﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:28.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:28.000 --> 00:00:52.300
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او لا يكون

3
00:00:53.350 --> 00:01:15.300
فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يختص به. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا

4
00:01:16.400 --> 00:01:42.900
ومن اصحابنا من قال يحمل على الندم ومنهم من قال يتوقف فيه فان كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا قالوا اقرار صاحبه الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله

5
00:01:44.000 --> 00:02:07.850
وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه   هذا المبحث بارك الله فيكم يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا اليوم نعيدها هنا وخلاص وجهت الكاميرا نعم جيد

6
00:02:08.400 --> 00:02:33.000
هذا المبحث يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه واله وسلم وافعال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من سنته لان السنة تشمل اقواله عليه الصلاة والسلام وافعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته عليه الصلاة والسلام

7
00:02:34.100 --> 00:02:59.100
ومصطلح السنة عند المحدثين  يختلف قليلا عن مصطلح السنة عند الاصوليين لان الاصوليين يتكلمون على السنة من جهة الاحتجاج ما الذي يحتج به وما الذي لا يحتج به واما المحدثون فانهم يتحدثون عن السنة من جهة الرواية

8
00:02:59.800 --> 00:03:22.100
ولذلك السنة عند عند المحدثين عند علماء الحديث تشمل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل افعاله وتشمل تقريراته وتشمل صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية لكن عند الاصوليين

9
00:03:22.300 --> 00:03:50.700
السنة يتحدث عنها من جهة ما يحتج به فالذي يحتج به اقوال النبي عليه الصلاة والسلام و افعاله وتقريراته اما بالنسبة للاقوال المصنف رحمه الله لم يتكلم عليها لان الكلام السابق في الدروس السابقة يشمل القرآن الكريم ويشمل السنة النبوية

10
00:03:51.000 --> 00:04:15.550
فلما تكلم على الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. هذه المباحث كما انها في القرآن الكريم كذلك في السنة النبوية فهي مباحث تتعلق بالالفاظ من القرآن ومن السنة

11
00:04:15.900 --> 00:04:35.350
ولذلك نقول ان الكلام او ان البحث في السنة النبوية يشمله ما تقدم بقي الكلام في ماذا بقي الكلام في الافعال وفي التقديرات وهذا موضوع درسنا اليوم فقال لك ان

12
00:04:35.500 --> 00:05:09.000
افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم تنقسم الى قسمين وقبل ان نخوض في هذا لا بد ان نقرر عصمة نبينا بل وسائر الانبياء من كل معصية قبل الوحي اليهم

13
00:05:09.050 --> 00:05:35.950
وبعده هذا انزه الاقوال واصحها واضح وما ورد مما فيه خلاف هذا التقرير يؤول عن ظاهره فان اصح الاقوال وانزه الاقوال الذي يناسب مقام الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام انهم معصومون

14
00:05:36.300 --> 00:05:55.900
قبل البعثة وبعد البعثة جيد والاحتجاز انتبه معي. الاحتجاج بافعال النبي صلى الله عليه وسلم وبتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الاصل على اصل عصمته عليه الصلاة والسلام

15
00:05:56.900 --> 00:06:23.050
ولابد ان تقعد قاعدة اخرى وهي ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما هو خلاف الاولى. لا يوجد في افعاله عليه الصلاة والسلام ما يوصف بكونه الاولى لا يوجد. ولا يوجد في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصف بكونه مكروها. ولا يوجد من باب

16
00:06:23.050 --> 00:06:43.050
اولى في افعاله صلى الله عليه وسلم ما يوصف بكونه حراما لا يوجد. فافعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها فعل يقال عنه خلاف الاولى. وليس فيها فعل يقال عنه مكروه. وليس فيها فعل يقال عنه

17
00:06:43.050 --> 00:07:05.800
طبعا جيد هذان اصلان مهمان اذا تقررا نقول ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لها حالتان. الحالة الاولى اما ان تكون على وجهه الطاعة والقربى. اي افعال يتقرب فيها الى

18
00:07:05.800 --> 00:07:28.200
المولى سبحانه وتعالى. والحالة الثانية او القسم الثاني افعال ليست على وجه الطاعة والقربى فهذه الافعال التي على وجه الطاعة والقربى تنقسم الى قسمين اما ان ياتي دليل يدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بها

19
00:07:28.900 --> 00:07:48.600
واما الا يوجد الدليل فان قال قائل اذا وجدنا فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهل الاصل ان هذا الفعل خاص به او الاصل ان هذا الفعل تشريع له ولامته؟ ما الاصل

20
00:07:49.500 --> 00:08:08.950
اسألكم لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ترددنا فيه شككنا فيه هل هو خاص به او هو تشريع لامته. الاصل ان نحمله على ماذا؟ على انه خاص به او على التشريع. الاصل ان نحمله على التشريع

21
00:08:09.650 --> 00:08:26.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعي لامته هذا هو الاصل ولذلك متى نقول ان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول ذلك اذا دل الدليل على الخصوصية

22
00:08:26.750 --> 00:08:49.400
اذا لم يدل دليل فالاصل ماذا؟ الاصل عدم الخصوصية والديك هذه قاعدة اخرى تقول لك القاعدة الاصل عدم الخصوصية فمن يدعي الخصوصية من يأتي يقول هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال له ما الدليل على الخصوصية

23
00:08:49.900 --> 00:09:21.200
اذ ان الاصل عدم الخصوصية فنكتب هذه القاعدة هنا فنقول الاصل عدم الخصوصية الا اذا دل دليل عليها واضح الشغل ولا لا؟ جيد. اذا تقرر هذا فنقول اذا دل دليل

24
00:09:21.350 --> 00:09:52.400
على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الخصوصية مثل ماذا؟ سامسح مثلها مثل ماذا مثل واحد وجوب بعض العبادات مثل وجوب وجوب الاضحية. تمام قال بعض العلماء ووجوب صلاة الضحى

25
00:09:54.400 --> 00:10:12.350
بل قال جماعة العلماء ووجوب قيام الليل وان كان الامام النووي في روضة الطالبين قال الاصح ان قيام الليل نسخ وجوبه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق امته

26
00:10:13.450 --> 00:10:40.200
اذا هذه بعض العبادات وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مثل وصال الصيام هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الزيادة في الزواج في النكاح على اربع من النساء. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:40.650 --> 00:10:59.900
واضح اذا هذه عبادات. يقول قائل هذا زيادة في النكاح عبادة قال العلماء ان النكاح من النبي صلى الله عليه وسلم عبادة واضح ولذلك ذكروه في جملة ايش العبادات. اذا هنا

28
00:11:00.000 --> 00:11:26.900
هذه اشياء هي على وجه الطاعة والقربى. قام الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها. فتحمل على الخصوصية ما حكمها؟ هذا حكمها؟ حكمها تحمل على الخصوصية  جيد هذا القسم الاول

29
00:11:27.800 --> 00:11:47.500
واذا لم يدل دليل على ان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟ نقول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجب لماذا واجب لانه لا بد ان يبلغ ما ارسل اليه من ربه

30
00:11:49.200 --> 00:12:07.000
فلوجوب البلاغ عليه واجب ان يبين ذلك بفعله قال الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اذا ذلك الفعل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ واجب. طب بالنسبة لنا

31
00:12:07.500 --> 00:12:28.450
محل السؤال انتبه محل السؤال اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يأمر به بقوله مجرد فعل هل يكون واجبا او لا يكون واضح هذا محل خلاف. هذا الخلاف بين العلماء

32
00:12:28.700 --> 00:12:55.600
سواء من علماء الشافعية او من علماء غير الشافعية فقال بعض العلماء انه يكون واجب يكون واجبا وقال بعض العلماء يكون مندوبا. وقال بعض العلماء نتوقف لا نقول واجبا ولا نقول مندوبا بل ننظر الى كل فعل بخصوصه

33
00:12:56.100 --> 00:13:14.300
بالقرائن التي احتفت به فمن خلال القرائن نحكم عليه بما يناسبه من الوجوب تارة ومن الند تارة اخرى اذا كم صارت الاقوال؟ ثلاثة. القول الاول يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:14.350 --> 00:13:36.750
اذا فعل فعلا ولم يأمر به بقوله فانه يحمل على الوجوب. هذا الاصل الاصل انه واجب. الا اذا دل دليل على غير الوجوب هذا الرأي الاول. الرأي الثاني يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا فانه يحمل على الندب

35
00:13:37.700 --> 00:13:56.800
الا اذا دل دليل على غير الندب. هذا رأي الثاني الرأي الثالث يقول نتوقف لا نطلق القاعدة لا نقول انه واجب ولا نقول انه مندوب وانما نعطي الحكم لكل فعل بالقرائن التي احتفت به

36
00:13:57.400 --> 00:14:19.800
كم صارت اقوى؟ ثلاثة الذين قالوا انه واجب على ماذا استندوا؟ لماذا قالوا بالوجوب لماذا قالوا بالوجوب قالوا قلنا بالوجوب لدليل وتعليل بدليل وتعديل اما الدليل فهو قول الله تعالى فاتبعوه

37
00:14:19.900 --> 00:14:46.250
لعلكم تهتدون انظر فاتبعوه هذا امر وقد تقرر معنا ان الامر يقتضي الوجوب واما التعليل فقالوا للاحتياط فان القول في بالوجوب فيه احتياط فهمتوا علي ولا لا؟ جيد. اذا هذا الرأي الاول

38
00:14:46.750 --> 00:15:11.000
طب الذين قالوا بالندل بماذا استدلوا استدلوا بالاية الكريمة في سورة الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي انه محل اقتداء محل التأسي وليس فيها امر بالتأسي والاقتداء هو قدوة لكم

39
00:15:11.350 --> 00:15:37.450
واضح هو محل خداع وليس وليس من باب الامر ولذلك تنحضون معي  عادة الشراح في بداية الكتب ماذا يقولون؟ لما يتكلمون عن البسملة يقول وافتتح المصنف كتابه بالبسملة ايش ها؟ اقتداء بالقرآن الكريم

40
00:15:37.850 --> 00:15:55.950
وعملا بالحديث. لماذا يقولون في القرآن اعتداء وفي الحديث يقولون وعملا. لماذا لا يقوم مثلا عكس عملا بالقرآن الكريم واقتداء لماذا؟ لان الامر ليس فيه تصريح عفوا لان القرآن ليس فيه تصريح

41
00:15:56.150 --> 00:16:16.150
بالامر لكن السنة فيها طلب كل امر ذي بال. لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر فهو اقطع فهو اكذب. واضح؟ لكن القرآن مجرد عمل. فلما كان مجرد عمل يقولون اقتداء. مرتبة الاقتداء اضعف من مرتبة

42
00:16:16.150 --> 00:16:44.350
الامر بالاتباع واضح؟ هذا مستند من قال ايش؟ انه مندوب. ومن حيث التعليم قالوا لان الندبة متيقن الندب يقين. تمام؟ والاصل براءة الذمة من الواجبات. الاصل الوجوب لعدم الوجوب. الاصل عدم الوجوب

43
00:16:44.950 --> 00:17:05.000
الأصل ان الواجبات الشرعية انما تجب بالأدلة الصريحة او التي فيها غالب ظن طيب وهذا الرأي الثالث الذي يقول بايش بالوقف ما معنى الوقف اي اننا لا نقول قاعدة مضطردة انه يدل على الوجوب؟

44
00:17:05.050 --> 00:17:24.850
او قاعدة مطردة انه يدل على الندب وانما ننظر في كل فعل الى القرائن التي احتفت به جيد كم صارت اقوال ثلاث اقوال جميل  هذا كله اذا كان على وجه الطاعة والقربى

45
00:17:24.900 --> 00:17:52.450
اما اذا كانت لا على وجه الطاعة والقربى كقيامه صلى الله عليه وسلم وقعوده واضطجاعه واكمه وشربه ونومه فان هذا حكمه فان حكم هذا مباح في حقه وحقنا حكمه الاباحة حكمه الاباحة

46
00:17:52.650 --> 00:18:17.750
في حقه وحقنا واضح؟ ومباح بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ومباح بالنسبة لنا لكن انتبه معي الاباحة وهي استواء الطرفين محلها في ذات الفعل في القيام في الجلوس في الاضطجاع

47
00:18:17.950 --> 00:18:36.400
في الاكل في الشرب في اللبس في ذات الفعل. اما في صفة الفعل فهذا مطلوب التأسي به اما على الندب او الوجوب بالخلاف السابق ولديكا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل يأكل بثلاث اصابع

48
00:18:37.050 --> 00:18:58.550
واضح اذا نقول يستحب الاكل بثلاث اصابع كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل لا يتكئ قال لا اكل متكئا اذا نقول يكره الاكل حالة الاتكاء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب يشرب بثلاثة انفاس

49
00:18:58.700 --> 00:19:22.800
نقول يستحب ان يشرب بثلاثة انفاس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبس ثوبه ابتدأ باليمين. نقول يستحب الابتداء باليمين. صفة الفعل غير ذات الفعل فالكلام هنا في ذات الفعل اما في صفة الفعل كيف نام؟ كيف اكل؟ كيف شرب

50
00:19:22.850 --> 00:19:41.550
كيف مشى عليه الصلاة والسلام التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا مطلوب واضح؟ ان شاء الله. هذا كله بالنسبة للافعى حصل خلاف بين اهل العلم في مسألة نذكرها من باب الفائدة

51
00:19:42.050 --> 00:20:02.700
وهي اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نحن لا ندري هل فعله من باب التشريع هل فعله من باب التشريع؟ يكون عبادة او فعله بمقتضى العادة والجبلة فعلى ماذا يحمل

52
00:20:03.050 --> 00:20:26.650
اعطيكم مثال الانسان اذا رفع رأسه من السجود هل يجلس للاستراحة او لا يجلس هل يجلس للاستراحة ولا يجلس تمام؟ جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفع رأسه من السجود جلس للاستراحة. وفي بعضها لم يجلس

53
00:20:27.800 --> 00:20:48.700
عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة. هل جلس للاستراحة لانه كبر في السن ففعل ذلك ليستريح بمقتضى العادة ان كبير السن لا ينهض مباشرة او فعل ذلك لتكون سنة لكل مصلي

54
00:20:48.750 --> 00:21:07.350
انه اذا رفع رأسه من السجود يجلس ثم يقوم. ما رأيكم هنا اختلف العلماء بعض العلماء حملها على ان هذا بمقتظى العادة وبعظ العلماء حمل على ان هذا تشريع وعبادة وهذا مذهب الشافعية

55
00:21:07.450 --> 00:21:31.850
ولذلك قال الشافعية اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ترددنا فيه هل هو بمقتضى العادة والجبلة؟ او هو بمقتضى التشريع فالاصل انه بمقتضى التشريع. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات. جاء لبيان العبادات. فالاصل في افعاله

56
00:21:31.850 --> 00:21:58.200
عليه الصلاة والسلام انها للتشريع والعبادة جيد انتهينا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم نأتي الى تقريرات التقريرات الكلام عليها في حالتين اما ان شخصا انتبه معي اما ان شخصا يفعل فعلا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته

57
00:21:58.250 --> 00:22:11.550
يفعل فعلا يقول قولا ويقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره واما ان هذا الفعل او القول ليس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وانما في مكان اخر

58
00:22:11.700 --> 00:22:29.550
لكنه نقل الى رسول الله وعلم به ولم ينكره. اذا كم صارت حالات؟ حالتان. فنقول ما قيل او فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم حكمه الجواز حكم الجواز حكم الاباحة مثاله

59
00:22:30.450 --> 00:22:50.500
مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الحبشة حينما اتوا الى مسجده وجعلوا يرقصون ويلعبون بحرابهم في داخل المسجد فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نظر اليهم ولم ينكر عليهم

60
00:22:50.800 --> 00:23:11.500
هذا مثال للسنة التقليدية مثال للسنة التقريرية ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اماما بالناس واتت امرأة بطفل لها فبكى في بناء الصلاح فخفف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ليفرغ له امه

61
00:23:12.500 --> 00:23:27.650
ولم ينكر عليها بعد الصلاح لم يقل لها لماذا احضرتي الطفل لا تحظيه مرة اخرى. شوش علينا صلاتنا. لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على اقراره عليه الصلاة والسلام

62
00:23:27.650 --> 00:23:44.700
على احضار الاطفال الى المساجد. طبعا بشرط ان يؤمن تلويثه المسجد واضح ولا لا؟ اذا هذا ايضا من السنة الايش؟ التقريرية. فعل في مجلسه في حضرته عليه الصلاة والسلام. واقره ولم

63
00:23:44.700 --> 00:24:03.700
ما قيل او فعل في غير مجلسه ثم اطلع عليه ايضا حكم الجواز مثاله قصة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء مأموما ثم

64
00:24:03.700 --> 00:24:25.300
ويعود الى قومه في العوالي خارج المدينة فيصلي بهم اماما فان هذا الحديث دل على مسائل منها جواز ان يصلي الانسان الصلاة مرة اخرى وهي التي تسمى الصلاة المعادة. فان معاذا كان يصلي اولا

65
00:24:25.800 --> 00:24:52.250
ثم يعود فيصلي ثانيا ومنها جواز ان يكون المتنفل اماما والمفترض مأموما فان معاذا رضي الله عنه متنفل. لانه قد صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصلي بالناس وهو متنفل والناس وراءه يصلون ماذا

66
00:24:52.350 --> 00:25:11.050
يصلون مفترضين ومسائل اخرى طويلة النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك او لم يعلم علم بذلك عندما صلى رجل خلف معاذ فاطال بهم القراءة فخرج الرجل من الصلاة وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا رضي

67
00:25:11.050 --> 00:25:37.350
الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه لم ينكر عليه اعادة الصلاة. ولم ينكر عليه امامته بالناس. وانما انكر عليه التطويف فاقره عليه الصلاة والسلام على ان يصلي العشاء مرتين واقره عليه الصلاة والسلام على ان يصلي اماما حال كونه متنفلا والناس وراءه

68
00:25:37.350 --> 00:26:07.450
دون مفترضين فهمتم؟ هذا داخل فيما فعل في مجلسه وبلغه ولم ينكره. مثال اخر في المعجم الكبير للطبراني عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول كنا نقول شف قال كنا بصيغة الجمع. كنا نقول افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر

69
00:26:07.650 --> 00:26:28.600
وعمر وعثمان في رواية ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره  هذا قول قال ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. واضح؟ هذا يدخل في ماذا؟ في التقرير. هذا يدخل في التقرير

70
00:26:28.750 --> 00:26:45.650
بان قلق لماذا المصنف رحمه الله فرق بينهما نقول تفريق المصنف من باب مزيد الايضاح. والا فمن حيث الحكم سواء. هذا حكم الجواز وهذا حكم الجواز هذا مباح وهذا مباح

71
00:26:45.950 --> 00:27:16.750
قول او فعل اقره النبي صلى الله عليه وسلم حكمه الاباحة نعيد قراءة الدرس من الكتاب  قال رحمه الله فعل صاحب الشريعة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة

72
00:27:16.800 --> 00:27:42.350
والقربى والطاعة مترادفان تقريبا بعض العلماء وجد فروقا تمام لكن في الغالب مترادفات تمام؟ قال اما ان تكون على وجه القربى والطاعة او لا. قال او او لا يكون فان دل دليل على الاختصاص به

73
00:27:42.550 --> 00:28:00.950
يحمل على الاختصاص. اين هذا القسم هنا هنا دل دليل على الاختصاص به. يحمل على الاختصاص. جيد قال وان لم يدل اي وان لم يدل دليل على الاختصاص به لا يختص به وهذا هو الاصل

74
00:28:01.400 --> 00:28:24.750
الاصل عدم الخصوصية. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل انتبه قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا عند بعض اصحابنا والصحبة هنا صحبة

75
00:28:25.950 --> 00:28:53.800
مجازيه لان الاصل في الصحبة الاتفاق على العشرة ان يتفق اثنان فاكثر على معاشرة بينهم. يقال عنهم اصحاب الاتفاق على العشرة تمام لكن هنا في اتفاق على ماذا؟ اتفاق على اتباع الامام الشافعي في اجتهاداته

76
00:28:54.950 --> 00:29:16.000
اذا اتفاق لكن ليس على العشرة ليس على العيش. وانما على امر اخر. فكانت الصحبة هنا صحبة مجازية قال هنا فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا طبعا مصطلح الاصحاب يطلق

77
00:29:16.550 --> 00:29:33.050
على المتقدمين. تمام؟ على المتقدمين. نعم. مر معكم هذا في مختصر الفوائد المكية قالوا من اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه. وهذا رأي امام الحرمين نفسه

78
00:29:33.600 --> 00:29:51.000
ببعض كتبه هو الذي قال يتوقف فيه تمام قال فان كان على غير وجه القربة والطاعة. هذا القسم الذي هناك. رقم اثنين فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا ثم قال

79
00:29:51.500 --> 00:30:09.400
واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واضح اذا قال انسان قولا فاقره الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم

80
00:30:09.750 --> 00:30:33.800
اي انه جائز واقراره على الفعل كفعله صلى الله عليه وسلم وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه كما مر معكم في قصة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه

81
00:30:33.800 --> 00:30:46.706
نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين