﻿1
00:00:08.350 --> 00:00:32.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. نحمده تعالى واشكره واستعينه واستغفره

2
00:00:32.700 --> 00:00:49.800
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبع دعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:50.000 --> 00:01:08.550
فهذا هو لقاؤنا الرابع بعون الله وتوفيقه في شرح ورقات امام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمة الله عليه والذي تقدم في اللقاءات الثلاثة الماضية هو الحديث عن صدر متن الورقات الى ان وقفنا على حدود المخصصات المتصلة

4
00:01:08.900 --> 00:01:24.250
وحتى نستأنف الليلة بعون الله شيئا يربطنا بما سبق فانه يتعين ان نذكر انه بعد ان عرف امام الحرمين رحمه الله تعالى العام وعرف التخصيص وهي من المهمات التي تتحكم

5
00:01:24.250 --> 00:01:43.850
معرفتها عند طالب العلم الراغب في دراسة علم الاصول وضبطه وفهمه والوصول الى تطبيق مثل ذلك على النصوص الشرعية التي هي مجال علم الاصول ومادته التي من اجله اعتنى الاصوليون بوضع هذه القواعد وضبطها وتقديمها لطلبة العلم

6
00:01:44.500 --> 00:02:04.500
لست بحاجة الى ان اعيد التأكيد على اهمية باب العموم والخصوص. وهي لا تقل اهمية عن ظبط واتقان ابواب الامر والنهي لانه ما من نص الا ويتوجه التكليف فيه بامر او نهي. وهذا الامر والنهي يتعلق في النص ذاته اما بعموم

7
00:02:04.500 --> 00:02:24.500
او بخصوص فمن ضبطه اتقن جملة النصوص الشرعية التي جاء فيها التكليف. فلا امر ولا نهي في نص من الكتاب او من السنة الا وفيه صيغة عموم او خصوص او تخصيص يربط بين النصين. ومن هنا تتحتم عناية طلبة العلم والفقهاء والناظرين

8
00:02:24.500 --> 00:02:44.500
في الادلة والمجتهدين في النوازل اقول تتأكد اهمية عنايتهم بهذا الباب. ابتدأنا في منتهى الدرس الماضي بالحديث عن تخصيص والمخصصات والتخصيص هو كما مر قصر العام على بعض افراده او هو اخراج بعض افراد العام

9
00:02:44.500 --> 00:03:04.500
منه يأتي النص العام بشموله يستغرق جميع الافراد الذين يتناولهم اللفظ لولا ورود التخصيص لبقي العموم منتشرا على عمومه ولبقي النص متناولا لجميع افراده. فيرد التخصيص. واذا جاء التخصيص حدد افراد العام

10
00:03:04.500 --> 00:03:24.500
قلل من انتشاره وجعله متناولا لبعض افراده. مثلت بقوله تعالى قد افلح المؤمنون. فلو وقف النص عند هذا الدلالة وعند هذا اللفظ لصدق تناول الفلاح لكل من دخل في دائرة الايمان. فلما جاء عقبه قوله تعالى الذين هم في

11
00:03:24.500 --> 00:03:44.500
في صلاتهم خاشعون والخاشعون في الصلاة هم اقل من المؤمنين من عموم المؤمنين. فكان هذا مخصصا فاصبح حكم الفلاح الذي اقسم الله تعالى بوقوعه لا يتناول المؤمنين جميعا. بل المؤمنين المحافظين على الخشوع في

12
00:03:44.500 --> 00:04:11.250
فكان هذا تخصيصا للفظ المؤمنون. ولما جاء هذا التخصيص قصره على بعظ افراده وهو تعريف او اخرج بعض افراده منه. اخرج من اخرج غير الخاشعين فلا يتناولهم الفلاح. وهكذا لما جاءت الاية التي تليها والذين هم عن اللغو معرضون. هو مزيد تخصيص

13
00:04:11.250 --> 00:04:33.650
فاضيف صفة اخرى وقيد اخر ودائرة اخرى خصصت الخاشعين في الصلاة. لان الخاشعين في الصلاة منهم المعرظون عن اللغو ومنهم الواقعون فيه فخصصت الاية المؤمنين الخاشعين في الصلاة المعرضين عن اللغو وهكذا تستمر في باقي النصوص

14
00:04:34.000 --> 00:04:50.250
اهمية التخصيص تأتي من حيث ان ينظر الفقيه او طالب العلم او المجتهد في النص العام فينظر هل مسألته التي هو ينظر فيها مما هي داخلة في العموم او تناولها نص خاص

15
00:04:50.400 --> 00:05:17.150
لانها ان كانت دخلت في العموم فيعطيها حكم العموم. وان رآها تخرج بنص خاص عليه ان يبحث عن المخصص. المخصصات متصلة ومنفصلة الاتصال والانفصال باعتبار ماذا اتصاله بوروده في النص. فاذا جاء النص العام وجاء معه

16
00:05:17.300 --> 00:05:40.950
النص الخاص فقلنا هذا مخصص متصل مثاله ايات سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وهكذا. مثاله ولله على الناس حج البيت من استطاع. لان الناس ولله على الناس هذا عموم. فلما قال من استطاع خصص هذا العموم

17
00:05:41.100 --> 00:06:04.300
وخصصه بالمستطيعين منهم اليه سبيلا فهذا مخصص متصل وقد تقدم ان المخصص المتصل اما ان يكون شرطا واما ان يكون صفة واما ان يكون استثناء فالمخصصات المتصلة ثلاثة انواع شرط وصفة واستثناء. وكلها يحصل بها التخصيص

18
00:06:04.650 --> 00:06:24.650
والمخصصات المتصلة لا عناء فيها لا فيها ليس فيها تعب. لانها تأتيك في الدليل ذاته. مع النص نفسه. وانت تنظر الى العموم تجد المخصصة مصاحبا له. فهذه لا عناء فيها. انما العناء اعني الحاجة الى النظر والاجتهاد والبحث في الادلة

19
00:06:24.650 --> 00:06:46.100
يأتي في النوع الثاني من المخصصات وهي المنفصلة. ما معنى منفصلة يعني تأتي في نص اخر تأتي في اية اخرى تأتي في حديث اخر ما تقول ان النصوص كتاب وسنة والمخصصات المنفصلة تأتي في دليل اخر فالصور المحتملة اربعة

20
00:06:46.200 --> 00:07:09.750
كتاب وسنة هذان دليلان. وكل منهما قد يخصص بالكتاب او بالسنة. يعني تكون عندك اية فيها عموم. يأتي تخصيص في اية اخرى او في حديث او يكون العموم في نص من السنة ويأتي المخصص اما في اية او في حديث. الصور كم؟ تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب

21
00:07:09.750 --> 00:07:35.950
بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة. هذه اربعة. بعضهم اضاف اليها تخصيص والسنة بالاجماع وتخصيص الكتاب والسنة بالقياس واعتبر هذه صورا اخرى للمخصصات المنفصلة المصنف رحمه الله سيذكر الان هذه المخصصات ونأتي عليها مع ضرب المثال. نعم

22
00:07:36.600 --> 00:07:59.600
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة. هذه كم صورة اربعة نعم وتخصيص النطق بالقياس هذه السورة الخامسة ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم

23
00:07:59.800 --> 00:08:17.800
طيب نأتي على امثلة يعني بايجاز وعجلة حتى لا يتأخر بنا عند ضرب المثال. تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. اين العموم المشركة ما صيغة العموم

24
00:08:21.300 --> 00:08:41.700
هذا ليس مفرد مشركات جمع معرف بال فيدل على يدل على الاستغراق على العموم والشمول. لا تنكح المشركات. اي مشركات جاء النهي عن نكاحهم كل مشركة يهوديا نصرانيا وثنية مجوسية

25
00:08:41.950 --> 00:08:58.600
ملحدة منكرة لوجود الله. كل اولئك يشتركن في وصف المشركات حتى اهل الكتاب حتى الكتابيات؟ الجواب نعم لان الله قال لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. فجعل المشركين

26
00:08:58.600 --> 00:09:20.000
والكفار من اهل الكتاب سواء في وصف الكفر. قال ولا تنكحوا المشركات. اذا كانت نصرانية وتقول بعقيدة التثليث هذا عين الشرك على كل هذا نص عام. جاء قوله تعالى في سورة المائدة في جواز نكاح اهل الكتاب من اليهود والنصارى. والمحصنات اليوم احل

27
00:09:20.000 --> 00:09:43.350
الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين الاية فالاية اباحت نكاح المحصنات يعني الحرائر العفيفات من اهل الكتاب

28
00:09:43.700 --> 00:10:08.950
هذا يخالف حكم ولا تنكحوا المشركات. فليس لك الا ان تقول ان هذا مخصص لذلك العموم. فيبقى قوله تعالى ولا تنكحوا مشركات يعني مما سواه الكتابيات فتخرج اليهود والنصارى من الاية ويبقى العموم فيما وراء ذلك. هذا هو التخصيص قصر العام على بعض افراده

29
00:10:08.950 --> 00:10:28.850
او اخراج بعض ما تناوله اللفظ فانت بهذا اخرجت الكتابيات. هذا مثال لتخصيص ها الكتاب بالكتاب تخصيص اية باية. طيب نأخذ مثالا اخر. وعليكم ان تستخرجوا العموم والخصوص. فانكحوا ما طاب لكم من النساء

30
00:10:28.850 --> 00:10:50.450
مثنى وثلاثة ورباع اين العموم فانكحوا ما يعني كل ما طاب لكم من النساء هذا العموم لاحظ هو غير محدد بعدد غير محدد بنوع من النساء غير محدد بوصف هذا عام

31
00:10:50.650 --> 00:11:04.300
لو لم يرد في كتاب الله في النكاح الا هذه الاية لجعلتها شاملة لاي شيء يشتهيه الانسان في نكاح النساء فيبقى بلا قيد ولا تخصيص ولا ولا طيب لما جاء قوله تعالى مثلا

32
00:11:04.400 --> 00:11:24.700
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى اخر الاية. الاية هذه حرمت وتلك اباحت فانكحوا ما طاب. فهذا التحريم ماذا صنع في ذلك العموم خصص اخرج صنفا من النساء هذا تخصيص من القرآن

33
00:11:25.000 --> 00:11:46.150
بالقرآن. مثال اخير حتى لا نطيل. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم اين العموم الميتة اي ميتة جاءت تحريم عليها كل ميتة طيب قوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان

34
00:11:46.400 --> 00:12:13.250
ودمان. فاما الميتتان فاما الميتتان فالسماء فالسمك والجراد. هذا تخصيص لكنه تخصيص بماذا؟ الكتاب بالسنة وليس للكتاب بالكتاب. طيب قوله تعالى والدم ايضا هو عام صيغة العموم الاسم المفرد المعرف بال اي دم هو حرام

35
00:12:13.850 --> 00:12:35.050
كل دم الاية هنا عامة كل دم فلما جاءت اية الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. فالمحرم من الدماء هو الدم. وبقي الدم المتبقي في عروق الحيوان وفي اثناء لحمه

36
00:12:35.050 --> 00:12:48.350
وما بين شحمه وعظمه كل ذلك مما هو غير داخل في التحريم. انما المسفوح اي الخارج بعد الذبح والمراق هو المحرم لان الله قال او دما مسفوحا وهكذا كما تلاحظ

37
00:12:48.400 --> 00:13:07.100
ان التخصيص يأتي في نص اخر فهذا سميناه مخصصا منفصلا تخصيص الكتاب بالسنة ضربنا له مثالا قبل قليل حرمت عليكم الميتة مع قوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان. مثال اخر قال الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم في النساء

38
00:13:07.100 --> 00:13:25.550
لما ذكر المحرمات الامهات والبنات والاخوات قال في نهاية الاية واحل لكم ما وراء ذلكم اين العموم ما طيب هل الاية في سورة النساء من قوله ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء

39
00:13:25.750 --> 00:13:50.250
الى اخر اية حرمت عليكم امهاتكم هل شمل كل اصناف النساء المحرمات شمل الاكثر لكنك تجد في مثل قوله تعالى اه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. ذكر من المحرمات بالرضاع الامهات والاخوات. طيب اين البنت

40
00:13:50.250 --> 00:14:12.850
وضاع اين الخالد الرضاع اين بنت الاخت بالرضاع؟ ما ذكرت في الاية قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة استفدنا تحريم الباقيات بالرضاع من قوله عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة او يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

41
00:14:13.400 --> 00:14:27.950
فاذا نحن خصصنا واحل لكم ما وراء ذلكم بشيء في اية في القرآن وبشيء منه في السنة. بل اين في القرآن التحريم عن جمع المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها

42
00:14:28.200 --> 00:14:42.700
هذا ليس في القرآن لكن نهيه عليه الصلاة والسلام ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هو تخصيص لقوله تعالى واحل لكم ما وراء فهو نوع من تخصيص الكتاب بالسنة

43
00:14:43.200 --> 00:15:06.550
تخصيص السنة بالسنة تخصيص السنة بالسنة. وهذا كثير يعني قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر في الزكاة يعني الزرع الذي يسقى بماء المطر كم زكاته؟ العشر اين العموم

44
00:15:08.700 --> 00:15:28.700
فيما في كل شيء يزرع تسقيه السماء يجب اخراج العشر زكاة له. هذا العموم خصص نصوص اخرى في السنة ايضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فما لم يبلغ النصاب

45
00:15:28.700 --> 00:15:42.800
لا زكاة فيه. من اين جئنا بتحديد النصاب؟ من نص اخر. يعني لو قال فيما سقت السماء ووقف حتى لو زرعت شجيرة صغيرة عشت ثمرا قليلا تخرج زكاته في قليله وكثيره

46
00:15:42.900 --> 00:15:59.650
فلما جاء قوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة خصص ذلك العموم مثله استثناء الخضروات من الزكاة. هو ايضا نوع من التخصيص لذلك العموم. تخصيص السنة بالكتاب يمثل له بقوله تعالى

47
00:15:59.700 --> 00:16:17.600
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا نص في السنة وفيه عموم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. انه لا يمكن ان يصلي مصل بغير طهارة حتى

48
00:16:17.600 --> 00:16:38.750
لا يتوضأ مثل يخصص بمثل قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر اية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاباحة التيمم  وجعله عوضا عن الطهارة في الصلاة هو نوع من التخصيص له. قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله

49
00:16:38.850 --> 00:16:58.850
وان محمدا رسول الله الى اخر الحديث مخصص بمثل قوله تعالى في شأن اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فورود حكم في الكتاب هو مثال لذلك. تخصيص الكتاب والسنة بالقياس وهو اخر نوع ذكره امام الحرمين رحمه الله في المخصصات المنفصلة

50
00:16:58.850 --> 00:17:23.850
ان تأتي الى عموم ورد في القرآن وفي السنة فتخصصه بالقياس ومثله تخصيصه بالاجماع. خذ مثالا لذلك. قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اين العموم الزانية والزاني ايضا فاجلدوا كل كل واحد هذا عموم

51
00:17:24.000 --> 00:17:46.400
هذا العموم يتناول الزناة والزواني احرارا كانوا او عبيدا فانه يتناولهم حكم هم الجلد مئة. فلما جاء قوله تعالى في سورة النساء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الكلام عن الامام

52
00:17:46.850 --> 00:18:06.950
وان حكمهن في حال وقوع الفاحشة ما هو نصف الحد كم يعني هذا من اي نوع من التخصيص تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص اية باية. اية النور عامة واية النساء خصصت الايماء فجعلت لهن

53
00:18:06.950 --> 00:18:30.800
نصف ما على المحصنات من العذاب طيب اين العبيد ما ذكروا في الاية ذكر الاماء. ذكر الاناث من الرقيق ولم يذكر الذكور فقاس الفقهاء حكم العبيد على الامام قالوا كما خصصت الاية الايماء

54
00:18:31.200 --> 00:18:52.450
فيقاس عليهن العبيد والوصف المشترك هو الرق الواقع في كل منهما فصار الحكم ان العبد اذا زنا فان حده ايضا سيكون على النصف من حد الحر يعني كم ما الدليل الذي خصص به

55
00:18:52.600 --> 00:19:11.800
حد الزاني العبد القياس. اذا هذا تخصيص للعموم باي دليل بدليل القياس فهو قاسوا الذكر على الانثى في الاماء. وكان المخصص ها هنا هو القياس طيب هكذا انتهى رحمه الله

56
00:19:12.350 --> 00:19:32.350
مما اراد ايجازه فيما يتعلق بالعموم والتخصيص وانواع المخصصات. عليك ان تقلب نظرك رحمك الله. اذا ما اردت ان تظفر بدربة ومكنة في المخصصات ان تقلب نظرك كثيرا في النصوص. ثم اذا جئت الى مسائل الفقه الخلافية وانت تستعرض ادلة

57
00:19:32.350 --> 00:19:52.350
الفقهاء ستجد في ثنايا ادلتهم استدلالات متعددة يأتي من بينها عموم وخصوص. وهنا يتفاوت الفقهاء في الوقوف على في النظر في الادلة والجمع بينها وهذا ميدان الرحب. يتفاوت فيه المجتهدون ويحكمه ظبط الفقيه او الاصولية

58
00:19:52.350 --> 00:20:11.550
او المجتهد لهذا الباب الدقيق من العلم باب العموم والخصوص الان ينتقل رحمه الله الى نوع اخر من دلالات الالفاظ الى الان الذي مر بنا في الورقات الامر والنهي والعموم والخصوص. وقد سبق ان قلت لكم هذان بابان كبيران من ابواب دلالات الالفاظ

59
00:20:12.350 --> 00:20:30.200
كل من يدخل علم الاصول ويتعلم دلالات الالفاظ يعني كيف يتعامل مع النص في القرآن مع النص في السنة؟ كيف يقرأ الاية؟ كيف يقرأ الحديث كيف يفهم اكبر القواعد التي تهمه؟ قواعد الامر والنهي والعام والخاص. لكن هذا ليس هو كل شيء

60
00:20:30.550 --> 00:20:46.950
هناك انواع اخرى من الدلالات تهمك هي ما اصطلحوا على تسميته بالمجمل والمبين والظاهر والمؤول. ما هذا؟ هو الذي سيعرض له الان رحمه الله يذكر تعريفه ويضرب مثاله نعم والمجمل ما افتقر الى البيان

61
00:20:47.000 --> 00:21:08.800
والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي طيب هذان مصطلحان متقابلان قسيمان هذا تقسيم اخر للنصوص الشرعية او للالفاظ باعتبار وضوح دلالته على الحكم وعدم وضوحه. انت لما تقف امام النص

62
00:21:09.900 --> 00:21:23.100
لما تقف امام اي نص في الشريعة. الان لا تخلط تقسيم الى عام وخاص من حيث التناول. التقسيم الى امر ونهي من حيث التكليف. الان دع الامر يدعي العام والخاص خذ اي نص

63
00:21:23.350 --> 00:21:46.050
وظعه امامك اية او حديث كل نص يشتمل على حكم على معنى دلالة اللفظ على المعنى تنقسم في الوظوح والخفاء الى درجات وتقسيمها كالتالي اما ان يدل اللفظ على معنى واضح محدد لا يختلط بغيره

64
00:21:46.100 --> 00:22:06.600
فهذا في اقوى درجات الوضوح ركز زمن انتقل الان من الاعلى الى الادنى الدرجة الاولى ان يدل اللفظ على معنى واضح لا اشكال فيه ولا تفاوت في الافهام فيه. النصوص التي فيها اعداد. ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا

65
00:22:07.100 --> 00:22:26.700
هل يختلف اثنان في فهم النص هذا؟ وانه الاثنعشر شهر هذه ممكن تكون احدى عشر ونصف. ممكن تكون عشرة ما في. هذا التحديد العدد قوله تعالى مثلا في هذه التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم ممكن كان يفهم انسان ان الثلاثة داخل

66
00:22:26.700 --> 00:22:41.200
السبعة يعني ثلاثة زائد اربعة لكن لما قال تلك عشرة كاملة خلاص هذا واضح تماما لا يختلف فيه اثنان ان كم يوما يجب على من لم يجد هدي التمتع عشرة هذا لا خلاف فيه

67
00:22:41.700 --> 00:22:54.900
هذا النوع من الدلالات هو اوضح الدلالات واقواها ويأتي في الدرجة الاولى النص الواضح الذي لا اشكال فيه ولا تفاوت في فهمه ولا يدل الا على معنى واحد يسمى النص

68
00:22:55.250 --> 00:23:14.400
دلالة النص وهذا اقوى الدلالات واوضحها. وسيأتي الان ما فائدة هذا التقسيم؟ الدرجة الثانية اقل منها في وضوح في المعنى وفي فهم متبادر لكن النص او اللفظ يحتمل معنى اخر بوجه من الوجوه

69
00:23:14.450 --> 00:23:32.200
اذا هنا تطرق احتمال لكن نسبة الاحتمال هذه ضعيفة قليلة لكن وجود الاحتمال ولو بنسبة ضئيلة جعله اضعف من الدرجة الاولى. لم لم لان الدرجة الاولى لا احتمال فيها والاحتمال فيها واحد

70
00:23:32.400 --> 00:23:53.650
هذه لما ورد فيها الاحتمال ولو بنسبة ضئيلة جزئية اصبحت الدلالة فيها اضعف ويسمى هذا دلالة الظاهر لانه ظهر من اللفظ هذا المعنى وتبادر منه لكن لما لم يكن مقطوعا به كالدرجة الاولى سمي بالظاهر. اذا الاول ما هو

71
00:23:53.950 --> 00:24:16.300
دلالة النص واضحة الدلالة. الثاني ما هو؟ الظاهر طيب هذا الظاهر هذا الظاهر هو عندما يتطرق احتمال كما قلت. فلما تأخذ المعنى الظاهر والمتبادر سميناه الظاهر اذا تركت هذا المعنى الظاهر واخذت بالمعنى البعيد

72
00:24:17.050 --> 00:24:44.100
فانت عندئذ تركت ما هو ظاهر في اللفظ وانتقلت الى المعنى البعيد واحتجت الى ان تؤول النص او اللفظ لتحمله على ذلك المعنى فيسمى هذا المؤول اذا نص فظاهر فمؤول الدرجة الاخيرة من الالفاظ هي التي لا يتضح معناها

73
00:24:44.200 --> 00:25:07.300
وتحتاج الى بيان من دليل اخر. وتحتاج الى لفظ اخر الى نص اخر يبينها. يوضحها يكشف اجمالها ويسمى المجمل فالمراتب اذا اربعة نعيدها الاول النصر الثاني الظاهر الثالث المؤول الرابع

74
00:25:07.400 --> 00:25:33.900
المجمل. هذا الترتيب بحسب ماذا بحسب ماذا؟ بحسب الوضوح والخفاء فاوضح الدلالات ما هو واخفاها ما هو ممتاز ويقع بينهما الظاهر والمؤول الظاهر اقرب الى الوضوح والمؤول اقرب الى الخفاء. ممتاز. هذي اربع مراتب كل النصوص

75
00:25:33.900 --> 00:25:56.950
الشرعية بلا استثناء التي فيها احكام يمكن ان توزعها على هذه الاربع المراتب اما ان تكون واظحة غاية الوضوح لا لبس ولا اشكال ولا تفاوت في الافهام فهذه مرتبة النص واما ان تكون اقل منها درجة يتطرق اليها احتمال وان كان احتمالا بعيدا. فاذا اخذت بالمعنى المتبادر المعنى الظاهر فهذا

76
00:25:56.950 --> 00:26:16.950
الظاهر اذا تركت هذا المعنى الظاهر الى المعنى المرجوح الى المعنى البعيد واحتجت ان تستند فيه الى دليل انت اولت وانتقلت الى المعنى الاخر فهو المؤول. اذا وصلت الى درجة من الدلالات لا يتضح لك فيها المعنى الا باستعانتك بدليل اخر فانت عندئذ

77
00:26:17.500 --> 00:26:40.150
امام مجمل. هذه المراتب الاربعة سيأتي التمثيل عليها. اذا نص ظاهر مؤول مجمل تعال نقسمها بطريقة اخرى هي هي لن تختلف لكن رتبتها لك الان بحسب القوة الى الضعف. انت تقول اللفظ اما ان يدل على معنى واحد او على اكثر من معنى

78
00:26:41.200 --> 00:27:01.950
فان دل على معنى واحد فهو نص طيب ان دل على اكثر من معنى له احتمالان ان دل على اكثر من معنى فله احتمالان الاحتمال الاول ان يدل على معنيين او اكثر بالتساوي ولا وضوح لاحدهما على الاخر

79
00:27:02.300 --> 00:27:19.650
هذا المجمل الذي لا يتضح فيه المعنى المراد واما ان يترجح فيه احد المعاني على الاخر. فالراجح ظاهر المرجوح مأول ممتاز. هنا ابتدأ رحمه الله فعرف مجمل قال المجمل ما يفتقر الى البيان

80
00:27:19.750 --> 00:27:47.700
لا تستطيع ان تعمل به حتى يأتيك نص يبين لك المعنى المراد قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. كم عدة مطلقة ثلاثة قروء القروء حيض او اطهار اللفظ محتمل اللفظ محتمل. يعني هو لغة يفيد هذا المعنى ويفيد ذلك المعنى. القرء في لغة العرب هو الحيض والقرؤ في لغة

81
00:27:47.700 --> 00:28:11.000
العرب ايضا هو الطهر وحملك لللفظ على معنى ليس باولى من حمله على المعنى الاخر. ما هذا اذا؟ لاحظ اللفظ احتمل معنيين هل هو ارجح في احدهما من الاخر هما متساويان اذا هو مجمل وعندئذ لما يكون مذهبك حنفي وحنبلي وقلت ثلاثة قروء معناها

82
00:28:11.000 --> 00:28:31.050
ثلاثة حيض وكان الاخر شافعي ومالكي قال لا هي ثلاثة اطهار ايهما اولى بالدليل انت امهم لا انت ولا هم اذا لا يصلح لما اختلف واياك في مسألة العدة في المرأة المطلقة واقول لك انه الحيض وتقول لا بل هو الطهر فاستدل

83
00:28:31.050 --> 00:28:48.800
عليك بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وماذا لا ينفعك الدليل؟ لانه كما تستدل به ان تستدل به انا. اذا ماذا سنفعل سنحتاج الى دليل اخر هذا هو الاجمال. الاجمال الذي يفتقر الى البيان احتاج الى دليل اخر

84
00:28:48.850 --> 00:29:14.400
مفهوم هذا؟ طيب مثال اخر واقيموا الصلاة اين الاجمال فيه اين الاجمال فيه الصلاة مجمل كيفية الصلاة وصفتها هل هذا النص تناولها لا اذا تحتاج ان تبحث عن دليل اخر ما الصلاة التي امر الله بها فتجدوها مبينة في نصوص اخرى

85
00:29:15.150 --> 00:29:31.900
اتوا الزكاة كم من مقدار الواجب؟ ما المطلوب؟ ما الشروط؟ النص هذا ما تناولها واضح؟ فهذه امثلة للاجمال. لاحظ مع الاجمال احيانا يكون في المعنى مثل ثلاثة قروء واحيانا يكون

86
00:29:32.150 --> 00:29:52.150
في الصفة اقيموا الصلاة ولا تدري كيف هي. واحيانا يكون في المقدار اتوا الزكاة ولا تدري كم هو. اذا الاجمال ايا كان موضعه بما لا يجعلك تستطيع تعمل باللفظ وتطبقه اذا انت امام نص مجمل. وتحتاج الى دليل اخر. ولهذا قال المجمل ما يفتقر

87
00:29:52.150 --> 00:30:10.200
الى البيان قال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. عندما تنجح في ان تستعين بلفظ بنص اخر. يوضح لك كان يرفع منك الاجمال اذا انت وجدت ماذا

88
00:30:10.800 --> 00:30:34.850
البيان قال اقيموا الصلاة ثم وجدت صلاته عليه الصلاة والسلام يرويها اصحابه وهو يقول صلوا كما رأيتموني اصلي هذا النص الذي وضح صفة الصلاة نعتبره بيانا بيانه عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم

89
00:30:34.850 --> 00:30:54.850
فكانت سنته صلى الله عليه وسلم بيانا. بيانه كان يحصل بالقول ويحصل بالفعل بالقول انه مثلا يقول اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وشرح للرجل صفة الصلاة

90
00:30:54.850 --> 00:31:17.900
عليه الصلاة والسلام ماذا فعل بين له بماذا؟ بقوله. وفي مرة اخرى صعد المنبر فكبر وصلى وركع ورفع لما جاء للسجود نزل القهقرة حتى نزل فسجد في اصل المنبر ثم عاد ولما اكمل صلاته قال انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ماذا

91
00:31:17.900 --> 00:31:35.100
عليه الصلاة والسلام بين بالفعل وهي الصلاة. فتارة بينها بالقول وتارة بينها بالفعل. وهكذا في كل مجمل جاء في القرآن والسنة وقع بيانه وصلى الله عليه وسلم اما قولا واما فعلا واما

92
00:31:35.350 --> 00:31:58.900
واما اشارة قول وفعل واشارة. قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا. وهكذا وهكذا يعني كم ما تكلم انتم فهمتم انها ثلاثين وفي لفظية وفي مرة اخرى قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض اصبعه في الثالثة يعني تسعة وعشرين. قال نحن امة امية لا نحسب ولا

93
00:31:58.900 --> 00:32:18.450
اكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا فبين بالاشارة عليه الصلاة والسلام. فحصل بيانه بكل نوع بالاشارة وبالقول وبالفعل كل ذلك منه بيان عليه الصلاة والسلام طيب والنص والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. مثل

94
00:32:20.200 --> 00:32:39.600
تلك عشرة كاملة ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. في كفارة اليمين فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم. نعم وقيل ما تأويله تنزيله؟ وهو مشتق ما تأويله تنزيله؟ يعني قيل في تعريف النص ما تأويله يعني ما فهمه

95
00:32:40.250 --> 00:32:57.450
بمجرد النزول يعني منذ ان تفهم تسمع النص يحصل لك الفهم لكن هذا التعريف ليس دقيقا لانه يشمل الظاهرة ايضا فان الظاهر له معنى متبادر. والتعريف الاول انسب. نعم وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي

96
00:32:58.400 --> 00:33:15.650
والظاهر ما احتمل امرين احدهما. منصة العروس وهو الكرسي الذي ترتفع عليه العروس فيراها الناس. لانها يعني يتضح بروزها بين الحاضرات بجلوسه على ذلك الكرسي فسمي النص ايضا لوضوح المعنى المتبادر فيه. والذي لا يحتمل معنى اخر

97
00:33:15.850 --> 00:33:36.000
تعم الظاهر والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. الظاهر ما احتمل امرين ما احتمل معنيين احدهما اظهر من الاخر. اذا هنا معنى ظاهر وهناك معنى اخر المعنى الظاهر هو الذي سمي به هذا النوع من الدلالة دلالة الظاهر

98
00:33:36.050 --> 00:33:53.200
لكن ليس بالضرورة ان يحتمل معنيين يا اخوة يمكن يحتمل اكثر من معنى ولهذا قال بعضهم ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر ما احتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر

99
00:33:53.550 --> 00:34:23.850
نعم ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل وهذا هو التأويل الظاهر يؤول بالدليل. ما معنى يؤول يحمل على معنى اخر غير المعنى ها غير المعنى الظاهر غير المعنى المتبادر ويسمى هذا ظاهرا بالدليل يعني لم يظهر الا باستعانتك بدليل اخر. هذا النوع يسمى التأويل

100
00:34:24.550 --> 00:34:39.800
اه امثلته كثيرة جدا وتطبيقاته في النصوص الشرعية ايضا متعددة. لكن ها هنا قواعد كثيرة ليس مكان هذا المختصر شرحها. مضى التأويل ما شروطه؟ لان التأويل منه تأويل صحيح ومنه تأويل فاسد

101
00:34:40.000 --> 00:34:53.000
الصحيح هو ما استند الى دليل صحيح. وله تطبيقات فقهية واخرى عقدية وبابها كبير جدا حسبي ان اشير الان الى لما خلاف الفقهاء مثلا في الوضوء من اكل لحم الابل

102
00:34:53.450 --> 00:35:18.950
يقول الحنابلة هو وضوء ويجب لانه عليه الصلاة والسلام لما سئل يتوضأ من لحوم الابل قال نعم قال الجمهور المخالفون للحنابلة متى صح عندهم الحديث؟ اجابوا عنه بتأويل ليش؟ لانه عندهم نص اخر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا فيشمل لحم الابل وغيره

103
00:35:19.400 --> 00:35:32.050
يحتاجون الى جواب عن حديث الوضوء من لحم الابل. قال لا هذا الوضوء لا يراد به الوضوء الشرعي الكامل يراد به غسل الفم والمضمضة بعد اكل لحم الابل فانه ايضا يسمى وضوءا

104
00:35:32.300 --> 00:35:47.350
لكنه معنى بعيد ليس هو المتبادر فلما كان معنا بعيدا صار حمل اللفظ عليه يسمى تأويلا. اذا اول الجمهور وحديث الوضوء من لحم الابل وحملوه على معنى المظمظة وغسل الفم

105
00:35:47.450 --> 00:36:10.400
لغة له وجه لكنه بعيد وغير متبادر غير ظاهر فالحنابلة حملوه على الظاهر والاخرون اولوه ولك ان تقيس على هذا امثلة كثيرة يعني قال الجمهور لا نكاح الا بولي وهذا النهي كما تقدم في درس سابق يقتضي الفساد. فاي نكاح وقع بلا ولي حاضر في العقد فهو نكاح باطل

106
00:36:10.800 --> 00:36:28.050
يصحح الحنفية النكاح بلا ولي ولهم تأويل في هذا الحديث. فقالوا لا نكاح يراد به النكاح الكامل لكنه لو وقع بغيره صح النكاح وان كان ناقصا هذا نوع من التأويل في الدلالة

107
00:36:28.250 --> 00:36:44.300
تأتي للفظ اخر ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل اول الحنفية لفظ امرأة في النص. قالوا المقصود به الامة فقط. هي التي لا تنكح نفسها الا باذن سيدها. اما الحرة فلها ذلك

108
00:36:44.300 --> 00:37:04.950
ماذا صنعوا؟ جاءوا للفظة امرأة فحملوه على معنى الامة هذا هل معنى ظاهر او بعيد اذا حمل اللفظ عليه ماذا يسمى تأويلا اذا هم اول لفظ اي ما امرأة نكحت نفسها وحملوه على المعنى البعيد فصار هذا تأويلا. هذا الباب كبير جدا بين الفقهاء

109
00:37:05.300 --> 00:37:26.150
ولن تجد مسألة فيها خلاف فقهي واستند احد الفريقين الى دليل وقابله دليل اخر الا ويحتاج جوابا عن هذا الدليل هذا الجواب تارة يكون بجمعه مع الدليل الذي عنده. وتارة يكون بتأويله بوجه من الوجوه. المهم لا يسعك وانت فقيه وانت

110
00:37:26.150 --> 00:37:43.200
طالب علم ان تعرض النظر عن دليل لا يساعدك على قولك لا يدل على مذهبك عليك ان تجيب عنه هذا دليل وانت يجب ان تنصاع له وان تأتمر له وان تقف عند حده. فيأتي هذا الباب وله شروط كثيرة

111
00:37:43.200 --> 00:37:57.700
او له ممارسات متعددة. باب التأويل كبير كما قلت ويذكر الاصوليون فيه شروطا ويذكرون فيه امثلة. العقيدة كذلك ما وقع التأويل في نصوص الكتاب والسنة بالذات في صفات الباري جل وعلا الا من هذا الباب

112
00:37:57.900 --> 00:38:21.500
يعني قالت المؤولة سواء كانوا معتزلة او اشاعرة او جهمية او غيرهم ممن انكر باب الصفات ما رد النصوص ولا رفضوها لان من رد نصا فقد كفر طيب ماذا يقول المعتزل وهم ينفون الصفات جملة؟ ماذا يقولون الشاعر وهم ينفون الصفات عدا السبعة والعشرة الصفات الذاتية؟ يأولون فيأتي الى كل نص

113
00:38:21.500 --> 00:38:37.050
فيها اثبات صفة لله فيحملها على معنى اخر هذا تأويل. ينزل ربنا الى السماء الدنيا قال اي تنزل رحمة ربنا ولا ينسب النزول الى الله حقيقة بل يداه مبسوطتان اي فضله ونعمته وليست اليد الحقيقية

114
00:38:37.200 --> 00:38:57.650
لما خلقت بيدي اي بقدرتي وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء امر ربك وهكذا فهم في كل نص فيها اثبات صفة لله جل وعلا يحملها على معنى اخر. المعنى الاخر الذي حملوه عليه معنى محتمل ليس مرفوضا. لكن هذا الاحتمال

115
00:38:57.650 --> 00:39:17.650
هو ليس كل شيء. شروط التأويل اولا ان يتعذر الحمل على المعنى الحقيقي. الا يكون له وجه. ثانيا ان يكون المعنى الاخر الذي يحمل عليه اللفظ تأويلا معنى سائغ. ووارد وثابت في اللغة. ثالثا وجود الدليل الذي يساعدك على التأويل لان اي تأويل بلا

116
00:39:17.650 --> 00:39:33.300
دليل يعتبر هوى وتشهيا وعبثا في النصوص الشرعية يجب ان تنزه عنه الادلة طيب اقرأ فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك

117
00:39:33.600 --> 00:39:48.500
فان دل دليل على على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يختص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. طيب هذا باب جديد افعال الرسول

118
00:39:48.500 --> 00:40:09.800
صلى الله عليه واله وسلم وهو نوع ايضا من فهم النصوص والدلالات في الالفاظ اذا كل الذي تقدم كان فهما للاقوال امر نهي عام خاص مطلق مقيد مجمل مبين ظاهر مؤول كل تلك التقسيمات لماذا

119
00:40:10.300 --> 00:40:29.800
تقسيمات لاي شيء تقسيمات للالفاظ للاقوال ماشي لكن عندنا نوع اخر في السنة ليس اقوالا بل هو افعال. الافعال هذه من نقلها ومن رواها الصحابة رضي الله عنهم هل تحفظ مثالا لذلك؟ حديث ليس فيه قول فيه فعل

120
00:40:30.350 --> 00:40:47.850
هل تحفظ مثالا لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تكفؤا هم سهى فسجد عليه الصلاة والسلام كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

121
00:40:50.400 --> 00:41:06.050
صفة وضوئه ما قال شيء لكن الصحابة قال فاخذ الاناء فاكفأ بيديه على اناءه فغسلهما ثلاثا الى اخر الحديث هذا كثير جدا كان الصحابة يرصدون افعاله عليه الصلاة والسلام فينقلونها للامة

122
00:41:06.300 --> 00:41:27.150
سؤال هل هذا النوع من النصوص في السنة كثير او قليل؟ حكاية الافعال كثير جدا ليست باقل من الاقوال كثيرة جدا ولهذا صرنا بحاجة الى العناية بهذا النوع من الادلة ايضا. واحتاج الاصوليون الى ضبط هذه المسائل ايضا بقواعد. قال لك فعل

123
00:41:27.150 --> 00:41:44.250
تصاحب الشريعة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو الان هذا تقسيم اما ان يكون على وجه القربة والطاعة والقسم الاخر ماذا سيكون او لا يكون على وجه القربة والطاعة

124
00:41:44.650 --> 00:42:04.350
واخر هذا القسم لانه فرع الاول فتابع معي التقسيم. اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او لا يكون فان كان على وجه القربة والطاعة ينقسم الى قسمين اما ان يدل دليل على الاختصاص به

125
00:42:04.400 --> 00:42:23.700
او لا يدل دليل على الاختصاص به من يعود لي هذا التقسيم تقسيم فعل النبي عليه الصلاة والسلام ها اما ان يكون على وجه القربى والطاعة واما ان لا يكون على وجه القربى العادة. طيب

126
00:42:25.700 --> 00:42:38.950
الذي على وجه القربة والطاعة اما ان يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك دليل او او لا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم فكم نوعا حصل

127
00:42:40.950 --> 00:43:07.150
سلامات والثاني كم نوع ما تقسم كم نوع صرنا فيه ثلاثة اما ان يكون فعلا يدل على فعل طاعة وقربى وهو خاص به عليه الصلاة والسلام هذا واحد او يكون فعلا يدل على القربة والطاعة وهو ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم او يكون

128
00:43:07.850 --> 00:43:27.550
فعلا غير دال على الوجه القربى والطاعة فعل من افعال العادة هذه ثلاثة اقسام. سيعطي لكل واحدة من الصور الثلاث حكما خاصا بها. قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة. هذا النوع الاول الذي سينقسم الى صورتين. فان دل دليل على الاختصاص

129
00:43:27.550 --> 00:43:53.000
اوصي به يحمل على الاختصاص مثل ماذا مثل وصاله صلى الله عليه وسلم في الصيام. ما معنى الوصال مواصلة الليل بالنهار في الصيام ونهى عن الوصال قالوا انك تواصل يا رسول الله قال اني لست كهيئتكم. اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني

130
00:43:53.700 --> 00:44:11.300
ماذا وجدنا الان؟ وجدنا دليل يدل على الاختصاص فلو قال راوي واصل النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا دليلا يحكي انه كان يواصل الصيام لن نقتدي به في هذا لم لانه وجدنا دليلا خاصا به

131
00:44:11.350 --> 00:44:29.350
نكاحه عليه الصلاة والسلام اكثر من اربع لا يقتدى به لان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. لكن حتى تحمل دليل على الخصوصية به ماذا تحتاج نحتاج دليلا على تخصيصه. ليش

132
00:44:29.600 --> 00:44:57.650
لانه خلاف الاصل ما الاصلي ان اي فعل يصدر عنه صلى الله عليه وسلم فهو فهو تشريع للامة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاصل في افعاله الخصوصية او التشريع التشريع. فماذا متى وجدنا دليلا قلنا هو خاص به صلى الله عليه

133
00:44:57.650 --> 00:45:12.850
وسلم يحتاج الى ماذا نحتاج الى دليل ولهذا لما يختلف الفقهاء في بعض المسائل فيزعمون في بعض الادلة ما يجدون جوابا فيقول لا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. اذا جئت الى هذا الجواب عليك ان تأتيه بدليل

134
00:45:13.250 --> 00:45:29.450
مثال نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة بغاية او بول مع حكاية ابن عمر انه رآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة احد الاجابات عن هذا الدليل عند بعض الفقهاء

135
00:45:29.500 --> 00:45:46.100
الخصوصية هذا خاص به صلى الله عليه وسلم يعني يجوز له ولا يجوز لغيره. هذا الجواب يعتبر جوابا ضعيفا لما ما في دليل على الخصوصية اذا هذا المسلك لما يأتي فقيه الى اي حكم في اي نص

136
00:45:46.150 --> 00:46:01.900
ويحاول ان يحمل الدليل على الخصوصية يحتاج دليلا والا كان مسلكا ضعيفا ثم ها هنا لما اقرأ مثل هذا الجواب ساستبعده واعتبر غيره من الاجابات اقوى لانه ما في دليل يدل على الخصوصية. كذلك بعض افعال الحج

137
00:46:01.900 --> 00:46:17.650
لما ينقل فعله عليه الصلاة والسلام في بعض الاشياء في بعض الاعمال في الحج وينقل انه فعل فان هذا لا يدل على الخصوصية الا بدليل قال فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل

138
00:46:18.300 --> 00:46:38.350
ها لا يختص به لان الله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قبل ان ننتقل الان الى القسم الثاني الذي لا يحمل على القربة سنتكلم قليلا عند هذا النوع من الافعال الذي لا يختص به عليه الصلاة والسلام. وهو على وجه القربى والعادة. قلنا ما حكمه

139
00:46:39.000 --> 00:46:54.350
تشريع للامة ممتاز. كلمة تشريع هذه عامة. سؤال فعله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الافعال هل يدل على الوجوب ام استحباب ام اباحة هذا مهم وفيه تطبيقات كثيرة

140
00:46:54.400 --> 00:47:10.000
يعني بمجرد ان تسمع الصحابي يقول فعل صلى الله عليه وسلم كذا والباب باب عبادات سؤال هل تحمل هذا على الوجوب؟ ما في قول في فعل حكاية فعل ها هنا مذاهب سيحكيها امام الحرمين رحمه الله. نعم

141
00:47:10.150 --> 00:47:27.550
وان لم يدل وان لم يدل لا يختص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. ومن بعض اصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه

142
00:47:28.000 --> 00:47:54.300
كم قولا ذكر في المسألة ثلاثة وثمة رابع هو القول بالاباحة اربعة مذاهب هل يحمل قوله فعفوا؟ هل يحمل فعله على الوجوب ام على الاستحباب والندب ام على الاباحة وهناك من توقف فيه من توقف يعني لم يختر قولا من هذه الاقوال واحتاج ان ينظر في دليل اخر

143
00:47:54.800 --> 00:48:10.500
والمسألة محل خلاف كبير بين الفقهاء وهناك قول يخرج به من هذا الاشكال وهو ان فعله صلى الله عليه وسلم ان كان بيانا لشيء من اقواله فان ذلك يحمل على حكم ذلك القول

144
00:48:10.700 --> 00:48:30.300
طبعا ومن اشهر تطبيقات مثل هذا المسألة افعاله عليه الصلاة والسلام في الحج هذه مسألة مهمة كل شيء فعله في الحج هل هو واجب اذا قلت لا ما الضابط بماذا تقول ان رمي الجمرات واجب والمبيت في منى يوم ثمانية سنة

145
00:48:31.100 --> 00:48:50.500
لماذا قلت ان المبيت في منى ثمانية سنة وايام التشريق واجب والحنفية يعكسون لماذا تقول المبيت في مزدلفة ليلة العيد واجب الظاهرية يقولون ركن ما ضابط هذا؟ هذا محل خلاف كبير الحقيقة بين الفقهاء وبابه كبير وواسع

146
00:48:50.550 --> 00:49:10.550
وتفصيلات المسألة ايضا فيها لا يسعفك فيها ان تضطرد فيها على قاعدة واحدة. افعاله صلى الله عليه وسلم لها دلالة لكن تارة تكون الدلالة هي الوجوب وتارة تكون الدلالة هي الاستحباب. فعندئذ تحتاج الى مؤازرة هذه الدلالة بغيرها من النصوص الشرعية

147
00:49:10.550 --> 00:49:24.900
الامام الجويني رحمه الله اورد رؤوس الاقوال في المسألة وعلى طريقتنا في شرح المختصرات لن نفيض ولن نستطرد في ذكر ادلتها والترجيح بين ان هذا سيخرجنا عن القصد فيه. نعم وان كان

148
00:49:25.200 --> 00:49:39.050
فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. هذا القسم الثاني اللي من بداية التقسيم قلنا اما على وجه القربى واما  ايش يعني على غير وجه القربى والطاعة

149
00:49:39.200 --> 00:49:55.050
افعال العادات مثل ماذا اكله وشربه صلى الله عليه وسلم. يعني اكله باليمين مثلا وتنفسه ثلاثا في الشراب؟ لا. نوع الاكل ماذا كان يأكل ماذا كان يحب؟ كان يحب الحلو البارد

150
00:49:56.300 --> 00:50:10.100
كان عليه الصلاة والسلام يعجبه كذا. كان يحب الدباء. هذا الذي نقصده. نومه على ماذا كان ينام؟ على حصير على فراش على وسادة هذه التي نقصدها في افعال العادات لباسه

151
00:50:10.250 --> 00:50:30.150
يلبس ازار ورداء يلبس حلة حمراء سيارة يلبس العمامة يلبس الخاتم هذه التي نقصدها بافعال العادات ليست على وجه القربة والطاعة فيحمل عادل في حقه وحقنا. فيحمل على الاباحة في حقه وفي حقنا

152
00:50:30.200 --> 00:50:53.400
في حقه لانها افعال عاداته عليه الصلاة والسلام ويفعل ما ابيح له وفي حقنا سيكون استفادتنا في الحكم من ذلك الفعل حكم يعني لما ثبت عندنا انه كان يلبس كذا ويأكل كذا ويشرب كذا ما حكم هذا الاكل وهذا الشرب وذلك اللباس وذلك الركوب وذلك ما حكمه

153
00:50:53.400 --> 00:51:14.250
كل فعل ينسب اليه صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة. الحكم المستفاد منه في حقنا ما هو؟ الاباحة ما حكم ركوب البغلة؟ ما حكم اتخاذ الفرس؟ ما حكم استعمال كذا؟ ما حكم اكل كذا؟ ما حكم شرب كذا؟ ما حكم لبس الخاتم؟ ما حكم لبس العمامة

154
00:51:14.250 --> 00:51:30.900
هذه العادات هي التي تقال فيها يستفاد منها حكم الاباحة تبقى هنا آآ يعني من المهمات التنبيه على مسألتين. المسألة الاولى الافعال التي يفعلها صلى الله عليه وسلم وقلنا يستفاد منها الاباحة

155
00:51:32.400 --> 00:51:51.800
وقلنا يستفاد منها الاباحة هي الافعال كما قلت التي تأتي على غير وجه التعبد خلاف الفقهاء ليس هنا خلاف الفقهاء في بعض الافعال هو هل تندرج في قسم العادات او تندرج في قسم القروبات والطاعات؟ مفهوم

156
00:51:52.100 --> 00:52:11.200
ومن قال انها عبادة سيعطيها الاستحباب او الوجوب. ومن قال هي عادات سيعطيها حكم الاباحة. خذ مثالا كان عليه الصلاة والسلام اذا انتهى من قيام الليل وصلى سنة الفجر اضطجع اضطجاعة خفيفة قبل صلاة الفجر. ما حكم هذا الاضطجاع

157
00:52:12.600 --> 00:52:27.050
هل هو تدخله في حكم العبادات؟ يعني هو متصل بصلاته القيام والوتر وسنة الفجر والفجر بعدها فتقول هو متصل بالعبادة فتقول من صلى سنة الفجر يضطجع بعدها هذا من السنن؟ هل هذا سنة

158
00:52:27.150 --> 00:52:41.800
او تقول هو مباح ها مباح لكن شيخ الاسلام رحمه الله له يعني لفتة لطيفة يقول من استن به في طريقته في قيام الليل سن له ان يضجع هذه الاضطجاعة

159
00:52:42.150 --> 00:53:00.600
يعني من كان مثله يقوم اخر الليل ويصلي احدى عشرة ركعة ويوتر ثم يدركه الفجر ويصلي السنة من السنة في حق هذا ان يضطجع اضطجاعة خفيفة قبل قيامه للفجر لكن واحد نايم الين الفجر

160
00:53:01.050 --> 00:53:20.950
ويا الله اقهر وصلى السنة يبي يضطجع يطبق سنة قبل لا يقوم لصلاة الفجر. هذا لا يقال انه سنة ابدا هذا خلاف لبس العمامة هل هو من قبيل العادات؟ فتقول هو مباح او تقول هو من السنن الاداب التي هي لباس المسلم وهيئته فتدخل في السنن لبس

161
00:53:20.950 --> 00:53:42.350
الخاتم هذا وقع فيه خلاف بين الفقهاء هل هذه سنن يستحب فعلها او هي مباحات فالخلاف هنا ليس في القاعدة الخلاف في ماذا في تصنيف الافعال هل هي عبادات او عادات؟ فاذا قلت انها عبادات نزلتها على النوع الاول واذا قلت انها عادات نزلتها على النوع الثاني. التنبيه

162
00:53:42.350 --> 00:54:03.750
اخر وهو مهم اذا اتفقنا ان فعلا من الافعال ليس من العبادات بل هو من العادات. فما حكمه؟ الاباحة ما حكمها الشرعي ثواب عقاب يستوي الطرفان لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه. فلو جاء مسلم وقال

163
00:54:03.800 --> 00:54:23.400
اقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبس العمامة واتخذ الخاتم ولبس شيئا واكل شيئا وبدأ يقتدي به عليه الصلاة والسلام في افعال العادات فقهيا ستقول هذه مباحات لا ثواب فيها

164
00:54:23.500 --> 00:54:39.550
لانه ما فعل سنة فعل امرا مباحا فقهيا هكذا يقال لكن اذا كنت تسأل هل لصاحبه ثواب؟ وهل يجزئه ذلك؟ يعني انس يقول حضرت طعاما قدم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام

165
00:54:39.550 --> 00:54:55.650
يتتبع الدباء من حول الصحفة فما زلت احب الدباء من يومئذ تقرأ في شمائله وفي سيره فتقف على اشياء كان يعجبه الحلو البارد كان يعجبه من الشراب كذا كان يأكل كذا فأصبحت تحاول ان تفعل هذا في حياتك حبا

166
00:54:55.650 --> 00:55:08.600
رسول الله عليه الصلاة والسلام ورغبة في التشبه به في سائر شؤونك وفي حياتك عامة هل يسعك ان تقول هذا انسان خارج الاجر والثواب ولا يفعل الا مباحات ولا علاقة ابدا

167
00:55:08.850 --> 00:55:28.850
اذا كان الدافع هو المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والرغبة الكاملة يعني لما جاء للعبادات الرجل استوفاها طبق السنن مجتهد في السنن من العبادات في الصلاة في الصيام في الطهارة حريص على ان يطبق كل سنة يتعلمها. لما جاء الى هذا الباب انطلق فيه يحاول ان كل شيء

168
00:55:28.850 --> 00:55:48.850
ثبت عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يطبقه. مثل هذا ستقول له هنيئا لك ليس اجر هذه الافعال بل ما هو اعظم من ذلك. شيء يتعلق بالايمان هو الايمان الصادق هو الحب التام والطاعة التي لا حدود لها على هذا يتنزل فعل السلف ابن عمر رضي الله عنهما يقول مولاه

169
00:55:48.850 --> 00:56:03.900
نافعا كما ذكره الذهبي في السير يقول لو رأيت الى ابن عمر في تتبعه لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه لقلت هذا مجنون هكذا يقول مولاه نافع تقول تقول هذا مجنون

170
00:56:04.100 --> 00:56:30.250
في شدة تحريه واتباعه اذا هو كان يتجاوز السنن العبادات الى افعال الى هيئات الى اوصاف على هذا يتنزل فعل احمد رحمه الله لما اشترى جارية وسماها ريحانة يقول وليس له حاجة الى التسري انما اراد ان يتشبه ان تكون عنده جارية واسمها على اسم جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ناداها قال يا ريحان

171
00:56:30.250 --> 00:56:48.300
كان يحب ان يكون في حياته ولو يوما يشبه فيه النبي عليه الصلاة والسلام ان ينادي جارية يملكها تسمى ريحانة هذا مبلغ اخر بعيد يا اخوة كبير اكبر من مسألتنا التي نتكلم عنها مباح او سنة او واجب هذا مسلك بعيد ارتقى اليه سادات السلف

172
00:56:48.350 --> 00:57:01.700
هو الامام احمد ايضا رحمه الله لما احتجم ذات يوم فاعطى الحجامة دينارا فقيل له هذا كفير يا ابا عبد الله. قال روينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه احتجم واعطى ابا طيبة الحجام دينارا

173
00:57:02.200 --> 00:57:16.500
يحب ان يقتدي ولو مرة في حياته في موقف من واقف ثبت عنده ان يتشبه به برسول الله عليه الصلاة والسلام. القصة الاعجب لما اختبأ في دائرة تلميذ ابي بكر ابن هاني في قصة القول بمحنة الخلق بخلق القرآن

174
00:57:17.150 --> 00:57:31.050
واختبأ عنده ثلاثة ايام قال ابغني مكانا اخر انتقل اليه قال اين تذهب الان؟ الطلب الشديد والرصد متتابع يعني لا يسعك الخروج. قال ان فعلت افدتك. فبحث له عن موضع اخر فلما انتقل اليه قال الفائدة يا ابا عبد الله

175
00:57:31.300 --> 00:57:51.300
قال تذكرت ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اختبأ في غار الثور في الهجرة كمن ثلاثة ايام ثم انتقل. فاحببت ان افعل مثله. هذا الموضع الذي تفكر فيه تلك العقول حتى في ساعات الحرج والشدة والكرب ان يشبه في فعله فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليست سنة على المصطلح الفقهي بالعبادات

176
00:57:51.300 --> 00:58:06.550
ليست سنة لكنها مسلك اخر اشرف من هذا واكبر. ثم قال عبارة رائع رحمه الله نقلها الذهبي وغيره. قال وليس ينبغي ان تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتترك في الشدة

177
00:58:07.000 --> 00:58:25.750
واصلا لهذا باب كبير للسلف في العناية بالسنة وتطبيقها. رحمة الله عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الاقرار واقرار صاحب الشريعة للقول هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله

178
00:58:26.000 --> 00:58:42.200
واقرار صاحب الشريعة عن القول هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله. هذه مسألة جديدة هي مسألة الاقرار اقراره صلى الله عليه وسلم على القول ينزل منزلة قوله. واقراره على الفعل

179
00:58:42.650 --> 00:58:57.500
ينزل منزلة فعله والادق من هذا ان تقول اقراره صلى الله عليه وسلم على قول يقع بين يديه او على فعل يقع بين يديه يدل على المشروعية. وامثلة هذا كثيرة

180
00:58:57.600 --> 00:59:16.250
اقر عليه الصلاة والسلام ابا بكر بقوله باعطاء سلب القاتل لقتيله. لقاتله. سلب القتيل لقاتله اقر عليه الصلاة والسلام اكل لحم الضب واكل بين يديه. اقر عليه الصلاة والسلام الرجل الذي كان يقرأ يؤم

181
00:59:16.250 --> 00:59:36.250
الصلاة فيختم بقل هو الله احد. اقراراته عليه الصلاة والسلام هي بمثابة الفعل الصادر عنه الذي يدل على الجواز. نعم وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذه مسألة اخرى

182
00:59:36.750 --> 00:59:59.300
ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره. اذا علمه بوقوع شيء واقراره عليه كانه فعل بحضرته ما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به بهذا القيد. ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في

183
00:59:59.300 --> 01:00:19.300
ولها قصة في حلف ابي بكر رضي الله عنه مع اضيافه لما خرج فترك ابنه عبدالرحمن وامره ان يضيفهم فقال الضيوف لا نأكل حتى يا صاحب البيت واقسموا على ذلك فجاء ابو بكر فغضب لما رآهم لم يأكلوا وسألهم ما منعكم؟ قالوا ننتظر قال والله لا اكلت طعاما الليلة فقال

184
01:00:19.300 --> 01:00:41.650
والله لا اكلنا حتى تأكل فاقسم واقسموا ثم قال والله ما رأيت شرا كالليلة. فمد يده فاكل واكلوا. فاتى يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام فيما حصل. وخاف ان بذلك حنف فقال يا رسول الله بروا وحنثت يعني حلفوا ومشت يمينهم وانا حلفت وخالفت فقال بل انت ابرهم وخيرهم عليه الصلاة

185
01:00:41.650 --> 01:00:58.150
الصلاة والسلام فدل هذا الفعل على جوازه لما اقره عليه الصلاة والسلام على ما كان منه هذا القيد الذي قال فيه مصنف رحمه الله ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره. مسألة في غاية الاهمية لنوع اخر وقع فيه

186
01:00:58.150 --> 01:01:16.350
خلاف الفقهاء ما ذكره المصنف ما حكم الافعال التي تفعل في عهده صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه ولم يثبت عندنا انه علم بها يعني هل مجرد وقوع الفعل في زمن النبوة كافي

187
01:01:16.650 --> 01:01:32.300
او لابد من ثبوت انه علم به المسألة واضحة هل مجرد الفعل وقوع الفعل في زمن النبوة؟ مجرد الوقوع كافي اختلف الفقهاء في مسائل فقال هل هذا دليل عليه دليل؟ ثم يستدل

188
01:01:32.300 --> 01:01:49.950
كنا نفعل كذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ان لم يرد في الدليل غزونا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام سبع سنوات نأكل فيها الجراد بيحكي انهم كانوا يفعلوا. نحرنا فرسا على عهد رسول الله فاكلناه. صلى الله عليه وسلم

189
01:01:50.600 --> 01:02:08.000
لما يحكي الصعاب انهم فعلوا شيئا ان لم يكن هناك دليل على انه علم بهذا الفعل فان ها هنا يتوقف الفقهاء واختلفوا على قولين فمنهم من قال مجرد وقوع الفعل في زمن النبوة كافي. والاقرار سيكون اقرار الله

190
01:02:08.050 --> 01:02:25.550
لانه لو كان هناك شيء غير جائز لنزل الوحي وهذا القول ليس قويا بدليل تطبيق الصحابة في خلافة عمر لما سأل عن الاكسال مجامعة الرجل اهله من غير انزال فحكى بعض الانصار انهم كانوا يفعلون ذلك. فكان سؤال عمر

191
01:02:25.750 --> 01:02:40.050
اشيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوقف عند المسألة هل عندكم دليل حتى يكون اقرارا احتج به ولعل هذا هو الاقرب انه يستدل لذلك ولهذا ثمرة فقهية لطيفة هل يجوز امامة الصبي

192
01:02:40.200 --> 01:02:58.150
في الفرض دون البلوغ يستدل فيها بحديث عمرو بن سلمة لما كان يؤم قومه وهو صبي صغير يستدل الحنابلة على الرواية الظاهرة في المذهب بالجواز على الجواز بهذا الحديث والجمهور الذين لا يرون الجواز

193
01:02:58.550 --> 01:03:15.050
يقولون هذا ليس دليلا صريحا لان غاية ما فيه انهم فعلوا لكن هل هناك دليل على علم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة فهنا يبقى محل نقاش وهي تضعف دلالة الاقرار في مثل هذا النوع من الادلة

194
01:03:15.250 --> 01:03:37.250
ويدل على قول الجمهور او يؤكد قولهم رواية رواية الراوي في الحديث انه ربما صلى فانكشف جاء من عورته فتقول المرأة وقد مرت بهم غطوا است امامكم فهذا يدلك على انه شيء لم يعلمه عليه الصلاة والسلام الى الحد الذي يفتقد فيه الامام بعض شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة على كل فالمسألة هذه يعني

195
01:03:37.250 --> 01:03:56.050
تجاوزها المصنف رحمه الله بالقيد الذي ذكره ما علم ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به. فهذا القيد هو محل اتفاق بين العلماء نعم النسخ واما النسخ فمعناه الازالة. يقال نسخت الشمس الظل. اي ازالته

196
01:03:56.150 --> 01:04:11.200
وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين نقلتم هذا التعريف اللغوي اما ان يعرف النسخ بالازالة او يعرف بالنقل وكلاهما معنى اللغوي صحيح. وحده وحده هو الخطاب الدال على رفع

197
01:04:11.200 --> 01:04:26.300
الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع ترافيه عنه. هذا من اطول تعريفات النسخ واشتغل بها المتقدمون الاصوليين يعني الامام الجويني وابو الحسين البصري ثم الرازي والامدي من بعد

198
01:04:26.400 --> 01:04:42.050
وهو طويل وفيه اشكالات وجمل احيانا قد لا تكون واضحة لكن اشرح لك ما قاله الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. نضرب مثال

199
01:04:42.450 --> 01:04:57.950
قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصية ازواجها وصية لازواجهم متاعا الى الحوض. كانت عدة المرأة سنة ثم نسلخ هذا بقوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هيا ركز

200
01:04:58.050 --> 01:05:21.150
الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت اذا قوله تعالى يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا دل على ماذا على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم اللي هو متاعا الى الحول غير اخراج. على وجه لولاه لكان ثابتا

201
01:05:21.600 --> 01:05:37.350
لو لم يرد ذلك الدليل الثاني لكان الاول قال مع تراخيه عنه ان يشترط في النسخ ان يكون الناسخ متراخيا ليش؟ طيب لو كان معه في نفس النص ماذا يكون

202
01:05:37.600 --> 01:05:55.000
تكون تخصيصا احسنت. لو كان معه في نفس النص لكان تخصيصا لكن لما تأخر وجاء بعده فانه يكون نسخا والاسهل من هذا ان تقول رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي او بالخطاب الشرعي بخطاب شرعي متراخي عنه

203
01:05:55.150 --> 01:06:14.400
رفع الحكم الثابت بالخطاب الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه قول المصنف في تعريف النسخ الخطاب الدال. ايش اقصد بالخطاب النص الدليل من الكتاب والسنة سؤال هل الدليل نسخ او ناسخ

204
01:06:16.050 --> 01:06:30.800
ركز الخطاب الدال هل هو الناسخ ام هو تعريف النسخ هو الناس يا اخي اذا نصنف رحمه الله حد النسخ بالناسخ. فلو اردت ان ان اذكر تعريف النسخ ماذا ساقول

205
01:06:32.850 --> 01:06:53.250
رفع الحكم الثابت تحذف الخطاب الدال لان الخطاب ليس هو النسخ هو الناسخ الذي حصل به النسخ نعم ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما

206
01:06:53.250 --> 01:07:20.150
ما هو اخف؟ جميل. هذه صور للنسخ. نسخ الرسم وبقاء الحكم. ايش المقصود بالرسم كتابة اللص الاية يعني نسخ الرسم وبقاء الحكم مثل رجم المحصن في الزنا الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله. الحكم باقي وهو الرجم لكنه نسخ من

207
01:07:20.150 --> 01:07:43.750
تلاوة ومنه النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم بقاء الاية ونسخ حكمه مثل الايات اللي ذكرناها قبل قليل متاعا الى الحول غير اخراج. عدة المرأة سنة. هذا نسخ يذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن

208
01:07:43.750 --> 01:08:01.300
نسخ بقوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وملكت يمينك. وقد ينسخان معا لا تلاوة ولا ولا حكمها لا رسما ولا حكما مثل قول عائشة في صحيح مسلم كان فيما انزل من القرآن

209
01:08:01.450 --> 01:08:15.850
عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات اذا كان هذا في القرآن بنص قول عائشة ان عشرة رضعات معلومات يحرمن. فلا الحكم باقي ولا التلاوة باقية. قال وينقسم النسخ الى بدل والى غير

210
01:08:15.850 --> 01:08:37.150
والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. النسخ كانت القبلة الى بيت المقدس فاصبحت الى الكعبة. ما هذا بدل كان الامر بتقديم صدقة بين يدي مناجاة رسول الله عليه الصلاة والسلام يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان لا يجوز

211
01:08:37.150 --> 01:08:57.400
صحابي يأتي ويتكلم يسأل يستفتي يتعلم الا ويتصدق اولا ثم نسخ هذا ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فنسخ ما البدل لا ابدا لا بدل اذا نسخ قد يكون الى بدل وقد يكون

212
01:08:57.550 --> 01:09:15.850
النوع التقسيم الاخر الى ما هو اغلظ وما هو اخف. كان صيام رمظان فيه التخيير بين الفدية والصيام. ثم اصبح صياما محتما على القادر هذا ايضا من النسخ الى ما هو اغلظ وعلى الذين يطيقونه فدية. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه

213
01:09:15.950 --> 01:09:34.800
فهذا تغيير الحكم وقد يكون الى اخف كان الامر في الجهاد مطلوب فيه ان يجاهد الرجل في الجيش ولو كان العدو يبلغ الضعفين فان كان فان يكن منكم مائة صابرة يغلب مائتين وان يكن منكم الف يغلب الفين الى ضعف

214
01:09:34.850 --> 01:09:48.850
ثم نسخ ذلك باقل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. كان عشرة اضعاف. ثم خفف فصار ضعفا واحدا. هذا من التخفيف يريد فقط ان يبين لك ان اوجه النسخ متعددة في الصور

215
01:09:49.150 --> 01:10:07.650
سيأتي الى مثال اخر في صور النسخ التي هي نسخ الكتاب بالكتاب او بالسنة والصور الواقعة بينهما. نعم ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصخ السنة بالكتاب وبالسنة كم صورة ذكر نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة

216
01:10:07.800 --> 01:10:29.500
بالكتاب والسنة. اخرج سورة رابعة ما هي نسخ السنة بالكتاب وفيها خلاف. نسخ الكتاب بالكتاب كان استقبال بيت المقدس اية العدة اه متاعا الى الحول مع قوله اربعة اشهر وعشر هذا نسخ اية باية. النوع الثاني

217
01:10:30.350 --> 01:10:50.400
نسخ الكتاب بالسنة نسخ السنة هذا نسخ كتاب السنة الذي وقع فيه الخلاف. نسخ السنة بالسنة استقبال بيت المقدس مع حديث استقبال عليه الصلاة والسلام بالكعبة مع قد نرى تقلب وجهك في السماء فكان حكما ثابتا في السنة فنسخ بالقرآن نسخ السنة بالسنة كنت نهيتكم عن زيارة

218
01:10:50.400 --> 01:11:12.250
وفي القبور الاف زوروها كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا نسخ سنة بسنة. الذي وقع فيه الخلاف ما هو نسخ الختام بالسنة وفيه خلاف قوي بين الاصوليين واعتبروا ان الاية لا ينسخها الا اية مثلها

219
01:11:12.450 --> 01:11:35.600
وان نسخها بالسنة لا يصح وعلى كل فالخلاف يكاد يكون لفظيا فانه لا يكاد يصح له مثال حتى عند القائلين بالجواز لا تكاد تجد مثالا صحيحا واقوى من ينسب اليه عدم القول بالجواز هو الامام الشافعي رحمه الله وله نصوص في كتاب الرسالة يفهم منها ذلك

220
01:11:35.600 --> 01:11:56.550
نعم ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالاحاد. طيب هذه جملة اخيرة ذكر فيها اوجه النسخ من حيث التواتر والاحاد متواتر بمتواتر يعني قرآن بقرآن مثله او سنة متواترة

221
01:11:56.650 --> 01:12:16.550
وان الاحاد لكونه اضعف ينسخ بالمتواتر وبالاحاد مثله. والصحيح عند المحققين ان الاحاد متى صح سنده في السنة جاز النسخ به ولو لسنة متواترة. وان هذا هو الاصح. قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة وهو المسألة التي وقع فيها الخلاف

222
01:12:16.650 --> 01:12:28.200
هكذا نقف على باب التعارض الذي سنبدأ منه من ليلة الغد ان شاء الله. عامة ما وردني من اسئلة يعني ليست في صميم الدرس بعضها مناقشة لقضايا فقهية. وبعضها يحتاج الى

223
01:12:28.250 --> 01:12:46.400
انا الخروج عن مقتضى الكتاب فان رأيتم او اصحاب الاسئلة يعني نتكلم معهم فرديا بعد الدرس لكن سيكون الاقتصار على الاسئلة المباشرة في عبارات او شرح مسألة مشكلة. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين