﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.400 --> 00:00:46.000
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين في الدرس الماضي بارك الله فيكم كان الكلام على الخاص وبعد الكلام وهو بعد الكلام على العام

3
00:00:46.600 --> 00:01:10.600
وذكرنا في الدرس الماضي تعريف الخاص تعريف التخسيس وذكرنا ايضا انواع المخصصات وان المخصصة تنقسم الى قسمين الى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة وان المخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل يقترن ذكره بذكر العام

4
00:01:11.450 --> 00:01:32.750
وذكر امام الحرمين ثلاثة من المخصصات المتصلة هي الاستثناء والشراب والصفة اخذنا في الدرس الماضي الاستثناء واخذنا الشرط اليوم ناخذ الصفة. ومبحث التخصيص بالصفة هو المبحث الذي يسمى عند الاصوليين

5
00:01:32.750 --> 00:01:56.050
المطلق والمقيد بان يأتي النص مطلقا في موضع ومقيدا في موضع اخر فيحمل النص المطلق على النص المقيد فلو قلت لك مثلا اكرم طالبا ثم قلت لك او قلت لك

6
00:01:56.150 --> 00:02:20.950
اكرم الطلاب تمام او اكرم طالبا ثم قلت لك اكرم طالبا مجتهدا فان النص الاول اكرم طالبا هذا مطلق والنص الثاني اكرم طالبا مجتهدا هذا مقيد بوصف وهو الاجتهاد المطلوب منك ان تكرم طالبا واحدا

7
00:02:22.250 --> 00:02:44.250
فانتبه معي انت اذا اكرمت طالبا مجتهدا فقد امتثلت الامر الاول والامر الثاني امتثلت الامر المطلق اكرم طالبا لانك اكرمت طالبا وامتثلت الامر المقيد اكرم طالبا مجتهدا لانك اكرمت طالبا مجتهدا

8
00:02:44.650 --> 00:03:06.350
اذا عندما قلت لك اكرم طالبا وقلت لك اكرم طالبا مجتهدا فاكرمت طالبا مجتهدا امتثلت بالنصين الاول والثاني لكن لو قلت لك اكرم طالبا ثم قلت لك اكرم طالبا مجتهدا فاكرمت طالبا غير مجتهد

9
00:03:07.750 --> 00:03:29.450
عملت باي نص بالاول هل عملت بالنص الثاني او لا اذا الاحتياط ما هو الاحتياط ان يحمل المطلق على المخيط لانك اذا حملت المطلق على المقيد فقد امتثلت النصين وذلك خير من العمل بواحد منهما

10
00:03:29.500 --> 00:03:50.200
واضح وغير واضح وهذا مبنى مسألة حمل المطلق عن مقيد لو سئلت لماذا يحمل المطلق على المقيد؟ فالجواب يحمل المطلق على المقيد من باب الاحتياط وبالتالي في نصوص الشريعة تجد بعض النصوص مطلقة

11
00:03:50.500 --> 00:04:16.500
وبعض النصوص مقيدة مثلا تجد في القرآن الكريم في كفارة القتل قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة واضح؟ تحرير رقبة مؤمنة هذا ان نصه مقيد بوصف وهو الايمان هذا في كفارة

12
00:04:17.550 --> 00:04:37.800
القتل لكن لو نظرت في القرآن الكريم في كفارة اليمين في سورة المائدة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او او تحرير رقبة او الرقبة

13
00:04:38.250 --> 00:05:01.050
هل قيد بالايمان او اطلق اطلق لم يقيد بالايمان واضح ترون هذا او لا؟ تقدم ليل هنا او الى هناك. تمام  لو نظرت في اية الظهار في سورة المجادلة ايش فيها

14
00:05:01.850 --> 00:05:20.200
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة هل ذكر وصف الايمان او لم يذكر؟ لم يذكر لو نظرت في السنة النبوية جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله قال ما اهلكك

15
00:05:20.500 --> 00:05:39.450
قال وقعت على اهلي في رمظان وانا صائم. قال هل تجد من رقبة تعتقها قال لا. قال هل تجد من رقبة؟ هل تجد من رقبة مقيدة ومطلق مطلق. اذا لاحظ هذه النصوص مطلقة

16
00:05:40.950 --> 00:06:13.600
وهذا نص واحد مقيد فقال الشافعية والجمهور قالوا هذه النصوص المطلقة تقيد بهذا الوصف فلا تجزئوا رقبة في كفارة اليمين ولا تجزئ رقبة في الظهار اي في كفارة الظهار ولا تجزئوا رقبة في كفارة الجماع في نهار رمضان الا اذا كانت مؤمنة

17
00:06:13.700 --> 00:06:32.750
اذا لابد من التقييد بوصف الايمان. من اين اتوا بهذا من اين اتب بهذا التقييم؟ الجواب اتوا بهذا التقييد من النص الوارد في كفارة قتله الخطأ في سورة النساء انت الان

18
00:06:33.200 --> 00:06:56.850
في كفارة اليمين لو اعتقت رقبة كافرة هل عملت بالاحتياط؟ الجواب لا لم تعمل بالاحتياط لو اعتقت رقبة مؤمنة عملت بعتق رقبة وعملت بوصف الايمان ولديك الاحتياط في الباب ان يحمل المطلق على المقيد

19
00:06:57.150 --> 00:07:19.050
وهذا له نظائر كثيرة في الفقه مر معنا مع المستوى الثاني اصحاب المقدمة الحضرمية مثال لحمل المطلق على المقيد قبل اسبوع ليس الان من يستحضر الميثاق مرة معنا مثال لحمل مطلق عن مقيد قبل اسبوع

20
00:07:20.500 --> 00:07:50.250
جوا الثاني المقدمة الحضرمية اقرب لكم في باب الاضحية والعقيقة انا لم اقل انه مثال لكن هو مثال تحظرون المقدمة ماذا يشترط في الاضحية ها يشترط في الاضحية السن والسلامة

21
00:07:50.850 --> 00:08:11.900
من العيب هل جاء دليل على اشتراط هذه الشروط في العقيقة هل عندنا حديث في العقيقة يقول لك ان العقيقة لابد ان تبلغ كذا وكذا وكذا ولابد ان تكون سالمة من العيوب فلا تكون عوراء ولا عجفاء ولا عرجاء هل جاء نص

22
00:08:12.100 --> 00:08:28.400
هل جاء نص يتحدث عن الاحاديث بالمناسك يقول ان الهدي لا بد ان يبلغ السن المعتبر. اصحاب نهاية التدريب. امس اخذنا في الهدي. قلنا الشاة لابد ان تكون شاة مجزئة في الاضحية

23
00:08:28.400 --> 00:08:43.750
بان بلغت السن المعتبر شرعا صح؟ وسلمت من العيوب. ما الدليل على هذا من اين اتى الفقهاء بهذا الاشتراط ما عندنا حديث ينص على هذا الاشتراط خاص بالهدي ما عندنا

24
00:08:43.800 --> 00:09:09.400
ما عندنا حديث يشترط هذا الشرط في العقيقة من اين اتى الفقهاء حمله النصوص المطلقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في العقيقة  شاتان للغلام وشاة للجارية هذا نص مطلق شاتان. شاة مطلق. حملوا هذا الاطلاق على ما قيدت به الاضحية

25
00:09:09.700 --> 00:09:27.300
فقالوا يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية. ويشترط في الهدي ما يشترط في الاضحية فلابد ان يكون الهدي ولابد ان تكون العقيقة بلغت السن المعتبرة شرعا وان تكون سالمة من العيب المانع من الاجزاء

26
00:09:27.300 --> 00:09:52.350
وهذا معتمد المذاهب الاربعة ولذلك خالف ابن حزم الظاهري فقال مثلا في العقيقة لا يشترط فيها ان تبلغ السن المعتبرة شرعا حتى لو كانت اشياء صغيرة مثلا يجزئ ان تكون عقيقة. ولا يشترط ان تكون سالمة من العيوب. لان النص لم يرد في العقيقة وانما ورد في

27
00:09:52.350 --> 00:10:16.650
اضحية لكن الجماهير قالوا ان المطلق هنا يحمل على المقيد هناك فهمتم يا شيوخ ولا لا واضح؟ وانت اذا قمت بعقيقة عملت عقيقة استوفت الشروط تكون قد امتثلت النص المطلق وامتثلت النص المقيد فاخذت بالاحتياط. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم

28
00:10:16.950 --> 00:10:42.200
وهيما اذا تقرر هذا فان اخذ او بناء او حمل المطلق على المقيد الذي يجعلنا نحمل المطلق عن مقيد هو الاخذ بالاحتيار جيد وبناء عليه لو عكسنا المسألة هذا كله في الامر. انظر في تحرير الرقبة هذا امر طلب

29
00:10:43.400 --> 00:11:05.700
تحرير هذا ايش هو؟ فعل ولا اسم ولا حرف اسم مصدر صح مصدر ايش تقدير الكلام تحرر تحرير هذا مصدر نائب عن فعل مثل وبالوالدين احسانا احسن الى الوالدين احسانا. فتحرير فحرر. جيد. هذا مصدر نائب عن الفعل. هذا امر

30
00:11:05.850 --> 00:11:19.350
هذا امر هذا امر هنا في الاضحية طلب في الحقيقة طلب يطلب منك ان تضحي يطلب منك ان تعق يطلب منك ان تقدم هديا هذا في الاوامر في الاوامر يحمل المطلق على المقيد. يأتي السؤال في النهي

31
00:11:19.350 --> 00:11:49.650
يحمل مطلق عالمقيم او لا اعطيك مثال امسح هذا امسح بالنهي تحمل مطلق عن مقيدة ولا تحمل مم هذا خط عبدان صح يمين هذا خطك وخط من  اه جميل فقط انا اعجبني خط من

32
00:11:50.200 --> 00:12:15.550
ما شاء الله جيد احسنت طيب انتبه معي انتبه معي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق جهة القبلة هذا حديث حديث اخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:12:15.850 --> 00:12:46.950
المصلي عن البصاق جهة القبلة ما الفرق بين الحديثين الحديث الاول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق جهة القبلة مطلق سواء كنت في الصلاح او خارج الصلاة الحديث الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصلي عن البصاق جهة القبلة. يعني اذا كنت في الصلاة لا تبص جهاد القبلة

34
00:12:47.350 --> 00:13:11.100
طب واذا كنت خارج الصلاة مفهوم الصفة ماذا؟ اذا كنت خارج الصلاة ها فانك لست منهيا. يجوز ان تبصق هنا هل تحمل مطلق عن مقيد او لا   هنا هل تحمل مطلق على المقيد او لا تحمل مطلق على المقيد

35
00:13:13.050 --> 00:13:34.900
نحن قلنا ما تعليل حمل المطلق على المقيد الاحتياط هذا في باب الامر لكن في باب النهي الاحتياط ان يبقى المطلق على اطلاقه هذا الاحتياط لانك لو جعلت النهي فقط في حالة الصلاة وفي حالة غير الصلاة تبصق فانك خالفت اطلاق الحديث

36
00:13:35.650 --> 00:13:57.800
الاول صح ولا لا ومن هناك توقف بعض المحققين من العلماء الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في حمل مطلق على المقيد في باب النواهي يبقى بالنهي قال مقتضى الاحتياط ان المطلق يبقى على اطلاقه

37
00:13:58.450 --> 00:14:20.650
والمقيد على تقييده ولذلك حصل خلاف حتى في المذهب هل النهي عن البصاق جهة القبلة خاص بالصلاة او حتى خارج الصلاة معتمد العلامة ابن حجر والرملي انه خاص بالصلاة ومعتمد او ما قرره العلامة التاج السبكي انه

38
00:14:21.050 --> 00:14:37.850
يشمل الصلاة وخارج الصلاة. فحتى خارج الصلاة يعني الان انا لا اصلي انا منهي عن البساط جهة القبلة هذا مثال افهم هذا جيدا واضح لماذا؟ لماذا هنا ترددوا في حمل المطلق عن مقيد

39
00:14:38.650 --> 00:15:09.150
لان الاحتياط يقتضي ان يبقى المطلق على اطلاقه وخذ مثالا اخر حتى ترسخ القاعدة في ذهنك جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك الرجل ذكره وهو يبول

40
00:15:09.900 --> 00:15:37.100
بيمينه في الحديث الاخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسك الرجل ذكره بيمينه بدون هذا القيد فهمتها الحديث المطلق ايش يقول نهى ان يمسك الرجل ذكره بيمينه في حالة البول

41
00:15:37.650 --> 00:15:59.300
وفي غير حالة البول الحديث الاخر ايش يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في في عمدة الاحكام في حديث ابي قتادة الحارث بن الربعي صح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح من الخلاء بيمينه وان يستنجي بيمينه في بعض الروايات وان يمسك ذكره بيمينه وهو

42
00:15:59.300 --> 00:16:25.150
وهو يبول واضح؟ بهذا القيد؟ هل نقول في غير حالة البول لا نهي فنحمل المطلق عن مقيد او يبقى النهي مطلقا ماذا ترون ماذا ترون؟ طبعا هذه المسائل مسألة يعني فقط مجرد مثال والا هي لها ماذا؟ لها اطراف تتجاذبها لكن كمثال

43
00:16:25.650 --> 00:16:43.450
على قاعدتنا التي قررناها الان ان المطلق يبقى على اطلاقه ان المطلق يبقى على اطلاقه. لماذا؟ لان هذا مقتضى الاحتياط فيبقى النهي نهي الكراهة ان يمسك الرجل ذكره بيمينه مطلقا

44
00:16:43.700 --> 00:17:11.100
حالة البول وغير حالة البول جيد ولا لا؟ مطلقا وحالة البول صورة من الصور التي تدخل في هذا الاطلاق جيد خاصة انتبه معي انتبه معي خاصة ان قوله او ان نهيه ان يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول قد يستفاد منه انه في غير حالة البول من باب اولى ان يكون النهي

45
00:17:12.100 --> 00:17:28.200
لانه في حالة البول قد يحتاج ان يمسك بيمينه. فاذا نهي عن ذلك في هذه الحالة مع وجود الحاجة فالنهي من باب اولى في غير حالة البؤر فهمتم ولا لا

46
00:17:28.850 --> 00:17:47.250
واضح طبعا هذا كمثال فقط والا قلت لك يمكن بعد ذلك ان تنظر من زاوية اخرى فتقول هل الحديث مخرجه واحد عن نفس الصحابي فاذا كان الحديث مخرجه واحد عن نفس الصحابي فحين اذ يتقوى حمل المطلق على المقيد

47
00:17:47.300 --> 00:18:01.650
لكن ان كان هذا من طريق وهذا من طريق اخر فالامر كما قلنا فهمتم؟ اذا هذه المسألة لها اكثر من طرف لكن هذا مجرد مثال. اذا حمل المطلق على المقيد ما الذي يقتضيه؟ ما الذي يتطلبه

48
00:18:01.650 --> 00:18:19.700
الجواب الذي يتطلبه هو الاحتياط تمام؟ هذا باختصار خلاص هنالك تفصيل الذين درسوا معنا في لطائف الاشارات يوم ان درسنا هذا الدرس شقرنا السبورة كلها واضح؟ لكن لن نخوض فيه يكفي هذا. هذا حمل مطلق مقيد

49
00:18:21.600 --> 00:18:45.850
ننطلق للذي بعدهم المخصصات المنفصلة ما معنى منفصلة هي التي تستقل بنفسها فلا يقترن ذكرها بذكر العام المخصصات المنفصلة طبعا المخصصات المنفصلة قد يكون التخصيص بالحس قد يكون التخصيص بالعقل

50
00:18:47.450 --> 00:19:08.300
وقد يكون التخصيص بالنطق. هو ذكر هنا الكتاب فقط والسنة الذي هو النطق وعندك تخصيص الكتاب تخصيص القرآن الكتاب اي القرآن قد يخصص الكتاب بالكتاب وقد يخصص الكتاب بالسنة وقد يخصص الكتاب

51
00:19:09.050 --> 00:19:32.850
بالقياس وقد تخصص السنة بالكتاب وقد تخصص السنة بالسنة وقد تخصص السنة بالقياس نظرا لذلك امثلتنا تخصيص الكتاب بالكتاب مثال مشهور ذكرناه قبل ايام وهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة

52
00:19:35.000 --> 00:20:21.350
والمطلقات ايش ها والمطلقات   والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروب ما معنى القلوب اطهار مذهبنا مذهب الشافعية ومذهب المالكية الاطهار ثلاثة اطهار ومذهب الحنابلة والحنفية قيم. تمام اين العموم اين العموم

53
00:20:22.700 --> 00:20:49.450
ها اظهار اين العموم المطلقات ما وجه العموم كيف عرفت ان هذا عام ها  دخلت على الجمع واضح موجود عندك في الدرس الماضي ها في باب العام. دخلت على الجمع فافادت العموم

54
00:20:49.850 --> 00:21:15.350
كل مطلقة كل مطلقة انتبه كل مطلقة عدتها ثلاثة اطهار كل مطلق قاعدتها ثلاثة اطهار. جميل كل مطلقة عدتها ثلاثة. في استثناء معك هذا النص خص بخمس مخصصات بكم خمس مخصصات

55
00:21:15.650 --> 00:21:38.650
قصص هذا النص لابد ان تحفظوا هذا جيدا التخصيص الاول في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يعني تزوجت امرأة عقدت عليها وقبل ان

56
00:21:38.900 --> 00:22:02.900
يحصل جماع طلقتها هذه لا عدة عليها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها واضح؟ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اذا هذا النص الاول. فما لكم عليهن من عدة هذا اخرج من

57
00:22:03.350 --> 00:22:25.650
اخرج من؟ من المطلقات؟ اخرج المطلقة قبل المسيس قبل ان تمس من قبل ان تمسوهن هذه لا عدة عليها هذا تخصيص للنص او لا تخصيص النص يقول كل مطلقة عدتها ثلاثة اقراع هذه لا عدة عليها

58
00:22:26.300 --> 00:22:54.150
هذا التخصيص للنص تخصيص ثاني قال الله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن طلقت امرأة حال كونها حامل بعد عشرين دقيقة من الطلاق بعد عشر دقائق من الطلاق وضعت الحمل

59
00:22:55.200 --> 00:23:24.500
واضح؟ انتهت عدتها عدتها وضع حملها سواء طال الحمل او قصر الزمن عدتها بوضع الحمل. هذا تخصيص للنص اذا المطلقة الحامل عدتها بوظع الحمل هذا مستثنى من قوله تعالى والمطلقات

60
00:23:25.100 --> 00:23:54.050
هذا الاستثمار رقم كم ثانيا الاستثناء الثالث والرابع بنفس الاية الله عز وجل واللائي يأسنا من المحيض من نسائكم ما معنى يأسنا من المحيض؟ اي انها كبرت في السن بحيث ان الحيض لا يأتيها

61
00:23:55.450 --> 00:24:21.450
كبرت في السن بحيث ان الحيض لا يأتيها. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر شوف انظر ليس كم ليس ثلاثة اقرأ ثلاثة اشهر تمام؟ هؤلاء من؟ واللائي يئسن من المحيض الكبيرات. ثم قال

62
00:24:21.700 --> 00:24:43.900
واللائي اه لم يحظن  يعني الصغيرات واللائي لم يحضن يعني ايش الصغيرة عاد يعني طلقتها وهي ما بلغت سن الحيض طلقتها وهي في سبع سنوات في ثمان سنوات ما بلغت سن الحيض

63
00:24:44.050 --> 00:25:03.150
وهذه الاية انتبه معي هذه الاية هي التي يستدل بها الفقهاء على صحة زواج الصغيرات شف صحة الزواج مسألة ومسألة الوطء والجماع اخرى اذا كان يضرها لا تقوى عليه حرام

64
00:25:03.700 --> 00:25:20.250
لكن هل الزواج يصح ولا لا يصح ايصح بدليل هذه الاية فرق بين المسألتين. تمام؟ ما يأتيك علماني ولا ليبرالي يقول انتم تقولون كذا وكذا. نحن نقول بصحة الزواج لكن لا نجوز الوطأ اذا ترتب عليه ظرر

65
00:25:21.150 --> 00:25:41.950
واضح؟ فالوطء حرام حينئذ. بل لا يجوز ان تسلم اليه البنت ان كانت لا تطيق لا يجوز ان تسلم الى زوجها لا يجوز ان تسلم واضح ولا لا هذا استثناء ثالث ورابع. استثناء ثالث في الكبيرات. واستثناء رابع في الصغيرات. اذا اذا طلقت وهي كبيرة

66
00:25:42.050 --> 00:25:58.750
هل عدتها ثلاثة اقراع؟ لا ثلاثة اشهر اذا طلقت وهي صغيرة لم يأتها الحيض بعد. هل عدتها ثلاثة تقرأ؟ لا ثلاثة اشهر واضح يا شيوخ رقم خمسة باقي ها ايش

67
00:25:59.750 --> 00:26:27.800
لكن في الطلاق نحن نتكلم نحن نتكلم في الطلاق وليس في الخوف وفي الوفاة الخامس الامة  القمح لحديث عائشة وهو ضعيف الاسناد عدتها قرآن واضح وهذا مثال لتخصيص القرآن بالسنة

68
00:26:29.200 --> 00:26:52.000
اذا كم مخصصات للنص خمس مخصصات خمس مخصصات للعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذه الاربعة الاولى مثال لماذا لتخصيص القرآن بالقرآن وهذا الخامس مثال لتخصيص القرآن بالسنة

69
00:26:52.950 --> 00:27:20.050
يمنع له فهم هذا قيد  اذا لا حاجة ان اكتب المثال هنا. فقد كتبت هنا تخصيص الكتاب بالسنة نكتب له مثال موجودون هناك واضح؟ لا يحتاج الى كتابة مثال تخصيص الكتاب بالقياس

70
00:27:22.950 --> 00:27:50.650
تخسيس الكتاب بالقياس. قال الله عز وجل في القرآن الكريم الزانية والزاني اجلدوا اين العموم الالف واللام اذا دخلت على المفرد تفيد العموم. واضح يا اظهار الالف واللام اذا دخلت على الجمع تفيد العموم. الالف واللام اذا دخلت على المفرد تفيد العموم

71
00:27:51.000 --> 00:28:18.850
الزانية والزاني يشمل كل زاني سواء كان حرا او عبدا امرأة او رجلا ايا كان هذا مقتضى العموم جاء في سورة النساء فاذا احسنا فاذا احسنن فعليهن نصف ما على

72
00:28:19.150 --> 00:28:45.800
المحصنات من العذاب هذه الاية خصصت من خصصت من خصصت الامح فالامة اذا زنت عدها نصف حد الحرة حد الحرة كم مئة حد الامد كم خمسون مصر هذا التخصيص لايش بايش

73
00:28:46.300 --> 00:29:11.150
تخصيص للقرآن بالقرآن هذا المثال الاول الى الان ما في قياس. اين القياس؟ القياس هنا وقيس العبد بالقمح هنا قياس فالعبد اذا زنا يجلد خمسين جلدة نصف طب ما في نصف العبد

74
00:29:12.200 --> 00:29:34.300
قياسا علامة اذا هنا القياس خصص الكتاب فهمتم علي ولا لا خصصت الاية هذه الاية الزانية والزاني الزاني هذا يشمل العبد ولا او لا يشمل العقل واضح؟ ما الذي جعل عقوبة العبد اذا زنا خمسين وليس مئة

75
00:29:34.650 --> 00:29:53.450
القياس على الامح هذا مثال لتخصيص الكتاب بالقياس. هات الامثلة لابد ان تحفظها زاكرها قبل النوم مرة اخرى تستحضرها. عندما تقوم في الصباح بعد الاذكار تستحضرها مرة اخرى جيد انتهينا منها بعد

76
00:29:56.750 --> 00:30:27.800
تخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة بالكتاب يعني السنة عامة والكتاب  مثاله حديث امرت ان اقاتل الناس الناس هذا عام يشمل كل كل الناس فيدخل في ذلك الكافر المرتد الكافر الحربي

77
00:30:27.900 --> 00:30:41.050
يدخل في ذلك الكتاب يدخل في ذلك كل الناس كل من لم يقل لا اله الا الله محمد رسول الله امرت ان اقاتله لكن اقرأ في سورة البقرة في سورة التوبة

78
00:30:41.900 --> 00:31:03.000
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية فخصت الاية اهل الكتاب بانهم اذا اعطوا الجزية اذا اخذت الجزية منهم لا يقاتلون

79
00:31:03.700 --> 00:31:31.050
اذا الحديث عام والاية حتى يعطوا الجزية خصصت هذا العموم واضح اذا اين العموم في الكتابة وفي السنة في السنة واين التخصيص بالكتاب. طيب مثال لتخصيص السنة بالسنة مثال لتخصيص السنة بالسنة

80
00:31:31.600 --> 00:31:51.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر اي شيء سقي بالسماء سقي بالمطر. اي شيء سواء كان كراثا او بصلا او بطاطا اي شيء اين العموم فيما اين العموم

81
00:31:51.800 --> 00:32:12.700
ماء ما هذه تفيد العموم صح موصولة بالذي ساقته السماء العشر اي شيء سقته السماء فيه العشر لكن هل الزكاة تجب في كل شيء هل الزكاة تجب في الفواكه في الخضروات في البطاطا في الشاي تجيب الزكاة في هذا كله؟ في ماذا تجب الزكاة

82
00:32:13.050 --> 00:32:33.050
في القوت المدخر فيما يقتات حالة الاختيار وانما تجب الزكاة ايضا اذا بلغ النصاب. هنا قال فيما سواء كان قليلا او كثيرا قل او كثر عمومه لكن جاءت السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس

83
00:32:33.650 --> 00:32:59.750
دون خمسة اوسق صدقة فان هذا الحديث بدأ مسألتين افاد النصاب انه خمسة اوسق فلا زكاة فيما كان دون خمسة اوسط. اربعة افق نصف لا زكاة الزكاة في خمسة هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان الزكاة فيما يوسق

84
00:33:00.500 --> 00:33:20.950
واضح؟ والذي يوسق هو الحب المدخر ما لا يوثق مثل البطاطا والفواكه تفاح برتقال آآ بطيخ الى غير ذلك هذا لا لا زكاة فيه لانه لا يوثق واضح؟ فهذا الحديث خصص هذا الحديث

85
00:33:21.250 --> 00:33:47.000
حديث ليس فيما دون صدقة خصص الحديث فيما سقت السماء العشر. جميل مثال لتخصيص السنة بالقياس قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء مات ابينا. ما معنى ابينا ها؟ وصل قد قلنا في في البيقونية ولم يبن

86
00:33:47.100 --> 00:34:09.450
صح ولا لا؟ لم ينفصل لم ينقطع ما ابين ما ما فصل ها ما بين من حي فهو ميت له حكم ميتته واضح؟ اذا اخذ شيء من حي فله حكم ميتته

87
00:34:09.500 --> 00:34:32.400
هذه قاعدة الزبد قال له بباب النجاسات وجزء حي كيد مفصولي كميته ثم استثنى لا شعر المأكول. يقول اذا اخذت الشعر من الحيوان اذا اخذت الصوف من الحيوان اذا اخذت الوبر من الحيوان

88
00:34:33.600 --> 00:34:53.950
فان هذا طاهر يعني عندك خروف جززت صوفه. هذا الصوف طاهر مع انه اخذ من حي على القاعدة نجس لان له حكم ميتته واضح من اين اتوا بهذا الاستثناء؟ بهذا التخصيص من القرآن الكريم. من الامتنان في قوله عز وجل

89
00:34:54.250 --> 00:35:22.150
ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاع لحين هذا الامتنان يقتضي عدم النجاسة ليش؟ لان الله عز وجل لا يمتن علينا بشيء نجس اذا هذا هذه الاية خصصت ماذا هذه الآية خصصت ماذا

90
00:35:23.050 --> 00:35:46.600
خصصت الحديث اذا عندنا هذا مثال يصلح لايش يصلح لتخصيص ايش؟ بايش يصلح لتخصيص ايش بايش ها تخصيص السنة بالكتاب. هل الشعر موجود؟ موجود. لا. الشعر موجود. ومن اصوافه وباري واشعه موجود. هل الريش موجود

91
00:35:48.000 --> 00:36:02.750
لو اخذت ريش الطاووس تعرفون الطاووس خليك من الطاوس الشافعي بيقول لك حرام الطاووس. خلينا من الطاوس. لو اخذت ريش الدجاج ريش النعام وش النعام غالي الثمن هذا صح يا غفار اين غفار

92
00:36:03.050 --> 00:36:21.200
تستعمله في ما يستعمل في هذا لانه غالي او لانه ليس جيدا. غالي يعني جيد. لكن اظن بعضهم يستعملونه. بعض الاغنياء. تمام ريش النعام ريش الدجاج ريش الحمام اذا اخذت هذا الريش. طاهر او نجس

93
00:36:22.500 --> 00:36:41.200
طاهر مع انه على القاعدة ابينا فصل من حي فله حكم ميتته ما الذي جعله طاهرا القياس على المذكورات القياس على الصوف القياس على الوبر. الوبر هذا شعر الابل يسمى وبرا

94
00:36:41.300 --> 00:37:06.550
تمام القياس على الشعر اذا نقول وقيس الريش بالمذكورات اذا هذا مثال لتخصيص السنة بالقياس هنا واضح هنا تخصيص السنة بالقرآن ثم بعد ذلك يأتي التخصيص السنة بالقياس. فهم؟ اه. نقرأ كلامه رحمه الله

95
00:37:08.150 --> 00:37:49.650
قال بارك الله فيكم   مم قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق شرحنا هذا وقلنا ان حمل المطلق على المقيد الداعي اليه هو الاحتياط قال كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. اين قيدت الايمان

96
00:37:51.050 --> 00:38:09.750
في اي موضع بكفارة القتل في سورة النساء واطلقت في بعض المواضع اين اطلقت في كفارة الظهار في كفارة اليمين في كفارة الجماع في نهار رمضان صح فيحمل المطلق على المقيد

97
00:38:10.600 --> 00:38:28.050
وهذا في باب الامر واضح. اما في باب النهي يحتاج الى تأمل لان الداعي لحمل المطلق عن المقيد هو الاحتياط تمام قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. اين هو؟ موجود في السبورة

98
00:38:28.200 --> 00:38:49.750
ها موجود هنا ذكرنا مثاله قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة ايضا موجود ومن امثلته يعني اعطيكم مثال اخر ربما هذا يكون بعيدا عنكم او عن اذهانكم الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة

99
00:38:50.250 --> 00:39:11.850
الميتة حرام في السنة حديث ابن عمر احلت لنا ميتتان السمك والجرعة الميتة في القرآن الكريم في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة. الهدي للعموم كل ميتة حرام بالسنة احلت لنا ميتتان

100
00:39:12.450 --> 00:39:34.000
هذا تخسيس هذا مثال اخر طيب قال بعد ذلك وتخصيص السنة بالكتاب اين هو تخصيص السنة بالكتاب. ذكرنا له مثالا وتخصيص السنة بالسنة. ذكرنا له مثالا وش بعدين قال وتخصيص النطق ما المقصود بالنطق؟ الكتاب

101
00:39:34.400 --> 00:40:03.350
الكتاب والسنة. تخصيص النطق بالقياس. هذا هو اذا كم حالات؟ ست حالات قال ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق نكتفي بهذا والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين