﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.800
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:16.050 --> 00:00:33.650
وهذا درس السابع بشرح مختصر ابي شجاع في الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الغسل عن موجباته وعن فرائضه وعن سننه

3
00:00:34.250 --> 00:00:53.300
وعن الاغثال المسنونة رحمه الله تعالى بعد ذلك في فصل جديد وهو فصل في المسح على الخفين وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه والمسح على الخفين جائز الخفان مثنى خف

4
00:00:53.800 --> 00:01:19.450
والخوف هو الحذاء الساتر للكعب المصنوع من الجلد فلما نقول الخفان يعني المقصود بذلك الحذاءان الساتران للكعبين المصنوعان من جلد وعرفنا لما اتكلمنا عن الوضوء ان الكعبين هما العظمان الناتئان

5
00:01:19.600 --> 00:01:42.400
عند مفصل الساق الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ان المسح على الخفين جائز بمعنى انه رخصة جائزة في حق الرجال وكذلك النساء في كل حال سواء كان هذا في الصيف او كان هذا في الشتاء او كان هذا في السفر او كان هذا في الحضر

6
00:01:42.550 --> 00:01:56.800
او كان هذا في حال الصحة او كان هذا في حال المرض فهو رخصة جائزة للرجال والنساء في كل حال وهذه الرخصة اللي هو المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء

7
00:01:57.150 --> 00:02:15.700
دل على جواز المسح على الخفين فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه

8
00:02:16.600 --> 00:02:37.250
هذا الحديث حديث جرير من افضل واحسن الاحاديث الواردة في هذا الباب وذلك لسبب وهو ان جرير ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه تأخر اسلامه وكان اسلامه بعد نزول اية المائدة

9
00:02:38.200 --> 00:03:02.100
ولهذا كان السلف يعجبهم هذا الحديث جدا حتى لا يأتي شخص ويدعي ان المسح على الخفين قد نسخ بالامر بغسل الرجلين فلما كان اسلام جرير متأخر يعني كان بعد نزول هذه الاية وروى انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح

10
00:03:02.100 --> 00:03:21.200
على الخفين علمنا بذلك ان المسح على الخفين ليس بمنسوخ واحاديث المسح على الخفين احاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر جماعة من الائمة ان المسح على خفين

11
00:03:21.300 --> 00:03:35.300
لا يمكن ان يحصل في ثبوتها شك عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرون ذلك عنه عليه الصلاة والسلام

12
00:03:35.850 --> 00:03:55.850
فاذا المسح على الخفين جائز. دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رخصة من الرخص في كل الاحوال في حال الصيف في حال الشتاء في حال السفر في حال الحضر في حال الصحة في حال المرض اذا وجدنا الماء او اذا لم نجد الماء في كل الاحوال له ان يلبس

13
00:03:55.850 --> 00:04:21.850
الخفين ويمسح عليهما دون ان نشترط عذرا معينا لهذا المسح لكن ننتبه لامر مهم جدا وهو ان المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين في الوضوء فقط دون الغسل بمعنى ان الشخص اذا اراد ان يتوضأ

14
00:04:22.250 --> 00:04:45.700
وكان قد لبس الخفين على طهارة واراد ان يمسح عليهما في هذا الوضوء نقول هذا جائز. هذه رخصة لكن نفترض ان هذا الشخص كان قد اجنب واراد ان يغتسل وهو لابس للخفين. نقول لا يجوز المسح على الخفين حال الاغتسال

15
00:04:45.900 --> 00:05:02.850
لابد ان تنزع هذين الخفين وتغتسل غسلا كاملا ثم اذا اردت بعد ذلك ان تلبس الخفين على طهارة فهذا جائز الحالة الوحيدة التي تبقي فيها الخفين دون نزع اذا كان هذا في الوضوء

16
00:05:03.200 --> 00:05:21.150
بالشروط التي سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. يبقى اذا الخلاصة المسح على الخفين رخصة وهو بدل غسل الرجلين في الوضوء فقط وليس في الغسل يشترط للمسح على الخفين

17
00:05:21.900 --> 00:05:42.550
شروط اربعة اول شرط من هذه الشروط ان يلبس الشخص الخفين بعد اكمال الوضوء بمعنى ان الذي يريد ان يمسح على الخفين عليه ان يتوضأ ويغسل رجليه بالماء ثم بعد ذلك يلبس الخفين

18
00:05:42.850 --> 00:06:01.150
فيكون في هذه الحالة قد لبس الخفين على طهارة فاذا اراد ان يمسح على الخفين جاز ذلك لو كان هذا الشخص محدثا وحالة كونه محدثا لبس الخفين واراد ان يمسح عليهما عند الوضوء

19
00:06:01.400 --> 00:06:22.800
نقول لا يصح وضوءك وبالتالي لو لو صليت بعد ذلك فصلاتك غير صحيحة مثال ذلك خرج شخص من الخلاء ثم ذهب ولبس او لبس الخفين ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه

20
00:06:23.000 --> 00:06:43.750
ومسح على الخفين ثم ذهب يصلي نقول لهذا الشخص صلاتك باطلة. لان وضوءك غير صحيح. باعتبار انك لبست الخفين وانت محدث وهذا لا يجوز لابد ان يلبس الخفان بعد اكمال الوضوء

21
00:06:44.150 --> 00:07:13.100
مسال اخر توضأ شخص فنوى وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف الايمن ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف الايسر ما حكم لبس الخفين هنا ما حكم هذا الوضوء

22
00:07:13.500 --> 00:07:31.300
نقول هذا الوضوء ايضا لا يصح لانه قد لبس الخفين قبل ان يكمل الوضوء هنا ما الذي يصنعه؟ ما الذي عليه ان يفعله؟ نقول في هذه الحالة الحالة الاخيرة فقط

23
00:07:31.400 --> 00:07:59.900
تنزع الخف الايمن ثم تعود مرة اخرى وتغسل الرجلين ثم تلبس الخفين بعد ذلك. يبقى لا نلزمه باعادة الوضوء كله او باعادة الوضوء كله. لا فقط تنزع هذا الخف تغسل الرجلين ثم بعد ذلك تلبس الخفين اذا اردت ذلك ولا حرج عليك في هذه الحالة. لانه

24
00:07:59.900 --> 00:08:16.250
لابد ان تلبس الخفين بعد اكمال الوضوء لكن تغسل رجلا وتلبس الخفين. يبقى هنا لا يصدق انك لبست الخفين بعد كمال الوضوء. باعتبار ان الرجل اليسرى لم تغسل بعد بنقول هنا

25
00:08:16.750 --> 00:08:35.850
الشرط الاول لابد ان يكون هذا بعد كمال طهارة. وهنا ملاحظة وهي انه لا يجب بعد الوضوء مباشرة ان يلبس الخفين بمعنى انه لو ان لو توضأ وظل محافظا على وضوءه ولو لساعات

26
00:08:36.250 --> 00:08:49.850
ثم انه اراد ان يلبس الخفين هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. طيب اذا احدث واراد ان يتوضأ هل يجوز له ان يمسح على الخفين؟ نعم يجوز له ان يمسح

27
00:08:49.850 --> 00:09:05.050
الخفين يبقى بنقول هنا اهم شيء يلبس الخفين على طهارة لا يشترط ان يلبس خفين بعد الطهارة مباشرة. اهم شيء انه يكون متوضئا محافظا على وضوءه. ويلبس الخفين بعد ذلك في اي وقت

28
00:09:05.050 --> 00:09:28.650
جاء واذا احدث يمسح على الخفين بعد ذلك الشرط الساني لجواز المسح على الخفين ان يكون الخفان ساترين لمحل الفرد من القدمين الواجب في غسل الرجلين كما بينا قبل ذلك هو ان يغسل الرجلين من الاصابع الى الكعبين

29
00:09:29.300 --> 00:09:45.800
بحيس ان هو يعمم هذا المكان بالغسل هذا هو محل الفرض كذلك الحال فيما لو لبس الخف واراد ان يمسح عليه بعد ذلك. نقول لابد ان يكون هذا الخف تملا او

30
00:09:46.100 --> 00:10:12.250
يعني شاملا لجميع محل الفرض الذي يغسل في الوضوء فلو كان الخف قصيرا زي بعض مسلا الاحوال الانسان بيلبس حذاء اسفل الكعبين نقول لا يصح ان يمسح عليه فلو كان الخوف قصيرا لا يستر الكعبين كالنعل والحذاء القصير فهنا لا يصح المسح عليهما

31
00:10:12.800 --> 00:10:29.300
طيب بنقول هنا ان يكون الخفان ساترين. ما معنى بالساتر هنا؟ المراد بالساتر هنا. المراد بالساتر هنا يعني الذي يستر محل الفرض بمعنى انه يمنع من وصول الماء الى الرجل

32
00:10:29.800 --> 00:10:51.950
فلو جئنا بماء صببنا على الخف فانه لا يصل البلل الى الرجل باعتبار ان هذا الخف قوي ومن هنا نعرف ان الشرابات العصرية المصنوعة من الكتان والصوف الى اخره ما دامت لا تمنع وصول الماء فهي غير صالحة للمسح

33
00:10:52.350 --> 00:11:14.000
فلو ان شخصا لبس شرابا قطنيا ومسح عليه وصلى نقول لهذا الشخص صلاتك لا تصح لان طهارتك غير صحيحة باعتبار ان هذا القطن الشراب المصنوع من القطن لا يمنع من وصول الماء لو صب على القدم. يؤخذ من هذا الشرط ايضا

34
00:11:14.350 --> 00:11:40.200
الا يكون الخف ذا ثقوب او شقوق او خروق لانه حينئذ لا يكون ساترا لمحل الفرد من القدمين مثال ذلك لبس او لبس شخص خفا فيه ثقب بحيث يصل الماء من خلاله الى الرجل. نقول هذا الخف لا يصح المسح عليه لانه غير ساتر لمحل الفروة

35
00:11:41.750 --> 00:12:05.300
الشرط الثالث ان يكون الخفان طاهرين بمعنى انه لو مسح شخص على خف النجس لا يصح منه هذا المسح بنفترض مسلا ان شخصا لبس خفا مصنوعا من جلد ثعبان ثعبان هذا

36
00:12:05.800 --> 00:12:28.950
لو مات فهو نجس فلو اخذنا هذا الجلد وصنعنا منه الاحزمة او صنعنا منه احذية او صنعنا منه خفافا دون دماغ فهذا نجس هل يجوز المسح عليه والصلاة فيه؟ نقول لا يصح المسح وكذلك لا تصح الصلاة في مثل هذا الجلد لانه نجس

37
00:12:29.500 --> 00:12:48.950
كذلك لو كان هذا الجلد طاهرا لكن تنجس ببول او نحوه فمسح عليه وصلى. نقول ايضا هنا المسح لا يصح الشرط الرابع لجواز المسح على الخفين ان يكون الخفان يمكن تتابع المشي

38
00:12:49.250 --> 00:13:16.000
فيهما لحوائج مسافر هذا الشرط يحتاج الى توضيح. ما معنى ذلك معنى ذلك انه يشترط ان يكون الخف قويا يصلح لان يمشي ويسير المسافر فيه في قضاء حوائجه المسافر اذا اراد ان يذهب لقضاء الحاجة وهو لابس لهذا الخوف يستطيع ذلك

39
00:13:16.300 --> 00:13:37.150
اذا اراد ان يذهب ليبحث عن الماء او ليجمع الحطب وهو لابس لهذا الخف فانه يستطيع ذلك ذلك لان المسافر الذي يسافر على دابته او يسافر بالسيارة فهذا ربما يحتاج الى ان ينزل. ويقضي بعض الحوائج

40
00:13:37.600 --> 00:14:02.600
فالمسافة التي يمشي فيها لقضاء الحوائج اذا كان لابسا للخفين ولم يتمزق معهما الخفان فهنا نقول هذا معناه ان الخفين قويان وبالتالي يصلح له ان يمسح عليهما والخف انما سمي خف من اجل ذلك. لانه كان يلبس في الغالب حال السفر

41
00:14:03.100 --> 00:14:27.050
وبالتالي كان المسافر يتخفف بلبس هذا الخف بخلاف ما لو لبس نعلا هذا ربما كان ثقيلا عليه يحتاج المسافر زي ما ذكرنا الى النزول الى البحث عن الماء احيانا الى حط الرحل والى حمله الى اخر ذلك من الاشياء

42
00:14:27.400 --> 00:14:45.050
وكان يلبس الخف من اجل ذلك. وهذا الخف الذي كان يلبس كان قويا. لذلك بنقول لابد ان يكون هذا الخف قويا بمعنى انه او المشي فيه لحوائج المسافر هذا المشي

43
00:14:46.050 --> 00:15:06.500
على الاراضي السهلة المعتادة لان الاراضي الوعرة اقوى الخفين قد يتمزقان بالمشي عليهما. فالقصد الان انه يشترط ان يكون الخف قويا فان سأل سائل ما علامة قوته؟ نقول هو ان كان تتابع المشي عليهما مسافة بدون ان يتمزق. فان رجع وسأل

44
00:15:06.500 --> 00:15:24.350
وكم تلك المسافة؟ قلنا هي مقدار تردد المسافر في قضاء الحواجب. فلا يشترط ان يسافر المرء ويلبس الخفين حتى يمسح عليهما  بل يكفي كون الخفين صالحين للمشي عليهما وان لم يمشي عليهما بالفعل

45
00:15:25.150 --> 00:15:40.900
طيب الان عرفنا شروط المسح على الخفين لو توفرت هذه الشروط جاز المسح على الخف. لو توفرت جاز المسح على الخفين واذا لم تتوفر لم يجز المسح على الخفين تأتي هنا بقى المسألة الاخرى وهي مسألة توقيت

46
00:15:41.000 --> 00:16:00.850
المسح على الخفين. ما هو الوقت الذي حدده الشرع؟ للمسح على الخفين نقول هذا فيه تفصيل فالشخص المقيم يمسح يوما وليلة. المقيم يعني المقيم في بلده هذا يمسح يوما وليلة. يعفى عن المقدار اربعة وعشرين ساعة

47
00:16:01.750 --> 00:16:25.800
بعدما تنتهي هذه المدة ينزع الكفين اما بالنسبة المسافر فهذا يمسح ثلاثة ايام بلياليها. يعني مقدار اتنين وسبعين ساعة وبعدما تنتهي هذه المدة ينزع الخفين. نلاحز هنا بنقول ينزع الخفين ولا نقول ينتقض الوضوء. الوضوء صحيح

48
00:16:25.900 --> 00:16:47.200
لكن فقط يجب عليه ان ينزع الخفين ويغسل الرجلين اذا اراد الصلاة. لان طهارة القدمين الان طهارة مؤقتة ينزع الخفين ويغسل القدمين واذا اراد ان يلبس الخفين بعد ذلك يلبس ولا حرج واذا اراد ان يصلي فلا حرج عليه ايضا

49
00:16:48.250 --> 00:17:07.000
مثال ذلك فبنقول الان المقيم يمسح يوما وليلة. المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. وتبتدي هذه المدة من حين الحدث اذا احدث وكان قد لبس الخفين يبقى هنا يبتدي حساب المدة. اذا كان مقيما

50
00:17:07.100 --> 00:17:27.500
او يبتدي حساب المدة اذا كان مسافرا. نضرب مثالا على ذلك به يتضح هذا المقر. شخص مقيم توضأ غسل رجليه ثم لبس الخفين في الساعة السادسة صباحا ظل محافظا على هذا الوضوء الى

51
00:17:27.550 --> 00:17:46.700
الساعة الثامنة صباحا لما جاءت الساعة الثامنة تبول دخل الخلاء وتبول. يبقى هنا احدث ولا لا؟ اه هنا احدث. فيبدأ من حين الحدث حساب المدة نقول لك ان تمسح على هذين الخفين دون ان تنزعهما

52
00:17:46.750 --> 00:18:04.350
الى الساعة الثامنة صباحا من اليوم التالت يبقى هنا اربعة وعشرين ساعة باعتبار انه مقيم. بدأت المدة من حين الحدث مثال اخر شخص توضأ غسل رجليه لبس الخفين في الساعة السابعة صباحا

53
00:18:04.650 --> 00:18:24.250
ظل محافظا على هذا الوضوء صلى كل الصلوات حتى جاءت الساعة العاشرة ليلا احدث فهنا نقول تبدأ المدة من الساعة العاشرة ليلا. لك ان تمسح على الخفين عند الوضوء الى الساعة العاشرة ليلا

54
00:18:24.350 --> 00:18:41.000
من اليوم الذي يليه يبقى هنا القصد الان ابتداء المدة تحسب من الحدث الواقع بعد لبس خفين ليس من لبس الخفين ليس من ابتداء المسح من حين الحدث نفترض ان هذا الشخص كان مسافرا

55
00:18:41.250 --> 00:19:02.250
يبقى هنا هيبدأ يحسب المدة ايضا من حين الحدث لكن لمدة اتنين وسبعين ساعة فلو سافر شخص وكان قد توضأ ولبس خفيه في الساعة الثامنة. يبقى هو الان بدأ بلبس الخفين الساعة الثامنة

56
00:19:02.400 --> 00:19:23.300
هل هذا يعنينا في شيء؟ لا يعنينا في شيء الذي يعنينا متى احدث بعد لبس الخفين احدث في الساعة العاشرة يبقى هنا نقول تبدأ المدة من الساعة العاشرة صباحا تنتهي هذه المدة في الساعة العاشرة صباحا بعد مرور اتنين وسبعين ساعة

57
00:19:23.400 --> 00:19:43.750
يبقى اذا ما لناش دعوة هو توضأ امتى ولا لبس الخفين امتى ولا اي شيء من ذلك المهم متى بدأ الحدث وهنا نبدأ حساب الوقت تأتي برضو مسألة اخرى مهمة لو ان شخصا مسح على الخفين وهو مقيم

58
00:19:44.200 --> 00:20:01.850
ثم انه سافر قبل مضي يوم وليلة. احنا عرفنا الان ان المقيم له مدة معينة. المسافر له مدة معينة. احيانا الانسان يمسح حالة كونه مقيم وبعدين بيسافر وممكن يكون قد مسح حالة كونه مسافرا ثم يقيم بعد ذلك

59
00:20:02.050 --> 00:20:28.450
كيف سنحدد المدة في هذه الحالة المثال اللي احنا ضربناه الان بنقول شخص مسح على الخفين وهو مقيم وبعدين سافر قبل ان تمضي عليه اليوم او الليلة  فماذا يفعل؟ هل يكمل مدة المقيم ولا يمسح مسح مسافر لانه الان صار مسافرا. نقول في هذه الحالة يكمل مدة

60
00:20:28.450 --> 00:20:56.200
المقيم اربعة وعشرين ساعة لانه لما ابتدأ المدة ابتدأ المدة حالة كونه مقيما مثال اخر شخص مقيم في بلده توضأ هذا الشخص فغسل رجليه لبس الخفين ثم احدث في الساعة العاشرة. يبقى هنا اول ما نسمع كلمة احدث يبقى نبدأ هنا حساب الايه؟ نبدأ هنا حساب المدة

61
00:20:56.550 --> 00:21:18.300
ثم انه مسح على الخفين في الساعة الثانية عشر ما لناش دعوة مسح الخفين امتى المهم بدأ امتى؟ الحدس الساعة العاشرة. ثم في الساعة العاشرة ليلا سافر هنا يأتي السؤال هل يمسح مدة المقيم اربعة وعشرين ساعة ولا مدة المسافر اتنين وسبعين ساعة

62
00:21:19.000 --> 00:21:34.050
نقول هنا بما انه مسح على خفين حال الحضر يعني هو مقيم يبقى يحسب مدة المقيم. الحدس كان امتى؟ كان الساعة العاشرة يبقى ينتهي المسح في الساعة العاشرة من اليوم التالي

63
00:21:34.450 --> 00:22:02.200
طيب مثال ثالث شخص لبس الخفين واحدث في الساعة العاشرة ليلا ومسح على الخفين في الساعة العاشرة والنصف ليلا ايضا ثم انه سافر بعد ذلك هل يتم مسح المقيم ولا جعل الامر متعلقا بحال المسافر او بمدة المسافر هنا ايضا ننظر هل مسح في الحضر ولا في السفر؟ هنا

64
00:22:02.200 --> 00:22:22.950
احدث في الحضر ومسح كذلك في الحضر. يبقى لابد ان يتم مدة الحضر. اربعة وعشرين ساعة. هنا احدس في الساعة الكام؟ في الساعة العاشرة يبقى هنا لابد ان يراعي ذلك اربعة وعشرين ساعة تنتهي المدة بذلك

65
00:22:23.500 --> 00:22:42.250
مسألة اخرى لكن هذه المسألة عكس المسألة الاولى نفترض ان هذا الشخص مسح على الخفين وهو مسافر ثم انه وصل الى بلده التي يقيم فيها في نفس اليوم هل يتم مسح مقيم ولا مسح مسافر

66
00:22:42.350 --> 00:23:02.450
نقول هنا يكمل مدة المقيم اربعة وعشرين ساعة فقط العبرة هنا بحال الاقامة. تال ثاني. شخص مسافر لبس الخفين احدث بالساعة الواحدة ظهرا مسح بنفس الوقت وبعدين رجع الى بلده في الساعة الواحدة ليلا

67
00:23:03.200 --> 00:23:21.700
يمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ هنا ايضا يمسح مسح مقيم فينتهي مسحه في الساعة الواحدة ظهرا من اليوم التالي مسال ثالث شخص مسافر لبس الخفين واحدث في الساعة الثانية ظهرا

68
00:23:21.900 --> 00:23:36.050
مسح على الخفين في الساعة الخامسة عصرا رجع الى بلده في الساعة الحادية عشرة ليلا نقول هنا بما انه وصل الى بلده قبل ان يمضي يوم وليلة. فهنا يتم ايضا مسح مقيم

69
00:23:36.400 --> 00:23:54.900
يبقى الحدس بدأ امتى؟ الحدس في الساعة الثانية ظهرا. يبقى ينتهي المسح في الساعة الثانية ظهرا من اليوم التالي لانه بعدما رجع في كل هذه الصور بعدما رجع الى بلده لم يعد مسافرا. فهنا لا يترخص برخص المسافر

70
00:23:55.500 --> 00:24:09.050
والمسح تلات ايام بلياليها على الخفين هذه من رخص المسافر. فهمنا كده؟ فاذا رجع قبل مضي اربعة وعشرين ساعة الى بلده الى مكان اقامته فهنا يمسح مسح مقيم ولا يترخص برخص السفر

71
00:24:09.150 --> 00:24:25.750
لزلك حتى لو كان مسلا في رمضان لو كان مسافرا يترخص بالايه؟ بالفطر. طيب لو رجع في نفس اليوم هل يفطر عشان هو كان مسافر من شوية؟ لا خلاص الان انقطعت عنه رخص السفر لانه صار الان مقيما

72
00:24:26.150 --> 00:24:47.900
كذلك الحال هنا بالنسبة للمسح على يمسح مسح مقيم كانه لم يعد مسافرا وانقطعت بذلك عنه رخص المسافر نفترض ان هذا الشخص مسح في السفر ثم انه اقام بعد ذلك لكن بعد مضي يوم وليلة

73
00:24:48.300 --> 00:25:13.000
فماذا يفعل الجواب هو انه بعد مضي يوم وليلة تكون مدة المقيم قد انتهت وبما انه صار مقيما الان فقد انتهت مدته وبالتالي عليه ان ينزع الخف ويغسل القدمين. لا يجوز له ان يمسح على القدمين في هذه الحالة ولا يجوز له

74
00:25:13.000 --> 00:25:33.000
ان يترخص برخص المسافر لو اردنا اختصارا لكل هذه الاحوال ماذا نقول؟ نقول الذي يمسح في الحضر ثم يسافر هذا يتم مسح مقيم وكذلك الحال اذا مسح في السفر ثم اقام

75
00:25:33.450 --> 00:25:56.300
ايضا هذا يتم مسح مقيم ويبتدي مدة المسح على الخفين من بداية الحدث نفترض ان هذا الشخص كان قد احدث حال سفره يبقى الان يمسح مسح مسافر يمسح مسح مسافر

76
00:25:56.450 --> 00:26:11.800
اخر شيء نتكلم عنه بالنسبة للمسح على الخفين وهو ما يتعلق بمبطلات المسح على الخفين. ما الذي يبطل المسح على الخفين؟ امور ثلاثة. اول شيء يبطل المسح على الخفين هو ان يخلع الخفين او ان يخلع احد

77
00:26:11.800 --> 00:26:29.250
للخفين مثال ذلك شخص لبس الخفين ثم نزع احد الخفين نقول شخص لبس الخفين ثم نزع احد الخفين فنقول هذا لا يجوز له ان يرجع ويلبس الخفين ثم يقوم يصلي

78
00:26:29.650 --> 00:26:52.250
ليه؟ لانه قد بطل المسح بمجرد انخلاع احد الخفين بمعنى ان الحدث الذي ارتفع بالمسح عاد مرة اخرى الى القدمين لكن لما نقول عادة مرة اخرى هل يعود الى القدمين فقط ولا يعم جميع اعضاء الوضوء الى القدمين فقط فهنا الواجب عليه حينئذ

79
00:26:52.250 --> 00:27:11.100
ان يغسل القدمين وينوي رفع الحدث ثم اذا غسل القدمين جاز له ان يرجع مرة اخرى ويلبس الخفين ويبدأ بمدة جديدة يعني اذا احدث بعد ذلك. تال اخر شخص لبس الخفين وهو مقيم

80
00:27:11.600 --> 00:27:32.450
واحدث في الساعة الرابعة فجرا ثم في الساعة العاشرة ليلا نزع احد الخفين فهنا نقول بنزع احد الخفين بطلة المدة وانتهت وبطل المسح فاذا قام ونوى رفع الحدث وغسل رجليه معا

81
00:27:32.600 --> 00:27:58.100
ثم رجع ولبس الخفين فهنا نقول تبتدي مدة جديدة عند الحدث يبقى الخلاصة من نزع خفين او نزع احد الخفين فهذا قد بطل مسحه فاذا اراد الصلاة فعليه ان ينوي ويغسل الرجلين فيرجع متطهرا كما كان فان شاء لبس الخفين وان شاء لم يلبس وله ان يقوم ويصلي

82
00:27:58.100 --> 00:28:18.550
لكن ننتبه الى ان هذا الحكم فيما اذا كان او هذه الطهارة ناتجة عن المسح على الخفين طب نفترض ان هذا الشخص كان متوضئا وهو على طهارة اصلا ونزع الخفين ثم اراد ان يلبس الخفين مرة اخرى. نقول لا بأس انت في كل الاحوال متوضي

83
00:28:18.550 --> 00:28:39.000
بغسل القدمين لكن لو كنت توضأت ولم تغسل قدميك وانما مسحت على الخفين يبقى هنا نقول خلي بالك لا تنزع هذا الخف والا بطل او بطلت طهارة القدمين وبالتالي لزاما عليك ان تغسل القدمين مرة اخرى

84
00:28:39.450 --> 00:29:05.350
المبطل الثاني من مبطلات المسح على الخفين وهو انقضاء مدة المسح فاذا انتهت مدة المسح للمقيم او للمسافر فهنا بطل المسح فاذا لم يحدث فانه يجوز له ان يغسل القدمين ثم يعود ويلبس الخفين مرة اخرى ويبدأ

85
00:29:05.350 --> 00:29:29.150
مدة جديدة اذا احدث بعد ذلك المبطل الثالث من مبطلات المسح على الخفين وهو ان يطرأ على لابس الخفين ما يوجب الغسل زي الجنابة او الحيض او النفاس فاذا اجنب الشخص فهنا بطل المسح على الخفين لان عليه ان ينزع الخفين ويغتسل

86
00:29:29.700 --> 00:29:47.950
كذلك المرأة اذا حاضت او جاءها النفاس. هنا ايضا يبطل المسح على الخفين. وعرفنا ان المسح على الخفين انما هو بدل عن غسل الرجلين في الوضوء ضوء خاصة لو اراد ان يمسح ما كيفية المسح على الخفين

87
00:29:48.700 --> 00:30:12.550
المسح يكون مسح اي مقدار مهما كان صغيرا في اعلى الخوف. يعني لو مرر باصبعه على اعلى الخف يكون بذلك قد اتى بالواجب الذي عليه وبالتالي يجوز له ان يصلي او يستبيح ما كان محظورا عليه قبل ذلك

88
00:30:12.750 --> 00:30:37.550
من الافعال التي تشترط لها الطهارة لكن الافضل والكيفية المسنونة في ذلك ان يمسح بالاصابع اصابع اليمنى المبللة ويفرج بينها ويمسح خطوطا على الخف من اعلى الاصابع اليمنى ويأتي باصابع اليد اليسرى

89
00:30:37.650 --> 00:30:56.100
مفرقة ايضا ويمسح من الخف من الاسفل. يبقى هنا سيشمل الخف بالمسح من الاعلى ومن الاسفل لكن هنرجع برضه ونأكد ونقول الذي يجزئه من المسح هو ما كان قد مسحه من الاعلى

90
00:30:56.150 --> 00:31:18.350
اما المسح من الاسفل مع الاعلى هذه كيفية مسنونة لنفترض انه اقتصر على المسح من اسفل فقط او من الجوانب نقول هذا لا يجزئه. لابد ان يمسح على الخف من اعلاه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اراد الاكمل نقول تمسح من اعلى ومن اسفل خطوطك

91
00:31:18.350 --> 00:31:36.300
اليد اليمنى تبدأ من رؤوس الاصابع الى اخر القدمين من اعلى الى ان تصل الى اول الساق اليد اليسرى في نفس الوقت تبدأ من العقب الى رؤوس الاصابع. يعني اليمنى الان تسير عكس اتجاه اليسرى

92
00:31:37.050 --> 00:31:51.600
وهذا جاءت به بعض الاثار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الان السؤال لماذا قلنا القدر المجزئ هو ما كان او ما يسمى مسحا من اعلى الخف

93
00:31:51.950 --> 00:32:06.300
ما دليل ذلك؟ هو حديث علي رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على اسفل الخف اولى من اعلاه لان الانسان اذا اراد ان يسير فانه يسير

94
00:32:06.400 --> 00:32:24.350
ويستعمل الجزء الذي هو من اسفل وهذا الذي يصيبه الوسخ او يصيبه الاتربة الى اخره لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مسح فانه يمسح على اعلى الكف. نأتي على كلام الشيخ رحمه الله تعالى قال

95
00:32:24.350 --> 00:32:44.800
فصل والمسح على الخفين جائز. وعرفنا الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وجاء هذا متواترا من فعله عليه الصلاة والسلام. قال بثلاثة شرائط والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر شرطا رابعا وهو ان يكون الخفان طاهرين

96
00:32:44.850 --> 00:32:58.900
فقال ان يبتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة لابد ان يتطهر اولا وطهارة كاملة. بعد ذلك يلبس الخفين. فاذا اراد ان يمسح بعد ذلك فله ان يمسح طالما انه قد لبسهم

97
00:32:58.900 --> 00:33:19.700
بعد كمال الطهارة وذلك لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في فارن فاهويت لانزع خفيه. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. قال فمسح عليهما

98
00:33:20.450 --> 00:33:36.550
النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني انا سامسح على خفين لاني تطهرت طهارة كاملة الشرط الثاني قال الشيخ ان يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين

99
00:33:36.750 --> 00:33:53.750
لابد ان يكون الخف ساتر لمحل غسل الفرض اللي هو القدم الى الكعبين كذلك لابد ان يكون الغسل ساتر لهذا المكان بمعنى انه لا يسمح بنفوذ الماء الى هذا المكان

100
00:33:54.350 --> 00:34:14.500
ولما نقول لابد ان يكون ساترا لجميع هذا المحل ولابد ان يمنع من نفوذ الماء الى القدمين يعني يستثنى من ذلك محل الخياطة. الخوف لما كان بيتلبس كان بيتربط من اعلى زي الاحزية الموجودة الان

101
00:34:14.700 --> 00:34:31.700
طبعا في كل الاحوال لو صببنا الماء على هذا المكان المفتوح من الاعلى اللي هو محل الخياطة هذا اللي فيها رباط الحزاء يعني في كل الاحوال سيصل الماء الى الاسفل. لكن ليس هذا هو المراد. المراد ان يكون مانعا من نفوز الماء من الجوانب ومن اسفله

102
00:34:31.700 --> 00:34:46.000
اما من اعلى فلا بأس لانه في كل الاحوال سيصل اليه المال فلابد ان يكون ساترا لجميع محل الفرض مانعا من نفوز الماء من الجوانب ومن الاسف. قال رحمه الله تعالى وان يكون مما

103
00:34:46.000 --> 00:35:03.400
تتابع المشي عليهما وهذا لحاجة المسافر المسافر لابد ان يكون قويا. لماذا اشترطنا كل هذه الشروط اشترطنا كل هذه الشروط لان المسح على خفين كما اشرنا في بداية الكلام رخصة

104
00:35:03.900 --> 00:35:23.900
والرخصة الرخصة القاعدة فيها الاتباع. فنمسح على ما مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى النص فاذا قلنا هذه رخصة فما ينفعش نقول يقاس عليها غير ذلك

105
00:35:24.200 --> 00:35:39.650
الا اذا توفرت العلة فبنقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترخص بهذه الرخصة ما هو الخف الذي مسح عليه نظرنا فوجدنا ان الخف الذي كان يمسح عليه في عهده صلى الله عليه وسلم

106
00:35:39.900 --> 00:35:52.300
هو ما توفرت فيه هذه الشروط. يبقى اذا ما لم تتوفر فيه هذه الشروط ما كان يمسح عليه صلى الله عليه وسلم. اذا نقول لا المسح على مثل هذا الخف

107
00:35:52.400 --> 00:36:16.050
الشرابات القطنية او المصنوعة من الالياف الصناعية الى اخره هذا لا يجوز المسح عليها بحال من الاحوال قال ويمسح المقيم يوما وليلة المسافر ثلاثة ايام بلياليها. وذلك لما رواه مسلم عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله تعالى عنها

108
00:36:16.050 --> 00:36:38.500
اسألها عن المسح على الخفين قالت ائت علي فانه اعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوم

109
00:36:38.500 --> 00:36:54.350
وليلة للمقيم وعرفنا ان من بدأ المسح في الحضر ثم سافر فانه يمسح مسح مقيم وان بدأ المسح بالسفر ثم اقام ايضا فانه يتم مسح مقيم. لان الاصل والاقامة والمسح على الخفين رخصة

110
00:36:55.000 --> 00:37:14.300
يؤخذ فيها بالاحوط ولانه انقطع سفره بالاقامة. فلا يترخص برخص السفر قال الشيخ وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. يبقى يبتدي المدة امتى من الحدث بعد لبس الخفين

111
00:37:14.950 --> 00:37:32.850
لو توضأ الصبح لبس الخفين احدث عند الظهر يبقى هنا المدة تبدأ عند الظهر من حين الحدث قال رحمه الله تعالى فان مسح في الحضر ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم

112
00:37:33.250 --> 00:37:57.000
قال ويبطل المسح بثلاثة اشياء قال بخلعهما او بخلع احدهما. لو خلع الخفين او خلع احدهما او بانخلاعهما يعني لو خلع مسلا رغما عنه دون قصد منه اثناء المشي مسلا وما شابه هنا نقول ايضا يبطل المسح بذلك فلابد ان يغسل القدمين لان الحدث

113
00:37:57.550 --> 00:38:18.150
عاد اليهما وبالتالي اذا اراد ان يمسح بعد ذلك بلبس الخفين فله ذلك قال وانقضاء المدة اذا انقضت مدة المسح وكان متوضئا ايضا ينزع الخفين ويغسل القدمين ثم يعود مرة اخرى ويلبس الخفين اذا اراد

114
00:38:19.200 --> 00:38:35.900
قال رحمه الله تعالى وما يوجب الغسل يعني اذا حدث ما يوجب الغسل فانه يلزم ايضا ان يخلع الخفين ويتطهر طهارة كاملة من هذا الحدث ثم اذا اراد ان تلبس الخفين بعد ذلك له ذلك

115
00:38:35.950 --> 00:38:53.150
روى الترمذي والنسائي واللفظ له عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه انه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين ان نمسح على خفافنا

116
00:38:53.600 --> 00:39:11.950
ولا ننزعها ثلاثة ايام. نمسح على خفافنا من اي حدث؟ قال من غائط وبول ونوم يعني اذا كان قد احدث اذا كان قد احدث حدثا اصغر قال رحمه الله ورضي عنه الا من جنابة

117
00:39:12.250 --> 00:39:27.200
يعني الا اذا كن قد احدثنا حدثا اكبر كالجنابة فهنا لا لا نمسح بل لابد ان ننزع هذه الخفاف دي كان اخر مسألة اتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمسح على الخفين

118
00:39:28.050 --> 00:39:41.050
الدرس القادم ان شاء الله نشرع في فصل جديد وهو فصل في التيمم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

119
00:39:41.500 --> 00:39:56.050
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعمل بما نقول ونسمع

120
00:39:56.400 --> 00:40:04.751
وان يرزقنا نشر ذلك من الناس على الوجه الذي يرضيه عنا وان يتقبله منا انه سميع عليم