﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخامس عشر ذي الحجة لعام الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:31.400 --> 00:01:00.000
هذا هو المجلس الثاني من تعليق على رسالة قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله  الامام يوسف بن حسن بن عبد الهادي رحمة الله علينا وعليهم وكان درس المجلس السابق انتهى بنا عند قوله ويشتركان

3
00:01:00.150 --> 00:01:29.800
الامر كما تقدم من المصنف رحمه الله اشار الى هذه الاصطلاحات وهذه الالقاب التي جاءت في الكتاب السنة وبين ان كلامه على الواحد منها اشارة الى انه سلام عليه وتعريف له

4
00:01:30.050 --> 00:01:56.050
في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لقوله ويشتركان الكتاب والسنة بالامر والامر في اللغة هو الشأن وعلماء الوصول اختلفوا لتعريف الامر  معناه اذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى

5
00:01:58.150 --> 00:02:16.900
قال رحمه الله وهو استدعاء ايجاد الفعل بالقول او ما قام مقامه وهو اي الامر استدعاء اي طلب هذا كالجنس والطلب قد يكون طلب الفعل وطلب الترك وقوله ايجاد الفعل

6
00:02:17.250 --> 00:02:47.000
اصل يخرج ايجاد الترك وهو النهي وهذا المراد به ايجاد الفعل بالقول لقوله سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة قول النبي عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي خذوا عني مناسككم وما اشبه ذلك من

7
00:02:47.450 --> 00:03:10.500
الاوامر بالقول او ما قام ما قامه بالاشارة او بالكتابة مثل اشارة عليه الصلاة والسلام في الصلاة انه اشار في صلاته على جهة الامر في اخبار عدة في حديث عائشة وفي حديث جابر رضي الله عنهم

8
00:03:10.650 --> 00:03:35.500
لما صلوا خلفه قياما وكان جالسا وقد جحش شقوا في حديث انس وفي حديث  برفضنا انه خدش عليه الصلاة والسلام صلى جالسا فصلوا قياما بناء على صلاته على صلاته خلفه انهم كانوا يصلون

9
00:03:35.900 --> 00:03:57.250
خلفه قياما على الاصل فاشار اليه من اجلسوا  وثم في حديث جابر قال بيان ان اشاراته على الوجوب هو واضح من اشاراته لذلك لانها في معنى الامر لانه لا  يجوز المخاطبة

10
00:03:58.050 --> 00:04:19.550
في الصلاة الصلاة فلهذا يشير في صلاته شيرو فيه صلاته ولهذا قال كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم في اخر الحديث وايضا جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه

11
00:04:20.100 --> 00:04:41.100
انه عليه الصلاة والسلام سمع كعبا وابن ابي حدرد عبد الله بن حدرد وكان في المسجد وقد ارتفعت اصواتهما وكان مالك يطلب ابن ابي حضرت دينا يتقاضاه منه الحديث وفيه ان اشار النبي عليه الصلاة والسلام

12
00:04:41.150 --> 00:05:01.950
بيده اي ضع الشطر وهذا اشارة منه عليه الصلاة والسلام ذلك على سبيل الندب لكنه من حيث الجملة امر  لان الامر يطلق على هذا وعلى هذا وهذا سيأتي ان شاء الله الاشارة اليه

13
00:05:04.100 --> 00:05:25.950
الاشارة يفهم منها هذا المعنى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام اشارة معلوم ان الرد رد السلام في الصلاة رد السلام اما واجب او مستحب  على انه مستحب. انه مستحب فكان يشير للصلاة المعنى

14
00:05:26.150 --> 00:05:46.700
اشارة الى رد السلام او ما قام مقامه في مقام مقام القول. ومعلوم ان الاشارات تقوم مقام القول في احوال كثيرة قال رحمه الله ولا يشترط في كون الامر امرا ارادته. ارادته

15
00:05:47.350 --> 00:06:16.500
وهذا مما دخل على علم الاصول من علم الكلام مما دخل على باب  التوحيد والعقيدة من اقوال المعتزلة من اقوال المعتزلة لانهم يشترطون في كون الامر امرا الارادة والمراد الارادة ان

16
00:06:16.550 --> 00:06:48.250
ارادة ارادة فعله وارادة ايجاده لانهم ينفون القدر ينفون القدر وانه قد يقع فعل الكافر والعاصي على خلاف ما امر الله به  انه  وان الله سبحانه وتعالى لم يرده لم يردوا وهذا قول باطل لكن الشان ان ان هذا محل اجماع

17
00:06:48.700 --> 00:07:07.900
هذا مثل هذا اه ومن اقوال الشاذة والباطلة لا تذكر الا على سبيل البيان ولهذا الله سبحانه وتعالى امر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه ولم يرد ذلك وامر ابليس

18
00:07:08.250 --> 00:07:28.300
في السجود ولم يرد كونا وقوع ذلك وكذلك امر ابو لهب ولم يرده سبحانه وتعالى كونا لكنه مأمور به شرعا مأمور به شرعا  لهذا قال ولا يشترط في كون الامر امرا ارادته فما

19
00:07:28.550 --> 00:07:49.100
امير بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يجب علي الفعل انه مأمور بذلك امور بذلك. فاذا اوقعه المأمور به فانه يجتمع في حق

20
00:07:50.000 --> 00:08:15.750
المطيع الارادتان الارادة الشرعية بكونه فعل هذا المأمور والارادة الكونية بكون ان الله سبحانه وتعالى راده منه كونا وينفرد العاصي والكافر الارادة الكونية لانه وان خالف الارادة الشرعية فلم يمتثل ما امر ما امره الله به سبحانه وتعالى لكن

21
00:08:17.000 --> 00:08:30.450
كما قال سبحانه وما تشاؤون الا ان يشاء الله لمن شاء منكم يستقيم وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين  ولهذا قال ولا يشترط في كون الامر امرا ارادته

22
00:08:30.700 --> 00:08:47.550
وهذا لان كثير ممن صنف في هذا الباب على هذه الاقوال فلهذا دخل في علم في علم الاصول كما تقدم كثير من هذه المباحث الكلامية وهي كثيرة والمشأة التي بعدها

23
00:08:47.600 --> 00:09:11.450
قوله وله صيغة وله اي الامر. صيغة اي لفظ تدل عليه تدل عليه يعني ان الامر جاء في الكتاب وجاء في السنة وفي لغة العرب بصيغ صيغ كثيرة واشهرها افعل

24
00:09:11.600 --> 00:09:36.450
اذهب صل زكي حج توضأ يعني حين يؤمر بهذه الاوامر على ما هذه الصيغة وكذلك يأتي في صيغ اخرى بصيغ اخرى من اه كتب عليكم الصيام كتب عليكم الجهاد لكن هذه الصيغة هي اشهر واظهر

25
00:09:36.850 --> 00:09:58.350
اه في هذا الباب ولهذا قال وله صيغة تدل عليه. صيغة تدل عليه هذا اشارة الى اقوال ضعيفة بل باطلة وانهم قالوا ان الامر حين تأتي الاوامر يحتمل ان هذا الامر

26
00:09:58.850 --> 00:10:33.450
للندب ويحتمل الوجوب يحتمل اه بل عندهم ان الامر لا يتميز عن النهي وهذا القول في قوله لهم صيغة اشارة الى قول من يقولون بالكلام النفسي الكلام النفسي وهذا يأتي ايضا فيما يذكر

27
00:10:33.600 --> 00:10:49.650
في اخر هذه الصفحة ان الامر بشيء نهي عن ضده ايضا هي فرع عن هذا عن هذه المسائل لانهم يقولون كما ذكر ابن القيم عنه والامر عين النهي لانه مبني على الكلام النفسي

28
00:10:50.500 --> 00:11:11.250
وانه ليس معنى وان الكلام معنى وليس ملفوظ. فالامر والنهي والخبر والاستخبار كلها بمعنى واحد. فلا يتميز الامر من النهي يتميز الامر من النهي وكل هذا كما تقدم من اثر

29
00:11:11.800 --> 00:11:34.500
هذا الاعتقاد وهو انه لم يتكلم سبحانه وتعالى بكلام مسموع سمعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام من الله وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من من جاء جبرائيل عليه الصلاة والسلام سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم

30
00:11:34.650 --> 00:12:00.200
من جبريل عليه الصلاة والسلام وهو وانه بحروف وصوت وذكروا لوازم لا لم تخطر في قلوب ولا نفوس السلف رضي الله عنهم واجمعوا على خلافة ولهذا اثرت هذه الاقوال البعض الى في هذه العقيدة

31
00:12:00.250 --> 00:12:22.450
على هذه القواعد وهذه الاصول في باب اصول الفقه حتى انه قد تسود الصفحات الكثيرة بمداد وما سود لا يساوي المداد الذي كتب به بل انه قد يحمل اقوالا بل يحمل اقوالا باطلة

32
00:12:23.250 --> 00:12:47.350
اذ كان اذا يقال او يتردد في ان الامر له صيغة وان هذا مما تعرفه العرب اجتمعت عليه والقرآن بنزل بلغة العرب وجاءت فيه الاوامر جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم

33
00:12:47.350 --> 00:13:19.600
ومع ذلك يقال ليس له صيغة يحتمل ولو احتمالات كثيرة فلابد من قرينة يدل على ان صيغة الامر المراد بها هذا الشيء والفعل الذي يلزم امتثاله لهذا هذا قول اهل العلم قاطبة الا من شذ

34
00:13:20.350 --> 00:13:41.700
واورد مثل هذه الاقوال في هذا الباب كما تقدم انه اثر من اثار آآ القول بالكلام النفسي. لان المعنى ليس لفظ المعنى ليس لفظ ولانهم اذا قالوا له صيغة فالاوامر في كتاب الله سبحانه وتعالى

35
00:13:42.200 --> 00:14:10.300
والصيغة هي اللفظ فاذا كان له صيغة   على افتقادهم يلزمهم ان يقولوا ان القرآن نزل بحرف وصوت هذا عندهم والعياذ بالله باطل وهذا القول هو الباطل واجمع السلف على ما دل

36
00:14:10.850 --> 00:14:35.050
عليه اعتقادهم من كلام الله سبحانه وتعالى وليس الشأن الكلام في هذه المسألة لكن لما كانت هذه المسألة فرع عن هذا الاعتقاد وردت مثل هذه الاقوال ولهذا استدرك المصنف رحمه الله لعله استدرك لاجلي ان هذه اقوال مشهورة

37
00:14:35.300 --> 00:15:09.350
ولا يكاد يخلو منها كتاب من كتب اصول الفقه وترد صيغة افعل لاكثر من عشرين معنى بل اكثر من ثلاثين وصلها بعضهم الى خمسة وثلاثين  لكن هذي وهذا مما يبين تصرف الامر صيغة افعل

38
00:15:09.950 --> 00:15:42.600
ترد كما تقدم للندب وترد للتهديد والتعجيز والاكرام والتسخير والتأديب وكلها امثلة المذكورة وفي النصوص والاهانة والارشاد انك انت العزيز الكريم والتعجيز اعملوا ما شئتم هو الارشاد مثلا واشهدوا اذا تبايعتم على الخلاف فيه والجمهور والارشاد في مصالح

39
00:15:42.650 --> 00:16:12.050
الدنيا و اولى اه مثلا  الندب في مصالح الدين ندم في مصالح الدين اه في مصالح الدين اه  وكل هذا اذا ورد فلابد من قرينه قال وترد لاكثر من عشرين معنى

40
00:16:12.750 --> 00:16:43.300
لان هذه المعاني جاءت بهذه الصيغة صيغة افعل  على ظروف كثيرة مثلا ذق تدعم صيغة افعل مثلا اعمل وما اشبه ذلك كلها عجات على صيغة افعل يعني على وزانها لكن تختلف الموارد

41
00:16:43.850 --> 00:17:10.650
والاصل انها للوجوب الاصل انها للوجوب وثم قال والامر مجرد عن القرائن يقتضي الوجوب هذا كالاستدراك مما سبق ان صيغة افعل صيغة افعل الاصل فيها الوجوب لانه ذكر ان استدعاء ايجاد الفعل اي طلب ايجاد

42
00:17:10.800 --> 00:17:30.400
الفعل وهذا الاصل فيه الوجوب والادلة كثيرة كما تقدم  في قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن وامن اذا قضى الله ورسوله امره يكون له خيرة امرهم من امرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا

43
00:17:30.450 --> 00:18:01.400
مبينا ضلالا اه عن الحق ولالا بعيدا بمخالفته الاوامر  والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى بعصيان امري الذي يخالف الامر هو عاصي قال عليه الصلاة اذا امرتكم بامر فاتوا

44
00:18:01.650 --> 00:18:24.350
منه ما استطعتم يدل على الوجوب لانه علقه بالاستطاعة. فاذا كان مستطيعا له وجبا عليه ذلك وفي النهي اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه الادلة كالمطر الكتاب والسنة على هذا الاصل وان الامر المجرد عن القرائن وهو احتراز مما تقدم

45
00:18:25.400 --> 00:18:45.650
اذا دلت القرينة على انه ليس للوجوب وهذا قول جمهور العلماء لا يحتاج الامر الى قرينة. انما لدلالات على الوجوب. انما يحتاج صرفه عن الوجوب الى الاستحباب الى قليل هذا هو الذي يحتاج

46
00:18:45.950 --> 00:19:13.750
الى قرينة هذا واقع  الادلة وفي السنة لقوله عليه الصلاة اوتروا يا اهل القرآن هذا امر فان الله وتر يحب الوتر اما ان تكون القرينة تخصيصه لاهل القرآن ولو كان امر الوجوب لكان عاما في تخصيص مثلا اهل القرآن دون غيرهم يدل على

47
00:19:13.800 --> 00:19:43.550
تأكده عموما او يدل على ندبه عموما وتأكد ندبه خصوصا لاهل القرآن والذين يتلون كتاب الله يتأكد بحقهم الوتر لقراءة القرآن وتلاوة القرآن واستذكار القرآن وهكذا  الاوامر التي تأتي في هذا الباب

48
00:19:43.900 --> 00:20:06.550
ولهذا من هذا الباب لما قال عليه الصلاة والسلام لبريرة لما امرها ان تراجع مغيثا. قالت اتأمرني على ان الامر لوجوب قال انما اشفع قالت لا حاجة لي فيه دل على قول اتأمرني والنبي يسمع واقره على ذلك

49
00:20:07.000 --> 00:20:29.000
وهي ايضا الحجة في العربية زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه السلام قال ذلك. اتأمرني اتأمرني ولانهم رضي الله عنهم آآ كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام قد يستفسرونه عن اشياء كانوا يعرفونها

50
00:20:29.900 --> 00:20:55.750
يعرفونها اما ان يخشوا ان النبي عليه الصلاة والسلام خص عمومها اطلق قيد مطلقها مثلا ونحو ذلك فلهذا قد يستفسرون لهذا السبب يستفسرون لهذا السبب اه حتى يتبين الحال لان هذه الشريعة جاءت بامور مثلا

51
00:20:55.850 --> 00:21:19.900
في مسألة الصلاة والزكاة والصوم والحج لها معنى في اللغة يعرفونه لكن الشارع الشرع جاء بمعان خاصة شرعية لم يكونوا يعرفونها ولهذا اخذ الاسم العام من هذه الاسماء وقيده ببعض

52
00:21:20.300 --> 00:21:45.200
معانيه مسألة الحج وهو القصد لكل معظم فقيده بقصد بيت الله سبحانه وتعالى والمشاعر على ما حج على صفة حجه عليه الصلاة والسلام الصوم والإمساك مطلقا عن الكلام عن الطعام والشراب حتى امساك الخيل خير صيام وخير غير صائمة تحت عجاج

53
00:21:45.200 --> 00:22:10.800
اخرى تعلك اللجم الزكاة ايضا لها معنى وهي النماء والكثرة الشريعة بوصف خاص ولهذا قد يستفسر ولهذا استفسرت رضي الله عنها اتى امرني واطلقت الامر يعني يبين ان الامر للوجوب. قال لا انما اشفع. يقول عليه الصلاة والسلام

54
00:22:10.950 --> 00:22:48.300
يبين ان الشافع  يأتي بصيغة تدل على امر المشفوع اليه وهذا لا يدل على  الزامه انما التماس منه وطلب  آآ يشفع فلانة الذي شفع فيه نعم ولهذا يأتي الامر مع القرائن التي تصرفه. تصرفه عن الوجوب. وهذا عند التأمل كثير في السنة

55
00:22:48.350 --> 00:23:04.400
وقد يكون الصارف قد يكون الصارف مثلا تقدم حديثه اه حديثا اوتيروا يا اهل القرآن قد يكون الصارف مقارن او متصل بالنص وقد يكون من خارج النص وقد يجتمع الامران

56
00:23:05.350 --> 00:23:21.250
يعني مما ذكروا في هذا حي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يسأله ماذا علي؟ فقال الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع

57
00:23:21.850 --> 00:23:42.550
دل على ان انه لا يجب غير الصلوات الخمس والوتر راتب والصلاة خمس راتبة دل على انه لا راتب يعني كل كل ليلة الصلوات الخمس كل يوم وليلة دل على انه لا واجب

58
00:23:43.950 --> 00:23:59.800
راتب من الصلوات الا هذه الصلوات الخمسة ومنهم من يذكر حديث معاذ رضي الله عنه حديث ابن عباس في هذا الباب وهذا اظهر الادلة في الحقيقة في هذا حيث امره عليه الصلاة والسلام واعلنه ان الله افترض عليه خمس صلوات

59
00:23:59.850 --> 00:24:17.250
في اخر حياته عليه الصلاة والسلام حين ارسله لليمن ولم يذكر له الوتر وهو اظهر في الدلالة اظهر في الدلالة ولهذا لا يرد وجوب صلاة الكسوف عند من اوجبها كما ورد ابي حنيفة

60
00:24:17.900 --> 00:24:43.050
اختي وهو وجه في المذهب بعض كبار علماء المذهب لا يرد لان هذه ليست راتبة صلاة الجزء ليست صلاة راتبة انما صلاة عارظة وقد يكون الشيء واجبا وجوبه وجوبا عارضا

61
00:24:44.050 --> 00:25:06.750
يجب وجوبا عارضا لا راتبا مثل الزكاة الراتبة على الزكاة المعروفة بسببها وشرطها لكن قد يجب في المال حقوق اخرى. اكرام الضيف اعطاء في النائبة نحو ذلك هذا وجوب عارض. ليس وجوبا راتبا

62
00:25:07.100 --> 00:25:32.950
ولهذا تكون القرائن محتفة بالدليل تصريفه عن الوجوب والا فالاصل هو وجوب الامر ومع انه يعلم ان الاوامر ان رتبها مختلفة خلاف عظيم رتب الاوامر فيه اوامر تأكدت من نصوص القطعية

63
00:25:33.100 --> 00:26:03.750
الكثيرة وفي اوامر دونها وفي اوامر يختلف فيها مختلف فيها وفي دلالتها قال رحمه الله وبعد الحظر للاباحة الحظر للاباحة يعني حين يأتي حظر ثم يأتي اذن فان الاذن يصرف

64
00:26:05.550 --> 00:26:26.150
فان هذا الذي حظر يكون مباحا وبعد الحظ اذا كان الشي محرم ثم اذن فيه ثم جاء الاذن فيه او الامر به الامر بعد الحظر؟ نعم الامر بعد الحظر يكون الاباح مع انه امر

65
00:26:26.450 --> 00:26:51.350
هذي قرينة هذا مثل ما تقدم من معاني الامر ان يكون للاباحة بقوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا حللت صيد محرم على المحرم لكن بعد الحلم مباح ولا جواب؟ يباح له الصيد مع انه مأمور فاصطادوا

66
00:26:51.550 --> 00:27:07.750
ما هل هذا الامر وجوب؟ لا ليس للوجوب هذا هو جنح عليه المصلى وفيه اقوال والاظهر والله اعلم ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان اليه الامر قبل الحظر

67
00:27:08.300 --> 00:27:40.750
لان قولهم للاباحة ينتقض بايات وادلة قوله سبحانه وتعالى واذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه  سناء بعد دخول اشهر الحرم الحرم التي  يعني ليست عادلة لكن وقع المعاقدة بينه وبينهم

68
00:27:40.800 --> 00:28:04.550
بعد ما تنتهي هذه الاشهر الحرم قال فاقت موسى حيث وجدتموه وقتال المشركين في بعض الحالات واجب ولهذا كان قبل الحظر واجبا ثم جاء وقت اه هذه الاشهر فحرم واذا انتهت

69
00:28:04.600 --> 00:28:24.600
هذه الاشهر يعود الى ما كان اليه قبل ذلك. فاذا كان واجبا كان هذا الامر واجبا كذلك قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا اودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

70
00:28:26.200 --> 00:28:47.000
البيع قبل الصلاة قبل النداء جائز وبعد النداء الذي بين يدي الامام يحرم بعد الصلاة فاذا قضي فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. واذا قضيت الصلاة بعد انقضاء الصلاة

71
00:28:47.150 --> 00:29:07.550
في هذه الحالة يحل البيع هذه الصورة كان قبل ذلك حلالا مباحا اذا بعد هذا مباح. بعد هذا مباح قوله سبحانه يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

72
00:29:07.900 --> 00:29:29.850
ولا تقربوهن حتى يطهروا. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله في وقت المحيض لا يجوز اتيان الزوجة يحرم على الزوج والزوجة هذا للجماع يحرم فاذا طهرت المرأة واغتسلت قال فائتوهن من حيث امركم الله

73
00:29:30.500 --> 00:29:55.350
قبل ذلك مباظعة الرجل لاهله من حسن العشرة الامر الذي يحصل به الخير اما بوجود ولد او نحو ذلك اه فلهذا ما كان به دوام المودة والمحبة فانه امر مطلوب فيكون مستحبا ومندوبا

74
00:29:56.600 --> 00:30:21.400
ومندوبا  ربما بالتأمل يتبين ايات اخرى ولهذا كان الصواب انه بعد ان الامر بعد الحظر يعود الى ما كان اليه الحال قبل الحظر. وهذا اختاره ابن كثير في تفسيره كثير في تفسيره رحمه الله

75
00:30:23.000 --> 00:30:48.750
ولانه يطرد ولا ينتقض بحسب الحال وتنزل ايات على هذا قال رحمه الله واذا صرف اي الامر عن الوجوب احتج به للندب زج به للندب مثل ما تقدم اذا صرف الامر

76
00:30:48.850 --> 00:31:10.000
عن الوجوب احتج به للندب. والمعنى انه لا يكون ناسخا للوجوب  هذا الصارف هذا الامر من الوجوه قد ينشخه لكن معلوم انه لا بد من دليل على النسخ ومهما امكن

77
00:31:10.700 --> 00:31:32.550
العمل بالنص وبقاء النص كان هو المطلوب واذا صرف عن وجوبه احتج به للندب والامر حقيقة في على الحالين. خلاف لمن قال انه من عموم المجاز انه يشمل قبل ذلك

78
00:31:33.450 --> 00:31:58.000
اه انه اذا كان واجبا قبل ذلك ثم صرف عن الوجوب بدليل اخر كان ندبا ويكون مجازا او عموم المجاز كما يعبر بعضهم   حالي يعني في حال الوجوب وحال الاستحباب بعد ذلك

79
00:31:58.150 --> 00:32:18.250
لكنه كان واجبا ثم صار ندبا والاظهر والله اعلم انه امر لان الامر يكون للندب ويكون لوجوب وكان الوجوب وكان للندب لوجود قرينة. لوجود مارينا مثل صيام عاشوراء صيام عاشوراء

80
00:32:18.300 --> 00:32:45.850
كان واجبا على الصحيح والادلة صريحة في هذا  ثم نزل فرض رمضان وصار تطوعا بعد فريضة يشرع صيامه والنبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع دل على استحبابه

81
00:32:46.200 --> 00:33:06.550
للتأكد استحبابه وما جاء في فيه من ان صيام عاشوراء يكفر السنة التي  ايضا آآ الصحيحين من جعل جمع من الصحابة انه لما دف الدهف بالمدينة النبي عليه الصلاة والسلام

82
00:33:06.600 --> 00:33:27.750
نهاهم عن الادخار فوق ثلاث نهاهم عن الادخار فوق ثلاث قال بعض اهل العلم انه ان هذا النهي صرف من الوجوب الى الاستحباب وانه ليس نسخا عاما بمعنى انه لا يشرع

83
00:33:27.950 --> 00:33:59.000
بل يشرع ذلك لاجل آآ باذل اللحم  الصدقة والتوسعة في اخراج ما زاد عن الحاجة وعدم ادخاره لان هذا من الاحسان ويكون من باب الصدقة ويكون من باب الهدية فلهذا كان امرا مطلوبا. ومن اهل العلم من قال انه

84
00:33:59.800 --> 00:34:18.050
اذا وجدت حالة تشبه تلك الحال فانه يعود الامر الى ما كان عليه الحال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فلو وجدت مثلا دابة وجد قوم كثيرون في البلد وكان في ادخار الطعام تضييق عليهم وهم بحاجة

85
00:34:18.100 --> 00:34:38.550
في هذه الحالة  انه لا يدخر ويصرف الى هؤلاء المحتاجين وهذا مثل قد يعود الى المسألة المتقدمة وهو عند حصول الشدة لاطعام الطعام اطعام هذا اللحم يكونوا من هذا الوجه يجب عليه ذلك

86
00:34:38.750 --> 00:34:58.250
في اطعام اخوانه خاصة في هذه المناسبة في ايام الاضاحي ويمكن ان يكون منه ايضا اه الامر بالقيام للجنازة الامر بالقيام للجنازة هل يقال مثلا ان ما جاء في حديث علي

87
00:34:58.600 --> 00:35:18.600
ثم قعد بعد عليه الصلاة والسلام جاء معنا في حديث  ابن عباس عند النسائي ايضا ما يدل على هذا ثم قعد بعد فلا نقول انه منسوخ لا نقول انه منسوخ وان السنة هي الجلوس

88
00:35:20.000 --> 00:35:52.100
بل ان ان القيام مطلوب لا وليس بواجب في صرف هذا الفعل ذلك الامر من الوجوب الى الاستحباب قال رحمه الله والمطلق لا يقتضي التكرار لانه يحصل امتثاله بايجاد ماهيته ولو مرة واحدة

89
00:35:52.650 --> 00:36:18.650
هذا قول الائمة الاربعة اذا جاء امر في الكتاب والسنة فان فعله مرة واحدة يحصل به الامتثال واذا مر انسان شخص اعطني   بيحصل امتثال بان يعطينا الكأس ماء مرة واحدة

90
00:36:18.900 --> 00:36:42.100
لا يلزم بعد ذلك ان يحضره كأسا ثانيا الا ان يأمره مرة اخرى او تدل قرينة على التكرار فهذا اسلوب عربي يعني في امر الوالد لولده في امر مثلا  سيد لخادمه ونحو ذلك

91
00:36:42.300 --> 00:37:10.800
ممن يأمره فيحصل امتثال بفعله مرة واحدة  والسنة دلت على هذا دلت على هذا وهذا ايضا قول عامة اهل العلم اخوانا الامر المطلق يعني ليس هناك دلالة على التكرار من علة

92
00:37:11.050 --> 00:37:27.950
او شباب او وصف فيحصل مرة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا  قال رجل يا رسول الله افي كل عام يا رسول الله

93
00:37:28.650 --> 00:37:50.600
وهذا لو قلت نعم لو وجبت الحج مرة   وفي لفظ احذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على والحديث في صحيح مسلم وجاء في رواية ابي داوود

94
00:37:51.000 --> 00:38:09.000
وفيها ان السائل هو الاقرع من حابس. قد يقول قائل اذا كان الامر آآ يحصل امتثال مرة واحدة لماذا سأل الاقرع او في الرواية الاخرى رجل كما في صحيح مسلم

95
00:38:09.800 --> 00:38:30.000
ففي كل عام يا رسول الله يدل على ان هذا بالتكرار نقول بل يؤكد انه ليس للتكرار لانه لو كان للتكرار لو اه يعني لان سؤاله يدل على انه له وصفا اخر

96
00:38:31.400 --> 00:38:48.150
هو ان له وصف اخر. ولهذا قال افي كل عام في كل عام يا رسول الله ولم يفهم التكرار من قوله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. بل فهم عدم التكرار

97
00:38:49.550 --> 00:39:16.850
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم جاء الى امور مطلقة وعامة من الالفاظ والاسماء قيد مطلقها وخص عمومها عليه الصلاة والسلام وقد تكون شائعة او قد تكون مطلقة كما تقدم فقيدها

98
00:39:17.300 --> 00:39:37.750
ولهذا هم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتبين لهم الحال هل هو اراد بذلك ان نحج كل عام لان هذا امر بالحج. والحج يتكرر كل عام هل نحج كل ما في كل عام

99
00:39:37.900 --> 00:39:57.750
مع تكرر ايام الحج ولهذا قال الحج مرة فما زال فهو تطوع ولهذا استفسروا عن هذا اه كما تقدم مما يدل على انه ليس للتكرار ولهذا قال وجواب النبي في هذا واضح وبين

100
00:39:58.050 --> 00:40:23.550
الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. بقوله ان الله كتب عليكم الحج فحجوا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولهذا قال والمطلق لا يقتضي التكرار  والمعلق على علة يتكرر بتكررها. اذا لا بد

101
00:40:24.200 --> 00:40:46.650
من قرينة تدل على التكرر او على تكرار هذا الفعل وهذه وهذا المعلق عليه تكون علة  لقوله سبحانه وتعالى   يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

102
00:40:48.050 --> 00:41:13.100
وصام النبي عليه الصلاة والسلام تسعة رمضانات دل على ان الصوم يتكرر بتكرر شهر رمضان ولهذا صام النبي عليه الصلاة والسلام طوال حياته جميع الرمضانات التي ادركها عليه الصلاة والسلام

103
00:41:13.600 --> 00:41:32.450
وقال سبحانه عليك فعدة من ايام اخر من كان منكم مريض او على سفر فعدة اي فافطر فعدة من ايام اخر. فيشمل كل عدة بعد كل شهر ممن افطر في سفر

104
00:41:32.500 --> 00:42:00.000
او مرض نحو ذلك من العلل المرخص في هذي الفطر وقد تكون العلة وصف قوله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا يتكرر غسل الجنابة بتكررها قد تكون العلة بتكرر الوقت الذي علق عليه الحكم

105
00:42:00.400 --> 00:42:28.750
تكرر الصلاة الصلاة ما بين هذين ما بين هذين وقت النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاة بفعله بين الصلاة بقوله قال صلوا كما رأيتموني اصلي بقوله في حديث صلاتي وغيره من الاخبار جاءت في هذا الباب. وبفعله وصلى جبرائيل عليه الصلاة والسلام

106
00:42:28.800 --> 00:42:42.850
قال له ما بين هذين وقت والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في حديث ابي موسى واحيي بريدة وفي صحيح مسلم حين سأله ذاك الرجل عن اوقات الصلوات فامره ان يصلي

107
00:42:43.100 --> 00:43:00.850
معنا الحديث ويصلاها في يومين صلى في اول وقت وفي اخر الوقت والحديث هذاك كثيرة. قال سبحانه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة  من نام عن صلاته ونسيها فليصليها اذا ذكرها

108
00:43:01.150 --> 00:43:23.250
كل هذا يدل على تكرار الصلاة بتكرار وقتها وجاء فرض الصلوات الخمس صلوات في اليوم والليلة وفي رمضان ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن الحديث فهذا في الصلاة وهذا في رمضان والادلة في هذا كثيرة جدا

109
00:43:23.450 --> 00:43:46.850
دلت على تكرر هذا الواجب او الركن بتكرر وقته او تكرر الوصف كما تقدم في غسل الجنابة او الوضوء اذا لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ يجب الوضوء

110
00:43:47.800 --> 00:44:23.100
بوجود وصف الحدث قال رحمه الله  ومقتضى الامر المطلق الفور وهذا تقدم الاشارة اليه في ان الامر ومقتضى الامر مقتضى الامر الوجوب ومقتضى الامر الفور معناه انه يبادر اليه اذا امرتكم بها فاتوا بما استطعتم

111
00:44:23.650 --> 00:44:50.350
مكان المؤمن اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى  الامر للفور ولهذا اختلف في بعض المسائل وكان الدليل بوجوبها على الفور ودلالة الاخبار

112
00:44:51.350 --> 00:45:15.000
للامر بها وجوب الامتثال كالحج وقد عجاه بعض كثير من اهل العلم الى الجمهور على خلاف وقد عزا بعضهم الى الجمهور خلافة لكن الصواب وجوبه على الفور بشرطه لمن استطاع اليه سبيلا فهو ظاهر القرآن. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

113
00:45:15.300 --> 00:45:47.550
قال ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فالامر المطلق قال امر مطلق على الفور ولا يحتاج الى قرينه ويحتاج الى قرينه لانه بمجرده ولو ان انسان امر مملوكه او امر خادمه او

114
00:45:47.700 --> 00:46:18.650
امر ولده نحو ذلك وكل من امر انسان له عليه حق الطاعة مثلا امره بامر فلم يمتثل تعده الناس مسيئا ولو كان خادما لانسان يخدم عنده له يخدم عنده يحظر له الطعام ويحظر له الشراب ويقدم لاظيافه. فامره

115
00:46:18.950 --> 00:46:43.350
فلم يمتثل يقول لك عد مسيئا وخادم سوء مخالف للامر الناس يعرفون ذلك بفطرهم فلا يقول انت امرتني ولا ادري هل تريد اني انفذ الان او انفذ بعد ساعة فكان هذا

116
00:46:43.750 --> 00:47:13.850
يعني من القول الذي لا يقبل وتأنف منه النفوس في مثل هذا ثم لغة العرب تدل على خلاف هذا والقرآن نزل بلغة العرب. والله سبحانه خاطبهم بما يفهمونه  قال ومقتضى الامر المطلق الفور وانه يجب امتثاله

117
00:47:13.950 --> 00:47:46.800
ثم ايضا من جهة المعنى لو  يعني لو انه لم يكن على الفور اذا فات معنى الامر ومصلحة الامر بل قد يكون في ابطال الاوامر الاوامر  عصيان من امر الله

118
00:47:47.050 --> 00:48:05.150
عصيانه سبحانه وتعالى وعصيان رسوله عليه الصلاة والسلام بدعوى ان الامر ليس على الفور هذا باطل وهذا قد اورد شبهة بعضهم في ابواب العموم وان كانوا لم يلتزموه لكن يلزمهم

119
00:48:05.800 --> 00:48:23.100
لعلي ياتي الاشارة الي ان شاء الله قد نبه على هذا الامام ابن قدامة رحمه الله قال ان يعني كلامه ان هذه اقوال باطنة تؤول الى بطلان الشريعة في بعض

120
00:48:23.450 --> 00:48:46.650
المسائل التي يورد اه بعض الاصوليين بعض الحجج يدعون ان هذا اللفظ لا يدل مثلا على على العموم بل يحتمل الخصوص ويحتمل عموم يحتمل اشتراك واو التوقف لا ندري ما المراد به

121
00:48:47.350 --> 00:49:15.550
والامر بالشيء نهي عن ظده الامر بالشيء نهي عن ضده هذه القاعدة ايضا ربما تكون فرع او من فروع قاعدة  الكلام النفسي وهذا انبه عليه العلامة الشنقيطي رحمه الله وقال

122
00:49:15.900 --> 00:49:40.800
ذكر كلاما يبين صحة هذا الامر بالشيء نهي عن ضده والمعنى ان الامر ظاهر لو اخذنا العبارة على اطلاقها ان الامر عين النهي ان الامر عين النهي لانه لا صيغة للامر

123
00:49:41.100 --> 00:49:57.750
ولا صيغة للنهي كما تقدم فاذا كان لا صيغة للامر ولا صيغة للنهي. وكان الكلام كلاما نفسيا. وكان قضى على نفسه جبرائيل عليه الصلاة والسلام كان معنى ذلك تلقى المعنى

124
00:49:58.100 --> 00:50:15.000
والمعنى ليس له هذا المعنى فيه اوامر وفيه نواهي ولا يدرى ما هو الامر وما هو النهي. فالامر عين النهي والنهي عين الامر فرار من القول بان الله سبحانه وتعالى تكلم به

125
00:50:16.050 --> 00:50:37.750
وسمعه منه جبرائيل عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الامر بالشيء نهي عن ظده لكن تلطف بعضهم ووجه العبارة وقال لعل المراد ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لا انه

126
00:50:38.200 --> 00:51:03.950
هو النهي عن ظده لا ان الامر بالشيء هو النهي عن ظده بل الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ولهذا مثلا من امر بالقيام اذا قيل للانسان قم فانه نهي عن ظده والظد المراد جميع المضادات لان ظد

127
00:51:04.300 --> 00:51:32.250
هذا اضيف الى الظمير والظمير معرفة فيكون عاما لجميع الارداد لان الاضافة المفرد الى المعرفة يفيد يعني يعرفه ولو كان  منكرا يعرفه فيشمل جميع الاردن فظد القيام القعود وضد القيام باضطجاع

128
00:51:32.300 --> 00:52:03.100
ضد القيم الاتكاء وضد القيام النوم مثلا  ضد القيام الركوع وضد القيام السجود ضد القيام الانحناء كلها ضد القيام فاذا قال قم يكون نهيا عن جميع هذه  فلو فعل اي واحد منها يكون مخالفا

129
00:52:03.450 --> 00:52:28.200
كونوا مخالفا لابد ان يجتنب هذه الاشياء والا لا يمتثل هم قالوا كانه امره بالقيام ونهاه عن هذه الافعال وفي الحقيقة لم ربما يكون الذي امر بهذا الشيء لم يخطر بباله

130
00:52:28.800 --> 00:52:54.900
هيئة من هذه الهيئات ولا يلزم عليه مثلا ان من امر بالصلاة اذا حضرت ياه يا ايها الذين امنوا اذا قمنا الصلاة فاغسلوا وجوهكم فهي عند حضور الصلاة يجب عليه ان يقوم اليها. يجب عليه فهو مأمور بالصلاة. فاذا دخل في الصلاة

131
00:52:57.550 --> 00:53:19.700
يلزمه او عند دخول وقت يجب عليه الصلاة فهو مأمور بالصلاة فالامر بالصلاة نهي عن الظد. طيب من ظد الصلاة؟ بالنظر الى المحرم ولو كان قائما يصلي فنظر في صلاته

132
00:53:20.450 --> 00:53:46.750
الى امرأة نظر اليها نظرا محرما مثلا او نظر في كتاب غيره نظرا محرما وهو لا يريد النظر فيه الى شيء قد كتبه مثلا وائتمنه عليه فاخذه وجعل يقرأه مثلا

133
00:53:48.000 --> 00:54:06.550
يعني بعينيه يعني الان هو على امر محرم. لو قيل ان الامر بالشيء نهي عن ضده وقلنا ان صلاتك باطلة. لانك من هي عن هذا الفعل في الصلاة بدلالة الامر بالصلاة

134
00:54:08.300 --> 00:54:30.800
هذا باطل يعني هو يأثم بهذا الشيء لكن لا يقال ان الصلاة باطلة المقصود ان الامر بالشيء الامر بالشيء يستلزم النهي عن ظده يلزم منه النهي عن ظده لا انه

135
00:54:30.850 --> 00:54:51.350
نهي عن ضده وذلك انه لا يمكن امتثال الامر الا باجتناب الله ويغني عنه عن هذه القاعدة قولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لانه مأمور بالصلاة ولا تتم الصلاة

136
00:54:52.800 --> 00:55:15.400
والاتيان بها الا باجتنابه في هذه الاشياء كشاعر مثلا الامور واجبة التي امر بها قبل الصلاة مثل الوضوء ونحو ذلك والمشي الصلاة لكن هناك امور لابد من تحصيله قبل ذلك

137
00:55:15.700 --> 00:55:45.800
هي واجبة كذلك ما كان منهيا عنه فاذا دخل في الصلاة نهي عن  عن كل مثلا وهو يستلزم النهي عن اه ضد هذا الامر نعم والامر والامر بالشيء نهي عن ظده

138
00:55:46.200 --> 00:56:08.350
وذكروا فينا هذا امثلة مثل والشيء قد يكون له ضد واحد وقد يكون له ان كان له اضداد فان الامر بالشيء نهي عنه. وان كان له ضد واحد الامر بالشيء نهي على ما ذكروا عن آآ ضده. مثل الامر بالتوحيد نهي عن الشرك

139
00:56:12.250 --> 00:56:31.300
مها يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله الايمان بالله ورسوله على هذا القول معناه النهي عن الشرك  النهي عن الشرك. انت مأمور بذلك لكن كما تقدم هو يلزم مين هو

140
00:56:31.500 --> 00:57:06.050
هذا الشيء وانه لا يتحقق هذا الا اجتناب ما نهي عنه ما نهي عنه الامر للنكاح يا معشر من استطاع منكم فليتزوج فليتزوج الامر بالزواج نهي عن ظده نهي الامر

141
00:57:06.300 --> 00:57:44.900
فلهذا ينهى عن الزنا والنظر الحرام مقدمات  الحرام قبلة ونحو ذلك كله منهي عنه  لكن هل هو في هذه الحالة يعني كما ان النهي عن شيء امر بظده وهذا سيأتي ان شاء الله

142
00:57:46.700 --> 00:58:04.150
المقصود ان الاحسن في هذا ان يقال ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او تقيد هذه العبارة يقال امر بالشيء يستلزم النهي عن ظده لانه ربما يأمر بالشيء ولا يخطر بباله

143
00:58:04.150 --> 00:58:29.450
الاضداد المأمور به لانه امره بهذا الشيء لكنه يستلزم هو طريق اليه قال رحمه الله والنهي عنه امر باحد اضداده هذا عكس الامر يعني يحصل الامتثال في جانب الترك النهي

144
00:58:29.950 --> 00:59:03.500
باحد اظداده فاذا قال له مثلا لا نقف نهاه عنه وامره بالقيام القاعدة التي قبلها وفي هذه القاعدة والنهي نهاه عن القيام لا تقف الوقوف كما تقدم القعود مثلا الاضطجاع الانحناء الركوع السجود

145
00:59:03.750 --> 00:59:37.500
فاذا نهاه عن القيام يحصل امتثال الترك بفعل واحد من هذه  هنا قال باحد افضاده فاذا اضطجع حصل امتثال النهي الترك بترك هذا الشيء اذا جلس كذلك اذا اتكأ كذلك والنهي عنه امر باحد اضضاده

146
00:59:38.000 --> 01:00:14.950
مثل انه يعني ولا تقربوا الزنا النهي عن الزنا  النهي عن الزنا امرون باحد اضداده ضد الزنا استعفاف بالنكاح استعفاف الصبر استعفاف مثلا الصوم مثلا فهذه  ليس فيها لا يقال انه يدل

147
01:00:15.250 --> 01:00:40.900
النهي عن الزنا الامر بالنكاح العمر يدل على  ان يمتثل واحد من ارداد هذا النهي الراديو هذا النهي كما تقدم ايضا مما يدل على هذه القاعدة مما يدل على ان

148
01:00:41.300 --> 01:01:02.300
الامر شيء ليس نهيا عن ظده ما ثبت في صحيح مسلم وهو في الصحيحين رضي الله عنه انه قال كنا يتكلم في الصلاة يكلم احدنا صاحبه حتى نزل قوله تعالى

149
01:01:02.500 --> 01:01:23.800
وقوموا لله قانتين والصلاة والسلام على رسول الله وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت هذا في الصحيحين ونهينا عن التكلم هذي جهة مسلمة فقوله وهنا عن التكلم لو كان الامر بالشيء نهي عن ضده ما احتاج ان يكون نهي عن التكلم

150
01:01:24.300 --> 01:01:37.900
لان الامر السكوت والنهي عن التكلم لو كان الامر فلو كان الامر بالشيء نهي عن ظده ما يحتاج ان يذكر لان حذف ما يعلم جائز مطلوب في مثل هذا والعرب

151
01:01:38.050 --> 01:02:03.000
من قاعدتها الاختصار وعدم ذكر ما  لا يحتاج اليه فلما ذكر هذا لو كان دلالته عليه كما ذكروا نكتفى بقوله امرنا بالسكوت لان معناه ونهينا عن التلاوة. لما قال ونهينا

152
01:02:03.800 --> 01:02:26.550
على انه لا يدل على النهي عن ضده انما يستلزمه وهذا يدل في مثل هذا المقام ان الشيء قد يؤمر به وينهى عن ظده في النصوص من باب تأكيد هذا الشيء. وهذا يقع في النصوص

153
01:02:27.150 --> 01:02:47.550
قد يكون الشيء مأمورا به فعلا ومنهيا عنه تركا يعني ينهى عن تركه ومثل هذا الحي زيد بن ارقم رضي الله عنه امرنا بالسكوت قد يجب السكوت ولان السكوت في الصلاة

154
01:02:48.150 --> 01:03:20.550
امر متأكد وواجب الادب العظيم في الصلاة حتى الله تكلم فيها بكلام ينافيها جاء النهي عن الكلام ولهذا في حديثي معاوية  رضي الله عنه  في صحيح مسلم  الويل ام اياه

155
01:03:21.250 --> 01:03:39.700
في الحديث قالها النبي عليه الصلاة في هذا الحديث قال ان صلاته لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لا يصلح نهي يعني نفي على سبيل النهي وان الكلام فيها

156
01:03:40.100 --> 01:03:56.250
ينهى عنه تأكد الامر ومثل ما ثبت الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل حلف مسجد فلا يجلس واذا دخل احد مهندس فليصلي ركعتين قبل ان يجلس

157
01:03:56.450 --> 01:04:16.550
اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين بالامر. ثبت في الصحيحين فلا يجلس حتى يصير بالنهي وجاء الامر بالصلاة والنهي عن الجلوس قبل الصلاة هذا ايضا ما يدل على ان الامر بالشيء

158
01:04:17.200 --> 01:04:36.200
ايش نهي عن ظده ولهذا لو كان جلالته من نفس اللفظ اذا كان قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل على الوجه فلا يجلس اذا دخل على الوجه فليصلي ركعتين دالا على النهي عن الجلوس قبل الصلاة

159
01:04:36.900 --> 01:04:50.950
وثبت في الصحيحين هذا وثبت الصحيحين هذا وفي صحيح مسلم ان ابا قتادة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس مصحف فجلس فليصلي ركعتين قال صليت ركعتين قال قم

160
01:04:51.100 --> 01:05:07.550
واركعهما او كما قال عليه الصلاة والسلام انه امره حين جلس رضي الله عنه وفي فائدة انه لا تفوت بالجلوس وخصوصا اذا وقع اه على هذا الوصف كونه لا يعلم الحكم نحو ذلك

161
01:05:08.300 --> 01:05:37.550
بخلاف اذا تركهما عابدا  قال رحمه الله والنهي عنه امر باحد اظداده والامر بالامر بالشيء ليس امرا به والامر بالامر بالشيء ليس امرا به لو قال انسان لانسان مثلا قل لفلان

162
01:05:39.800 --> 01:06:10.600
يحضر غدا قل لي فلان او قال له  مثلا مر فلانا يحضر غدا  قد يكون قال له الكلام على سبيل التبليغ وقد يكون قال الحكماء الكلام على سبيل الامر للمأمور الاول

163
01:06:11.950 --> 01:06:34.850
هم يقولون هذه القاعدة انها ليس الامر بالامر ليس الامر بالامر بالشيء امرا به يعني من جهة اللغة. من جهة لغة فلو امر شخص شخصا ان يأمر شخصا ثالثا  آآ

164
01:06:35.050 --> 01:07:04.500
هل الشخص الثالث والامر بالامر بالشيء ليس امرا به ليس امرا به اذا امره ان يأمر شخصا فليس امرا به فهذا المأمور ليس مأمورا بذلك الامر والاظهر والله اعلم ان هذه القاعدة تحتاج الى تفصيل

165
01:07:05.600 --> 01:07:31.000
وذلك ان قد يكون الامر بالامر امر به وقد لا يكون امرا به. قد يكون المأمور الاول مبلغ قد يكون المأمور الاول مأمور والمأمور الثاني ليس مأمورا لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر

166
01:07:31.750 --> 01:07:57.400
لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض قال عليه الصلاة والسلام لما جاء عمر سأل النبي قال مره فليراجعها الامر لعمر ان يأمر ابنه ان يراجعها ابن عمر مأمور ان يأمر ابنه هل عمر مأمور؟ عمر رضي الله عنه مبلغ مأمور

167
01:07:57.550 --> 01:08:20.550
البلاغ والامر في الحقيقة متجه الى ابن عمر. لان القضية تخصه والواقعة تخص فالمأمور هو الثاني والاول مبلغ وهذا وقع في اخبار وقع في اخبار فاذا كان المأمور الثاني مكلف

168
01:08:21.250 --> 01:08:44.300
يكون المأمور الاول مبلغ مأمور بالبلاء والامر متوجه الى المأمور الثاني وان كان المأمور الثاني غير مكلف فالامر متوجه للمأمور الاول. قوله عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها

169
01:08:44.950 --> 01:09:01.800
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها قوله سبحانه وكان في اسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه في الحقيقة يدخل فيها الامران الاهل في

170
01:09:02.400 --> 01:09:32.650
يعني قد يكون فيه مكلف وغير مكلف المكلف مأمور وغير المكلف ليس بمأمور ومنه قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر اولادكم بالصلاة لسبع  شعيب وفي حديث سبرة

171
01:09:32.800 --> 01:10:06.600
المعبد المأمور الاول هم الاولياء ان يأمروا اولادهم لسبع وان يبين انهم غير مكلفين انهم غير مكلفين فعلى هذا يكون المأمور متوجه الى الاول لانه يجب عليه ان يأمر اولاده. يا ايها الذين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه علموهم وادبوهم

172
01:10:07.100 --> 01:10:30.050
يجب عليه ان يأمرهم وانهاهم فكان الامر متوجها اليه والمأمور الثاني يكون الامر له على جهة التأديب فيكون من الامر الذي صرف من الوجوب الى الاستحباب او الادب. التأديب عليها

173
01:10:32.100 --> 01:10:55.500
والاستحباب او يقال للتأديب في الحقيقة لانه غير مكلف. مثل قوله عليه الصلاة والسلام عمر ابي سلمة رضي الله عنه وكان غلاما صغيرا فاكل بشماله فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا امر

174
01:10:55.950 --> 01:11:17.400
لكنه ليس الوجوب لانه غير مكلف. هذا الامر للتأديب والتدريب على هذه الاداب الشرعية خلاف الامر المكلف لما قال لذلك الرجل كما في الصحيح قل بيمينك لما اكل عند النبي عليه بشماله قال

175
01:11:17.700 --> 01:11:34.850
الكل بيمينك قال لا استطيع. قال لا استطعت ما منعه الا الكبر والعياذ بالله متكبر لا استطيع ليس لا يستطيع انه لان به علة في يده اليمنى لا لكن من الكبر

176
01:11:34.900 --> 01:11:59.300
قال عليه قال في الحديث فما رفعها الا فيه استجيب له في الحال عليه الصلاة والسلام شلت يده  فهذا الامر اذا كان الى غير مكلف آآ اذا كان الى غير مكلف فهو للتأديب ويكون المأمور الاول

177
01:11:59.950 --> 01:12:22.100
الامر في حقه واجب وان يجب عليه ان يأمر اولاده بهذا قال رحمه الله والامر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم الامر اذا توجه لجماعة وهذا في جميع عوامل الشرع اوامر الشرع

178
01:12:22.750 --> 01:12:45.850
لكن هم يقصدون حين يتوجه انسان بامره حين يأمر جماعة من الناس هذا يختلف قد يكون امرهم امرا خاصا فردا فردا ان يفعل كل انسان منه هذا الشيء على كل منكم ان يفعل هذا الشيء. هذا واجب عيني

179
01:12:46.350 --> 01:13:08.350
وقد يكون امرهم امرا عاما لا يريد به خصوص جميع الافراد بالخصوص شخص معين او اشخاص مثل لو ان انسان غريق لم ينتبهوا له فقال لهم قوموا انقذوا هذا الغريق

180
01:13:08.900 --> 01:13:29.900
قوموا انقذوا هذا الحريق هذا الامر توجه للجماعة لكن حين يقوم من يكفي لانقاذ ها الغريق او الحريق يكون واجبا وجوبا كفائيا وحين يتوجه الامر الى كل فرد يكون واجب وجوب العين وهكذا واجبات الشرع

181
01:13:29.950 --> 01:13:53.750
حين يأتي الامر قد يكون واجبا عينيا سائر الفرائض الواجبة فانها تجب عينا على المكلف وقد يكون الوجوب وجوبا كفائيا الجهاد وتكفي الموتى وتغسيل تغسيل ميت تكفينا وحمله الصلاة عليه ونحو ذلك من سائر الواجبات

182
01:13:53.900 --> 01:14:23.050
الكفائية. قال رحمه الله واذا توجه الى واحد من صحابي او غيره تناول غيره حتى نفسه عليه الصلاة والسلام توجه الى واحد من صحابي او غيره حتى نفسه عليه الصلاة والسلام

183
01:14:25.550 --> 01:14:46.100
النبي عليه الصلاة والسلام قوله من صحابي وغيره ليظهر والله اعلم ان المراد اه الامر يعني اوامر الشرع الشرع جميع المكلفين قال من صحابي فليبين انه من النبي ان المراد امر النبي عليه الصلاة والسلام

184
01:14:46.300 --> 01:15:08.650
وامر النبي عليه الصلاة والسلام واجب على جميع المكلفين جميع من خاطبهم في عهده اوه واجهوه فهؤلاء من الصحابة وغيرهم من يأتي بعدهم. من يأتي بعدهم ويدخل في الغير لو مثلا امر صحابيا

185
01:15:09.650 --> 01:15:30.250
ان يأمر غيره من غير الصحابة ممن لم يأتي اليه مثل قوله مالك رضي الله عنه ارجعوا الى اهليكم فعلموهم ومنهم اناس من اولادهم ونسائهم لم يأتوا للنبي عليه الصلاة ومنهم عمرو عمرو بن سلمة رضي الله عنه على الصحيح

186
01:15:31.100 --> 01:15:48.900
انه ليس بصحابي كما  خلافا لما اه قاله الحافظ رحمه الله لعل في التقريب ما اذكر انه قال ان الصحابي صغير الظاهر انه وهم منه او انه اعتمد على لواء الان هناك رواية

187
01:15:49.450 --> 01:16:06.850
لا تصح انه وفد على النبي عليه الصلاة انه لم يفد على النبي عليه الصلاة والسلام الذي وفي وفد ابوه  ابن قيس الاشجعي انه لم يفد على النبي عليه الصلاة والسلام

188
01:16:07.300 --> 01:16:30.300
فلهذا هو يعتبر تابعيا كبيرا وعاصر النبي عليه الصلاة والسلام وكان غلاما صغيرا في ذلك الوقت له ستة وسبع سنين فالمقصود انه اذا توجه الى صحابي او غيره كما لو قال النبي لصحابي

189
01:16:30.600 --> 01:16:57.900
كما ارسل معاذ الى اليمن  هو خاطب  في عهد النبي عليه منهم من عاصره البعض كبار التابعين ممن ادى الزكاة في عهد النبي عليه السلام ولم يتمكن من رؤيته عليه الصلاة والسلام والهجرة اليه او المسيحيين بن سويد من غفله ونحو ذلك ونحوه من كبار

190
01:16:57.900 --> 01:17:18.800
متابعين المخضرمين رحمة الله عليهم والقاعدة في هذا انه حين يتوجه الامر الى اي الى رجل او امرأة فهو فالاصل بانه متوجه الى عموم مكلفين لان الشريعة عامة ما لكم برسول الله اسوة حسنة

191
01:17:19.750 --> 01:17:38.200
النبي اذا امر بامر اذا امر واحدا فهو امر لجميع الامة وكذلك هو عليه الصلاة والسلام ايضا يدخل في خطاب نفسه والامر له الامر له عليه الصلاة والسلام يا ايها المزمل يا ايها المدثر مثلا

192
01:17:38.250 --> 01:18:03.800
يا ايها النبي  المؤمنين ايها نجاهد الكفار والمنافقين يا ايها يعني وهناك ايات جاءت خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فالاصل ان الامر له علي ان يتناول غير يتناول غيره كما يتناوله

193
01:18:04.250 --> 01:18:18.550
ما لم يقل دليل على التخصيص يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ومن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام

194
01:18:19.250 --> 01:18:43.350
لانه هو الذي  سمع كلامه سبحانه وتعالى من جبرائيل بلغوا لكن الامة بعد ذلك تبلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى وجوب  بلى يفعلون كل القوم الفاسقون لانذركم به ومن بلغ

195
01:18:43.650 --> 01:19:08.800
بلغوا عني ولو اية  الامر له عليه الصلاة يتناول غيره. والاصل عدم الخصوص وليس في الشريعة شيء اسمه الخصوص الا ما جاء نصا في هذا بتخصيصه عليه الصلاة والسلام او خصوص

196
01:19:09.600 --> 01:19:33.500
خاص لبعض الصحابة رضي الله عنهم  قال رحمه الله ويشتركان اي الكتاب والسنة في النهي وهو ضد الامر وهو ضد القمر. تقدم ان الامر هو استدعاء ايجاد الفعل النهي هو استدعاء

197
01:19:33.800 --> 01:20:16.800
ايجاد الترك هذا  هو النهي  لأنه لأن هنا لايجاد الترك لا لايجاد الفعل نعم والمراد بها الكف  المعنى انه على ويزان الامر قال وهو ضد الامر وقوله استدعائي جاد آآ في الامر جاد الفعلي انه استدعاء ايجاد الترك

198
01:20:17.200 --> 01:20:40.100
بالقول او ما قام مقامه ايضا قوله في في الامر لا يشترط في كون الامر امرا لكوني الامر  ارادته يشترط ايضا في كون الناهي لا يشترط في كون الامر امرا

199
01:20:40.900 --> 01:21:07.450
ارادته ايضا كذلك لا يشترط في كون الناهي ناهيا ارادته لانه قد ينهى فمن نهي عن نهي عن المحرمات النهي عن الشرك يجب الامتثال العاصي الذي وقع في النهي العاصي الذي وقع في ترك الامر

200
01:21:07.850 --> 01:21:24.650
كما لا يشترط الارادة والمراد الارادة الكونية كذلك في النهي يجب عليه الامتثال فمن عصى ووقع فيما نهى الله عنه سبحانه وتعالى من المعاصي والشرك والبدع وهو واقع في امر محرم بحسب ما ارتكب

201
01:21:26.500 --> 01:21:47.800
وقوله في باب الامر وله صيغة تدل عليه كذلك في باب النهي وله صيغة النهي له صيغة تدل عليه وهي كل ما له دلالة على طلب الكف  لفظ النهي كما انه بصيغة افعل

202
01:21:47.850 --> 01:22:14.350
افظل الامر كما انه صيغة افعل فلفظ النهي بصيغة لا تفعل لا تفعل وكذلك ما جاء في هذا من معنى هذا النهي مثل اه حرم عليكم تحريم او ذكر  شيء وبيان عقوبته في الاخرة

203
01:22:14.550 --> 01:22:48.100
نحو ذلك فلهذا  هو كما تقدم على  الامر الا ما استثني كما سيأتي في كلامه وكما ان صيغة الامر تأتي ليه للندب والادب كذلك صيغة النهي نأتي للكراهة للكراهة وبهذا بحسب

204
01:22:48.250 --> 01:23:16.050
لهم وقد يختلف في بعض الاشياء قد ينهى عن الشيء ولا يكون النهي عنه المراد به التحريم  نعم. قال وهو ضد الامر الامر والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده. وكذا النهي عنه لوصفه

205
01:23:16.750 --> 01:23:38.250
قبل ذلك تقدم في باب الامر انبه الى مسألة انهم كثر كلامه في مسألة الامر هل يشترط فيه العلو او يشترط في الاستعلاء او يشترط فيه العلو والاستعلاء جميعا او لا يشترط فيه لا هذا ولا هذا

206
01:23:38.950 --> 01:24:00.250
يعني اما انهما يشترطان جميع او لا يشترطان او يشترط العلو او يشترط الاستعلاء وهذا البحث في صيغة الامر في لغة العرب هل في لغة العرب انه لابد ان يكون الامر له مرتبتان مرتبة العلو والاستعلاء

207
01:24:00.800 --> 01:24:24.850
العلو يعود الى وصف الامر والاستعلاء وصف في هيئة الامر بان يكون امره بغلظة ولا يلزم منه ان يكون اعلى رتبة اما العلو ان يكون الامر اعلى ولو كان امره برفق

208
01:24:25.000 --> 01:24:46.400
لو كان الامر اعلى رتبة فامر غيره بكل لطف ورفق يعني ليس في اللفظ شدة ولا تشديد فهذا علو فاذا اجتمع مع الامر الاستعلاء وهو صفة في هيئة الامر بان يكون بغلظة وشدة

209
01:24:46.500 --> 01:25:15.850
جمع بين العلو والاستعلاء ان لابد من ذلك بعضهم قال لا يشترط لا هذا ولا هذا  واستدلوا بما جاء ان في القرآن  يعني في في قول فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون

210
01:25:16.600 --> 01:25:51.300
هذا الامر يعني اني لعل في بلقيس او في غيرها اني مرسلة اليهم بالفاظ ثم  بهدية   يا ايها الملأ المقصود انها لعلها ذكرت ذلك او ذكر غيرها ذلك او فرعون فقالوا انه قال ذلك هي اه قال ذلك

211
01:25:51.400 --> 01:26:18.950
وهذا قوله ماذا تأمرون لا يلزم مع انه هو جعل نفسه في المرتبة في علوه عليهم واستعلائه عليهم بشدة امره وانورته وذكروا اشياء هذا الجنس ايضا قالوا انه قد يأمر مثلا الادنى الاعلى ولا يكون

212
01:26:19.050 --> 01:26:41.850
لو واحد تاني مرتبتان وهذا كله في معنى صيغة الامر في اللغة اما ما يتعلق في الكتاب والسنة الامر واضح وبين الامر واضح بين في ان امره سبحانه وتعالى وامر رسوله عليه الصلاة والسلام

213
01:26:42.050 --> 01:27:01.950
يجمع  الاوامر التي وله سبحانه وصف العلو بجميع انواعه له وصف العلو سبحانه وتعالى بجميع انواعه والرسول عليه الصلاة والسلام في علوه وشرفه ومع ذلك الاوامر في الشرع تأتي هل يراجع الاستعلاء

214
01:27:02.250 --> 01:27:27.700
ان اريد بالاستعلاء في الاوامر هي الغيظة على العاصي والمعرض بتهديده هذا لا بأس به واذ اريد ورود الاوامر فليرد اوامر الشرع في غاية من اللطافة وغاية من اه تحبيب المأمور

215
01:27:28.150 --> 01:27:47.850
الى فعل الامر كما هو في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكنهم يبحثون من جهة معناه باللغة وهنا قال وهو في باب النهي ويشتركان في النهي وهو ضد الامر

216
01:27:48.600 --> 01:28:12.950
وتقدم آآ ما هو ضده فيه من الامور وذكر ما يختص به النهي والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده وكذا النهي عنه لوصفه النهي عن الشيء بعينه. هذي مسألة شريفة ومسألة عظيمة

217
01:28:13.050 --> 01:28:30.700
وهي النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد هل يقتضي الفساد مطلقا اذا نهى الله سبحانه وتعالى او رسوله عليه الصلاة عن شيء هل يكون هذا المنهي عنه عند فعله يكون فاسدا

218
01:28:30.850 --> 01:28:54.150
او لا يكون فاسدا او يكون فاسد في باب العبادات دون باب المعاملات او يكون آآ فاسدا عند الاصل انه فاسد الا عند وجود القرينة بلا تفريق بين العبادات اه المعاملات

219
01:28:56.800 --> 01:29:12.400
يعني الاصل في مثل هذا انه كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه اي الصحابة يستدلون برد وابطال ما فعل على غير هديه عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الادلة

220
01:29:12.850 --> 01:29:36.100
فهو رد معناه مردود على صاحبه من صنع فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والشيء ان كان لعينه هذا واضح انه يكون فجاء النهي عنه

221
01:29:36.300 --> 01:29:59.250
يقتضي فساده كما لو صام يوم العيد النهي عن الصيام يوم العيد نهي عن الصيام في عين يوم العيد فمن صام يوم العيد فصومه فاسد هذا قول على قول الجمهور مع انه خالف في ذلك الاحناف وقالوا النهي ان الصوم مأمور به

222
01:30:00.400 --> 01:30:18.800
ويوم العيد منهي عن صيامه في الحقيقة والا يكون مع ذلك الجميع ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يلزم منه في هذه الابواب هذا الجنس النهي يجب عليه ايضا في الصلاة وقت النهي

223
01:30:19.350 --> 01:30:39.950
الصلاة عبادة مأمور بها في الاصل والصلاة وقت النهي تصح وان كان هذا الفعل لا يجوز والصواب  الصلاة باطلة اذا صلى وقت النهي بلا سبب خروج من خلاف في هذه المسألة يعني

224
01:30:41.100 --> 01:30:55.750
يعني لان هناك لانه قول الشافعي رحمه الله رحمة الله عليهم وهو الاظهر انه ان كان هناك سبب فلا بأس من الصلاة وقت النهي تحية المسجد صيام العيد منهي عنه

225
01:30:55.850 --> 01:31:18.000
بعينه احاديث كثيرة في هذه الصحيحين وغيرهما النهي عن صيام يوم العيد. النهي عن الصلاة في اوقات النهي هذا نهي عنه بعينه وكذلك يشبه النهي عن العينة الوصف اللازم كتزوج المرأة بلا ولي

226
01:31:18.650 --> 01:31:48.850
عون نكاح الصغار زوجك موليتي ان زوجني موليتك مثلا  فهذا ايضا وصف لازم يقتضي فساد العقد. بذلك وكذلك اذا كان النهي عنه على وجه يختص تنهي عن الصلاة في الثوب النجس

227
01:31:48.950 --> 01:32:13.700
ثوب النجس خصوصا اذا كانت نجاسته اذا لم تكن يعني الثوب النجس الذي نجاسته يابسة يجوز لبسه لبسه كن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ربما يتحير الثوب الواحد ولا يكون لها الا الثوب الواحد

228
01:32:13.850 --> 01:32:37.150
ويصيبهم دم الحيض فلهذا  النهي عن الصلاة وبالنجس بخصوص الصلاة فهو والنهي عنه يختص بالصلاة فلو صلى به عالما في الصلاة لا تصح منهم من قال لا تصح مطلقا حتى ولو كان ناسيا والصحيح انه لو كان ناسيا

229
01:32:37.850 --> 01:33:01.800
آآ مثلا او علي علم ثم نسي يعني  المقصود انه تذكر بعد ذلك فالصلاة صحيحة. صلاة صحيحة لكن اذا كان النهي يعود الى الصلاة على وجه لا يختص بالصلاة خلاف

230
01:33:02.500 --> 01:33:21.000
مثلا وضوء بالماء المغصوب الصلاة في الثوب المغصوب. هل تصح الصلاة في الثوب المغصوب هل تصح هل يصح الوضوء بالماء المغصوب الجمهور على انها تصح الصلاة والوضوء قالوا لان هذا الوصف

231
01:33:21.800 --> 01:33:41.100
لا يختص بالصلاة وذلك ان هذا الماء المغصوب محرم الوضوء به محرم شربة لو لم يرد الوضوء به. محرم الطبخ به محرم بقاءه جميع وجوه التحريم محرم وليس له تحريم خاص بالصلاة

232
01:33:41.450 --> 01:34:05.250
صلاة الثوب المغصوب ليس التحريم خاص بالصلاة. يحرم الجلوس فيه يحرم النوم فيه يحرم الجلوس عليه يجب عليه ان يرده الى صاحبه فهذا ليس وصفا مختصا فلهذا كان الصواب قول الجمهور

233
01:34:05.350 --> 01:34:28.050
وانه اذا انفكت الجهة صحة الصلاة وهناك مسائل اخرى الذين يخالفون يختلفون في الانفكاك الجهة فيك او عدم انفكاكها قد ينازع بعضهم يقول مثلا الصلاة في الثوب المغصوب في الجهة غير مفكة

234
01:34:28.400 --> 01:34:47.300
الحنابلة ولان الذي يصلي حركاته في الثوب المغصوب ركوعه في الثوب المعصوم بن يوسف الثوب مغصوب وغيرهم يخالف يقول لا الجهة مفكة لانه مأمور بالصلاة منيون على الغصب في الصلاة وفي غيرها

235
01:34:47.350 --> 01:35:19.150
صلاة وفي غيرها. قال رحمه الله ويقتضي الفور والدوام يقتضي الفور والدواء يعني النهي يقتضي الفور  الدوام يعني هنا هذا مما يوافق فيه الامر في شيء ويخالفه بشيء يخالفه في اقتضاء الامر للفور

236
01:35:19.600 --> 01:35:43.600
ويخالفه في اقتضاء النهي للدوام. الامر لا يقضي الدوام. يقتضي الفور يكتفى في الامر بتحصيل في الوجود مرة واحدة وذلك انه يحصل امتثال الامر بايجاده مرة واحدة اما النهي لا يحصل امتثاله

237
01:35:44.050 --> 01:36:14.900
الا بان ينفك عنه مطلقا ولا تقربوا الزنا يا ايها الذين تأكلوا الربا معهم مضاعفة كل ما نهى عنه الشارع لا يمكن ان يحصل امتثاله الا بالكف عنه الا بالكف عنه

238
01:36:16.350 --> 01:36:43.400
ولهذا يجب الدوام ولو انه فعله مرة واحدة كان اثما ومخالفا للنهي لان النهي يقتضي الكف ولا يحصل امتثال الا بالكف المستمر والا لكان مخالفا. قال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

239
01:36:44.150 --> 01:37:20.700
يجتنب اجتناب تام  قال رحمه الله ويشتركان في العام ان يشترك الكتاب والسنة للعام والعام وقع فيه خلاف في تعريفه العام له تعريفات عدة لكن من التعريفات المختارة وقوم اللفظ والمشتاق اللي يقول لجميع ما يصلح له

240
01:37:20.850 --> 01:37:49.900
بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر واللفظ المستغرق لفظ المسلمين والمؤمنين والرجال والنساء والقوم نحو ذلك هذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له وهو لفظ المسلمين بحسب وضع واحد وان يقع على

241
01:37:50.150 --> 01:38:13.450
كل مسلم على وجه الارض صغير كبير، رجل، امرأة، ابيض، احمر، اسود يصلح له ادرسه دفعة واحدة قول المسلمين يشمل جميع المسلمين واقع هذا اللفظ على جميع المسلمين ولهذا لو دعا

242
01:38:14.950 --> 01:38:35.150
ويدعو المسلم الصلاة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هذا اللفظ يقع بهذا بهذا اللفظ دفعة واحدة يرد على جميع اهل الاسلام ويقع على جميع اهل الايمان. وهكذا سائر الالفاظ

243
01:38:35.200 --> 01:39:05.650
التي هي جموع  بلا حصر بلا حصر بحسب وضع واحد الوضع الواحد قد يكون الشيء الشي مثلا له مسمى له مسمى لكنه مسمى مشترك. مثل لفظ العين لفظ العين لفظ العين يقع على العين الباصرة

244
01:39:06.950 --> 01:39:39.500
ويقع على العين الجارية من الماء ويقع على عين الذهب والفضة وله مسميات اخرى. فلو قال انسان عندي عيون عندي عيون انا املك عيونا هل هذا  اللفظ حسب وضع واحد

245
01:39:40.650 --> 01:40:01.400
ان قيل ان هذا اللفظ يمكن ان يشمل عموما هذا اللفظ المشترك لمسألة فيها خلاف هل يصلح مثلا فلانا آآ عنده عيون كثيرة  هل يقال انه يقع انه له عينان يبصر بهما

246
01:40:02.100 --> 01:40:25.550
عنده عاين تجري في بستانه عنده عين من الذهب والفضة مثلا هل يمكن ان يقال ان لفظ الجمع يقع عليها الجمهور على انه لا يصلح على انه ليس بحسب وضع واحد بحسب وظع متعدد

247
01:40:25.750 --> 01:40:47.850
وذلك ان هذا لفظ مشترك العين الباصرة لها معنى والعين الجارية لها معنى مستقل اتفقت في اللفظ لكن اختلفت في المعنى عين الذهب والفضة معين هذا الماء عين يختلف عن هذين العينين

248
01:40:48.450 --> 01:41:11.000
وليس بحسب وضع واحد بلا حصر دفعة واحدة بلا حصى. بلا حصر مثل الفاظ الاعداد لو لو قال  الفن عندي الف من الكتب  الف من الانية وما اشبه ذلك او عندي مليون

249
01:41:13.000 --> 01:41:41.000
مهما  هذا محصور هذا محصور اذا حصر بعدد لا يكون عاما لانه بعدد محصور مئة او الفاظ الاعداد  هذا تعريف اختاره جمع ممن نص عليه العلامة الشنقيطي رحمه الله في مذكرة اصول الفقه

250
01:41:41.700 --> 01:42:08.150
يقول رحمه الله في تعريف اختار تعريف هو رحمه قال وهو اللفظ الدال على جميع اجزاء ماهية مدلوله العام يدل على جميع اجزاء الماهية. لان الماهية يكون لها اجزاء فمن شرط وقوع

251
01:42:09.100 --> 01:42:32.850
لفظ العام على جميع اجزائها بشرط ان يقع على جميع اجزائه فردا فردا يقع على جميع اجزاء الماهية فردا  وهو عموم شمول يشمل جميع الافراد ولهذا المسلمون المؤمنون يقع على كل مسلم

252
01:42:33.200 --> 01:42:51.550
تدعو اللهم انصر المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين يقع على كل مسلم فردا فردا دعوت لكل مسلم لان هذا اللفظ يقع عليه فردا فردا فهو عمول عموم شمولي الخلاف المطلق هذا يخرج من المطلق

253
01:42:52.050 --> 01:43:27.450
الذي عموم بدل عموم عموم بدني عموم بدني معنى انه اذا فعل شيئا واحدا فانه يخرج من العهدة مثل عتق الرقبة في كفارة القتل خطأ مثلا  عتق رقبة هذا العموم يشمل جميع الرقاب لكن

254
01:43:27.500 --> 01:43:51.500
شمول بدني فاذا اعتق رقبة برأت ذمته برئت ذمته هذا لاجلي ان يخرج اللفظ المطلق وذلك ان اللفظ المطلق شائع في جنسه لو قيل مثلا اعتق رقبة كونه اعتق رقبة

255
01:43:52.350 --> 01:44:14.300
يشمل جميع الرقاب لكن هذا الشمول عموم شمولية او او ان نقول يعم جميع الرقاب هل عمومه عموم شمول ام بدليل؟ نقول عموم بدني لانه يحصل الامتثال باعتاق رقبة من هذا العموم

256
01:44:15.100 --> 01:44:41.450
البدني. لان العموم البدني هو فرض شائع في جنسه اكرم رجلا كلمة رجل يقع على جميع الرجال في الدنيا اكرم غالبا مثلا يقع على كل طالب مثلا كل طالب بدل عن طالب

257
01:44:42.450 --> 01:45:10.400
يقع عليه مسمى الطالب  احسن الى محسن يقع على جميع المحسنين فاذا احسنت الى واحد حصل امتثالك لهذا الامر وذلك ان هذا العموم عموم بدني وليس عموم شمولي. فهذا الفرق بين

258
01:45:10.500 --> 01:45:35.950
اللفظ الدال على جميع اجزاء الماهية ماهية واللفظ الذي يكون فردا شائعا في جنسه والعموم من انفع ابواب بل هو اوسع الابواب في الاستدلال. غالب استدلالات الفقهاء في في كتب الفقه

259
01:45:36.850 --> 01:46:04.500
والحديث ولنا عموم قوله ولنا عن قوله سبحانه وتعالى فهو يأتي سواء عموم لفظ او عموم معنى فهو دليل عظيم في هذا الباب ولهذا سيأتي الاشارة الى هذا وان له صيغة. كما يأتي

260
01:46:04.800 --> 01:46:34.850
والخاص وهو ضده الخاص ضده الخاص ضد العام لانه يدل على بعض اجزاء الماهية الخاص يدل على بعض اجزاء الماهية فهو ضد العام والذي يمتثل واذا كان النص عاما ثم خص

261
01:46:35.800 --> 01:47:10.950
حصل امتثاله لذلك وذلك انه خرج جميع افراد العام في هذا التخصيص وسيأتي الاشارة الى الخاص في بابه ان شاء الله  وينقسم اللفظ نعم سيأتي ان شاء الله وتعريفها قال وينقسم اللفظ الى ما لا اعم منه

262
01:47:12.400 --> 01:47:45.500
الالفاظ اقشام لا اعم منه اعم الالفاظ مثل المعلوم المذكور آآ  فهذا لفظ عام يشمل كل شيء يشمل هالمعلوم يشملن النبات والحيوان والانسان وسائر الاشياء كل ما للكون كل كل ما يعلم هو معلوم

263
01:47:45.600 --> 01:48:10.550
هذا هو اعم الالفاظ والمذكور والشيء ويسمى العامي المطلق اللي عندهم تسميات عندهم تسميات العام المطلق. كما ان عندهم العام الكامل العام الكامل لعمومه ناشئ من لفظه بخلاف العام الذي عمومه ناشئ

264
01:48:10.600 --> 01:48:26.150
من السياق هذا لا يكتسب العموم نفسه بخلاف العام الكامل الذي نفس العموم نفسه. مثل المسلمون المؤمنون بخلاف مثلا النكرة في سياق النفي في سياق النهي في سياق الاستفهام هذه

265
01:48:26.500 --> 01:48:49.300
نفس النكرة لا عنوية لكن تكون عامة بقرينة هنا يكون عمومها من نفسها ومنه ايضا كما تقدم العام مطلق وما لا اخص منه ضد ما لا عم منه الشيء الذي لا اخصه. الشيء لا لا اخص منه هو الشيء المعين

266
01:48:50.650 --> 01:49:13.300
الشيء المعين احمد ومحمد وزيد وعمرو وهذا يسمى الخاص المطلق كما ان ذاك العام جمع بين العموم والاطلاق ويسمي العام المطلق وبين ومقابله ما لا اخص منه وهو الشخص المشخص. تشير الى شخص معين

267
01:49:13.900 --> 01:49:46.600
هذا الشخص المعين لا اخص منه وما بينهما وما بين العام المطلق والخاص المطلق هذا يسمى اضافي اضافيا يعني عمومه اضافي وخصوصه اضافي وبالنسبة الى ما فوقه خاص. وبالنسبة الى ما تحته عام

268
01:49:47.000 --> 01:50:16.100
مثل الانسان الانسان كلمة الانسان بالنسبة الى الحيوان هي خاص انه يدخل فيه الانسان وغير الانسان وبالنسبة الى افراد بني الانسان هو عام هو عام ولهذا هو عام اضافي بالنسبة

269
01:50:16.150 --> 01:50:53.500
الى ما تحته وخاص اضافي بالنسبة الى بروطة مثل الجنس والنوع  اه الشيء المشخص ذات الشيء مثلا كما لو مثلا رشمت الثمار الثمرة الثمرة يدخل تحتها التمر بجميع انواعه ويدخل تحته سائر الثمار من العنب بجميع انواعه وسائر الثمار والفواكه

270
01:50:54.000 --> 01:51:26.350
هذا عام تحته هذا جنس تحته مثلا التمر بانواعه سائر الفواكه بانواعها هذا نوع هذا نوع بالنسبة الى الجنس الذي فوقه وهو جنس بما تحته فاذا كان مثلا التمر انواع وتحت

271
01:51:27.650 --> 01:51:58.000
هذه التمور نوع خاص من التمر كما لو نشبت تمر البرحي الى انواع التمور. فتمر البرحي بالنسبة الى خصوصه مشخص معين فهو اخص مطلقا وهو بما فوقه اليه اعم والذي فوقه الى ما فوقه اخص

272
01:51:59.400 --> 01:52:25.500
ما هي رتب يعني تقسيمات اه تبين ان الالفاظ في اللغة يختلف عمومها وخصوصها نعم  وما بينهما وله صيغة وله صيغة. هذا مثل ما تقدم في باب الامر وله صيغة تدل عليه

273
01:52:25.850 --> 01:52:43.800
هو نقل وله صيغة يعني ولو صيغته تدل عليه لكن تقدم ان المراد بالصيغة يدل عليه يعني له لفظ له لفظ وهذا في الحقيقة ايضا من اثر من اثار دخول علم الكلام في اصول الفقه

274
01:52:44.400 --> 01:53:11.250
التحتيجة الى التنصيص الى هذا ولهذا لو عبر مثلا بالفاظ يكون يعني نوضح اكثر لك انا اظهر يقول وله لفظ يدل عليه  مثلا خلافا لمن قال انه ليس له لفظ خاص

275
01:53:11.600 --> 01:53:31.900
بل كل لفظ من الفاظه محتمل المقصود انه يقول وله صيغة. يعني وله صيغة تدل عليه المتكلمون واكثرهم آآ ممن نسبوا اليهم هذا القول وبعضهم يقول الواقفة من وقفوا في هذا

276
01:53:32.000 --> 01:53:51.200
وكثير من علماء الاشاعرة آآ مع ان كثيرا منهم من محققين خالفوا في هذا القول وابطلوا هذا القول واضطربوا في هذا القول اضطراب عظيم على مذهب وقول واحد في في هذا لكن طلبوا اضطراب عظيم لان ما بنوا عليه

277
01:53:51.200 --> 01:54:16.950
هذه المسائل على اصول لا تصح الاصول لا تصح ولهذا كيف يختلف العام وان له صيغة وليس له صيغة ليس له صيغة يعني قالوا قال بعضهم ان مثلا قوله المسلمون المؤمنون النساء الرجال

278
01:54:17.050 --> 01:54:34.050
هل يدل على جميع المسلمين هذا اللفظ هل يدل على جميع المؤمنين؟ هل يدل على اذا اطلق هذا اللفظ انسان قالوا بعضهم توقف قال ان لهم هذي الجموع مشترك بين الخاص والعام

279
01:54:34.350 --> 01:54:53.350
قال بعضهم انه يدل على ثلاثة هذا المحقق اذا جاءت هذه الالفاظ فانها تدل على ثلاثة الزيادة على ثلاثة يحتاج الى قرينة يحتاج الى دليل فليس هناك صيغة تدل على هذه الجموع

280
01:54:54.450 --> 01:55:15.900
بل هذه الجموع يتوقف فيها ومن نظر في الادلة الكتاب والسنة ثم جاء عن الصحابة رضي الله عنهم علم انهم مجمعون على بطلان هذا القول بل ابن قدامة رحمه الله

281
01:55:16.650 --> 01:55:34.700
في روضة النار جنة المناظر اشار الى ان هذا القول قول شنيع. وان لم يعبر شنيع لكن اشار بل قال انه يؤدي الى بطلان الشريعة وان الاوامر وان هذه العمومات

282
01:55:35.700 --> 01:55:56.000
لا معنى لها قد لا يقولون بهذا ولا يلتزمون لكن يلزمهم اذا قيل ان هذه الاوامر ان كما تقدم الاوامر كذلك هذه العمومات هذه العمومات يعني لا تشمل ولا اه تعم

283
01:55:56.600 --> 01:56:20.200
بل يحتمل انها لي ثلاثة ويحتمل ان انها خاصة ويحتمل انها عامة لابد من قرائن لا بد من دلائل هذا اذا يؤول مثل هذا الامر وقد يشار الى هذا في بعض كلامه رحمه الله

284
01:56:20.250 --> 01:56:41.500
وقال ما معناه انه يقول الى ابطال الاوامر ابطال النواهي ابطال دلالات النصوص هذا قد يذكر وان كان ليس هناك وجه للمقارنة ما فعله الرافضة يعني خاصة المغرضون منهم ما فعلوا

285
01:56:41.550 --> 01:57:12.200
يعني يعني في مسائل ما يتعلق بالكتاب والسنة وما قاله السلف رحمة الله عليهم في هذا  ان قصد المتقدمين يعني الاصول التي بنيت عليها   بنيت عليه اصول الرفض ممن بناه

286
01:57:12.500 --> 01:57:36.650
القرون متقدمة هذه الخرافات والمزعبلات القصد منها هدم الشريعة  اجمع عليه السلف كما قال عبيد الله عبد الكريم ابو جرعة الرازي رحمه الله لما قال ارادوا لما حكى سبهم وشتمهم للصحابة وتكفيرهم لهم. بل تجرأوا

287
01:57:37.550 --> 01:57:55.950
وصرح بل يصرح كثيرهم الان ان الصحابة ارتدوا والعياذ بالله يعني توقفوا او قالوا سبعة منهم او اربعة او ثلاثة جميع الصحابة والعياذ بالله على رأسهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم

288
01:57:56.100 --> 01:58:17.200
تجرأوا بهذا الكلام قال ما معناه ارادوا ان يبطلوا شهودنا ليبطلوا ديننا والجرح بهم اولى وهم زنادقة. رحمه الله وهذي كلمة قد يجمع عليه السلف نقلت انما نقلت معناها عن من قبله

289
01:58:17.400 --> 01:58:35.850
جاء في كلام بعضهم عبد الله مبارك وغيره  شواهد على هذا كثيرة هذا يذكر عن المأمون او غيره انه استدعى اناسا من كبارهم انا ما الذي يحملكم على سب الشيخين

290
01:58:36.200 --> 01:58:55.100
شيخ الاسلام اظهر الله بهم الدين فتح الله بهم الفتوح كاني يقول انتم لا يعرف في تاريخكم الا ما يقع الغدر باهل الاسلام قتل اهل الاسلام وتدمير بلاد الاسلام وخاصة بغداد قديما

291
01:58:55.200 --> 01:59:24.000
في عام  اربعة وخمسين خراب بغداد وستة وخمسين قال ما الذي يحملكم على الشيخين قالوا والله ما اردنا الشيخين انما اردنا صاحب القبر النبي عليه الصلاة لكن علمنا ان الناس لن يقبلوا منا

292
01:59:24.850 --> 01:59:43.400
ذلك عمدنا الى اصحابه الى اصحابه فشبوهم وكفروهم لاجل ان يقال رجل ها هؤلاء اصحابه واصحابه شر الناس اذا كيف يكون هو كيف يختار الله له شر الناس والعياذ بالله

293
01:59:43.450 --> 02:00:02.250
هذا اعظم سب وقدح في الدين والشريعة وفي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل عليه انهم عمدوا الى اقرب الناس اليهم واحب الناس اليه اقرب الناس اليه واحب الناس اليه

294
02:00:02.350 --> 02:00:26.100
عليه الصلاة والسلام ابو بكر وعمر فقالوا فيهم ما قالوا وعمدوا الى من نصر الله بالدين وكسر به كسرى وقالوا فيه ما قالوا وعمدوا الى من اظهر الله به الدين بنشر السنة والحديث وابو هريرة فقالوا فيما قالوا

295
02:00:26.150 --> 02:00:44.550
عمدوا الى من اظهر الله به الدين في زمانه فتح الفتوح بصر الامصار  اظهر الجهاد معاوية رضي الله عنه فقالوا فيه ما قالوا وهكذا في سائل الصحابة رضي الله عنهم المقصود انها

296
02:00:44.600 --> 02:01:03.350
انه كما تقدم انه آآ اشار صاحب ابن قدامة رحمه الله الى شيء من هذا وان هذا يؤول الى بطلان الشريعة الى ان الانسان لا يمتثل يقول انا لا ادخل في العموم. هذا العموم محتمل

297
02:01:03.950 --> 02:01:19.200
يأتي انسان يمتنع حين يؤمر باوامر الشريعة يقول هذا امر. الامر هذا محتمل ان يكون خاص بمن امتثل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. او يمتثل ثلاثة اربعة  يؤول الى مثل هذه اللوازم الباطلة

298
02:01:21.550 --> 02:01:37.100
الشرف رضي الله عنه اسم الصحابة اجمعوا على ان العمومات معمول بها ولهذا كانوا رظي الله عنهم لا يبحثون عن المخصصات بل يفزعون الى عموم النصوص. وهذا في وقائع كثيرة

299
02:01:37.400 --> 02:01:55.450
من اول وفاته عليه الصلاة والسلام وفي اول القصص مثبة الصحيحين في قصة فاطمة رضي الله عنها لما جاءت الى ابي بكر تسأله الميراث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين تطلب ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام. ابو بكر

300
02:01:56.200 --> 02:02:14.350
ميراثها من ابيها ولم تعلم رضي الله عنها المخصص ابو بكر رضي الله عنه لم ينكر عليها. اقرها على هذا الفهم في عموم النص وانه يشمل هذا نص يوصيكم الله في اولادكم لفظ عام

301
02:02:14.600 --> 02:02:35.450
وذلك انه جمع منكر مضاف الى ضمير فهو ايضا من صيغ العموم محذر من الصحابة لم ينكروا عليه هذا الفهم. لكن اورد عليها رضي الله عنه جميعا الخصوص ان النبي عليه الصلاة والسلام

302
02:02:35.950 --> 02:02:47.800
لو قال احب ان اصل يعني انك من احب الناس ان اصلها كما في معنى ما قال رظي الله عنه لكن عليه قال ان معاش لا نورث ما تركنا صدقة

303
02:02:50.300 --> 02:03:09.350
كذلك عمر رضي الله عنه ايضا من الوقائع علي ابي بكر كيف تقاتل الناس؟ وقال النامز امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا ينفع. فلم ينكر عليه العموم   حتى يشهدوا ان لا اله اقره على هذا الفهم

304
02:03:09.600 --> 02:03:31.450
لكن قال والله اوقاتنا فرق بين الصلاة والزكاة اورد له دليلا اخر في هذا الباب. وفي حديث صحيح عن ابن عمر ولم يحتج لكن اه ذكر في هذا اسباب حديث ابن عمر حتى ان رسول الله يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا ايضا ورد مرفوعين. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين

305
02:03:33.000 --> 02:03:57.200
هكذا في نصوص كثيرة كلها على العمومات ولهذا كانوا رضي الله عنهم يعمدون الى الفاظ العموم يعمدون الى الفاظ العموم ويفزعون اليها والفاظ العموم من انفع الالفاظ وهي الفاظ كثيرة

306
02:03:57.650 --> 02:04:18.550
بعض كثيرة  ولم يكونوا يعني اذا ارادوا الخصوص هم لا يبحثون عن الخصوص يبحثون هم ينظرون ثم بعد ذلك ينظرون هل ان كان له نص يخص او دليل يخص والا عملوا

307
02:04:18.600 --> 02:04:38.550
بالفاظ العموم ثم ايضا لو لم يعمل بها لبطلت الفائدة وخلت من المعنى يعني لا لو لم يعمل بعمومها يقال انه يقع على كل ما اه يدخل تحته من افراد

308
02:04:39.200 --> 02:04:59.000
دخلت من الفائدة خلت من المعنى هذا من اعظم القدح في النصوص بل ذكر ابن قدامة رحمه الله ما معناه انه يؤول الى فساد الحياة وفساد امور الناس وانه لا يمكن

309
02:04:59.350 --> 02:05:22.050
استقامة امور الناس واحوال الناس ومن لا يمكن ان يعيشوا حياة طيبة الا على العمل بالعمومات اخذ بهذا القول فلو ان الناس تعاملوا فيما بينهم على هذا الاصل وكل من قال قول وامر بخاصة

310
02:05:22.150 --> 02:05:48.400
حين يعني يؤمر الناس بامر مثلا بالاوامر التي  يؤمرون بها ان يلتزموها ان يقوموا بها في حياتهم تأتي مثلا في تنظيم الامور  الالفاظ العامة لو وجه انسان اعترف قال هل انا ادخل في هذا او لا ادخل؟ هذا لا يقوله عاقل

311
02:05:48.800 --> 02:06:11.300
لا يقوله عاقل ولهذا الاب في الحقيقة يعني احيانا حين يكون للانسان حاجة في هذا الشيء قد يبحث بحثا نظريا لكن في الواقع يرفضه قد يكون السبب عوائد نشأ عليها

312
02:06:11.450 --> 02:06:28.050
او مذهب سار عليه او اقوال فاسدة سار عليها لكن حين يكونوا في حياته ويرى ان الامر على خلاف ما ان الناس على خلافه لا فانه لا يعمل به وذكر ابن القيم رحمه الله طرفا منه

313
02:06:28.200 --> 02:06:50.650
في ابواب المعاملات والبياعات وما يجري بين الناس حين يشترون مثلا ذكرا في له آآ يعني فيما يتعلق ما ادري الشراء في شراء  الطعام الذي يؤخذ كل يوم بيومه. من يأخذ من خباز او اللحام او البقال ونحو ذلك

314
02:06:50.700 --> 02:07:11.950
ويكون شراؤه لا يفاصله في الثمن. انما يشتري كما يشتري الناس بالسعر المعتاد بينهم ويختلف السعر ربما اليوم عن يوم غد او عن امس المقصود انه حين يتعامل يتعامل ما يجري عليه الناس

315
02:07:12.000 --> 02:07:32.300
قد يكون مذهبه يقول لا انا اشتريت بسعر غير معلوم السعر مجهول اذا كان غير معروف فالبيع باطل بين بطلان هذا وان الشريعة اجرت واحد العام ولات الناس وبياعات الناس على مقتضى العرف والعادة. لان المقصود

316
02:07:33.500 --> 02:08:01.100
هو زوال الغرر والجهالة ورفع الحرج رافع الحرج فلهذا دائما ترى الاقوال الفاسدة الاقوال الباطنة تؤول الى كما انها تؤول الى الفساد في امور الدين مباشرة تؤول الى فساد الامور في الدنيا

317
02:08:01.650 --> 02:08:24.000
وتضطرب امور الناس ثم ذكر بعد ذلك الصيغ ولعل الصيغ ان شاء الله يكون لها لقاء اخر وانبه او هناك سؤال سأله بعض اخواننا  في الحج مسألة وردت من بعض اخواننا

318
02:08:24.450 --> 02:08:47.450
في الحج وهي في مسألة الرمي مسألة الرمي في المتعجل هل من تعجل في اليوم الثاني عشر ونوى التعجل وخرج من منى دون ان يرحل ويخرج من منى ذهب خرج رمى وخرج قبل غروب الشمس

319
02:08:47.900 --> 02:09:11.950
ونوى التعجل والتعجب ثم رجع الى ميناء وبات بها او بعد ذلك جمع متاعه ثم هل يجب عليه هل يجوز له الخروج بنية التعجل من تعجل في يومين وان يدخل التعجل التعجل بالنية

320
02:09:12.350 --> 02:09:36.050
من اهل العلم من قال كالمالكية يكفي التعجل بالنية والجمهور على انه لابد ما يكون التعجل متعجلة في يومين يكون التعجل الا ان يكون خروجه يعني يخرج برحله بمتاعه وادخل اهل العلم شيخنا ابن باز رحمه الله

321
02:09:36.500 --> 02:09:56.900
كثير من العلم وعليه فتوى الناس اليوم فيما يظهر والله اعلم ان من تعجل وسعى يعني بمعنى انه مثلا قد يكون مثلا تعجل قبل غروب الشمس يعني لكن لكنه ادركه

322
02:09:57.150 --> 02:10:21.550
غروب الشمس قبل خروج الميناء نزلوا الذي سعى في التعجل المتعجل لكن اما كونه يتعجل بالنية دون العمل فالاظهر والله اعلم انه يلزمه المبيت يلزمه المبيت على قول الجمهور. لكن يخرج من هذه الصورة

323
02:10:21.950 --> 02:10:41.250
ما يقع لكثير من الناس اليوم ان يكون انسان خارج ميناء اصلا في المزدلفة مثلا مثلا يكون مبيتا ليس له مقامين او يكون في العزيزية المقصود انه خارج منى الذي يظهر الذي يكون خارج منى يكفيه التعجل بالنية

324
02:10:41.800 --> 02:10:59.950
ولو انه ذهب لرمي الجمرات ونوى التعجل قبل غروب الشمس والتعجل فرمى ثم رجع الى المزدلفة ليظهر والله اعلم انه لا لا يلزمه حتى لو بقي وبات ولم يخرج الا يوم غد فلا يلزمه الرمي

325
02:11:00.050 --> 02:11:28.250
يوم غد وذلك انه في صورته وهيئته متعجل وهو خارج من في هذه الحال من كان خارج ميناء يكفي التعجل بالنية وذلك انه اذا امر المتعجل في منى بالتعجل يكفي خروجهم منى. يكفي وهذا حاصل لمن كان خارج منى

326
02:11:28.350 --> 02:11:46.750
لكونه في مزدلفة مثلا او كونه في العزيزية ونحو ذلك اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد