولا جاز له الفتور. لا يجوز له الافطار في مثل هذه الصورة فاذا كان زوال العقل بسببه فانه حينئذ لا يرتفع عنه التكليف ويطالب بكل ما ترك وتقام عليه الحدود اذا ارتكب ما يقتضي حد اذا زنا السكران قتل السكران سرق السكران وهكذا ومن اهل العلم من يقول ان عليه اثم الشرب وليس عليه ما يطالب به العقلاء لانه في هذه الحالة ليس بعاقل. والعقل مناط التكليف لكن لا شك ان مطالبته بجميع الاثار فعله يردعه عن الاقدام على هذا الفعل اما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الادميين فهو محل اتفاق مطالب بذلك وهذا ليس من باب الحكم التكليفي ليس من باب الحكم التكليفي انما هو من باب ربط الاسباب بالمسببات كالصبي والمجنون. اذا اتلف السكران يلزم بما اتلف لكن اذا وقع منه ما يوجب الحد فهو محل الخلاف وفي قصة ماعز النبي عليه الصلاة والسلام قال اشربت خمرا استنكروا على كل حال مسألة خلافية ومعاقبته قال بها جمع من الصحابة ترتيب جميع الاثار المترتبة على سكره آآ قال من الصحابة ردعا له ولان لا يتخذ ذلك وسيلة الى اسقاط التكاليف المسألة الاخيرة نعم والنهي لا وين كفار والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا الا به وهو الاسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بظده. نعم. مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام فالقول بذلك هو الذي جرى عليه المصنف وهو قول جمهور اهل العلم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وبما لا يتم به ذلك ما لا يتم به ما لا يتم الا به والاسلام والايمان لان الايمان والاسلام شرط لصحة هذه الاعمال فالجمهور على انهم مخاطبون بالفروع والادلة على ذلك كثيرة ومن اوضح الادلة قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. اول ما بدأوا به فرع من فروع الشريعة اضافة الى دخولهم في عموم الاوامر والنواهي لا سيما فيما يصدر به يا ايها الناس. اعبدوا ربكم وهم مطالبون ايضا بما لا يتم به ما لا يتم ذلك الا به كالاسلام اجماعا. هذا قول جمهور اهل العلم. والقول الثاني انهم غير مطالب بشيء من ذلك وهو قول الحنفية ما لم يوجد شرط القبول واي معنى للمطالبة بمطالبة الكافر بالصلاة اذا كانت لا تصح منه اذا صلى ولا يؤمر بقضائها اذا اسلم الان صلاة الكافر فقط شرط من شروط القبول وهو نية التقرب والنية شرط لصحة العبادة واذا لا نستطيع ان نأمر بالاصل مع عدم الوسيلة لا نستطيع ان نأمر بالمشروط مع عدم وجود شرط لكن يرد على قولهم هذا اننا لا نستطيع ان نأمر بالصلاة غير المتوظي فلا نستطيع ان نأمر شخصا او غير متوضئ ان نقول له صل. بل لابد ان نقول له توضأ قبل ذلك ثم نأمره بالصلاة وهذا غير وارد والقول الثالث انهم مطالبون بالنواهي دون الاوامر لان كفهم عن ارتكاب المحرمات لا يحتاج الى نية متوقفة متوقفة عن الايمان لانه ترك بخلاف امرهم بالواجبات فلا لانها لا تصف بدون نية. والمرجح عند عامة اهل العلم القول الاول قول الجمهور لقوة ادلته القول الثاني دليلهم انها لا تصح في حال كفره ولا يطالب بها اذا اسلم. اذا ما الفائدة من قوله بالتكليف؟ نقول مخاطبتهم لا يعني انها تصح بدون الاسلام. لقوله جل وعلا وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله بل زيادة في عقوبتهم. في الاخرة يعاقبون عليها في الاخرة. وكونهم لا يؤمرون بقظائها اذا اسلموا غيبا لهم في الاسلام ترغيبا لهم في الاسلام. قال الله جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في انية الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. فهل في هذا ما يدل على اباحتها لهم يكملوا غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين