بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام والتخصيص وتمييز تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم مستثنى على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة كالرقبة قيدت بالايمان ببعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عرفنا في الدرس الماظي الخاص وانه يقابل العام وعرفنا انه اذا كان العام ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر فالخاص ما كان مقابلا له بظده ولذا قال التخصيص تمييز بعض الجملة تمييز بعض الجملة تود به تقليل افراد العامة او اخراج بعظ افراد العام مما يتناوله اللفظ العام يقول وهو ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل والمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة والتقييد بالصفة وهو الظمير يعود على ايش التخصيص التخصيص او الخاص اه فلنقول انه يعود الى اقرب مذكور وهو التخصيص او نقول يعودوا الى ما قبله والخاص نعم او يعود الى المخصص المفهوم من التخصيص على كل حال الفرق آآ سهل يعني الخطب سهل وهو اي الخاص او المخصص وان قلنا التخصيص يكون بخاص بلفظ خاص متصل او منفصل ثم قال وهو ينقسم الى متصل منفصل فالمتصل الاستثناء شرط والتقييد بالصفة والتقييد بالصفة الان جعل التقييد من ظمن المخصصات جعل من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط وهذا واظح ثم اردف ذلك بقوله والتقيد بالصفة يعني هل التقييد تخصيص او التقييد شيء والتخصيص شيء اخر نفهم عبارة المؤلف يقول وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة كيف بل متصل الاستثناء بشرط والتقييد بالصفة عندك يجي التقييد بالشر او تخصيص بالشرط خل التقييد بالصفة انتهينا لكن التقييد بالشرط معناه تنتج التقييد بالشرط تخصيص بالشرط ماشي لكن تقييد بالشرط هذا تخصيص ثقيل هذا تكرار هذا تكرار ونعرف انه خلط بين التقييد والتخصيص كثير من اهل العلم يخلطون بينهما بالجامع بين التقييد والتخصيص وهو التقليل والاخراج الاخراج لبعض افراد العام بالتخصيص والاخراج لبعض اوصاف المطلق بالتخصيص فهما من هذه الحيثية متداخلان متداخلان من هذه الحيثية باعتبار ان كلا منهما تقليل واخراج وان كان التخصيص اختص بتقليل الافراد والتخصيص يختص بتقليل الاوصاف ولذا قال والتقييد بالصفة ما قال التخصيص بالصفة وان ادرج التنقيد بالصفة ضمن المخصصات وفيما بينهما شوق موافقة والاصل فيهما الاختلاف الموافقة من اي جهة ان كلا منهما تقليل واخراج والانفصال من جهة كون التخصيص في الافراد ومن جهة كون التقييد في الاوصاف الخلط يحصل في هذا كثير تجد شراح الحديث حينما يشرحون حديث الخصائص وجعلت تربتها يخلطون مرة يقول يخصص العام بالخاص وهو التربة ثم يقولون هل يحمل المطلق على المقيد في هذا او لا يحمل؟ يحصل خلط يعني فاول الكلام ينصب الى التخصيص واخره ينتهي بالتقييد عند من يقول بانه لا يتيمم الا بالتراب وتفصيل هذا ما بين النصين بباب التيمم مبسوط في غير هذا الموضع بسطناه مرارا نعود الى كلام المؤلف نعم وهو عرفنا ان الظمير يعود الى المخصص المفهوم من التخصيص ينقسم الى قسمين كما ذكر المؤلف متصل ومنفصل والمتصل بحيث يرد العام مع الخاص بنص واحد والمنفصل اذا ورد العام في نص مستقل والخاص بنص اخر مستقل فاذا جاء اللفظ العام في السياق نفسه ثم جاء في السياق نفسه ما يخصصه فهو المتصل والا فالمنفصل ثم ذكر من المخصصات المتصل استثنى والشرط والتقييد بالصفة يقول الناظم وما وما به التخصيص اما متصل كما سيأتي انفا او منفصل كما سيأتي انفا يعني قريبا فيما مضى او ما يأتي فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذلك الاستثناء وغيرها انفصل ثم شرع رحمه الله تعالى ببيان ما اجمله على طريقة ليش اللف والنشر مرتب ولا غير مرتب يقول فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد ثم ذكر الاستثناء ثم شرط ثم المقيد على سبيل اللف والنشر المرتب قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام ثم ذكر شروطه الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام الاستثناء في الاصل استفعال من الثني بمعنى العطف لان المستثنى معطوف عليه باخراج باخراجه من حكم مستثنى منه او بمعنى الصرف لانه مصروف عن حكم المستثنى منه والسين والتاء ها طلبت اه للطلب نعم تجي تجي هنا للطلب نعم طلب الثنية هنا اذا قيل هذا استثناء قام القوم الا زيدا هذا استثناء او هذا ثنيا الاستثناء والثنيا معنى واحد ولذا يقولون السين والتاء هنا زائدتان نعم نهى عن الثنيا ما لم تعلم نهى عن سن ما لم تعلن فالثنيا هي الاستثناء وليس الاستثناء طلب السمية اذا السين والتاء كما قالوا زائدتان نعم كيف انت لما تقول قام القوم الا زيدا. اعطي القوم الا محمدا نعم ان تستثني ولا تثني هل هذا استثناء او ثنيا غيرك يطلب منك ان تستثني نعم لما تقول اوصي او اوقف او غلة هذا الوقف لبني لبني تميم ان طلب منك ان تستثني صار الاستثناء السين والتاء على بابها للطلب لكن ان استثنيت انت من غير طلب من نفسك بادرت بالاستثناء نعم فتكون ثنية او استثناء معنى واحد عرفه المؤلف عرفه الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وفي شرح الاشموني على الالفية ابن مالك الاستثناء هو الاخراج بالا او احدى اخواتها لما كان داخلا او منزلا منزلة الداخل لما كان داخلا او منزلا منزلة الداخل فالاخراج جنس وبئلا الى اخره يخرج التخصيص بغير الاستثناء يخرج التخصيص بغير استثناء بالشرط والصفة على ما سيأتي وما كان داخلا يشمل الداخل حقيقة والداخل تقديرا وهو المفرغ والقيد الاخير والقيد الاخير المنزل منزلة الداخل يذكر لادخال الاستثناء المنقطع لان عندنا استثناء متصل واخر منقطع قام القوم الا زيدان نعم هذا استغناء متصل وقام القوم الا حمارا مثلا استثناء منقطع لماذا؟ لان المستثنى من غير جنس المستثنى منه والظمير فيما لولاه عائدنا للاخراج اي لولا الاخراج موجود لدخل ذلك المخرج في حكم الكلام السابق ومثل له بامثلة كثيرة لكن منها الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا هذا مخرج في السنن وهو صحيح لغيره ثم ذكر ما يشترط للاستثناء وانما يصح بشرط بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء لو قلت مثلا عندي عشرة الا عشرة يصح تستثنى ولا ما يصح نعم ايش يلزمك اذا قلت عندي عشرة الا عشرة كم يلزم نعم العشرة كاملة نعم نعم كيف اذا صححنا الاستثناء اذا قلنا لا شيء اذا طرحنا العشرة من عشر صار صفر وهذا اذا اعتبرنا الاستثناء وهم يشترطون في صحة الاستثناء ان يبقى منه شيء على الخلاف بين اهل العلم هل يشترط ان يبقى الاكثر او او لا يشترط كما لو قال عندي عشرة الا تسعة يلزمه واحد او لابد ان يكون الاستثنى اقل من النصف مسألة خلافية ولذا قالوا في شرطه ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يجوز ان يكون مستغرقا لجميع افراد العام فلا يجوز مثل له علي عشرة الا عشرة لكن يجوز نحو له علي عشرة الا خمسة علي عشرة الا ثلاثة وله علي عشرة الا تسعة وحينئذ يلزمه على الاول خمسة وعلى الثاني سبعة وعلى الثالث واحد فلو استغرق بان لم يبقى منه شيء كما لو قال له علي عشر الا عشرة لم يصح الاستثناء حينئذ تلزمه العشرة كاملة اما استثناءه اقل من النصف فهو جائز بالاجماع كما قال الشوكاني وغيره واما استثناء النصف ففي خلاف والجمهور على جوازه واما استثناء الاكثر فاكثر الاصوليين على الجواز وهذا رجحه الشوكاني ومنعه الامام احمد واصحابه وهو قول للشافعي اذا قلت له علي عشرة الا سبعة له علي عشرة الا سبعة ما السبب في كونه لا يجوز استثناء الاستثناء اذ استغرق جميع المستثنى منه نعم نعم الان هم يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص ان يكون الباقي من افراد العام في العام المخصوص اكثر اكثر مما اخرج منه وفي العام الذي اريد به الخصوص يكون الخصوص اكثر من العموم فالقاء المتكلم حينما يتكلم بلفظ عام ويريد به الخصوص هل يريد بذلك اكثر الناس حينما يريد بلفظ عام يريد به الخصوص يأتي بلفظ عام يريد به الخصوص هل يريد به اكثر الناس نعم كيف واراد به الخصوص لكن هل اذا قال الذين قال لهم الناس واعتبرنا ان على وجه الارض من الناس مليار مثلا هل نقول انه يريد حينما يقول هذا الكلام اكثر من النصف او يريد افراد اقل من النصف بغض النظر عن المثال نفسه الذين قال لهم الناس واحد ان الناس المراد بهم جمع لكنهم اقل من النصف قطعا اقل من نصف على من على وجه الارض لان ان الناس اذا قلنا انه من آآ اسم جنس معرف بال الاستغراقية قلنا انه من الفاظ العموم والاصل انه يشمل جميع الناس هذا الاصل لكن هذا عام ولد به الخصوص. وعلى هذا مما يفرقون به بين العامة المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص ان العام المخصوص يكون التخصيص اخراج اقل مما بقي من افراد العام والخصوص الذي اريد باللفظ العام اريد باللفظ العام يكون ليش اقل قلبي كثير بكثير من مما يتناوله اللفظ العام طيب اذا قال شخص في بيته اعطوا الاولاد اعطوا الاولاد كل واحد ريال وقلنا ان الاولاد جمع وعرف بان فهو من صيغ العموم الجنسية يشمل الاولاد اولاد هذا المتكلم واولاد الجيران واولاد اصحاب البلد كلهم واولاد البلدان كلهم لكن هو هو هل يريدها الخلق كلهم نعم لا انما هو يريد الخصوص ويريد اولاده قد يقول قائل ان هل هذه ليست الجنسية وانما هي العهدية العهدية صح ولا لا لكن لقائل ان يقول ان هذه الجنسية لانه لم يتقدم ما يدل على ارادة العهدية بل العهدية اذا تقدم لهم ذكر راح الاولاد جاء الاولاد من المدرسة فعلوا تركوا اعطوا الاولاد فيكون المراد بهم الاولاد معهودون لكن اذا قال ابتداء اعطوا الاولاد نعم ابتداء وليس في السياق ما يدل على ارادة العهد نقول هذا عام لكنه عام باق على عمومه محفوظ والا اريد به الخصوص نقول هذا عام اريد به الخصوص وكم نسبة الاولاد المراد اعطاؤهم نسبة من ينطبق عليه هذا اللفظ وش تقول واحد من ايش من مليون يمكن او اكثر او اقل من واحد مليون حينما نقول هذا الكلام ونبين وجه الفرق بين العام الذي اريد بالخصوص العام المخصوص. وسبقا تحدثنا عنه مرارا وان العموم ليس للمتكلم فيما يريد به الخصوص بينما هو مراد للمتكلم في العام المخصوص كنا نقول هذه من حجج من يقول انه لا يجوز استثناء اكثر من النصف لا يجوز استثناء اكثر من النصف وهذا اصح الروايتين عن احمد هذه اصح الروايتين عن احمد وهي قول للشافعي اما استثناء الاكثر فاكثر الاصوليين على جوازه رشيحه الشوكاني ومنعه الامام احمد واصحابه وهذا الخلاف يعني في الاستثناء استثناء اكثر من النصف انما هو في استثناء العدد استثناء العدد له عشرة الا كذا له مئة الا كذا. اما الاستثناء من الصفة قالوا فيصح استثناء الاكثر او الكل ومنه قوله تعالى لابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين فاستثنى الغاويين وهم الاكثر كما في قوله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ايوة ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وش المانع من ان يكون متصل الاصل ان العباد كلهم ليس له عليهم سلطان الا من اتبعه وحينئذ يكون الاستثنى الاكثر استثنى الاكثر استثنى في مختصر التحرير ما اذا كان استثناء الاكثر من دليل خارج عن اللفظ اذا كان الدليل خارج عن اللفظ كما في الايتين السابقتين وحينئذ لا يدخل في مما معنا لماذا لا يدخل؟ لان الذي معنى الاستثناء المتصل والاستثناء في آآ بالدليل الخارجي هو الاستثناء المنفصل لكن النص الذي فيه الاستثناء الذي فيه الاستثناء متصلة منفصل متصل لكن الدلالة على المراد من الاستثناء منفصلة الدلالة على المراد من الاستثنى منفصلة من شرطها ايظا يكون الاستثناء منطوقا بحيث يسمع من بقربه لو استثنى بقلبه استثنى بقلبه اعطي الاولاد كذا ثم استثنى بقلبه الا فلان يصح ولا ما يصح قالوا لابد ان يكون استثناء منطوقا به واستثنى في مختصر التحرير يمين المظلوم الخائف بنطقه كيف مثاله نعم يمين الخائف المظلوم بنطقه يعني اذا نطق بالاستثناء حصل له ظلم وحينئذ يستثني بقلبه حينئذ استثني بقلبه من شرطه ان يكون متصلا بالكلام اما حقيقة او حكما فالاول تعتق العبيد الا زيدا انا متصل بالكلام حقيقة الثاني ان يحصل فاصل اضطراري يضطره الى ان يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بحيث لا يستطيع دفعه كالسعال والعطاس وما اشبه ذلك ولذا حينما يشترطون ان تكون الايات الفاتحة متتابعة على الهيئة المشروعة لو حصل فاصل اضطراري مثل هذا فهي متصلة حكما وعلى هذا فان حصل فاصل بينهما من سكوت بطل الاستثناء عند الجمهور وقيل يصح مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا كحديث ابن عباس حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة في حرمة في بيان حرمة مكة حرم الله ما ان الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والارض ثم قال في ذلك لا يعضد شوكه ولا يقتل خلاه فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الادخ ومثله الاستثناء في قصة سليمان عليه السلام لما قال له الملك الملك قل ان شاء الله وهنا لما قال العباس يا رسول الله الا الاذخر. هل كان في بال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستثناء بل كان في باله الاستثناء وهل له عليه الصلاة والسلام ان يستجيب لطلب لطلب احد في حكم شرعي او نقول كما قال بعضهم انه نزل الوحي حالا بتأييد قول العباس فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا الادخر او نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد واقر على هذا الاجتهاد في وقته اللي يسمع الذي يسمع هذا الكلام يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لقن الاستثناء وقبل هذا التلقين ظاهر ولا مو بظاهر اطلق النبي عليه الصلاة والسلام عما ثم جاء الاستثناء بطلب من العباس طلب معلل فمن اهل العلم من يقول انه نزل الوحي حالا بموافقة العباس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا الادخل ومنهم من يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد وله ان يجتهد لكنه لا يقر على خاطره ولو كان خطأ لما اقر عليه عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فلا يشترط وجود النية حال النطق باللفظ العام بل يكفي وجودها قبل فراغه اشترط النية ولا ما تشترط هل كان النبي عليه الصلاة والسلام مستحضر النية في الاستثناء؟ حينما قال لا يعرض شوكه ولا يقتل خلاه نعم نعم ظاهر النص يدل على خلاف ذلك نعم يا سيدي كيف كيف في حديث سليمان لما قال انه يطأ هذا العدد الكبير من النساء وكل واحدة منهن تأتي بولد يجاهد في سبيل الله ولم يستثني فقال له ماذا؟ قل ان شاء الله وجاء الخبر الصحيح بانه لو قال ان شاء الله لا نفعه ذلك دل على انه لا يلزم استحضار النية بل اذا ذكر ثم تذكر فاستثنى نفعه ذلك شريطة ان يكون متصلا بالكلام او في المجلس اذا كان هناك خيار اذا اشترى شخص من اخر سيارة نعم اشترى سيارة قال انا اشتريت هذه السيارة بمئة الف الا ان كان الولد اشترى لنا سيارة غيرها هذا متصل مو مستحضر ماشي يصح الاسلام ولا ما يصح نعم؟ يصح ما في اشكال. اذا انتظر وهم في المجلس باقون وهم يكتبون العقد قبل التفرق بعد ربع ساعة مثلا من الاجابة والقبول قال الا اذا كان الولد اشترى سيارة ينفع ولا ما ينفع؟ وما في باله الاستثناء وانما طرأ عليه فيما بعد احتمال يكون الولد ما عاد يلقى له سيارة مناسب وجاب. وهم ما يبون الا وحدة ما يبغى الا سيارة واحدة نعم ايه يعني ينفع الاستثناء ما ينفع الاستثناء كيف نقول هذه صور تلك صورة وهذه صورة ياتي صورة ثالثة نعم بعد التفرق وبعد ان وصل الى البيت قال الا ان كان الولد اشترى لنا سيارة ينفع ولا ما ينفع لابد من اعتبار هذه الصور صورة مع العقد وصورة بعد العقد في وقت الامكان وصورة بعد العقد بعد وقت الامكان الاولى لا اشكال فيها صحيح عند الجميع والثانية نعم صحيحة لذاتها او لكون العقد معلق بالتفرق نعم لكل اخ معلق بعض العلماء ويذكر عن ابن عباس ان الاستثناء ينفع ولو بعد شهر نعم اذا قلت والله ان فعلت كذا او ان فعلت كذا فانت طالق ثم بعد مدة قال ان شاء الله او استثناء قال الا ان جاء زيد او ان جاء كذا او الا ان احضرت كذا بعد مدة اه سفن بعد مدة طويلة ينفع ولا ما ينفع نعم صحيح وان كان مأثورا عن ابن عباس رضي الله عنه كيف ايه لكنه استثنى استثنى حتى الاستثلام مضطرد عنده ان فعلت كذا لكن حكم الاستثناء كما سيأتي الاستثناء اللي هو بالنحو او على ما سيأتي في الشرط يأتينا هذا في الشرط نشير اليه ان شاء الله تعالى نعم مثل آآ الشرط والصفة على ما سيأتي يظهر من حكم واحد حكم واحد لكن في وقت الامكان في وقت الامكان نعم يعني اذا اوصى بثلث ماله لبني تميم ثم قال في وقت الامكان وقت الامكان متى الى الوفاة هذا كل وقت كان استثنى منه او اشترط او وصف وصف يتقيد به النص المطلق في وقت الامكان ينفعه لكن لو اوقف وقفا منجزا ثم استثنى او اشترط او وصف ينفع ولا ما ينفع لا ينفع بعد وقت الامكان اه ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لوقوعه في كلام العرب في النصوص وماليا الا الا ايش شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب هذا كلام الكوميت وفي قصيدة حسان ابن ثابت فانهم يرجون منه شفاعة اذا لم يكن الا النبيون شافعون نعم قاعدة عيب ها مم هذا متقدم الاستناء الاول من نفس الجملة هذي ولا من الجملة التي قبلها نعم لا اختلطت اه ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره استثنى من الجنس واضح لقوله قائل ما القوم الا زيد الا زيدا وقام النساء الا هندا وما من غير جنس فالمراد به الاستثناء المنقطع فقام القوم الا حمارا اذا قلت قام القوم الا هندا من الاول ومن الثاني من الجنس ومن غير الجنس قام القوم الا هندا كيف ايه للرجال والنساء يمكن تدخل النساء في القوم ولا تدخل لا يسخر في اللي بعده ولا نسأل اه اذا تدخل النساء في القوم ولا ما تدخل كيف تدخل شوف لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء لكن ليش على كل حال من اهل العلم من قال ان النساء لا تدخل في القوم الرهط قام الرهط الا زيدا تدخل فيه النساء ولا ما تدخل قام الرهط الا هندا كيف لكن ليس فيهم امرأة وهنا قالوا القوم لا تدخل فيهم النساء بدليل هذه الاية ومنهم مثل ما قلتم ان داخله عطف النساء على القوم من باب عطف الخاص على العام للاعتناء للعناية بشأن خاص ولبيان ان السخرية في النساء اكثر منها في الرجال سقيا في النساء اكثر منها بالرجال والله المستعان فعلى هذا لو قال له علي الف الا ثوبا له علي الف الا ثوبا منقطع ولا متصل او يحتمل كيف يحتمل الف صوت احتمال لكن لو اطلق قال هذه الكلمة له علي الف الا ثوبا قال انا اقصد الف ريال لا اقصد الثوب ولا استثنى منقطع يقبل ولا ما يقبل كيف ما قال عليه الا سوف نقول باستثناء المنقطع معروف في لغة العرب معروف في القرآن وهذا استفدنا من قبل مثل ايش ان يكون المقر له نعم او المقر صاحب ثياب مثلا يورد ثياب لكن اذا قال له علي الف دينار او الف درهم الا ثوب عرفنا ان هذا استثناء منقطع وحينئذ يصح الاستثناء لانه قال ويجوز استثناءه من الجنس وغيره وعلى هذا تسقط قيمة الثوب من الالف. كم الثوب مئة ريال؟ اذا عندك تسع مئة وعلى هذا اكثر الاصوليين كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة انت راض منكم الا ان تكون تجارة انت راض منكم هل التجارة عن التراضي من اكل الاموال بالباطل لا اذا الاستثناء منقطع وكما في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا الا سلام فالسلام ليس من اللغو ومنعه اخرون كما في اصح الروايتين عن احمد ونسبه الامد الى الاكثرين يقول الفرقي في مختصره من اقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا من اقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا وعلى هذا فقوله له علي الف الا ثوبا تلزمه الالف كاملة والاستثنى له وحد استثنائي ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج وشرطه ان لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع اسماع من بقربه قصده من قبل نطقه به. والاصل فيه ان انهم استثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز ان يقوم ان وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا لظهور المعنى ثم قال رحمه الله والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط والشرط يجوز ان تقدم على المشروط وهذا هو النوع الثاني من المخصصات المتصلة وسبقت الاشارة الى ذلك والمراد به الشرط المراد به الشرط اللغوي هو المخصص للعموم كما لو قلت اكرم العلماء اذا عملوا بعلمهم اكرم العلماء اذا عملوا بعلمهم ونحو ذلك اما الشرط الشرعي الذي يلزم من عدمه العدم ومثل الشرط العقلي كالحياة للعلم فلا تخصيص بهما وحينئذ يجوز تقديمه على المشروط تقديم الشرط على المشروط او الشرط كما في المثال السابق اكرموا العلماء اذا عملوا بعلمهم في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد هنا تقديم المشروط على الشرط ويجوز عكسه تقديم الشرط على المشروط نحو ان جاء بنو تميم فاكرمهم نحو قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن نأتي عاد الى الاشكال في كلام المؤلف حينما عطف التقييد على الاستثناء والشرط خذ ثم قال رحمه الله تعالى والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد الان هو اقحم التقييد مع المخصصات وعرفنا وجه الشبه بين التقييد والتخصيص ووجه الافتراق وعرفنا انهما يشتبهان في كل منهم لان كل منهما اخراج كل منهما تقليل يختلفان في كون التخصيص تقليل للافراد والتقي التقليل للاوصاف وهنا يقول والمقيد بالصفة فلما ذكر الاستثناء والشرط اعقبهما التقيد بالصفة يعني لو قال اكرم العلماء المحدثين اكرم العلماء المحدثين العلماء عام والمحدثين وصف يصير تخصيص ولا تقييد اولا لفظ العلماء هل هو لفظ عام او لفظ مطلق لفظ عام لان الجنسية دخلت على الجنب نعم فهو من صيغ العموم المحدثين تخصيص ولا تقييد كيف تقليل للعدد بالوصف ومن هنا يتبين ان ادخال التقييد في المخصصات له وجه وعرفنا انهما يجتمعان في شيء ويختلفان في شيء اخر فالذين خلطوا في حديث الخصائص حقيقة آآ قد يعذرون نعم يعني جعلت لي الارض مسجدا وطهورا مع قوله جعلت تربتها لنا طهورا نعم من اهل العلم قال لا يجوز التيمم الا بالتراب ومنهم من قال يجوز التيمم بالتراب وغير التراب فالذين قالوا يجوز التيمم بالتراب وغيره جعلوا الارظ لفظ عام ذات افراد والتراب فرد من افرادها فرض من من افرادها فهو خاص فجعلوا هذا من باب العموم والخصوص فيجوز التيمم بالتراب وغير التراب. لماذا لماذا لا يخصر عام خاص وفرد من افراده فهو خاص لماذا لا يخص العام بالخاص لا لا من باب اخر لا لا قل ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام يقتضي تخصيص لا يقتضي التخصيص لكن لو جعلناه من باب الاطلاق والتقييد وقلنا ان الارض ذات اوصاف والتراب وصف من اوصافها قلنا حينئذ يحمل المطلق على المقيد فلا يجوز التيمم الا بتراب له غبار يعلق بالايد كما يقول الحنابلة والشافعية كثير من الشراح اول جعل من العام في اول الكلام ثم اما خصص ولا بقي اللفظ على عمومه وهنا اذا قلنا اكرم العلماء المحدثين اكرم العلماء المحددين. العلماء لفظ عام بلا شك او مطلق عام المحدثين تخصيص بالصفة تقليل للافراد بالوصف وهنا نعرف المطلق والمقيد كي نعرف الموظوع على وجهه قالوا المطلق ما تناول واحدا غير معين واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه المطلق ما تناول واحد غير معين. وهناك العام يتناول افراد اكثر من شيئين بلا حصر يعم اكثر من شيئين بلا حصر وهنا يتناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه والمقيد ما تناول معينا او موصوفا زائدا على حقيقة جنسه قالوا فالاول كالرقبة والثاني كالمؤمنة في وصف الرقبة قال في مختصر التحرير وقد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين قد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين ايش معنى هذا الكلام الرقبة لفظ مطلق في اية الظهار وهي مقيدة من وجه في اية القتل ومطلقة من وجوه حتى في الايات القاتلة وان قيدت بالايمان لكن هناك قيود اطلقت منها كالطول والقصر والذكور والانوثة والسواد والبياظ هذي كلها قيود اوصاف لكن هذه الاوصاف لما كانت غير معتبرة ولا اثر لها في الحكم لم تذكر بينما الوصف المؤثر المعتبر في الحكم ذكر. وهو الايمان ولذا يقول صاحب التحرير وقد يجتمعان في في لفظ باعتبار الجهتين يكون اللفظ مطلقا من وجه ومقيدا من وجه اخر يعني الرقبة مؤمنة هل هي مقيدة من كل وجه وان قيدت بالوصف المعتبر المؤثر في الحكم وهو الايمان الا انها اطلقت اطلقت من من جهات من اوصاف لعدم اعتبار هذه الاوصاف يقول كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد عرفنا ان الرقبة اطلقت في اية الطهار وقيدت في اية القتل يحمل المطلق على المقيد لماذا نعم كيف يعني في كل لفظ مطلق ومقيد نحمل المطلق على المقيد الحنفية قالوا ما يحمل المطلق على المقيد تقول له من لا يحمل المطلق على المقيد هنا لا هذا اطلاق تقييد هذا اطلاق وتقييد اطلاق وتقييد لانه حينما قال فتحرير رقبة اي مراقبة من قبلي يتماسى ما جاء بلفظ العموم ان تحرير رقبة واحدة فرد من جنس لكن هذا الفرد له اوصاف قيد في نصوص اخرى فالذين يقولون بحمل المطلق المقيد في مثل هذه الصورة قالوا لاتحاد الحكم وان اختلف السبب اتحاد الحكم وان اختلف السبب فالحكم في الرقبة المعتقة بكفارة الظهار الوجوب وجوب الاعتاق والحكم في اعتاق الرقبة في كفارة القتل هو الوجوب والسبب مختلف هذا الظهار وهذا القتل فاذا اتحدا في الحكم وجب حمل المطلق على المقيد وان اختلف ده السبب الحنفية ما يقولون بهذا وقد يدافع عنهم بعض الناس فيقول كم ذكر القيد في اية كفارة القتل كم مرة كم كرر هذا القيد مرة واحدة واول صفحة ثلاثة وتسعين نعم كم كرر مرارا في نص واحد دل على ان هذا الوصف معتبر في هذا الموضع لانه بقتله هذه النفس المؤمنة لابد ان يوجد بدلها نفسا مؤمنة لكن في الظهار ما اعدم نفس مؤمنة ظاهر ولا مو بظاهر نعم ولذا والاعتبار هذا الوصف في هذا الموضع كرر مرارا بينما قال المواضع الاخرى ما ذكر فضلا عن كونه يكرر فلو كان معتبرا لذكر هذا قول من يدافع عنهم انا ما رأيت هذا الكلام لهم لكن يمكن ان ندافع عنهم بهذا ها كيف انا ادافع عنهم بهذا لكن انا مع الجمهور على كل حال انا مع الجمهور في كون الرقبة لابد ان تكون مؤمنة في جميع الكفارات في جميع الكفارات لابد ان تكون مؤمنة للاتحاد في الحكم وان اختلف السبب وهذه صورة منصور حمل المطلق على المقيد الصورة الثانية وهي اولى منها بالحمل وهي ما اذا اتحد الحكم والسبب معا اذا كان الحنفية خالفوا في الصورة الاولى فانهم يتفقون مع الجمهور في الصورة الثانية اذا اتحدا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد كالدم جاء مطلقا في قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم وجاء مقيدا بقوله قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فالدم غير المسفوح حلال فيحمل المطلق على المقيد للاتحاد في ايش في الحكم والسبب اذا اختلفا في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد ولا ما يحمل لا يحمل اتفاقا تلافى في الحكم والسبب اليد في اية الوضوء مقيدة بكونها الى المرافق وفي اية السرقة مطلقة سارقوا السارقة فاقطعوا ايديهما الى المرافق لا لماذا لا نحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب وهذا يكاد يكون اجماع من فضلك اقلب الشريط لماذا لا نحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب وهذا يكاد يكون اجماع الصورة الثالثة وهي تتميم القسمة بما اذا اتفق في السبب واختلفا في الحكم اتفقا في السبب واختلفا في الحكم ومثاله اليد ايضا اليد في اية الوضوء واليد في اية التيمم السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد خلافا للشافعية هناك بعض الامثلة وفيها اشكال وآآ دقة في تطبيق مثل هذه القواعد عليها مثل الاسبال الاسبال جاء فيه الاطلاق والتقييد ما اسفل من الكعبين فهو في النار هم مقيد ولا مطلق ذا نعم مطلقا وجاء التقييد من جر ثوبه خيلاء من جر ثوبه من من اهل العلم من يقول يحمل المطلق على المقيد وينتهي الاشكال. اللي ما يجر ثوبه خيانة معالي الشيخ ولذلكم تلاحظون بعض من ينتسب الى العلم قد يسبل انطلاقا من هذا لكن له وجه ليس له وجه اذا طبقناه على السور الاربعة السابقة الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم مختلف الحكم مختلف يعني يشترك الجميع في التحريم. لكن يبقى ان هذا له حكم هذا في النار وهو اسهل من الحكم في النص الثاني من جراء ازارة وخيل جر ثوبه خيلاء مش حكمه؟ لا ينظر الله اليها هذا اشد نسأل الله العافية وعلى هذا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ثم جاء الاقامة نعم ايه بالوصف بشكل عام ايه ايه لكن هل هذا الوصف متعقب للفظ عام او للفظ مطلق كلهم زهي كلام مما جاء الوصف متعقبا للفظ عام الباب باب الاطلاق مع التقييد بينهما تداخل كبير تداخل كبير وفي التفريق بينهما غموظ الى انتباه شلون تقليل ما تقول تقييد؟ لا. نعم ايه او ان شئت فقل هو تخصيص بالصفة مثل ما قال المؤلف تخصيص بالصفة استغفر الله استغفر الله نعم آآ تخصيص للصفة لان لان اللفظ عام العلماء عام جمع مقترن بالجنسية الا لو جاء ما يدل على ارادة الخصوص نعم لو جاء ما ما يدل على ارادة الخصوص لا بأس نعم كيف ايه يكون هذا ليس استثناء وانما هو استدراك لكن يكون هذا ليس من باب الاستثناء وانما هو استدراك اللهم صلي وسلم وبارك كيف عندك تحرير رقبة الرقبة مطلق لعام رقبة هي واحدة ما فيها عموم واحدة ليس فيها عموم لكن لو جاء اللفظ الرقاب مثلا فتحرير الرقاب ثم جاء ما يدل على ارادة واحد من هذه الرقاب قلنا تخصيص اللهم