﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.050
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح الورقات. الدرس السادس الحمد لله قال هنا الامر والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

2
00:00:26.700 --> 00:01:07.800
الامر في اللغة تارة يراد به الطلب على وجه مخصوص وتارة يراد بالامر الفعل كما قال تعالى  اتعجبين من امر الله؟ يعني من فعل الله جل وعلا اذا قضى الله ورسوله امرا

3
00:01:08.150 --> 00:01:31.000
يعني شيئا ونحو ذلك. فيأتي الامر ويراد به الفعل في بعض النصوص اما في الاصطلاح فهنا عرفه صاحب الورقات في قوله الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

4
00:01:31.650 --> 00:01:59.000
استدعاء الفعل الاستدعاء يعني الدعوة الى الفعل فاذا الامر دعوة الى الفعل الى فعل المأمور به بالقول فان كان الامر باشارة او بكتابة او نحو ذلك لم يصل امرا عندهم

5
00:01:59.850 --> 00:02:36.550
وهذا فيه نظر لان الكتابة اذا كانت من الشارع او النهي اذا كان من الشارع فانه بمنزلة القول او الاشارة فانها اذا كانت ظاهرة الدلالة فانها مثل القول وذلك لان الجميع يشترك في ان الفعل مدعو الى الاتيان به

6
00:02:37.000 --> 00:03:03.500
النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى الامصار كتب الى ايسر والى هرقل وكتب الى عدد من ملوك العقل الاصقع يدعوهم الى الاسلام ويأمرهم بالاسلام لله جل وعلا وهذا امر

7
00:03:04.350 --> 00:03:29.900
منه بالكتاب فاذا الصحيح ان نقول ان هذا القيد وهو قوله بالقول انه ليس بدقيق ليس بصحيح. لان الكتابة او الاشارة من الشارع انها تدل على الامر اذا كانت يستدعى بها الفعل

8
00:03:30.050 --> 00:04:04.200
فاذا استدعاء الفعل القول ممن هو دونه ولا نظر الى جهة الامر وجهة المأمور فيكون الامر اعلى من المأمور. الامر اعلى من المأمور قدرا. فان كان الامر مساويا للمأمور سمي ذلك التماسا. وان كان الامر ادنى من المأمور

9
00:04:04.200 --> 00:04:36.300
منزلة سمي ذاك سؤالا وطلبا ودعاء. كما يخاطب الله جل وعلا نقول اللهم اغفر لي اغفر لي امر لكنه لان له من منا نحن البشر الفقراء الضعاف المساكين  الى العظيم الاعلى صار سؤالا. واذا سألت صديقك اذا استدعيته الى الفعل بالامر

10
00:04:36.300 --> 00:05:03.550
فان هذا ليس ممن هو دونك انما هو من مساو لك فيسمى التماس. فاذا الامر عندهم لا يدخل فيه الالتماس ولا فيه الدعاء انما الامر استدعاء الفعل من قائله او من الكاتب او من المشير ممن هو دونه قدرا

11
00:05:05.850 --> 00:05:36.750
عبد لسيده او من سيد لعبده رجل لزوجته مسؤول عمل لمن يعمل عنده مؤجر او مستأجر على للاجير وحاكم لرعيته ونحو ذلك. هذا كلها امر لانه ممن هو دونه قال على سبيل الوجود

12
00:05:37.550 --> 00:06:04.900
وقوله هنا على سبيل الوجوب يعني ان يكون الامر واجبا وهذا فيه نظر لان المؤلف كانه يرى بذلك ان الندب كما سيأتي لا في  لا يكون مأمورا به في ظاهر الامر

13
00:06:05.150 --> 00:06:33.600
والاولى ان نقول في تعريف الامر ان الامر استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء ادعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء واضح استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلام ما معناها

14
00:06:34.850 --> 00:07:12.050
يعني ان يكون الامر في امره مؤكدا جازما وبعض علماء الاصول يقولون على وجه العلو وهذا ليس بصحيح لان العلو صفة للامر والاستعلاء صفة للامر في نفسه فيكون على وجه الاستعلاء يعني الامر فيه فيه

15
00:07:12.100 --> 00:07:42.200
لازم او فيه شدة وفيه غلظة ونحو ذلك حتى يخرج من الالتماس حتى يخرج منها الالتماس والى اخره اذا تحصل لنا ان تعريف الامر يصلح ان نقول ان الامر هو استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء. لا على وجه العلو

16
00:07:43.150 --> 00:08:11.800
وعلى سبيل الوجوب ليست في صحيحة. لان المندوب مأمور به لكن الامر ليس بجازم قال وصيغته افعل صيغة الامر افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه يعني على الوجوب. اولا هو حد الصيغة بافعل

17
00:08:12.700 --> 00:08:45.650
وهذا تقريب وتمثيل والا فان صيغ الامر كثيرة. فمنها افعل اذهب اقرأ اكتب اقم الصلاة اتي الزكاة تصدق اعتق رقبة ونحو ذلك هذي افعل صيغة افعل ايظا قد يكون من الصيغ الامر صيغة لتفعل كما قال جل وعلا

18
00:08:45.650 --> 00:09:09.500
ثم ليقضوا تفثهم اللام لام الامر وليوفوا نذورهم لا من الامر وليطوفوا بالبيت العتيق لام الامر. يعني فلتفعل هذي اللام لام الامر. لام بعدها الفعل المجزوم بها. هذا يكون من صيغ الامر. ايضا من الصيغ

19
00:09:10.100 --> 00:09:35.600
الاتيان باسم الفعل الذي يدل على الامر عليك مثلا قال جل وعلا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم عليكم هذه من صيغ الامر. كذلك من صيغ الامر المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى

20
00:09:35.700 --> 00:09:57.050
فضرب الرقاب فضرب الرقاب هذا مصدر. لكنه نائب عن فعله الذي هو اضرب. فضرب الرقاب يعني فاضربوا الرقاب لكن التعبير بالمصدر وترك التعبير بالفعل له اغراض معلومة في علم المعاني

21
00:09:58.050 --> 00:10:28.550
ايضا من الصيغ الصيغ الكثيرة لكنها مهمة تعدد بعضها لا بأس من الصيغ الخبر الذي يتضمن الامر كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون المطلقات يتربصن هذا ليس بصيغة امر خبر. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة حروف

22
00:10:28.550 --> 00:11:01.800
الى غير ذلك من الصيام قال وهي يعني الصيغة على صيغة تفعل عنده وعندنا على اي من هذه الصيغ التي ذكرت وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه على الوجوب

23
00:11:02.350 --> 00:11:26.000
يعني ان الاصل في الامر انه يفيد الوجوب. وجوب اي شيء وجوب الامتثال. يعني ان الامتثال واجب من لم يمتثل كان متوعدا على عدم الامتثال بالعقوبة وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه

24
00:11:26.400 --> 00:11:55.100
عند الاطلاق ماذا يريد بالاطلاق؟ هنا الاطلاق من الصفة الاطلاق من التكرار الاطلاق من الشرط الاطلاق من قيد يفيد الندب او قيد يفيد الاباحة الى اخره قال والتجرد عن القرينة هذا احتراز لانه قد يتصل بالامر قرينة تنقله من كونه امرا للوجوب

25
00:11:55.100 --> 00:12:27.500
يحمل على الوجوب الى امر للاستحباب. او امر للاباحة فقد سيكون الامر للاباحة وله مواضع فمما قاله اهل العلم ان الامر يكون للاباحة ليس للوجوب ولا للنذر في مواضع منها ان يكون الامر بعد نهيه. اذا اتى الامر بعد نهي

26
00:12:27.850 --> 00:12:52.750
عند جمهور العلماء دل على الاباحة. كما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فنهى عن قتل الصيد والمرء محرم. وقال جل وعلا واذا قال جل وعلا فاذا حللتم

27
00:12:53.000 --> 00:13:19.000
فاصطادوا فامر بالاصطياد قال اهل العلم امر بالاصطياد بعد النهي عنه فيفيد عند جمهورهم ان الامر للاباحة لانه اتى بعد النهي. وعند المحققين ان الامر بعد النهي يرجع المنهية عنه يرجع المأمور به الى ما كان عليه قبل النهي

28
00:13:19.400 --> 00:13:41.700
مثاله ايضا قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة انتشر في الارض وابتغوا من فضل الله. انتشروا في الارض هل هو للوجوب من فضل الله هل هو للوجوب؟ قالوا هذا للاباحة على قول الجمهور او على قول المحققين انه لرد الامر لاصله ومعلوم ان

29
00:13:41.700 --> 00:13:59.200
اصل الانتشار في الارض والابتغاء من فضل الله بالبيع ونحوه انه مباح ايضا من المواضع يعني البحث هذا بحث الامر طويل جدا لكن نذكر اهم ما فيه من المواضع التي الامر فيها يكون بالقرينة

30
00:13:59.200 --> 00:14:31.950
دال على الاباحة ان يكون الامر اتى بعد سؤال تعليم اذا اتى بعد سؤال للتعليم يعني سؤال الاستفهام لطلب العلم فيكون الامر بعده للاباحة عند كثيرين من العلماء ومن المواضع التي يكون فيها

31
00:14:33.200 --> 00:15:12.750
الامر للاباحة ان يكون بعد فذكرنا كيف ان يكون بعد نهي فيقول بعد سؤال تعليم نسيت الثالث هل هو للثلاثة احوال؟ نسيتها الان قال والتجرد عن القرينة القرينة هذه قد تكون متصلة وقد تكون

32
00:15:13.400 --> 00:15:33.050
منفصلة متصلة بالكلام مثل مثل واذا حللتم فاصطادوا القرينة انه كان منهيا عنه ثم امر به ايصال بالكلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. هذه قرينة مستوصلة. او قرينة منفصلة يعني هذه في اية

33
00:15:33.050 --> 00:15:50.450
باية اخرى هذا الامر في حديث الذي يفيد الوجوب والقرينة التي تصرفه عن الوجوب في حديث اخر القرينة اما ان تكون متصلة وهذه في الغالب تنقله الى الاباحة. وقد تكون

34
00:15:51.000 --> 00:16:07.700
منفصلة قد تكون متصلة وهذه تكون للاباحة في الغالب او قد تكون منفصلة وهذه تكون للاستحباب. اذا فالامر قد يكون للوجوب وهو الاصل وقد يكون الامر للاستحباب لقرينة دلت على ذلك

35
00:16:08.200 --> 00:16:31.850
مثاله قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم للاستحباب وكذلك قوله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون هذا امر بفعل الخير. ودلت القرينة المنفصلة ان من الخير ما هو مستحب

36
00:16:31.850 --> 00:16:58.950
ليس بوعد يكون وافعال الخير هذا الوجوب فيما يجب فيه والاستحباب فيما يستحب من انواع الخير هذه القرائن التي تنقل الامر من الوجوب الى الاستحباب كثيرة واهل العلم لا يفصلون الكلام عليها. في كتب الاصول

37
00:16:59.300 --> 00:17:25.400
وانما يقولون ان من القرائن ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي نهى عنه او ان يترك الشيء الذي امر به فاذا ترك الشيء الذي امر به فيكون تركه قرينا دلت على ان الامر للاستحباب. او يكون فعل ما نهى عنه

38
00:17:25.400 --> 00:17:51.400
فيكون فعله لما نهى عنه يدل على على ان نهيه للكراهة وليس للتحريم ايضا قالوا من القرائن ان يكون الخبر في صفة في المعاملات المالية يعني في نوع المعاملة ليس في اركانها ولا شروطها انما هو في صفتها

39
00:17:52.300 --> 00:18:18.400
فيكون الامر اذا كان في في صفة معاملة مثل الاشهاد في البيع فان هذا يدل على الاستحباب كذلك قالوا اذا كان الامر في انواع الاداب مثل اداب الاكل اداب الشرب اداب التخلي ونحو ذلك فانه لو امر به

40
00:18:19.100 --> 00:18:45.500
قرينة كونه من الاداب تصرفه عن الوجوب للاستحباب وذكروا قرائن كثيرة ومجموع ذلك يتلخص في ان القرينة هي ما افاد كون الشارع لم يرد بالامر وجوب الامتثال لم يرد الامر الامر الجازع. فاذا لم يرد بالامر الامر الجازم فانه يكون

41
00:18:46.550 --> 00:19:10.400
الامر ليس للوجوب وانما للاستحباب  قال هنا وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه اي على الوجوب. الا ما دل الدليل على ان اراد منه الندب او الاباحة. ذكرت لك القرائن التي تفيد الاباحة والقرائن التي

42
00:19:10.550 --> 00:19:34.550
تفيد الندب يعني بعض هذه وبعض السلك قال ولا تقتظي التكرار لا تقتظي صيغة تفعل ونحوها من الصيغ التي تدل على الامر لا تقتضي التكرار على الصحيح وهذا كما قال على الصحيح ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان الله جل وعلا حين قال

43
00:19:35.000 --> 00:19:57.200
وصلي عليهم ان صلاتك ستر الله امتثال هذا الامر يكون بفعله مرة. لا يقتضي تكرار الفعل يعني بمجرده كما قال في اوله عند الاطلاق لا تقتضي التكرار. صيغة افعل وما شابهها من الصيغ عند الاطلاق

44
00:19:57.200 --> 00:20:19.350
يعني بدون ضميمتي اراد التكرار بقوله كل يوم وليلة لقوله كل ساعة بقوله كل سنة ونحو ذلك فانها هذا يفيد بمجرده عدم التكرار. يفيد ان الواجب مرة لا غير وهذا هو الصحيح وذلك

45
00:20:20.500 --> 00:20:47.150
لان العلماء اجمعوا على ان المرأة ان ان الرجل لو قال لامرأته طلقي نفسك هذا امر طلقي نفسك فطلقت نفسها مرة وزاد الثانية وثالثة ورابعة وخامسة ان الواقع منها واحدة. لان الامر لا يفيد التكرار. طلقي نفسك نفسك يعني مرة

46
00:20:47.150 --> 00:21:03.550
الامر لا يفيد التكرار وكذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الامر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يفيد ان الواجب الامتثال بها مرة

47
00:21:03.550 --> 00:21:32.400
امتثال بها يكون بفعلها بقولها مرة واحدة اللهم صلي على محمد. واذا اريد التكرار كانت تسمى قرينة تريد التكرار مثل قوله قوله عليه السلام خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة. تبين ان قوله جل وعلا واقم الصلاة ان هذه الصلاة مكررة ليس مرة واحدة. وانما في اوقاتها المقصوصة

48
00:21:32.400 --> 00:21:58.950
مثل لو قال قائل تصدق بدرهم لو قلت لاحد منكم تصدق بريال كان ممتثلا اذا تصدق مرة واحدة. لكن لو جعلت معها قرينة تفيد السكر كقوله تصدق كل ساعة بريال صار الامتثال لا يكون الا بالتكرار. اذا فالتكرار لا يفيده الامر

49
00:21:58.950 --> 00:22:23.400
وانما الامر يفيد التكرار بضميمته قرينة تدل على السكران ولهذا قال بعد ذلك الا ما دل الدليل على قصد التكرار وهذا هو الصحيح. اذا دل الدليل على قصد التكرار وجب

50
00:22:23.550 --> 00:22:42.300
السترة قال ايضا ولا تقتضي الفور نقف هنا خمسة ونصف لان هذه فيها خلاف لا تقتضي الفور ونرجعه الى غد ان شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

51
00:22:42.750 --> 00:23:12.400
من وصلنا  ولا تغفل طيب الحمد لله مع الاصول قال الجويني في اثناء كلامه على الامر ولا تقتضي الفور لا تقتضي الفوضى يريد لا تقتضي صيغة تفعل الفور قال بعض الشراح يعني ولا التراخي

52
00:23:12.550 --> 00:23:35.050
فانه كانه يقول ان قول الجويني ولا تقتضي الفور يعني ولا تراه يعني بمجرد صيغة افعل لا يستفاد منها الفورية ولا التراخي لكن هذا عندي فيه نظرة لان ان الشافعية

53
00:23:35.400 --> 00:24:01.700
والشافعية يرون ان الامر للتراخي وذلك ان العلماء اختلفوا من الائمة واتباعهم من الفقهاء والاصوليين اختلفوا في هل يقتضي الامر ام لا؟ فذهب الامام احمد واصحابه والمالكية الى انه وبعض الشافعية وبعض الحنفية

54
00:24:01.700 --> 00:24:23.000
الى ان الامر يقتضي الحوض وذهب الشافعية والحنفية الى ان الامر يقتضي التراخي. ما يقتضي الفورية ومعنى ذلك معنى كون الامر يقتضي الفورية يعني ان المأمور يجب عليه ان ينفذ ما امر به فورا

55
00:24:23.000 --> 00:24:49.450
ليس له ان يؤجل اذا قال قائل لمن امره يا فلان اذهب وائتي بالكتاب فهذا الامر يعني اذهب فورا فاذا اجل ذلك ساعة كان غير ممتثل للامر وهذا هو الذي يفهم من اللغة وهو الذي

56
00:24:49.500 --> 00:25:09.500
يدل عليه ظاهر القرآن ان الامر يفيد الفورية لانه لو كان يفيد التراخي كان فيه نوع تخيير له ان ينفذه الان او متى شاء ومعلوم ان الامر اذا كان مفيدا للوجوب فانه للجزم والجزم لا

57
00:25:09.500 --> 00:25:35.250
اثموا التراخي لهذا قال العلماء لو قال السيد لعبده اجلب لي ماء فلم يمتثل فورا عد عاصيا. عد مخالفا طائفة من العلماء يرون ان الامر للسراب يعني لي المأمور ان يؤخر الانفتال

58
00:25:35.500 --> 00:26:05.950
عن وقت الخطاب وهذا الخلاف له ثمرات فقهية مهمة فمثلا الله جل وعلا امر بايتاء الزكاة فقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة متى تجد الزكاة اذا تمت الشروط وجبت واخرج مال الزكاة. قال هذه الف ريال مثلا هذه زكاة

59
00:26:06.200 --> 00:26:25.250
يجب ان يؤتي الزكاة يعني ان يخرجها ويعطيها من يستحقها. على القول بان الامر للفور فورا. ليس له ان يؤخر  وعلى القول بانه للتراخي يقول لو اخر اسبوع شهر فانه لا حرج عليه

60
00:26:25.350 --> 00:26:52.700
كذلك قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فامر بالحج وامر بالعمرة ايضا في قوله واتموا الحج والعمرة لله فهل لهذا المخاطب بهذا الامر؟ ان يؤخر الامتثال فمن قال ان الامر للفور

61
00:26:53.150 --> 00:27:13.450
يقول بانه اذا كان مستطيعا السبيل الى الحج او الى العمرة. فلم يحج او لم يعتمر انه يعد بذلك عاصيا. ومن قال ان الامر للتراخي انه ان يؤخر ذلك سنة سنتين ثلاث له يؤخر ذلك

62
00:27:14.200 --> 00:27:45.300
ايضا من الفروق لو نذر نادر بنذر واراد الوفاء به الوفاء بالنذر واجب اليس كذلك مأمور به من نذر ان يطيع الله فليطيعه على القول بالفورية وهو الصحيح فانه يجب ان يوفي هذا النذر فورا يعني فور تمكنه من الوفاء به وعن

63
00:27:45.300 --> 00:28:04.400
القول بالتراخي يقال يبقى في ذمته كذلك انواع الكفارات وهب عليه كفارة كفارة يمين حلف يمينا فحلف فيها يجب عليه ان يطعم عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او ان يكسوهم او ان يعتق رقبة

64
00:28:06.050 --> 00:28:23.300
الذين يقولون على الفور يجب على حينما حلف فانه يتوجه الى الخطاب فيجب فورا عليه ان يخرج وعلى القول بالتراخي يبقى في ذمته مثل جنس انواع الكفارات له ان يؤديها

65
00:28:23.450 --> 00:28:48.800
متى ما عرق اذا قلنا ان الصحيح ان الامر يقتضي الفورية الا اذا دل الدليل على التراخي مثل الاوقات التي اخلطت بها الصلاة قال جل وعلا واقيموا الصلاة هذا امر حينما يدخل وقت الصلاة هنا

66
00:28:49.200 --> 00:29:11.950
يتوجه على العبد ان يصلي فان اخر عن اول الوقت فهل يعد عدم هل يعد غير ممتثل؟ الجواب لا هو ممتثل اذا ادى الصلاة في وقتها لما؟ لان الشارع حينما خاطبه بالصلاة

67
00:29:12.200 --> 00:29:37.300
لم يجعل وقت المخاطبة بها اولا جعل كل هذا الوقف وقت خطاب. فهو اذا توجه الى للصلاة في اوله كان مخاطبا بالصلاة في اوله. اذا توجه الصلاة في اخره كان مخاطبا بها في اخره. او نقول هو يخاطب بالصلاة بان يصلي في اول الوقت وله ان يؤخره

68
00:29:37.300 --> 00:29:59.350
الى ان يتضايق وقت الصلاة يعني الى ان يبقى من الوقت ما يمكنه من اداء تلك الصلاة بعينه ثم قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به

69
00:29:59.900 --> 00:30:27.250
الامر هنا يشمل الواجب والمستحب الامر بايجاد الفعل امر به في ذلك الفعل وايضا امر بوسائل الفعل وهذه هي التي يسميها العلماء ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المستحب الا به فهو

70
00:30:27.250 --> 00:30:45.250
مستحب وهكذا قال الامر بايجاد الفعل امر به يعني بذلك الفعل وبما لا يتم الفعل الا به قال جل وعلا واركعوا مع الراكعين والنبي صلى الله عليه وسلم امر باداء الصلاة في المساجد

71
00:30:45.850 --> 00:31:12.400
مع الجماعة. الواجب اقامة الصلاة مع الجماعة في المساجد المشي الى المسجد الانتقال من البيت الى المسجد ما حكمه لا يمكن ان يمتثل اقامة الصلاة مع الجماعة في المساجد الا بالانتقال. فهذا الانتقال واجب

72
00:31:13.100 --> 00:31:35.000
قد يقول قائل اذا قلت انه واجب هو سينتقم فما فائدة كونه واجبا اقول هذا من رحمة الله لان الماشية يؤجر اجر ممتثل لواجب لان الامر بشيء امر به وبما لا يتم الا به

73
00:31:35.050 --> 00:31:49.000
فهو حين ينتقل من بيته الى المسجد لاداء الصلاة لان الصلاة مع الجماعة واجبة. ويعلم ان اتيانه لهذا لا بد منه لان الصلاة لا يمكن ان يفعلها مع الجماعة الا به

74
00:31:49.000 --> 00:32:14.550
فيؤجر على ممشاه اجره على الواجبات واحد الامر باداء نقول الامر بالصلاة مثلا امر بها ما لا تتم الا به مثل الطهارة استقبال القبلة ونحو ذلك. اذا هذه القاعدة او هذا الحكم الاصولي

75
00:32:15.600 --> 00:32:37.850
يعبر عنه في مواضع اخر في كتب اخر بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهنا ينبغي ان يتنبه الى ان ما لا يتم الواجب الا به على قسمين. بعضه مقدور للعبد وبعضه غير مقدور للعبد

76
00:32:38.500 --> 00:32:57.550
الذي يوصف بالوجوب ويوصف بانه مأمور به ما هو داخل في مقدور العبد رجل مريض لا يستطيع ان يصلي قائما والله جل وعلا امر باقامة الصلاة قال وقوموا لله قانتين

77
00:32:57.900 --> 00:33:19.450
الصلاة لا يمكن ان تكون عن قيام الا بان يقوم. اذا كان القيام في مقدوره فان القيام واجب. اذا لم يكن في مقدوره لم يصبح مما لا يتم الواجب الا به لان ما لا يتم الواجب الا به يقيد بما كان داخلا تحت مقدور العبد. يعني بما

78
00:33:19.450 --> 00:33:37.950
يستطيعه العبد لهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلاة صلي عمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب الى اخره وهذا ظاهر فيما كذلك المستحبات وسيلة المستحب وسيلة السنة سنة

79
00:33:39.050 --> 00:34:02.100
الامر اذا كان يفيد الاستحباب فوسائله ما لا يتم الا به فهو مستحب صلاة التراويح اقامتها مع الجماعة في المساجد مستحب سنة الطريق الانتقال المشي او الانتقال بسيارة جنس الانتقال من البيت الى المسجد هذا

80
00:34:02.250 --> 00:34:32.000
واجبة ومستحب مستحب فيؤجر عليه اجر المسنونات والمستحبات ولهذا بعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة بتعبير اشمل وهو انهم يقولون ما لا يتم المشروع الا به فهو مشروط لان المشروع يشمل الواجبات والمستحبات

81
00:34:32.150 --> 00:34:53.350
وهذا ادق فانه ما لا يتم المشروع الا به واجبا كان مستحبا فهو مشروع فهو واجب او مستحب مثل هنا بقوله كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة المؤدية اليها واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة

82
00:34:54.050 --> 00:35:16.450
اذا فعل المأمور او فعل الامر يعني فعل ما امر به فان المأمور يخرج عن العهدة. يعني يخرج عن التبعة. فلا يخاطب بذنب يقع ما فعله مجزئا. يقال امتثل الامر

83
00:35:18.450 --> 00:35:43.000
اذا فعل فورا او على التراخي بحسب الخلاف الذي سبق لكن الذي امر بشيء ففعله اداء او قضاء يخرج من العهدة بعد فعله ما فائدة هذا الكلام فائدته انه لو مات وقد خوطب

84
00:35:44.000 --> 00:36:03.600
لو مات وقد خوطب بامر فما الذي يجب مأمور هو ان يؤدي الامانات الى اهلها. قال جل وعلا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها مات وعنده امانة لم يؤدها الى اهلها

85
00:36:04.550 --> 00:36:22.850
امتثل الامر او لم يمتثل لم يمتثل فلم يخرج من العهدة يبقى عليه فان فعله من وراءه يعني ادوا الامانة بان ادوا الامانة التي عنده لمن هي له برئ من العهدة في قبره. وان لم يفعلوا

86
00:36:22.850 --> 00:36:50.750
لوحق بذلك مثل الدين وانواع الكفارات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في من ماتت وعليها صيام نذر من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام اما صيام مطلق او صيام نذر حسب خلاف بين العلماء يصوم عنه وليه لانه ما برئ من العهد هذا موقت بوقت

87
00:36:50.750 --> 00:37:11.050
وهذا لم يؤده فكان مخاطبا بي لا يبرأ من العهدة حتى يفعل ان فعله من بعده بريء والا يكون مؤاخذا بذلك بخلاف الاشياء التي وقتها طويل مثل الصلاة مات بين الظهر والعصر وقد لم يصلي الظهر

88
00:37:11.550 --> 00:37:27.200
اليس عليه شيء؟ لان الامر ما توجه له على الفور في هذا الجزء من بين صلاة الظهر الى حين وفاته له فيه بقية فلم يفعل. مثل المرأة الحائض في صلاتها ولها امثال كثيرة

89
00:37:27.300 --> 00:37:48.750
المقصود قال بعد ذلك تنبيه من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون من المخاطب بخطاب الله جل وعلا في القرآن او في السنة قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون

90
00:37:48.950 --> 00:38:14.500
من هم المؤمنون يعني المكلفين البالغ العاقل الذي بلغ سن التكليف هذا هو الذي يدخل في الخطاب فمعنى ذلك انما ان من هو دون سن البلوغ ليس مخاطبا بالتكليف يدخل في خطاب الله يعني بالتكليف المؤمنون

91
00:38:15.000 --> 00:38:40.950
استثنى قال واما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب الساهي الذي سهى عن اداء ما امر به وها هنا الفاظ متقاربة فاكثروا عند الاصوليين وعند الفقهاء. منها النسيان. نسي

92
00:38:41.450 --> 00:39:01.000
السهو سهى يسهو. ومنها الغفلة غفل عن كذا. فما الفرق بينها نعم الساهي لا يؤاخذ والناسي ايضا لا يؤاخذ. والغافل ايضا لا يؤاخذ. لان الجميع ما خالفوا قصدا للمخالفة هذا ساهي

93
00:39:01.650 --> 00:39:18.800
وذاك غافل وذاك ناسي. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وثبت في الصحيح ان الله جل وعلا قال قد فعلت فلا يؤاخذ الناس ومثله الساهي

94
00:39:19.050 --> 00:39:43.700
النسيان يكون لشيء سبق العلم به ولم يذكره حال الم يذكره في الحال قل نسيت كذا كان عالما به فنسي ولهذا قال بعض العلماء النسيان متعلق بما كان الغفلة تقابل النسيان

95
00:39:43.950 --> 00:40:11.450
الغفلة متعلقة بما يكون يقول غفلت عن هذا الشيء حتى صار وكان غفلة عن ما يكفر والسهو بينهما يكون عما كان وعما لم يكن يكون عما كان وعما لم يكن. لهذا في حديث ذي اليدين المعروف في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم. حيث قال

96
00:40:11.450 --> 00:40:37.950
لديه يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت وهو عليه الصلاة والسلام سهى. لهذا سمي سجود السهو. لان النسيان السهو يكون عما كان وعما لم يكن هنا عبر بالسهو يشمل لانه يشمل الامرين. وبعض العلماء يقول الغفلة تشملها جميعا

97
00:40:38.200 --> 00:40:55.350
وعلى العموم الخطب يسير فالساهي كما ذكرت لك السهو يكون عن ذكر وعن غير ذكر. يعني عن تذكر ما ينبغي وعن عدم تنكر استحى عن الشيء ان غفل عنه ما يدري عنها اصلا

98
00:40:55.400 --> 00:41:17.350
او يكون على ذكر منه ثم نسيه سهى عنه مثل ما مثلت اذا فقوله واما الشاهي يدخل فيه الناس ويدخل فيه الغاف كل هؤلاء غير مخاطبين. لما؟ لان الله جل وعلا خاطب من يعقل من يتقبل الامر. وهؤلاء في تلك الحال

99
00:41:17.350 --> 00:41:36.600
ليسوا متقبلين الامر والصبي الصبي هو من لم يبلغ وهذا كما جاء في حديث علي وغيره الذي المروي في السنن حديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم

100
00:41:36.600 --> 00:41:59.000
فيستيقظ وعن الغلام او قال الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق فهذا الشاهي لغير مؤاخذة الصبي من لم يبلغ ايضا لا يدخل في التكليف المجنون ايضا لا يدخل في التكليف. لهذا قال فهم غير داخلين في الخطاب

101
00:41:59.050 --> 00:42:23.700
اذا تقرر ذلك ها هنا مسائل مهمة تسمع ذلك هل كل نسيان وسهو لا يؤاخذ به العبد؟ ام ان النسيان والسهو قد يؤاخذ به العبد؟ الجواب ان ما خاطب الله جل وعلا به

102
00:42:24.200 --> 00:42:52.700
المؤمنين على اقسام منه ما هو اوامر يجب امتثالها صلاة يجب ان تؤدى شرط يجب ان يؤتى به ونحو ذلك. ومنه ما هو مناهي متروكات يجب تركها والانتهاء عنها فاذا نسي ما امر به لم تبرأ عهدته بالنسيان

103
00:42:52.950 --> 00:43:11.350
فاذا تذكر وجب عليه ان يأتي به. كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قال كفارة لها الا ذلك واحد ادى الصلاة وبعد الصلاة قال والله تذكرت اني صليت على غير طهارة

104
00:43:11.600 --> 00:43:36.550
فيقال له انت كنت ناس للطهارة ونعم الناس غير داخل في الخطاب. لكن لا يبرأ الا بفعل الامر لا اثم عليك لكن الامر هذا لا بد ان تمتثله فصلاتك غير صحيحة لان الطهارة مأمور انت بها

105
00:43:36.700 --> 00:44:02.050
فاذا اذا كان النسيان والسهو عن اوامر فانه لا تبرأ العهدة الا بها نسي الطهارة نسي تعدى الميقات ميقات الاحرام غير محرم ناسيا هنا نقول يجب عليك ان ترجع وتحرم من موقعك لان هذا مأمور به

106
00:44:02.350 --> 00:44:18.000
ترك طواف الافاضة ناسية لابد ان تطوف انت باق على احرامك. ما رميت الجمرة الكبرى نسيان؟ نسيت ما تذكرت الا بعدين لابد انت مخاطب بذلك هذا قسم. القسم الثاني من هي

107
00:44:18.600 --> 00:44:42.950
طلب الشارع من المكلف ان يتركها فهذه اذا نسيها فانها من هي متروكات والله جل وعلا رفع الجناة ورفع الاثم عن الناس. فهذه اذا فعلها فانه اه اذا تركها النسيان فانه ليس عليه شيء

108
00:44:43.050 --> 00:45:00.000
على الصحيح مثال ذلك لو مثلا حلق شعره وهو محرم ناسية نقول هذا مطلوب الانتهاء عنه مطلوب تركه فلا يجب عليه ماذا نقول؟ ليس عليك كفارة ولا غيره لانك فعلت ذلك عن نسيان

109
00:45:00.300 --> 00:45:20.650
وهذا من المنهية تكلم في الصلاة ناسيا حمل نجاسة في الصلاة ناسيا النبي صلى الله عليه وسلم حمل نجاسة لا يعلم ما هي جاهلا بها حتى نبأه جبريل بذلك. فلم يعد اول الصلاة

110
00:45:20.950 --> 00:45:40.950
كذلك قال لمعاوية ابن الحكم حينما تكلم في الصلاة قال له ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التكبير التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله لم يأمره بالاعادة. استفاد العلماء من ذلك ان الناس اذا نسي منهيا عنه

111
00:45:40.950 --> 00:46:04.700
فانه لا لا جناح عليه لانه رفع عنه. فاذا في النسيان هناك قسمان قسم مأمورات فهذه لابد ان يأتي بها لا يبرأ الناس من العهدة الا باتيان بها قائدة عدم مؤاخذة الناس لانه لا اثم عليه فيما ترك. من الاتيان بالامر. النواهي

112
00:46:04.800 --> 00:46:21.650
انه لا يؤاخذ بها وليس عليه ان يعيد العبادة او نحو ذلك بها الصبي الصبي غير مخاطب هل معنى ذلك انه لا يؤمر باداء شيء من العبادات هذا محل خلاف بين اهل العلم

113
00:46:22.400 --> 00:46:43.950
والصحيح ان الصبي لم يؤمر هو. انما الذي امر وليه قال عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة لسبع فامر الاولياء ان يأمروا الصبيان. اما الصبي من دون البلوغ فهو لو ترك صلاة

114
00:46:44.500 --> 00:47:12.150
هو غير مؤاخذ بذلك واذا فعلت فالاجر له ثابت ولوليه لمن امره بذلك وهذي لها تفاصيل يضيق المقام عنها قال والمجنون؟ ايضا المجنون غير مخاطب. بالتكليف  لو مات الصبي او مات المجنون

115
00:47:12.350 --> 00:47:43.400
فما حكمه ابحثوا اه الجواب لان باقي غارات كثيرة  قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة الكافر مخاطب بالاسلام اولا ومخاطب بكل ما خوطب به المؤمنون. مخاطب بالسلام مخاطب بالزكاة مخاطب مخاطب بالصوم

116
00:47:43.500 --> 00:48:06.050
مخاطب بان يترك الزنا بان لا يشرب الخمر بان يأخذ الربا كل فرع من فروع الشريعة فهو مخاطب به ومخاطب بالاسلام اولا وبكل فروع الشريعة وهذا هو الصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

117
00:48:06.150 --> 00:48:29.050
وذلك لقول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فتوعدهم بهذا الوصف فتوعدهم بالنار لهذا الوصف وهو انهم لا يؤتون الزكاة وكذلك قال جل قال جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك

118
00:48:29.150 --> 00:48:56.950
من المصلين وهي من الفروع وهكذا ما معنى كون الكافر مخاطبا بفروع الشريعة معناه انه انه يعاقب على تركه للاسلام الذي هو الاصل ويعاقب على تركه لكل فرع من فروع الشريعة

119
00:48:57.550 --> 00:49:16.550
فالكافر يجتمع عليه انواع من المخالفات. قد يكون يستدل بعقله او بحسنه على بعض اوامر الاسلام يأتي بالاخلاق الحسنة يصدق الحديث لا يكذب لا يرابي لا يزني ونحو ذلك. فيكون عقابه

120
00:49:16.900 --> 00:49:39.550
دون عقاب الكافر الذي لم يأتي بالاسلام ولم يأتي بهذه الاوامر فاذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المخاطبة هذي تظهر افاق يظهر واثرها في الاخر. اما في الدنيا فلا اثر له

121
00:49:39.650 --> 00:50:01.900
يعني لا يلزم الكافر بان يصلي يقول انا كافر يقال صل انا كافر يقال زكي لا لا يخاطب بذلك وانما اثر هذا الخطاب في الاخرة الا ما كان في باب الامر والنهي فانه لا يجوز للكافر ان يظهر المحرمات في دار الاسلام

122
00:50:01.900 --> 00:50:16.850
كما هو مبين في محله ذكر الدليل قال لقوله تعالى ما سلككم في شقر قالوا لم نك من المصلين. قال والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر ظده

123
00:50:17.200 --> 00:50:41.200
طبعا الامر هذا يشمل الواجبات والمستحبات الامر الواجب والامر المستحب بالشيء نهي عن ضده وكذلك النهي المحرم او المكروه عن الشيء امر بظده وبعض العلماء يعبر بتعبير اخر هو احسن من هذا يقول الامر بالشيء نهي عن اضداده

124
00:50:42.150 --> 00:51:05.500
والنهي عن الشيء امر باحد اوداده. هذه هي العبارة الصحيحة الامر بالشيء نهي عن اضفاده جميعا لان هنا يقول نهي عن ظده يحمل على انه يريد جنس الظد اذا كان له ظد فهو ناهي عن هذا الظد بعينه اذا كان له اظداد فانه نهي عن

125
00:51:05.500 --> 00:51:29.050
جميعا. والنهي عن الشيء اذا نهى الشارع عن الشيء فانه امر باحد اصدادنا مثال ذلك الامر بالشيء نهي عن اضداده الاشياء كل شيء في الغالب له ضد وقد يكون للشيء

126
00:51:29.650 --> 00:52:02.400
او داك مثلا القيام في الصلاة صل قائما وقوموا لله قانتين هذا امر بالقيام في الصلاة اليس كذلك؟ ما اوداد القيام كثيرة القعود الجلوس على جنب الاستلقاء له اعداد كثيرة. فلما امر باقامة الصلاة

127
00:52:02.800 --> 00:52:24.050
او بالصلاة قياما علم من ذلك انه نهي عن اداء الصلاة على كل الابدان فلو قال قائل الامر بالصلاة احال يعني الامر بالصلاة قائما يخرج ضد واحد وهو قائد نقول هذا غلط لان

128
00:52:24.050 --> 00:52:41.900
الامر بالشيء نهي عن اضداده فتصور اضداده جميعا سيكون الامر بالشي نهي عن جميع تلك الاقدام لهذا في حديث عمران قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب لان القاعد وعلى جنب من

129
00:52:41.900 --> 00:53:04.100
القيام ولو كان القيام له ضد واحد لقال صلي قائما فان لم تستطع فبظده او فان لم تستطع فقاعدا وسكن. لكن له اصداد ان المسألة في الصلاة انه يجب القيام فان لم يكن مستطاعا يجب القعود فان لم يكن مستطاعا فعلى جنب فان لم يكن مستطاعا فكذا وكذا

130
00:53:04.100 --> 00:53:30.200
الحالة الثانية قال النهي عن الشيء امر بظده وقلنا ان الاحسن والاولى ان يقال الامر بالشيء اه النهي عن الشيء امر باحد اضداده مثاله قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا

131
00:53:30.300 --> 00:53:53.550
نهى عن الزنا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وسعى سبيلا عدم غشاء غشيان الزنا وفعل الزنا والعياذ بالله عدم غشيانه له اوداد صحيح؟ ما اضداد فعل الزنا الزواج واحد

132
00:53:53.850 --> 00:54:21.750
بل في اليمين اثنين نكاح الامة ثلاثة الصيام الاستعفاف الصبر له ابدان. فنهى عن الزنا فهل النهي عن الزنا امر بجميع تلك الاصداد اليس كذلك ولهذا قال العلماء النهي عن الشيء امر باحد اجدادك. لك الخيار نهاك عن شيء

133
00:54:21.750 --> 00:54:40.100
هذا النهي مظمن الامر باحد تلك الاصداد لك ان تتسرع لك ان تنكح امة لك ان تتزود لك ان تصبر لك ان تستعث لك ان تصوم امر باحد ابداك ظاهر

134
00:54:40.350 --> 00:55:02.350
وهكذا والامثلة على هذا كثيرة يضبط لك القاعدة ان الامر بالشيء نهي عن جميع اظداده والنهي عن الشيء امر باحد اظدادهم لاحظ ان هذه الاستفادة ليست من اللفظ. يعني الامر بالشيء نستفيد منه النهي عن اظداده جميعا. لم نستفدها من الامر من اللفظ لفظ

135
00:55:02.350 --> 00:55:20.700
افعل لتفعل عليك ان تفعل انما استفدناه من معنى الامر. لان مقتضى انه امر مقتضاه انه ينهى عنه اظداده جميعا. معنى الامر النهي عن الابدان. فاذا نقول هذه القاعدة مستفادة

136
00:55:20.700 --> 00:55:35.250
من مقتضى الامر لا من لفظ الامر. وهذا تعبير العلماء يقولون هذه القاعدة مستفادة من المعنى لا من اللفظ اصبح الله حالي وحالكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد