تأمل ان تعيش مئة فتعيش مئة. لكن من يضمن لك ان توفق للتوبة ولذا كثير من الناس يعتمد على نصوص الوعد وعلى بعض النصوص مع كون مع انه يعمى عن غيرها المقصود انك لا لا تفعل ما نهيت عنه فانت مأمور باحد ارداده الذي يتم به الامتثال الذي يتم به الامتثال. اذا دخل احدكم فلا يجلس اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاسئلة كثيرة جدا وهذا اخر درس كما تعلمون. والكتاب بقيت فيه بقية كبيرة. ولا يمكن اكمال الكتاب بحال بمثل هذه الطريقة حتى ولا في دورة لاحقة بما يغلب على الظن لكننا جرت العادة اننا اذا بقي علينا شيء من كتاب اننا نكمله ضمن دروسنا في المسجد ويخصص له يوم مستقل ويحظر اصحاب التسجيل ويسجلون ويبث على الانترنت سوف يبث باذن الله مغرب الثلاثاء من كل اسبوع بدءا من الاسبوع الثاني في الدراسة. يعني مع بداية الدروس في المسجد. ونخصص له المغرب يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى والذي يريد ان يتابع من بعيد فعلى الموقع في لايف اسلام وما ادري شسمه ها ها كيف نعم البث الاسلامي ويسمونه ايش؟ المقصود ان دروسنا كلها تبث على هذا ومنها هذا تكملة هذا الكتاب ان شاء الله تعالى سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال امام الحرمين رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وترد صيغة الامر المراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين نعم كمل كمل علشان واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر والفاظه اربعة. الاسم المعرف بالالف واللام واسم الجمع المعرف والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول رحمه الله تعالى والامر اي نهي عن ضده. والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده اختلف العلماء في هذه المسألة في الامر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده بعد اتفاقهم ان صيغة النهي شيء وصيغة الامر شيء مختلف تماما عنه قم خير لا تقل لا تقعد. تماما فهذا شيء وهذا شيء. لكن هل هو عين النهي عن ضده. هل اذا قيل لك قم هل هو عين النهي عن القعود او هو غيره او من مقتضياته ومستلزماته نعم المسألة خلافية. فالامر بالحركة هل هو عين الكف عن ضده وهو السكون او لا الامر بالثبات في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا هل هو النهي عن الفرار يعني لو لم يرد النهي عن الفرار وانه من الموبقات نستفيد النهي من من الفرار في هذا اللفظ ابو من لفظ الاية او هو مما يستلزمه امتثال الامر في الاية والصواب ان الامر بالشيء ليس هو عين ما هي عن ضده ولكنه يستلزمه لانه طلب الشيء طلب له بعينه وطلب لما لا يتم الا به فلا يتم الثبات المأمور به الا بعدم الفرار. وهكذا وهذا الذي قرره شيخ الاسلام وابن القيم ورجحه الشنقي رحمه الله والنهي عن الشيء عكس هذه المسألة. قرر المصنف انه امر بضده. قال والنهي عن الشيء امر وهذا اذا لم يكن له الا ضد واحد اذا لم يكن له الا ظد واحد وهو نظير ما تقدم في الامر بالشيء. المسألة السابقة نقول انهم مقتضيات ومستلزمات. اذا لم يكن له الا ظد واحد اذا كان له اصداد متعددة فالنهي عنه امر بجميع افداده بواحد من اظداده نعم هو امر باحد ارضاده النهي عن القيام. اذا قيل لا تكن لا تقم هل معنى هذا انك لا بد ان تقعد او يسوغ لك ان تضطجع نعم اذا قيل لك لا تقم لا تقل يحصل الامتثال باحد الاضداد باحد الارداد كذا ولا لا الجلوس له ضد واحد او افضاد يعني مستمر قائم يدخل في النهي ولا ما يدخل؟ اذا اضطجع اذا دخل المسجد واضطجع الرسول يقول لا تجلس انا ما جلست نعم يدخل نعم اذا دخل المسجد واضطجع عند الظاهرية معروف رأيهم انه ايش؟ له ان يضطجع لانه منهي عن الجلوس ما نهي عن الاضطجاع نعم نقول الاضطجاع جلوس وزيادة بل هو من باب الاولى يقال من قياس الاولى؟ نعم او نقول مفهوم الموافقة ها؟ جلوس وزيادة. فهو من باب قياس الاولاد على الذي عليه الاكثر. لكن عرفنا رأي الظاهري انه منهي عن الجلوس وما عداه له ذلك والمسألة مسألة فعل ذوات الاسباب تحتمل درس كامل يا اخوان لا تحسبونه من السهولة في مكان بحيث يجاب عنها بدقيقة او دقيقتين او خمس دقائق لا تحتاج الى بسط لانها مشكلة عند كثير من اهل العلم بل هي من عضل المسائل. وكثير ممن ينتسب الى العلم من طلابه يتساهلون في هذا المقاصة عامة خاص مقدم على حتى نجد من يدخل قبيل الغروب بدقيقة او دقيقتين فيصلي لان الامر عنده من السهولة بحيث صار خاص وعام وانتهى الاشكال والله المستعان ففي قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا نهي عن الجلوس الى الغاية المذكورة. وهي الصلاة فهل المراد به استمرار القيام او يكفي الاضطجاء كما يقول الظاهرية؟ لكن المراد شغل البقعة في الصلاة. ولذا تحصل باي صلاة اذا كانت بالعدد المذكور يعني لو جاء شخص بعد صلاة العشاء وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين انا اصلي ركعة واحدة وتر او ثلاث ركعات يتم امتثاله ولا ما يتم يتم ولا ما يتم بركعة واحدة يتم الرسول يقول حتى يصلي ركعتين نعم كيف يتم حتى اما اذا صلى ثلاث ما في اشكال ركعتين وزيادة حصل المقصود والزيادة نعم اي صلاة؟ اذا كان ممن يرى ان سجود التلاوة صلاة. فقرأ اية سجدة وسجد وقال خلاص انا اجلس سجود تلاوة صلاة كما هو مقر عند الحنابلة وجمع من اهل العلم. نقول هذا صلى في تنبيه الامتثال نعم. نقول اقل ما يتم به الامثال هو الركعتان. الركعتان وهذه المسألة كسابقتها فالنهي عن الشيء مستلزم للامر بظده لان النهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورات الترك اللزوم ثم عرف المؤلف رحمه الله تعالى النهي بانه استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب يدل على فساد المني عنهم. النهي يقابل الامر مقابلة تامة فاذا كان الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب فالنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على قبل الوجود وعرفنا ان الامر لا يتم بالكتابة ولا بالاشارة المفهمة ولا بالقرائن على ما تقدم وفصلنا القول في ذلك في وقته تفصيلا مناسبا آآ الوقت واختصار الكتاب فلا حينئذ لا يحصل النهي بغير قول. كما قدمنا في الامر فلا يحصل بالكتابة والاشارة والقرائن المفهمة ولا بغير ذلك على ما انبسطوا نعم. اذا قال الابن لابيه اريد ان العب فقال الاب ايش معنى هذا يعني لا تلعب يأثم اذا خالف ندخل في لا يدخل في النهي لانه اشارة المقتضى كلام لكن الكتاب والاشارة المفهمة المسألة متصورة في من يفهم ويعقل لا شك انها كالقول ممن هو دونه فلا يكون النهي لمن هو فوقه او مساو له كما تقدم تقريره في الامر اذا قال العبد لربه عز وجل اللهم لا تعذبني ربنا لا تؤاخذنا هذا نهي ولا دعاء؟ دعاء لانه ممن طلبوا منه فوقه نهي المساوي يسمى التماس على سبيل الوجوب اي على سبيل وجوب الترك على اوزان ما تقدم في الامر اذا لم يوجد صارف يصرف النهي عن التحريم الى الكراهة قال في قرة العين النهي المطلق مقتض للفور والتكرار هناك في الامر قلنا لا يقتضي الفورية ولا التكرار وهنا يقول النهي المطلق مقتض للفور والتكرار فيجب الانتهاء في الحال. واستمرار الكف في جميع قال لان الترك المطلق انما يصدق بذلك اذا قال في قوله عز وجل لا تقربوا الزنا نهي شخص يقول هو يريد ان يمارس هذه الجريمة مع نهي الله عز وجل وقبل ان يموت يتوب انفكاك الجهة فلا يمتنع ذلك فالانسان مأمور بالصلاة منهي عن ارتكاب المحرم كالغصب ولبس العمامة او خاتم الحريم ونحو ذلك فان والعمامة غير مأمور بهما بخلاف السترة وغيرها مما يشترط للصلاة ويؤمر به من اجلها يقف نقول لا النهي للفور ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما في مثنوية. الامر اخف اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه مادة محسومة ولذا يقرر اهل العلم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والحظر مقدم على الاباحة كما هو معروف يقول النهي المطلق مقتض للفور والتكرار فيجب الانتهاء في الحال. واستمرار الكف في جميع الازمان لان الترك المطلق انما نصدق بذلك الذي يزاول في وقت الساعة ويقول اذا ظاق الوقت تركت من له ببلوغ ذلك الوقت اذا قال هو من تاب تاب الله عليه والعبرة بالخواتيم وانا الان ما زلت في طور الشباب من يؤمنك حتى تبلغ الحد الذي حددته والاجل الذي اجلته لنفسك من يؤمنك وقد تبلغ الاجل اذا من توضأ نحو وضوئي هذا قال بعد ذلك اشهد ان لا اله الا انت ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دخل من اي ابواب الجنة الثمانية وفتحت له ابواب الجنة وفي الحديث ولا تغتروا ولا تغتر لانه يقول ما دام الابواب تفتح سهل انه يقول هذا الكلام اليسير ويفعل ما يشاء من المنكرات من يضمن لك ان ان توفق في مثل هذا؟ من ظمن لي ما بين الاحياء وما بين رجليه ظمنت له الجنة. قد يقول الانسان انا لن اتكلم الا بخير واضمن ما بين رجلي وما عدا ذلك من المعاصي الجنة مضمونة نقول لا لن توفق لظمان ما بين لحييك وما بين رجليك وانت لم تأتمر باوامر الله وتعظم شعائر الله. وتأتي بجميع ما امرك الله به. وتندم على ما فرط منك من من المخالفات قوله ويدل على فساد المنهي عنه المنهي عنه النهي كما عرفناه طلب الكف عن الفعل وطلب الكف يقتضي امرين. الامر الاول تحريم المنهي عنه. لانه الاصل النهي اذا تجرد عن القرائن الصارفة يقول الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يقول الامام الشافعي رحمة الله عليه اصل النهي النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل ما نهى عنه فهو محرم وهذا الاصل مقرر عند اهل العلم. حتى تأتي عنه دلالة تدل على انه انما نهي عنه لمعنى غير التحريم. وهذا معنى قوله الامر في النهي او الاصل في النهي التحريم الا اذا وجد ما يصرفه الى الكراهة هذا ما يقتضيه النهي والثاني من مقتضيات النهي ما دل عليه قول المؤلف ويدل على فساد المنهي عنه وهذا اطلقه المؤلف هكذا بهذه الصيغة يدل على فساد المنهي عنه النهي عن الشيء اما ان يناعنوا لذاته لذاته فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او ينهى عنه امر خارج عنه لا لذاته وهذا الخارج اما ان يكون من شروطه ومستلزماته ومقتضياته او جزء لا ينفك عنه فهذا ايضا كالنهي عن الشيء لذاته. داخل في كلام المؤلف اما اذا عاد النهي الى شيء الى امر خارج ليس من مقتضيات هذا العمل فانه لا يدل على فساد المنيع عنه ولذا يقول بعضهم اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فانه يبطل اضافة الى التحريم فمن سجد لغير الله سجود باطل لان السجود ذات منهي عنه من استتر بسترة حرير نقول عاد النهي الى الشرط فيبطل من صلى وعليه عمامة حرير او خاتم ذهب نقول صلاته صحيحة ولا باطلة صلاته صحيح وعليه اثم ما ارتكب من المحظور وان كان الظاهرية يقتلون مثل هذه الصورة لانه حينئذ نجتمع عندهم المأمور والمحظور في ان واحد مفهوم كلام المصنف ان كل نهي يقتضي الفساد سواء رجع الى ذات العبادة او العقد او الى شرطهما او ركنهما وامر خارج عن ذلك ويسر في ذلك من صلى صلاة غير مشروعة وعلى هيئة وعلى هيئة غير مشروعة ومن صلى صلاة مشروعة في بقعة مغصوبة او توضأ بماء مغصوب او ستر عورته بحرير او صلى بعمامة حرير او خاتم ذهب او غير ذلك هذا مقتضى مذهب اهل الظاهر. اما مع اتحاد الجهة فان الامر والنهي فلا اشكال في فساد النهي لاستحالة الجمع بين النقيضين لاستحالة الجمع بين النقيضين. ان يكون العمل مأمورا به منهيا عنه. لذاته في ان واحد. واما ما ظاهر واضح ولا مو بواضح طيب يرحمك الله صيغة النهي يرحمك الله المضارع المقترن بلا الناهية لا تفعل ومثلها التصريح بالتحريم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قابله نفي الحل ايضا لا يحل لكم ان ترثوا النساء او لفظ النهي كقول ابي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وقول الصحابي نهينا اذا قال الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال مهينة عن كذا. يدخل لكن يختلف بينما هانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهينا ان نهانا مرفوع اتفاقا وفي نهينا خلاف ذكرناه في امرنا واذا صرح الصحابي بالناهي دل على التحريم كصيغة لا تفعل عند جمهور اهل العلم. وهذا خلافا لداوود الظاهر وبعض المتكلمين نظير قولهم في امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الصحابي قد يظن يسمع كلام فيظنه نهي في الحقيقة ليس بناهي وعرفنا ما في هذا القول من ضعف ترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين صيغة الامر افعل الاصل فيها الوجوب كما تقدم الا اذا دل الدليل على صرفه الى الاستحباب وهذا ايضا تقدم وقد تأتي صيغة افعل والمراد الاباحة وهذا ايضا تقدم تفصيله في الامر بعد الحظر كونوا من الطيبات. مأمور بالاكل من الطيبات كلوا هذا الامر امر وجوب لندب لا اباحة او تتأتى فيه جميع الاحكام نعم مع خشية الهلاك يجب الاكل من فضلك اقلب الشريط نعم مع خشية الهلاك يجب الاكل مع الحاجة الى الطعام من دون هلاك يندب الاكل الاستعانة به على طاعة الله مع عدم الحاجة اليه يكره الاكل وما عدا ذلك الاكل الاصل فيه الاباحة اللهم الا اذا قلنا متعلق كله والجار المجرور من الطيبات مفهومه لا تأكل من الخبائث فالاكل من الطيبات على سبيل الوجوب. في مقابلة الاكل من الخبائث وهذا سبقت الاشارة اليه بايجاز في مقابلة الحل بالتحريم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تأتي ايضا للتهديد كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم قل تمتعوا فان مصيركم الى النار وتأتي ايضا اصبروا الا تصبروا سواء عليكم وتأتي ايضا للتكوين وهو الايجاد عن العدم بسرعة كما في قوله تعالى كن فيكون يقول رحمه الله تعالى واما العام واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس العام لغة شمول امر لمتعدد لغتان شمول امر لمتعدد سواء كان الامر له رفضا او غيره. ومنه قولهم عمهم الخير اذا شملهم واحاط بهم عمهم الخير اذا شملهم واحاط بهم. والمؤلف عرفه بانه ما عم شيئين فصاعدا ما عم شيئين فصاعدا وينبغي ان يزاد في الحد من غير حصر من غير حصر لان العدد المحصور داخل في حيز مقابل العامة والخاص وهذا امر لا بد منه في الحد لاخراج اسم العدد كمئة مثلا او الف لان لانه وان شملت اكثر من اثنين لكنها مع حصر والعام بلا حصر عرفه في المحصول بانه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد ثم بين المؤلف مأخذ التعريف وانه مأخوذ من من قولك عممت زيدا وعمرا اي شملتهما بالعطاء في قرة العين قال وفي بعض النسخ مثل عممت زيدا وعمرا ولا يصح ذلك لماذا؟ لان عممت زيدا وعمرا ليس من العامة. ليس من العام الذي يريد بيانه المؤلف يريد ان يبين معنى العام في الاصل. وانه الشمول يعني مأخذ الكلمة من اين؟ لا انه يريد ان يقرر معناه اصطلاحا عممت زيدا عممت جميع الناس عممت زيدا يعني شملته يريد ان يقرر المعنى اللغوي. ان التعميم والعموم هو الشمول. ولا يريد ان يطبق زيدا وعمرا على تعريف العامة اصطلاحا والا اذا انحصر في اثنين او في عشرة او في مئة ما صار عام. صار خاص بهؤلاء ولذا يقول في بعض النسخ مثل حمامة زيدا وعمرا ولا يصح ذلك لان عممت زيدا وعمرا ليس من العامي الذي يريد بيانه. ليس من العام يريد بيانه لانه محصور والصحيح في العامة انهم من غير حصد لكن يريد ان يبين ان معنى كلمة عممت شملته. والعام هو نور الشيء قال رحمه الله والفاظه اربعة الاسم الواحد المعرف باللام فالمراد بالنطق المصدر الذي هو المنطوق به كما ان اللفظ يراد به الملفوظ به اسم المفعول فالفعل كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر الان المراد تقريره هنا الجمع او كلمة السفر واسم الجمع المعرف باللام. التعريف باللام او بال نعم بالالف واللام بان نعم التعريف بال ولا بالنام؟ عندكم ماذا يقول؟ باللام خلاف حرف تعريف او اللام فقط فنمط عرفته قل فيه النمط. فالخلاف بين اهل العلم ان حرف التعريف هو اللام فقط او الهمزة مع لام محل خلاف بين اهل العلم. فالاسم الواحد المعرف باللام والمراد بال هنا الاستغراقية. كما في قولك الحمدلله رب العالمين. الهنا للاستغراق جميع المحامد لله عز وجل ان الانسان لفي خسر. ان الانسان الهذه جنسية. استغراق الجنس. ولذا صح من هذا الاستثناء اسم الجمع المعرف بال اسمه الجمع المعرف باللام او بال على الخلاف في ذلك وهو شامل الجمع الذي له مفرد كما في قوله جل وعلا قد افلح المؤمنون وان الجنسية ضابطها ان يوضع مكانها او محلها كله. او جميل ها يا الاخوان تجاوب نعم السفر مقترن بان نعم فهو من صيغ العمر. فيعم كل سفر نعم كيف هو حكاية فعل هذه حكاية فعل كجمعه نعم ولا لا يلزم ان تكون هذه صيغة الصحابي فقد افلح جميع المؤمنين او كل المؤمنين ويشمل ايضا اسم الجمع اسم الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه كقوله الرجال قوامون على النساء الرجال جنس الرجال قوامون على جنس النساء نعم كيف؟ الضابط ان تجعل مكان الكل او جميع ويشمل ايضا اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي. وهو ما يدل على اكثر من اثنين. ويفرق بين بينه وبين مفرده بالتاء او بالياء ان البقر تشابه علينا البقر اسم جنس جمعي. لماذا؟ لانه يفرق بينه وبين واحده بالتاء واحدوه بقرة ان التمر اسم جنس جمعي. نعم لماذا؟ لانه فرقوا بينه وبين مفرده بالتاء جمعوا تمر والواحدة تمرة سدر سدرة وهكذا او يفرق بينه وبين مفرده بالياء الف لام ميم غلبت الروم وواحده رومي الثالث الاسماء المبهمة الاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل من دخل داره فهو امن. من دخل دار ابي سفيان من دخل كذا من فعل كذا. هذي من صيغ العمر ومن خاص بالعقلاء ومن ينزل منزلة البكاء وما فيما لا يعقل ما جاءني منك اخذته يعني اي شيء يأتي من قبلك من هبة او صلة او فائدة او شيء من هذا يقبل وقد تدخل على ما يعقل اذا نزل منزلة من لا يعقل فانكحوا ما طاب لكم واي الاستفهامية نحو اي الناس عندك اي العمل افضل والشرطية اي عبيد جاءك فاحسن اليه ومثلها الموصولة اي الاشياء اردت اعطيتكه واين في المكان فاين تذهبون ومتى في الزمان متى نصر الله وما في الاستفهام نحو ما عندك وايضا في الجزاء نحو ما تعمل تجزى به وفي نسخة والخبر بدل الجزاء نحو عملت ما عملت اي عمل عملته فادالة على العموم. الامر الرابع لا في النكرات في النكرات نحن لا رجل في الدار وما يقوله اهل العلم من ان النكرة في سياق النفي تعم ممثل بالمثال لكن لو جاء بالقاعدة لشملت جميع ادوات النفي ما عندي شيء اي شيء لا رجل في الدار نعم عموم النكرات في سياق النفي آآ تدل على العموم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذا ايضا نكرات في سياق النفي فتعم جميع انواع الرفث جميع انواع الفسوق جميع انواع الجدال فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم. وكذلك في سياق النهي او الشرط او الاستفهام الانكار من اله غير الله يأتيكم بضياع؟ في سياق الامتنان النكرة في سياق الامتنان ايضا تفيد العموم فيهما فاكهة ونخل ورمان هذا سياق امتنان هو من صيغ العموم ايضا لفظ كل كل نفس ذائقة الموت ومن صيغ العموم ايضا المضاف الى ما اقترن بال سواء كان مفردا او جمعا المضاف الى ما اقترن بال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها يوصيكم الله في اولادكم يعني يضيف الى معرفة معروف ان الظمائر من اعرف المعارف حتى قال جمع من النحات ان الظمائر اعرف المعارف على الاطلاق وان كان رئيس ابويه ان لفظ الجلالة هو اعرف المعارف كلامه هو الصواب ثم قال رحمه الله والعموم من صفات النطق ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه العموم من صفات النطق والمراد بالنطق هو اللفظ القول الملفوظ به فالعموم يدخل في اللفظ في القول ولا يدخل في الفعل. فحكاية الافعال لا عموم لها كثيرا ما تسمعون هذه حكاية فعل ولا عموم ولا ولا يجري مجراه من الاشارة والقرائن ولا ما يجري مجرى الفعل من الاشارة والقرائن المفهمة وغيرها قالوا كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر معروف ان الفعل الجمع كما ان السفر ايضا فعل لكن المقصود هنا فالمثال من اجل الجمع ومن اجل السفر هم يمثلون بهذا قالوا كجمعه عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر اه السفر او الجمع نعم نقول الجمع فعل والسفر نعم فعل. فقالوا لا ما هو بفعل؟ السفر انه مسافرة البروز السفر والاسفار والسفور كله معناهم قروش وظهور. خروج فهي افعال اذا قيل سافر فلان واسفر الصبح وامرأة سافرة كل هذا لابرازها محاسنها وهذا لبروزه عن البلد وخروجه منه واسفر الصبح لبيانه وظهوره وهكذا المقصود ان المثال كجمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر قالوا لا يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير. فانه انما وقع في واحد منهما فانه انما وقع في واحد منهما او نقول السفر من صيغ العموم لانه اقترن بال الجنسية هاد صيغة الذي اورد المثال الصيغة جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في السفر نعم فالمراد فعله عليه الصلاة والسلام بهذا الجمع فعله عليه الصلاة والسلام لهذا الجمع فلا يعني عموم كل صلاة بحيث كل صلاة ما دام ثبت الجمع عن النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين هل يشمل هذا كل صلاة يصليها الانسان يجمعها مع غيرها؟ لا لان الفعل لا عموم له. هذا فعل يقتصر فيه على مورده. وفي السفر السفر مفرد معرف بان فهو من صيغ العموم ويبقى انها للعيون باق على عمومه هل هو محفوظ او نقول هذا اطلاق نقول هذا تعميم ولا اطلاق السفر له افراد او له اوصاف نعم ما قدمنا الفرق بين التخصيص والتقييد علشان يخدمنا هنا نعم له اوصاف فلفظ السفر هنا مطلق شامل للسفر الموصوف بالطول والسفر الموصوف بالقصار ولذا من يقول بعدم التحديد لا في الوقت بايام محدودة ولا في المسافة معدودة يقول السفر جاء في النصوص مطلق ويبقى على اطلاقه وهذا معروف من يقول به وجماهير اهل العلم على التقييد عن التقييد. لادلة ذكروها في موطنها. والخلاف في هذه المسألة معروف والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا المعينة. قالوا كالقضايا المعينة مثل قظائه عليه الصلاة والسلام بالشفعة للجار ولذا كثيرا ما تسمعون هذه قضية عين وقضايا الاعيان لا عموم لها. قضية عين تسمعون هذا ولا ما تسمعون؟ نعم. وقضايا العيال ولا مثل قظائه عليه الصلاة والسلام بالشفعة للجار اول حديث فيه مقال. مروي عند النسائي عن الحسن مرسلا ومراسيل الحسن ظعفها مع معروف فلا يعم كل جار فلا يعمك النجار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار احتمال خصوصية لا يمكن هذا الجار شريك ويحتاج الى مثل هذا القول للنصوص الواردة في الشفعة. التي تقرر انه اذا حدت الحدود وموجزت الطرق فلا شف بقى هذا في الصحيح مع انه جاء الجار احق بسقبه. نعم ليه؟ هذه قضية عين هذا هذه من المسائل التي يطول فيها الخيلان. وتتباين فيها الوجهات. لقائل ان يقول هذه قضية حكم بها النبي عليه الصلاة والسلام والاصل التشريع وانه قدوة وانه اسوة فنقضي بالشفعة لكل شهر. شو المعنى؟ لكن مثل هذه الامور تسلك وان كان فيها شيء من الضعف للتوفيق بين النصوص المتعارضة. تعرف ان النصوص الشفعة جاء فيها شيء جاء ما يدل على الشفعة للجار. وجاء ايضا انه واذا حدت الحدود وميزت خلاص فلا شفع وجاء الجار احق بسقمه. فلا نقول بعموم شفعة الجيران كلهم. الا اذا كان له شيء من اشتراك او نحوه هذا الذي جعلهم يقولون ان مثل هذا لا يقتضي العموم فقالوا فلا يعم كل جار لاحتمال الخصوصية بذلك الجار كذا في الشرح لان الجار مفرد معرف بال الجنسية الاصل فيه انه هم لكن يبقى انها قضية عين. لا عموم لها يعني لو قال النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة للجار من قوله عليه الصلاة والسلام ما اختلفوا بان هذا عموم. لكن لكونه فعل وقضاء منه عليه الصلاة والسلام حصل الخلاف. وقالوا هذي قضية عين لكن لو جاء لفظ عام فالعموم يدخل الالفاظ بخلاف الافعال على ما بين لكن يقول الشوكاني رجحان همومه وضعف دعوى احتمال كوني خاصا في غاية الوضوح شوكاني يقول رجحان عمومه وظعف دعوة احتمال كونه خاصا في غاية الوضوح ولا شك ان الاصل الاقتداء. واننا ملزمون بامتثال اقواله وافعاله عليه الصلاة والسلام اذا كان التشريع. كما معروف في قوله وعمله وقضائه وغير ذلك. فالاصل الاقتداء والائتساء به عليه الصلاة والسلام. هنا سؤال يقول ما هي نصيحتكم؟ لطلاب العلم بعد هذه الدورة خصوصا المبتدئين منكم منهم؟ اه نكرر ما بدأنا به سابقا ان الاصل اصل العلوم كلها كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فعلى طالب العلم ان يعتني بكتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وفهما وعملا وتدبرا فقراءة القرآن كما يقول شيخ الاسلام على الوجه المأمور به تورث الانسان من العلم واليقين البصيرة ما لا يدركه الا من عمل مثل هذا العمل. فتدبر القرآن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن فعلى طالب العلم ان يعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وقراءة فهما وعملا. ويطالع عليه اقوال اهل العلم مما يوضحه من اقوال العلم الموثوقين في عقيدتهم وسلامة قصدهم ومنهجهم ثم يعتني بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا ينسى ما يعينه على فهم الكتاب والسنة مما يسمى بعلوم الالة. لكن جل الوقت والهم الاكبر للمقاصد ولا ينسى الوسائل التي تعينه على فهم الكتاب والسنة فاعتني بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بالتدريج بالتدريج في تعلم على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم تعلم عشر الايات فيقرؤها قراءة صحيحة ويحفظها ويفهم ما فيها من علم وعمل كما فعلوا رضوان الله عليهم وبهذا يثبت الحفظ من جهة ويرسخ العمل ويثبت العلم يرسخ المحفوظ اه على طريقته السلف الصالح رضوان الله عليهم واما السنة فيأخذ منها ايضا بالتدريج. وكل يعرف آآ ما وهبه الله سبحانه وتعالى له من قوة في الحفظ فهم لا يكلف نفسه اكثر مما يطيق. اكلفوا من العمل ما تطيقون. فان الله لا يمل حتى تملوا. نجد الانسان يأتي متحمس يبي يلتهم العلم كله في يوم واحد او في وقت واحد. ما يمكن تجد الحافظ ضعيف والفهم ضعيف ثم يأتي الى القرآن يقول كل يوم جزء مدة شهر وانا حافظ. ما يمكن مثل هذا النوع يحفظ اية ايتين يفهم هاتين الايتين وما فيهما من العلم والعمل ثم بعد من الغد كذلك والذي يليه كذلك وهكذا فالمقصود ان العلم يؤخذ بالتدريج. ويؤخذ من اهله الموثوقين ولا يقول انا الحمد لله عندي حافظ او عندي فهم وعندي قدرة على الاطلاع والاستيعاب ولست بحاجة الى حضور مجالس العلم لا نقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة وليس المراد لا يكن المراد من حضور الدروس واخذ العلم فقط بل التأدب بادب الشيوخ والاقتداء بهم في سمتهم وكيفية اه تحريهم وظبطهم ولذا قل من جوزي في ترجمتي احد شيوخه انه استفاد من بكائه ولم يستفد من علمه مع ان البكاء الان الله المستعان لا يكاد يذكر لكن يبقى ان هناك من اذا رؤوا اناس من اذا روؤوا ذكر الله عز وجل والله المستعان فعلينا ان نعتني بهذا الباب اضافة الى ان الاجر مرتب على سلوك الطريق ما رتب على التحصيل الاجر مرتب على سلوك من سلك طريقا يلتمس فيه فيه علما سهل الله له بطريقه الى الجنة ما قال من صار عالما سهل الى اخره لا نعم العلماء لهم اجرهم وثوابهم لا سيما العاملون بعلمهم. من عمل بعلمه الربانيون الذين يعلمون الناس ويدلونهم على الخير ومن دل على خير فله مثل اجر فاعله. فعلى الانسان ان يحرص في تحصين الا العلم ولا يتراخى ويكن همه العلم والعمل. ويقصد والشيخ حضر الان كان هناك اسئلة تعرض على الشيخ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين