﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين التاسع وعشرين من شهر ذي الحجة لعام

2
00:00:26.500 --> 00:00:43.300
الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على كتاب قواعد اصول الفقه التي يعلم منها حاله وهذا المجلس

3
00:00:43.700 --> 00:01:11.700
لله وتوفيقه سيكون هو المجلس الاخير في هذه الرسالة  الموقف في باب للتقليد تقدم صدر هذا الباب الى قوله قال رحمه الله ولا يجوز الفتيا والحكم الا من مجتهد تقدم

4
00:01:12.650 --> 00:01:34.150
في كلامه رحمه الله وكلام جماهير العلماء ان الاجتهاد يتجزأ فربما ان هذا الاطلاق يفهم منها او يوحي بالتعارض بين كونه لا يكون الا مجتهد ما ذكروا من ان الاجتهاد يتجزأ

5
00:01:34.500 --> 00:01:58.500
اذا كان يتجزأ في هذه الحالة يكون المراد والله اعلم هنا مطلق الاجتهاد لا المجتهد المطلق للمجتهد المطلق الذي توفرت فيه الالات التي ذكروها في المجتهد وان يكون مجتهدا في جميع ابواب الشريعة. دليل تجزء الاجتهاد كما سبق الاشارة اليه

6
00:01:58.500 --> 00:02:24.800
كما نص عليه جماهير العلماء على الخلاف في تجزؤ الاجتهاد معنى هذا في هذا السياق وهو سياق منه في الاثبات للاثبات  يكون المراد اي مجتهد يمكن ان يحسن المسألة او يحسن الباب

7
00:02:25.200 --> 00:02:47.900
ويفهم مآخذه ويكون قد احاط به في هذه الحالة له   يتكلم في هذه المسألة ان يفتي فيها الا ان يكون مرادهم في قوله  من جهة آآ اجتهاده لنفسه ومن جهة نظره لا انه

8
00:02:47.950 --> 00:03:10.900
ينظر لغيره او يفتي لغيره. وهذا خلاف ما تقدم لاطلاق كلامهم وايضا وخلاف مقتضى الادلة بلغوا عني ولو اية بلغوا عني ولو اية وقال عليه الصلاة والسلام رب مبلغ اوعى من سامع وجاء

9
00:03:11.050 --> 00:03:30.400
الادلة في ابلاغ العلم وهذا يشمل كل من اتقن مسألة من المسائل وفهمها انه بلغه والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون الحديث الواحد من النبي عليه الصلاة والسلام فيبلغونه ويسألون عنه فيبلغون

10
00:03:30.500 --> 00:03:49.600
ما علموا من العلم لكن لا شك انه لابد ان تكون الفتيا عن ثبت بان يكون احكم هذا الباب لان بعض الابواب في ابواب الفقه تحتاج الى اه اصول وقواعد قد

11
00:03:49.800 --> 00:04:13.650
لا يتقنها من هذا الباب وكذلك الحكم وهو القاضي وهو القاضي والقاضي ذكر العلماء  شروطه واداب القضاء والحكم في ابواب مستقلة قال رحمه الله ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل اي لا يشترط

12
00:04:14.450 --> 00:04:42.900
آآ التقليد ان يكون لافضل من يكون في البلد او في هذا المكان بل يجوز من المفضول مع وجود الفاضل تقليد المفضول وان كان هناك من هو افضل منه واعلم لا بأس بذلك والرواية هذه احدى الروايتين او احدى القولين والقول الثاني والرواية الثانية

13
00:04:42.900 --> 00:05:10.200
رحمه الله انه لا يجوز  لا يجوز بل يكون تقليد لمن كان اقوى او افضل وعللوه بانه بان اجتهاده اقوى واقرب الى الاصابة لكن قول الجمهور هو الجواز وهو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم

14
00:05:11.000 --> 00:05:27.500
من محال اطلاق الادلة ان وكما سيأتي بعد ذلك ان العامي ومن يسأل لا مذهب له لا مذهب له فله ان يقلد من يثق في دينه وعلمه والصحابة رضي الله عنهم

15
00:05:27.700 --> 00:05:52.700
كانوا يسألون والناس يسألونهم ولم يكن من يسأل يتخير او يقول من هو اعلم من في البلد او نحو ذلك اذا كانوا يسألون من علموه بالعلم وثم هذا لا يكاد ينضبط لكن لو فرض انه آآ يعني تميز

16
00:05:53.250 --> 00:06:14.100
احدهم او جماعة بالعلم برزوا في هذا وغيره دونه فانه يجوز تقليد هذا المفضول مع وجود الفاضل. وكما ايضا في اطلاق الادلة في قوله سبحانه وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا اطلاق لكل من

17
00:06:14.100 --> 00:06:38.450
كان من اهل الذكر ولا شك انهم متفاوتون وهذه الاية اول من يدخل فيها الصحابة رضي الله عنهم بل هم النبي عليه نزل القرآن عليهم عليه الصلاة والسلام وفيهم  الافضل وفيهم المفضول

18
00:06:39.050 --> 00:06:56.600
وهذا امر معلوم بل مقطوع به. وكان الناس يسألون الصحابة رضي الله عنهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل من يعلم الناس من يعلم الناس امر دينهم والمقصود ان يكون عالما بما يعلم

19
00:06:56.600 --> 00:07:16.450
به  الصحابة رضي الله عنهم في زمانهم كانوا تفرقوا في الامصار فكان الناس يسألونهم ولم يكن هناك آآ تشديد في هذا الباب بان لا يكون السؤال الا لمن في البلد. لان هذا فيه تضييق

20
00:07:16.700 --> 00:07:42.450
وفيه تشديد على السائل وعلى طالب العلم فلهذا اطلاق الادلة وعمل الصحابة رضي الله عنهم وما جرى عليه المسلمون هو على هذا فيجوز اه تقليد المفضول مع وجود الفاضل لكن لا شك ان على من يقلدا يتحرى وينظر

21
00:07:42.750 --> 00:08:02.500
والا يكون المفضول متساهلا مثلا او لا يعتني بالنظر في الادلة هذه امور لابد من العناية بها  وان كان هذا ليس من شأن المقلد لكن عليه ان يجتهد في اعيان المفتين

22
00:08:02.850 --> 00:08:23.000
لا ان يجتهد في انه هذا اعلم وهذا اعلم فاذا تحرى لنفسه فلا بأس من ذلك  الواجب عليه ان يتقي الله ما استطاع في امره كله قال رحمه الله ولا يلزم العامي التمدهب

23
00:08:24.000 --> 00:08:49.300
لان التمذوب لا يكون الا لمن له نظر له النظر وبصر بالمذاهب  وهذا لا يكون في العامي  بل العامي مذهبه مذهب شيخه مذهب من يسأله ثم من يسأل من يسأل

24
00:08:49.600 --> 00:09:10.000
لا يقع في نفسه ولا يخطر بباله آآ مذهبا معينا ولا قائلا معينا لا يخطر بها لانه اذا كان هذا اه قصده في الغالب انه يكون له نوع نظر والا فانه لا يكون له قصد الى هذا

25
00:09:10.550 --> 00:09:32.400
قد نبه عليه شيخ الاسلام رحمه الله كما نقله عن القيم او سأله عنه ابن القيم رحمه الله انه قال ان ان من يسأل ليس له آآ او لا يخطر بباله قول قائل معين او مذهب معين بل يريد الحق

26
00:09:33.600 --> 00:09:47.650
يريد ما دل عليه الدليل يعني من جهة المعنى وان كان لا يسأل عن الدليل لكن هو يريد الحق من جهة المعنى فالمعنى يريد مدلة عن الدليل وان كان هو لا يسأل الدليل ولا يقول ما دليلك لانه لا

27
00:09:47.650 --> 00:10:07.950
لا يعرف هذا ولا يقول اه من قال بهذا القول ونحو ذلك من وافقك هذا لا يحسن ولا يلين. لان هذا لا يكون اه من العام حين اه يسأل مثلا او حين يجاب ولهذا لا يلزم العامي

28
00:10:08.000 --> 00:10:27.500
تمذهب ولا يصير بذلك حتى لو سأل مثلا من هو من اهل المنتسبين اين مذهب من المذاهب لو كان يسأل مثلا انسان منتسب الى لا يكون بسؤاله مثلا لهذا العالم المنتسب الى احمد ان يكون حنبليا

29
00:10:28.000 --> 00:10:45.350
او الى مالك او الى الشافعي او الى ابو حنيفة لا يكون بذلك منتسبا الى واحد من هذه المذاهب لانه لا مذهب له بالواجب عليه هو سؤال اهل الذكر ولا يلزمه ان يتقيد

30
00:10:45.400 --> 00:11:12.350
بعالم معين بالماء ما تيسر الشأن انه يتقي الله ما استطاع ويجتهد في تحري اه البراءة لمسألته التي يسأل عنها. هذا فيما يتعلق بالعامي. ولهذا يقال لا مذهب له وعلى المجتهد ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه

31
00:11:12.600 --> 00:11:31.300
يعني ما يوجبه بموجب اي ما يوجبه اعتقاده وما يقتضيه اعتقاده هذا هو الواجب عليه هذا هو الواجب عليه آآ فيما له وفيما عليه ومن ذلك ان ينصف في كلام يكون منصفا

32
00:11:31.800 --> 00:11:58.050
وفي  مدارسته للعلم وتقريره للعلم ايضا فان هذا يدعو الى ان يكون قوله قويا وان يكون قوله مقبولا حين يعمل بموجب اعتقاده لما دل عليه الدليل فيما له وفيما وفيما له وعليه

33
00:11:58.750 --> 00:12:24.450
ولو تبين له خلاف ما كان عليه عليه ان ليعمل بما تبين له ذلك   لو كان مثلا يقول قولا ويعتقد قولا ثم تبين له خلافه فعليه ان يعمل بما استقر عليه

34
00:12:24.500 --> 00:12:49.850
لان هذا هو آآ من يريد الحق ويتبع الدليل فلا يكون ثابتا على قول او جامدا على قول بل يمكن ان يجتهد في وقت في مسألة من المسائل ثم يتبين له بعد ذلك ان الصواب في ان الصواب خلافها فعليه

35
00:12:50.000 --> 00:13:15.500
ان يصير الى ما تبين له قال رحمه الله وله رد فتوى وتم غيره. وثم غيره اهل وله رد الفتوى وثم يعني اذا كان هناك هذا ظرف  مكان يعني اذا ردوا الفتوى يعني لو انه سئل عن فتوى

36
00:13:15.600 --> 00:13:35.700
وهناك غيره وهو اهل فلن يرد الفتوى الى غيره وان كان آآ ليس مشغولا عن الفتوى لا يلزمه ذلك. ما دام انه آآ لا يضيع السعي. بل يقول سلف له

37
00:13:36.650 --> 00:13:50.300
وهذا واقع الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم كانوا يتدافعون المسألة من ثبت عنه رضي الله عنه في القصص كأنه يتدافعون المسألة هل يسأل هذا ويسأل هذا حتى قيل انها حتى ترجع الى

38
00:13:50.400 --> 00:14:04.800
المسئول الاول المسؤول الاول وهذا واقع ايضا في قصص وقعت لعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر وابن عباس في بعض المسائل في المناسك وغيرها انه لما سئل قال سل فلان ثم

39
00:14:05.050 --> 00:14:24.350
رجع لي او قال اخبرني بما اخبرك ارده معروفة عنهم رضي الله عنهم. وهذا في الحقيقة فيه فوائد في فوائد عظيمة فيه التحري في الفتوى. لان هذا لا يكون الا عند التوقي والتحري والفتوى

40
00:14:24.450 --> 00:14:45.750
فيما يتعلق المسؤول الامر الثاني فيه تعظيم امر الفتوى للمسؤول والسائل لان السائل حين يرى انه رده الى غيره يرى ان الامر ليس بالسهل ولا بالهين وانه لم يجبه بل رده الى غيره

41
00:14:46.000 --> 00:15:05.950
الامر الثالث انه قد يتبين له يتبين له علم اذا رده الى غيره قد يجتهد او يسأل السائل ماذا قال لك مثلا كما وقع للصحابة رضي الله عنهم في مسائل

42
00:15:07.600 --> 00:15:27.600
الامر الثالث او الرابع ان من يسأل قد يكون له قول في المسألة ثم اذا ردها الى غيره علم هذا القول او بلغه هذا القول مثلا فيتبين له للمسألة دليل اخر

43
00:15:28.050 --> 00:15:49.550
سيعود الى اجتهاده الاول فقد يفتي بما اه افتى بغيره وقد يوافقه على فتواه على فتواه فلا شك انه ان هذا له فوائد كثيرة والمقصود من هذا ان له رد الفتوى

44
00:15:50.050 --> 00:16:06.550
رد الفتوى وليس هذا من كاتم العلم ما دام لانه قيد المصنف رحمه الله بان غيره اهل والامر متيسر وقريب يعني لا يرد الى غيرهم مثلا الى فلان في غير البلد

45
00:16:06.550 --> 00:16:24.050
يسافر او يشق عليه لا في هذه الحالة يلزمه الفتوى ما دام ان المسألة متبينة له لكن بشرط ان يحيله على اهل ومفهوم لا يجوز ان يحيله على من علم وليس اهل مثلا متساهل في فتوى نحو ذلك

46
00:16:24.300 --> 00:16:48.700
آآ او يفتي مثلا آآ بغير دليل او يتعصب في مثل هذه المسائل فلا يفتي بما هو الحق. والا لزمه يعني اذا لم يكن ثم غيره بوجوب جواب السائل وانه لا يجوز له كتم العلم في هذه الحال فيكون متعين عليه وقبل ذلك اذا كان

47
00:16:48.700 --> 00:17:18.250
اما غيره لا يكون متعين عليه يكون باب فرض الكفائي ولا يلزمه  ولا يلزمه جواب ما لم يقع ولا يلزمه جواب ما لم يقع ايضا لو كان السائل يسأل عن مسائل مفترضة

48
00:17:18.550 --> 00:17:38.100
ذوق لها لا يلزم المسؤول ان يجيب لان المقصود من العلم العمل هذا هو المقصود من العلم في الاصل المقصود منه العمل اما ان تكون المسألة واقعة او ان يكون جنسها مما يقع

49
00:17:38.350 --> 00:18:01.000
ويكون السائل سأل لقصد التعلم لان اه السائل قد يكون من عامة الناس يسأل عن مسألة حاضرة نازلة وقد يكون من اهل العلم او من طلاب العلم الذي يمكن ان يسأل عن مسائل لم تقع لكن جنسها يقع

50
00:18:01.700 --> 00:18:23.100
والناس قد يسألون عنها مثلا فيسأل في هذه الحالة ايضا عليه ان يجيب لان اه جواب طالب العلم والجواب في مجالس العلم غير الجواب في المجالس العامة او الجواب لعامي ونحو ذلك

51
00:18:23.200 --> 00:18:41.900
هذا يختلف ولهذا العصر انه لا يلزمه جواب ما لم يقع لان هذا فيه تكلف ولان الانسان حسبه ان يجتهد له فيما وقع ولهذا كان بعضهم اذا سئل عن مسألة فيقول

52
00:18:42.250 --> 00:19:01.350
هل وقعت فاذا قال لا قال انتظر فاذا وقعت تكلفنا لك الجواب وكانوا يكثرون من قول لا ادري وبعض الناس يفرض مسائل نادرة الحصول قد يعيش ويموت لا تقع له مثل هذه المسائل

53
00:19:01.600 --> 00:19:26.800
ويفرع فيها هذا لا يا جمهور جوه بل يبين له ويحذر من سلوك هذا المسلك لانه يوقعه في شر كثير ويصرفه عن العمل في تشقيق  مسائل التي هي من يعني

54
00:19:27.100 --> 00:19:42.800
راديو قد يقطع بالا تقع مثل هذه المسائل الا كما تقدم من جنس المسائل الواقعة التي يقع مثلها ويكون القصد في البحث فيها ومدارسة العلم وقد سئل احمد رحمه الله سأله رجل

55
00:19:43.150 --> 00:20:07.400
عن مسألة في الوضوء والاهل يا يابا يا ابا عبد الله هل اتوضأ بماء الشجر هل اتوضأ بماء كذا يعني امور نادرة يمكن ان يعيش ويموت ولا تقع له مثل هذه الامور ابدا

56
00:20:07.900 --> 00:20:31.850
احمد رحمه الله اجابه اجابه  ثم لما اراد ان يذهب ينصرف امسك بثيابه. طلع في ثوبه قال هل تحسن كيف تقول اذا دخلت المسجد؟ قال لا. هل تحسن كيف تقول اذا خرجت من المسجد؟ قال لا

57
00:20:32.150 --> 00:20:55.550
هل تحسن كيف تقول اذا دخلت بيتك اذا خرجت من بيتك؟ قال لا هذا قال الامام احمد رحمه الله احسن هذا ثم سل عن هذا رحمه الله يعني هو الان يسأل عن مسائل نادر لا تقع له لا تكاد تقع قد يعيش ويموت وهي لم تقع له. ومع ذلك هذه المسائل

58
00:20:55.650 --> 00:21:15.100
التي تقع له في اليوم مرات عديدة. دخول المسجد وخروج المسجد. دخول البيت وخروج البيت ومع ذلك لا يحسن لا شك ان هذا آآ  طريقة منحرفة في طلب العلم وبحث العلم

59
00:21:16.400 --> 00:21:41.400
انما يكون في مجالس العلم مع طلاب العلم قد يبحث بعض المسائل التي كما تقدم جنسها يقع لكن  لا يفترض مسائل ليست واقعة فالانسان حجم يتكلف للمسائل الواقعة او ما كان جنسها يقع وهذا في مجالس العلم

60
00:21:41.700 --> 00:22:10.400
ويجتهد طالب العلم في قول لا ادري وقد ثبت عن السلف هذا في قصص كثيرة كما قال محمد العجلان من ترك لا ادري اصيبت من قاتله  من سئل يعني وان سئل فاعجب الناس بكل ما سألوه فهو مجنون وقال

61
00:22:10.700 --> 00:22:35.550
بعضهم فانهم يسألونك حتى لا تدري حتى لا تدري يعني حين يجيب في كل شيء ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل او لا يحتمله هو في معنا كذلك ما لا ينفع السائل

62
00:22:36.200 --> 00:22:57.450
كذلك مثل ما تقدم ايضا في احمد رحمه الله لكن احمد رحمه الله قد يؤدب يؤدب في مثل هذا فيجيب احيانا ثم يبين يبين ما الواجب عليه؟ ما الواجب عليه؟ فلا يترك المسألة هكذا

63
00:22:57.800 --> 00:23:18.150
فما لا ينفع السائل ليس من العلم اعوذ بك من علم لا ينفع وحديث عبد الله بن عمرو خبر كثيرة لهذا ينفع الذي لا ينفع علم لا ينفع وقد يضره

64
00:23:18.450 --> 00:23:40.000
والمقصود من السؤال هو حصول العمل وهذا هو الذي ينفع والعلم  ما عمل به حصل به النفع وحصلت به البركة والخيرات وما لا ينفع السعي، لان المقصود هو نفع السائل

65
00:23:40.600 --> 00:24:00.050
او لا يحتمله ايضا. اذا كان شيئا من غرائب المسائل ونحو ذلك او في باب يعني في بعض المسائل في باب التوحيد والعقيدة. وقد لا يفهمها ولا يحتملها مثلا او في دقائق المسائل

66
00:24:00.100 --> 00:24:24.650
التي تبحث في مجالس العلم هذه لا يتكلم فيها للسائل او في المجالس العامة. وهذا جعلني احمد رحمه الله انه اجتنب الغرائب بل ونهى عن ذلك رحمه الله في مجالس العامة وكذلك ما يكون سببا نشر

67
00:24:24.650 --> 00:24:44.700
اه بعض المسائل او الاخبار  التي يكون ضررها اكثر من نفعها. قد يكون فيها نفع لكن ضرروها غالب قال علي رضي الله عنه فيما رواه البخاري في كتاب العلم عن علي رضي الله عنه

68
00:24:44.950 --> 00:25:07.600
لو قال حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله في رواية زيادة ذكرها الحافظ رحمه الله وعزاها في بعضهم في كتاب لعل في كتاب العلم لبعضهم ودعوا ما ينكرون

69
00:25:07.650 --> 00:25:39.350
يحدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. اتريدون ان يكذب الله ورسوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه  انه قال ما انت محدث قوما في حديث لا تبلغ لا تبلغ الا كان لبعضهم فتنة. ما انت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولكم

70
00:25:39.350 --> 00:26:08.250
الا كان لبعضهم فتنة هذا يعني رواه مسلم يقدم صحيحه صحيح لانها  المشي ليست من شرطه رحمه الله  على ما ذكر بعضهم المقصود ان ولهذا ينبغي ان يقيد المقدمة كما يقال رواه مثلا

71
00:26:08.300 --> 00:26:24.600
البخاري معلقا ما يقال ما رواه مسلم ما يقال في المقدمة فلا يقال رواه البخاري ولا ويسكت فلا يقال رواه معلقا مثلا مع ان بعظهم عزاه المسلم واطلق ولعل الحافظ منهم ايظا في بعظ المواظع

72
00:26:25.300 --> 00:26:57.600
الفتح وقال رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق عن ابن عباس في  لانه سئل رضي الله عن تفسير اية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. يتنزل الامر وهي تعلم ان الله على كل شيء قدير. وان الله قد احاط

73
00:26:57.600 --> 00:27:29.700
كل شيء علما آآ انه سئل عن التوسعة عليها فقال ما يؤمنك ان اجبتك  وكفرك تكذيبك يعني التفسير ولهذا اه كان هذا الطريق هو الذي بينه الصحابة رضي الله عنهم وانه ينبغي

74
00:27:29.800 --> 00:27:53.250
ان يحدث السائل بما يحتمله وما يدركه حتى لا يكون سبب في ظلاله وانحرافه  في قوله سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون ذكر البخاري في الصحيح عن بعضهم ان من كلام وكلام غيره انه قال

75
00:27:53.300 --> 00:28:18.550
كانوا يربون بصغار العلم قبل كباره. بصغار العلم قبل كبار كبره يعني دقيقه الذي قد اختلف في تفسيره لكن من ما قيل فيه دقيق العلم الذي لا يدركه الا من كان متقدما وكبيرا في العلم فيبدأ بصغار العلم الواضحة البينة

76
00:28:19.200 --> 00:28:42.750
وهذا هو آآ  هو عامة ما في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله كما قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر لكن هناك بعض  المسائل او بعض الايات وبعض قد يرد في تحتاج الى بيان والى شرح من اهل العلم

77
00:28:43.100 --> 00:29:03.250
ولهذا قال وما لا ينفع السائل او لا يحتمله ولا يحتمله من جهة المعنى ويستنكر بنظره وعقله فيقع في ظلال والمعلم عليه ان يعلم طالب العلم ما ينفعه ويجتنب ما

78
00:29:03.400 --> 00:29:26.150
يضره لكونه لا يحتمله عقله ولا يستوعبه او لم يطلق سمعه قبل ذلك قال رحمه الله ولا يجوز اطلاق الفتوى في اسم مشترك. المشترك كما تقدم هو تعدد اللفظ اتحاد اللفظ تعدد المعنى

79
00:29:26.550 --> 00:29:47.650
مثل مسألة العين العين تطلق عليه الباصرة والعين الجارية وعين الذهب والفضة والجاسوس ونحو ذلك. يطلق عليه لكن المعنى مختلف فاذا سئل عن مسألة مثلا فعليه ان يبين فلا يطلق لانه قد يكون واضحا له لكن السائل لا يدري

80
00:29:48.100 --> 00:30:14.550
اذا قال  لو سأل السائل متى نصلي العشاء؟ قال بعد مغيب الشفق  قد يكون مراد به الابيض قد يكون مراد بحمرة الشفق مع انه وان كان مثل هذا في الغالب اطلاق الشفق يكون الشفق الاول لكن لو آآ

81
00:30:15.250 --> 00:30:41.050
يتبين ويلتبس مثلا وخصوصا اذا كان المقام في بحث المسألة وكان فيه ذكر خلاف الجمهور مع الاحناف مثلا دي مسألة انها تكون بعد الشفق الابيض فاذا قال ذلك قد يفهم انه يقول مثلا بقول ابي حنيفة مع ان ادلة دلت على ان

82
00:30:41.200 --> 00:30:58.550
لا من جهة ادلة الا من جهة اللغة وكلام الصحابة رضي الله عنهم. ولا من جهة الاخبار واردة في هذا الباب في توقيت الصلاة وانه بعد ثور الشفق فور الشفق وهو ثورانه في حديث عبد الله ابن عمرو عند مسلم

83
00:30:58.850 --> 00:31:20.750
وان المراد ذلك الشفق الاحمر الشفق الاحمر وهكذا سائل الاطلاقات التي تكون مثلا مثل مثلا في هذا في اخر هذا مثلا في اول اه في اول الليل وكذلك في اخر الليل

84
00:31:20.800 --> 00:31:45.600
مثلا الى متى نمسك عن الصيام قال بعد طلوع الفجر الفجر فجران الفجر الكاذب وهجر الصادق يبين ان ان الفجر المراد الفجر يعني قيمتها نمسك الفجر الذي يحرم في تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام

85
00:31:45.950 --> 00:32:03.150
ذا الفجر الذي يحل فيه الطعام وتحمو فيه الصلاة قد يلتبس مثل هذا وهذا ورد في حديث ابن عباس وجابر في ذكر هذين الفجرين وان المقصود هو الفجر المستطير الذي ينتشر

86
00:32:03.200 --> 00:32:23.550
وهو الفجر الصادق. وهو المراد لقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قال رحمه الله في باب الترجيح  وما ترجح قدم المرجحات

87
00:32:23.750 --> 00:32:42.650
التي ذكر رحمه الله هو وغيره بالنظر فيها انها هناك مرجحات تعود الى المتن متن الحديث وهناك مرجحات تعود الى السند الى سند الحديث وهناك مرجحات تعود الى الراوي مثل ما وبثقة بثقة وعلم ورع

88
00:32:42.700 --> 00:33:03.950
وبالسند في قول مسند ومتصل على منقطع مثلا وايضا اه في مرجحات تعود الى دلالة المتن. الى دلالة المتن مثل قوله ومفهوم موافق على مفهوم المخالفة مثلا ومجرى على العموم على على

89
00:33:04.000 --> 00:33:31.500
المجرى على عمومه على المخصوص وهكذا. وكذلك آآ نعم دلالة المتن دلالة المتن ممكن المداعة المتن في قوله المثبت على النافي. المثبت على النافي لاثبات على النفي هذا احسن. وايضا مرجحة تعود الى قاعدة اصولية. قاعدة اصولية

90
00:33:31.500 --> 00:34:02.750
مثل المجرى على عمومه على المخصوص هذي ايضا ترجيح ترجح بقاعدة اصولية بقاعدة اصولية  وكذلك مفهوم موافقة على مفهوم المخالفة مع انه قد تجتمع دلالتان في الحديث الواحد قد تجتمع دلالتان هو بالنظر مثلا وهو موافق على المخالفة هو يرجع الى قواعد قواعد الاصولية ويرجع الى دلالة

91
00:34:02.750 --> 00:34:19.550
المتن لان دلالة المتن من جهة لفظه وانه مفهوم موافقة او مفهوم مخالفة وكذلك ايضا ما يعود من المرجحات ما يعود الى امر خارج هذا الدليل. خارج هذا يعني من نص اخر

92
00:34:19.650 --> 00:34:41.700
منه ما ذكر في قوله وما عوض بكتاب او سنة او عمل الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله وما ترجح قدم هم يذكرون ما ترجح قدم وبعضهم يعبر بباب التعارض بين النصوص او التعادل

93
00:34:41.750 --> 00:35:07.500
بعضهم يعبر التعادل  آآ مثلا او اه  تعادل او التمانع او التمانع ايضا وتقدم ايضا اشارة اليه في كلامه اشار اليه في مسألة باب الاجتهاد لما قال وتعادل دليلين قطعيين. سبق الاشارة اليه

94
00:35:07.750 --> 00:35:30.350
انه باطل وكذا ظنيين اه فهم ذكروا في اصول الفقه المرجحات واختلف اه ترتيبهم له منهم من يذكرها في اخر الاصول بعد الاجتهاد ومنهم من يذكرها قبل ذلك قبل باب الاجتهاد

95
00:35:30.400 --> 00:35:53.650
لانه لابد ان يكون المجتهد عالما بذلك عالم بذلك وحين حين يذكرون مثلا التعارض او التعادل التعادل يعني هو التقابل هنا والتمانع اه التعادل هو التساوي والتعارض كذلك بان يقابل النص بالنص

96
00:35:53.900 --> 00:36:12.100
والتمانع بان يمنع احد الدليلين دلالة الاخر هذي عبارات يظهر والله اعلم انها لا فيما يظهر والله انها لا تكاد تخطر في بقى للسلام رحمة الله عليه الالفاظ ولا تكاد توجد هذه الالفاظ

97
00:36:12.700 --> 00:36:31.950
يعني مسألة التعب والتعادل والتمانع لكن معلوم ان اصول الفقه لما دخله ما دخله ورد مثل هذه الاشياء ثم يمثلون باشياء او يذكرون انواعا من التعارض والتعادل لا يكاد يوجد لها مثال ولهذا يفرظون يقول لو فرضنا لو فرضنا

98
00:36:32.050 --> 00:36:54.200
وهذا لا ينتفع به طالب العلم. لان المقصود من ذكر هذه القواعد وهذه الاصول هو الانتفاع والعمل وذكر امثلة فلا يكاد في كثير ما يذكر لا يكاد يوجد له بدال وخصوصا ان بعضهم ذكر اشياء كثيرة

99
00:36:54.250 --> 00:37:20.550
من باب التعاون والا قد اجمع العلماء وامر مقطوع به لا تعارف بين النصوص ولا تعادل ولا لكن هم اطلقوا العبارة ويريدون به التعارض او التعادل في نفس المجتهد الذي يجتهد وينظر لانه لقصور نظره الانسان مهما كان لا يحيط

100
00:37:20.650 --> 00:37:37.600
ما احد يحيط بالعلم. مهما بلغ لكنه يحصل له قصور مثلا  آآ يظهر له الترجيح عند ذلك يتعادل عنده النصان او يتعارض عنده النصان يعني في اجتهاده. لو يقطع بانه لا تعادل

101
00:37:37.650 --> 00:37:57.200
ولا تعارض ولهذا غيره يبين له ذلك وسبق  باب النظر في النصوص انه عند جمهور العلماء ان النظر يكون بالجمع بين النصين ثم الترجيح على الصحيح ثم اي ثم النسخ على الصحيح ثم الترجيح ثم التوقف

102
00:37:57.600 --> 00:38:26.850
منهم من قدم النسخ النسخ آآ ثم  الترجيح ثم الجمع كما يقع في كلام بعض فقهاء الكوفة هذا قول ضعيف من هو منابد الادلة؟ منابذ الادلة  ولهذا ترى كثيرا ما يذكرون النسخ ويكثر عندهم القول بالنسخ

103
00:38:26.900 --> 00:38:48.650
ويدعى اه النسخ في اه مسائل لا يصح القول يا مسخ لا يصح القول فيها بالنسخ. بل وفي مسائل لا يثبت فيها من دعي بل هي احاديث ضعيفة وبعضها لا اصل لها

104
00:38:49.950 --> 00:39:08.400
المقصود ان هذا اه كما تقدم فرضه في نظر من مجتهد الا فما عند الله سبحانه وتعالى وما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حق ولا يمكن يحصل فيه تعال وتعادل

105
00:39:09.250 --> 00:39:22.700
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والدين كبر ولو كان هناك تعارف تعادل كان نقص اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

106
00:39:22.950 --> 00:39:38.700
تم وكم والحمد لله لا ليس فيه شيء من هذا انما يذكرونه كما تقدم لانه قد يقع في نظر المجتهد شيء من هذا فيرد مثل هذا فلهذا اطلقوه بناء على ذلك

107
00:39:38.950 --> 00:40:10.300
واوردوا امورا كثيرة والمصنف رحمه الله ذكر جملة منها  ساقها رحمه الله وابتدأها في قوله ويرجح وما ترجح قدم ما ترجح قدم وهذا كله ان كان لا يمكن الجمع لان هذا مفروظ عند اه التعادل او التقابل

108
00:40:10.650 --> 00:40:34.700
اه في اي ورقة ما وبعض اهل العلم قال ائتوني يقول ابن خزيمة رحمه الله المعروف بامام الائمة ائتوني باي نصين متعارضين فانا اجمع بينهما رحمه الله وقال الخلال قبله ايضا هذا الكلام

109
00:40:35.100 --> 00:40:56.650
قال لا يمكن ان يوجد ابو بكر خلان رحمه الله تعال  سنة ثلاثة وستين وثلاث مئة ونحو ذلك. ثلاثة وستين وثلاث مئة اه قال لا يمكن ان يوجد نصان متقابلان

110
00:40:57.350 --> 00:41:16.800
الا اما ان احدهما لا يصح او منشوخ او غلط او غلط في الناقل. غلط في الناقل. يعني يدور بين يقول ابو بكر لا يعني في معنى كلامه يتحصن كان انه لا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون غلطا ناقل

111
00:41:17.900 --> 00:41:40.600
وهذا يقع كثير في الروايات قد يغلط ولو كان ثقة او ان ليكون منسوخا او ان يكون لا يصح لا يصح الخبر ولا يمكن ان يقع او تعارض بين النصوص

112
00:41:40.900 --> 00:41:58.700
ولهذا ما يذكر في هذا ما ذكروه رحمه الله ليس من باب الترجيح في العقيدة غالبه ليس غالبهم من باب بين ما ثبت وما لم يثبت ما ثبت وما لم يثبت

113
00:41:58.850 --> 00:42:18.300
مثلا قول ويرجح ويرجح يرجح متواتر على احد يرجح يعني هل يمكن ان يقال من هنا احد حديث احاد صحيح يقال متواتر اين مثاله هذا؟ اين مثاله متواتر على احاد

114
00:42:20.500 --> 00:42:41.650
لكن هذا الاحاد حين النظر فيه حين النظر فيه اما ان يكون كما تقدم يعني يكون بينهما نسخ او تخصيص او ان يكون يكون سند مستقيم لكن اه شاذ ضعيف

115
00:42:41.700 --> 00:43:04.250
هو مخالف فيكون منكر وهذا مثلا ممكن ان يذكر له اه ما رواه ابو داوود من رواية عبدالرحمن الميسر الحظرمي رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه توظأ فغسل وجهه

116
00:43:04.350 --> 00:43:26.050
وثم غسل يديه ثم مضمض واستنشق. جعل المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين مرفقين لا بأس هذا الحديث لكن بالنظر في الخبر الخبر لا يصح خبر  او منكر على طريقة المتقدمين

117
00:43:26.150 --> 00:43:52.750
وان كان معاويه لا بأس به يطلق منكر احيانا على احد على بعض الصحيحين لا انه منكر الحديث لان لان روايته منكرة فرق بين منكر حديث ويروا  او روى شيئا منكرا مثلا او هو فلا فرق بين ان يكون وصف النكارة له او ان يكون وصف النكارة لما روى

118
00:43:52.850 --> 00:44:06.200
هذا قد يقع في بعض رواياته ولا يجب ان يكون منكر الحديث لكن اجتنب ما غلط فيه ويقبل ما لم يغلط فيه. اما ما من كان النكارة وصفا له بحديثه

119
00:44:06.300 --> 00:44:27.400
يكون ضعيفا مطلقا  هذا الاحاديث متواترة في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد بني عاص والمازني عن عبدالله بن عثمان رضي الله عنه والصحيحين وحديث ابن عباس صحيح البخاري حديث علي رضي الله عنه رواه ابو داوود من ست طرق كلها

120
00:44:27.450 --> 00:44:41.100
صحيحة وبعضها اه في درجة عالية من الصحة وحديث ابي هريرة وعبد الله بن عامر والربيع بنت معوذ جماعة من الصحابة رضي الله عنهم احاديث صحيحة. كلها في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام

121
00:44:41.400 --> 00:45:01.600
فهم اتفقوا على ذكر المضمضة والاستنشاق يا جماعة غسل الوجه مضمض واستنشق وغسل وجهه عليه الصلاة والسلام يأتي هذا الحديث الفرد ذكر المضمضة واستنشاق بعد  غسل اليدين هذي الرواية لا تصح

122
00:45:02.100 --> 00:45:21.150
وان كان راوهم حيث الجملة لا بأس به وكذلك ايضا اه ما هو اشد نكارة مثلا ما جاء في حديث ابن مسعود روي عن غيره آآ انه عليه الصلاة والسلام كان يكبر التكبيرة الاولى

123
00:45:21.300 --> 00:45:44.850
يرفع يديه في التكبيرة الاولى ثم لا يعود ثم لا يعود. هذه رواها يزيد ويزيد يزيد. كما قاله بعض الحفاظ يزيد يزيد بزياد  وهذي ولا تصح والاحاديث الصحيحة الثابتة حديث ابن عمر وغيره

124
00:45:45.100 --> 00:46:12.250
صحيحين حديث علي رضي الله عنه حديث ابي حميد الساعدي حديث ابو هريرة كله اثبتت الرفع عند الركوع اما تكبيرة الاحرام هذا متواترة تواترا في احاديث كثيرة لكن رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع هذا فيه احاديث كثيرة وجاء عند الرفع من التشهد

125
00:46:12.350 --> 00:46:38.250
الاوسط ايضا في البخاري وغيره فيرجح متواتر على احاد ومسند على مرسل ومتصل على المنقطع وحاصله انه  يقدم الحديث الصحيح على الظعيف هذا واظح المرسل ظعيفة والمنقطع ظعيف والمسند يعني يريدون يريدون به

126
00:46:38.500 --> 00:47:13.450
هو المتصل المرفوع. المسند هو المتصل المرفوع  فيه المسند   يعني ما كان متصلا مرفوعة والمرفوع لا يلزم منه ان يكون متصلا ان يكون متصلا. قد يكون مثلا اه مرفوع لكنه فيه انقطاع. وليه قالوا متصل على

127
00:47:13.550 --> 00:47:46.200
من قطر لان عندنا مسند ومتصل ومرفوع بينها عموم وخصوص بينها عموم وخصوص  لكنها تختلف لا تقول بعضها في بعض دخولا كليا فالمسند جمع بين وصفين الاتصال والرفع المرفوع جمع له وصف الرفع لكن لا يلزم منه

128
00:47:46.550 --> 00:48:09.500
الاتصال المتصل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا لا يجب ان يكون مرفوعا. لان اذا كان عندنا اثر مروي عن مجاهد رحمه الله او قتادة مثلا رحمه الله. هذا متصل

129
00:48:10.500 --> 00:48:36.250
وكذلك اذا كان مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ايضا آآ متصل وقوف متصل موقوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل مرفوع اما المسند فهو ما جمع الوصفين الاتصال والرفع هذا احسن ما قيل في تعريف هذه الاصطلاحات الثلاثة وحصل فيها خلاف لكن هذا

130
00:48:36.250 --> 00:49:06.000
واختاره غير واحد المسند على المرسل المسند متصل ومرفوع على المرسل المرسل له اطلاقان الاطلاق والاصطلاح الاصطلاح هو قول التابعي قال رسول الله وسلم الاطلاق عند اهل الحديث متقدمين يطلقونه على اي انقطاع. يقول هذا حديث مرسل

131
00:49:06.200 --> 00:49:19.000
اي منقطع قد يكون منقطع في اوله يكون معلقا. قد يكون منقطع في اخره فيكون مرسلا. قد يكون منقطع في وسطه. فيكون مثلا معظلا او منقطع الانقطاع الخاص في موضع واحد

132
00:49:19.000 --> 00:49:34.800
ينقضي في موضع واحد وهذا منقطع انقطاع الخاص او في موضعين انقطاع ايضا في موضع او منقطع او في آآ او بسقوط واسطتين هذا هو المعضل المسند مقدم رسل متصل على المنقطع

133
00:49:35.150 --> 00:50:03.250
وبالجملة كما تقدم آآ يراد بالتقديم الثابت على ما لم يثبت  مما يذكر في هذا  في هذا من الاحاديث وان كانت ليست وصفة لانها مرسلة منقطعة لكنها لا تثبت لا تهبط

134
00:50:03.750 --> 00:50:26.600
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه  في حديث عبد الله بن العاص ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة

135
00:50:27.800 --> 00:50:56.600
لا يحل لامرأة  لا يحل لامرأة عطية في مالها بعد ان يملك زوجها عصمتها الا باذنه رواه ابو داوود هذا الحبيب واسناده السلامة لكنه  مخالف للخبر في الصحيحين حديث ميمونة رضي الله عنها

136
00:50:56.700 --> 00:51:12.750
انها قالت يا رسول الله هل شعرت اني اعتقت صفية مولاة لها اعتقتها بدون ان تعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك

137
00:51:13.200 --> 00:51:36.450
وعند النسائي باسناد صحيح اما انك لو افتديتي بها ابنة اخيك من رعاية الغنم كان اعظم لاجرك وثبت في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب النساء يوم العيد قال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكنا ولم يقل استأذنا ازواجكن

138
00:51:36.600 --> 00:51:59.000
حديث صحيح تدل على خلاف هذا الخبر تدل على خلاف هذا الخبر ولو قيل ان هذه الاخبار من باب التواتر المعنوي لا يدخل فيها مخالفة الاحاد للاخبار المتواترة ايضا ثبت في الصحيحين ثبت يعني عند الثلاثة من حديث بريدة الحصيب رضي الله عنه

139
00:51:59.300 --> 00:52:18.900
ان النبي عليه السلام جاءه رجل يخاتم من شبه لخاتم من صفر الى مالي ارى عليك ريح الاصنام اهل الجنة لما جاء بذهب ثم لما جاء بخاتم الحديث قال ما لي اجد منك

140
00:52:19.350 --> 00:52:38.950
ريح اهل النار او كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال اتخذوا من فضة ولا تتمه مثقالا هذا الحديث رواه الثلاثة واسناده مقارب منهم من اثبته ولو شاهد عن عبد الله ابن العاص عند النسائي

141
00:52:39.450 --> 00:52:52.900
ومنهم من قال انه لا يصح لانه يرجح عليه ما ثبت في الصالحين من حديث ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديث

142
00:52:53.150 --> 00:53:13.200
مشوار او خاتما من حيث وهذا ايضا مبحث يتعلق بشذوذ الرواية. وان كان ظاهر اسنادها السلام لان الراوي قد يخطئ ويغلط ويغلط وان كان لا بأس به مع ان باقي الجمهور وجهوا هذا الخبر

143
00:53:13.300 --> 00:53:34.800
وجهوا هذا الخبر على وجه لا يعارض حديث الساعد يلتمس ولو خاتما من حديث التمس ولو خاتما من حديد دال على جواز الخاتم ومن  احتج بحديث بريدة قال لا يلزم من ان يكون اه

144
00:53:35.700 --> 00:54:03.900
انه يتختم به ونحو ذلك  من وهناك حديث مرسلة هناك احاديث مرسلة دلت آآ السنة على عدم صحتها مثل حديث ابي العالية المرسل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي باصحابه فمر رجل اعمى

145
00:54:04.200 --> 00:54:25.850
سقط اه في حفرة او نحو ذلك فضحك من معه عليه الصلاة والسلام فامرهم ان يعيدوا الوضوء والصلاة. هذا الخبر منكر لا في متنه وايضا  شبه الريح يعني ضعيفة جدا

146
00:54:26.150 --> 00:54:46.550
مع ما في متنهي من النكارة في متنه من النكارة لاقربنه يعني لا اصل لها وانه موضوع او  دلت السنة على ان واجب يعني ان ان اهل العلم ليس اجماع لكن دلت السنة على ان

147
00:54:46.600 --> 00:55:06.100
الوضوء لا يكون الا من نواقض معروفة هذا مخالف لما دلت عليه السنة ايضا ثبت في الصحيحين او جاء من حديث انس ومن حديث ابي هريرة في قصة الاعرابي  الذي بال في المسجد

148
00:55:07.500 --> 00:55:27.800
فيه ان النبي عليه السلام قال اهريقوا على بولي سجنا من ماء  انه امر ان يهرب على بول السجن مما عليه الصلاة والسلام مرسل عبد الله معقل مقرن المزني وثقة تابعي من ثالث الثقة

149
00:55:28.000 --> 00:55:47.700
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال احفروه والقوه خارج المسجد او كما قال عليه الصلاة والسلام امرهم بحفر او ازالة هذا التراب الذي فيه البول وهذا مخالف في الصحيحين عن ابي حريق على بوله سجلا مما

150
00:55:49.550 --> 00:56:15.000
نعم قال رحمه الله وبثقة وعلم وورع وضبط وكونه صاحبا. القصة او مباشرا لهم او مشافها او مشافهة. هذا آآ البحث يشبه ما يذكر في كتب المصطلح. في مسألة بثقة وعلم

151
00:56:15.150 --> 00:56:32.850
يعني اذا كان الراوي ثقة ومن خالفه ليس اه بثقة مثلا او دونه فانه يقدم عليه او علم او ورع او ضبط لا شك ان رواية الحافظ الظابط مقدمة على رواية غيره

152
00:56:33.000 --> 00:56:51.900
فيكون مثلا روايات تكون روايته مرجوحة. بجانب روايته بل قد يكون اه قد يكون مثلا الراوي لها حافظ لكن من خالفه احفظ منه تكون الرواية مثلا هذه فيها نكارة مثلا

153
00:56:52.000 --> 00:57:06.900
مثل مثل حديث ام سلمة عند الداراقطني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها هذا مخالف لما صحيح مسلم والاخبار الصحيحة الدالة

154
00:57:07.100 --> 00:57:22.600
على انه لم يكن يقع بسم الله الرحمن الرحيم او يجهر بها عليه الصلاة والسلام. ولان بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة. هي ليست من الفاتحة لقوله عليه عليه الصلاة والسلام

155
00:57:23.400 --> 00:57:38.800
يقول الله عز وجل هذا في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث نصفها لي نصفين عبدي ولعبدي ما شاء وفي حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا

156
00:57:39.050 --> 00:58:00.250
يستفتحون بالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. لا بسم الله الرحمن الرحيم وهذا نبحث فيها ادلة كثيرة لكن الشأن اشارة الى هذه الرواية وقد يكون الراوي ثقة حافظ. لكنه اخطأ

157
00:58:00.950 --> 00:58:18.600
مثل شعبة رحمه الله على جلالته رحمه الله  كان يخطئ في قد يخطئ في الاسماء وقد يخطئ المتون هم ذكروا انه قد يخطئ الاسماء رحمه الله يخطئ وقع له بهذا. ولهذا كان

158
00:58:18.900 --> 00:58:40.850
احيانا يضبطها ببعض المعاني لما روى حديث من طريق ابي الحوراء السعدي كتب فوقه حور عين حتى لا يشتبه بابي آآ بابي لما رواه طريق ابي الحوراء الحور عين لا يشتم بأبي الجوزاء

159
00:58:41.850 --> 00:59:02.650
يعني الجوزاء وهما ثقتان كلاهما لكن هذا ابو الحوراء وهذا ابو الجوزاء ولا يفرق الا النقط  ومن الاحاديث المشهورة من طريقه رحمه الله حديث ابي هريرة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام

160
00:59:02.700 --> 00:59:16.350
كان اذا قال ولا الضالين قال امين وجهرا فيها برفض ورفع والحديث عند ابي داود والترمذي وهذا هو اللفظ الصحيح من طريق سفيان الثوري قال جهر بها ورفع بها صوته

161
00:59:16.750 --> 00:59:42.150
وله شواهد رحمه الله قال وحفظ بها صوته هذا مما وهم فيه شعبة رحمه الله فالمقصود انه حين يفضل الراوي بها شيء من هذه الصفات فانه يكون ارجح ولا يلزم من ان لا يلزم من ذلك ان ان تكون روايته

162
00:59:42.400 --> 01:00:02.000
ارجع مطلقا لا قد يكون مثلا اوثق وتكون رواية من خالفه ومن هو دونه هي الثابتة لانه وافقه غيره  وليس على اطلاقها انه يعني يرجح لا لان الصواب في مسألة الترجيح بين الاخبار

163
01:00:02.300 --> 01:00:15.150
انه ليس له قاعدة يعني كونه يقولون ساق هذا على انه قاعدا الصواب انه ليس له قاعدة وهي طريقة الحفاظ واهل العلم ليس لهم قاعدة وطريقة معينة بل كل حديث

164
01:00:15.950 --> 01:00:31.650
له حكمه الخاص يسألون عن حديث يوردهم من طرق. كما هو واقع في كلام الدارقطني في العلل وكلام ابن ابي حاتم. وكذلك في كلام ابن زرعة والامام احمد رحمة الله عليهم

165
01:00:32.300 --> 01:00:55.100
الائمة الكبار البخاري ومسلم كان يسوق الخبر مثلا ويقولون رواه فلان وفلان ثم ينتهي بعد ذلك وصى ويقول في النهاية والصواب مرسل  والصواب انه موقوف انه مرفوع المعنى ليس هناك قاعدة معينة في

166
01:00:55.200 --> 01:01:27.000
ولهذا ذكروا بزيادة الثقة انها تختلف يحكم بثبوتها وتارة تارة يحكم بنفيها وتارة يتردد يعني لها خمسة احكام  وكونه صاحب القصة. ايضا  اه والماء يؤثر في هذا ان بعضهم  لعل عبد الرحمن مهدي وينه؟ قال اي ما احب اليكم

167
01:01:27.250 --> 01:01:41.100
سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود سفيان عن إبراهيم  سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

168
01:01:41.550 --> 01:02:03.200
عم منصور عن إبراهيم منصور المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود او شعبة  عن ابي عن ابراهيم عن ابن مسعود  عن إبراهيم عن ابن مسعود

169
01:02:03.900 --> 01:02:30.050
قالوا ابراهيم الاعمش عن الاعمش عن ابي وائل الاعمش عن ابي وائل السلامة آآ شقيق بن سلمة الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود سفيان منصور عن إبراهيم عن علقمة عن مسعود

170
01:02:30.500 --> 01:02:50.350
او الاعمش عن ابي واعن عن عبد الله قالوا الاعمش عن ابي علقمة عن ابي وائل عن عبدالله عن ابي وائل عن ابن عبد الله ليس بينه وبين الصحابي الا واسطتان

171
01:02:50.600 --> 01:03:26.250
ابو وائل  اما الواد سفيان عن منصور عن ابراهيم  سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله اطول اسناد  اه سفيان قال لهم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقة بن عبد الله فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه فقيه

172
01:03:26.750 --> 01:03:59.550
والاعمش عن ابي وائل عن عبد الله اه شيخ عن شيخ شيخنا شيخ يقوله والمعنى ان اولئك جمعوا الفقه والحفظ كما اشار اليه يعني بالعلم  فهذه امور تعود الى نظر الحافظ المحدث في ترجيح رواية بعضه على بعض كما تقدم ليس لها ضابط معين. بل بابها واسع بابها واسع في الترجيح بين الرواية

173
01:03:59.550 --> 01:04:20.700
قال او كون صاحب القصة او مباشرا لها او مشافها صاحب القصة او مباشر كأن معناه صاحب القصة المباشر لها والمباشر لها يعني اذا كان صاحب القصة فهو مباشر لها. يعني لا فرق بين صاحب القصة ومباشر لها. وهذا مثاله المشهور

174
01:04:20.850 --> 01:04:43.750
اه قول ابي رافع رضي الله عنه في قصة تزوج النبي عليه السلام لميمونة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول زوجهم واحرم  ابو رافع يقول  وهما حلالان كما عند احمد الترمذي

175
01:04:44.650 --> 01:05:07.150
قال وكنت السفير وكنت الرسول بينهما. رضي الله عنه كنت الرسول بينهم بين جاء روايتان في بعضها ذكره السفير وبعضها ذكر الرسول لكن رواية احمد الترمذي انظر له لكن عند احمد والترمذي قال وكنة

176
01:05:07.200 --> 01:05:30.550
السفير بينهما وقال الرسول بينهما وهذي رواية يشهد لها رواية ميمونة رضي الله عنها وفيها الناقات تزوجني ونحن حلالان يمكن كون صاحب القصة اللي هو ميمونة هذا احسن. كونه صاحب القصة ان ميمونة صاحبة القصة. والمباشر لها هو ابو رافع

177
01:05:31.750 --> 01:05:52.700
لانه هو الواسطة هو الرسول بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا يرجح على قول مسعود تزوجها وهو حرام حرام ولهذا قال ابن سعيد رضي الله عنه وهل ابن عباس وهل حصل له وهم في هذا

178
01:05:52.850 --> 01:06:12.550
الجمهور تأولوا يعني حرام في البلد الحرام وفي الشهر الحرام كما قالوا قتل الخليفة بن عفان محرما رضي الله عنه البلد الحرام يعني وان هذا المراد لكن على كل حال

179
01:06:13.000 --> 01:06:31.350
مهما قيل فالقصة ثابتة صاحبة القصة هي ميمونة رضي الله عنها والرسول بينهما وهو ابو رافع رضي الله عنه. او مشافها. المشافه الذي يشافه من يروي عنه وهذا مثل قول القاسم

180
01:06:32.450 --> 01:07:03.000
عروة في قصة بريرة وكان زوجها عبدا  الاسود بيزيد يقول وكان حرا لكن الاسود لا يدخل عليها اجنبي عنها اما القاسم وعروة احدهما ابن اخيها والاخاه ابن اختها فهذان يشافيان ولهذا قال البخاري

181
01:07:03.350 --> 01:07:22.850
اه ما معناه انه مرسل او انه لم يسمع منها او نحو ذلك ولهذا كان الصواب رواية المشافه وهو رواية القاسم او القاسم وعروة وكذلك مما يترجح به نص على

182
01:07:22.900 --> 01:07:47.850
الظاهر نص على ظاهر آآ وهذا لان النص عند اه عند الاصوليين هو الشيء الذي لا يحتمل الا وجها واحدة تلك عشرة كاملة وصيام ثلاثة ايام في اجر سبعة اذا رجعتم

183
01:07:50.600 --> 01:08:05.550
يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نصوا في شهر رمضان ولله على الناس حج البيت نصوص واضحة فهذا هو النص على الظاهر الظاهر الذي

184
01:08:05.800 --> 01:08:26.300
يحتمل وجه لكنه مرجوح مقابل الوجه الظاهر. فاذا جاء حديث نص فانه يقدم على الظاهر مثلا ممكن يمثل لي مثلا بحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت العيون

185
01:08:26.800 --> 01:08:53.200
والسماء العشر   كان في ما سقي بالنضح نصف العشر  هنا في هذا ظاهره انه يجب العشرة ونصف العشر بالقليل والكثير ولو كان دور خمسة اوسق اطلاق الحديث ظاهر الحديث هذا هو ظاهره

186
01:08:53.400 --> 01:09:11.750
لكن جاء في حديث ابي سعيد خود يحيي جابر ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة في من حب ولا ثمر صدقة. هذا نص بان الصدقة لا تجب الا في خمسة اوسق

187
01:09:13.200 --> 01:09:40.950
في خمسة او سوق ولهذا  هذا النص قاضيا على ذلك الظاهر ومخصصا له اقوى منها وهو يدخل باب الخصوص والعموم ايضا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام  اي امرأة نكحت بغير اذن ولي فنكاحها باطل

188
01:09:41.500 --> 01:10:16.350
هذا نص في انه يجب الوادي في النكاح للمرأة حديث وفي حياء والحديث في الصحيحين  الحق بنفسها انها احق بنفسها في انكاح نفسها    حتى تستأمر قال احق بنفسها يعني انها لا تزوج

189
01:10:16.900 --> 01:10:40.000
الا باذن صريح صريح من هذا المرد فلا دلالة فيه على انها تتولى امر نفسها  وان كان لو لو تجرد وحده عن تلك النصوص محتمل. لكن هذه الاحاديث صريحة ونص

190
01:10:40.300 --> 01:11:04.000
الباب وانها لا لا وانه لابد من   كذلك والظاهر على المجمل والظاهر على المجمل ايضا يدخل فيه ما تقدم ايضا في قوله لا يمحق بنفسه هذا لفظ مجمل فسره حديث

191
01:11:04.400 --> 01:11:29.250
اه لا نكاحي الا بولي شعر النصوص الاخرى تفسرها ايضا قوله سبحانه وتعالى فيطعم ستين مسكينا حمله بعضهم واطعام طعام ستين مسكينا هذا تفسير يعني مخالف لظاهر الخبر ظاهر الاية ظاهر الاية وظاهر الادلة ايضا

192
01:11:29.650 --> 01:12:00.700
لما امر النبي عليه الصلاة والسلام اطعام في رمضان ايضا وكذلك لابد من ستين مسكين في الديار وفي الجماع في رمضان المراد ان يطعم ستين مسكينا لا انه يقال اطعام طعام وان المراد انه يخرج طعام طعام ستين مسكين ولو اعطى مثلا مسكينا واحدا ستين يوما

193
01:12:00.900 --> 01:12:21.200
انما هذا قد يكون عند الحاجة او لا يكون يجد الفقراء هذي مسألة اخرى والحقيقة على المجاز وهذا كله على التسليم بهذا وعلى القول بان هناك مجاز ومعلوم النزاع في هذا

194
01:12:21.400 --> 01:12:44.600
وانه لابد ان يكون النصوص مع النصوص لابد ان يصحبها ما يبينها ويوضحها كل ما قيل انه مجاز يعني انه من الامر الجائز ومما يجوز ويجري في اللغة لا انه من المجاز الذي هو الوضع الثاني والحقيقة هي الوضع الاول. وان هذا ايضا

195
01:12:44.650 --> 01:13:00.350
لا يمكن ان يثبت على قدم الشيء هذا ولا يمكن ان يدعي انسان ان الحقيقة هي لهذا الشيء دون هذا الشيء لان منازعه قد يقول الحقيقة في هذا الشيء دون هذا الشيء

196
01:13:00.700 --> 01:13:19.100
فكيف يدعي ان الحقيقة مثلا لمسمى الرأس او في مسمى العين او في غير ذلك هي لهذا الشيء مثلا دون هذا الشيء مع ان العرب تطلقها اطلاقا واحدا وان هذه الاطلاقات لا اه تذكر هكذا

197
01:13:19.200 --> 01:13:37.200
لابد ان تظاعف في الوجود انما يعني في الاعياد لابد ان تضاعف اما ان تذكر هكذا فلا وجود لها الا في الاذهان لا وجود لها في الاعيان كالرأس والعين فلا بد ان تظاف اظافة تبين حقيقتها

198
01:13:37.850 --> 01:13:59.800
لكن على ما ذكروا اه في مسألة المجاز في مثل المجاز فالاصل في الاطلاق الحقيقة وهذا يجري في بعض الالفاظ التي لها الحقيقة الشرعية ولها حقيقة لغوية وحين تصرف من الحقيقة اللغوية الى

199
01:13:59.950 --> 01:14:17.850
الحقيقة الشرعية تكون مجازا في احدهما. مثل مثلا الصلاة مثلا معناها في اللغة دعاء اه الطهارة او الوضوء معناها في اللغة هو غسل اليدين والفم مثل الصيام اللغة الامساك ومثل

200
01:14:17.950 --> 01:14:35.250
الحج والزكاة لها معاني في اللغة والشرع. جاء بمعاني وقيدها على هذا نقول الاصل البقاء على الحقيقة. فان كانت هي الحقيقة الشرعية فكذلك مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام

201
01:14:35.400 --> 01:14:58.950
اذا دعي احدكم وهو صائم اذا دعي احدكم فليجب. فان كان صائما فان كان مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصل فليصل هل معناها يحمل على الحقيقة لغوية   او يبقى بمعنى انه معناه الدعاء

202
01:14:59.050 --> 01:15:24.300
او يقال على الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية وكذلك في عند ذكر الوضوء. ذكر الوضوء. لكن هنا يقول والحقيقة على المجاز الحقيقة على المجاز مثلا حين تطلق مثلا لفظ الاسد فانهم يقولون له حقيقة وهي الحيوان المفترس

203
01:15:24.750 --> 01:15:49.500
وعند  هذا عند الاطلاق وقد يشرف الى المجاز حين تكون هناك قرينة مارينا فاذا قال رأيت اسدا فالمعنى انه رأى اسدا حق الحياء المفترس. لكن اذا قال رأيت اسدا يجول على فرسه يقتل اقرانه. هذا يكون معناه الرجل الشجاع

204
01:15:49.650 --> 01:16:13.900
مثلا ونحو ذلك من الالفاظ يقول اصل الحقيقة الحقيقة  تغلب على المجاز كل هذا مبني على هذا الاصل على القول بالمجاز المفهوم موافقة على مفهوم مخالفة الموافقة في معنى النص

205
01:16:14.350 --> 01:16:41.400
دلالة من دلالة النص وهو دلالة النصب في محل النطق في محل النطق لانه تعداه اما على سبيل التساوي او اه من باب اولى مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة على مفهوم المخالفة لانه

206
01:16:41.450 --> 01:17:04.250
ولين ما هو مخالفة لا عموم له. لا عموم له. فلهذا يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم مخالفة مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام  الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجس اليوم. ما حديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

207
01:17:05.150 --> 01:17:24.650
اذا بلغ الماء قليلا لم يحمل خبيث. مفهومه عند بعضهم انه اذا كان دون قلتين فانه يحمل خبيث. فلو وقعت في نجاسة فانها تؤثر فيه ولو لم تظهر النجاسة  انه في هذه الحالة يحكم له بالنجاسة

208
01:17:24.750 --> 01:17:47.700
لانه دون قلته لمفهوم المخالفة. لمفهوم المخالفة  الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام اه اذا بلغ المعقولتين لم يحمل الخبث لكن مفهومه في قوله عليه الماء طهور لا ينجسه شيء

209
01:17:48.050 --> 01:18:08.150
طهور لا ينجس شيء. دلالة على عموم الطهارة في الماء وان الماء باق على اصل الطهارة. باق على اصل الطهارة ولا ينجس فلهذا لم يعتبر هذا العموم او هذا المفهوم

210
01:18:08.250 --> 01:18:25.350
لان هذا المفهوم هذا المفهوم يعمل به في سورة واحدة يعمل به في سورة لانه لا عموم فيه خلافي مفهوم الموافقة وله عموم له عموم وهذا المفهوم لا عموم له

211
01:18:25.800 --> 01:18:41.800
فاذا قلنا ان الماء اذا كان قلتين اذا اذا كان دون قلتين قد يحمل الخبث النبي عليه قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهوم موافقة انه قل لاتان فاكثر لا يحمل خبثه

212
01:18:42.300 --> 01:19:12.500
هذا واضح في مفهوم انه لا يحمل خبث. ما دون القلتين ساكت هل يحمل الخبث او لا يحمل الخباث وقالوا مفهوم المخالفة انه يحمل الخبث او لا يحمل يحتمل ونقول في هذه الحال ان الماء اذا كان دون قلتين ووقعت في نجاسة ولم تؤثر فيه

213
01:19:12.750 --> 01:19:39.400
ينظر فيه ويتأمل لا يستعجل فان ظهر انه تأثر بالنجاسة تبين انه حمل الخبث فيجتنب وان لم يتبين انه حمل النجاسة وظهر انه طاهر فيجوز التوضأ به. يعني انه لا يهجم عليه مباشرة بل عليه ان يتأمل. وهذا الانتظار او هذا النظر والتأمل

214
01:19:39.400 --> 01:20:06.850
نوع عمل بمفهوم مخالفة وهذا يكفي في العمل بمفهوم هذا الحديث والحظر على الاباحة وعلى الندب لان الحظر مفسدة والاباحة اباحة يعني ليس فيها مفسدة. ليس فيها مفسدة فاذا كان الشيء مثلا

215
01:20:07.450 --> 01:20:26.400
محتمل للحل والاباحة مثلا هذا ربما يمثل له بعض الحيوانات التي محتمل تحريمها ومحتمل على تحريمها التي وقع فيها الخلاف بين العلماء هل تحرم او لا تحرم الاصل الحل الاصل الحلم

216
01:20:27.800 --> 01:20:56.200
اجتمع فيها الاباحة العصر واجتمع فيها الحضر احتمال تحريمها احتمال تحريمها فهل تجتنب وتترك لاجل احتمال تحريمها فان تناولها على هذا الوجه وقوع في مفسدة في مفسدة مثل بعض الحيوانات التي يختلف فيها مثلا

217
01:20:56.400 --> 01:21:22.850
في البحر او في البر مثلا هل هي حلال او حرام فاذا قيل بحلها مستند الى اصل واذا قيل بتحريمه استند الى عصر الحظر والحظر يقدم على الاباحة وبالجملة انه لا يمكن ان يكون صورة من هذه الصور الا يتبين انه داخل في قاعدة تحرمه او قاعدة

218
01:21:23.150 --> 01:21:49.950
يحلله تجعله حلال تجعله حلال مثل مثلا يعني آآ خنزير البحر يقول الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر والطهور ماؤه الحل ميتة والطهور ماء الحل ميتته. ظاهر حديث حل ميتته وقوله سبحانه وتعالى حل لكم صيد البحر وطعامه

219
01:21:50.150 --> 01:22:10.700
صيدهم الصيد وطعامه ما طافى كما قاله بعض الصحابة رضي الله عنهم وظاهر على حل الخنزير. وان الخنزير لا بأس به البحر لكن قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي لي محرم على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او داما مسفوح او دما مسفوعا او لحم خنزير فانه رجس او فسق

220
01:22:10.700 --> 01:22:35.250
اهل لغير الله بها   هذا هذا النص في في ذكر الخنزير خنزير يدل على التحريم وقوله سبحانه وتعالى وقول النبي عليه الصلاة والسلام حلي ميت وقوله سبحانه وتعالى حلق صيد البحر وطعامه دال على الحل. فهل يعاني

221
01:22:35.650 --> 01:23:00.100
يرجح جانب الحظر او جانب الحل لكن بالنظر يتبين ان الحلم اظهر لان الحديث ورد خصوصا في البحر والنبي عليه الصلاة قال له الحل ميتته ولم يخص شيئا من ذلك يشمل جميع ما في البحر. فهو يقضي على ما خالفه

222
01:23:01.000 --> 01:23:19.350
وهناك مسائل يقع فيها خلاف يقع فيها خلاف هل هي يعني بعض مثلا بعض اختلف مثل الظبع اختلف هل هناك او اسنانه صفيحة؟ بعضهم يقول اسنانه صفيحة واحدة ليس له ناب. وذكر بعض العلماء

223
01:23:19.400 --> 01:23:38.950
البعض يقول له نام انه يعني حكمه حكم ذوات الانياب. وورد في الحديث عن النبي عليه السلام في حديث جابر انه صيد وانه يفديه المحرم  هذا لا شك مما وهذا يدخل فيما فيما يأتي انه عضد

224
01:23:39.350 --> 01:23:58.750
بدليل خارج عظي بدليل خارج قد يكون مثلا حديث اه مثل ما تقدم ميتته مع قوله سبحانه وتعالى قل لاجدهما اوحي اليهم حراما طعام يطعما ايضا له ادلة تعضده من خارج

225
01:23:59.350 --> 01:24:19.900
تعبيده من خارج وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون البحر وكانوا ياكلون ما صادفوا ولم يكونوا يسألون عنه. ومن ذلك العنبر  لذلك بعد ما توقفوا ثم بعد ذلك تبين لهم كما في قصة ابي عبيدة رضي الله عنه في حديث جابر رضي الله عنه

226
01:24:22.150 --> 01:24:44.050
نعم وعلى الندب لانه في بعض النسخ والواجب على الندب. والواجب على الندب تقديم الواجب على الندب  ومحتمل تقديم الحظر على الندو وهذا يعني كذلك ايضا الحظر على النادي ممكن ان يمثل له مثلا

227
01:24:44.200 --> 01:25:07.600
بدخول المسجد مثلا عنا حينما النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي فليصلي ركعتين قبله يجلس. هذا امر وفي رواية في الصحيحين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من حديث ابي قتادة. جاء الامر وجاء النهي. جاء الامر بالصلاة قبل الجلوس وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة

228
01:25:07.800 --> 01:25:24.500
في الركعتين الامر بهما قبل الجلوس والنهي عنهما قبل الجلوس. وفي صحيح مسلم من حديث ابي قتادة انه جاء ودخل المسجد والنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام مع اصحابه فجلس قال صليت ركعتين؟ قال قال قم فاركعهما. وفي حديث جابر ايضا

229
01:25:24.800 --> 01:25:45.100
لما دخل ذلك الرجل ان يصلي الركعتين يوم الجمعة فكلها دالة على الامر بذلك  فاذا لكن هذا في يوم الجمعة فاذا دخل المسجد وقت العصر العصر وقت نهي وحضر والركعتان مأمور بهما

230
01:25:46.300 --> 01:26:06.850
فهل نقدم جانب الحظر فلا يصلي او جانب الندب فيصلي  ولهذا اختلف العلماء في هذا  وكما تقدم هذه المسائل لابد ان يكون لها دليل من خارجه هناك ادلة من خارج

231
01:26:07.100 --> 01:26:37.100
تبين يعني لا في خصوص  دليل هذا الدليل وانه دليل خاص وكما سيأتي انه آآ عموم محفوظ كما سيأتي على العموم مخصوصة وهناك ادلة كثيرة تؤيد الصلاة قبل الجلوس وان هذا هو الصواب وهو مذهب الشافعي رحمه الله جمع من اهل العلم

232
01:26:38.450 --> 01:26:58.500
لكنهم يقولون على الحظر لان الندب تحصيل المصلحة. الندب تحصيل مصلحة والحاضر لدفع مفسدة لكن اشترط في المفسد ان تكون غالبة ليس دفع درع المفاسد مقدم على جل مصالح لا ليس مطلقا المراد دفع لدرء المفاسد الغالبة

233
01:26:58.900 --> 01:27:18.200
لانه اذا لم تكن غالبة وتحصل المصالح مصالح على المفاسد اذا لم تكن غالبة وقوله عليه الصلاة عليه السلام عليه الصلاة والسلام على فعله على فعل كذلك قوله عليه الصلاة والسلام

234
01:27:18.400 --> 01:27:40.550
هديه عليه الصلاة والسلام وسنة قوله وفعله وتقريره او تقريره فقال يقدم قوله عليه السلام على فعله لان دلالة القول ابلغ من دلالة الفعل يعني في دلالتها على اللزوم وربما على الوجوب في بعض

235
01:27:40.650 --> 01:27:57.550
الالفاظ يتقدم حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة محرم هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وفي حديث عمر رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

236
01:27:57.750 --> 01:28:21.300
مسلم عند ابن حبان ولا يخطب عليه هذا قوله هذا صريح لا يحتمل اما آآ كونه تزوج ومحرم  وهذا بالصحيحين على فرض التسليم بدلالة هذا الخبر وانه لم يقع فيه اختلاف

237
01:28:21.900 --> 01:28:54.650
فهذا وجهه هذا وجهه معه وتقدم ان قالت اميمونة رضي الله عنها وابو هريرة رضي الله عنه وانه تزوجها وهي وهما حلالان كما قالت رضي الله عنه انا  والمثبت قالوا لان فعله يعتريه ما يعتريه. لان فعله عليه الصلاة والسلام يعتريه ما يعتريه

238
01:28:55.200 --> 01:29:10.900
وهذا قد قد يمثل له اشياء كثيرة في اشياء كثيرة في افعاله عليه الصلاة والسلام مثل انه عليه الصلاة والسلام اه لم يكن يداوم على سنة الضحى لم يكن دعاء

239
01:29:11.300 --> 01:29:32.100
وثبت من قوله الامر بسنة الضحى ركعتان عن ابي ذر  وسع يا ابا هريرة وابا ذر ابو هريرة في الصحيحين وابا ذر في مسلم وابا الدرداء في سنن النسائي باسناد صحيح

240
01:29:34.000 --> 01:29:52.800
صلي ركعتين الا يدع ركعتين من الضحى وصاهم بثلاثة ومنها الركعتان في احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام يكون يداوم عليها يؤخذ بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح

241
01:29:53.600 --> 01:30:15.550
صلاها فرار يسيرة وتركها عليه الصلاة والسلام وبين السبب في ذلك خشية تفرض على امة لكنه حث على قيام الليل عليه الصلاة والسلام حث على قيام ليل وبين بقوله انه قال اني خشيت ان تفرض عليكم لان فهم الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد عمر رضي الله عنه فهم انه امر بها

242
01:30:15.600 --> 01:30:39.600
ولهذا قامها عمر رضي الله عنه ولم يزل المسلمون على ذلك الى يومنا هذا في اقامتها في المساجد  وكذلك ايضا قد يقدم مثلا قوله على فعله في تركه حتى على تركه مثلا انه النبي عليه السلام ترك اشياء

243
01:30:40.050 --> 01:31:00.950
لم يفعلها مع ذلك لا بأس من فعلها فبين النبي انه لا بأس بذلك ايه يا بشاميل عليك مثل لما ترك اكل الضب  لكن بين بقوله انه حلال الحرام هو هو يا رسول الله قال يا خالد رضي الله عنه

244
01:31:01.300 --> 01:31:22.200
الذي اهدته ام حفيد وضب مشوي قال لا ولكن لم يكن لم يكن بارض قومي فاجد واعافه تبين بقوله سبب تركه عليه الصلاة ولهذا ذكروا ايضا في بيان قوله في تقديم قوله عليه الصلاة والسلام على

245
01:31:22.800 --> 01:31:49.750
فعله وكذلك على تركه عليه الصلاة والسلام المبين سببه قال رحمه الله والمثبت والمثبت على النافي ما لم يستند النافي الى علم بالعدم هذه قاعدة ان المثبت من العلم في غاية امره انه ينفي شيء يعلمه

246
01:31:50.000 --> 01:32:10.550
الا اذا كان النفي نفي احاطة وهو النفي المحصور النفي المحصور في حكم الاثبات المحصور في حكم اثباته مثل قول ابن عمر رضي الله في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام يكن لما ذكر رفع اليدين

247
01:32:10.800 --> 01:32:34.450
يرفع اليدين احرام وعند الركوع منه ولم يكن يفعل ذلك في السجود هذا انا في محصول السجود هذا في حكم الاثبات ما قال ما رأيته لم يكن يفعل ذلك لم يكن يفعل ذلك في السجود. هذا نفي محصور

248
01:32:34.700 --> 01:32:52.000
وكذلك ايضا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى السفر فرأى قوما يسبحون بعد الصلاة فقال لو كنت مسبحا لا تموت. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر فلم يكونوا يجدون

249
01:32:52.500 --> 01:33:10.350
على الركعتين او كما قال رضي الله عنه. فهذا نفي محصور لانه نفي للصلاة النافلة بعد الصلاة وهذا امر محصور هو حضره وشاهده حضره وشاهده فنفى نفيا محصوما. فالنفي المحصور في حكم الاثبات

250
01:33:11.750 --> 01:33:35.450
واذا استند النفي الى علم هذا علم بالعدم علم بالعدم فهو في حكم الشيء المثبت ومما ذكروا في هذا في النفي هلا الذي يقدم عليه الاثبات مثل في احاديث كثيرة في احاديث كثيرة قد يعلمها

251
01:33:35.750 --> 01:34:00.900
بعض الصحابة دون بعض يعلمها بعض الصحابة دون بعض مثلا ابو هريرة رضي الله عنه كان يقول من اصبح جنوبا ولا يصوم على خلاف عنه في هذه الرواية  طلع ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ام سلمة عائشة على ما لم يطلع عليه ابو هريرة. فكان بعد ذلك يحيل

252
01:34:01.300 --> 01:34:25.050
آآ الى غيره رضي الله عنه احال الى غيره من الصحابة فقال قال حدثني لكن حدثني قال الفضل رضي الله عنه. وفي الصحيحين حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي يعني دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام

253
01:34:26.000 --> 01:34:48.150
لما خرج عليه كان ابن عمر اول من لقي وسأل بلال ماذا صنع؟ قال صلى ركعتين بين العمودين المقدمين. جعلها من خلفه عمودا عن يمينه وعمودا يساره وصلى وفي اللفظ الاقصى جعل بينه وبين الجدار ثلاثة اذرع

254
01:34:49.050 --> 01:35:18.550
اسامة رضي الله عنه قال لم يصلي انما كبر في نواحي البيت كما عند مسلم اسامة رضي الله عنه جاء في رواية  الصحيحين وخارج السنن مسند  في مسند احمد سنادها جيد

255
01:35:18.600 --> 01:35:31.250
جاء ما يدل على انه رضي الله عنه اه ذهب او ان النبي ارسله ان يأتي بسطل من ماء لكي يمسح وكأنه في هذه الحال غاب عن النبي هذه الغيبة اليسيرة

256
01:35:31.400 --> 01:35:55.000
فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قدم اثبات الي الانبياء كان معه لان بلالا كان معه  اه اثبت انه صلى لهذا مثلا لو قاله مثلا كنت معه كنت معه منذ ان دخل فلم يصلي

257
01:35:55.300 --> 01:36:18.350
هذا في هذه الحالة يتقابل الخبران لابد ان يكون يعني في احدهما وهم لابد وان يقع مثل ما وقع في حديث ابن عباس في قصة ميمونة انه اذا قال له انه معه حتى ولان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا وخفاء مثل هذا

258
01:36:18.800 --> 01:36:43.050
قد يقع حتى ولو كان معه لانهم اغلقوا باب الكعبة اغلقوا ومعلومة انه اذا اغلقت يكون الجو ليس فيه نور لهذا قد تخفى الحاء فالمقصود انه عن النافي يرجح ويقدم ما لم يزد النفي الى علم بالعدم. والموجب على الباقي

259
01:36:43.500 --> 01:37:12.750
هذا في الحقيقة ليس من باب الترجيح هذا اشبه يكون بالقواعد الاصولية هذه هذه قاعة هذه اشبه بالقاعدة الاصولية وان  يعني الناقل عن البراءة مقدم على المبقي عليها هذا يعني الناقل عن الناقل مقدم على المبقي. وهو واللي قال الموجب

260
01:37:13.950 --> 01:37:46.350
مع ان المعهد عن المسألة نقل عن البراءة. عن نقل عن البراءة الاصلية على الباقي او على المبقي الناقل على المبقي. فاذا مثلا قال يعني اثبت حكما هو فيه ابقاء على العصر. واخر جاء حكما جاء بحكم يخالفه وهو ناقد. قدم الناقل على المقيم. واشهر ما

261
01:37:46.350 --> 01:38:03.750
في هذا حديث بشرى وما في معناه من الاحاديث الكثيرة نحو اكثر من عشرة احاديث نحو ثلاثة عشر حديث تشهد اسرة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام  نمسي ذكره فليتوضأ

262
01:38:04.400 --> 01:38:23.950
جاء بالفاظ كثيرة من مشى ذكره فليتوضأ اول خمسة صححه البخاري يقابله حديث طلق بن علي الحنفي بضعة منك الحديث رواه الخامس وصححه علي المدين واسناده جيد لكن حديث يجتمع فيه

263
01:38:24.250 --> 01:38:41.500
عدة امور مرجحة كونه ارجح لكثرة الرواة. كونه ارجح بظبط الرواة كونه ارجح بالمرجحات الخارجية بادلة اخرى من حديث ابي هريرة عن زيد بن خالد الجهني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

264
01:38:42.000 --> 01:39:05.000
واحاديث اخرى تؤيد بعضها جيد. او كثير منها اسنادها جيد  هذا الحديث هذا الحديث يعني يدخل في ابواب مرجحات اخرى لكنه يدخل في هذا الباب وهو على هذه على القاعدة

265
01:39:05.100 --> 01:39:24.800
ولهذا لو قيل مثلا لو لو جعل مثلا واحد ما لي مرجحات فانه يأتي اما لشواهده او لكثرة رواته ونحو ذلك لكنه ايضا موجب لان الاصل عدم نقض الوضوء الاصل ان النواقض

266
01:39:25.950 --> 01:39:45.000
محدودة معدودة وانها آآ لا تثبت الا بدليل فلا يقال هذا ناقض الا بدليل فلما قال في حديث طلق بن علي يا رسول الله الرجل يمس ويكرع وارايت الرجل يمس ذكره

267
01:39:47.900 --> 01:40:06.200
اه قال هل هو الا بضعة منك  والمعنى ان الاصل عدم النقض كما لو مس انفه او مشى اي جزء من بدنه الاصل عدم النقض فهو مبق على الاصل على الاصل

268
01:40:06.400 --> 01:40:26.100
ولهذا اذا جاء حديث اخر فلا يقال ان حديث البشرى ناسخ ما يقال حديث وحديث بشرى ناسخ لحديث طنط بن علي من حديث بشرى ناقل عن الاصل مثل ما جاء في الادلة من ايجاب واجبات لم تكن واجبة قبل ذلك

269
01:40:26.700 --> 01:40:49.100
وجبت كان الاصل براءة الذمة على العصر والاباحة والسلامة ثم اوجبت الشريعة شيعة فيقال هذه الاشياء الواجبة تنقل عن الاصل او ناقلة عن الاصل وليست ناسخة  والمجرى على عمومه على المخصوص

270
01:40:49.300 --> 01:41:08.000
هذا يسميه العلماء العموم المحفوظ والعموم المخصوص محفوظ واشهر ما فيه ما تقدم في حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة قال اذا دخل اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

271
01:41:08.800 --> 01:41:29.250
انا هذا عموم محفوظ. عموم محفوظ لم يخص من سورة خلاف اوقات النهي فانها قد خص منها صور بعضها بالاجماع كعصر يومه بالاجماع. عصر يومه بالاجماع مخصوص من الاحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر

272
01:41:29.650 --> 01:41:54.200
ولو ان انسان استيقظ من نومه قبل مغيب الشمس بركعة انه يصلي مع انها اشد اوقات اشد اوقات النهي بعد العصر شده عند غروب الشمس تغربين قرني شيطان  قال عليه الصلاة والسلام

273
01:41:55.600 --> 01:42:10.600
من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك. قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك. فان استيقظ قبل غروب الشمس وان كان يصلي ركعة صلي ركعة صلى ركعة ادرك ادرك

274
01:42:11.400 --> 01:42:30.050
الثلاث خارج الوقت لكن ركعة قبل غروب الشمس فيكون مدركا للعصر. مع انه وقت نهي العصر يومه بلا خلاف وكذلك عصر غير يومه او اي صلاة نسيه لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسيها فليصلها اذا ذكرها

275
01:42:31.000 --> 01:42:55.400
وكذلك بالاجماع على الصلاة على الجنائز بعد العصر انه ايضا ذكروا فيه الاتفاق هذا النهي فيه ما هو مخصوص بالنص حديث قال لي من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس  من قد ادرك

276
01:42:55.650 --> 01:43:22.750
وبالاجماع الصلاة عالجنائز بعد العصر وايضا في حديث جبير مطعم رضي الله عنه عند الخمسة يا بني عبدي منافق لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار

277
01:43:22.850 --> 01:43:42.000
في لفظ اخر او صلى. وهو معناه وصلى يعني اوصل لان او تأتي بمعنى  هذا ايضا عام في جميع اوقات الطواف من طاف بعد الفجر له ان يصلي اطلاق الحديث

278
01:43:42.200 --> 01:43:59.600
جاءت نصوص دالة على تقصير العماة فالدل على ان العموم المخصوص المجرى على عمومه مقدم على مخصوص. ولهذا كان الصواب هو جواز صلاة الركعتين بعد العصر لمن دخل المسجد والمقبول على ما دخله النكير

279
01:43:59.700 --> 01:44:30.000
يعني  اذا كان هناك دليل حديث رواه والمقبول على ما دخله النكير هلا محتمل هل يريد مثلا ما كان الخبر  بلفظ نكارة او دخلهن لما قال النكار النكير النكير يعني

280
01:44:30.200 --> 01:44:51.850
لان راويه انكره. كان هذول المراد فانه اذا كان الذي انكره انكار على سبيل الجزم وان كان انكار على سبيل التردد هذا له حكم وان كان قال لا ادري انا حدثتك او لم احدثك فالصواب

281
01:44:52.350 --> 01:45:12.800
انها مقولة الرواية انها مقولة الرواية وهذا وقع وصلنا في الخطيب البغدادي كتابا كبيرا سماه باب كتاب من حبه. من حدث ونسي من حدث ونسي وذكر في ذلك امثلة كثيرة

282
01:45:13.250 --> 01:45:34.150
واختصره بعض الحفاظ وقد يكون انكاره على سبيل الجزم الصحيح انه اذا كان المثبت ثقة انه لا يرد قوله  قوله مثبت ولا يقبل قول منكر وان جزم بانه المحدث ما دام ان كليهما ثقة

283
01:45:34.200 --> 01:45:56.850
هذا جازم فلا يقبل قوله عليه  وقد يكون ما دخله النكير يعني من الرواية التي فيها نكارة. الرواية التي فيها نكارة او استنكرها بعض العلماء فلا شك يقدم الرواية المتفق عليها عن الرواية التي

284
01:45:57.050 --> 01:46:20.350
فيها نكارة وهذا ايضا يقع في بعض الالفاظ تقدم الاشارة الى شيء من هذا ان بعض الالفاظ آآ تروى من طرق تروى من طرق وتكون اسنادها لا بأس بها لكنها مخالفة

285
01:46:20.700 --> 01:46:43.100
او شذ بها راويها. شذ بها راويها فتقبل الرواية التي لا نكارة فيها تقدم على هذه الرواح بل قد يجزم بان هذه الرواية لا تصح قال رحمه الله وما عرض بكتاب او سنة او عمل الخلفاء الراشدين

286
01:46:43.800 --> 01:47:05.600
كذلك اذا كان هذا له عاطل تقدم الاشارة الى مثل هذا وان الشيء قد يكون له عاضد من الادلة يعني يكون هذا الحديث له عاضد من الادلة تشهد لهذا الحديث يشهد لهذا الحديث وهذا واقع في بعض الروايات

287
01:47:05.600 --> 01:47:28.600
كما تقدم في مسألة آآ الولي الولي المرأة في باب النكاح وان له شواهد وانه عبود ايضا في الكتاب ولا تعبرهن ان ينكحن ازواجهن ومعلوم انه لا يكون عضل الا اذا كان له ولاية

288
01:47:29.200 --> 01:47:50.600
لا يكون له عظم وهو المانع الا اذا كان له ولاية. واذا لم يخاطب بذلك لم يخاطب بذلك. فهذا ايضا مما يعبد الدلالة في قوله لا نكاح الا بولي او سنة كذلك ايضا اذا جاءت احاديث اخرى هذا يأتي في كثير من الاخبار

289
01:47:50.650 --> 01:48:09.950
يكون له شواهد تؤيده وتدل عليه تدل عليه في انه هو الصواب وان هذا القول هو او ان هذا القول هو الذي تؤيده الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام

290
01:48:10.500 --> 01:48:31.650
مثل ما جاء في بعض الروايات من قول عليه الصلاة والسلام اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر اسفروا بالفجر هل معنى اسفروا بالفجر اي اخرجوا منها ادخلوا فيها مسفرين يخرج منها مسفرين وانه لا يدخل في الفجر الا بعد ظهور الضوء

291
01:48:32.200 --> 01:48:47.850
على ظاهر هذا الخبر هو حديث السنادي لا بأس به هذا الحديث اسفروا بالفجر هل معنى انك لا تدخل الفجر الا بعد ظهور الظوء ظهور الظوء او ان المعنى اسفروا بالفجر

292
01:48:48.300 --> 01:49:09.950
اي تحققوا من طلوع الفجر والاشفار به يكون بعد خروجه وذلك لان في الحديث انه ينتشر وليس الذي يقول هكذا. كذانا بالسرحان انما الذي يقول هكذا ومد يديه عرضا عليه الصلاة والسلام. اي ينتشر في الافق هكذا وهكذا. وفي الغالب انه يظهر

293
01:49:09.950 --> 01:49:32.000
وهذا هو انتشاره وظهوره والاسفار به او تأويث ثالث اختارهم القيم رحمه الله قال ادخلوا مش في آآ آآ اسفروا بالوجب. عايز تصحبوا الاسفار. يعني ادخلوا مغلسين اخرجوا مسفرين وهذا فيه نظر

294
01:49:32.100 --> 01:49:49.000
هذا فيه نظر للاخبار الصحيحة تدل على انه عليه الصلاة والسلام يخرج ولا يعرف الرجل جليسه والنساء لا يعرفن من  فهذه الرواية جاء احاديث كثيرة تدل على انه عليه الصلاة والسلام

295
01:49:49.150 --> 01:50:05.950
يخرج منها بغلس مع انه كان يطيل القراءة هذي كلها ادلة تدل على آآ عض احد القولين وتقويته من خارج من خارج هذا النص. معنى القول بالاسفار هو قول الاحناف

296
01:50:06.100 --> 01:50:23.800
وانه يدخل فيها مسفرا بعدما يظهر الضوء وهذا خلاف هديه عليه خلاف سنته وايضا او عمل الخلفاء الراشدين هذا ايضا فيه عمل خلفاء الراشدين في صلاة الفجر في صلاة الفجر

297
01:50:24.400 --> 01:50:42.900
يدل على انهم يدخلونها بغلس كورونا بغلس ما صح عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق وغيره انه كان يصلي للفجر بالبقرة رضي الله عنه ومعلوم ان صلاة الفجر يؤذن لها

298
01:50:43.050 --> 01:51:03.550
ثم ينتظر يصلى ينتظر الناس ومعلوم من صلاته بكر رضي الله عنه كما قالت عاش رجل اسيفة لا يكاد يعني يتبين صوته من البكاء ومعلومة في تلاوتهم من التبين والتأني والتدبر

299
01:51:03.700 --> 01:51:19.900
رضي الله عنهم فكان ابو بكر رضي الله عنه يصلي ويقرأ بسورة البقرة. في سورة البقرة معلوما ان مثل هذا يعني لو قد يقول قد يمكن ان تطلع الشمس حتى قال

300
01:51:20.100 --> 01:51:39.900
يا امير المؤمنين كانت لو طلعت لم تجدنا غافلين. لم تجدنا ما يدل على انه كانوا يدخلونها بغلس ويبادر بها بغلس  ايضا هذا ثابت من فعل عمر رضي الله عنه انه كان يقرأ

301
01:51:40.100 --> 01:51:58.200
آآ سورة يونس يوسف يقرأ في احدى الركعتين والحج كذلك كما عند البخاري معلقا وكانوا يسمعون نشيجه كما يقول عبد الله بن شداد يسمع نشيجه من اخر الصفوف رضي الله عنه

302
01:51:59.350 --> 01:52:17.950
كذلك من عمل الخلفاء الراشدين ايضا مسألة المزارعة المزارعة فيها كلام كثير وان الصواب ما دلت عليه السنة وانها هي آآ المنهي عنه امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز كما

303
01:52:17.950 --> 01:52:39.000
رحمه الله وهو ان يزارع بجزء من الارض يقول مثلا لي  ثمرة الارض التي هي شمال البئر او جنوب البئر او جنوب البستان او يعني يحدد ارضا معين. هذا غرر وقمار

304
01:52:39.150 --> 01:52:59.150
هل يجوز ان تثمر هذه كما قال ابو رافع؟ ربما اثمرت به ولم تثمر به. اما بشيء معلوم مظنون فلا بأس به. امر اذا اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا بأس به كما قال الليث رحمه الله فيما رواه عنه البخاري معلقا مجزوما

305
01:52:59.750 --> 01:53:21.150
رحمه الله فهذا هذي المزارعة كما قال البخاري نقلها عن سائر الصحابة عن ال عمر ويعني وذكر  مجموع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولو كانوا كانوا يزارعون رضي الله عنه ان هذا

306
01:53:21.350 --> 01:53:39.050
المنقول يكاد يكون اجماع يعني ان كان هناك اجماع فلا اجماع الا مثل هذا الذي نقله ذكره البخاري معلقا عنهم رحمة الله عنه رضي الله عنهم  قال والثابت بالاجماع على الثابت

307
01:53:39.100 --> 01:54:01.700
بالنص الثابت بالاجماع على الثابت بالنص. هذا مبني على قولهم تقديم الاجماع يعني هو يعني حين يقولون يقولون ثبت بالاجماع والكتاب والسنة مع ان بعض اهل العلم يقول في هذا نظر الصواب ان يقال ثبت بالنص في الكتاب والسنة والاجماع

308
01:54:03.000 --> 01:54:17.100
لان المعول عليه النص ولانه لا يجمع الا بنص اصلا لا اجماع الا بنص ولا يمكن ان يكون اجماع الا بدليل يعني المراد بالنص يعني الدليل سواء كان نص دليل

309
01:54:17.150 --> 01:54:41.850
او دلالة ظواهر الاخبار والكتاب والسنة او من قياس ونظر صحيح فلا بد من دليل يدل على ذلك لكن اذا كان هناك اجماع محقق مقطوع به فلا شك انه آآ امر لا يمكن ان يعارضه شيء لثبوته بالاجماع ودلالة

310
01:54:42.150 --> 01:54:58.850
النص  لا يمكن ان يثبت نص على خلاف الاجماع ابدا اما ان يكون الاجماع لا يصح او ان يكون دليل هذا لا يصح وما يذكر احيانا من جماعات ثم يذكر دليل

311
01:54:59.000 --> 01:55:19.400
هذا لا يمكن ان يقال ان الاجماع يخالف ابدا فلابد اما ان احدهم ولا يثبت وكم حكي من اجماعات ولا تثبت واخذ بالدليل. ولهذا ذكر تقي الدين رحمه الله ذكر ابن القيم معنى كلامه في كلام الله

312
01:55:20.050 --> 01:55:38.400
في بعض كتبه انه حين يدعى حين يذكر اجماع في مسألة ويذكر خبر فينزل الاجماع منزلة الخبر الظني مع هذا الخبر ويكون موضع اجتهاد ونظر في الترجيح بينهما في الترجيح بينهما. فقد يتبين لعدم صحة الاجماع

313
01:55:38.650 --> 01:55:58.550
هذا المدعى لانه اذا كان اجماع فلا بد ان يظهر ويتبين بدليله ويتبين ان هذا الخبر لا يثبت الخبر لا يثبت   ذكر ابن رجب رحمه الله في مقدمة كتاب الشرح الى الترمذي اجماعات كثيرة مدعاة

314
01:55:58.750 --> 01:56:14.750
جماعات كثيرة مداعات وذكر اخبار جاءت آآ عند النظر هي على خلاف الاجماع وعند التأمل فيها كما يظهر من كلامه ان هذا الخبر لا يصح مثل ما جاء في حديث جابر عند الترمذي

315
01:56:15.000 --> 01:56:36.000
قال آآ انه لبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان وذكر النبي بالاجماع انه لا يلبى عن النساء وان الصواب لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وان هذه الرواية لا تصح وعلى هذا لا يكون معارضة اجماع

316
01:56:36.400 --> 01:57:00.550
بدليل لانه اما ان يكون النص لا يصح او منسوخ او غلط ما تقدم في كلام بكر الخلان رحمه الله فلا بد ان يكون اه الشيء الراجح معه ما يبينه. وكثير من التنظير الذي يذكرونه يكون من باب

317
01:57:00.700 --> 01:57:21.650
التنظير الذي ليس له مثال ليس له مثال ان يكون اجماع على ثابت يا جماعة للثابت بالنص كيف يكون ثابت واجماع وهذا ثابت بالنص لابد ان يكون هناك ما يبين

318
01:57:21.750 --> 01:57:40.200
انه اما منسوخ هذا النص انه منسوخ او انه ضعيف او انه وقع فيه غلط او كما تقدم في كلامي او نحو ما تقدمه كان ابي بكر خلان رحمه الله. قال رحمه الله في ختام هذه الرسالة المباركة والمرجحات كثيرة

319
01:57:40.550 --> 01:57:58.400
ضابطها اقتران احد الطرفين بامر نقدي او اصطلاحي او عقدي نقلك ما تقدم او اصطلاحي ايضا في بعض الاصطلاحات التي ذكروها في الاصول وكذلك عقدي في بعض المفاهيم ونحو ذلك

320
01:57:58.600 --> 01:58:22.050
آآ بدليل انهم ذكروا في باب الاصول مرجحات كثيرة جدا في وخاصة في كتب الاصول المطولة يسردون كثيرا من وجوه الترجيحات بين النصوص. لكن كثير يسوقها بلا ذكر امثلة وطالب العلم الذي ينظر ويبتغي

321
01:58:22.300 --> 01:58:42.550
الحق اه باذن الله يسدد ويعان بنظره وبحثه وابتهاده في التماس الحق نسأله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعلى اخواني بالعلم النافع والعمل الصالح كما اسأله سبحانه وتعالى ان يغفر

322
01:58:42.750 --> 01:59:05.100
الامام يوسف المقدسي رحمه الله على هذه الرسالة النافعة ان يغفر لنا وله وان يرفعنا واياه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وان يغفر لنا لوالدينا ومشايخنا  ويسر امورنا وان يصلح احوالنا

323
01:59:05.300 --> 01:59:25.150
بمنه وكرمه وان ينصر دينه وكتابه ويعلي كلمته وان يسدد ولاة امرنا على كل خير وصلاح وان ينصر بهم الاسلام وينصر الاسلام بهم بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

324
01:59:26.850 --> 01:59:29.600
