وموجودة في ايش بالفرع تمام عفوا نحط ما يظهر في الكاميرا. موجودة في الاصل وموجودة في الفرع. فهمتم اه الاصل مال البالغ الفرع مال عصبي لكن قد يقول لك قائل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة القياس واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له او ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه وهو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة هذا المبحث من اهم مباحث علم اصول الفقه ولذلك قال ابن الحاجب الامام الشهير رحمه الله تعالى ان القياس ميزان العقول وميدان الفحول ان القياس ميزان العقول وميدان للفحول حتى ان بعض العلماء عرف القياس بانه الاجتهاد وكأن الاجتهاد محصور في القياس لاهمية القياس لان القياس الحاق ما سكت الشرع عن حكمه بما نص الشرع عن حكمه وهذا فيه خطورة لان الخطأ فيه يؤدي الى القول على الله عز وجل بلا علم فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا والفضة بالفضة رباع والبر بالبر رباع الى اخر الحديث فذكر هذه الاصناف الستة هل ذكر الارز منها؟ لم يذكر الارز. فكونك تأتي وتقول ان الربا موجود في الارز وانه يجب اذا بعت الارز بالارز من التماثل والتقابض والحلول وتوجب هذا على الناس بالقياس هذا يحتاج منك ان تقف على العلة اولا ما هي العلة التي اوجبت الحاق هذا المسكوت الارز مسكوت عنه بذلك المنصوص. ما هي العلة فلابد اولا ان تقف ايها المجتهد على العلة كيف استنبطت هذه العلة واضح؟ ثم لابد ايها المجتهد ان تتحقق هل هذه العلة موجودة في الفرع او ليست موجودة في الفرع اذا لابد من امرين اثنين الامر الاول ان تعرف ما هي العلة التي جعلت حكم الشريعة منوطا بها ثم ان تعرف هل هذه العلة موجودة في الفرع او ليست موجودة في الفرع بانك ستوجب على الناس اشياء او تحرم على الناس اشياء ليست منصوصة اذا كان قياسك ضعيفا. سيكون ذلك من القول على الله بلا علم ومن ثم كان هذا المبحث مبحث القياس. كان هذا المبحث من اهم مباحث اصول الفقه بل هو اهم مباحث اصول الفقه جيد المصنف رحمه الله هنا ذكر مهمات المسائل فقط عرف القياس ذكر اقسام القياس ثم ذكر شرطا لكل ركن من اركان القيام. شرط واحد بعض الشروط بعض الاركان لها سبع شروط. هو ذكر فقط شرط واحد تمام؟ فقال اولا في تعريف القياس القياس رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما هذا تعريفه ردم الفرع تستطيع ان تقول القياس الحاق الحاق فرع باصل في الحكم لعلة تجمعهما الحاق فرع باصل في الحكم لعلة تجمعهما. هذا تعريف القياس. الحاق فرع باصل في الحكم لعلة تجمعهما جيد؟ ترون السبورة جيدا او لا ترون طيب نزيد نقربها اكثر قليلا مثاله ما حكم البول؟ ما حكم البول في الماء الراكد ما حكم البول في الماء الراكد منهي عنه صح؟ مكروه صح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. اذا نقول البول في الماء الراكب مكروه تمام هذا فعل منصوص حكم منصوص هذا اصل وهذا ايش حكم لو سألتكم انتبهوا معي لا تكتب الان انتبه لو سألتكم ما حكم التغوط بالماء الراكد هل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في النص في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراكد. طب والتغوط مذكور في الحديث ليس مذكور في الحديث قال الفقهاء ننظر العلة ما هي العلة قالوا علة التنجيس طيب التغوط اليست العلة موجودة فيه اذا تغوط في الماء الراكد موجودة اذا نقول نفس الكلام التغوط في الماء الراكد مكروه لماذا لنفس العلة التنجيس هذا التغوط ماذا فرع لماذا فرع لانه غير منصوص عليه وهذا اصل لماذا اصل؟ لانه منصوص عليه اي على حكمه واضح والعلة التي في الاصل التنجيس موجودة في الفرع ايضا فلما كانت العلة موجودة في الفرع ناسب ان يلتحق به في الحكم. فكان الحكم مكروها اي التبول في الماء الراكد وايضا مكروه يكره التغوط في الماء الراكد جيد ولا لا فهم وقس على هذا كثيرا من الاحكام ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى مثلا ان الحائض يحرم عليها ان تدخل المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب ما العلة خشية التلويث طيب لو ان انسانا كان به جرح وجرحه هذا يخرج منه الدم يثعب منه الدم. ينفجر منه الدم فما حكم دخوله للمسجد اسألكم ما حكم دخوله للمسجد يحرم عليه لماذا؟ لوجود العلة. اذا خشي تلويث المسجد حرم عليه دخول المسجد فهمتم؟ لو كان على سبيل المثال في نعله في نعله توجد نجاسة رطبة اراد ان يدخل بنعليه المسجد. ما حكم دخوله المسجد حرام لماذا حرام قياسا على تحريم دخول الحائض المسجد لوجود العلة وهي خشية التلويث. فيها وفيه فهمتم وقس على هذا لا اقول مئات الفروع في الفقه بل الاف الفروع في الفقه تمام ربما اكثر من الالاف اذا القياس ما هو؟ الحاق فرع باصل في الحكم لعلة تجمعهما هذا تعريف القياس من خلال التعريف يظهر لك ان اركان القياس اربعة هي الاصل والفرع والعلة والحكم الاصل هذا المنصوص عليه وانا ذكرت لكم في بداية الكتاب ان الاصل له معان في الاصطلاح يأتي الاصل بمعنى القاعدة المستمرة يأتي الاصل بمعنى الدليل. يأتي الاصل بمعنى المنصوص على حكمه. هذا هو والفرع المراد الحاقه او تقول المسكوت عن حكمه هذا يشم الفرق والعلة ايش هي الوصف الذي يوجد فيهما في ايش وايش؟ في الفرع والاصل موجود هنا موجود هنا. لاحظ معي في اول مثال ذكرته لك في الدرس الطعم موجود في البر موجود في الارز التنجيس موجود في التبول في الماء الراكد وموجود في التغوط في الماء الراكد خشية التلويث موجود بدخول الحائط الى المسجد وموجود في دخول من في نعله نجاسة رطبة واضح ولا لا الحكم هو ما يراد اعطاؤه اعطاؤه للفرع ادي الحكم واضح؟ اذا هذه الاربعة ماذا تسمى اركان القياس اذا فهمنا هذا الان نريد ان نعرف اقسام القياس. الى كم ينقسم فقال لك المصنف رحمه الله تعالى ان القياس هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام في عندنا قياس يسمى قياس علة. وفي عندنا قياس يسمى قياس دلالة. وفي عندنا قياس يسمى قياس شبه الاول قياس العلة والثاني قياس الدلالة والثالث قياس الشبه كم صارت؟ ثلاث انواع طيب ناخذها واحدا واحدا ما هو قياس العلة؟ ما تعريفه قال العلماء هو ما كانت العلة موجبة. للحكم في الفرع بحيث ها بحيث لا يناسب ان يتخلف ان يتخلف الحكم عن الفرع مع وجود العلة فيه شف هو كلام طويل لكن حتى تفهم جيدا ايش هو قياس العلة ممكن تقول الى هنا فقط ما كانت العلة موجبة للحكم. الى هنا انتهى الجواب هذا الباقي عبارة عن شرح نأخذ مثاله هنا الله عز وجل في كتابه الكريم يقول هذا مثال قياس العلة الله عز وجل في كتابه الكريم يقول فلا تقل لهما اف. هذه الاية تدل على ماذا تدل على تحريم تأفيف او تحريم التأفيف للوالدين ان تقول للوالدين اف هل الاية دلت على تحريم السب او لا هل الاية نصت على تحريم السب او لا؟ لا. على تحريم الضرب لا طيب سؤال لماذا حرم الله تأفيف للوالدين؟ ما العلة ما العلة؟ علة الايذاء هذه العلة علة الايذاء هل هي موجودة في الظرب او غير موجودة هل هي موجودة في السب او غير موجودة؟ موجودة من باب اولى موجودة من باب اولى. اذا ايش نقول؟ يحرم الظرب والسب من باب اولى فهمتم لماذا قلنا هذا بانه في العقل في العقل لا يمكن ان يقال ان الشرع حرم اف وجوز الضرب لا يقال هذا عقلا لا يقال عقلا ان الشرع حرم ان تقول اف وجوز السب فيقبح في العقل ان الاف حرام والظرب والسب جائز فهمتم؟ اذا الظرب والسب هذا فرع تحريم التأفيف اصل تمام العلة هي الايذاء الحكم الذي سيلحق بالفرع ايش؟ تحريم الضرب والسب فهمتم اذا ما معنى قياس العلة؟ ان تكون العلة توجب. توجب الحكم توجب الحكم اين اين توجب الحكم في الفرع لان الفرع نحن نحتاج ان نعطيه الحكم ان تكون العلة موجبة للحكم اين؟ في الفرع ما معنى هذا يا عمل قال بحيث لا يناسب بحيث يقبح في نظر العقلاء تمام ممكن بدل لا يناسب نقول بحيث يقبحون احسنت تمام بحيث يقبح يكون قبيحا يقبح عند من؟ عند العقلاء. ان يتخلف الحكم ما معنى يتخلف؟ يعني الحكم غير موجود في الفرع مع وجود العلة فيكون العلة موجودة في الفرع التي هي الايذاء في الظرب موجودة. ونقول لكن لا يحرم. هذا قبيح في العقل فهمتم؟ هذا ايش يسمى؟ قياس العلة وان كان بعض العلماء يقول هذا لا حاجة نقول انه قياس هذا نسميه ايش؟ مفهوم موافقة اولوية من باب اولى من باب اولى خلاص ما نقول قياس. طب ايش الفرق؟ قال الفرق لو قلنا قياس نحتاج ان نعرف الاصل وان نعرف الفرع وان نعرف العلة وان نعرف كيف الحكم نطبق الشروط فهمت؟ لكن لو قلنا مفهوم موافقة مباشرة. فهمتم؟ اه. على كل حال هذا مثال لقياس ايش لقياس العلة. طيب النوع الثاني ايش هو قياس الدلالة ايش بنقول في تعريفه؟ هو ما كانت العلة دالة على الحكم دالة على الحكم في الفرع وليست ايش موجبة وليست موجبة له تدل عليه لكن لا توجبه واضح؟ لا توجبه يعني بعبارة اخرى ان العلة في الفرع هنا اضعف من العلة في الفرع في النوع الاول يعني وجود العلة في الفرع في قياسه العلة اقوى ام وجود العلة في الفرع في قياس الدلالة اضعف فهمتوهم ولا لا؟ ولذلك هذا التقسيم الذي ذكره امام الحرمين لما قال لك ان القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام هذا التقسيم يمكن ان تضع له تقول هذا التقسيم باعتبار قوة وجود العلة في الفرع وضعفها فاذا كانت العلة قوية في الفرع فان هذا قياس علة واذا كانت العلة اضعف فان هذا يسمى قياس دلالة ما مثاله؟ نكتب المثال هنا نقول تجب الزكاة في ما لي البالغ ما علة وجوب الزكاة في مال بالغ لماذا تجب الزكاة في مال بالغ؟ للنصاب بلغت النصاب وحال الحول عليها والحول اذا هذا حكم اين الحكم تجب هذا حكم الحكم والوجوب اين الاصل؟ هذا الاصل هذا منصوص عليه وجوب الزكاة في المال البالغ تمام ما العلة؟ النصاب والحب سؤال وهل تجب الزكاة في مال الصبي؟ اذا بلغ نصابا وحال الحول عليه او لا تجب هذا الفرع. الذي يراد قياسه فهمتم؟ ايش بتقول؟ بتقول تجب الزكاة في مال الصبي. لماذا؟ لوجود العلة. ما هي العلة؟ للنصاب والحول اذا هذه العلة موجودة في الاصل نكتب هنا هنا اصل موجودة في الاصل هنا العلة يعني ليست قوية في دلالتها لانه ممكن ان الزكاة تقف في مال بالغ ولا تقف في مال الصبي ليش قال لان البلد مكلف البالغ مكلف اما الصبي ليس مكلفا واضح؟ وبالتالي لما كان ليس مكلفا اذا لا تجب عليه العبادة. ومنها الزكاة اليس هذا ممكن ان انسانا يناقشك بهذا النقاش؟ العلة هنا في الفرع موجبة او دالة فقط دالة فقط وليست موجبة فالعلة هنا في الفرع اضعف من العلة هنا فهمتم الفرق بين النوعين هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى قياس الدلالة وهذا القياس قياس الدلالة هو اكثر اقيستي التي تستعمل في كتب الفقه اكثر الاقيس في كتب الفقه هي من قياس الدلالة جيد النوع الثالث من انواع القياس بارك الله فيكم قياس يسمى قياس الشبه وهو تردد فرع بين اصلين فرع فيه شبه من هذا الاصل وفيه شبه من هذا الاصل بماذا يلحق؟ يلحق بهذا او يلحق بهذا لاحظ معي لاحظ معي هنا في النوع الثالث هنا قياس الشبه ما في علة اصلا يعني في النوع الاول العلة موجودة في الفرع بقوة بالنوع الثاني العلة موجودة في الفرع لكن بشكل اقل من قياس العلة. في النوع الثالث ما في علة اصلا وانما النظر في الشبح اعطيك مثال المغمى عليه هل له حكم المجنون اوله حكم نائم يشبه من المغمى عليها ده فرع المغمى عليه هذا فرع هل يشبه المجنون او يشبه النائم؟ بعبارة اخرى المغمى عليه في الصوم هل نقول ان صومه صحيح لان صوم النائم صحيح او نقول ان صومه لا يصح لان صوم المجنون لا يصح فهمتم؟ هل نلحق المغمى عليه بالمجنون او نلحقه المغمى عليه بالنائم ما توجد علة هنا وانما ننظر من حيث الاحكام هو اكثر شبها بمن هل هو من حيث الاحكام اكثر شبه بالمجنون او هو اكثر شبه بالنائم او انه يعطى حكما وسطا هنا اعطي حكما وسطا فقالوا اذا افاق المغمى عليه لحظة صح صومه واذا جن واذا واذا اغمي عليه سائر اليوم لا يصح صومه واضح ولا لا؟ بينما هذا قالوا لو جن لحظة يعني هو صائم من الصباح صائم الى يؤذن في في السادسة في السادسة قبل السادسة بدقيقة جن قالوا بطل صومه جنة واضح ولا لا؟ بطل اصومه طب والنائم لو انه اكل السحور نوى ونام قبل الفجر. واستيقظ بعد التراويح. صومه صحيح. فهمتم ولا لا الصوم صحيح. تمام؟ اذا المغمى عليه اعطوه عقما ايش ؟ وسطا فقالوا ايش قالوا؟ قالوا اذا كان الاغماء يعم كل النهار لم يفق ولا لحظة لم يفق ولا لحظة فهذا لا يصح صومه ولو افاق لحظة واحدة صح صومه. ولذلك في الزبد قال وان يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم فهمتم ولا لا؟ ومثال مشهور الموجود في الكتب العبد العبد هل يلحق بالحر تمام؟ او يلحق بالبهيمة اذا اتلف يعني شخص مثلا نفترض نفترض اه محمد عبدالحكيم. محمد عبدالحكيم عنده عبد اسمه زيد فجاء صخر شخص وقتل زيد. قتل زيد هذا قتل العبد الذي يملكه محمد عبد الحكيم. الان هل نقول ان القاتل هذا يلزمه دية لانه قتل اديميا حرا يعني مثل الحر يعني مثل الحر او نقول يلزمه قيمة العبد والقيمة تختلف عن الدية. الدية محددة مئة من الابل القيمة قد تكون اقل قد تكون مساوية قد تكون اكثر لو جعلت هذا العبد انتبه يا محمد لو جعلت هذا العبد كالحر فتقول تجب فيه الدية ولو جعلت هذا العبد كالبهيمة ستقول ايش تجب فيه ايش تجب فيه القيمة لان لو كان عندك بقرة وجا شخص وقتل البقرة ايش الحكم يجب عليه الدية ما قيمة البقرة فقط صح ولا لا؟ اذا العبد يشبه من هل يشبه الحر او يشبه البهيمة لا اقصد الشبه في الصورة. وطبعا في الصورة ادميهم ما في مشكلة. ما اقصد. وانما قلت لك قبل قليل الشبه في الاحكام هو في الاحكام يشبه من هو يشبه البهيمة بدليل انه يباع والبهيمة تباع الحر لا يباع ويشترى والبهيمة تشترى الحر لا يشترى. ويوهب ممكن اقول عندي عبد وهبتك عبدي هبة لك واضح ولا لا؟ لكن الحر يهب. عندك اخ في البيت تقول استاذ حسين وهبتك اخي. لا يوهب الحر. صح يوقف يوقف العبد يوقف البهيمة توقف لكن الحر لا يوقف واضح؟ اذا من حيث الاحكام العبد يشبه من اكثر اه يشبه البهيمة. اذا تنظر هو اكثر شبها بمن ثم تلحقه بالحكم هذا النوع الثالث الذي هو ايش؟ قياس ايش؟ الشبه. اذا كم صارت انواع القياس او اقسام القياس؟ ثلاثة باعتبار ماذا هذا التقسيم باعتبار اه قوة وجود العلة فين قوة وجود العلة قوة وجود العلة في الفرع. قوة وجود العلة في الفرع انتهينا. نقرأ الى هنا ثم ننظر ماذا قال قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرع للاصل في الحكم بعلة تجمعهما وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبح فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. واضح ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة له. اي انها اي العلة اضعف في قياس الدلالة عنها في قياس العلة قال وقياس الشبح هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. في بعض النسخ موجود ولا يصار اليه الا عند تعذر ما قبله اهو يعني ما تأتي تقيس قياس شبح الا اذا عجزت عن قياس العلة وقياس الدلالة ليش؟ لانه ضعيف. ما في علة الاعظم في القياس لو قلت لك ما هو اعظم اركان القياس هذه؟ اعظم اركان القياس العلة. هذا قياس بلا علة فهمتم ولا لا؟ ولذلك لا تقيس لا تقس قياس شبه الا اذا تعذر ان تقيس بالقياسين السابقين وهما قياس العلة وقياس الدلالة. فهم يا شيوخ جيد هينتبه الان بس سيذكر لك الشروط قال ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ايش معنى ان يكون الفرع مناسبا للاصل؟ اي ان الوصفة الذي في الفرع يناسب الحاق حكم الاصل به واضح واضح؟ غير واضح لو ظربت لكم مثالا بسيطا سهلا نفترض مثلا مثلا وان كان هذا المثال فيه نظر لكن لتقريب الاذهان الخمر حرام بالنص منصوص عليه لماذا؟ للاسكار طيب النبيذ فيه اسكار ولا ما فيه اسكار؟ الاسكار. اذا النبيذ حرام صح ولا لا ما علة تحريم الخمر ما علة تحريم النبيذ الاسكار. اذا الاسكار وصف علة تناسب الحكم عليها بالتحريم لان الاسكار هذا هو الذي يزيل العقل يعني لو قال كقائل ان النبيذ حرم او ان الخمر حرم لان لونها احمر وش علاقة الاحمرار بالتحريم. هل هنالك مناسبة بين الاحمرار والتحريم لو قال لك قائل ان الخمر حرمت او ان النبيذ حرمت لانها باردة فهمتم؟ هل هنالك مناسبة بين البرودة والتحريم لا فلابد من وجود المناسبة. هذه المناسبة لابد ان توجد في الفرع حتى يمكن ان يلحق بالفرع حكم الاصل فهمتم ولا لا؟ لابد من وجود المناسبة فقال لك هنا وشرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ثم قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ما المراد بالخصمين؟ من هما المراد بالخصمين المراد بالخصمين فقيهان يتناظران. مجتهدان يتناظران ساضرب لكم مثال امسح هذا اولا اذا احتكتم التصوير هنا صوروه لا تحتاجون امسح خلاص بارك الله فيكم عند المالكية الكلب نجس او طاهر عند المالكية الكلب طاهر تمام؟ طيب ساكتب هذا فقط هنا من بابي انكم لا تنسوا ها مذهب المالكية طهارة الكلب عندنا فقيهان يتناظران احدهما شافعي والاخر مالكي. انتبهوا لهذا ها؟ فقال الشافعي قال الفقيه الشافعي ها ليس الامام الشافعي الفقيه يعني شخص فقيه شافعي قال الفقيه الشافعي ايش قال الخنزير نجس لماذا شوف هذا حكم تمام هذي قضية حملية تمام قياسا على الكلب فانه نجس بالاولى ليش بالاولى يعني اذا كان الكلب نجس مع انه يجوز قناء الكلب من اجل الصيد والزرع والماشية فالخنزير نجس من باب اولى لانه لا يجوز اقتناؤه بحال فهمتم ولا لا؟ اذا اين الفرع واين الاصل اين الفرع الخنزير هذا كلام من؟ فقيه شافعي. تمام كلام فقيه شافعي. هذا فرع الخنزير اين الحكم هذا حكم قياسا على الكلب هذا اصل والعلة ان هذا مستخبث هذا مستخبث يعني فهمتم؟ اه. الان اين الاصل اين الاصل؟ الكلب قال المالكي هذا الان شافعي يتكلم مع مالكي قال للمالكي الخنزير نجس. لماذا نجس لانه قياس اولوي على الكلب. والكلب نجس من باب اولى ان يكون الخنزير نجس. ايش بيقول مالكي ان تكون العلة مطردة يقول لا في بعض السور يوجد قتل عمد عدوان بدون قصاص عجيب ممكن؟ نعم ممكن. ما هي؟ قال في قتلي. الوالد لولده فان الاب لو قتل ولده قال المالكي ايش؟ الكلب طاهر عندنا نحن لا نسلم لك بالاصل هذا الاصل الذي تناظرنا من اجله الذي بنيت الحكم عليه نحن لا نسلمه لك فهمتم؟ الان الاصل هل هو متفق عليه بين الفقيهين او غير متفق عليه؟ اذا لا يصح هذا القياس لا يصح هذا القياس لابد ان يكون الاصل متفق عليه بين الفقيهين جيد ولا لا يريدون مثال اخر ولا يكفي هذا مثال اخر لا بأس نذكر مثالا اخر قال الشافعي او قال شافعي احسن هكذا شافعي ها قال شافعي يجزئ المسح على بعض اعلى الخف. صح؟ نحن درسنا هذا يكفيك ان تمسح على بعضه على الخف والفرد بعض والفرد مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعقب. قال شافعي يجزئ المسح على بعض. بعض اعلى الخوفليش قال قياسا على جواز مسح بعض الراس. اين الاصل هذا اصل قال المالكي لا اسلم لك. لان الراس عندنا لا لا لا يجزي ان تمسح بعضه. يجب ان تمسح كل الرأس فهمتم؟ فعند المالكية الواجب في الرأس مسح جميعه لا مسح بعضه اذا هذا الفقيه الاخر لا يسلم لك بالاصل فانت حتى تناظره لابد ان يكون الاصل متفقا عليه بينك وبينه فهمتوا من شو ؟ طيب. قال هنا ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بينه بين الخصمين ما الخصمان؟ الفقيهان المتناظران. تمام بعدين قال ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها ما معنى تكون مضطردة؟ يعني تكون ايش مستمرة ان تضطرد في معلولاتها تمام فلا تنتقظ لا تنتقض العلة لا لفظا ولا معنى. انتبه هذا يحتاج الى شرح. امسح بسم الله الرحمن الرحيم واضح يا عمار؟ خلاص قال وشرط العلة ماذا ان تطرد ايوا في ايش؟ في معلولاتها فلا تنتقض يعني ان تكون مستمرة فلا تنتقض لفظا ولا معنى. ما معنى تنتقظ لفظا؟ تنتقظ معنى انتبه معي العلة قد تكون مركبة من اوصاف وقد تكون العلة وصفا واحدا قد تكون العلة وصف واحد وقد تكون مركبة من اوصاف مثال نقول القتل بمثقل ما معنى بمثقل؟ شيء يقتله بثقله واضح مثلا انا لو اخذت الطاولة هذي رفعتها ورميت شخص مات لا استطيع لكن مثلا تمام لو فعلت هذا هذه الطاولة قتلته بثقلها او بحدها بثقلها ليس بحدها بخلاف لو قطعت رقبته بسيف هذا بحده القتل بالمثقل بحجر مثلا القتل بمثقل يوجب القصاص قياسا على القتل بمحدد انتبه معي. هنا لابد ان تفهم قليلا. ما ساقوله لك القتل بمحدد بسيف بسكين تمام هذا يوجب القصاص باتفاق العلماء لكن القتل بمثقل يعني بحجر هذا يوجب القصاص عند الجمهور الا الامام ابو حنيفة خالف. قال لا القتل بحجر رميت انسان بحجر قال ما في قصاص. في دية لكن قصص ما في لانه قتل بايش؟ بالثقل واضح وليس بالحد بخلاف هذا الان يقول فقيه شافعي القتل بمثقل يوجب القصاص ايضا لماذا؟ قال قياسا على القتل بمحدد ما العلة؟ قال لانه انظر هذه العلة قتل واحد عمد اثنين عدوان ثلاثة اذا العلة ما هي؟ انه قتل انه ايش طيب اي قتل في قصاص هل كل قتل فيه قصاص لا بقتل بحق اليس تارك الصلاة يقتل هل نقتص من ممن قتل تارك الصلاة اليس الزاني المحصن يقتل صح ولا لا اليس المرتد يقتل اذا هل كل قتل في قصاص نقول القتل الذي فيه قصاص هو القتل العمد. اخرج الخطأ تمام واخرج شبه العمد ما في قصاص عدوان احرق ايش؟ القتل بحق ما في قصاص مثل قتل تارك الصلاة مثلا بعد الاستتابة والاستجابة مستحبة يعني التفاصيل ليس هذا محلها. المهم هناك موصاف قتل. طيب هل الاعتداء على قطع يده قطع اصبعه قطع اذنه هل في هذا قصاص؟ قتل؟ يعني في قتل؟ هل نقتل شخصا لانه قطع اذن فلان هل نقتل شخصا لانه قطع اصبع فلان؟ لا. اذا لابد الذي يوجب القصص ما هو؟ القتل. غير القتل لا يوجب قصاص يعني لا يوجب قتلا اقصد هذا. عمد عدوان كم اوصاف اذا العلة هنا مركبة ولا وصف واحد؟ مركبة بثلاثة اوصاف. لابد حتى نقتل شخصا ان يكون هنالك قتل عمد عدوان واضحة شو ؟ قتل عمد عدوان. جميل والان الى الان ما ما في نقض في العلة. الان سانقض العلة. سيقول لك قائل انت تقول اذا كان القتل عمدا عدوانا يجب القصاص. صح؟ هل هذا في كل قتل عمد عدواني يجب قصاص فيصل. انتبه معي. هل هذا في كل قتل عمد عدوان يجب القصاص الاصل ان تكون العلة ايش؟ مضطردة. ايش معنى مطردة؟ كلما وجد قتل عمد عدوان وجد القصاص. العصر هذا قتل عمد عدوان لا قصاص واضح؟ فهنا في هذه السورة وجدت العلة التي هي قاتل عمد عدوان ولم يوجد ماذا الحكم الذي هو القصاص. اذا هنا العلة غير مطردة فهمتم؟ هنا في هذا سنقول ان العلة هنا انتقضت انتقضت لفظا. ماذا تنتقض لفظا؟ اذا كانت العلة مركبة فاذا كانت العلة مركبة تنتقض العلة ايش؟ لفظا تمام ولو قال لك قائل الان العلة التي هي وصف واحد لو قال تجب الزكاة في الغنم ما علة وجوب الزكاة في الغنم لمواساة اي لمساعدة الفقير هذه علة تمام؟ نقول له هذا غير مسلم. ليش؟ لان الزكاة لا تجب في الجواهر. مثلا كريستال. تعرفون كريستال ها لا تجب الزكاة في الجواهر مع ان العلة موجودة حينئذ واضح؟ مواساة الفقير حتى في الكريستال ممكن ان نواسي الفقير طيب الان العلة هنا اوصاف او وصف واحد وصف واحد ووجدت العلة في الكريستال وهي احتمال مواساة الفقير دون ان تجب الزكاة. صح اذا العلة هنا انتقضت ايضا لكن انتقضت ايش؟ انتقضت معنى اذا متى تنتقض العلة معناه؟ اذا كانت العلة وصفا واحدة. متى تنتقض العلة لفظا؟ اذا كان العلة مركبة من اوصاف. هنا قال لكم وشرط العلة ومن شرط العلة ان تضطرد ما معنى تطرد؟ ان تستمر. في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات وهذا تستطيع ان تقول انه التوكيد لما تقدم تمام؟ شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. ايش معنى في النفي والاثبات؟ يعني اذا وجدت العلة وش ده الحكم؟ اذا وجد الاسكار وجد التحريم واذا انتفت العلة اي انتفى الاسكار انتفى التحريم ولذلك نقول ان الماء الكثير انتبه معي. ان الماء الكثير لا ينجس الا اذا تغير بالنجاسة صح؟ ان الماء الكثير لا ينقص الا اذا تغير بالنجاسة. فاذا غيرته النجاسة ما الحكم اصبح نجسا. واذا زال التغير ما الحكم اذا زال التغير عندك ماء اربعمئة لتر تمام بال فيه شخص فغير البول لون الماء تركته هكذا في الهواء في خزان كبير اسبوعا. جئت بعد اسبوع صار اللون طبيعيا. لون الماء ما حكم هذا الماء اه انتفى عنه تنجيس اذا ما علة التنجيس التغير فاذا زال التغير زال التنجيس هذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا زالت العلة زالت الحكم هذا قال هنا ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. ثم قال والعلة هي الجالبة للحكم ما معنى جالبة للحكم؟ اي تجعل الحكم معلقا بفعل مكلف اي تجعل الحكم يتعلق بفعل المكلف. تمام؟ والحكم هو ذلك الذي جلبته العلة فهو العلة وبالتالي يصح ان يترتب الحكم في الفرع لوجود العلة في الفرع يصح ان يترتب الحكم في الفرع لوجود العلة في الفرع هذا مبحث القياس في الحقيقة هو مبحث لذيذ جميل يحتاج منكم ان تقرأوه مرة اخرى بعد الدرس تمام والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. حياكم الله