﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:13.350
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:13.550 --> 00:00:33.050
وهذا الدرس الخامس شرح مختصر ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الوضوء بروده وسننه تكلمنا عن الوضوء فروضه وسننه

3
00:00:33.450 --> 00:00:57.850
وعرفنا ان فروض الوضوء ستة اشياء النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب على هذا النحو والوضوء كذلك له سنن ذكر المصنف رحمه الله تعالى سنن عشرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى سننا عشرة

4
00:00:58.100 --> 00:01:20.800
منها التسمية وغسل كفين قبل ادخالهما الاناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الاذنين ظاهريهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل اصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثة. والموالاة

5
00:01:21.500 --> 00:01:43.550
وروى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن فروض الوضوء وسننه فشرع رحمه الله تعالى في فصل جديد وهو فصل في الاستنجاء ما معنى الاستنجاء؟ الاستنجاء معناه ازالة النجاسة او تخفيف النجاسة عن مخرج البول او الغائط

6
00:01:43.800 --> 00:02:02.600
وهي مأخوذة من النجاة والنجاة هو الخلاص من الاذى او مأخوذ من النجوة والنجوة هو المرتفع من الارض او مأخوذ من النجو والنجو هو الحزن يعني ما يخرج من الدبر

7
00:02:03.200 --> 00:02:19.750
سمي بذلك شرعا لان المستنجي يطلب الخلاص من الاذى ويعمل على ازالته عنه وغالبا ما يستتر وراء مرتفع من الارض او نحو ذلك من اجل ان يقوم بهذا الفعل فاذا الاستنجاء

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.700
هو ازالة النجاسة الخارجة من الدبر او من القبل وسيلة ذلك هو الماء او الحجر تذكرون لما تكلمنا في اول كتاب الطهارة ذكرنا ان الطهارة لها مقاصد اربعة ولها وسائل اربعة. مقاصد الطهارة الوضوء والغسل وآآ

9
00:02:40.750 --> 00:03:03.450
التيمم وازالة النجاسة وسائل الطهارة ذكرنا منها الماء وذكرنا منها التراب وذكرنا منها ايضا الحجر وذكرنا منها الدابخ ويكون الاخوة تكلمنا قبل ذلك عن الماء باعتباره اصل هذا الباب اصل وسائل الطهارة هو الماء

10
00:03:03.850 --> 00:03:20.700
فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن احكام الماء تكلم بعد ذلك عن بعض المسائل المتعلقة بوسيلة الوسيلة كالاواني. نتكلم كذلك عن الوضوء بعد ذلك ثم تكلم عن الاستنجاء

11
00:03:20.900 --> 00:03:40.750
تكلم كذلك عن الحجارة التي هي وسيلة باعتبار انها ايضا من الوسائل التي تستعمل في الطهارة كالماء فاذا شخص تبول وخرج من فرجه نجاسة فهنا لو غسلنا هذا الفرج بالماء او مسحناه بالحجارة فهذا هو الاستنجاء

12
00:03:41.200 --> 00:04:07.100
طيب يأتي السؤال الان ما حكم الاستنجاء الاستنجاء واجب فلا تصح الطهارة مع عدم الاستنجاء فلو بال شخص ولم يستنجي وتوضأ وصلى فصلاته باطلة لماذا؟ لان الصلاة لا تصح مع وجود النجاسة. سواء كانت هذه النجاسة على البدن او كانت هذه النجاسة على الثوب

13
00:04:07.100 --> 00:04:22.600
او كانت هذه النجاسة على المحل الذي يصلي عليه فاذا الاستنجاء واجب دليل هذا الوجوب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير

14
00:04:22.900 --> 00:04:40.750
ثم قال بلى انه كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول. وفي رواية قال لا يستبرأ من البول وفي رواية ثالثة قال لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة

15
00:04:41.200 --> 00:04:59.550
طيب ما وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة وان الشرع رتب العقاب على ترك التنزه من البول او الاستبراء من هذا البول. فدل على ان الاستبراء منه واجب لذلك بنقول الاستبراء او الاستنجاء واجب

16
00:04:59.600 --> 00:05:19.200
ولا تصح الصلاة مع عدم الاستنجاء. الان اراد ان يستنجي ما الذي يجوز الاستنجاء به وما الذي لا يجوز الاستنجاب به اولا نقول يجوز الاستنجاء بالماء المطلق وهو الاصل في التطهير من النجاسة. كذلك

17
00:05:19.850 --> 00:05:50.950
يجوز الاستنجاء بالاحجار طيب ايهما افضل؟ الاستنجاء بالماء ولا الاستنجاء بالحجر تقول الاولى والافضل هو ان يجمع بين الحجر والماء فيستنجي اولا بالاحجار ثم يتبعها بالماء مثال ذلك تغوط شخص واراد ان يستنجي بعد ذلك من اجل ان يصلي. نقول يستحب لك اولا ان

18
00:05:50.950 --> 00:06:11.800
بالاحجار تمسح المحل الذي خرجت منه النجاسة وهذا الحجر سيزيل عين النجاسة ثم بعد ذلك تستعمل الماء من اجل ان يذهب هذا الماء بالاثر المتبقي ولهذا قلنا يستحب ان يجمع بينهما

19
00:06:11.950 --> 00:06:37.950
مع ان الماء ينظف المحل تماما ذلك لان الحجر يعمل على تقليل ملامسة اليد للنجاسة بمعنى ان الذي يستنجي بالماء سيباشر النجاسة بيده مع صب الماء على بعد ذلك لكن لو انه استعمل الحجر اولا فهنا لن تلامس اليد هذه النجاسة

20
00:06:38.350 --> 00:06:58.250
فلو استعمل الماء بعد استعماله الحجر فانه سيذهب بالاثر وتكون عين النجاسة قد زالت قبل ذلك. ولهذا افضل المراتب في الاستنجاء هو ان يستعمل الحجارة ثم يتبعها بالماء نفترض ان هذا الشخص اراد ان يقتصر على احدهما

21
00:06:58.800 --> 00:07:20.250
اما ان يستعمل الحجارة واما ان يستعمل الماء. ايهما افضل؟ نقول حينئذ استعمال الماء افضل من الحجر لان الماء يزيل عين النجاسة وكذلك يزيل اثر هذه النجاسة بخلاف الحجر يصح الاقتصار على الحجر. لكن الحجر يزيل عين النجاسة فقط

22
00:07:20.650 --> 00:07:39.500
واما الاثر ويبقى اثر النجاسة من لون او من ريح او من طعم فهنا يبقى معظم النجاسة ستزول لكن لا يستطيع الحجر ان ينظف المحل تماما فلابد ان يبقى اثر قليل

23
00:07:40.000 --> 00:07:59.800
هذا الاثر القليل المتبقي بعد استعمال الحجارة والاقتصار عليها معفو عنه. عفا عنه ربنا سبحانه وتعالى ورخص للمسلمين فيه. ولهذا الصلاة  حتى مع وجود هذا الاثر قصده ان الماء لانه ينظف المحل تماما

24
00:07:59.950 --> 00:08:17.700
افضل من استعمال او الاقتصار على الاحجار جاء في البخاري ومسلم عن انس رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دخول الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء

25
00:08:17.750 --> 00:08:43.500
وعنزة فيستنجي بالماء الخلاء هو المكان المخصص لقضاء الحاجة والاداوة عبارة عن اناء صغير من جلد والعنزة عبارة عن الحربة الصغيرة تركز في الارض كي يصلي اليها المصلي كسترة ويستنجي يعني يتخلص من اثر هذه النجاسة

26
00:08:43.700 --> 00:09:00.600
هذا الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الماء في الاستنجاء جاء في البخاري ايضا من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط يعني المكان المنخفض من الارض

27
00:09:00.600 --> 00:09:23.200
الذي كانت تقضى فيه الحاجة قال فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فدل هذا ايضا على جواز الاستنجاء بالاحجار والاقتصار عليها وجاء في حديث ابي داوود عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار

28
00:09:23.200 --> 00:09:40.450
يستطيب بهن فانها تجزئ عنه وايضا في سنن ابي داوود والترمذي وابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال نزلت هذه الاية في اهل قباء

29
00:09:40.650 --> 00:10:02.600
فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية جاء عن سلمان فيما رواه الامام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار

30
00:10:02.900 --> 00:10:22.900
وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر. يبقى كل هذه الاحاديث مجموع هذه الاحاديث يدل اولا على جواز الاقتصار على استعمال الماء يدل على جواز الاقتصار على استعمال الاحجار. وان النبي صلى الله عليه وسلم فعل

31
00:10:22.900 --> 00:10:42.550
ذلك كله بل ان الله سبحانه وتعالى مدح اهل قباء لانهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. اذا عرفنا ان الاحجار يمكن

32
00:10:42.600 --> 00:10:59.400
الاقتصار عليها في الاستنجاء وعرفنا ان هذا الحجر وسيلة من وسائل الطهارة ليست هذه الوسيلة على البدل هذا لابد ان ننتبه له. ليست هذه الوسيلة على البدل. كما هو الحال في التيمم

33
00:10:59.450 --> 00:11:18.400
تيمب بالتراب لا يصح مع وجود الماء. اما الحجر فهو مع وجود الماء فهو على التخيير بمعنى اوضح نقول يصح الاستنجاء بالحجر مع وجود الماء التراب لا يصح استعماله الا اذا عدمنا هذا الماء

34
00:11:18.400 --> 00:11:39.200
فعلى ذلك لو استنجى بالحجر وهو بالقرب من نهره استنجاء صحيح ولا غير صحيح قل استنجاءه صحيح ولا نلزمه باستعمال هذا الماء فاذا الحجر وسيلة من وسائل الاستنجاء هذه الوسيلة

35
00:11:39.350 --> 00:11:59.600
هذه الوسيلة ليست على البدن بخلاف التيمم بالتراب. فانه لا يصح التيمم مع وجود الماء الان لما نقول يمكن الاقتصار على الاحجار في ازالة النجاسة او في الاستنجاء هل الامر مقصور على الحجر الطبيعي المعروف

36
00:11:59.900 --> 00:12:24.200
ولا يتعدى الامر الى ما في معنى هذا الحجر الجواب نقول يصح الاستنجاء بالحجر ويصح كذلك الاستنجاء بما في معناه فكل جامد طاهر ينظف المحل فانه يصح الاستنجاء به. لانه في معنى هذا الحجر. فلو اراد شخص ان يستنجي بالقماش

37
00:12:24.500 --> 00:12:42.850
هل يصح له ذلك؟ نعم لو اراد ان يستنجي بالمناديل الورقية هل يصح له ذلك؟ ايضا يصح لو اراد ان يستنجي بخشبة خشنة هل يصح له ذلك؟ ايضا يصح طب نفترض انه اراد ان يستنجي بمائع

38
00:12:42.900 --> 00:12:59.950
غير الماء اراد ان يستنجي بماء الورد او بالخل او بماء الصابون هل يصح له ذلك؟ لا لا يصح له ذلك. حتى وان نظف المحل فطهارته غير صحيحة والمحل او يبقى نجس

39
00:13:00.000 --> 00:13:19.050
في الحكم ليه؟ لان كل بائع عدا الماء المطلق لا يصح الاستنجاء به. بمعنى انه وان نظف وزالت عين النجاسة بل وزال اثرها ايضا الا اننا نحكم على هذا المحل بانه لا يزال نجسا

40
00:13:19.450 --> 00:13:37.300
لانه لم يستعمل الالة التي طلبها الشرع نحن قلنا في باب المياه ان الطاهر غير المطهر من المائعات لا يزيل النجس. اما بخلاف الاحجار من الاشياء الجامدة التي تزيل عين النجاسة

41
00:13:37.800 --> 00:14:05.400
فهذا يصح الاستنجاء به مثلنا على ذلك بالقماش او المناديل الورقية او الاوراق الخشنة او بالقماش كل هذا يصح الاستنجاء به. لو كان هذا الشيء الجامد املس بمعنى انه لا يزيل عين النجاسة كالزجاج هل يصح الاستنجاء به؟ جوابنا لا يصح الاستنجاء به مع كونه جامدا مع كونه طاهرا

42
00:14:05.400 --> 00:14:24.350
طب لكن مع ذلك لا يصح الاستنجاء به لانه ليس خشنا. لا ينظف المحل فاذا الحجر وما في معناه من كل جامد طاهر خشن يزيل عين النجاسة يصح الاستنجاء به. الاشياء التي لا تتوفر فيها هذه

43
00:14:24.350 --> 00:14:53.150
الشروط فهذا لا يصح الاستنجاء به يشترط ايضا في حجر الاستنجاء ان يكون هذا الحجر مع كونه خشنا فلابد ان يكون وترا ثلاثة فاكثر لابد ان يكون ثلاثة فاكثر ولما نقول ثلاثة يعني ثلاثة احجار او يكون حجرا واحدا له ثلاثة اطراف

44
00:14:53.350 --> 00:15:13.350
ولا يجوز ان يمسح بحجر واحد من طرف واحد ثلاث مرات. فلو فعل ذلك فانه لا يطهر المحل بذلك نضرب مثالا شخص بال فمسح مرة واحدة وقد نظف المحل او المكان تماما

45
00:15:13.950 --> 00:15:32.400
ثم مسح مسحة اخرى واكتفى بذلك نقول هذا لا يجزئ مسحه وهذا المكان لم يطهر لانه لابد من الثلاثة حتى وان نظف المكان او حتى وان نظف المكان باقل من ثلاثة

46
00:15:32.950 --> 00:15:52.350
هل يجوز ان يزيد على هذه المساحات الثلاثة؟ نعم يجوز الزيادة. ويستحب ان يكون وترا. لكن اقل من ثلاثة هذا لا يجوز الامر الساني لابد ان المستنجي المكان بحيث لا يبقى الا اثر لا يزيله الا المال. مثال ذلك تغوط

47
00:15:52.350 --> 00:16:14.100
كشخص فمسح دبره بثلاثة احجار لكن لم ينظف هذا المكان فهذا يزيد المسحة الرابعة والخامسة والسادسة الى ان ينظف المكان ويستحب له اذا زاد على ثلاثة ان يختم مساحاته بوتر يعني بعدد فردي

48
00:16:14.650 --> 00:16:32.950
مثال ذلك استنجى شخص فمسح ست مسحات نظف المكان بهذه المساحات فنقول يستحب لك ان تزيد مسحة سابعة ليختم بالوتر. لما ذكرناه من حديث ابي هريرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر

49
00:16:33.450 --> 00:16:51.400
وهذا الامر محمول على الاستحباب استنجى شخص بالماء او استعمل حجارة في هذا الاستنجاء او استعمل ما يقوم مقام هذه الحجارة هنا نقول ينبغي عليه ان يتأدب بجملة من الاداب

50
00:16:51.800 --> 00:17:16.000
حال استنجائه وحال قضائه للحاجة بعض هذه الاداب متعلقة بالمكان الذي يقضي فيه الحاجب وبعض هذه الاداب متعلقة بالجهة التي يقضي فيها الحاجة وبعض هذه الاداب متعلقة بحال قاضي الحاجة

51
00:17:16.350 --> 00:17:36.900
نفسي المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن الاداب المتعلقة بالجهة اذا قضى شخص حاجته فانه يجب عليه ان يجتنب استقبال القبلة ويجب عليه كذلك ان يجتنب استدبار هذه القبلة في حال التبول

52
00:17:36.950 --> 00:17:58.000
او التغوط تعظيما هذه القبلة والمقصود بالاستقبال يعني ان يستقبلها بوجهه حال قضاء الحاجة والمقصود بالاستدبار يعني ان يدير لها ظهره حال قضاء الحاجة لا فرق في ذلك بين ان يكون قائما او ان يكون جالسا

53
00:17:58.600 --> 00:18:18.900
الا في حالة اذا كان بينه وبينها سترة معتبرة فهنا نقول لا يجب عليه الاجتناب اجتناب الاستقبال او اجتناب الاستدبار لا يجب عليه اذا وجدت هذه السترة المعتبرة. يستحب فقط ترك الاستقبال وترك الاستدبار ولا يجب

54
00:18:18.900 --> 00:18:40.250
يأتي هنا السؤال ما هي السترة المعتبرة في الشرع بحيث اذا كان قاضي الحاجة مستقبلا او مستترا بها نقول يستحب له ترك استقبال القبلة حال قضاء الحاجة ويستحب له ترك استدبار القبلة

55
00:18:40.250 --> 00:18:59.800
حال قضاء الحاجة. ما هي السطر المعتبرة؟ السترة المعتبرة هي ما توافر فيها امران. الامر الاول ان تبلغ هذه السترة ثلثي ذراع فاكثر ازرع يساوي تقريبا تمانية واربعين سنتي يعني حوالي نصف متر

56
00:18:59.950 --> 00:19:20.150
ثلثا ذراعه ثلث الذراع حوالي اثنين وتلاتين سنتي فهذا هو مقدار السترة من حيث الارتفاع الامر الساني ان يكون بين السترة وبين قاضي الحاجة مسافة ثلاثة اذرع فاقل من ذلك

57
00:19:20.700 --> 00:19:40.250
والثلاثة اذرع مية اربعة واربعين سنتي تقريبا. يعني متر ونص فاقل من ذلك. يبقى اذا لو توفر عندي هذان الشرطان يبقى هذه سترة معتبرة فحينئذ يستحب له ترك استقبال القبلة ويستحب له ترك

58
00:19:40.250 --> 00:19:56.600
استدبار هذه القبلة اما اذا لم تتوفر هذه السترة المعتبرة فهنا نقول يجب عليك ان تجتنب استقبال القبلة. ويجب عليك كذلك ان تجتنب استدبار هذه القبلة فاذا جلس شخص يقضي حاجته

59
00:19:56.650 --> 00:20:20.350
وبينه وبين القبلة ساتر يبلغ ثلثي ذراعه وكان لا يبعد عن هذه السترة اكثر من ثلاثة اذرع. فهنا لا يحرم الاستقبال والاستدبار ولا فرق بين الصحراء والبنيان. بمعنى ان الشخص اذا قضى حاجته في ساحة البيت

60
00:20:20.450 --> 00:20:46.650
وكان الجدار يبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع. هنا نقول يحرم عليه استقبال او استدبار الكعبة واذا كان في الصحراء بينه وبين الكعبة سترة معتبرة بلغت ثلثي ذراعه ولا يبعد عنها باكثر من ثلاثة اذرع. فهنا لا يحرم عليه ايضا الاستقبال والاستدبار

61
00:20:46.650 --> 00:21:05.500
يبقى العبرة هنا بوجود السترة المعتبرة وعدم وجود هذه السترة وليس العبرة بالصحراء والبنيان فمتى وجدت هذه السترة المعتبرة؟ لم يحرم الاستقبال والاستدبار سواء كنا في صحراء او كنا في بنيان. ومتى فقدنا هذه السترة المعتبرة حرم الاستقبال

62
00:21:05.500 --> 00:21:31.000
والاستدبار في الصحراء والبنيان يستثنى من ذلك المكان المعد لقضاء الحاجة زي الخلقات المعروفة الخلاء المعروف هذا لا يحرم فيه الاستقبال والاستدبار ولا يكره. لا يحرم ولا يكره سواء وجدنا سترة معتبرة او لم نجد سترة معتبرة

63
00:21:31.200 --> 00:21:53.550
كان الخلاء مثلا بلا جدران. فهنا لا يحرم ولا يكره الاستقبال ولا الاستدبار يبقى يستثنى المكان المعد لقضاء الحاجة والمقصود بمكان المعد لقضاء الحاجة هو مكان قد خصص لذلك ده ضابط المكان المعادي لقضاء الحاجة. مكان خصص لذلك

64
00:21:53.800 --> 00:22:14.000
نوى ان يرجع الانسان اليه عند قضاء الحاجة حتى وان لم يكن فيه جدران محيطة به خلاصة ان لقاضي الحاجة مع القبلة احوال ثلاثة الحالة الاولى ان يقضي حاجته في المكان

65
00:22:14.200 --> 00:22:33.450
المعدي لقضاء الحاجة فهذا لا يحرم حينئذ الاستقبال ولا الاستدبار وايضا لا يكمل الحالة الثانية ان يقضي حاجته في غير المكان المعد لقضاء الحاجة مع وجود سترة معتبرة فهنا يستحب له ترك الاستقبال والاستدبار

66
00:22:34.000 --> 00:22:57.000
الحالة الثالثة ان يقضي حاجته في غير المكان المعد لقضاء الحاجة لكن لا توجد سترة معتبرة فهنا يحرم الاستقبال والاستدبار يبقى هذا بالنسبة لحال قاضي الحاجة مع الكعبة هذا له احوال ثلاثة

67
00:22:57.100 --> 00:23:23.950
بيت المقدس استقباله واستدباره هل هو كالكعبة؟ نقول لا. بيت المقدس استقباله واستدباره مكروه وليس بحرام وتزول هذه الكراهة بوجود السترة المعتبرة او بقضاء الحاجة في المكان المعد له بقضاء الحاجة في المكان المعد له. طيب هذا بالنسبة لاداب

68
00:23:24.150 --> 00:23:41.100
قضاء الحاجة من حيث ما يتعلق بالجهة دليل ذلك هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

69
00:23:41.150 --> 00:24:05.450
اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول او غائط ولكن شرقوا او غربوا تثنينا نحن ما لو كان مستترا بسترة دليل هذا الاستثناء والحديث الذي رواه البخاري ومسلم ايضا عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة

70
00:24:05.750 --> 00:24:21.450
لبعض حاجته فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام فهذا الحديث مع الحديث الاول حديث ابي ايوب جمعوا بينهما على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استتر

71
00:24:22.350 --> 00:24:38.650
ولهذا نقول حينئذ يكون الحكم على الاستحباب فقط وليس على الوجوب هذا بالنسبة للادب الاول. الادب الثاني يستحب ترك البول والغائط في الماء الراكد الذي لا يجد. زي ماء البرك

72
00:24:39.400 --> 00:24:57.950
ماء المستنقعات سواء كانت قليلة او كانت كثيرة. هو اشد كراهة في الماء القليل لانه سينجس هذا الماء ترد ان هذا الماء كان جاريا ليس براكد فهنا نقول يكره في القليل منه دون الكثير

73
00:24:58.100 --> 00:25:21.850
لكن الاولى ان يجتنب ذلك حتى في الكثير والمقصود بالقليل زي ما عرفنا قبل ذلك ما لم يبلغ القلتين والمقصود بالكثير هو ما بلغ القلتين فاكثر يبقى الخلاصة الان ان البول والغائط يكره في الماء الراكد مطلقا. واما في الماء الجاري فيكره في القليل منه

74
00:25:22.400 --> 00:25:44.050
الادب السالس وهو انه يستحب ترك البول والغائط تحت الشجرة التي تثمر سواء وقت السمر او غير هذا الوقت لانه اذا قضى الحاجة تحت هذه الشجرة وسقطت الثمرة عليها فانها تتنجس

75
00:25:44.400 --> 00:26:10.050
وحينئذ النفوس تكره الاستفادة او الانتفاع بهذه الثمرة ولما نقول يكره لما نقول يستحب ترك البول والغائط تحت الشجرة التي تثمر فالمقصود بالثمرة هنا هي التي تقصد للاكل زي التفاح زي التمر. او كانت هذه الثمرة تقصد من اجل الشم. زي الورد

76
00:26:10.350 --> 00:26:27.850
الياسمين الى اخره او كانت هذه الثمرة تقصد الاستعمال زي ثمر القطن. يستحب ترك البول والغائط تحت الشجرة التي تثمر سواء كان هذا الثمر للاكل او كان للشم او كان للاستعمال

77
00:26:28.000 --> 00:26:54.750
الادب الرابع وان وهو انه يستحب ترك البول والغائط في طريق الناس لئلا يتأذون بالنجاسة. ومن ثم يلعنونه جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعانين آآ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم البول طريق الناس او في اماكن

78
00:26:55.050 --> 00:27:10.850
اجتماع هؤلاء الناس الادب الخامس يستحب ترك البول والغائط في اماكن اجتماع الناس كاماكن الظل في وقت الصيف فلو كان هناك مسلا مكان يجلس اليه بعض الناس من اجل الحديث

79
00:27:10.900 --> 00:27:31.600
او من اجل الكلام المباح ثم ذهب شخص وبال في هذا المكان فهذا الفعل مكروه الادب السادس هو انه يستحب ترك البول والغائط في الثقب وكذلك في الشق من الارض لان هذه الحفر قد يوجد فيها حيوان ضعيف

80
00:27:32.300 --> 00:27:48.450
فلو ان انسانا تبول في هذا المكان فان هذا الحيوان ربما تأذى بذلك وقد يوجد في هذا الثقب حيوان قوي كالافعى فاذا تبول انسان في هذا الثقب ربما خرجت اليه تأذى الانسان بذلك

81
00:27:48.650 --> 00:28:10.750
الادب السابع وهو انه يستحب ترك الكلام اثناء قضاء الحاجة الادب الثامن يستحب كذلك ترك استقبال الشمس والقمر اثناء قضاء الحاجة لانهما ايتان عظيمتان من ايات الله سبحانه وتعالى لكن محل ذلك

82
00:28:11.000 --> 00:28:29.900
ضابط ذلك او هذا يتحقق في وقت طلوع الشمس والقمر او في وقت الغروب حتى يصيروا مواجها لهما اثناء قضاء الحاجة. اما اذا صار وسط السماء فهنا لا يمكن الاستقبال فحينئذ لا يكره

83
00:28:30.550 --> 00:28:47.550
واما استدبار الشمس والقمر فلا يكره على المعتمد يبقى اذا يستحب ترك استقبال الشمس والقمر اثناء قضاء الحاجة ومحل ذلك اذا طلعت الشمس او اذا غربت وكذلك اذا طلع القمر او اذا غرق

84
00:28:47.650 --> 00:29:06.750
اما اذا كان ذلك في وسط السماء فحينئذ لا كراهة. ولا يكره ايضا استدبار الشمس والقمر نرجع بقى لما ذكره الشيخ رحمه الله بيقول والاستنجاء واجب في البول والغائط. وعرفنا دليل ذلك هو حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وذكر انهما يعذبان

85
00:29:06.750 --> 00:29:28.100
كان سبب تعذيب احدهما انه كان لا يستتر او كان لا يتنزه او كان لا يستبرئ من البول قال والافضل ان يستنجي بالاحجار ثم يتبعها بالماء لما ورد ان الله سبحانه وتعالى اثنى على اهل قباء بذلك. ولان هذا ابلغ في

86
00:29:28.500 --> 00:29:47.750
التوظيف قال ويجوز ان يقتصر على الماء او على ثلاثة احجار ينقي بهن المحل فاذا اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل لانه يزيل العين ويزيل كذلك الاثر قال ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء

87
00:29:47.900 --> 00:30:04.600
ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد ويجتنب يعني وجوبا على التفصيل الذي ذكرناه. ويجتنب البول والغائط في الماء الراكب. يعني يكره له ذلك ان يتبول في الماء راكد سواء في ذلك

88
00:30:04.650 --> 00:30:24.800
الجالس او القائم لان في كل الاحوال هو يفسد هذا الماء اذا كان قليلا وكذلك تكره النفوس هذا الماء الذي تبول فيه الانسان اذا كان كثيرا اما الماء الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير

89
00:30:25.050 --> 00:30:49.550
وجاء في الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لانه يسلب الطهورية قال وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قالوا ومن لعناني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. قال والثقب

90
00:30:50.350 --> 00:31:05.350
يعني واجتنب كذلك البول والغائط في الثقب وهذا لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر قالوا لقتادة وما يكره من البول في الجحر

91
00:31:05.850 --> 00:31:20.600
قال يقال انها مساك قال انها مساكن الجن قال ولا يتكلم عن البول والغائط وهذا لحديث مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه

92
00:31:21.750 --> 00:31:36.000
قال ولا يستقبل الشمس والقمر يعني يكره ذلك عند الطلوع والغروب لا عند الاستواء وقد ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج لكن قال النووي في المجموع هذا حديث باطل لا يعرف

93
00:31:36.700 --> 00:32:00.800
وقال ابن الصلاح لا يعرف وهو ضعيف قال ولا يستدبرهما ولا يستدبرهما قراءة الاستدبار كما اشرنا قبل ذلك غير معتمد قال ولا يستنجي بيمينه لا يستنجي بيمينه لحديث سلمان رضي الله تعالى عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول

94
00:32:00.900 --> 00:32:17.050
او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. او ان نستنجي برجيع وعظم الرجيع اللي هو الروث لانه نجس والعظم انه زاد اخواننا من الجن ويكره الاستنجاء باليمين

95
00:32:17.250 --> 00:32:33.150
ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في فصل جديد وهو فصل في نواقض الوضوء قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة والذي ينقض الوضوء ستة اشياء قال ما خرج من السبيلين

96
00:32:33.200 --> 00:32:54.000
والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر او مرض ولمس الرجل المرأة الاجنبية من غير حائل ومس فرج الادمي ببطن الكف او بباطن الكف  حلقة دبره على الجديد نواقض الوضوء

97
00:32:54.050 --> 00:33:11.900
عرفنا ان فروض الوضوء ستة اشياء اما بنواقض الوضوء فنواقض الوضوء خمسة اول ناقد من نواقض الوضوء وهو ما خرج من السبيلين يعني القبل والدبر كالبول والغائط والريح والدم والمذي

98
00:33:12.100 --> 00:33:32.100
فكل ما خرج من احد السبيلين يبطل الوضوء حتى ولو ادخل شخص شيئا في قبله او دبره ففور خروجه ينتقض هذا الوضوء لماذا؟ لانه يصدق عليه انه خرج من السبيلين

99
00:33:32.200 --> 00:33:59.150
مثال ذلك ادخل شخص ما يسمى بالحقنة الشرجية في الدبر وهنا اقول فور خروج هذه الحقنة وانتقض وضوءه بذلك مثال اخر ادخلت امرأة مسلا شيئا كدواء ونحوه في القبل. ففور خروج هذا الشيء لو خرج مرة اخرى فان الوضوء ينتقى بذلك. لانه خرج من احد السبيلين

100
00:33:59.650 --> 00:34:20.650
من خلال ما ذكرناه الان يتضح لنا انه لا يشترط ان يكون الخارج طبيعيا بمعنى قد يخرج من القبل شيء من النجاسات زي البول او الغائط. قد يخرج من الفرج شيء من النجاسات كالبول والغائط. وقد يخرج منه شيء ادخله الانسان. قبل ذلك

101
00:34:21.000 --> 00:34:38.150
في كل الاحوال ينتقض الوضوء. يبقى الامر الاول الذي يحصل به نقض الوضوء ما خرج من السبيلين الامر الساني من النواقض وهو النوم فمن نام انتقض وضوءه الا في حالة واحدة

102
00:34:38.400 --> 00:34:56.750
وهي في حالة اذا نام جالسا والصق فتحة دبره على الارض او على الكرسي الذي يجلس عليه بحيث لا يخرج منه شيء وهو نائم فلو نام على هذه الهيئة او على هذه الحالة فهنا لا ينتقض الوضوء

103
00:34:57.350 --> 00:35:19.700
مثال ذلك نام شخص على كرسي السيارة وقد مكن مقعده على الكرسي بحيث امن من ان يخرج شيء اثناء النوم فنام ساعة وكان متوضئا ثم انه استيقظ بعد ذلك واراد الصلاة. هل يجوز له ان يصلي ولا لابد ان يتوضأ اولا

104
00:35:19.950 --> 00:35:42.000
نقول يجوز له ان يقوم ويصلي فهذه حالة مستثناة من انتقاض الوضوء بالنوم وهي اذا نام قاعدا وقد مكن مقعدته نفترض انه نام قاعدا لكنه لم يكن ممكنا لمقعدته وهنا ينتقض الوضوء في هذه الحالة

105
00:35:42.900 --> 00:35:59.000
الامر السالس الذي ينتقض به الوضوء وهو زوال العقل سواء كان هذا الزوال بسكر او كان هذا الزوال بمرض او كان هذا الزوال بجنون او باغماء او بمخدر فكل من زال عقله

106
00:35:59.050 --> 00:36:21.800
وذهب وعيه حتى صار لا يميز فقد انتقض وضوءه بذلك مثال ذلك شخص شرب الخمر وكان متوضئا حتى ذهب عقله. فنقول انتقد الوضوء بهذا الفعل ترد انه شرب الخمر لكنه لم يصل الى حد الاسكار

107
00:36:22.550 --> 00:36:43.450
فهنا نقول الوضوء لم ينتقض مثال اخر اغمي على شخص فسقط فهذا نقول انتقض الوضوء بهذا الفعل مثال ثالث شخص شرب المخدرات فذهب عقله ووعيه فنقول انتقض ايضا وضوءه بذلك

108
00:36:43.650 --> 00:36:59.050
ولابد هنا ان ننتبه الى انه لا فرق في زوال العقل بين ان يكون قاعدا ممكنا للمقعدة او غير ممكن للمقعدة في كل الاحوال اذا زال عقله وانتقض وضوءه نفترض مثلا ان شخصا كان قاعدا

109
00:36:59.250 --> 00:37:17.200
وممكنة للمقاعد من الارض فاغمي عليه وهو على هذه الحالة هل ينتقض الوضوء الجواب نعم ينتقض الوضوء بذلك فاذا نعلم بذلك ان عدم النقد في حالة الجالس الممكن للمقعدة هو خاص بالنو فقط

110
00:37:17.800 --> 00:37:42.400
وليس متعديا الى زوال العقل الامر الرابع الذي ينتقض به الوضوء وهو لمس الرجل باشرت امرأة اجنبية من غير حائل فهنا ينتقض وضوء الرجل وينتقض كذلك وضوء المرأة معا لا فرق بين اللامس والملموس

111
00:37:42.850 --> 00:38:01.950
فلو فلو جاء مثلا الرجل ولمس امرأة بقصد او بغير قصد انتقل وضوء هو وان تقض الوضوء ايضا للمرأة الملموسة ولهذا نقول يشترط للنقض باللمس شروط. اول هذه الشروط ان يكون بين شخصين مختلفين

112
00:38:02.050 --> 00:38:27.450
ذكورة وانوثة فعلى ذلك لا يجري النقد بمس الرجل للرجل. ولا المرأة المرأة الشرط الثاني ان يكون بالبشرة يعني يحصل تلامس بين بشرة الرجل والمرأة فالمهم ان تلتقي البشرتان بمعنى ان يحصل تلاقي لظاهر الجلد. فعلى ذلك لا يجري النقض بمس الشعر

113
00:38:27.450 --> 00:38:45.300
لا يجري النقض بمس الاظافر لا يجري النقض بمس السن فلو مس رجل شعر امرأة فهذا لا ينتقض وضوءه. لا وضوء الرجل ولا وضوء هذه المرأة. لان الالتقاء هنا لم يجري بين بشرتين

114
00:38:45.800 --> 00:39:08.850
الشرط السالس وهو ان يكون بدون حائل ولو كان شخص يلبس قفازا في يده فلمس بها امرأة هنا هل ينتقض الوضوء؟ نقول لا ينتقض الوضوء لوجود هذا الحال ننتبه لهذه المسألة بنقول لا ينتقض الوضوء

115
00:39:09.000 --> 00:39:22.650
الكلام الان مش على الحل والحرمة. مش معنى ان المرأة مسلا بتلبس جوانتي في ايديها ان هيحلها ان تصافح رجلا هذا لا يحل ايضا وكذلك بالنسبة للرجل الكلام هنا عن انتقاض الوضوء او عدم انتقاض الوضوء

116
00:39:23.050 --> 00:39:44.450
فبنقول هنا لا نقضي لوجود الحائل الامر الرابع لانتقاض الوضوء بالمس وهو ان يبلغ كل منهما حد الشهوة يعني ان يصل الى عمر يبدأ الولد يشتهي فيه النساء بحيث ان ان عضوه ينتشر بمثل ذلك

117
00:39:44.700 --> 00:40:01.250
وتبدأ البنت تميل الى الرجل فعلى ذلك لو لمس الرجل باشرت بنت صغيرة لا تشتهى فهذا لا نقض وكذلك لو لمست المرأة ولدا صغيرا لا يشتهى فهذا ايضا لا نهى

118
00:40:01.700 --> 00:40:20.750
لما نقول ان يبلغ كل منهما حد الشهوة هل معنى ذلك انه لابد ان يصل الى حد البلوغ؟ لأ ليس هذا هو المراد. الشهوة تبدأ قبل ذلك يعني حد الشهوة يكون قبل ذلك يمكن للبنت ان تشتهى قبل البلوغ ويمكن للولد ان يشتهى قبل البلوغ

119
00:40:21.500 --> 00:40:38.950
فلو بلغ هذا الحد مسته امرأة انتقل الوضوء بذلك وكذلك بالنسبة للبنت لو ان البنت بلغت حد الشهوة ان لم تبلغ بالفعل فمسها رجل اجنبي فهنا نقول انتقد الوضوء بذلك

120
00:40:39.250 --> 00:41:02.150
الامر الخامس وهو عدم المحرمية الامر الخامس وهو عدم المحرمية. يعني يكون الرجل اجنبي عن المرأة فان كانت بينهما محرمية فهنا نقول لا ينتقض الوضوء اما اذا لم تكن بينهم محرمية فهنا

121
00:41:02.550 --> 00:41:17.050
ينتقض واما اذا كان هناك او لم تكن هناك محرمية فهنا ينتقض الوضوء. مثال ذلك لو مس رجل امه هل ينتقض الوضوء بذلك؟ لا ينتقض لو مس اخته او بنته

122
00:41:17.150 --> 00:41:36.800
او اخته من الرضاعة او ام زوجته لا ينتقض الوضوء بمثل ذلك لوجود المحرامية بخلاف ما لو صافح الرجل امرأة اجنبية جارته مثلا اخت الزوجة او زوجة الاخ كل هؤلاء من غير المحام

123
00:41:36.850 --> 00:41:56.450
او بنت العم او بنت الخال فبالتالي ينتقض الوضوء بمثل هذه الحالة. طيب هل ينتقض الوضوء بمس الزوجة؟ نعم ينتقض الوضوء على المذهب بمسل الزوجة لانه لا يوجد محرمية بينها وبين الزوج. ولا فرق في لمس الرجل المرأة الاجنبية بين ان يكون

124
00:41:56.450 --> 00:42:12.600
عامدا او ناسيا بشهوة او بغير شهوة لا فرق بان يلمس الشاب الشابة او يلمس العجوز العجوزة في كل الاحوال ينتقض الوضوء طيب هذا بالنسبة للناقد الرابع من نواقض الوضوء. الناقض الخامس

125
00:42:12.800 --> 00:42:35.650
وهو مس فرج الادمي بباطن الكف. ما المراد بفرج الادمي الفرج يطلق على القبل ويطلق كذلك على الدبر القبل عند الرجل معروف وهو زكر وعند المرأة هو ملتقى الحافة العليا مع الحافة السفلى

126
00:42:36.450 --> 00:42:52.500
وحلقة الدبر عند الرجل والمرأة. مس القبل او الدبر هذا ينتقض به الوضوء والمقصود بباطن الكف هنا الذي لو مس به القبل او الدبر يحصل اللفظ؟ الباطن هو الراحة مع بطون الاصابع

127
00:42:52.700 --> 00:43:10.150
او نقول كل ما استتر بوضع احدى الكفين على الاخرى فهذا هو الباطن. فعلى ذلك يشترط للنقض بمس الفرج ما يلي. اولا ان يكون المس لفرج الادمي لا فرق بين ان يكون الادمي صغيرا او كان كبيرا

128
00:43:10.200 --> 00:43:29.250
ذكرا او انثى من نفسه او من غيره فعلى ذلك لو مس شخص ذكر نفسه اتقن الوضوء لو مس شخص قبل رضيع ايضا ينتقض الوضوء الشرط الثاني ان يكون المس بباطن الكف

129
00:43:29.600 --> 00:43:47.050
فلو مس الفرج بظهر الكف او باي عضو اخر هنا لا ينتقض الوضوء لو مس دبر بهيمة او قبل بهيمة هل ينتقض الوضوء؟ لأ لا ينتقض شرطنا ان يكون هذا من ادمي

130
00:43:47.100 --> 00:44:04.500
وهنا نختم بتنبيه مهم وهو انه قد يجتمع اللمس مع المس يعني قد يجتمع لمس الرجل والمرأة مع مس فرج الادمي وقد ينفرد كل واحد منهما بشيء يخصه مثال ذلك

131
00:44:04.550 --> 00:44:23.400
لمس رجل فرج امرأته بباطن الكف بلا حائل فهنا تحقق عندي اللمس لملامسة بشرة الرجل لبشرة المرأة الاجنبية وتحقق ايضا عند المس لانه قد حصل مس فرج الادمي بباطن الكف

132
00:44:23.600 --> 00:44:46.000
في هذه الحالة ينتقض وضوء اللامس والملموس مثال اخر لمس رجل يد زوجته من غير حائل فهنا وجد عندي لمس للبشرة ولا يوجد عندي مس للفرج وهنا ايضا ينتقد وضوء اللامس والملموس

133
00:44:46.500 --> 00:45:09.650
مثال ثالث مس رجل فرج رجل اخر بباطن الكف فهنا يوجد عندي مس للفرد لكن لا يوجد لمس رجل لبشرة امرأة وبالتالي ينتقض هنا وضوء الماس دون الممسوس يعني ينتقض وضوء من مس فرج غيره

134
00:45:10.000 --> 00:45:35.650
ولا ينتقض وضوء الشخص الممسوس ترجف وهذه هي الثمرة من وراء هذا التنبيه. انه قد يحصل نقض الوضوء اللامس والملموس وقد يقتصر على اللامس فقط دون الملموس نرجع لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بيقول والذي ينقض الوضوء ستة اشياء قال ما خرج من السبيلين. يعني القبل والدبر وذلك

135
00:45:35.650 --> 00:45:52.450
قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط ولقول النبي عليه الصلاة والسلام او لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. زاد البخاري قال رجل ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط

136
00:45:52.600 --> 00:46:12.700
قال والنوم على غير هيئة المتمكن وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم فمن نام فليتوضأ وكاء السهي يعني السهل ان هو السه اللي هو الدبر طالما ان الانسان مستيقظ فانه يتحكم

137
00:46:12.800 --> 00:46:26.950
في خروج الريح. واما اذا نام فانه لا يتحكم في ذلك وبالتالي قد ينتقض وضوءه دون ان يشعر قال وزوال العقل بسكر او مرض وهذا قياسا على النوم من باب اولى

138
00:46:27.200 --> 00:46:44.100
ولمس الرجل المرأة الاجنبية من غير حائل ولو كانت زوجته وذلك لعموم قول الله عز وجل او لمستم النساء قال ومس فرج الادمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد

139
00:46:44.300 --> 00:46:57.700
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء. وجاء في حديث الترمذي قال من مس ذكره فليتوضأ

140
00:46:57.850 --> 00:47:20.850
قول هنا على الجديد يعني على الجديد من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو ما قاله بمصر افتاء او تصنيفا وهذا هو المعتمد ثم تكلم الشيخ رحمه الله على موجبات الغسل اتكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في اجازة الغد. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا

141
00:47:20.850 --> 00:47:35.100
ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

142
00:47:35.450 --> 00:47:47.700
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع ان يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا واياكم على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل

143
00:47:48.150 --> 00:47:49.777
انه ولي ذلك ومولاه