لكن هنا لا تتعلق به على جهة تكليفه هو انما اخبار من الله عز وجل ان الله عز وجل خالق افعال العباد ولذلك قال خلقكم وما تعملون قلقكم انتم فلست انتم لستم افعال المكلفين وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة محمد وعلى آل اللهم علمنا ما وانفعنا بما ويسر لي امري قولي اما بعد فهذا طرح لي او شرح باب مجمع الاصول وشرح بديل الملف الصوتي درس في موعده فنسأل الله ان ويفتح عليه هنا وصلنا الى الحكم الشرعي قال المؤلف رحمه الله تعالى الحكم والحكم الشرعي الى اخره حكم الشرع كما قدمنا في اول الدروس كان ينبغي ان يكون في اول طب لان الاصوليين يعتبرونه من المبادئ من المبادئ ان تصور ادلة تنبض منها من الاحكام متوقف على تصور الاحكام والحكم الشرعي اما حكم تكليفي او حكم وضعي والمؤلف الان عرف الحكم الشرعي عموما ثم شرع في بيع الاقسام قال والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع مقتضى خطاب الشرع يعني بعض العلماء يقول الحكم الشرعي هو خطاب الشر نفس الخطاب والادق ان نقول هو مقتضى الخطاب مقتضى خطاب يعني ما دل عليه مدلول خطاب الشرع فقوله مثلا اقيموا الصلاة هذا خطاب مقتضاه وجوب الصلاة اذا عندنا خطاب الشرع وعندنا مقتضى الخطاب الخطاب هو الدليل والمقتضى هو الحكم والمقتضاه هو الحكم قال مقتضى خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. نعم يعني الحكم الشرعي يتعلق بافعال المكلفين تعلق بافعال المكلفين من حيث صحتها وفسادها ومن حيث آآ ريمها اباحتها وكراهتها واستحبابها الى اخره يعني مو متعلق بافعال المكلفين من حيث هم مكلفون اما قوله تعالى مثلا والله خلقكم وما تعملون هذا خطاب متعلق فعل مكلف لكن ليس من حيث هو مكلف فهو يبين يعني فالله عز وجل يقول الله خلقكم وما تعملون يعني خلق اعمالكم وخلق وخلقكم وخلق اعمالكم طيب اعمالك ما ستفعل المكلفين؟ بلى او فقد تضد لولا واذا ما خيرا اباحة وحدها قد قررا قال والواجب ما ذم تاركه قصد انتهينا الان من التقسيم الخطاب دخل بعد ذلك في تعريف الواجب اللي هو الفعل وغير ذلك يعني المهم عندنا انه ان قوله المتعلق بافعال المكلفين يعني من جهة التكليف يعني من من جهة صحتها وفسادها من جهة تحريمها واباحتها الى اخره بالاقتضاء يعني الطلب او التخيير اللي هو الاباحة او الوضع لاحكام الوضعية بلاتي يشرحوها اذا بالاقتضاء الاقتضاء المقصود به ايش الطلب يعني خطاب الشرع مقتضى خطاب الشرع المتعلق بالافعال المكلفين من جهة الطلب والطلب اما طلب فعل او طلب ترك كما سيأتي او التخيير وهي الاباحة كما سيأتي ايضا او الوضع اللي هي الاحكام الوضعية وما هي الاحكام الوضعية هي العلامات التي نصبها الشارع على مع الاحكام سيأتي قال هذا هذا الان تعريف الحكم الشرعي هذا تعريف الحكم الشرعي عموما ثم الحكم الشرعي ينقسم الى تكليفي ووظعي بدأ يتكلم المؤلف عن الحكم التكليفي قال ثم الخطاب الان الكلام عن حكم تكليفي ثم الخطاب ان اقتضى الفعل جزما فايجاب والا فندم او الترك جزما فحرام والا فكرها او التخير فاباحة ثم الخطاب؟ نحن الان عرفنا الحكم الشرعي بيننا وايش؟ مقتضى الخطاب طيب الخطاب ان اقتضى الفعل جزما يعني اذا كان الخطاب الشرعي طلب الفعل منا طلبا جازما الخطاب الشرعي اذا طلب الفعل من المكلف طلبا جازما هذا يسمى خطاب ايجابي خطاب ايجابي مرة اخرى الخطاب الشرعي الدليل الشرعي اذا طلب من المكلف الفعل على وجه الجزم ان اقتضى الفعل جزما فيسمى الخطاب لاحظ الان نتكلم عن عن اسم الخطاب يسمى الخطاب ايجاب طيب الحكم هذا الان الاسم الخطاب طيب الحكم الحكم الوجوب والفعل ماذا يسمى؟ واجب الحكم وجوب والفعل واجب يعني عندنا ثلاثة اشياء الخطاب اسمه خطاب ايجاب والفعل الذي فهم منه عفوا والحكم الذي قضاه هذا الخطاب دل عليه هذا الخطاب يسمى وجوب والفعل يوصف بانه واجب ما متى ذلك مثال ذلك الوضوء او الوضوء مثلا واجب لاجل اه لقراءة القرآن لمس المصحف مثلا او نقول الصلاة واجبة خلونا اوضح الامثلة الصلاة واجبة الحج واجب يلا الحج واجب قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هذا هذه الاية نسميها خطاب ايجاب والفعل الذي والحكم الذي دل عليه هذا الخطاب الوجوب والحج واجب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا خطاب ايجاب ما هو الحكم المستفاد من خطاب الايجاب؟ وجوب الحج اذا الحج واجب الخطاب يسمى خطاب ايجاب والحكم وجوب والفعل واجب قال والا فندب يعني اذا كان الخطاب اقتضى الفعل لا على وجه الجزم تم ندب يسمى ندب او مستحب او سنة كما سيأتي فلندبه وما طلبه الشارع منا طلبا غير جازم قال او الترك جزما يعني الخطاب اقتضى الترك يعني ترك الفعل جزما فحرام الادق ان يقول فتحيم حتى يتناسب مع ايجاب التحريم يعني خطاب تحريم والحكم المستفاد كرم والفعل محرم طبعا يصح ان يقال الفعل حرام ها وكذا يعني يطلق بعضها على بعض لكن نحن اذا اردنا التفصيل والدقة والا فكراها. يعني اذا اقتضى الخطاب الترك لا على وجه الجزم كراهة او التخيير في اباحة اذا كان الخطاب اقتضى التخيير فيسمى اباحة تم اباحة انتوضأ من لحوم نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت اباحة طيب هذا الان التقسيم المشهور عند الجمهور الاحكام خمسة ذكر بعض العلماء حكما سادسا وهو خلاف الاولى قال هو يعني قريب من المكروه لكن النهي فيه غير مقصود. يعني الفرق بينه وبين الكراهة ان النهي فيه غير مقصود كيف النهي المقصود يكون قد ورد فيه دليل خاص نهى عن اشتمال الصماء في الصلاة نهى عن آآ يعني آآ مثلا آآ بعض مكروهات في الصلاة اه نهى عن الشرب قائما على القول بانه مكروه وغير ذلك اما لو كان النهي غير مقصود يعني فهم من ظد الامر يعني امر بمندوب فترك ترك المندوب يسمى خلاف الاولى. ترك المندوب يسمى خلاف الاولى. يعني ضد المندوب. هذا يسمى خلاف الاولى ولم يعاقب تاركه. اذا هو مثاب عليه لان الله عز وجل او او لان الشرع امر به. لكن ليس على سبيل الجزم ولم يعاقب تاركه لان الشرع لم يجزم بطلب فعله هكذا ذكر بعض اهل العلم والمشهور عند العلماء ان خلاف الاولى قسم من اقسام المكروه قال ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب اولى فندب اوجزا تركا فتحيم والا وورد نهي به خصا فكره قال الواجب ما ذم وشو الذنب ضد المدح؟ هم تاركه يعني تارك الواجب قصدا شرعا ما ذم يعني الشرع ذمه وربما عاقب عليه من من ترك هذا الفعل ثم تاركه هذا الواجب هم قصدا يعني من تركه قصدا ليخرج لنا من؟ النائم والساهي فانهم ما تركوا الواجب قصدا شرعا يعني الذم وعدم الذم من جهة الشرع لا من جهة العقل والثواب والعقاب والاجر والاثم هذا من جهة الشرع بعضهم زاد قيدا قال مطلقا لماذا زاد مطلقا؟ قال حتى يدخل فيه الواجب الموسع وفرض الكفاية فانه لا يذم على تركها آآ فانه يذم على تركها اذا تركت مطلقا اما لو تركت الواجب الموسع لو ترك من اول الوقت الى اخر الوقت مع مع امكان الفعل فانه لا اشكال فيه لكن لو تركه مطلقا فهو مذموم وكذلك فرض الكفاية رظ الكفاية لو تركه بعظ الناس لاجل فعل بعظ الناس لا بأس لكن لو تركه الجميع فهم مذمومون لذلك قال بعضهم ما دم تارك قصدا شرعا مطلقا قال وهو مرادف للفرظ مرادف للفرظ يعني مراد للفرظ شرعا لانهما اه كلاهما مطلوب على وجه الجزم لكن في اللغة يختلف الفرض عن الواجب يختلف الفرض عن الواجب طبعا كونه مراد في الفرخ هذا قول جمهور والرواية الثانية عن الامام احمد وقول ابي حنيفة ان الفرض غير الواجب الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ما ثبت بدليل ظني وهذا الاستعمال موجود بوجه ما في عند الجمهور فمثلا نجدهم يفرقون بين الاركان والواجبات في الاركان لا تسقط عمدا ولا سهوا والواجبات في الصلاة مثلا تجبر بسجود السهو فهو في الاستعمال موجود عند الجمهور التفريق لوجه ما قال مم نعم والفرظ والواجب ذو ترادف ومال نعمان الى التخالف نعمان ابو حنيفة قال والاداء ما فعل في وقته والاداء ما فعل في وقته يعني الان صفة الفعل الواجب من حيث تعلقه بالزمان اذا فعل الفعل الواجب في وقته قبل خروج وقته يسمى اداء يسمى اداء واذا فعل بعد وقته يسمى محدد له شرعا يسمى قضاء القضاء يحكي الاداء واذا فعل في وقته مرة اخرى دواء لخلل في المرة الاولى اولى فانه يسمى اعادة انه سمى اعادة يعني الاعادة ما هي فعل الواجب مرة اخرى في الوقت لماذا يفعله مرة اخرى لانه حصل له خلل في في المرة الاولى مثلا تذكر ان هناك آآ شيء يخل بالطهارة شيء يخل بالصلاة فاعاد الصلاة بالنية او فعلها ثانيا لا لخلل لكن اجل غرض اخر مثلا صلى منفردا فوجد جماعة فيعيد مع الجماعة تم اعادة يسمى اعادة اذا ما فعل في وقته اداء بعد وقته قظاء والاعادة ما فعل مرة اخرى في الوقت بخلل او لا؟ بخلل او لا قال المؤلف رحمه الله تعالى والقضاء بعده والاعادة بعد فعله وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض المؤلف هنا ما عرف فرض الكفاية. المؤلف هو ذكر يعني متعلق فرض الكفاية تعريف فرض الكفاية هو كما قالوا طرد الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد برظو الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد وطبعا هم يقولون آآ مهم يقصد من قبل الشرع او يقصد نعم مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله هذا تعريفه ونظم ونظم هذا التعريف فقيل فرض الكفاية مهم يقصد. ونظر عن فاعل يجرد ايش معنى مهم؟ يعني امر يعني يهتم به من قبل الشرع يقصد من قبل الشرع يعني فعل الشرع اولاه اهتماما لكنه بقطع النظر عن بالذات عن فاعله لما نقول صلاة الجنازة برضو كفاية الاذان فرض كفاية هو فرض كفاية لانه امر قصده الشرع اهتم به لكنه لم يحدد اعيان الفاعلين لذلك قيل ونظر عن فاعل يجرد طيب اذا هو لم يحدد الاعيان طيب لما لم لما لم يحدد الاعيان هل يكون الفعل متعلقا بجميع الناس بقطع النظر عن الفاعل او يكون متعلقا ببعض الناس من غير تعيين او لا يكون متعلقا باحد ثلاث اقوال والصحيح ما ذكره المؤلف انه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. يعني هو وان لم يتأوأ هو وان لم يكن قد قصد فيه فيه فاعل معين الا ان التعلق الفعل متعلق بجميع المكلفين لما يقول قائل اني ربما انا ما هو انا لست من الناس الذين تعلق بفرض الكفاية اذا توفرت فيك الشروط فانت ممن توفر انت ممن حق به فرض الكفاية اذا هو واجب على الجميع. يعني متعلق الوجوه الوجوب متعلق بالجميع من غير تعيين بالجميع من غير تعيين فاذا فعله البعض الكافي منهم سقط عن الجميع سقط عن الجميع ولا يقال انه متعلق ببعض الناس من غير تعيين هم الذين يفعلون او ببعض او بمن سيفعله يعني ليس متعلقا باحد واذا فعله بعضهم تعلق بهم لا. نقول الواجب الصحيح انه متعلق بالجميع. حتى ما يقول قائل انا لست مأمورا بذلك انا لا ادخل في فضل كل كل يعني مكلف توفرت فيه الشروط يدخل في فرض الكفاية. اذا هذا معنى واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض ولذلك المؤذن الاذان فرض كفاية دول انسان يحفظ الاذان بالغ مسلم اه يحفظ الاذان يستطيع ان يلقيه متعلق بهذا الفرض وكان عندنا في بلد كبير بلد كبير ما قام اي مقام مؤذن واحد فقط يؤذن في بلد كبير ما يسمع الولد الا ما يسمع المؤذن الا بعض اطراف البلد نقول ايها الناس يلزمكم ان تقيموا اكثر من مؤذن الان من اللي يلزمه يعني من الذي يتعلق بالتكليف؟ جميع المكلف جميع البالغين القادرين على ذلك فاذا قام بعضهم بذلك خلاص كذلك امر معروف والنهي عن المنكر وهكذا قال وفرض العين افضل منه. نعم فرض العين لان لان الشرع اهتم به يعني بالنظر الى اعيان المكلفين فهو لا شك انه اكد لما كان متعلقا بكل واحد على حدة صار اكد من فرض الكفاية مثل الصلوات الخمس والحج والزكاة والصيام قال بعض اهل العلم فظل كفاية افظل من فرض العين وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين لماذا قالوا لان هذا الذي يفعل فرض الكفاية قد اسقط الاثم عن عن الامة نقول هذا الوجه صحيح يعني هذا الوجه يستحق به الثواب لكن لا يدل على انه افضل من فرض العين مطلقا ومن هذي الجهة هو يثاب ثوابا عظيما يعني كونه يثاب ثوابا عظيما لا يلزم ان يكون ثواب فرض فرض الكفاية افضل من فرض العين لان الذي يحافظ على فظ العين يثاب ثوابا عظيما ولا سيما ان فروض الاعيان كثير منها متكررة طيب ثم قال والامر بواحد كخصال كفارة مستقيم. والواجب واحد لا بعينه يعني ان الامر بخصال الكفارة الامر بخصال الكفارة اه هو من قبيل الامر بواحد لا بعينه وهو مستقيم ليش قال مستقيم؟ خلافا لمن؟ قال ان هذا غير مستقيم وهو معتزلة قالوا ان في تعارض كيف يكون شيء مخير فيه وواجب التخيير ينافي الوجوب انتم ذكرتم في احكام التكليف في الاحكام التكليفية ان الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما واما المخير فيه هو المباح فكيف يكون مباح وواجب في نفس الوقت نقول هذا في هذا من من فهم ذلك التبس عليه امر. ما هو ان جهة الوجوب غير جهة التخيير هو هو التبس عليه ان انهما شيء واحد. نقول لا الواجب جهة الوجوب في جهة والتخيير في جهة لما يأمر الله عز وجل الان كفارة اليمين مثلا كفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة مخير ها فمن لم يجد في صيام ثلاثة ايام الواجب هو الكفارة سواء فعلتها بهذه الخصلة او بهذه الخصلة او بهذه الخصلة. الوجوب لما نكتب الواجب نساوي الكفارة المخير فيه هي هذه الثلاث الخصال طيب تقول لي هذا الخصال هذا الخصال مجموعها يسأل الكفارة. نقول مجموعها وعفوا هذي الخصال كلها مندرجة تحت تحت الكفارة نقول هي هي مندرجة لكن لو فعل واحدا منها اجزاء اذا الواجب الكفارة سواء فعلت الكفارة بالاطعام او بعتق الرقبة او او الكسوة او حتى الصيام فالواجب الكفارة جهة الوجوب والالزام الكفارة هذا هو جهة وجوب الالزام جهة التخيير خصال في داخلها فنستطيع ان نعبر ونقول المأمور من هذه الخصال واحد لا بعينه نستطيع ان نقول لماذا لان الكفارة تتحقق بواحد منها لا بعينه. الوجوب يتحقق بواحد منها لا بعينه اذا جهة الوجوب هي هو الكفارة الواجب هو الكفارة والتخيير في هذا الخصاص طيب الخصال هذي منفصلة عن عن الكفارة؟ لا هو واحد منها يتحقق به الكفارة واحد منها يتحقق به الكفارة متى يحصل التناقض لو قلنا يجب عليها الكفارة وقلنا هو هو مخير في اداء الكفارة لا الكفارة في حد ذاتها ليس مخيرا فيها انما هو مخير في الخصال التي ذكرها الله اما الكفارة فانه يلزمه ان يفعلها قال والامر الواحد كخصاء الكفار المستقيم والواجب واحد لا بعينه. ثم قال والفعل الموسع جميع والفعل في الموسع جميعه اداء يعني الانسان يريد يصلي الظهر تعال صلى الظهر في اول الوقت في وسط الوقت في اخر الوقت جائز كله يسمى اداء كله يسمى اداء ولكن تأخيره مع ظن مانع يحرم يعني لا يجوز ان يؤخر الفعل الموسع الى اخر الوقت وهو يعلم وهو يغلب على ظنه ان يوجد مانع من ادائه مثل ماذا؟ انسان يريد ان يجري عملية جراحية في الظهر وقت الظهر دخل وقت الظهر ما لم يبدأ بالعملية الى الان هم وقت الظهر مثلا نفترض انه يبدأ الثاني الساعة الثانية عشرة وينتهي الساعة الثالثة مثلا او الثالثة والنصف مثلا دخل وقت الظهر وهو يستطيع ان يصلي فقال انا سأؤخرها لاخر وقت واجب موسع طيب الست تعلم انك ستدخل في عملية وربما ستكون آآ يعني آآ في حال لا تستطيع ان تؤدي الصلاة يقول نعم ما يغلب على ظني ذلك. نقول اذا لا يجوز لك ان تؤخرها الى اخر وقت لا يجوز ان تؤخرها الى اخر الوقت اذا تأخيرها مع ظن مانع يحرم افترضنا انه تساهل فاخرها وجاء وجاء اخر الوقت وما استطاع يصلي خرج الوقت هو اثم خلاص وسيؤديها قضاء طيب لو فرضنا انه جاء هو الان اخرها مع ظن المانع اخرها الى اخر الوقت وهو يغلو على ظنه انه لن يستطع ان يؤديها اداء لكنه قبل ان اه يخرج وقتها استيقظ وتوضأ وصلى اداء نقول وصلى في الوقت نقول وقعت اداء لكنك تأثم بالتأخير يقول انا ما اخرتها عن وقتها نقول وان كان اخرتها مع ظن المانع هذا لا يجوز هذا لا هذا لا يجوز قال وان بقي وفعله فادى وان بقي وفعله فادى يعني هذا هذا المسألة ذكرناها لو ظن المانع وانتفى المانع وبقي قبل زوال الوقت وفعله في الوقت نقول ان صلاتك اداء ان صلاتك اداء وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عندنا مسألتان ما لا يتم الوجوب وما لا يتم الواجب تذكرون في البداية في الخطاب قلنا ان الوجوب صفة الحكم والواجب صفة الفعل ما لا يتم الوجوب اللي هو الحكم الا به ليس بواجب سواء دخل في قدرة مكلف او لا. مثل ايش الله عز وجل يقول اقم الصلاة لدلوك الشمس هل هل انت تستطيع مم ان تزيل الشمس لكي تجب عليك الصلاة هذا لا غير داخل في قدرتك طيب اوظح من ذلك عند الشافعية والحنابلة عدد الجمعة اربعين هل يلزمك انت ان تجمع اربعين انسان لكي تجب عليكم الجمعة؟ ها لكي يحصل وجوب الجمعة ليس بواجب ان حصل واربعين والا فليس بواجب هل يلزمك ان تجمع المال؟ تجمع تجمع لكي تجب عليك الزكاة؟ لا لان هذا لا يتم الوجوب اللي هو حكم الوجوب الا به لكن لو بلغ لو حصل عندك المال وبلغ النصاب وجبت عليك الزكاة طارت الزكاة واجبة ها في فرق انت ابتداء لا يلزمك ان تجمع المال لكي تجبري عليك الزكاة. عندك مال عندك مال بلغ النصاب. هم وتريد تتصدق به وما حال الحول قبل ان يحول الحول وانت اصلا آآ قد تصدقت بمالك مثلا يعني نقول لا ان تحرم عليك لابد ان تجمع المال لكي تجب عليك الزكاة لا ما يجب ما هو حيلة على الهروب من الزكاة؟ لا انه لا لا يجب على الانسان ان يجمع الاموال لكي تجب عليه الزكاة المحرم في الحج بالنسبة للمرأة عند الحنابلة واجب شرط وجوب فلو لم تجد محرما لا يجب عليها ان يعني ان آآ ان تحدث محرما مثلا افترضنا انها امرأة غير متزوجة لا يجب عليها ان تذهب تبحث عن شخص يتزوجها لكي يحج بها هذا لا ما يجب عليها اذا هذا ما لا يتم الوجوب الا به. الوجوب صفة الحكم اما ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الواجب اللي هو الفعل ها هذي هذي مسألة تسمى وسيلة الواجب وسيلة الفعل الواجب انت الان وجب عليك فعل من الافعال وجبت عليك الصلاة او مثلا عن مذهب الحنابلة الصلاة جماعة مثلا وانت لا تجد الجماعة الا في المسجد مثلا نقول سعيك الى المسجد واجب لان لا يتم الواجب اللي الذي هو الجماعة الا بهذا السعي اليها الزكاة واجبة ولا تتم هذه الزكاة الا باخراجها الى الفقير ما تقول الفقير يأتي الى ما لي ويأخذ ما شاء لا لا يتم اداء هذا الواجب الا باخراجك انت هذا ما لا يتم الواجب الا به وهكذا امثلة كثيرة على اية حال فيما لا يتم الواجب الا به اذا فرق بين ما لا يتم الوجوب وما لا يتم الواجب ثم قال رحمه الله ويجوز تحريم واحد لا بعينه دخل هذي المسألة ويجوز تحريم واحد لا بعينه وصححوا تحريم واحد على ابهامه وهي علامة قد خلا مثل ايش تحرم واحد لا بعينه مثل لو اشتبهت لو اشتبه عليه ماء طهور بما ان نجس حرم استعمالهما في المذهب الان محرم واحد منهما لا بعينه لو اشتبهت اراد ان يتزوج واشتبهت اخته باجنبية يعني هو تقدم الى اسرة يريد يتزوج منهم عندهم ثلاث اه مثلا اه بنات واحدة منها اخته من الرضاعة واحدة منهن رضعت معه لكن لا يدري من هي هي الكبرى او الوسطى او الصغرى نقول يلزمك ان تترك الجميع. واحد لا بعينه اشتبهت ميتة بمذكاة يعني شاة ميتة بمذكاة الجميع طبعا واحدة منها محرمة لماذا نحن نقول يجب عليه اجتناب الجميع ويجب عليه اجتناب الجميع في الاخت اذا اشتبهت اخته باجنبية آآ يجب عليه آآ اجتناب الماء الطهور والنجسة المشتبه بهما جميعا. لماذا لان هذا مما لا يتم الواجب الا به لذلك ذكر المسألة هنا الواجب علي ترك ترك الماء النجس ولا يتم هذا الواجب الا باجتناب المائين جميعا لان واحد منهما نجس وانا لا اعرف من هو اي ماء اجتنبهما جميعا ابحث عن غيرهما يجب علي ان اجتنب نكاح الاخت وطبعا بعبارة اخرى يحرم علي يحرم علي ان انكحها. وبعبارة اخرى يجب علي اجتناب المحرم لان الامر بالشيء نهي عن ظده ولا يتم هذا الواجب الا باجتناب الجميع. اذا هذه المسألة ذكرت هنا لان لانها مما لا يتم الواجب الا به ثم قال ويجتمع في الشخص ثواب ابن عقاب. نعم يجتمع في الشخص الواحد ثوب عقاب ولذلك كان عقيدة اهل السنة والجماعة ان فاعل الكبيرة مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. يعني عنده ايمان وعنده فسق هل فعله للكبيرة ازال عنه وصف الايمان؟ لا خلافا لمن؟ للمعتزلة والخوارج ونحوهم فانهم يقولون اذا فعل الكبيرة زال عن نصف الايمان. نقول لا ما عندنا اشكال يمكن ان يجتمع الوصفان الايمان والفسق في في اه في المؤمن في الشخص الواحد جهة ثواب وجهة عقاب طيب هناك امور يعني تتعلق بهذه المسألة ما يسمى بالواحد بالشخص وواحد بالنوع وواحد بالجنس الواحد بالجنس العبادة العبادة جنس العبادة مم العبادة قد يقع فيها جهة ثواب وجهة عقاب او جهة امر وجهة نهي فالانسان مثلا تحت تحت العبادة جنس الصلاة السجود الصلاة نفسها ايضا واحد بالنوع يمكن ان يقع في ضمن افعالها الصلاة الواحدة ان تفعل اوامر وتفعل احيانا مكروهات في اثناء الصلاة يكره كذا ويكره كذا في الصلاة اليس كذلك؟ معنى ذلك الصلاة صحيحة اجتمع عندنا جهتان امر وو ونهي يحرم في الصلاة مثلا ان آآ يلبس عمامة من حرير لكن الصلاة صحيحة لماذا هنا جهة ثواب وجهة عقاب جهة ثواب الصلاة عمام الحرير عقاب طب ليش ما يقول قائل ان هذا يبطل الصلاة؟ انه يقتضي الفساد لان هذي هذا منفصلة. لان العمامة ليست اه من سترة الصلاة. ليست واجبة الصلاة. لكن لو لبس سترة يعني ما يستر به عورته يجعلها حرير والحرير محرم نقول هنا هنا النهي يقصد الفساد فلا تصح الصلاة مثل الصلاة في الدار المغصوبة السجود يمكن ان يكون الفعل الواحد من جهة مأمورا به ومن جهة منهي عنه السجود لله ثواب امر به السجود لغير الله منهي عنه لكن هذه الان جهتين منفصلتين مع انه كله يسمى سجود وهكذا الصلاة في الدار المغصوبة عند الجمهور جهتان جهة ثواب الصلاة واجهت عقاب الغصب وعند الحنابلة لما كانت لما كان المكان شرطا عقليا الى اخره هنا يقتل الفساد الشاهد في هذا انه يمكن ان يجتمع في الشخص الواحد جهة تحريم وجهة اه وجوب او جهة اه ثواب وجهة عقاب قال رحمه الله والندب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه هذي ترى هذي هذا تعريف الندب من جهة الثمرة ما اثيب فاعله يعني امتثالا ما اثيب فاعله امتثالا ليش قلنا امتثالا يعني ما هو فعل هذا هذا المندوب على سبيل العادة من غير قصد التقرب الى الله لا فعله امتثالا او تقربا ما اثيب فاعله فاذا تركه الانسان فيجوز له ذلك لكن تارك المندوب ماذا يسمى؟ عند بعض اهل العلم خلاف الاولى الا الذي يداوم على ترك الوتر ويداوم على ترك السنن الرواتب نقول هذا يعني آآ قد فعل خلاف الاولى لا شك بعضهم يقول يكره حتى قال وهو مرادف السنة والمستحب والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا كلها اسماء هم للمندوب والفظيلة مثل غسل يوم الجمعة مثلا مندوب مستحب الاضحية على قول الجمهور مستحبة الصيام ثلاثة ايام من كل شهر وهكذا النوافل كثيرة معروفة شنو الرواتب والمكروه ضده. المكروه ضده اذا المكروه ما اثيب تاركه يعني امتثالا وقصدا هم ما اثيب تاركه ليش مثيل متاركه؟ لان الشارع طلب تركه. لكن لا على سبيل الجزم ولم يعاقب فاعله لان الشرع لم يجزم بطلب الترك مثل مكروهات الصلاة آآ مكروهات في الصيام رهاة في الحج يعني تعرفون امثلة كثيرة بعظ الاداب الشرعية بعظ ما يتعلق بالادب الاداب الشرعية وهكذا والمباح ما استوى طرفاه وبعضهم يقول ما اذن الشارع في فعله وتركه ايش معنى استوى طرفا يعني نحن نلاحظ ان المندوب ترجحت ترجح طرف الفعل وفي المكروه ترجح طلب الترك مع جواز الفعل هم واما في المباح استوى طرفاه لم يترجح احد احد الطرفين لا الفعل ولا الترك ثم قال رحمه الله وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع معرفا علما معرفا بحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت ومنه العلة والحكمة انتهينا من الاحكام التكليفية دخلنا في الاحكام الوضعية ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا بحكمه او لحكمه يعني ان الخطاب الوضع هو هو الخطاب الذي وضعه او او اه نعم اه مم نعم هو الخطاب الذي وضعه الشارع علامة واشارة ودليلا على الاحكام الشرعية. التكليفية يعني الحكم الوضعي علامة معرفة للحكم التكليفي ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه يعني اي حكم؟ التكليفي لتعذر معرفتي خطابه في كل وقت اقم اسأل الله عز وجل قال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر خلاص هذي علامة اذا دلكت الشمس وذهبت عليك الصلاة زالت يعني اذا دلكت الشمس وجبت عليك صلاة الظهر هل هل يعني يعني يتعذر ان الله عز وجل يخاطب المكلف في كل يوم يقول له اقم الصلاة الان الان صل الان صل خلاص اعطاك علامة وضع لك علامة اذا بلغ المال النصاب وجبت الزكاة وهذي علامة بلوغ النصاب علامة وجوب الزكاة طبعا مع بقية الشروط حولان الحول الى اخره هذي علامة آآ هذا اسباب الان اه مثلا اذا حصلت السرقة وجب القطع مع توفر الشروط الاخرى اذا السرقة علامة على وجوب القطع اذا دخل الوقت وجبت الصلاة وهكذا هذي علامات ما استفيد بنصب الشارع علما معرفا او بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه يعني معرفا للحكم او يعني ثبوت الحكم في هذا الوقت لتعذر معرفة خطابه في كل وقت ومنه العلة العلة العلة هي ايش؟ هي مقتضى الحكم مقتضى الحكم. طبعا لها اطلاقات كثيرة فنقول مثلا السرقة علة لقطع السارق الزنا علة للرجم العلة قد تطلق بمعنى السبب ايضا. هم بلوغ النصاب علة ها لي آآ وجوب الزكاة وهكذا هي مقتضى الحكم مقتضى الحكم او ما يعني يثبت الحكم اه ما يدور معها الحكم ثبوتا وعدما وقد تطلق العلة على ما يسمى العلة التامة وهي مجموع المركب مقتضى الحكم وشرطه ومحله واهليته هذا ما نحتاج يعني ان نشرحها الان قال ومنه العلة والحكمة ما هي الحكمة الحكمة هي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم يعني الذي يترتب على الذي يكون اه ترتيب الحكم عليه في مصلحة مثل ايش المشقة لوجوب الترخص في السفر حكمة هالمشقة والحكمة قد تنظبط وقد لا تنضبط يعني قد آآ يعني قد تكون موجودة مع الحكم وقد لا لكنها هي هي اصل شرع الحكم وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة آآ بها عليها. يعني ما ما هي الصحة؟ متى نقول ان الفعل صحيح في المعاملات في باب المعاملات سواء كانت معاملات محضة مثل او غير محضة لماذا لماذا يترخص المسافر يفطر اذا كان صائما يقصر الصلاة يجمع لماذا لانه غالبا ان الاسفار يكون فيها مشقة. غالبا هل هذا لازم؟ لا. بعض الاسفار يمكن الانسان يسافر بسفر مترفه وسفر يعني لا يجد فيه اي مشقة. يستمتع بهذه السفرة لكن غالب الناس غالب احوال الناس انهم يجدون مشقة في في السفر ولو ولو قلت اذا المشقة حكمة لكن وجدت المشقة او لم او لم توجد فان الانسان يترخص لان العلة في القصر والفطرة السفر. العلة السفر والحكمة المشقة ما الحكمة من وجوب الزكاة مواساة الفقراء مواساة الفقراء وهكذا هذي الحكمة قال والسبب ما هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود اها الان دخلنا في في الاحكام الوضعية قال علة الحكمة وثم ذكر اننا السبب هو الشرط والصحة والفساد والعزيمة والرخصة السبب هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود ما يلزم من عدمه يعني من عدم حصول السبب عدم الحكم من عدمه يعني السبب عدم الحكم من عدمه العدم ولا اؤمن من وجوده الوجود السبب مثل النصاب في الزكاة يلزم من وجود النصاب؟ طبعا مع تحقق وبقية شروط. هم يلزم من وجود النصاب وجوب الزكاة. من عدم النصاب عدم الزكاة من عدمه العدم من وجود الوجود اه مثلا دخول الوقت دخول وقت الصلاة آآ هي من وجه سبب ومن وجه شرط يلزم من عدم دخول وقت الفجر عدم وجوب الصلاة ومن وجود وقت الفجر وجوب الصلاة هذا السبب اوضح مثال بلوغ النصاب طبعا السبب قد يطلق له اطلاقات اخرى يطلق بسبب بمعنى العلة ويطلق بمعنى علة العلة يعني ما يحتاج انا نفصل في هذا الان والشرط ما هو ما يلزم من عدمه العدم. اها هذا يشترك مع ايش؟ مع السبب. يلزم من عدم العدم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني فقط يلزم من عدمه العدم فقط اما من وجوده لا يلزم شيء مثل ايش؟ الطهارة بالنسبة للصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لكن لا يلزم من وجود من وجود الطهارة هم ان يكون الانسان ان يجب عليه الصلاة يمكن الانسان يتوضأ لاجل ان يقرأ القرآن يمكن يتوضأ الانسان يبقى على طهارة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يلزم من عدم الشرط عدم المشروط عدم الطهارة عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده من وجود الطهارة ها وجود الصلاة يمكن ان يتوضأ الانسان في غير وقت صلاة ولا عدم من باب اولى لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم في شيء ما ذكره المؤلف مهم المانع ما هو المانع هو ما يلزم من وجوده العدم المانع هو ما يلزم من وجوده العدم يلزم من وجود الحيض بنسبة المرأة عدم وجوب الصلاة ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة يمكن تكون المرأة في وقت الضحى ما في وقت صلاة ما في وقت صلاة مفروضة يعني لا يلزم من عدمه وجود الدين مانع من وجوب الزكاة الدين الذي ينقص النصاب يلزم من وجود الدين الذي ينقص النصاب عدم وجوب الزكاة من وجوده عدم ولا يلزم من عدم الدين وجوب الزكاة لانه يمكن الانسان ما يكون عليه دين لكن ايضا ما يكون حال عليه الحوض او ما يكون بلغ ما يكون ماله بلغ النصاب اذا هذا هو المانع ما يلزم من من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته ثم قال والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيين في سقوط القضاء وفي المعاملات احكامها المقصودة عليها يعني الصحة في العبادات حتى نسمي الفعل صحيحا في باب العبادات هو ان يكون الفعل قد اسقط القضاء بغض النظر قبل عند الله ما قبل عند الله اسقط عليك القضاء اسقط منك القضاء اديت الصلاة باركانها وشروطها خلاص انت ليس عليك القضاء كونها قوبلت عند الله كتب لك عشر الصلاة نصفها كاملة هذا امر اخر عند الله لكن اسقط عليك القضاء في الظهر اما لو لو صليت وانت على غير طهارة ثم ذكرت انك على غير طهارة هل هذا الفعل اسقط عنك القضاء؟ لا الحج لو ان الانسان افسده جامع في قبل التحلل الاول الجماع قبل التحلل الاول افسد الحج لزمه القضاء. اذا هذا الفعل اه اه لا يصح تم الحج فاسد وعليه القضاء مثل النكاح ترتب الاحكام المقصودة بها علينا يعني في البيوع حتى نسمي البيع صحيح او او اذا تم البيع بشروطه تم بيع صحيح تترتب الاحكام ما هي الاحكام؟ البائع يملك الثمن والمشتري يملك السلعة وبناء عليه يجوز للبائع ان يتصرف في الثمن يتصدق منه يشتري لنفسه منه آآ يشتري سلع اخرى ويجوز للمشتري ان يتصرف في السلعة ايضا ينتفع بها يبيعها يؤجرها هذا فيه معاملات المحظة وغير المحضة مثل التي يشوبها القربى مثل النكاح اذا كان العقد صحيح انت رتبت الاحكام المقصودة ما هي الاحكام المقصودة المرأة تملك الصداق اللي هو المهر والرجل يملك الاستمتاع اما لو كان فاسدا لا يملك وهكذا في العبادات والمعاملات الاخرى. اذا كان فاسدا لا تترتب في العبادات لا يكون مسقطا للقضاء. وفي المعاملات يكون فاسدا لا تترتب الاحكام عليه ثم قال والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خالي من معارظ الراجح الحكم الثابت بدليل شرعي حكم دل عليه الدليل مم ولم يعارضه شيء يسمى عزيمة ولم يعارضه معارض راجح يسمى عزيمة الصلوات الخمس عزيمة اه الاتمام عفوا الاتمام في الصلوات الخمس في الصلوات الرباعية عزيمة الصيام في رمضان للمقيم وجوب الصيام عزيمة الوضوء لواجد الماء الوضوء بالماء لواجد الماء عزيمة ذكر مؤلف العزيمة ولم يذكر الرخصة ما هي الرخصة؟ ما تعرف الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح ها اذا العزيمة ما ثبت بدليل شرعي خالي من معارظ الراجح. الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل. ثبت على خلاف الدليل هكذا مطلقا؟ لا. بسبب معارض راجح يعني دليل ارجح القصر في السفر رخصة والاتمام في الحظر عزيمة قصر السفر لانه دل عليه الدليل ذلك الجمع مثلا الافطار كذلك الافطار في السفر رخصة اكل الميتة للمضطر رخصة اه معناه ان الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مباحة وقد تكون مستحبة. مثل ايش اكل الميتة للمضطر يعني شخص سيهلك اذا لم يأكل من هذه الميتة التي امامه سيموت. الله عز وجل نهى عن قتل النفس فيجب عليه ان يأكل. طيب اكل الميتة في الاصل حرام طيب هنا اكل الميتة بالنسبة للمضطر هنا واجب ليش صار واجب؟ حرام صار واجب؟ نعم. هنا على سبيل الرخصة يعني ليس معنا رخصة انه مندوب لا مو بشرط والمندوب قد يكون واجد قد يكون مباح الفطر والقصر للمسافر مندوب مستحب طيب قالوا كلمة الكفر للمكره عليها هذا مباح رخصة مباحة رخصة مباحة وهكذا ثم قال المؤلف رحمه الله الاصل الثالث الاجماع الاجماع في اللغة الاتفاق والعزم وهو اصطلاحا او شرعا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الامة على امر ديني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. اذا هو اتفاق مجتهدي العصر ان هو اتفاق الخلاف لا يسمى يا جماعة مجتهدي العصر اذا هذا الاتفاق لا يقع الا من من اهل الاجتهاد فقط العصر يعني عصر من العصور عصر الصحابة عصر التابعين من بعدهم من هذه الامة فلا يقبل فلا يدخل في الاجماع اتفاق اليهود والنصارى ونحو ذلك على امر ديني يعني حكم شرعي بعضهم قال حتى على امر الدنيا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. اذا لا ينعقد الاجماع قبل وفاته عليه الصلاة والسلام في زمانه لا يوجد الجماعة يكفينا الوحي يكفينا الوحي اذا الاجماع لا ينعقد الا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهو اتفاق جاء من مجتهدي امتنا بعد وفاة احمد في اي ما عصر وامر كان فذاك حد فائق اتقانا ذاك حد فقط قال هو حجة قاطعة يعني الاجماع حجة قاطعة لكن الحقيقة ان الاجماع في مراتب يعني حجة قاطعة في اعلى مراتبه ما هي مراتب الاجماع مراتب الجماع اربعة المرتبة الاولى الاجماع النطقي الصريح المنقول بالتواتر اجماع نطق يعني بالنطق كلهم صرحوا بالحكم هم ونقل لنا هذا الاجماع بالتواتر مثل ايش هذا طبعا نادر يعني المرتبة الثانية اجماع نطق من قول باخبار الاحاد فيأتينا هل يصح نقل الاجماع باخبار الاحد او لا المرتبة الثالثة اجماع سكوت من قول بالتواتر مثل جمع مثل جمع المصحف يعني آآ اجتماع الصحابة على جمع المصحف هذا اجماع سكوتي لكنه منقول بالتواتر او قتال مرتدين عند ابي بكر ثم المرتبة الرابعة وهي اضعفها اجماع سكوتي منقول بخبر الاحاد اجماع سكوتي منقول بخبر الاحاد. الجماعة السكوتي هو الذي يعني يقول الحكم بعض المجتهدين ويسكت ويعلم بقية المجتهدين ويسكتون ولا ينكرون قال ولا يعتبر اتفاق من سيوجد يعني شخص لم يوجد بعد هل ننتظره حتى يولد ويوجد؟ لا الصحابة ما كانوا ينتظرون التابعين والتابعين ما كانوا ينتظرون تابع المتابعين طبعا في مسألة انقراظ العصر هذي لها تفصيل سيأتينا ان شاء الله ولا الاصول. ايش الاصول يعني شخص يعرف اصول الفقه ومتقن اصول الفقه لكنه ليس عنده المام كافي في الفقه عنده المام ضعيف في الفقه هذا يسمى اصولي ولا مقلد لان المعتبر اجماع المجتهدين المقلد تابع للمجتهد تابع والتابع لا يكون متبوعا لان الاجماع سيكون الناس متبوعين لهذا الاجماع او فروعي الفروعي من هو؟ هو الذي يحفظ الفقه يحفظ فروع الفقه وضعيف في الاصول ضعيف في الاصول لا يدخل في الاجماع او نحو يعني شخص متقن للنحو لكنه اما ضعيف في الفقه او ضعيف في الاصول او فيهما جميعا طيب قد يقول قائل طيب قد يكون هذه المسألة التي اجمع عليها مبنية على حكم لغوي او نحوي نقول صحيح لكن مع ذلك لا يستقل هذا لا يكون هذا من اهل الاجماع هو يعلمهم ان ان النحو الحكم في النحو كذا وبس اما هل يكون حرام حلال؟ هو ما يدخل معهم النحوي نحو ونحوه مثل المتكلمين وغيرهم. خاصة مما لا لا اثر لعلومهم في الحكم الشرعي ثم قال ولا كافر متأول ولا فاسق. من هو الكافر المتأول ومن هو الفاسق هذا ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين