﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:31.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:31.100 --> 00:00:57.950
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. قال رحمه الله تعالى وقول

3
00:00:57.950 --> 00:01:21.850
واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد هذا المبحث في حجية قول الصحابي وهل قول الصحابي حجة او ليس بحجة ونحتاج اننا نتكلم في عدد من المحاور حتى نأتي على المسألة ونفهمها فهما جيدا

4
00:01:22.050 --> 00:01:44.050
المحور الاول بارك الله فيكم ما المراد بالصحابي؟ من هو الصحابي تمام؟ والمحور الثاني تقسيم المسالح حتى نعطي لكل قسم الحكم الذي قرره العلماء ونعلم محل الاختلاف من محل الاتفاق

5
00:01:44.550 --> 00:02:07.400
ثم نتكلم عن بعض اقوال الصحابة التي لها حكم الرفع. اي وان كانت قول صحابي الا انها في درجة مرفوق من حيث الاحتجاج ثم نتكلم عن مسألة تسمى مسألة تقليد الصحابي. هل يجوز ان نقلد الصحابة رضي الله عنهم في اقوالهم او لا

6
00:02:07.700 --> 00:02:31.150
ثم نطبق بعض التطبيقات التي سنتناقش في نهاية الدرس حولها. فنقول بارك الله فيكم من هو الصحابي الصحابي معروف في كتب اصول الحديث هو ما بقي النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:31.600 --> 00:02:59.850
ومات على ذلك مؤمنا مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو الصحابي. عند من عند علماء الحديث عند علماء الحديث واضح فعند علماء الحديث الصحابي من لقي ويقولون من لقي اولى من قول بعضهم من رأى. لان الصحابي قد يكون اعمى

8
00:03:00.200 --> 00:03:15.700
فقالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك اما علماء الاصول فانهم يزيدون قيدا في التعريف. فيقولون ان الصحابي مع هذا الذي ذكرناه بزيادة قيد ما هو

9
00:03:15.700 --> 00:03:37.200
وطالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم واضح اذا على كلام الاصوليين انه اذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقاء عابرا كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم لوقت قصير

10
00:03:37.400 --> 00:04:01.250
كان حضر مثلا فقط خطبة الوداع فهو من حيث الشرف والفضل والاجر يعد صحابيا لكن لا يتأتى فيه هذه المسألة التي هي مسألة الاحتجاج بقوله فهمت؟ فعند الاصوليين الصحابي يزيدون له قيدا وهو

11
00:04:01.450 --> 00:04:17.800
ان تطول ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. بخلاف من لم تطل ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا هو الصحابي ولا يخفى عليكم ما للصحابة

12
00:04:18.200 --> 00:04:42.850
من الفضل لانهم اولا كانوا عربا اقحاحا بالصديقة يفهمون اللغة العربية باساليبها بمعانيها دون ان يحتاجوا الى تعلم سابق ولانهم شهدوا التنزيل ومن شهد التنزيل اي عرف اسباب النزول واسباب ورود الحديث فهم ما لم يفهمه غيره

13
00:04:43.850 --> 00:05:00.450
مع ما لهم من سابقة الفضل في الجهاد ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الاسلام وفتح الفتوح الى غير ذلك تأتي مسألة هل يحتج بقول الصحابي او لا يحتج بقول الصحابي

14
00:05:00.750 --> 00:05:28.000
فنقول بارك الله فيكم ان قول الصحابي هذا ينقسم الى قسمين كبيرين القسم الاول اما ان يكون قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه ليس محل اجتهاد واضح ليس فيما فيما لا مجال للاجتهاد فيه. او فيما

15
00:05:29.850 --> 00:05:48.700
مجال فيه يعني ممكن ان يكون هذا القول محل اجتهاد عند الصحابي هذا الذي ليس للاجتهاد فيه مجال ليس للاجتهاد فيه مدخل قد يكون الصحابي قال قولا يتعلق بالعبادات والعبادات

16
00:05:48.700 --> 00:06:15.600
فليس من حقي اي احد ان ان يشرع او ان يشرع عبادة الا الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادات لانها توقيفية هذه لا مجال للاجتهاد فيها واضح؟ كذلك بارك الله فيكم الامور الغيبية لا مجال للاجتهاد فيها. فاذا اخبر الصحابي بخبر غيبي لا مجال

17
00:06:15.600 --> 00:06:42.150
هذا القسم الاول. القسم الثاني ما للاجتهاد فيه مجال هذا ينقسم الى قسمين يقول الصحابي قولا في مسألة هي محل اجتهاد فيخالفه غيره هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني الا الا نفي ها. الا يعلم له مخالف

18
00:06:42.150 --> 00:07:07.350
الا يعلم له مخالف اما ان يخالفه غيره او لا يعلم له مخالف فان كان لا يعلم له مخالف ايضا فيه تفصيل هل انتشر او قال قولا للاجتهاد فيه مجال ولا يعرف له مخالف ولم ينتشر قوله

19
00:07:09.050 --> 00:07:28.650
واضح؟ فكم صارت الحالات ها صارت اربع اما ان يكون قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه. هذي الحالة الاولى. نضع فوقها رقم واحد اما ان يقول الصحابي قولا فيما لا مجال للاجتهاد فيه

20
00:07:29.450 --> 00:07:50.450
واما ان يقول الصحابي قولا للاجتهاد فيه مجال وخالفه غيره هذا رقم اثنين واما ان يقول الصحابي قولا للاجتهاد فيه مجال ولم يخالفه غيره اي لم يعلم مخالف له وقد انتشر هذا

21
00:07:50.800 --> 00:08:12.950
او قال قولا فيما للاجتهاد فيه مجال. ولا يعلم له مخالف ولم ينتشر. هذه اربعة فكم صارت الحالات صارت الحالات اربع كل حالة لها حكم فاذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فحينئذ

22
00:08:13.000 --> 00:08:34.150
قول الصحابي هنا حجة  قول الصحابي هنا حجة اذا قال الصحابي قولا فيه شيء ليس محل اجتهاد. فقول الصحابي هنا حجة لماذا باننا في غالب ظننا ان الصحابي اخذ هذا الرأي من النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:34.250 --> 00:08:51.050
لان هذا الشيء ليس محل اجتهاد واضح؟ في ظننا انه اخذ ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون قول الصحابي حينئذ حجة مهم بعد ذلك سأتي بالامثلة نفهم اصل المسألة

24
00:08:52.100 --> 00:09:16.050
طيب اذا قال الصحابي قولا في مسألة هي محل اجتهاد وخالفه غيره ابن عمر يقول رأيا ابن عباس يخالفه علي يقول رأيا عمر بن الخطاب يخالفه واضح؟ فهنا ليس قول

25
00:09:16.300 --> 00:09:34.300
قل واحد حجة. لا قول هذا حجة ولا قول هذا حجة. لانهم اختلفوا واختلافهم دليل على ان قول كل واحد ليس بحجة. لانه لو كان قولوا هذا حجة سيقول الاخر لما تخالفني. قولي

26
00:09:34.300 --> 00:09:56.750
واذا كان قوله هذا حجة سيكون للاول مما تخالفني قولي حجة فهمتم؟ جميل واجب واذا قال الصحابي قولا فيما فيه الاجتهاد ولا يعرف له مخالف ولم ينتشر فهذا ليس حجة

27
00:09:57.350 --> 00:10:21.600
واضح بانه لم يندشر وربما لو انتشر خولف فليس بحجة مع كون المسألة محل اجتهاد لكن اذا قال الصحابي قولا في مسألته هي محل اجتهاد وانتشر هذا القول ولم يعرف له مخالف

28
00:10:22.150 --> 00:10:54.350
واضح  لماذا؟ لانه اجماع سكوتي لانه اجماع ايش ولهذا ولهذا ذكر المصنف رحمه الله مبحث قول الصحابي متصلا بمبحث الاجماع فهمتوا ولا لا؟ ولهذا ذكر المصنف امام الحرمين رحمه الله مبحث قول الصحابي متصلا بمحاذي بمبحث

29
00:10:54.350 --> 00:11:13.100
الاجماع لماذا؟ لان قول الصحابي في مسألة هي محل اجتهاد اذا انتشر ولا يعرف له مخالف يكون من السكوت يحتج به ليس لانه قول صحابي لا. وانما يحتج به لانه اجماع سكوتي

30
00:11:13.550 --> 00:11:30.350
جيدة ولا ان شاء الله هذا تفصيل المسائل ممكن قبل ان انطلق في النقطة الثالثة انا اذكر لكم تطبيقات حتى نعرف الامثلة ثم بعد ذلك انطلق للنقطة الثالثة والرابعة فانتبه معي

31
00:11:31.000 --> 00:12:06.650
تطبيقات        المسألة الاولى قال عبدالله بن عمر عروة عندك عروة هذا السؤال وبين لي اي حالة من الحالات ينطبق عليها هذا الكلام. قال عبدالله بن عمر يا عروة يتيمم لكل صلاة فرض

32
00:12:07.200 --> 00:12:30.800
وان لم يحدث اي ان المتيمم يجب عليه ان يتيمم لكل صلاة فرض حتى ولو لم يحدث قال ابن عمر يتيمم لكل صلاة اي فرض وان لم يحدث قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله ولا يعرف له مخالف من الصحابة

33
00:12:32.000 --> 00:12:56.100
اي قسم هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة ها لا  لما يقول لا يعرف له مخالفة لانه انتشر ولم يعرف له مخالف وصح؟ لانه اذا لم ينتشر سيقول لم ينتشر اصلا

34
00:12:56.200 --> 00:13:21.950
اذا اي حالة ستكون ها؟ رابعة ايش يمكن ان تقف حتى تنظر السبورة. اظن انك لا ترى او تنزع النظارة   اه لم ينتشر الثالث هو انتشر. ايش بيكون الثالثة. اذا هذا داخل في الثالث

35
00:13:22.000 --> 00:13:38.450
اذا مثل هذا يحتج به لان صحابيا قاله فيما فيه اجتهاد او ليس فيه اجتهاد في اجتهاد قاله صحابي فيما فيه اجتهاد وانتشر ولم يعرف له مخالف اذا يحتج به على انه ايش

36
00:13:38.650 --> 00:14:02.900
اجماع سكوتي جيد احسنتم تطبيق اخر اخذنا الاول روي عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه صلى صلاة الكسوف صلى صلاة الكسوف ست ركوعات واربع سجدات

37
00:14:03.550 --> 00:14:27.500
نحن كيف نصلي صلاة الكسوف نصلي ركوعين وسجدتين ثم ركوعين وسجدتين. هو صلى ثلاث ركوعات وسجدتين ثم ثلاث ركوعات وسجدتين فهمتم عليه ولا لا قال الامام الشافعي لو ثبت لقلت به لانه لا مجال فيه للقياس

38
00:14:27.650 --> 00:14:48.800
في اي حالة يدخلها قال لو ثبت هو لم يثبت. قال لو ثبت لقلت به لانه لا مجال فيه للقياس ها في اي حالة يدخل هذا؟ ها في اي حالة يدخل

39
00:14:51.600 --> 00:15:11.800
قال لو ثبت لقلت به لانه لا مجال فيه للقياس. باي حالة يدخل نفترض انه ثبت ها في الاول صح؟ هذا يدل على ان من اصول الشافعي ان قول الصحابي اذا كان فيما

40
00:15:11.800 --> 00:15:36.750
لا مجال للاجتهاد فيه انه يحتج به لكن ما الذي منع الامام الشافعي ان يحتج به عدم ثبوت والا لو ثبت لاحتج به. فهمتم؟ هذا التطبيق الثاني. جميل كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يرى ان جساء الجس يعني المس

41
00:15:36.950 --> 00:16:00.450
او اللمس يرى ان جث الرجل امرأته بيده ينقض الوضوء وكان ابن عباس يخالفه في ذلك ها؟ ها؟ ثانية قول كل منهما ليس بحجة على الاخر جيد. طيب  التطبيق الثالث الرابع

42
00:16:01.500 --> 00:16:18.150
جاء عن ام المؤمنين استاز زهار عندك هذا جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت حلت العمرة في جميع السنة يعني تعتمد في اي وقت في السنة لا بأس. الا في اربعة ايام

43
00:16:18.550 --> 00:16:35.850
يوم عرفة نحن اليوم يوم التروية ها يوم عرفة ويوم النحر ويومين بعده في هذه الايام الاربعة ما في عمرة روي هذا عن ام المؤمنين عائشة. اسمع ماذا قال الامام النووي. قال الامام النووي

44
00:16:36.600 --> 00:16:56.800
هذا الاثر باطل لا يعرف عنها ولم يذكره عنها احد ممن يعتمد قوله ولو صح هنا هنا من هنا استنبط ولو صحة لكان قول صحابي لم يشتهر فلا حجة فيه على الصحيح

45
00:16:57.950 --> 00:17:30.200
اي حالة من الحالات الاربع اربعة احسنت لا يحتج به لماذا لا يحتج به؟ حتى لو صح لا يحتج به. ليش؟ لانه لم يشتهر جيد طيب ممتاز سلمان يمنع المحدث حدثا اصغر من مس المصحف

46
00:17:31.750 --> 00:17:53.350
قال ابن رجب الحنبلي لان ذلك مروي عن علي رضي الله عنه وابن عمر وسلمان الفارسي تمام كم هؤلاء ثلاثة انهم يمنعون المحدث من مس المصحف. قال ولا يعرف لهم مخالف. اي حالة هذه

47
00:17:54.700 --> 00:18:15.500
ها ثالثة يحتج به نقل عن ثلاثة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف اذا يحتج به وهذه مسألة مما مما يشتهر لان المسألة كثيرة الوقوع يحتاجها كل انسان طيب اخر سؤال

48
00:18:19.250 --> 00:18:46.600
قتل سبعة رجلا في صنعاء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تآمروا عليه وقتلوه فقال عمر لما سئل هل نقتصه؟ نقتلهم جميعا؟ نقول السبعة لانهم قتلوا واحد وهذه المسألة تذكر في الجنايات في باب قتل مسألة قتل الجماعة بالواحد. هل نقتلهم؟ قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو

49
00:18:46.600 --> 00:19:07.950
تمالأ اي لو تشاركا لو تمالأ اهل صنعاء جميعا على قتله لقتل به واشتهر هذا القول عن عمر ولم يخالفه احد. يحتج به او لا يحتج به. يحتج به. لماذا يحتج به؟ ها

50
00:19:07.950 --> 00:19:27.100
اه لانه قول صحابي فيما فيه مجال الاجتهاد لا يعرف له مخالف وانتشر. فهو اجماع سكوتي واضح؟ اذا هذا تطبيقاته وانت تدرس الفقه وتدرس ادلة الاحكام ستجد عشرات التطبيقات لهذه المسألة

51
00:19:27.450 --> 00:19:45.900
هذه امثلة التقسيم الذي ذكرناه. اذا انتهينا من هذه النقطة. بقيت عندنا نقطة هنا ما له حكم الرفع؟ هنالك بعض الاشياء وهذا قد مر معنا في شرح البيقونية بعض الكلام من كلام الصحابة له حكم الرفع. مثال ان يقول الصحابي من السنة كذا

52
00:19:47.200 --> 00:20:12.600
هذا له حكم الرفع ان يقول الصحابي امرنا بكذا كما قالت ام عطية امرنا ان نخرج العواتق وذوات والخدور الى المصلى. له حكم الرفع. نهينا عن كذا كما قالت ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. له حكم الرفع ان يقول الصحابي رخص لنا

53
00:20:12.600 --> 00:20:31.300
في كذا رخص لنا في كذا له حكم الرفع. ان يقول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال جابر بن عبدالله كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجه النسائي له حكم الرفع

54
00:20:31.750 --> 00:20:49.500
اذا هذه وان كانت من كلام الصحابة رضي الله عنهم الا ان لها حكم الرفع واضح؟ ليست مرفوعة وانما لها حكم الرفع اي من حيث الاحتجاج والدرجة. جيد اخر نقطة في الدرس

55
00:20:50.000 --> 00:21:08.550
هل يمكن ان نقلد قول الصحابي؟ اذا وقفنا على قول لصحابي صح الاسناد اليه هل يجوز ان نقلد قول الصحابي كما قول الامام الشافعي او نقلد قول الامام مالك او احمد او ابي حنيفة هل يجوز ان نقلد قول الصحابي او لا يجوز

56
00:21:08.550 --> 00:21:34.050
فهمتم السؤال يعني مثال اعطيكم مسألة  يعني لها علاقة بما نحن فيه الان قريب الاضاحي ابن عباس قال يجوز التضحية بالديكة بالديك تذبح الديك اضحية لو قال قال انا اقلد ابن عباس

57
00:21:34.150 --> 00:22:04.150
اقلد ابن عباس في هذه المسألة. اذبح الديك. نفترض نفترض ان هذا صح اليه هل يجوز ان تقلد قول الصحابي المحققون من اهل العلم   يقلد الصحابي لماذا هل لا يقلد الصحابي لان اجتهاد الصحابي اقل من اجتهاد الائمة الاربعة؟ ليس لي هذا

58
00:22:04.200 --> 00:22:31.650
نعتقد ان اجتهادات الصحابة اعلى من اجتهادات الائمة الاربعة وانما لا نقلد الاقوال المنسوبة الاقوال التي وردت رويت عن الصحابة باننا لا ندري بمعتبراتهم وشروطهم. ربما لهم شروط اشترطوها ربما لهم معتبرات ذكروها لم نقف عليها. بالتالي

59
00:22:31.850 --> 00:22:56.300
لا نقلد قول الصحابي لعدم الثقة بما نقل عنهم وعدم معرفة معتبرات اقوالهم وليس لنقص اجتهاداتهم فهمتم ولولا؟ واضح؟ اه. فهذه اخر مسألة نختم بها الدرس هنا امام الحرمين رحمه الله تعالى قال

60
00:22:56.350 --> 00:23:18.200
بعبارة موجزة    وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد والجديد هو القول الذي قاله الامام الشافعي بعد دخوله مصر وعكسه القديم وهو القول الذي قاله الامام الشافعي قبل دخوله

61
00:23:18.300 --> 00:23:44.050
الى مصر تمام  والناظم يقول ثم الصحابي قوله عن مذهبه فهو على الجديد لا يحتج به. وفي القديم حجة لما ورد في حقهم. يشير الى حديث اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث روي من طرق

62
00:23:44.400 --> 00:24:05.850
كلها ضعيفة ولقى بعضهم وصفه بالنكارة بل بعضهم وصفه بالوضع واضح قال ثم الصحابي قوله عن مذهبه فهو على الجديد لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. اي ضعفوا القديم

63
00:24:05.850 --> 00:24:21.050
من ايش؟ من اي ناحية؟ ضعفوا ما ورد من حيث الاسناد. وايضا ضعفوه من حيث المعنى. لانه لما قال اصحابي كالنجوم بايهم انتم تعرفون ان اي هذه للعموم باي مقتديتم اهتديتم

64
00:24:21.350 --> 00:24:39.000
فان ظاهره ان كل الصحابة ان كل الصحابة مجتهدون والتحقيق كما قال بعض العلماء ليس كل الصحابة مجتهدون. ليس كل الصحابة مجتهدين منهم من هو مجتهد ومنهم من هو مقلد

65
00:24:39.750 --> 00:25:05.700
فهمت ولا لا؟ وبالتالي هذا الحديث يعني يمكن ان تجيب عنه من حيث الاسناد من ناحية الاسناد بالظعف ومن حيث المعنى ايضا لان ليس كل الصحابة مجتهدين فهمتم؟ بارك الله فيكم. نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

66
00:25:05.700 --> 00:25:05.802
