﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا

2
00:00:15.000 --> 00:00:35.000
علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي عشر من التعليق على مختصة للعلامة عبدالرحمن الاخضري رحمه الله تعالى في مذهب الامام مالك. رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:35.000 --> 00:01:05.000
للصلاة المفروضة سبعة احوال مرتبة تؤدى عليها اربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب. قال للصلاة المفروضة سبعة احوال مرتبة يعني ان الاحوال التي تؤدى عليها الصلاة سبعة. اربعة منها الترتيب بينها

4
00:01:05.000 --> 00:01:35.000
واجب والثلاثة الباقية الترتيب بينها مندوب قولوها القيم بغير استناد. اول هذه الاحوال ان الانسان اذا كان قادرا على ان يصلي قائما غير مستند وجب عليه ان يصلي قائما غير مستند. الحال الثاني ان يصلي قائما مستندا ان لم يمكنه ان يقوم استقلالا

5
00:01:35.000 --> 00:02:05.000
وامكنه ان يقوم مستندا فانه يستند. ولكن لابد ان يستند لغير نجس وآآ لغير اجنبية وآآ لغير ما يمكن ان يلتذ به قال محمد مولود رحمة الله انه عليهم مستند لغير اجنبيته او نجس او موقعا

6
00:02:05.000 --> 00:02:35.000
ثم الجلوس بغير استناد. الحال الثالث ان يجلس غير مستند اذا عجز للقيام استقلالا وعن القيام استنادا. ثم الجلوس باستناد. الحال الرابع ان يجلس مستندا. وهذه الاحوال الاربعة كما بينا الترتيب فيها واجب. قال فالترتيب بين هذه الاربعة على

7
00:02:35.000 --> 00:03:05.000
معنى ذلك ان من يمكنه ان يقف مستقلا لا يجوز له ان يستند وان من يمكنه ان يقوم مستندا لا يجوز له ان يصلي جالسا الفريضة. وان من يمكنه ان يجلس مستقلا لا يجوز له ان يجلس مستندا. قال في الترتيب بين هذه الاربعة على الوجوب اذا قدر على

8
00:03:05.000 --> 00:03:21.800
حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته. واصل ذلك حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال كانت  فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا

9
00:03:21.950 --> 00:03:54.850
فان لم تستطع فعلى جنب والثلاثة التي على الاستحباب هي ان يصلي العاجز عن هذه الثلاثة المذكورة على جنبه الايمن ثم الايسر ثم على ظهره الاحوال الثلاثة التي الترتيب بينها مندوب وليس بواجب هي في حق العاجز

10
00:03:54.950 --> 00:04:24.950
عن الاربعة التي تقدمت. اي من لم يمكنه ان يصلي قائما مستقلا ولا قائما مستندا ولا جالسا مستقلا ولا جالسا مستندا. فانه ينبغي له على سبيل الندب ان اه يضطجع على شقه الايمن. ثم الايسر. ثم يصلي

11
00:04:24.950 --> 00:04:54.950
على ظهره. ايوة ظهره الى الارض. والترتيب بين هذه الاحوال ثلاثة مندوب كما بينا وليس بواجب. قال ثم اللي يسيرهم على ظهره فان خالف في الثلاث لم تبطل صلاته. والاستناد الذي تبطل به الصلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه وان كان لا

12
00:04:54.950 --> 00:05:20.550
بسقوطه فهو مكروه كنا قبل ان من يمكنه ان يصلي قائما وصلى مستندا تبطل صلاته. ومن يمكنه ان يصلي قاعدة مستقلا وصلى قاعدا مستندا تبطل صلاته. لكن محل كون الاستناد يبطل هنا

13
00:05:20.550 --> 00:05:50.550
اذا كان المستند اليه آآ اذا سقط يسقط المصلي اما اذا كان لا يسقط بسقوطه فانه يكون مكروها واما النافلة في جاز للقادر على القيام ان يصليها جالسا وله نصف اجر القائم. القيام انما يجب في

14
00:05:50.550 --> 00:06:30.550
رضا واما النافلة فلا يجب القيام فيها. فالمتنفل له ان يصلي جالسا ولو وترا. ولكن له نصف اجر القائم للحديث الوارد في ذلك. ويجوز ان ادخلها جالسا ويقوم بعد ذلك او يدخلها قائما ويجلس. يجوز للانسان ان يدخل الصلاة جالسا

15
00:06:30.550 --> 00:07:10.550
ويقوم بعد ذلك. بان يدخل مثلا صلاة جالسا ثم يقوم. هذا جائز. او يدخلها قائما لسه. يجوز له ان يدخلها قائما. ثم يجلس. ان يبتدأ صلاة ان صلاة النافلة قائما ثم يجلس بعد ذلك يجوز له ذلك. على المشهور. وهذا من فروع قاعدته للتخيير في الجملة

16
00:07:10.550 --> 00:07:31.200
تخيير في الابعاد ام لا؟ لان المتنفل يخير ابتداء بين ان يتنفل قائما آآ او ان يتنفل جالسا لكن اذا ابتدأها قائما اذا ابتدأ الصلاة قائما فهل له ان يجلس بعد ذلك

17
00:07:31.200 --> 00:07:51.200
نحن خيرناه ابتداء قبل ان يدخل فيها. لكن هل يكون له التخيير بعد ان دخلها قائما؟ محل خلاف اللي مشهوره انه له ان يجلس بعد ان ابتدأها قائما الا اذا كان التزم بنفسه عند ابتدائها ان لا يجلس

18
00:07:51.200 --> 00:08:23.600
قال الا ان يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك. فصل يجب قضاء ما في ذمة من الصلوات رواية الصلوات يجب قضاؤها اصل ذلك قول الله تعالى واقم الصلاة لذكري. وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها متى ذكرها

19
00:08:24.000 --> 00:08:48.000
ولا يحل التفريط فيها. لا يجوز للانسان ان يفرط في شيء من صلواته. ومن صلى كل يوم خمسة ايام فليس بمفرط يعني ان الانسان الذي عنده فوائد كثيرة. اذا صلى في كل يوم صلاة خمسة ايام ايقظها في كل يوم

20
00:08:48.000 --> 00:09:16.300
اه خمسا وعشرين صلاة فليس بمفرط. والصحيح في هذه المسألة عدم التحديد. وآآ ان هذا مما يختلف بحسب حال الاشخاص من ضعف وقوة وكثرة شغل بضرورة ونحو ذلك. احوال الناس تختلف. فخمس وعشرون

21
00:09:16.300 --> 00:09:35.000
قد تكون شاقة على بعض الناس وقد تكون قليلة على بعضهم ولا ينبغي ان يجعل الناس وفي ذلك سواء ويقضيها على نحو ما فاتته. يعني ان من فاتته فائتة فانه يقضيها على نحو ما فاتته

22
00:09:35.450 --> 00:09:55.450
فاذا كانت شهرية قضاها جهرية وهي كانت سرية قضاها سرية واذا كانت سفرية قضاها سفرية. فمثلا من تذكر صلاة الشاي نهارا فانه يجهر فيها. لانها اصلا فاتت وهي جارية. ومن فاتته صلاة في السفر

23
00:09:55.450 --> 00:10:17.550
صلىها سفرية الركعتين ولو كان بين اهله وبوطنه. ان كانت حضارية كانت سفرية قضاها سفرية سواء كان حين القضاء في حضر او سفر والترتيب بين الحاضرتين وبين مع الحاضرة واجب

24
00:10:18.350 --> 00:10:54.450
اي ترتيب والحاضرتين مرتبتين بتقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء هذا واجب وكذلك ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائت واليسير اربع صلوات مختلف فيه هل هو اربع او خمسة قال خليل وهل اربع او خمس خلاف؟ من كانت عليه

25
00:10:54.450 --> 00:11:26.450
يسيرة كاعربع مثلا صلوات. فانه يقدمها على الحاضر. ومن ان كانت عليه اربع صلوات فاقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها وتقدم الحاضرة على الكثير ندبا ان اتسع الوقت ووجوبا ان ضاق. اذا كانت الفوائت كثيرة فان الحاضرة تقدم عليها

26
00:11:26.450 --> 00:11:56.450
ندبا اذا اتسع الوقت ووجوبا اذا ضاق. ويجوز القضاء في كل كل وقت من ليل او نهار. ولو كان وقت طلوع او غروب ابا للحنفية القضاء عندنا وقضاء الفائتة المتفق عليها الفائتة المفروضة

27
00:11:56.450 --> 00:12:16.450
اه هو وقت ذكرها. ولو وقت طلوع شمس او غروبها. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها متى ذكر اي في ولا يتنفل من عليه قضاء. اذا كان الانسان تلزمه يلزمه قضاء صلوات كثيرة

28
00:12:16.450 --> 00:12:36.000
قضاء الصلاة على على الفور. ليس كقضاء مثلا الصوم في في في اخر رمضان مثلا. هذا رمضان اذا كان قد فات الانسان منه شيء فهو ليس على الفور يمكن ان يقضيه في احد عشر شهرا

29
00:12:36.150 --> 00:12:56.150
يخير في هذه في هذه الشهور كلها. اما قضاء الصلوات فهو واجب على الفور. لقوله صلى الله عليه وسلم متى ذكر ان يصلي بها عند ذكره اياها. ولقوله تعالى واقم الصلاة لذكري. فلاجل ذلك يجب على الانسان الاشتغال بقضاء هذه الفواتير

30
00:12:56.150 --> 00:13:18.950
بحسب قدرته وطاقته ولذلك لا يتنفل الا ما سيستثنى من ذلك. لماذا لان التنفل صلاة مندوبة وهو مطالب بما هو اكد منها عليه دين اكد من ذلك لا يجوز له ان لا يتنفل من عليه قضاء

31
00:13:19.500 --> 00:13:35.550
لان قضاء الصلوات على الفور كما قلنا ولا يصلي الضحى هذا من عطف الخاصة على العامة لان الضحى داخلة في النوافل. ولا قيام رمضان. ايوة لا يصلي التراويح. لان الفوائد لان الفوائد اكد من

32
00:13:35.550 --> 00:14:05.100
رمضان ولا يجوز له من النوافل الا الشفع والوتر والفجر اي ركعتا الفجر. والعيدان والخسوف. فهذه هي الصلوات التي يصليها الانسان الذي عليه فوائد آآ كثيرة. لانه مطالب آآ بالفور في قضاء تلك الفوائد بحسب ما يمكنه مما لا يشق عليه مشقة شديدة. واشتغاله بالنوافل لا ينبغي لانه

33
00:14:05.100 --> 00:14:31.350
طالب بما هو اكد آآ منها. لكن اذن له في بعض النوافل لتأكدها اه وتعينها قال اه ولا يجوز له الا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء ويجوز لمن عليهم القضاء ان يصلوا جماعة اذا استوت صلاته

34
00:14:31.400 --> 00:14:53.600
اه من كانوا يقضون صلاة فيصلونها خارج وقتها اذا اتحدت عين صلاتهم جاز ان يصلوا جماعة وقد وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فانه في رجوعه من خيبرة عرس بالليل اي نزل ليستريحه واصحابه

35
00:14:53.600 --> 00:15:13.600
صلى الله عليه وسلم من الليل ثم وكل بلالا ان يحرص ان يحرس له الفجر فنام بلال رضي الله تعالى عنه ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابة حتى طلعت الشمس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعد طلوع الشمس

36
00:15:13.600 --> 00:15:37.500
وصلاة الصبح قضاء بعد طلوع الشمس وصلوا جماعة معه. فاذا اتحدت صلاة من يقضون جاز ذلك قال اذا استوتيت احدت صلاته ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه الشك

37
00:15:38.250 --> 00:16:07.450
اذا نسي الانسان عدد ما عليه من القضاء يعني مثلا عليه فوائد ولكنه لا يدري عدده. يحتاط في ذلك. وهذا لا يختص صلاة الهجري ايضا في الصيام مثلا في رمضان الفجر يشك هل افطر يومين او ثلاثة ايام

38
00:16:07.450 --> 00:16:27.450
لابد ان يحتاط يصوم ما شك فيه ويصلي ضم ما شك فيه. واجب انقضاء فرض في السداء غالبة او سهوا او تعمدا صلاة او صوما وان يحتاط فيه ان شك في مقدار ما منه عليه. يجب عليه ان يحتاط في ذلك اذا شك بمقدار آآ

39
00:16:27.450 --> 00:16:44.950
ما يجب عليه اه من ذلك. فاذا شك مثلا تجزمه اربع صلوات او خمس صلى خمسا. واذا شك هل هو مطالب بقضاء ثلاثة ايام او اربعة صام اربعة ايام وهكذا نعم مقتصر عليها القدر ان شاء الله