﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:25.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاسئلة كثيرة جدا وهذا اخر درس كما تعلمون. والكتاب بقيت فيه بقية كبيرة. ولا يمكن اكمال  الكتاب بحال بمثل هذه الطريقة حتى ولا في دورة لاحقة

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.550
بما يغلب على الظن لكننا جرت العادة اننا اذا بقي علينا شيء من كتاب اننا نكمله ضمن دروسنا في المسجد ويخصص له يوم مستقل ويحظر اصحاب التسجيل ويسجلون ويبث على

3
00:00:45.550 --> 00:01:06.050
الانترنت  سوف يبث باذن الله مغرب الثلاثاء من كل اسبوع بدءا من الاسبوع الثاني في الدراسة. يعني مع بداية الدروس في المسجد. ونخصص له المغرب يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى

4
00:01:06.050 --> 00:01:28.300
والذي يريد ان يتابع من بعيد فعلى الموقع في لايف اسلام وما ادري شسمه ها ها كيف نعم البث الاسلامي ويسمونه ايش؟ المقصود ان دروسنا كلها تبث على هذا ومنها هذا تكملة هذا الكتاب ان شاء الله تعالى

5
00:01:29.050 --> 00:01:51.150
سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال امام الحرمين رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وترد صيغة الامر

6
00:01:51.150 --> 00:02:10.650
المراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين نعم كمل كمل علشان واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر والفاظه اربعة. الاسم المعرف بالالف واللام واسم الجمع المعرف

7
00:02:10.650 --> 00:02:30.650
والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري

8
00:02:30.650 --> 00:02:51.400
مجراه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول رحمه الله تعالى والامر اي نهي عن ضده. والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده

9
00:02:53.200 --> 00:03:22.900
اختلف العلماء في هذه المسألة في الامر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده بعد اتفاقهم ان صيغة النهي شيء وصيغة الامر شيء مختلف تماما عنه قم خير لا تقل لا تقعد. تماما فهذا شيء وهذا شيء. لكن هل هو عين

10
00:03:22.900 --> 00:03:51.550
النهي عن ضده. هل اذا قيل لك قم هل هو عين النهي عن القعود او هو غيره او من مقتضياته ومستلزماته نعم المسألة خلافية. فالامر بالحركة هل هو عين الكف عن ضده وهو السكون

11
00:03:51.550 --> 00:04:15.050
او لا الامر بالثبات في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا هل هو النهي عن الفرار يعني لو لم يرد النهي عن الفرار وانه من الموبقات

12
00:04:16.500 --> 00:04:38.200
نستفيد النهي من من الفرار في هذا اللفظ ابو من لفظ الاية او هو مما يستلزمه امتثال الامر في الاية والصواب ان الامر بالشيء ليس هو عين ما هي عن ضده

13
00:04:38.550 --> 00:04:58.850
ولكنه يستلزمه لانه طلب الشيء طلب له بعينه وطلب لما لا يتم الا به فلا يتم الثبات المأمور به الا بعدم الفرار. وهكذا وهذا الذي قرره شيخ الاسلام وابن القيم ورجحه الشنقي

14
00:04:58.850 --> 00:05:28.100
رحمه الله والنهي عن الشيء عكس هذه المسألة. قرر المصنف انه امر بضده. قال والنهي عن الشيء امر وهذا اذا لم يكن له الا ضد واحد اذا لم يكن له الا ظد واحد وهو نظير ما تقدم في الامر بالشيء. المسألة السابقة نقول

15
00:05:28.100 --> 00:05:58.900
انهم مقتضيات ومستلزمات. اذا لم يكن له الا ظد واحد اذا كان له اصداد متعددة فالنهي عنه امر بجميع افداده بواحد من اظداده نعم هو امر باحد ارضاده النهي عن القيام. اذا قيل لا تكن

16
00:06:00.900 --> 00:06:38.850
لا تقم هل معنى هذا انك لا بد ان تقعد او يسوغ لك ان تضطجع  نعم اذا قيل لك لا تقم لا تقل يحصل الامتثال باحد الاضداد باحد الارداد كذا ولا لا

17
00:06:38.950 --> 00:07:02.000
المقصود انك لا لا تفعل ما نهيت عنه فانت مأمور باحد ارداده الذي يتم به الامتثال الذي يتم به الامتثال. اذا دخل احدكم فلا يجلس اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

18
00:07:03.500 --> 00:07:31.850
الجلوس له ضد واحد او افضاد يعني مستمر قائم يدخل في النهي ولا ما يدخل؟ اذا اضطجع اذا دخل المسجد واضطجع الرسول يقول لا تجلس انا ما جلست نعم يدخل

19
00:07:34.600 --> 00:08:02.750
نعم اذا دخل المسجد واضطجع عند الظاهرية معروف رأيهم انه ايش؟ له ان يضطجع لانه منهي عن الجلوس ما نهي عن الاضطجاع نعم نقول الاضطجاع جلوس وزيادة بل هو من باب الاولى يقال من قياس الاولى؟ نعم

20
00:08:02.750 --> 00:08:30.900
او نقول مفهوم الموافقة ها؟ جلوس وزيادة. فهو من باب قياس الاولاد على الذي عليه الاكثر. لكن عرفنا رأي الظاهري انه منهي عن الجلوس وما عداه له ذلك والمسألة مسألة فعل ذوات الاسباب تحتمل درس كامل يا اخوان لا تحسبونه من السهولة في مكان بحيث يجاب عنها بدقيقة

21
00:08:30.900 --> 00:08:45.750
او دقيقتين او خمس دقائق لا تحتاج الى بسط لانها مشكلة عند كثير من اهل العلم بل هي من عضل المسائل. وكثير ممن ينتسب الى العلم من طلابه يتساهلون في هذا

22
00:08:45.750 --> 00:09:13.000
المقاصة عامة خاص مقدم على حتى نجد من يدخل قبيل الغروب بدقيقة او دقيقتين فيصلي لان الامر عنده من السهولة بحيث صار خاص وعام وانتهى الاشكال والله المستعان ففي قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا نهي عن الجلوس الى الغاية المذكورة. وهي الصلاة

23
00:09:13.650 --> 00:09:41.950
فهل المراد به استمرار القيام او يكفي الاضطجاء كما يقول الظاهرية؟ لكن المراد شغل البقعة في الصلاة. ولذا تحصل باي صلاة اذا كانت بالعدد المذكور يعني لو جاء شخص بعد صلاة العشاء وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

24
00:09:42.200 --> 00:10:12.100
انا اصلي ركعة واحدة وتر او ثلاث ركعات يتم امتثاله ولا ما يتم يتم ولا ما يتم بركعة واحدة يتم الرسول يقول حتى يصلي ركعتين نعم كيف يتم حتى اما اذا صلى ثلاث ما في اشكال

25
00:10:12.200 --> 00:10:40.200
ركعتين وزيادة حصل المقصود والزيادة نعم اي صلاة؟ اذا كان ممن يرى ان سجود التلاوة صلاة. فقرأ اية سجدة وسجد وقال خلاص انا اجلس سجود تلاوة صلاة كما هو مقر عند الحنابلة وجمع من اهل العلم. نقول هذا صلى

26
00:10:43.250 --> 00:11:08.050
في تنبيه الامتثال نعم. نقول اقل ما يتم به الامثال هو الركعتان. الركعتان وهذه المسألة كسابقتها فالنهي عن الشيء مستلزم للامر بظده لان النهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورات الترك

27
00:11:08.050 --> 00:11:47.200
اللزوم ثم عرف المؤلف رحمه الله تعالى النهي بانه استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب يدل على فساد المني عنهم. النهي يقابل الامر مقابلة تامة فاذا كان الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فالنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على

28
00:11:47.200 --> 00:12:20.100
قبل الوجود وعرفنا ان الامر لا يتم بالكتابة ولا بالاشارة المفهمة ولا بالقرائن على ما تقدم وفصلنا القول في ذلك في وقته تفصيلا مناسبا آآ الوقت واختصار الكتاب فلا حينئذ لا يحصل النهي بغير قول. كما قدمنا في الامر فلا يحصل بالكتابة والاشارة والقرائن المفهمة ولا بغير ذلك على ما

29
00:12:20.100 --> 00:13:02.550
انبسطوا نعم. اذا قال الابن لابيه اريد ان العب فقال الاب ايش معنى هذا يعني لا تلعب يأثم اذا خالف ندخل في لا يدخل في النهي لانه اشارة المقتضى كلام لكن الكتاب والاشارة المفهمة المسألة متصورة في من يفهم ويعقل

30
00:13:02.600 --> 00:13:21.350
لا شك انها كالقول ممن هو دونه فلا يكون النهي لمن هو فوقه او مساو له كما تقدم تقريره في الامر اذا قال العبد لربه عز وجل اللهم لا تعذبني

31
00:13:21.700 --> 00:13:47.800
ربنا لا تؤاخذنا هذا نهي ولا دعاء؟ دعاء لانه ممن طلبوا منه فوقه  نهي المساوي يسمى التماس على سبيل الوجوب اي على سبيل وجوب الترك على اوزان ما تقدم في الامر اذا لم يوجد صارف يصرف النهي عن التحريم الى الكراهة

32
00:13:48.250 --> 00:14:10.650
قال في قرة العين النهي المطلق مقتض للفور والتكرار هناك في الامر قلنا لا يقتضي الفورية ولا التكرار وهنا يقول النهي المطلق مقتض للفور والتكرار فيجب الانتهاء في الحال. واستمرار الكف في جميع

33
00:14:10.650 --> 00:14:32.150
قال لان الترك المطلق انما يصدق بذلك اذا قال في قوله عز وجل لا تقربوا الزنا نهي شخص يقول هو يريد ان يمارس هذه الجريمة مع نهي الله عز وجل وقبل ان يموت يتوب

34
00:14:33.800 --> 00:15:08.050
يقف نقول لا النهي للفور ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما في مثنوية. الامر اخف اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه مادة محسومة ولذا يقرر اهل العلم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والحظر مقدم على الاباحة كما هو معروف

35
00:15:08.050 --> 00:15:29.250
يقول النهي المطلق مقتض للفور والتكرار فيجب الانتهاء في الحال. واستمرار الكف في جميع الازمان لان الترك المطلق انما نصدق بذلك الذي يزاول في وقت الساعة ويقول اذا ظاق الوقت تركت من له ببلوغ ذلك الوقت

36
00:15:31.150 --> 00:15:48.650
اذا قال هو من تاب تاب الله عليه والعبرة بالخواتيم وانا الان ما زلت في طور الشباب من يؤمنك حتى تبلغ الحد الذي حددته والاجل الذي اجلته لنفسك من يؤمنك وقد تبلغ الاجل

37
00:15:48.750 --> 00:16:08.250
تأمل ان تعيش مئة فتعيش مئة. لكن من يضمن لك ان توفق للتوبة ولذا كثير من الناس يعتمد على نصوص الوعد وعلى بعض النصوص مع كون مع انه يعمى عن غيرها

38
00:16:09.900 --> 00:16:24.400
اذا من توضأ نحو وضوئي هذا قال بعد ذلك اشهد ان لا اله الا انت ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دخل من اي ابواب الجنة الثمانية وفتحت له ابواب الجنة

39
00:16:25.300 --> 00:16:50.600
وفي الحديث ولا تغتروا ولا تغتر لانه يقول ما دام الابواب تفتح سهل انه يقول هذا الكلام اليسير ويفعل ما يشاء من المنكرات من يضمن لك ان ان توفق في مثل هذا؟ من ظمن لي ما بين الاحياء وما بين رجليه ظمنت له الجنة. قد يقول الانسان انا لن اتكلم الا

40
00:16:50.600 --> 00:17:12.150
بخير واضمن ما بين رجلي وما عدا ذلك من المعاصي الجنة مضمونة نقول لا لن توفق لظمان ما بين لحييك وما بين رجليك وانت لم تأتمر باوامر الله وتعظم شعائر الله. وتأتي بجميع ما امرك الله به. وتندم على ما فرط منك من من

41
00:17:12.150 --> 00:17:41.150
المخالفات قوله ويدل على فساد المنهي عنه المنهي عنه النهي كما عرفناه طلب الكف عن الفعل وطلب الكف يقتضي امرين. الامر الاول تحريم المنهي عنه. لانه الاصل النهي اذا تجرد عن القرائن الصارفة

42
00:17:41.150 --> 00:17:57.250
يقول الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يقول الامام الشافعي رحمة الله عليه اصل النهي النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل ما نهى عنه فهو محرم

43
00:17:57.300 --> 00:18:15.000
وهذا الاصل مقرر عند اهل العلم. حتى تأتي عنه دلالة تدل على انه انما نهي عنه لمعنى غير التحريم. وهذا معنى قوله الامر في النهي او الاصل في النهي التحريم الا اذا وجد ما يصرفه الى الكراهة

44
00:18:15.900 --> 00:18:49.350
هذا ما يقتضيه النهي والثاني من مقتضيات النهي ما دل عليه قول المؤلف ويدل على فساد المنهي عنه وهذا اطلقه المؤلف هكذا بهذه الصيغة يدل على فساد المنهي عنه النهي عن الشيء اما ان يناعنوا لذاته لذاته

45
00:18:49.700 --> 00:19:15.050
فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او ينهى عنه امر خارج عنه لا لذاته وهذا الخارج اما ان يكون من شروطه ومستلزماته ومقتضياته او جزء

46
00:19:15.050 --> 00:19:36.900
لا ينفك عنه فهذا ايضا كالنهي عن الشيء لذاته. داخل في كلام المؤلف اما اذا عاد النهي الى شيء الى امر خارج ليس من مقتضيات هذا العمل فانه لا يدل على فساد المنيع عنه

47
00:19:38.300 --> 00:20:04.250
ولذا يقول بعضهم اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فانه يبطل اضافة الى التحريم  فمن سجد لغير الله سجود باطل لان السجود ذات منهي عنه من استتر بسترة حرير

48
00:20:05.200 --> 00:20:33.150
نقول عاد النهي الى الشرط  فيبطل من صلى وعليه عمامة حرير او خاتم ذهب نقول صلاته صحيحة ولا باطلة صلاته صحيح وعليه اثم ما ارتكب من المحظور وان كان الظاهرية يقتلون مثل هذه الصورة

49
00:20:34.600 --> 00:20:53.350
لانه حينئذ نجتمع عندهم المأمور والمحظور في ان واحد مفهوم كلام المصنف ان كل نهي يقتضي الفساد سواء رجع الى ذات العبادة او العقد او الى شرطهما او ركنهما وامر خارج عن ذلك

50
00:20:53.350 --> 00:21:13.350
ويسر في ذلك من صلى صلاة غير مشروعة وعلى هيئة وعلى هيئة غير مشروعة ومن صلى صلاة مشروعة في بقعة مغصوبة او توضأ بماء مغصوب او ستر عورته بحرير او صلى بعمامة حرير او خاتم ذهب او غير ذلك

51
00:21:13.350 --> 00:21:33.750
هذا مقتضى مذهب اهل الظاهر. اما مع اتحاد الجهة فان الامر والنهي فلا اشكال في فساد النهي لاستحالة الجمع بين النقيضين لاستحالة الجمع بين النقيضين. ان يكون العمل مأمورا به منهيا عنه. لذاته في ان واحد. واما ما

52
00:21:33.750 --> 00:21:52.350
انفكاك الجهة فلا يمتنع ذلك فالانسان مأمور بالصلاة منهي عن ارتكاب المحرم كالغصب ولبس العمامة او خاتم الحريم ونحو ذلك فان والعمامة غير مأمور بهما بخلاف السترة وغيرها مما يشترط للصلاة ويؤمر به من اجلها

53
00:21:57.800 --> 00:22:25.200
ظاهر واضح ولا مو بواضح طيب يرحمك الله صيغة النهي يرحمك الله المضارع المقترن بلا الناهية لا تفعل ومثلها التصريح بالتحريم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قابله نفي الحل ايضا

54
00:22:25.200 --> 00:22:46.800
لا يحل لكم ان ترثوا النساء او لفظ النهي كقول ابي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وقول الصحابي نهينا اذا قال الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:22:47.350 --> 00:23:16.700
او قال مهينة عن كذا. يدخل لكن يختلف بينما هانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهينا ان نهانا مرفوع اتفاقا وفي نهينا خلاف ذكرناه في امرنا واذا صرح الصحابي بالناهي دل على التحريم كصيغة لا تفعل عند جمهور اهل العلم. وهذا خلافا لداوود

56
00:23:16.700 --> 00:23:33.300
الظاهر وبعض المتكلمين نظير قولهم في امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الصحابي قد يظن يسمع كلام فيظنه نهي في الحقيقة ليس بناهي وعرفنا ما في هذا القول من ضعف

57
00:23:38.650 --> 00:24:00.550
ترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين صيغة الامر افعل الاصل فيها الوجوب كما تقدم الا اذا دل الدليل على صرفه الى الاستحباب وهذا ايضا تقدم

58
00:24:01.150 --> 00:24:29.600
وقد تأتي صيغة افعل والمراد الاباحة وهذا ايضا تقدم تفصيله في الامر بعد الحظر كونوا من الطيبات. مأمور بالاكل من الطيبات كلوا هذا الامر امر وجوب لندب لا اباحة او تتأتى فيه جميع الاحكام

59
00:24:32.550 --> 00:25:15.300
نعم مع خشية الهلاك يجب الاكل من فضلك اقلب الشريط نعم مع خشية الهلاك يجب الاكل مع الحاجة الى الطعام من دون هلاك يندب الاكل الاستعانة به على طاعة الله

60
00:25:15.600 --> 00:25:38.700
مع عدم الحاجة اليه يكره الاكل وما عدا ذلك الاكل الاصل فيه الاباحة اللهم الا اذا قلنا متعلق كله والجار المجرور من الطيبات مفهومه لا تأكل من الخبائث فالاكل من الطيبات

61
00:25:39.200 --> 00:26:12.850
على سبيل الوجوب. في مقابلة الاكل من الخبائث وهذا سبقت الاشارة اليه بايجاز في مقابلة الحل بالتحريم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تأتي ايضا للتهديد كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم قل تمتعوا فان مصيركم الى النار وتأتي ايضا

62
00:26:12.850 --> 00:26:41.900
اصبروا الا تصبروا سواء عليكم وتأتي ايضا للتكوين وهو الايجاد عن العدم بسرعة كما في قوله تعالى كن فيكون يقول رحمه الله تعالى واما العام واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس

63
00:26:43.400 --> 00:27:13.000
العام لغة شمول امر لمتعدد لغتان شمول امر لمتعدد سواء كان الامر له رفضا او غيره. ومنه قولهم عمهم الخير اذا شملهم واحاط بهم عمهم الخير اذا شملهم واحاط بهم. والمؤلف عرفه بانه ما عم شيئين فصاعدا

64
00:27:13.150 --> 00:27:46.300
ما عم شيئين فصاعدا وينبغي ان يزاد في الحد من غير حصر من غير حصر لان العدد المحصور داخل في حيز مقابل العامة والخاص وهذا امر لا بد منه في الحد لاخراج اسم العدد كمئة مثلا او الف لان لانه وان شملت اكثر من اثنين لكنها مع

65
00:27:46.300 --> 00:28:17.100
حصر والعام بلا حصر عرفه في المحصول بانه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد  ثم بين المؤلف مأخذ التعريف وانه مأخوذ من من قولك عممت زيدا وعمرا اي شملتهما بالعطاء

66
00:28:17.700 --> 00:28:51.950
في قرة العين قال وفي بعض النسخ مثل عممت زيدا وعمرا ولا يصح ذلك لماذا؟ لان عممت زيدا وعمرا ليس من العامة. ليس من العام الذي يريد بيانه  المؤلف يريد ان يبين معنى العام في الاصل. وانه الشمول

67
00:28:52.500 --> 00:29:20.550
يعني مأخذ الكلمة من اين؟ لا انه يريد ان يقرر معناه اصطلاحا عممت زيدا عممت جميع الناس عممت زيدا يعني شملته يريد ان يقرر المعنى اللغوي. ان التعميم والعموم هو الشمول. ولا يريد ان يطبق زيدا وعمرا على

68
00:29:20.550 --> 00:29:42.200
تعريف العامة اصطلاحا والا اذا انحصر في اثنين او في عشرة او في مئة ما صار عام. صار خاص بهؤلاء  ولذا يقول في بعض النسخ مثل حمامة زيدا وعمرا ولا يصح ذلك لان عممت زيدا وعمرا ليس من العامي الذي يريد بيانه. ليس من العام

69
00:29:42.200 --> 00:30:10.350
يريد بيانه لانه محصور والصحيح في العامة انهم من غير حصد لكن يريد ان يبين ان معنى كلمة عممت شملته. والعام هو نور الشيء قال رحمه الله والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام

70
00:30:12.850 --> 00:30:53.150
واسم الجمع المعرف باللام. التعريف باللام او بال نعم بالالف واللام بان نعم التعريف بال ولا بالنام؟ عندكم ماذا يقول؟ باللام خلاف حرف تعريف او اللام فقط فنمط عرفته قل فيه النمط. فالخلاف بين اهل العلم ان حرف التعريف هو اللام فقط او الهمزة مع

71
00:30:53.150 --> 00:31:26.550
لام محل خلاف بين اهل العلم. فالاسم الواحد المعرف باللام والمراد بال هنا الاستغراقية. كما في قولك الحمدلله رب العالمين. الهنا للاستغراق جميع المحامد لله عز وجل ان الانسان لفي خسر. ان الانسان الهذه جنسية. استغراق الجنس. ولذا صح من هذا الاستثناء

72
00:31:26.550 --> 00:31:59.800
اسم الجمع المعرف بال اسمه الجمع المعرف باللام او بال على الخلاف في ذلك وهو شامل الجمع الذي له مفرد كما في قوله جل وعلا قد افلح المؤمنون وان الجنسية ضابطها ان يوضع مكانها او محلها كله. او جميل

73
00:32:01.050 --> 00:32:25.850
فقد افلح جميع المؤمنين او كل المؤمنين ويشمل ايضا اسم الجمع اسم الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه كقوله الرجال قوامون على النساء الرجال جنس الرجال قوامون على جنس النساء

74
00:32:26.250 --> 00:32:52.600
نعم كيف؟ الضابط ان تجعل مكان الكل او جميع ويشمل ايضا اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي. وهو ما يدل على اكثر من اثنين. ويفرق بين بينه وبين مفرده بالتاء او بالياء

75
00:32:54.200 --> 00:33:22.100
ان البقر تشابه علينا البقر اسم جنس جمعي. لماذا؟ لانه يفرق بينه وبين واحده بالتاء واحدوه بقرة ان التمر اسم جنس جمعي. نعم لماذا؟ لانه فرقوا بينه وبين مفرده بالتاء

76
00:33:22.550 --> 00:34:07.950
جمعوا تمر والواحدة تمرة سدر سدرة وهكذا او يفرق بينه وبين مفرده بالياء الف لام ميم غلبت الروم وواحده رومي  الثالث الاسماء المبهمة الاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل من دخل داره فهو امن. من دخل دار ابي سفيان من دخل كذا من فعل كذا. هذي من صيغ العمر

77
00:34:07.950 --> 00:34:38.900
ومن خاص بالعقلاء ومن ينزل منزلة البكاء وما فيما لا يعقل ما جاءني منك اخذته يعني اي شيء يأتي من قبلك من هبة او صلة او فائدة او شيء من هذا يقبل

78
00:34:39.350 --> 00:35:08.000
وقد تدخل على ما يعقل اذا نزل منزلة من لا يعقل فانكحوا ما طاب لكم واي الاستفهامية نحو اي الناس عندك  اي العمل افضل والشرطية اي عبيد جاءك فاحسن اليه

79
00:35:09.100 --> 00:35:40.700
ومثلها الموصولة اي الاشياء اردت اعطيتكه واين في المكان فاين تذهبون ومتى في الزمان متى نصر الله وما في الاستفهام نحو ما عندك وايضا في الجزاء نحو ما تعمل تجزى به

80
00:35:41.500 --> 00:36:13.750
وفي نسخة والخبر بدل الجزاء  نحو عملت ما عملت اي عمل عملته فادالة على العموم. الامر الرابع لا في النكرات في النكرات نحن لا رجل في الدار وما يقوله اهل العلم من ان النكرة في سياق النفي تعم

81
00:36:15.550 --> 00:36:43.950
ممثل بالمثال لكن لو جاء بالقاعدة لشملت جميع ادوات النفي ما عندي شيء اي شيء لا رجل في الدار نعم عموم النكرات في سياق النفي آآ تدل على العموم. فلا رفث ولا فسوق

82
00:36:43.950 --> 00:37:09.550
ولا جدال في الحج هذا ايضا نكرات في سياق النفي فتعم جميع انواع الرفث جميع انواع الفسوق جميع انواع الجدال فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وكذلك في سياق النهي او الشرط او الاستفهام الانكار

83
00:37:09.550 --> 00:37:34.550
من اله غير الله يأتيكم بضياع؟ في سياق الامتنان النكرة في سياق الامتنان ايضا تفيد العموم فيهما فاكهة ونخل ورمان هذا سياق امتنان هو من صيغ العموم ايضا لفظ كل كل نفس ذائقة الموت

84
00:37:34.700 --> 00:38:03.000
ومن صيغ العموم ايضا المضاف الى ما اقترن بال سواء كان مفردا او جمعا المضاف الى ما اقترن بال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها يوصيكم الله في اولادكم يعني يضيف الى معرفة

85
00:38:03.100 --> 00:38:22.600
معروف ان الظمائر من اعرف المعارف حتى قال جمع من النحات ان الظمائر اعرف المعارف على الاطلاق وان كان رئيس ابويه ان لفظ الجلالة هو اعرف المعارف كلامه هو الصواب

86
00:38:31.150 --> 00:38:55.350
ثم قال رحمه الله والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه العموم من صفات النطق والمراد بالنطق هو اللفظ القول الملفوظ به

87
00:38:57.850 --> 00:39:23.800
فالعموم يدخل في اللفظ في القول ولا يدخل في الفعل. فحكاية الافعال لا عموم لها كثيرا ما تسمعون هذه حكاية فعل ولا عموم ولا ولا يجري مجراه من الاشارة والقرائن ولا ما يجري مجرى الفعل من الاشارة والقرائن المفهمة وغيرها

88
00:39:23.800 --> 00:39:55.700
فالمراد بالنطق المصدر الذي هو المنطوق به كما ان اللفظ يراد به الملفوظ به اسم المفعول  فالفعل كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر الان المراد تقريره هنا الجمع او كلمة السفر

89
00:40:01.500 --> 00:40:32.000
قالوا كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر معروف ان الفعل الجمع كما ان السفر ايضا فعل لكن المقصود هنا  فالمثال من اجل الجمع ومن اجل السفر هم يمثلون بهذا قالوا كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر

90
00:40:36.300 --> 00:41:15.200
اه السفر او الجمع نعم نقول الجمع فعل والسفر نعم فعل. فقالوا لا ما هو بفعل؟ السفر انه مسافرة البروز السفر والاسفار والسفور كله معناهم قروش وظهور. خروج فهي افعال

91
00:41:18.950 --> 00:41:46.850
اذا قيل سافر فلان واسفر الصبح وامرأة سافرة كل هذا لابرازها محاسنها وهذا لبروزه عن البلد وخروجه منه واسفر الصبح لبيانه وظهوره وهكذا المقصود ان المثال كجمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر

92
00:41:49.650 --> 00:42:16.500
قالوا لا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير. فانه انما وقع في واحد منهما فانه انما وقع في واحد منهما او نقول السفر من صيغ العموم لانه اقترن بال الجنسية

93
00:42:21.350 --> 00:42:57.950
ها يا الاخوان تجاوب نعم السفر مقترن بان نعم فهو من صيغ العمر. فيعم كل سفر نعم كيف هو حكاية فعل هذه حكاية فعل كجمعه نعم ولا لا يلزم ان تكون هذه صيغة الصحابي

94
00:42:57.950 --> 00:43:28.000
هاد صيغة الذي اورد المثال الصيغة جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر نعم فالمراد فعله عليه الصلاة والسلام بهذا الجمع فعله عليه الصلاة والسلام لهذا الجمع فلا يعني عموم كل صلاة بحيث كل صلاة ما دام ثبت الجمع عن النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين

95
00:43:28.000 --> 00:43:54.800
هل يشمل هذا كل صلاة يصليها الانسان يجمعها مع غيرها؟ لا لان الفعل لا عموم له. هذا فعل يقتصر فيه على مورده. وفي السفر السفر مفرد معرف بان فهو من صيغ العموم

96
00:43:55.050 --> 00:44:27.950
ويبقى انها للعيون باق على عمومه هل هو محفوظ او نقول هذا اطلاق نقول هذا تعميم ولا اطلاق السفر له افراد او له اوصاف نعم ما قدمنا الفرق بين التخصيص والتقييد

97
00:44:28.000 --> 00:44:56.700
علشان يخدمنا هنا نعم له اوصاف فلفظ السفر هنا مطلق شامل للسفر الموصوف بالطول والسفر الموصوف بالقصار ولذا من يقول بعدم التحديد لا في الوقت بايام محدودة ولا في المسافة

98
00:44:56.700 --> 00:45:18.950
معدودة يقول السفر جاء في النصوص مطلق ويبقى على اطلاقه وهذا معروف من يقول به وجماهير اهل العلم على التقييد عن التقييد. لادلة ذكروها في موطنها. والخلاف في هذه المسألة معروف

99
00:45:22.250 --> 00:45:51.300
والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة. قالوا كالقضايا المعينة مثل قظائه عليه الصلاة والسلام بالشفعة للجار ولذا كثيرا ما تسمعون هذه قضية عين وقضايا الاعيان لا عموم لها. قضية عين تسمعون هذا ولا ما تسمعون؟ نعم. وقضايا العيال

100
00:45:51.300 --> 00:46:13.600
ولا مثل قظائه عليه الصلاة والسلام بالشفعة للجار اول حديث فيه مقال. مروي عند النسائي عن الحسن مرسلا ومراسيل الحسن ظعفها مع معروف فلا يعم كل جار فلا يعمك النجار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار

101
00:46:13.750 --> 00:46:35.000
احتمال خصوصية لا يمكن هذا الجار شريك ويحتاج الى مثل هذا القول للنصوص الواردة في الشفعة. التي تقرر انه اذا حدت الحدود وموجزت الطرق فلا شف بقى هذا في الصحيح

102
00:46:36.000 --> 00:47:08.800
مع انه جاء الجار احق بسقبه. نعم ليه؟ هذه قضية عين   هذا   هذه من المسائل التي يطول فيها الخيلان. وتتباين فيها الوجهات. لقائل ان يقول هذه قضية حكم بها النبي عليه

103
00:47:08.800 --> 00:47:35.350
الصلاة والسلام والاصل التشريع وانه قدوة وانه اسوة فنقضي بالشفعة لكل شهر. شو المعنى؟ لكن مثل هذه الامور تسلك وان كان فيها شيء من الضعف للتوفيق بين النصوص المتعارضة. تعرف ان النصوص الشفعة جاء فيها شيء جاء ما يدل على الشفعة للجار. وجاء ايضا انه

104
00:47:35.350 --> 00:47:55.100
واذا حدت الحدود وميزت خلاص فلا شفع وجاء الجار احق بسقمه. فلا نقول بعموم شفعة الجيران كلهم. الا اذا كان له شيء من اشتراك او نحوه هذا الذي جعلهم يقولون ان مثل هذا لا يقتضي العموم

105
00:47:58.300 --> 00:48:17.650
فقالوا فلا يعم كل جار لاحتمال الخصوصية بذلك الجار كذا في الشرح لان الجار مفرد معرف بال الجنسية الاصل فيه انه هم لكن يبقى انها قضية عين. لا عموم لها

106
00:48:18.250 --> 00:48:33.800
يعني لو قال النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة للجار من قوله عليه الصلاة والسلام ما اختلفوا بان هذا عموم. لكن لكونه فعل وقضاء منه عليه الصلاة والسلام حصل الخلاف. وقالوا هذي قضية عين

107
00:48:33.800 --> 00:49:04.700
لكن لو جاء لفظ عام فالعموم يدخل الالفاظ بخلاف الافعال على ما بين لكن يقول الشوكاني رجحان همومه وضعف دعوى احتمال كوني خاصا في غاية الوضوح شوكاني يقول رجحان عمومه وظعف دعوة احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح

108
00:49:04.700 --> 00:49:25.350
ولا شك ان الاصل الاقتداء. واننا ملزمون بامتثال اقواله وافعاله عليه الصلاة والسلام اذا كان التشريع. كما معروف في قوله وعمله وقضائه وغير ذلك. فالاصل الاقتداء والائتساء به عليه الصلاة والسلام. هنا

109
00:49:25.350 --> 00:49:45.350
سؤال يقول ما هي نصيحتكم؟ لطلاب العلم بعد هذه الدورة خصوصا المبتدئين منكم منهم؟ اه نكرر ما بدأنا به سابقا ان الاصل اصل العلوم كلها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام

110
00:49:45.350 --> 00:50:22.700
فعلى طالب العلم ان يعتني بكتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وفهما وعملا وتدبرا فقراءة القرآن كما يقول شيخ الاسلام على الوجه المأمور به تورث الانسان من العلم واليقين البصيرة ما لا يدركه الا من عمل مثل هذا العمل. فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت

111
00:50:22.700 --> 00:50:44.150
تدبر القرآن فعلى طالب العلم ان يعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وقراءة فهما وعملا. ويطالع عليه اقوال اهل العلم مما يوضحه من اقوال العلم الموثوقين في عقيدتهم وسلامة قصدهم ومنهجهم

112
00:50:44.750 --> 00:51:07.900
ثم يعتني بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا ينسى ما يعينه على فهم الكتاب والسنة مما يسمى بعلوم الالة. لكن جل الوقت والهم الاكبر للمقاصد ولا ينسى الوسائل التي تعينه على فهم الكتاب والسنة

113
00:51:08.700 --> 00:51:30.350
فاعتني بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالتدريج بالتدريج في تعلم على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم تعلم عشر الايات فيقرؤها قراءة صحيحة ويحفظها ويفهم ما فيها من علم وعمل كما فعلوا

114
00:51:30.350 --> 00:51:56.600
رضوان الله عليهم وبهذا يثبت الحفظ من جهة ويرسخ العمل ويثبت العلم يرسخ المحفوظ اه على طريقته السلف الصالح رضوان الله عليهم واما السنة فيأخذ منها ايضا بالتدريج. وكل يعرف آآ ما وهبه الله سبحانه وتعالى له من قوة في الحفظ

115
00:51:56.600 --> 00:52:11.850
فهم لا يكلف نفسه اكثر مما يطيق. اكلفوا من العمل ما تطيقون. فان الله لا يمل حتى تملوا. نجد الانسان يأتي متحمس يبي يلتهم العلم كله في يوم واحد او في وقت واحد. ما يمكن

116
00:52:12.950 --> 00:52:31.800
تجد الحافظ ضعيف والفهم ضعيف ثم يأتي الى القرآن يقول كل يوم جزء مدة شهر وانا حافظ. ما يمكن مثل هذا النوع يحفظ اية ايتين يفهم هاتين الايتين وما فيهما من العلم والعمل ثم بعد من الغد كذلك والذي يليه كذلك وهكذا

117
00:52:32.450 --> 00:52:52.400
فالمقصود ان العلم يؤخذ بالتدريج. ويؤخذ من اهله الموثوقين ولا يقول انا الحمد لله عندي حافظ او عندي فهم وعندي قدرة على الاطلاع والاستيعاب ولست بحاجة الى حضور مجالس العلم لا

118
00:52:52.450 --> 00:53:21.300
نقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة وليس المراد لا يكن المراد من حضور الدروس واخذ العلم فقط بل التأدب بادب الشيوخ والاقتداء بهم في سمتهم وكيفية اه تحريهم وظبطهم ولذا قل من جوزي في ترجمتي

119
00:53:21.300 --> 00:53:38.000
احد شيوخه انه استفاد من بكائه ولم يستفد من علمه مع ان البكاء الان الله المستعان لا يكاد يذكر لكن يبقى ان هناك من اذا رؤوا اناس من اذا روؤوا ذكر الله عز وجل

120
00:53:38.000 --> 00:53:58.750
والله المستعان فعلينا ان نعتني بهذا الباب اضافة الى ان الاجر مرتب على سلوك الطريق ما رتب على التحصيل الاجر مرتب على سلوك من سلك طريقا يلتمس فيه فيه علما سهل الله له بطريقه الى الجنة

121
00:53:59.750 --> 00:54:23.350
ما قال من صار عالما سهل الى اخره لا نعم العلماء لهم اجرهم وثوابهم لا سيما العاملون بعلمهم. من عمل بعلمه الربانيون الذين يعلمون الناس ويدلونهم على الخير ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله. فعلى الانسان ان يحرص في تحصين

122
00:54:23.350 --> 00:54:44.757
الا العلم ولا يتراخى ويكن همه العلم والعمل. ويقصد والشيخ حضر الان كان هناك اسئلة تعرض على الشيخ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين