﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال امام الحرمين رحمه الله الله تعالى ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة

2
00:00:23.200 --> 00:00:41.200
وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والمجمل ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل الا

3
00:00:41.200 --> 00:01:01.700
واحدة وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

4
00:01:02.050 --> 00:01:25.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تقدم الكلام في حقيقة العامي والخاص وان العام ما يشمل افراد والخاص ما يخص ويخرج بعض هذه الافراد

5
00:01:25.550 --> 00:01:49.350
من النص العام  وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ان يجوز ان يأتي في الكتاب الذي هو القرآن نص عام ويأتي المخصص له في الكتاب نفسه

6
00:01:49.750 --> 00:02:16.650
بالقرآن الكريم ولا يعني هذا ان النص العام الذي يشمل افراد يأتي في الكتاب التنصيص على فرد من اولئك الافراد انما يأتي بلفظ هو في الحقيقة عام الا انه اخص

7
00:02:17.550 --> 00:02:43.200
من النص الاول يعني هل في الكتاب تخصيص شخص بعينه من بين افراد العام نعم لا يوجد انما يأتي في الكتاب ما هو اخص من اللفظ الاعم فاذا نظرنا الى قول الله عز وجل

8
00:02:44.700 --> 00:03:07.200
ولنعلم ان تخصيص الكتاب بالكتاب امر متفق مجمع عليه بين اهل العلم والسبب في ذلكم ان نصوصه كلها قطعية نصوصه كلها قطعية فاذا تقابل عام وخاص فالواجب الجمع بين الدليلين باعمال العام فيما عدا الخاص واعمال الخاص في محله

9
00:03:09.250 --> 00:03:37.900
فمثلا قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا عام في الزوجات كلهن فيشمل

10
00:03:39.050 --> 00:04:05.700
الحاملات والحائلات المدخول بهن وغير المدخول بهن فلان الحامل زوجة والحائل الذي ليست بذات حمل زوجة والمدخول بها زوجة وغير المدخول بها المعقود عليها ايضا زوجة هذا النص عام والذين يتوفون منكم

11
00:04:06.050 --> 00:04:39.300
ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ما الذي يخرج من هذا النص ها نعم هذا عام من وجه حيث يشمل جميع الزوجات الحوامل وغير الحوامل المدخول بهن وغير المدخول بهن

12
00:04:39.700 --> 00:05:10.400
لكنه خاص من وجه فهو خاص بالمتوفى عنهن يخرج من هذا النص الحوامل في قوله جل وعلا وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن ولا تلعب اجلهن يضعن حملهن فنخص ذوات الاحمال

13
00:05:10.850 --> 00:05:45.600
وهن الحوامل من عموم الاية الاولى  كل متوفى عنها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام عشر ليال ما عدا الحوامل. فعدتها تنتهي نعم بوظع الحمل نخص عموم الاولى بخصوص الثانية كما اننا نخص عموم الثانية

14
00:05:46.150 --> 00:06:15.550
بخصوص الاولى كيف ولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن هذا عام من وجه فيشمل المطلقات والمتوفى عنهن يشمل المطلقات والمتوفى عنهم لكن هل يشمل المدخول بهن وغير المدخول بهن ها يشمل ولا ما يشمل

15
00:06:16.550 --> 00:07:01.900
ها كيف نعم لا يتصور كيف تكون من ذوات الاعمال وهي غير مدخول بها ها نعم ايش معنى الدخول هل معناه المسيس ها نعم لطلقتم النساء نعم من قبل ان تمسوهن

16
00:07:02.000 --> 00:07:32.100
فما لكم عليهن من عدة تعتدون اني اورد على ذلك المرأة اذا تحملت مع زوجها هل نقول عدتها بوظع الحمل او نقول والمسألة متصورة امرأة غير مدخول بها عقد عليها ولما يدخل بها فزنت

17
00:07:32.250 --> 00:07:59.000
فحملت من غيره ثم طلقها ماذا تكون عدتها  على يعده ولا ما عليه عدة بالنسبة لزوجها الذي عقد عليها ليس له عليها عدة لانه غير داخل بها لم يدخل بها

18
00:07:59.200 --> 00:08:19.100
وبالنسبة لها لا يجوز لها ان ان تتزوج حتى تضع الحمل نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال هذا المثال الذي اوردناه في هاتين الايتين من العموم والخصوص اللي يسمونها ايش

19
00:08:19.900 --> 00:08:41.850
وجهي عموم وخصوص وجهين. فعرفنا ان الاية الاولى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا شامل  لكل الزوجات الحوامل والحوائل المدخول بهن وغير المدخول بهن لكنه خاص

20
00:08:42.100 --> 00:09:20.350
بالمتوفاة عنهن الاية الثانية وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن هذا عام في الفرقة سواء كانت بموت او طلاق يشمل المطلقات والمتوفى عنهم لكنه خاص بولاة الاحمال وهنا نستطيع ان نحمل عموم الاولى على خصوص الثانية. وعموم الثانية على خصوص الاولى

21
00:09:21.050 --> 00:09:53.650
وعلى هذا يكون المذهب فاعل كلهن يتربصن اربعة اشهر وعشرا ما عدا ذات الاحمال الحامل تعتد بوضع الحمل هناك رأي لبعض الصحابة انها تعتد بايش بابعد الاجلين بابعد الاجلين. ايش معنى هذا؟ النيلة اذا توفى عنها زوجها وهي حامل

22
00:09:55.750 --> 00:10:14.000
فوضعت بعد شهرين تعتد كم اربعة اشهر وعشرة لا تعتد بوضع الحمل اذا توفي عنه زوجها وهو في الشهر الاول فبقي السماء مكثت ثمانية اشهر ما وضعت تعتد بوظع الحمل لانه ابعد الاجلين

23
00:10:16.350 --> 00:10:39.650
وذلكم للتعارف الظاهر بين الاية الاولى والثانية لان الايات الاولى تشمل جميع من توفي عنهم ازواجهن سواء كانت من ذوات الاحمال او حوائل ليست بذات حمل ثاني خاصة بذوات الاحمال لكنها عامة في كل مفارقة

24
00:10:39.800 --> 00:11:04.350
بطلاق او موت وعرفنا ان هذا من العموم والخصوص الوجهي الاية الاولى تقتضي بعمومها ان الاجل اربعة اشهر وعشرة والثاني تقتضي بخصوصها في ولاة الاحمال ان اجلهن وضع الحمل وانفرده الاية الثانية بحكم عدة المطلقات الحاملات

25
00:11:04.750 --> 00:11:31.700
ووضع الحمل كما انفردت الاولى بعدة المتوفى عنهن الحائلات وهي اربعة اشهر وعشرة هذا بالنسبة للعموم وخصوص الوجه. اما بالنسبة للعموم والخصوص المطلق نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

26
00:11:33.150 --> 00:11:52.250
هذا لفظ عام في جميع المطلقات المدخول بهن وغير المدخول بهن ثم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

27
00:11:52.250 --> 00:12:18.350
هذا خاص بغير المدخول بها. فخرجت غير المدخول بها من عموم الاية الاولى فلا عدة عليها لهذه الاية العموم خصوص يسمونها ايش وجهي ولا مطلق؟ نعم وجهي ولا مطلق؟ الاول وجهي والثاني

28
00:12:22.000 --> 00:12:44.150
متى نتصور العموم والخصوص الوجهي اذا كان في كل من الايتين او في كل من النصين عموم وفيهما في الوقت نفسه خصوص اذا تقابل عمومان وخصوصان في نصين هذا عموم خصوص وجه لكن اذا كانت احدهما

29
00:12:44.450 --> 00:13:07.400
او احداهما اعم من الاخرى من كل وجه فهو عموم وخصوص مطلق اذا لو تأمل في النصين عرفنا ان ايضا النص الثاني في عموم ولا ما في عموم بالنسبة للاية الاولى

30
00:13:09.850 --> 00:13:32.950
المطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هذا عام في كل مطلقة مدخول بها وغير مدخول بها لكنه من وجه اخر خاص بذوات الاقرع بذوات الاقرب اللواتي يحضن. نعم. الاية الثانية والذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم

31
00:13:32.950 --> 00:14:00.000
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا خاص بغير المدخول بها لكنه يشمل ذات الاقرب والصغيرة والايسة لكن هل هذا الخصوص له اثر او ليس له اثر؟ عموم الاية الثانية له اثر ولا ما له اثر

32
00:14:02.600 --> 00:14:21.600
ليس له اثر لانه ليس لها عدة ليس عليها عدة اصلا فكيف ننظر فيها؟ هل هي ذات اقرأ او ايس او صغيرة؟ هي ليس عليها عدة اصلا فلعدم اعتبار ذلك العموم

33
00:14:21.850 --> 00:14:50.050
وعدم ترتب الاثر عليه لم ينظر اليه اهل العلم وحكموا بان الاية بين الايتين عموم وخصوص مطلق جمهور الاصوليين على تخصيص العام مطلقا على تخصيص العام الخاص مطلقا سواء علم تقدم العام او الخاص او جهل التاريخ

34
00:14:52.350 --> 00:15:15.050
سواء علم تقدم العام او الخاص او جهل التاريخ وقال ابو حنيفة وامام الحرمين مؤلف الورقات ان علم التاريخ وكان الخاص متأخرا خصص به العام وان كان العام متأخرا نسخ الخاص

35
00:15:17.300 --> 00:15:41.400
وان جهل التاريخ تساقطا في موضع المقابلة لاحتمال تأخر العام فيكون ناسخا للخاص فيكون مخصص للعام فيتوقف في محل الخاص ويطلب دليل اخر ايش معنى هذا الكلام اذا تقدم العام وتأخر الخاص في مشكلة

36
00:15:41.450 --> 00:15:56.600
ما في اشكال لكن الاشكال لو تقدم الخاص ثم تأخر العام لو افترضنا ان الاية اذا نكحتم المئات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الخاص بغير ما تقول بهن

37
00:15:56.650 --> 00:16:14.350
هذا متقدم على قوله تعالى ومطلقاته يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون على قول ابي حنيفة وامام الحرمين تكون الاية هذه نسخت الاية دل على ان كل مطلقة تعتد سواء كان المدخول بها او غير المدخول بها

38
00:16:14.750 --> 00:16:37.300
والجمهور على انه اذا وجد العام والخاص فانه يحمل العام على الخاص بغض النظر سواء تقدم العام او تأخر طاهر نعم ولو علم التاريخ وما يمكن نعرف ان هذا متقدم ومتأخر الا بالتاريخ

39
00:16:39.100 --> 00:17:06.200
نعم عرفنا ان الاية الاولى عامة والثانية خاصة نعم خاصة بغير المدخول بها وحينئذ حملنا العام على الخاص فاخرجنا غير المدخول بها من العدة لانه ليس له عليها عدة سواء تقدمت الاية الاولى او تأخرت ما عندنا فرق

40
00:17:06.500 --> 00:17:26.700
هذا في قول الاكثر في قول الجمهور ابو حنيفة وامام الحرمين يقول ان كان العام هو المتقدم متأخر عنه الخاص ما في اشكال عرفنا ان الخاص مقصود بالاخراج لكن اذا تقدم الخاص

41
00:17:28.200 --> 00:17:48.550
جاء النص في غير المدخول بها وانه لا عدة عليها. ثم جاء بعده النص العام يقرر العدة على كل مطلقة دل على ان حكم غير المدخول بها ارتفع فينسخ والجمهور على انه لا فرق تقدم العام او تأخر

42
00:17:49.100 --> 00:18:08.800
فيحمل عام على الخاص وحمل العام على الخاص نوع من انواع الجمع نوع من انواع التوفيق بين الادلة نعم ولا يسار الى النسخ الا اذا لم يمكن الجمع والجمع حينئذ ممكن بحمل العام على الخاصة

43
00:18:09.700 --> 00:18:42.850
لماذا؟ لان النسخ حكم بالغاء المنسوخ بالكلية حكم بالغائه بالكلية نسخ والجمع حكم بالعمل بالخبرين معا واعمال النص اولى من اهماله تخصيص الكتاب بالسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله

44
00:18:44.100 --> 00:19:05.150
الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله فاذا تحققنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا مخصوصا او مخصصا لعموم الكتاب او مقيدا لمطلقه كان ذلك دليلا على ان مراد الكتاب

45
00:19:05.200 --> 00:19:25.750
ما وراء ما خصه الرسول عليه الصلاة والسلام وان مراده بالمطلق المقيد على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام مثال ذلك قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم لما عدد المحرمات

46
00:19:26.200 --> 00:19:49.650
قال واحل لكم ما وراء ذلكم يعني من النساء وعموم هذه الاية خص بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

47
00:19:50.600 --> 00:20:13.650
وبقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب احل لكم ما وراء ذلكم يقتضي حل كل ما لم ينص عليه في القرآن لكن جاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

48
00:20:15.000 --> 00:20:32.600
وحينئذ نخصص الكتاب والسنة لان السنة وحي والرسول هو المبين. عليه الصلاة والسلام لمراد الله من كتابه ايضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الكتاب لم يذكر مما حرم من الرضاعة الا الام والاخت

49
00:20:35.150 --> 00:21:01.950
العمة من الرضاعة الخالة من الرضاعة وهكذا حرام بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب خصت ايات المواريث بقوله عليه الصلاة والسلام ليلة القاتل كما انها ايضا خصت ايات المواريث بقوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الانبياء لا نورث

50
00:21:10.200 --> 00:21:54.300
الحنفية لهم قول يرددونه كثيرا يكون الزيادة على النص نسخ الزيادة على النص نسخ وش معنى هذا الكلام اه يتهزنا من تلقاء انفسنا الزيادة على النص نسخ ايش معنى هذا الكلام؟ اين الاصول

51
00:21:55.750 --> 00:22:45.200
ماشي ايه احد يستحضر مثال الزيادة على النص نقص؟ نعم لا لا اليس هذه المسألة لا لا ما هي في هذه المسألة مسألة اخرى  يعني القدر الزائد على الواجب القدر الزائد على الواجب مسألة اخرى

52
00:22:45.750 --> 00:23:10.900
كانوا متميز فهو مستحب قولا واحدا وان لم يتميز فمنهم من يقول بوجوبه يعني من دفع كامل فطرة والواجب عليه صاع هذا غير متميزة لكن لو دفع صاعي متميزا كل واحد عن الثاني

53
00:23:12.050 --> 00:23:41.000
ولو دفع دينار زكاة لعشرين على كل حال مسألة اخرى الزيادة على النص عندنا النص في القرآن الذي بينت فيه المحرمات من النكاح ثم جاءنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

54
00:23:42.700 --> 00:24:01.350
هذه الزيادة على النص فاذا زيد على النص حكموا بانه نسخ لكن هل ينسخ المتواتر بالاحاد عندهم لا اذا ما موقفهم من مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكر المرأة على عمته ولا خالتها

55
00:24:10.100 --> 00:24:31.450
قاعدة عندهم ليست ليست مطردة انما يحتاجونها اذا احتاجوا الى ردي شيء قال به غيرهم يستعملونها عند الحاجة ولذا لا يمكن ان يقولوا بجواز نكاح المرأة على عمتها ولا على خالتها

56
00:24:31.900 --> 00:25:14.700
وهذا وارد عليهم نعم امثلة ما هو بمثال عندهم شوف المنار بالنسف يقول ويجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا ونسخ وصف الحكم كالزيادة اي على النص المطلق بان يثبت امر اخر زائد على الحكم المنصوص

57
00:25:15.700 --> 00:25:38.100
شرطا كانت تلك الزيادة او ركنا فانها نسخ عند الحنفية وعند الشافعية تخصيص وبيان على كل حال تحتاج الى بسط وتمثيل لكن الوقت ما يستوعب كل هذا لانه متأخرين جدا في الكتاب

58
00:25:39.250 --> 00:26:06.450
تخصيص الكتاب بالكتاب امر مجمع عليه وبالسنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين للكتاب هناك تخصيص الكتاب بالاجماع تخصيص الكتاب بالاجماع وهذا لم يذكره المصنف وذلك كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا

59
00:26:07.050 --> 00:26:27.550
والمقرر عند اهل العلم انه يدخل في مثل هذا النداء يا ايها الذين امنوا ها الرجال والنساء الاحرار والعبيد هم داخلون في مثل هذا النص لكنهم اجمعوا على انه لا جمعة على عبد ولا امرأة

60
00:26:28.950 --> 00:26:52.750
يقول الامري لا اعرف في التخصيص بالاجماع خلافا ويقول الشوكاني وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الاجماع لا بنفس الاجماع الاجماع هون لا بد له ان يعتمد على على دليل لابد ان نستند الى دليل

61
00:26:53.000 --> 00:27:19.500
المخصص هو دليل الاجماع من قالوا في النسخ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ نعم لان النسخ من خصائص النصوص فاذا اجمع اهل العلم على خلاف خبر من الاخبار نقول هذا الخبر منسوخ

62
00:27:20.050 --> 00:27:39.600
باي شيء بدليل الاجماع بالدليل الذي استند اليه الاجماع لا بالاجماع نفسه. لان عرفنا النسخ من خصائص النصوص وكذلك آآ التخصيص الا انه عندهم التخصيص اوسع التخصيص اوسع من دائرة النصر

63
00:27:40.800 --> 00:28:10.800
تخصيص الكتاب بالقياس الجمهور يذهبون الى جوازه وبه يقول الثلاثة والرواية عن احمد يقول الشافعي والحق الحقيق بالقبول الشوكاني يقول الشوكاني والحق الحقيق بالقبول انه يخصص بالقياس الجلي لانه معمول به لقوة ادلته وبلوغها الى

64
00:28:10.800 --> 00:28:31.500
حد يوازي يوازي النصوص ومثلوا له بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم ومائة جلدة فان عموم الزاني خص بالكتاب وهو قوله تعالى في الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف معالم المحصنات من العذاب

65
00:28:31.850 --> 00:29:03.500
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزانية والزاني يشمل الاحرار وايضا العبيد عمومه يتناول الاحرار والعبيد الزانية خصت بقوله جل وعلا في حق الامام فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

66
00:29:04.000 --> 00:29:33.900
طيب الزاني يجلد مئة ولا خمسين نعم نقيس العبد على الامل في التنصيف نقيس العبد على الامة في التنصيف ونخصص الزاني بالقياس فيقاس العبد الزاني على على الامة بتنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة مع ان هذه المسألة لا تسلم من خلاف

67
00:29:35.800 --> 00:29:56.700
تخصيص السنة بالكتاب مثاله قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الناس لفظ عام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله

68
00:29:57.800 --> 00:30:20.250
هذا شامل لجميع الناس لكنه مخصوص بقوله تعالى حتى يرضوا الجزية عن يد وهم صاغرون فخرج بذلك الكتاب اذا ادى الجزية الكتاب اذا ادى الجزيرة خرج من عموم قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس

69
00:30:20.350 --> 00:30:45.150
حتى يشهدوا ان لا اله الا الله او حتى يقولوا لا اله الا الله تخصيص السنة بالسنة  قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر يعني الزكاة يجب في كل ما سقت السماء

70
00:30:45.250 --> 00:31:05.950
العشر لان ما من صيغ العموم هذا عام لكنه خص بمثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة لان فيما سقت السماء العشر عام يشمل القليل والكثير

71
00:31:06.350 --> 00:31:28.400
سواء بلغ النصاب او لم يبلغ وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يخرج ما دون الخمس الاوسق من عموم فيما سقت السماء العشر من امثلته حديث

72
00:31:29.300 --> 00:31:51.200
ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء خص بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر على الخلاف بثبوته اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

73
00:31:52.600 --> 00:32:14.650
فالماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بما لم يبلغ القلتين فمن بلغ القلتين لا ينجسه شيء اذا عموم حديث ان الماء اعطاه لا ينجسه شيء مخصوص بما دون القلتين بحديث ابن عمر. هذا على القول بثبوته

74
00:32:14.750 --> 00:32:32.150
والا فكلام اهل العلم في الحديث طويل منهم من حكم على الحديث بالاضطراب بسنده ومتنه اضطراب في سند يومة لكن على القول بثبوته يخص عموم حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء

75
00:32:33.800 --> 00:33:07.850
فالاول عام في القليل والكثير وهو الثاني خاص بما دون القلتين وهو تخصيص بالمنطوق ولا بالمفهوم نعم نعم ان الماء طهور لا ينجسه شيء منطوقه ان الماء طهور لا ينجسه شيء قل او كثر

76
00:33:08.650 --> 00:33:34.800
ان الماء الثاني اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث فقول لم يحمل الخبث في منطوقه مع قوله لا ينجسه شيء في تعارض نعم متوافقان اذا كيف نخصص الحديث الاول بالحديث الثاني

77
00:33:36.150 --> 00:33:54.300
هل نخصص الحديث الاول بمنطوق الحديث الثاني اذا نخصصه بمفهوم الحديث الثاني لان مفهوم الحديث الثاني ان الماء اذا لم يبلغ قلتين فانه يحمل الخبث وحينئذ يكون معارضا لعموم الحديث الاول

78
00:33:54.800 --> 00:34:27.500
وهذا من باب التخصيص بالمفهوم  نقول هذا الحديث العام مخصوص او مخصص ب مفهوم الحديث الثاني الان منطوق الحديث الاول ومنطوق الحديث الثاني بينهما تعارظ لا تعارض بينهما انما التعارض بين منطوق الحديث الاول

79
00:34:28.800 --> 00:35:03.600
ومفهوم الحديث الثاني فمن اهل العلم من يرى كالشافعية والحنابلة تخصيص المنطوق بالمفهوم ومنهم من يقول المنطوق اقوى من المفهوم فيقدم عليه المنطوق اقوى من المفهوم فيقدم عليه. وعلى كل حال هذا على قول من يثبت الحديث الثاني

80
00:35:03.900 --> 00:35:18.550
هذا هو صحيح والثاني فيه خلاف طويل لاهل العلم لكن عندما نثبت هذا الحديث شيخ الاسلام رحمة الله عليه ابن تيمية يرى ثبوت الحديث يرى حديث ثبوت ثبوت حديث القلة القلتين

81
00:35:21.750 --> 00:36:02.500
يرى ثبوت حديث القلتين ويعمل بمنطوقه دون مفهومهم يقول مفهومه معارض بما هو اقوى منه والمنطوق وحينئذ يلغى المفهوم والغاء المفهوم عند المعارضة موجود في النصوص كثيرا عند المعارضة استغفر لهم او لا تستغفر لهم

82
00:36:04.650 --> 00:36:22.900
ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم مفهومه انك ان استغفرت لهم واحد وسبعين مرة انه يغفر لهم لكن منطوقات الشريعة الاخرى كلها تدل على انه لن يغفر لهم

83
00:36:25.000 --> 00:36:55.300
لانه محكوم عليهم بالتأبيد في النار ان الله لا يغفر ان يشرك به والمنافقون كفار لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة اضعاف مضاعفة يعني اذا كان الربا اضعاف ضعفين او ثلاثة

84
00:36:56.150 --> 00:37:19.300
اخذ الف بالفين وثلاثة حرام هذا منهي عنه. مفهومه انه اذا لم يصل الى هذا الحد نعم لانه اذا كان الالف بالف وخمس مئة مفهوم الاية انه يجوز لكن النصوص المحكمة

85
00:37:19.400 --> 00:37:54.700
المنطوقة تدل على تحريم الزيادة في الربويات ولو قلت ولو قلت فمفهوم هذا الخبر او هذه الاية معارض بمنطوق نصوص الربا كلها وحينئذ يلغى المفهوم كثيرا ما يأتي المفهوم او الكلام لا مفهوم له ملغا من الاصل

86
00:37:56.550 --> 00:38:19.600
وربائبكم اللاتي في حجوركم هل يلزم من هذا ان الربيبة اذا لم تكن في حجر زوج امها انها تحل له نعم هذا المفهوم ايش؟ ملغى لماذا؟ لان اللفظ جاء خرج مخرج الغالب

87
00:38:19.650 --> 00:38:53.200
والغالب ان الربيبة تعيش في حجر زوج امها يعني في كنفه ورعايته هذا بالنسبة لمفهوم المخالفة واما مفهوم الموافقة فقد حكى الصبي الهندي الاجماع على التخصيص به لانه اقوى من مفهوم المخالفة

88
00:38:53.600 --> 00:39:29.400
ولهذا يسميه بعظهم دلالة النص يسميه بعضهم قياس الاولى او القياس الجلي فيخصص به تخصيص السنة بالقياس  تخصيص السنة بالقياس في حديث عبادة خذوا عني خذوا عني الثيب بالثيب جلد مئة والرجم

89
00:39:30.150 --> 00:40:13.350
والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة   هذا الحديث مخصوص بالنص بالنسبة للامة فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ومخصوص بالنسبة للعبد بالقياس على الامة فخصت السنة بالقياس

90
00:40:13.900 --> 00:40:42.650
كما تقدم في تخصيص الكتاب بالقياس تخصيص النضج بالقياس ويعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الامثلة في امثلة تخصيص الكتاب بالقياس والسنة بالقياس نعم

91
00:40:48.200 --> 00:41:25.200
تخصيص السنة بالاجماع  يعني اذا اذا خصصنا الكتاب بالاجماع وعرفنا ان المقصود دليل الاجماع فلن تخصص السنة بدليل الاجماع من باب اولى نعم كيف اي ها يعني نصوص كثيرة جاءت في السنة

92
00:41:25.900 --> 00:41:59.750
ذكرها ذكر منها الترمذي حديثين لكن هل هذا نقول من باب التخصيص ومن باب النسخ نعم ذكر حديثين اجمع العلماء على عدم العمل بهما فيكون من باب النسخ نعم  فهمت

93
00:42:01.000 --> 00:42:22.450
ظاهر ان الماء طهور لا ينجسه شيء جاء عند البيهقي ثم ما جاءوا غيرهما الا ان تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه لكن هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق

94
00:42:23.450 --> 00:43:00.600
والمعول على تخصيص المتغير على الاجماع نعم صالحين عندنا العموم والخصوص الوجهي اللي هو اصعب انواع التعارض في هذا الباب ومثلنا له سابقا في المثال الاول نعم المثال الاول الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة

95
00:43:01.200 --> 00:43:25.300
مع قوله تعالى ولاة الاحمال اجلهن يظن حملهن عموم خصوص وجهي وعرفنا كيف نخرج من هذا التعارض هذا بالنسبة للكتاب عموم وخصوص وجهي بالنسبة للسنة النهي عن قتل النساء والذرية

96
00:43:29.700 --> 00:44:10.400
ما يمكن اللي صار له النهي عن قتل النساء والذرية  هذا عام شامل عام شامل  كل النساء يعني هو من وجه عام في النساء سواء كنا مرتدات او اصليات هذا وجه العموم فيه

97
00:44:12.200 --> 00:44:46.400
وجه العموم في الحديث شمول جميع النساء سواء كن اصليات او مرتدات مع قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه هذا يشمل الرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين النص الاول النهي عن قتل النساء

98
00:44:47.250 --> 00:45:16.000
هذا خاص بالنساء لكنه شامل للمرتدات والاصليات النص الثاني من بدل دينه واقتلوه شامل للرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين هذا عموم خصوص وجهك ماذا نصنع ارتدت امرأة مثلا هل تترك لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والذرية

99
00:45:17.350 --> 00:45:47.600
نعم مخصص عموم النهي عن قتل النساء بحديث من بدل دينه فاقتلوه اللي صاحب القول الاخر ان يقول الحديث الثاني من بدل دينه فاقتلوه مخصص بالنهي عن قتل النساء وليس قول احدهما اولى بالقبول من قول الاخر

100
00:45:52.250 --> 00:46:10.250
صح ولا لا نعم انت اذا قلت تقتل المرأة اذا ارتدت لان من بدل دينه فاقتله خاص بالمرتدات بالمرتدين سواء كانوا رجال او نساء والنهي عن قتل نساء عام في كل امرأة

101
00:46:10.450 --> 00:46:38.800
اه سواء كانت اصلية او مرتدة يقول لك يقول له عكس يقلب عليك الدعوة يقول نصي اخص ومعه حق نعم النسخ ايه لا لا اتى الرجل ان كان احدهم لا لا مازن على قول الجمهور

102
00:46:39.950 --> 00:47:00.450
نعم لا لا انت خلنا المسألة مسألة مسألة مسألة الان عندنا في كل واحد عمومة خصوص والمسألة مستوية من كل وجه لا نستطيع ان نحكم لخصوص احدهما على عموم الاخر

103
00:47:00.600 --> 00:47:25.700
لانه تحكم اذا ماذا سنصنع نبحث عن مرجحات نبحث عن مرجحات اخرى فاذا اتينا الى حديث من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه انا مخصوص ولا محفوظ باي شيء

104
00:47:28.900 --> 00:47:50.400
محفوظ اذا اجتنبنا اذا قلنا هذين النصين ابعدنا ما بينهم من تعارف والا هو مخصوص حول الدعوة الدعوة معنا انه مخصوص بهذا الحديث استبعد محل الخلاف نعم فنأتي الى عموم حديث من بدل دينا فاقتلوه نجده محفوظ

105
00:47:51.150 --> 00:48:21.050
نجده محفوظا لم يرد عليه مخصص حديث النهي عن قتل النساء محفوظ ولا مو محفوظ نعم؟ غير محفوظ لماذا قتل نساء القصاص نعم اذا قتلت اذا زنت وهي محصنة اذا سحرت فقتلنا ثلاث سواحر المقصود ان هذا العموم

106
00:48:21.050 --> 00:48:44.650
غير محفوظ فضعف فقدم عليه حموم حديث من بدل دينه فاقتلوه فتقتل المرتدة نأتي الى مسألة هذه مسألة عملية لكن مسألة عملية اكثر منها وان كنا يعني طرقناها مرارا لكن ما يمنع ان نعيدها للمناسبة

107
00:48:46.250 --> 00:49:08.300
احاديث النهي عن الصلاة في اوقات النهي ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا طلعت الشمس حتى ترتفع اذا بزغت الشمس حتى ترتفع

108
00:49:09.100 --> 00:49:26.550
وحين يقوم قائم الظهيرة واذا تظيفت الشمس للغروب حتى تغرب ثلاث ساعات اضافة الى الوقتين الموسعين لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

109
00:49:28.150 --> 00:49:58.600
والاوقات الخمسة الاوقات خمسة عندنا النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة وعندنا احاديث ذوات الاسباب ونأخذ مثالا هو من اوضحها اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

110
00:50:02.100 --> 00:50:27.200
الان تسمعون وترون الناس يتسامحون في الصلاة في اوقات النهي يتسامحون كثيرا ورأينا من اهل العلم والفضل من يدخل قبل غروب الشمس بدقيقتين او ثلاث يصلي او يدخل المسجد مع بزوغ الشمس ويصلي

111
00:50:27.950 --> 00:50:56.100
عملا حديث التحية تحية المسجد تتسامحوا لماذا؟ لانهم اعتادوا ان يقال احاديث النهي عامة واحد ذوات الاسباب خاصة والخاص مقدم على العام يعني كما يقول الشافعية اعتاد الناس ان يقولوا مثل هذا الكلام

112
00:50:59.900 --> 00:51:32.350
ووجد قبولا وجد ارتياحا نفسيا بعد ان اكد باعوا من ينتسب الى العلم وينبغي ان يؤكد لكن ليس على اطلاقه نبذ التقليد  ناس رأوا الناس ملتزمين بمذهب معين فالثورة على التقليد

113
00:51:33.250 --> 00:51:55.650
نعم صار لها اثار صار لها ردود افعال تقليد بالنسبة للمتأهل لا يجوز لكن هل يؤمر كل شخص بالاجتهاد يعني جاءت هذه الدعوة ودعوة حق لا نقول هي باطلة لكن ليست لكل الناس

114
00:51:57.000 --> 00:52:24.300
للمتأهل على العين والراس اذ جاءت هذه الدعوة وصادفت محل الناس متمسك مذهب والمذهب يرى منع الصلوات في هذه الاوقات بل يتشددون بمثل هذا الامر حتى رأينا من يحرث الذي يريد ان يصلي يحرفه عن القبلة

115
00:52:25.350 --> 00:52:49.500
فالمسألة صارت من باب ردود الافعال والا لو بحثت بحثا مبسوطا ما ما صار لها مثل هذه الاثار   نأتي الى المسألة فعندنا حديث عقبة وما جاء في معناه من النهي عن الصلاة

116
00:52:49.900 --> 00:53:28.100
في اوقات النهي وعندنا الامر بصلاة ركعتين قبل ان يجلس اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الحديث الاول حديث عقبة فيه عموم عمومه من جهة الصلوات فهو عام في جميع الصلوات

117
00:53:29.500 --> 00:53:49.700
اذا دخل احدكم المسجد فلا آآ ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن اي صلاة هذه الصلوات لا تصلى في هذه الاوقات سواء كانت فرائض

118
00:53:50.350 --> 00:54:18.800
مقضية او مؤداة نوافل مطلقة او مقيدة فعموم حديس ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن شامل لجميع الصلوات فعمومه من هذه الحيثية وخصوصه

119
00:54:19.550 --> 00:54:54.950
في هذه الاوقات فهو عام في الصلوات خاص الاوقات النصوص الاخرى التي هي نصوص ذوات الاسباب عمومها في الاوقات قصوصها في الصلوات هل نستطيع ان نوفق بين هذه النصوص كما وفقنا في ايتي العدة في اول الامر

120
00:54:55.650 --> 00:55:18.400
يمكن هل نقول يمكن حمل عموم احدهما على خصوص الاخر عند العموم الخصوص وجهي وليس بمطلق اولئك الذين اذا دخلوا في اوقات النهي وصلوا قالوا الخاص مقدم على العام فاذا قال الشافعي مثلا

121
00:55:19.400 --> 00:55:46.600
احاديث النهي عامة في الصلوات واحاديث ذوات الاسباب خاصة والخاص مقدم على العام للحنفي مالكي والحنبلي على كل حال وقول الجمهور للحنفي والمالكي والشافعي ان يقول العكس له ان يقول العكس

122
00:55:47.800 --> 00:56:13.600
احاديث ذوات الاسباب ومنها تحية المسجد عامة جزاك الله خير عامة في الاوقات واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات والخاص مقدمة الان كلامه صحيح ولا مو صحيح نعم كلامه الاول صحيح

123
00:56:14.900 --> 00:56:43.700
وكلام الثاني صحيح لكن كل منهما نظر الى النصوص من زاوية واهمل الزاوية الاخرى وعلى المنصف ان ينظر الى النصوص من جميع الزوايا لانه اذا قال الشافعي احاديث النهي عامة واحاديث الاسباب خاصة

124
00:56:44.250 --> 00:57:07.400
نقول كلامك صحيح لكنه بالنسبة ليش للصلوات وانت لم تنظر الى العموم والخصوص في الاوقات فيعارضه قول من يقول احاديث ذوات الاسباب خاصة عامة في الاوقات واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات

125
00:57:10.350 --> 00:57:39.650
فالنصوص متكافئة ولا يمكن تخصيص عموم احد الطرفين بخصوص الاخر الدعوة التي اثيرت قبل ربع قرن حول التقليد ونبذ التقليد وصادفت محل متهيأ وهي في جملتها دعوة طيبة اعادت الناس الى

126
00:57:39.950 --> 00:58:06.950
الالتزام بالدليل وصادفت ايضا اه مجتمعات تقدم اراء الرجال على النصوص وصار لها ردود افعال واكب ذلك ايضا دفعه كون شيخ الاسلام رحمه الله يوافق الشافعية وشيخ الاسلام شيخ الاسلام يعني محد

127
00:58:07.300 --> 00:58:30.050
نعم  كأن الناس صارت كأن هذه صارت قضية مسلمة لا يمكن النقاش فيها وان مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية خطأ لا يحتمل الصواب الصحيح المسألة من حيث النصوص متكافئة وحينئذ نحتاج الى

128
00:58:31.250 --> 00:59:06.200
ايش مرجح خارجي مرجح خارجي بما يرجح الشافعية قولهم  بما يرجح الشافعي قوله في تقديم احاديث ذوات الاسباب على احاديث النهي بكثرة المخصصات نعم عموم احاديث النهي غير محفوظ دخل ومخصصات

129
00:59:09.050 --> 00:59:42.250
مخصص بالفرائض نعم بالفرائض سواء كانت مؤداة او مقضية وايضا نهائي لصاحب القول الاخر الا في هذه الاوقات اي له ان يقلب هذه نعم سبب الورود نعم سبب الورود العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

130
00:59:45.600 --> 01:00:12.600
او نقول سبب الورود دخوله في الناس قطعي معي نعم  اعلموا ماذا يقصد نعم اذا جاء شخص الى المسجد قد صلى في بيته وهم يصلون لو صلى في مكان اخر وجد الناس يصلي معه

131
01:00:13.300 --> 01:00:53.300
اذا صليتما في رحالكما ايش نعم فصل هذا النص جاء في صلاة الصبح وما بعد صلاة الصبح وقتناهية وايضا وقت النهي بالنسبة لصلاة الصبح استثنيت من النوافل ركعتا الصبح على كل حال احاديث النهي دخلها من المخصصات الشيء الكثير

132
01:00:53.350 --> 01:01:28.700
فعمومها ليس بمحفوظ احاديث ذوات الاسباب عمومها محفوظ ولا غير محفوظ نعم دعونا من محل النزاع دعونا من محل النزاع اللي هو محل البحث يعني من غير محل النزاع الشافعية يرجحون قولهم بان عموم احاديث ذوات الاسباب محفوظ

133
01:01:28.900 --> 01:01:59.400
وعموم احاديث النهي المحفوظ وللطرف الاخر ان يرجح باي شيء بان الحظر مقدم على الاباحة اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فالحظر هنا مقدم المنع مقدم على الامر بالصلاة

134
01:02:07.000 --> 01:02:33.050
حتى المرجحات متكافئة المرجحات متكافئة ولهذا قرر جمع من اهل العلم ان هذه المسألة من عضل المسائل ليست من المسائل السهلة التي لكل شخص ان يقول وراك جلست وركعت ورا ما تصلي دخل احد

135
01:02:33.100 --> 01:02:49.700
المسجد العصر قال له حد ورا ليش ما جاء  ما صليت اذا دخل احدكم مسجده اوجى شخص صلى يأتيه اخر يقول ليش تصلي في وقت النهي فالمسألة ليست بهذه السهولة

136
01:02:49.950 --> 01:03:10.050
بل هي من عضل المسائل حتى قرر بعض اهل العلم ان الانسان لا يدخل المسجد في وقت النهي  لانه ان صلى خالف احاديث النهي ان لم يصلي خالف حديث تحية المسجد

137
01:03:11.500 --> 01:03:32.150
ظاهر ولا مو بظاهر فعلى هذا يقول لا تدخل المسجد في هذا الوقت او اذا دخلت تستمر واقف كيف يصنع شخص جاء الى المسجد خشي ان تغوضه الصلاة والمسجد فيه درس بعد صلاة العصر. او بعد صلاة الصبح

138
01:03:32.850 --> 01:03:48.550
وخشي ان تموت الصلاة وصلى في الطريق ثم جاء الى المسجد او امام مسجد صلى بجماعته جاء للمسجد الذي فيه درس. بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر ماذا يصنع؟ نقول له صل ولا تصلي

139
01:03:50.600 --> 01:04:19.050
اولا ان جلس لا نأمره بالصلاة وان صلى لا ننهاه عن الصلاة لوجود النصوص التي لا يمكن الترجيح بينها لما ذكرنا على انه من باب النظر الدقيق في النصوص اذا جاء

140
01:04:20.550 --> 01:04:46.900
الداخل الى المسجد في الاوقات الموسعة في الوقتين الموسعين فجاء بعد صلاة الصبح فالمتجه انه يصلون ويصلي؟ يصلي ومثله اذا دخل المسجد العصر والشمس بيضاء نقية يصلي بينما اذا جاء في الاوقات المضيقة

141
01:04:49.650 --> 01:05:13.850
عند طلوع الشمس وعند غروبها واذا قام قائم الظهيرة نقول له لا تصلي لماذا لان المنع من الصلاة في الوقتين الموسعين قرر جمع من اهل العلم انه من باب سد الذريعة

142
01:05:13.950 --> 01:05:41.750
النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد العصر قالوا من باب سد الذريعة كيف سد الذريعة لئلا يسترسل في الصلاة فيصلي في وقت طلوع الشمس او وقت غروبها فدل على ان المقصود من النهي الا يصلي الانسان في وقت طلوع الشمس او في وقت غروبها

143
01:05:43.750 --> 01:06:05.700
فهذا منع منه قصدا وذاك منع منه من باب منع الوسائل فعلى هذا يكون النهي في الوقتين الموسعين اسهل واخف من النهي عن الصلاة والاوقات المظيقة الثلاثة نعم لا يجلس ما في اشكال

144
01:06:06.050 --> 01:06:31.800
النصوص واضحة وان وقفوا مدة يسيرة تجاوز عشر دقائق ربع ساعة. له ذلك   انه يبدو ربع ساعة الظاهر ما يزيد منذ ربع ساعة اذا دخل والشمس والاضاءة نقية يصلي اذا دخل بعد صلاة الصبح اذن له ان يصلي راتبة قبل الصبح بعد الصبح

145
01:06:32.400 --> 01:06:48.800
تدل على ان الامر فيه سعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قضى صلاة راتبة الظهر بعد صلاة العصر نعم كثير من السلف اثر عنهم انهم يصلون بعد العصر تدل على ان النهي والمنع من الصلاة

146
01:06:49.000 --> 01:07:15.300
في الوقتين الموسعين انما هو من باب منع الوسائل لا المقاصد لان يسترسل ويستمر يصلي حتى يضيق الوقت  ترى مسألة عملية ويحتاجها كل احد يسمى جلوس ولا ما هو بجلوس

147
01:07:15.800 --> 01:07:35.100
ها   او اذا كان الوقت ظيق ولا يتحمل مثلا الوقوف لا مانع ان يصنع مثل هذا لانه له ان يجلس ثلاث ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن

148
01:07:35.400 --> 01:07:55.650
وان نقبر فيهن موتانا لشدة النهي لشدة النهي ولذا يولد بعضهم على الاوقات الخمسة لماذا لا تصير ثلاثة؟ ابتداء من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس يصير واحد. ليش ناقص موه اثنين

149
01:07:58.050 --> 01:08:24.850
ووقت الزوال ومن صلاة العصر الى غروب الشمس ليش اسمها اثنين تصير ثلاثة وهي كذلك على سبيل الاجمال لكن بسطت لماذا؟ لماذا قالوا ثلاثة لانها تختلف خفة قوة وتختلف ايضا من جهة اخرى وهي ان الوقتين الموسعين النهي عن شيء واحد

150
01:08:24.950 --> 01:08:45.400
وهو ايش الصلاة فقط والنهي عن والنهي في الاوقات الثلاثة المضيقة عن نعم عن شيئين في الصلاة وعن آآ قبرنا ولن نقبر فيهن موتانا وان كان بعضهم يقول ان مراد بقبر الموتى الصلاة على الجنازة

151
01:08:45.950 --> 01:09:14.300
فيها غموض المسألة ولا  نعم نعم يا حبيبي   مصلاه مشكلتنا انه آآ القول الاخر يعني هو ملغى من كل وجه لكن لو اشير عليه يعني لو جاء الوقت الموسع وصلى ما ينكر عليه جلس ما ينكر عليه ايضا

152
01:09:14.500 --> 01:09:33.200
لكن لو اشير عليه قيل له لو في الاوقات الظيقة هذه التي النهي فيها شديد لو انتظرت حتى يخرج وقت النهي افضل لك يعني من باب المشورة لان القول الاخر ايضا له حظ من النظر وله دليل

153
01:09:34.950 --> 01:10:06.950
لا مهوب على قوله هذا قول انها جماهير اهل العلم على انها سنة  شوفوا الان عندنا النهلة هل هو للتحريم ام الكراهة وعندنا الامر بتحية المسجد هل هو الوجوب والاستحباب؟ كلاهما يتجاذبهما يتجاذب الخلاف بين اهل العلم. اختلفوا في النهي عن التحريم او للكراهة

154
01:10:06.950 --> 01:10:32.600
كما ان مختلف في تحية المسجد والادلة المتكاثرة تدل على عدم الوجوب وهم قول جماهير اهل العلم  كم باقي كم باقي الاقامة لان بنبدأ بشي ولا من الناظم يقول رحمة الله عليه ثم الكتاب بالكتاب خصصوا

155
01:10:32.750 --> 01:11:02.350
وسنة بسنة تخصص وخصصوا بالسنة الكتابة واكثر استعمل يكون صوابا والذكر بالاجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما  باقي وقت ها باقي شيء طيب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين