﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.650 --> 00:00:44.750
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول امام الحرمين ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة

3
00:00:45.300 --> 00:01:09.300
واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة

4
00:01:09.800 --> 00:01:29.750
والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم

5
00:01:29.900 --> 00:01:56.850
وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض. وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هذا مبحث الاجماع والاجماع بارك الله فيكم

6
00:01:57.300 --> 00:02:19.600
هو الدليل الثالث من الادلة الاجمالية بعد الكتاب والسنة يأتي الاجماع وكلام المصنف رحمه الله تعالى يمكن ان نقسمه الى المحاور التي رسمناها على السبورة فالمصنف رحمه الله تعالى تكلم على تعريف الاجماع

7
00:02:20.000 --> 00:02:42.050
وتكلم على حكم اجماع وتكلم على دليله وتكلم على ما لا يشترط فيه ثم تكلم على طرق حصوله فهو قسم الكلام على المحاور الخمسة التي تراها امامك على السبورة. فنبدأ بها واحدا واحدا فنقول

8
00:02:43.000 --> 00:03:06.650
اما تعريف الاجماع فانه في اللغة يعرف بتعريفين تعريف الاول الاجماع بمعنى العزم في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى واجمعوا امركم وشركاءكم اين اعزموا على ذلك تمام ويطلق الاجماع بمعنى في اللغة بمعنى الاتفاق

9
00:03:07.300 --> 00:03:26.200
تمام؟ فتقول اجمعنا على كذا اي اتفقنا على كذا والتعريف الاصطلاحي مأخوذ من هذا ان الاجماع في اللغة هو الاتفاق ولذلك عرف الاجماع عند علماء الاصول فقالوا في تعريفه الاجماع اتفاق

10
00:03:26.300 --> 00:03:53.750
مجتهد الامة على حكم حادثة شرعية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الاجماع اتفاق اتفاق اتفاق مجتهد الامة لما قالوا اتفاق هذا جنس يشمل كل اتفاق واضح؟ مجتهدي الامة

11
00:03:54.250 --> 00:04:18.500
هذا اصل اخرج غير المجتهدين واخرج المجتهدين من غير هذه الامة فان اتفاقهم لا يسمى اجماعا وعندما قال مجتهدي الامة تفهم من صيغة الجمع انه لو لم يكن في الامة

12
00:04:19.550 --> 00:04:51.950
الا اثنان مجتهدان فان اتفاقهم يسمى اجماعا واضح؟ اذا اتفاق مجتهد الامة على ماذا؟ على حكم حادثة شرعية اخرج الحادثة غير الشرعية كأن تكون عقلية مثلا فان الاتفاق عليها لا يسمى لا يسمى اجماعا. قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اخرج

13
00:04:51.950 --> 00:05:08.500
ما لو اتفق المجتهدون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فان هذا لا يسمى اجماع. لماذا؟ لانهم لو اتفقوا في النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لقولهم مع قوله

14
00:05:08.800 --> 00:05:30.750
بان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته اما ان يكون معهم فالحجة قوله. واما ان يخالفهم فلا عبرة باقوالهم اذا الاجماع متى يكون؟ لا يكون الاجماع الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون الاجماع في

15
00:05:31.000 --> 00:05:53.950
في حياته عليه الصلاة والسلام. اذا ما تعريف الاجماع؟ الاجماع اتفاق اتفاق من؟ اتفاق مجتهد الامة خرج اتفاق العامة العوام واتفاق غير الفقهاء. ولذلك قال هنا ونعني بالعلماء الفقهاء كاتفاق الاصوليين مثلا

16
00:05:53.950 --> 00:06:17.950
لا يسمى اجماعا تمام؟ قال على حكم حادثة شرعية خرجت الحادثة غير الشرعية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا زيادة على القيد الذي ذكره او على التعريف الذي ذكره هو لم يذكر هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرناه

17
00:06:18.050 --> 00:06:34.000
اخراج ما لو حصل اتفاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يسمى لا يسمى اجماعا. اذا هذا بالنسبة لماذا؟ لتعريف الاجماع فهمنا هذا النقطة الثانية في الدرس او المحور الثاني في الدرس

18
00:06:34.150 --> 00:06:53.550
ما حكم الاجماع الجواب الاجماع حجة على من بعده من العصور فلو حصل اجماع في العصر الاول كان حجة على العصر الذي بعده وهو العصر الثاني. والذي بعده وهو العصر الثالث والذي بعده وهو العصر الرابع وهكذا

19
00:06:53.550 --> 00:07:10.650
ولو حصل اجماع في العصر الثالث فهو حجة على العصر الرابع والخامس والسادس وهكذا. ولو حصل اجماع في العصر السادس فهو اجماع على من بعده. السابع الثامن والتاسع والعاشر وهكذا

20
00:07:10.700 --> 00:07:27.700
جيد ولا لا؟ اذا الاجماع حجة على من بعده والاجماع الذي هو حجة هو اجماع امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اما الامم الاخرى فلو اجمعت فلا حجة في اجماعهم

21
00:07:27.900 --> 00:07:47.600
لان بقية الامم قد تجتمع على الظلال. قد تجمع على امر هو ضلال في حقيقته. ولذلك الاجماع من من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم اي حجية الاجماع من خصائص امة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم

22
00:07:48.300 --> 00:08:07.550
هل الذي يخالف الاجماع يعتبر كافرا او لا من خالف امرا مجمعا عليه من انكر امرا مجمعا عليه هل يعتبر كافرا او لا يعتبر كافرا؟ فيه تفصيل  نقول اذا كان هذا الامر

23
00:08:08.250 --> 00:08:37.750
اذا كان هذا الامر المجمع عليه اذا كان الامر المجمع عليه  معلوما من الدين بالظرورة او مشهورا تمام؟ فانكره شخص فانه يكفر بانكاره متى؟ اذا كان معلوما من الدين بالظرورة مثل ماذا

24
00:08:38.050 --> 00:08:56.300
كما لو انكر فرضية الصلوات الخمس كما لو انكر وجوب الزكاة كما لو انكر تحريم الزنا كما لو انكر تحريم شرب الخمر كما لو انكر تحريم السرقة. هذا معلوم من الدين بالضرورة

25
00:08:56.800 --> 00:09:17.650
اذا انكر ذلك كفر او انه مشهور ليس معلوما من الدين بضرورة لكن مشهور كما لو قال ان البيع حرام وقد اجمع المسلمون على حل البيع واضح كما لو قال ان النكاح حرام

26
00:09:17.800 --> 00:09:40.100
وقد اجمع المسلمون على حل النكاح فهذا ليس معلوما من الدين بالضرورة لكنه مشهور حكمه بين المسلمين. اذا لو انكر معلوما من الدين بالضرورة هو مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة لو انكر امرا مشهورا

27
00:09:40.200 --> 00:10:06.600
مجمع عليه فانه يكفر لكن لو انكر مجمعا عليه وهو من الامور الخفية امر خفي. مجمع عليه لكنه خفي. هذا لا يكفر تمام؟ مثل نحن درسنا في الفرائض مثلا بارك الله فيكم ان البنت اين نكتب؟ نكتب هنا ان بنت الابن

28
00:10:06.850 --> 00:10:31.850
ترث السدس مع البنت صح بنت البنت بنت الابن عفوا بنت الابن ترث السدس مع البنت هذا دل عليه حديث ابن مسعود في البخاري وقام الاجماع عليه لكن الاجماع على هذا من المسائل الخفية

29
00:10:32.150 --> 00:10:56.150
فانكار هذا لا يعد كفرا مع انه مجمع عليه. اذا افهم معي تلخيص هذا ليس انكار كل امر مجمع عليه يكون كفرا قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا ليس كل من انكر مجمعا عليه صار كافرا

30
00:10:56.700 --> 00:11:15.300
واضح هذا بالنسبة للمسألة الثانية وهي ايش؟ حكم الاجماع. اذا اخذنا المسألة الاولى تعريف الاجماع واخذن المسألة الثانية حكم الاجماع لو قلق قال ما الدليل على ان الاجماع حجة كيف عرفتم ان الاجماع حجة

31
00:11:15.350 --> 00:11:35.850
الجواب دل على ذلك القرآن الكريم ودلت على ذلك السنة النبوية فاما من القرآن قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

32
00:11:36.250 --> 00:11:57.250
ولاحظ معي المؤمنين جمع دخلت عليه ال فافادت العموم ان يتبعوا غير سبيل جميع المؤمنين واضح؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعده الله عز وجل بان يصليه جهنم

33
00:11:59.500 --> 00:12:20.850
بسبب امرين الاول انه خالف الرسول والثاني انه اتبع غير سبيل المؤمنين. فدل على فدل على ان ارتكاب كل واحد منهما مخالفة بحد ذاته فمخالفة الرسول عدم اتباع الرسول مخالفة رقم واحد

34
00:12:21.850 --> 00:12:41.150
والمخالفة الثانية عدم اتباع سبيل المؤمنين فدل هذا على ان اتباع سبيل المؤمنين اي اتباع سبيل جميع المؤمنين الذي هو الاجماع امر واجب واضح؟ هذا الدليل الاول على حجية الاجماع

35
00:12:41.750 --> 00:13:00.700
الدليل الثاني على حجية الاجماع. الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم

36
00:13:00.850 --> 00:13:24.250
حتى يأتي امر الله وهم على ذلك ايش قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من امتي طائفة يعني مجموعة من امتي ترقة من امتي. ما صفتهم؟ على الحق ظاهرين. اذا في امة او في طائفة من الامة ستبقى على الحق. تخيل مثلا

37
00:13:24.250 --> 00:13:38.100
هذه الامة المحمدية تمام تأتي في في بعض المسائل تختلف. هذه لها رأي وهذه لها رأي وهذه لها رأي. وهذه لها رأي. لكن في مسألة ما اتفقت في المسألة التي اتفقت

38
00:13:38.100 --> 00:13:58.450
وقد ستكون بينهم ونفترض هذا اللون الاحمر هي الفرقة التي هي على الحق ستكون عندما تتفق كل الامم لزاما ان الفرقة التي على الحق بينهم فسيكون ذلك الامر الذي اتفقوا عليه هو الحق

39
00:13:58.700 --> 00:14:16.550
لان طائفة من امة محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال على الحق ظاهرة. فلابد ان يكونوا جميعا اذا اتفقوا على الحق لانه لا يمكن ان يكونوا جميعا على الباطل وفيهم امة

40
00:14:17.000 --> 00:14:39.600
باقية على الحق. فهمتم؟ موجهة للاستدلال. واضح بارك الله فيكم؟ اه. هذا الدليل ذكرته لانه اقوى من حيث الاسناد من هذا الدليل هذا في الصحيح وهذا في الترمذي. تمام؟ الدليل الثالث هو الذي ذكره مصنف رحمه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا

41
00:14:39.600 --> 00:15:08.600
امتي على ضلالة لا تجتمع امتي على ظلالة فان هذا الحديث يدل على مسألتين المسألة الاولى ان اجتماع الامة المحمدية على رأي يكون حقا فهو دليل على الاجماع ويدل على مسألة ثانية ان الاجماع من خصائص هذه الامة. لانه قال لا تجتمع امتي

42
00:15:08.700 --> 00:15:31.550
على ظلالة فقد يفهم منه ان غير امته تجتمع على الضلالة وقد حصل في الواقع ما يؤيد ذلك هذا بالنسبة للمحور الثالث وهو ايش؟ دنين الاجماع المحور الرابع ما لا يشترط في الاجماع

43
00:15:32.550 --> 00:15:57.500
هنالك شرط ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه لا يشترط في الاجماع ليس شرطا وانما ذكره اولا لقوة الخلاف فيه ولانه تنبني عليه مسائل فقال رحمه الله تعالى قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح

44
00:15:58.050 --> 00:16:19.900
نفترض مثلا ان المجتهدون في هذا العصر هم كالتالي نختار ثلاثة نختار الاستاذ حسين والاستاذ احد والاستاذ فيصل هؤلاء هم مجتهدون في عصرنا واتفقوا على حكم نازلة ما هل بمجرد اتفاقهم نقول حصل الاجماع

45
00:16:20.000 --> 00:16:41.300
او نقول ان الاجماع لا يحصل الا بعد ان يموتوا واضح؟ هذه محل وهذه صورة المسألة هنا يقول لا يشترط انقراض عصرهم لا يشترط موتهم فبمجرد حصول اتفاق المجتهدين الثلاثة هؤلاء في المثال حصل الاجماع

46
00:16:41.700 --> 00:17:02.850
وحينئذ اذا قلنا حصل الاجماع بمجرد اتفاقهم لا يجوز لواحد منهم ان يتراجع بعد ذلك لانه اذا تراجع بعد ذلك خالف الاجماع الذي قد حصل فهمتوا ولا لا وبناء على ذلك لو انهم اتفقوا الثلاثة. وكان هنالك

47
00:17:02.900 --> 00:17:23.750
ولد صغير نفترض انه ريان هذا ريان ولد في عصرهم بعد ان اجتمعوا على ذلك الحكم ولد في عصرهم وتفقه وصار وهم احياء. مجتهدا مثلهم صار مجتهدا مثل وخالفهم هل له ان يخالفهم او لا

48
00:17:23.950 --> 00:17:47.400
اذا قلت ان انقراض العصر شرط وعصرهم لم ينقرض يجوز له ان يخالفهم لان العصر لم ينقرض بعد. لم يتحقق الشرط. واذا قلت لا يشترط ذلك الاجماع قد حصل ولا يشترط انقراض عصرهم فحينئذ لا يجوز له ان يخالفهم

49
00:17:47.850 --> 00:18:12.500
اذا هل يشترط انقراض العصر او لا يشترط الجواب خلاف. الصحيح انه لا يشترط الصحيح انه لا يشترط. مقابل الصحيح نعم يشترط انقراض العصر وبناء على هذا تأتي مسألتان المسألة الاولى

50
00:18:12.700 --> 00:18:39.050
هل لهم الرجوع او لواحد منهم الرجوع او لا؟ اذا قلنا انه يشترط انقراض العصر؟ نقول نعم له الرجوع  فهمتم ولا لا السؤال الثاني هل لمن ولد وصار مجتهدا ان يخالف او لا؟ اذا

51
00:18:39.050 --> 00:19:02.900
كن يشترط انقراض العصر؟ نقول نعم له ان يخالف فهمتم ولا لا واضح ولذلك قال لك في النظم ايش؟ ثم انقراض عصرهم لم يشترط ايوة اي في انعقاده وقيل مشترط

52
00:19:03.150 --> 00:19:24.100
وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهدا وليعتبر عليه اي على الضعيف المرجوح ليس على الراجح. تمام؟ جميل هذه النقطة الرابعة النقطة الخامسة طرق حصول الاجماع كيف يحصل الاجماع

53
00:19:24.800 --> 00:19:48.300
قال عندك ثلاث طرق لحصول اجماع الطريقة الاولى يحصل الاجماع بالاقوال. كل واحد يقول قوله في المسألة وتتفق اقوالهم فهذا يسأل يقول مثلا هذا الامر حلال حلال حلال حلال حلال حلال حلال حلال حلال. كلهم يصرحون بهذا

54
00:19:48.700 --> 00:20:16.350
فهنا حصل الاجماع باقوالهم جميل او ان الاجماع يحصل بافعالهم يفعلون ذلك الشيء مثلا ما حكم ركوب السيارة نستطيع ان نقول انه مباح بالاجماع حتى وان لم يقل المجتهدون انه مباح بالسنتهم لكنهم يفعلون ذلك

55
00:20:17.200 --> 00:20:32.300
يركبون السيارات. هذا المجتهد مثلا هذا المجتهد عنده سيارة يركبها. وهذا المجتهد عنده سيارة يركبها. وهذا عنده سيارة وهذا عنده سيارة وهذا عنده كلهم يركبون السيارات تمام؟ اذا هذا اجماع فعلي

56
00:20:32.600 --> 00:20:54.600
على ان ركوب السيارات واستعمال السيارات مباح لا لا لا يعني لا يشترط حينئذ التصريح بالقول يكفي الفعل اذا اما بالاقوال من جميعهم اما بالاقوان من جميعهم او بالافعال من جميعهم

57
00:20:54.950 --> 00:21:18.750
او بالقول او بالفعل من البعض وسكوت الباقين بعضهم يقول مثلا هذا الشيء حلال. هذا الشيء حرام ويسكت الباقون فان قال قولا وسكت الاخرون من المجتهدين فعل فعلا وسكت الاخرون من المجتهدين فهذا

58
00:21:18.950 --> 00:21:43.350
اجماع ايضا لكن هذا الاجماع يسمى ايش؟ يسمى الاجماع السكوتي يسمى الاجماع الايش؟ السكوت. يحصل بقول البعض وسكوت الاخرين بفعل البعض وسكوت الاخرين وطبعا اذا قال قولا اذا قال عالم قولا وسكت الاخرون هذا الاجماع السكوت يكون حجة لكن بشروط

59
00:21:43.900 --> 00:22:03.800
ان يقول قولا وينتشر ذلك القول اما اذا لم ينتشر فلا يكون اجماعا فالشرط الاول ان ينتشر ذلك القول والشرط الثاني ان يعلم به بقية المجتهدين اذا يشترط ان ينتشر

60
00:22:04.050 --> 00:22:22.600
وان يعلم به بقية المجتهدين والشرط الثالث ان يمضي زمن يمكن لهم ان ينظروا في المسألة ان يمضي زمن يمكنهم ان ينظروا في المسألة ان يبحثوا في المسألة والامر الرابع ان يسكتوا

61
00:22:22.750 --> 00:22:45.900
والامر الخامس الا يكون سكوتهم عن خوف مثلا واضح؟ فحينئذ اذا تحققت هذه الشروط فنقول ماذا؟ ان هذا اجماع ويسمى اجماعا سكوتيا نأتي الى عبارات المصنف من اولها فنقرأها عبارة عبارة فقرة فقرة

62
00:22:46.350 --> 00:23:08.950
قال واما الاجماع فهو اتفاق علماء اهل العصر اتفاق علماء اهل العصر ولابد من اتفاق جميعهم فلو انهم اتفقوا جميعا الا واحد لا يسمى اجماع. جيد قال على حكم الحادثة

63
00:23:09.300 --> 00:23:30.050
قال ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية اذا لما قال ونعني بالعلماء الفقهاء اخرج من اخرج غير الفقهاء ولما قال بالحادثة الحادثة الشرعية اخرج ماذا؟ الحديثة العقلية مثلا. او الوضعية

64
00:23:30.400 --> 00:23:49.800
او حتى اللغوي على رأي. تمام؟ لا تدخلوا في هذا طيب ثم قال واجماع هذه الامة حجة دون غيرها ذكر مسألتين. المسألة الاولى ان الاجماع حجة. والمسألة الثانية انه خاص بهذه الامة

65
00:23:50.300 --> 00:24:08.050
فقال واجماع هذه الامة حجة هذه المسألة الاولى. ثم قال دون غيرها هذه المسألة الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة

66
00:24:08.450 --> 00:24:34.250
ثم قال والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح ومقابل الصحيح انه لا يحصل الاجماع الا بعد انقراض العصر قال فان قلنا انقراض العصر شرط هذا على الضعيف او على الصحيح

67
00:24:35.400 --> 00:24:51.850
هذا على الصحيح او على الظعيف فان قلنا ان انقراض العصر شرط. هذا القول الظعيف او الصحيح الظعيف فيعتبر عليه قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد

68
00:24:52.200 --> 00:25:17.400
فنقول اذا ولد شخص في حياتهم وصار مجتهدا وخالفهم فليس اجماعا لان عصرهم لم ينقرض جيد وعلى القول الصحيح هو اجماع ولا يجوز له المخالفة قال ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. اي قبل الانقراض. هذا اذا اشترطنا الانقراض والصحيح انه لا يشترط

69
00:25:17.850 --> 00:25:42.700
ثم قال والاجماع الان سيبين لك ما الذي يحصل به الاجماع قال والاجماع يصح بقولهم واحد وبفعلهم اثنين ثم قال وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك. فذكر شرط الانتشار وسكوت الباقين عنهم

70
00:25:43.150 --> 00:26:00.009
هذا مبحث الاجماع واضح نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين