ما قيل او فعل في غير مجلسه ثم اطلع عليه ايضا حكم الجواز مثاله قصة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء مأموما ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او لا يكون فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يختص به. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على الندم ومنهم من قال يتوقف فيه فان كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا قالوا اقرار صاحبه الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذا المبحث بارك الله فيكم يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا اليوم نعيدها هنا وخلاص وجهت الكاميرا نعم جيد هذا المبحث يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه واله وسلم وافعال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من سنته لان السنة تشمل اقواله عليه الصلاة والسلام وافعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته عليه الصلاة والسلام ومصطلح السنة عند المحدثين يختلف قليلا عن مصطلح السنة عند الاصوليين لان الاصوليين يتكلمون على السنة من جهة الاحتجاج ما الذي يحتج به وما الذي لا يحتج به واما المحدثون فانهم يتحدثون عن السنة من جهة الرواية ولذلك السنة عند عند المحدثين عند علماء الحديث تشمل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل افعاله وتشمل تقريراته وتشمل صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية لكن عند الاصوليين السنة يتحدث عنها من جهة ما يحتج به فالذي يحتج به اقوال النبي عليه الصلاة والسلام و افعاله وتقريراته اما بالنسبة للاقوال المصنف رحمه الله لم يتكلم عليها لان الكلام السابق في الدروس السابقة يشمل القرآن الكريم ويشمل السنة النبوية فلما تكلم على الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. هذه المباحث كما انها في القرآن الكريم كذلك في السنة النبوية فهي مباحث تتعلق بالالفاظ من القرآن ومن السنة ولذلك نقول ان الكلام او ان البحث في السنة النبوية يشمله ما تقدم بقي الكلام في ماذا بقي الكلام في الافعال وفي التقديرات وهذا موضوع درسنا اليوم فقال لك ان افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم تنقسم الى قسمين وقبل ان نخوض في هذا لا بد ان نقرر عصمة نبينا بل وسائر الانبياء من كل معصية قبل الوحي اليهم وبعده هذا انزه الاقوال واصحها واضح وما ورد مما فيه خلاف هذا التقرير يؤول عن ظاهره فان اصح الاقوال وانزه الاقوال الذي يناسب مقام الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام انهم معصومون قبل البعثة وبعد البعثة جيد والاحتجاز انتبه معي. الاحتجاج بافعال النبي صلى الله عليه وسلم وبتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الاصل على اصل عصمته عليه الصلاة والسلام ولابد ان تقعد قاعدة اخرى وهي ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ما هو خلاف الاولى. لا يوجد في افعاله عليه الصلاة والسلام ما يوصف بكونه الاولى لا يوجد. ولا يوجد في افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصف بكونه مكروها. ولا يوجد من باب اولى في افعاله صلى الله عليه وسلم ما يوصف بكونه حراما لا يوجد. فافعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها فعل يقال عنه خلاف الاولى. وليس فيها فعل يقال عنه مكروه. وليس فيها فعل يقال عنه طبعا جيد هذان اصلان مهمان اذا تقررا نقول ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لها حالتان. الحالة الاولى اما ان تكون على وجهه الطاعة والقربى. اي افعال يتقرب فيها الى المولى سبحانه وتعالى. والحالة الثانية او القسم الثاني افعال ليست على وجه الطاعة والقربى فهذه الافعال التي على وجه الطاعة والقربى تنقسم الى قسمين اما ان ياتي دليل يدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بها واما الا يوجد الدليل فان قال قائل اذا وجدنا فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهل الاصل ان هذا الفعل خاص به او الاصل ان هذا الفعل تشريع له ولامته؟ ما الاصل اسألكم لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ترددنا فيه شككنا فيه هل هو خاص به او هو تشريع لامته. الاصل ان نحمله على ماذا؟ على انه خاص به او على التشريع. الاصل ان نحمله على التشريع لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعي لامته هذا هو الاصل ولذلك متى نقول ان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول ذلك اذا دل الدليل على الخصوصية اذا لم يدل دليل فالاصل ماذا؟ الاصل عدم الخصوصية والديك هذه قاعدة اخرى تقول لك القاعدة الاصل عدم الخصوصية فمن يدعي الخصوصية من يأتي يقول هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال له ما الدليل على الخصوصية اذ ان الاصل عدم الخصوصية فنكتب هذه القاعدة هنا فنقول الاصل عدم الخصوصية الا اذا دل دليل عليها واضح الشغل ولا لا؟ جيد. اذا تقرر هذا فنقول اذا دل دليل على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الخصوصية مثل ماذا؟ سامسح مثلها مثل ماذا مثل واحد وجوب بعض العبادات مثل وجوب وجوب الاضحية. تمام قال بعض العلماء ووجوب صلاة الضحى بل قال جماعة العلماء ووجوب قيام الليل وان كان الامام النووي في روضة الطالبين قال الاصح ان قيام الليل نسخ وجوبه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق امته اذا هذه بعض العبادات وجبت على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مثل وصال الصيام هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الزيادة في الزواج في النكاح على اربع من النساء. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واضح اذا هذه عبادات. يقول قائل هذا زيادة في النكاح عبادة قال العلماء ان النكاح من النبي صلى الله عليه وسلم عبادة واضح ولذلك ذكروه في جملة ايش العبادات. اذا هنا هذه اشياء هي على وجه الطاعة والقربى. قام الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها. فتحمل على الخصوصية ما حكمها؟ هذا حكمها؟ حكمها تحمل على الخصوصية جيد هذا القسم الاول واذا لم يدل دليل على ان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟ نقول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم واجب لماذا واجب لانه لا بد ان يبلغ ما ارسل اليه من ربه فلوجوب البلاغ عليه واجب ان يبين ذلك بفعله قال الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك اذا ذلك الفعل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ واجب. طب بالنسبة لنا محل السؤال انتبه محل السؤال اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يأمر به بقوله مجرد فعل هل يكون واجبا او لا يكون واضح هذا محل خلاف. هذا الخلاف بين العلماء سواء من علماء الشافعية او من علماء غير الشافعية فقال بعض العلماء انه يكون واجب يكون واجبا وقال بعض العلماء يكون مندوبا. وقال بعض العلماء نتوقف لا نقول واجبا ولا نقول مندوبا بل ننظر الى كل فعل بخصوصه بالقرائن التي احتفت به فمن خلال القرائن نحكم عليه بما يناسبه من الوجوب تارة ومن الند تارة اخرى اذا كم صارت الاقوال؟ ثلاثة. القول الاول يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا ولم يأمر به بقوله فانه يحمل على الوجوب. هذا الاصل الاصل انه واجب. الا اذا دل دليل على غير الوجوب هذا الرأي الاول. الرأي الثاني يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا فانه يحمل على الندب الا اذا دل دليل على غير الندب. هذا رأي الثاني الرأي الثالث يقول نتوقف لا نطلق القاعدة لا نقول انه واجب ولا نقول انه مندوب وانما نعطي الحكم لكل فعل بالقرائن التي احتفت به كم صارت اقوى؟ ثلاثة الذين قالوا انه واجب على ماذا استندوا؟ لماذا قالوا بالوجوب لماذا قالوا بالوجوب قالوا قلنا بالوجوب لدليل وتعليل بدليل وتعديل اما الدليل فهو قول الله تعالى فاتبعوه لعلكم تهتدون انظر فاتبعوه هذا امر وقد تقرر معنا ان الامر يقتضي الوجوب واما التعليل فقالوا للاحتياط فان القول في بالوجوب فيه احتياط فهمتوا علي ولا لا؟ جيد. اذا هذا الرأي الاول طب الذين قالوا بالندل بماذا استدلوا استدلوا بالاية الكريمة في سورة الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اي انه محل اقتداء محل التأسي وليس فيها امر بالتأسي والاقتداء هو قدوة لكم واضح هو محل خداع وليس وليس من باب الامر ولذلك تنحضون معي عادة الشراح في بداية الكتب ماذا يقولون؟ لما يتكلمون عن البسملة يقول وافتتح المصنف كتابه بالبسملة ايش ها؟ اقتداء بالقرآن الكريم وعملا بالحديث. لماذا يقولون في القرآن اعتداء وفي الحديث يقولون وعملا. لماذا لا يقوم مثلا عكس عملا بالقرآن الكريم واقتداء لماذا؟ لان الامر ليس فيه تصريح عفوا لان القرآن ليس فيه تصريح بالامر لكن السنة فيها طلب كل امر ذي بال. لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر فهو اقطع فهو اكذب. واضح؟ لكن القرآن مجرد عمل. فلما كان مجرد عمل يقولون اقتداء. مرتبة الاقتداء اضعف من مرتبة الامر بالاتباع واضح؟ هذا مستند من قال ايش؟ انه مندوب. ومن حيث التعليم قالوا لان الندبة متيقن الندب يقين. تمام؟ والاصل براءة الذمة من الواجبات. الاصل الوجوب لعدم الوجوب. الاصل عدم الوجوب الأصل ان الواجبات الشرعية انما تجب بالأدلة الصريحة او التي فيها غالب ظن طيب وهذا الرأي الثالث الذي يقول بايش بالوقف ما معنى الوقف اي اننا لا نقول قاعدة مضطردة انه يدل على الوجوب؟ او قاعدة مطردة انه يدل على الندب وانما ننظر في كل فعل الى القرائن التي احتفت به جيد كم صارت اقوال ثلاث اقوال جميل هذا كله اذا كان على وجه الطاعة والقربى اما اذا كانت لا على وجه الطاعة والقربى كقيامه صلى الله عليه وسلم وقعوده واضطجاعه واكمه وشربه ونومه فان هذا حكمه فان حكم هذا مباح في حقه وحقنا حكمه الاباحة حكمه الاباحة في حقه وحقنا واضح؟ ومباح بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ومباح بالنسبة لنا لكن انتبه معي الاباحة وهي استواء الطرفين محلها في ذات الفعل في القيام في الجلوس في الاضطجاع في الاكل في الشرب في اللبس في ذات الفعل. اما في صفة الفعل فهذا مطلوب التأسي به اما على الندب او الوجوب بالخلاف السابق ولديكا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل يأكل بثلاث اصابع واضح اذا نقول يستحب الاكل بثلاث اصابع كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل لا يتكئ قال لا اكل متكئا اذا نقول يكره الاكل حالة الاتكاء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب يشرب بثلاثة انفاس نقول يستحب ان يشرب بثلاثة انفاس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبس ثوبه ابتدأ باليمين. نقول يستحب الابتداء باليمين. صفة الفعل غير ذات الفعل فالكلام هنا في ذات الفعل اما في صفة الفعل كيف نام؟ كيف اكل؟ كيف شرب كيف مشى عليه الصلاة والسلام التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا مطلوب واضح؟ ان شاء الله. هذا كله بالنسبة للافعى حصل خلاف بين اهل العلم في مسألة نذكرها من باب الفائدة وهي اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نحن لا ندري هل فعله من باب التشريع هل فعله من باب التشريع؟ يكون عبادة او فعله بمقتضى العادة والجبلة فعلى ماذا يحمل اعطيكم مثال الانسان اذا رفع رأسه من السجود هل يجلس للاستراحة او لا يجلس هل يجلس للاستراحة ولا يجلس تمام؟ جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفع رأسه من السجود جلس للاستراحة. وفي بعضها لم يجلس عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة. هل جلس للاستراحة لانه كبر في السن ففعل ذلك ليستريح بمقتضى العادة ان كبير السن لا ينهض مباشرة او فعل ذلك لتكون سنة لكل مصلي انه اذا رفع رأسه من السجود يجلس ثم يقوم. ما رأيكم هنا اختلف العلماء بعض العلماء حملها على ان هذا بمقتظى العادة وبعظ العلماء حمل على ان هذا تشريع وعبادة وهذا مذهب الشافعية ولذلك قال الشافعية اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ترددنا فيه هل هو بمقتضى العادة والجبلة؟ او هو بمقتضى التشريع فالاصل انه بمقتضى التشريع. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات. جاء لبيان العبادات. فالاصل في افعاله عليه الصلاة والسلام انها للتشريع والعبادة جيد انتهينا من افعال النبي صلى الله عليه وسلم نأتي الى تقريرات التقريرات الكلام عليها في حالتين اما ان شخصا انتبه معي اما ان شخصا يفعل فعلا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته يفعل فعلا يقول قولا ويقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره واما ان هذا الفعل او القول ليس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وانما في مكان اخر لكنه نقل الى رسول الله وعلم به ولم ينكره. اذا كم صارت حالات؟ حالتان. فنقول ما قيل او فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم حكمه الجواز حكم الجواز حكم الاباحة مثاله مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الحبشة حينما اتوا الى مسجده وجعلوا يرقصون ويلعبون بحرابهم في داخل المسجد فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نظر اليهم ولم ينكر عليهم هذا مثال للسنة التقليدية مثال للسنة التقريرية ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اماما بالناس واتت امرأة بطفل لها فبكى في بناء الصلاح فخفف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ليفرغ له امه ولم ينكر عليها بعد الصلاح لم يقل لها لماذا احضرتي الطفل لا تحظيه مرة اخرى. شوش علينا صلاتنا. لم يقل هذا عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على اقراره عليه الصلاة والسلام على احضار الاطفال الى المساجد. طبعا بشرط ان يؤمن تلويثه المسجد واضح ولا لا؟ اذا هذا ايضا من السنة الايش؟ التقريرية. فعل في مجلسه في حضرته عليه الصلاة والسلام. واقره ولم ويعود الى قومه في العوالي خارج المدينة فيصلي بهم اماما فان هذا الحديث دل على مسائل منها جواز ان يصلي الانسان الصلاة مرة اخرى وهي التي تسمى الصلاة المعادة. فان معاذا كان يصلي اولا ثم يعود فيصلي ثانيا ومنها جواز ان يكون المتنفل اماما والمفترض مأموما فان معاذا رضي الله عنه متنفل. لانه قد صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصلي بالناس وهو متنفل والناس وراءه يصلون ماذا يصلون مفترضين ومسائل اخرى طويلة النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك او لم يعلم علم بذلك عندما صلى رجل خلف معاذ فاطال بهم القراءة فخرج الرجل من الصلاة وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذا رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه لم ينكر عليه اعادة الصلاة. ولم ينكر عليه امامته بالناس. وانما انكر عليه التطويف فاقره عليه الصلاة والسلام على ان يصلي العشاء مرتين واقره عليه الصلاة والسلام على ان يصلي اماما حال كونه متنفلا والناس وراءه دون مفترضين فهمتم؟ هذا داخل فيما فعل في مجلسه وبلغه ولم ينكره. مثال اخر في المعجم الكبير للطبراني عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول كنا نقول شف قال كنا بصيغة الجمع. كنا نقول افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر وعثمان في رواية ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره هذا قول قال ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. واضح؟ هذا يدخل في ماذا؟ في التقرير. هذا يدخل في التقرير بان قلق لماذا المصنف رحمه الله فرق بينهما نقول تفريق المصنف من باب مزيد الايضاح. والا فمن حيث الحكم سواء. هذا حكم الجواز وهذا حكم الجواز هذا مباح وهذا مباح قول او فعل اقره النبي صلى الله عليه وسلم حكمه الاباحة نعيد قراءة الدرس من الكتاب قال رحمه الله فعل صاحب الشريعة يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة والقربى والطاعة مترادفان تقريبا بعض العلماء وجد فروقا تمام لكن في الغالب مترادفات تمام؟ قال اما ان تكون على وجه القربى والطاعة او لا. قال او او لا يكون فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. اين هذا القسم هنا هنا دل دليل على الاختصاص به. يحمل على الاختصاص. جيد قال وان لم يدل اي وان لم يدل دليل على الاختصاص به لا يختص به وهذا هو الاصل الاصل عدم الخصوصية. لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل انتبه قال فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا عند بعض اصحابنا والصحبة هنا صحبة مجازيه لان الاصل في الصحبة الاتفاق على العشرة ان يتفق اثنان فاكثر على معاشرة بينهم. يقال عنهم اصحاب الاتفاق على العشرة تمام لكن هنا في اتفاق على ماذا؟ اتفاق على اتباع الامام الشافعي في اجتهاداته اذا اتفاق لكن ليس على العشرة ليس على العيش. وانما على امر اخر. فكانت الصحبة هنا صحبة مجازية قال هنا فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا طبعا مصطلح الاصحاب يطلق على المتقدمين. تمام؟ على المتقدمين. نعم. مر معكم هذا في مختصر الفوائد المكية قالوا من اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه. وهذا رأي امام الحرمين نفسه ببعض كتبه هو الذي قال يتوقف فيه تمام قال فان كان على غير وجه القربة والطاعة. هذا القسم الذي هناك. رقم اثنين فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا ثم قال واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واضح اذا قال انسان قولا فاقره الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم اي انه جائز واقراره على الفعل كفعله صلى الله عليه وسلم وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه كما مر معكم في قصة سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين