بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي عشر من التعليق على مختصة للعلامة عبدالرحمن الاخضري رحمه الله تعالى في مذهب الامام مالك. رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى للصلاة المفروضة سبعة احوال مرتبة تؤدى عليها اربعة منها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب. قال للصلاة المفروضة سبعة احوال مرتبة يعني ان الاحوال التي تؤدى عليها الصلاة سبعة. اربعة منها الترتيب بينها واجب والثلاثة الباقية الترتيب بينها مندوب قولوها القيم بغير استناد. اول هذه الاحوال ان الانسان اذا كان قادرا على ان يصلي قائما غير مستند وجب عليه ان يصلي قائما غير مستند. الحال الثاني ان يصلي قائما مستندا ان لم يمكنه ان يقوم استقلالا وامكنه ان يقوم مستندا فانه يستند. ولكن لابد ان يستند لغير نجس وآآ لغير اجنبية وآآ لغير ما يمكن ان يلتذ به قال محمد مولود رحمة الله انه عليهم مستند لغير اجنبيته او نجس او موقعا ثم الجلوس بغير استناد. الحال الثالث ان يجلس غير مستند اذا عجز للقيام استقلالا وعن القيام استنادا. ثم الجلوس باستناد. الحال الرابع ان يجلس مستندا. وهذه الاحوال الاربعة كما بينا الترتيب فيها واجب. قال فالترتيب بين هذه الاربعة على معنى ذلك ان من يمكنه ان يقف مستقلا لا يجوز له ان يستند وان من يمكنه ان يقوم مستندا لا يجوز له ان يصلي جالسا الفريضة. وان من يمكنه ان يجلس مستقلا لا يجوز له ان يجلس مستندا. قال في الترتيب بين هذه الاربعة على الوجوب اذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته. واصل ذلك حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال كانت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب والثلاثة التي على الاستحباب هي ان يصلي العاجز عن هذه الثلاثة المذكورة على جنبه الايمن ثم الايسر ثم على ظهره الاحوال الثلاثة التي الترتيب بينها مندوب وليس بواجب هي في حق العاجز عن الاربعة التي تقدمت. اي من لم يمكنه ان يصلي قائما مستقلا ولا قائما مستندا ولا جالسا مستقلا ولا جالسا مستندا. فانه ينبغي له على سبيل الندب ان اه يضطجع على شقه الايمن. ثم الايسر. ثم يصلي على ظهره. ايوة ظهره الى الارض. والترتيب بين هذه الاحوال ثلاثة مندوب كما بينا وليس بواجب. قال ثم اللي يسيرهم على ظهره فان خالف في الثلاث لم تبطل صلاته. والاستناد الذي تبطل به الصلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه وان كان لا بسقوطه فهو مكروه كنا قبل ان من يمكنه ان يصلي قائما وصلى مستندا تبطل صلاته. ومن يمكنه ان يصلي قاعدة مستقلا وصلى قاعدا مستندا تبطل صلاته. لكن محل كون الاستناد يبطل هنا اذا كان المستند اليه آآ اذا سقط يسقط المصلي اما اذا كان لا يسقط بسقوطه فانه يكون مكروها واما النافلة في جاز للقادر على القيام ان يصليها جالسا وله نصف اجر القائم. القيام انما يجب في رضا واما النافلة فلا يجب القيام فيها. فالمتنفل له ان يصلي جالسا ولو وترا. ولكن له نصف اجر القائم للحديث الوارد في ذلك. ويجوز ان ادخلها جالسا ويقوم بعد ذلك او يدخلها قائما ويجلس. يجوز للانسان ان يدخل الصلاة جالسا ويقوم بعد ذلك. بان يدخل مثلا صلاة جالسا ثم يقوم. هذا جائز. او يدخلها قائما لسه. يجوز له ان يدخلها قائما. ثم يجلس. ان يبتدأ صلاة ان صلاة النافلة قائما ثم يجلس بعد ذلك يجوز له ذلك. على المشهور. وهذا من فروع قاعدته للتخيير في الجملة تخيير في الابعاد ام لا؟ لان المتنفل يخير ابتداء بين ان يتنفل قائما آآ او ان يتنفل جالسا لكن اذا ابتدأها قائما اذا ابتدأ الصلاة قائما فهل له ان يجلس بعد ذلك نحن خيرناه ابتداء قبل ان يدخل فيها. لكن هل يكون له التخيير بعد ان دخلها قائما؟ محل خلاف اللي مشهوره انه له ان يجلس بعد ان ابتدأها قائما الا اذا كان التزم بنفسه عند ابتدائها ان لا يجلس قال الا ان يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك. فصل يجب قضاء ما في ذمة من الصلوات رواية الصلوات يجب قضاؤها اصل ذلك قول الله تعالى واقم الصلاة لذكري. وقال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها متى ذكرها ولا يحل التفريط فيها. لا يجوز للانسان ان يفرط في شيء من صلواته. ومن صلى كل يوم خمسة ايام فليس بمفرط يعني ان الانسان الذي عنده فوائد كثيرة. اذا صلى في كل يوم صلاة خمسة ايام ايقظها في كل يوم اه خمسا وعشرين صلاة فليس بمفرط. والصحيح في هذه المسألة عدم التحديد. وآآ ان هذا مما يختلف بحسب حال الاشخاص من ضعف وقوة وكثرة شغل بضرورة ونحو ذلك. احوال الناس تختلف. فخمس وعشرون قد تكون شاقة على بعض الناس وقد تكون قليلة على بعضهم ولا ينبغي ان يجعل الناس وفي ذلك سواء ويقضيها على نحو ما فاتته. يعني ان من فاتته فائتة فانه يقضيها على نحو ما فاتته فاذا كانت شهرية قضاها جهرية وهي كانت سرية قضاها سرية واذا كانت سفرية قضاها سفرية. فمثلا من تذكر صلاة الشاي نهارا فانه يجهر فيها. لانها اصلا فاتت وهي جارية. ومن فاتته صلاة في السفر صلىها سفرية الركعتين ولو كان بين اهله وبوطنه. ان كانت حضارية كانت سفرية قضاها سفرية سواء كان حين القضاء في حضر او سفر والترتيب بين الحاضرتين وبين مع الحاضرة واجب اي ترتيب والحاضرتين مرتبتين بتقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء هذا واجب وكذلك ترتيب الحاضرة مع يسير الفوائت واليسير اربع صلوات مختلف فيه هل هو اربع او خمسة قال خليل وهل اربع او خمس خلاف؟ من كانت عليه يسيرة كاعربع مثلا صلوات. فانه يقدمها على الحاضر. ومن ان كانت عليه اربع صلوات فاقل صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها وتقدم الحاضرة على الكثير ندبا ان اتسع الوقت ووجوبا ان ضاق. اذا كانت الفوائت كثيرة فان الحاضرة تقدم عليها ندبا اذا اتسع الوقت ووجوبا اذا ضاق. ويجوز القضاء في كل كل وقت من ليل او نهار. ولو كان وقت طلوع او غروب ابا للحنفية القضاء عندنا وقضاء الفائتة المتفق عليها الفائتة المفروضة اه هو وقت ذكرها. ولو وقت طلوع شمس او غروبها. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها متى ذكر اي في ولا يتنفل من عليه قضاء. اذا كان الانسان تلزمه يلزمه قضاء صلوات كثيرة قضاء الصلاة على على الفور. ليس كقضاء مثلا الصوم في في في اخر رمضان مثلا. هذا رمضان اذا كان قد فات الانسان منه شيء فهو ليس على الفور يمكن ان يقضيه في احد عشر شهرا يخير في هذه في هذه الشهور كلها. اما قضاء الصلوات فهو واجب على الفور. لقوله صلى الله عليه وسلم متى ذكر ان يصلي بها عند ذكره اياها. ولقوله تعالى واقم الصلاة لذكري. فلاجل ذلك يجب على الانسان الاشتغال بقضاء هذه الفواتير بحسب قدرته وطاقته ولذلك لا يتنفل الا ما سيستثنى من ذلك. لماذا لان التنفل صلاة مندوبة وهو مطالب بما هو اكد منها عليه دين اكد من ذلك لا يجوز له ان لا يتنفل من عليه قضاء لان قضاء الصلوات على الفور كما قلنا ولا يصلي الضحى هذا من عطف الخاصة على العامة لان الضحى داخلة في النوافل. ولا قيام رمضان. ايوة لا يصلي التراويح. لان الفوائد لان الفوائد اكد من رمضان ولا يجوز له من النوافل الا الشفع والوتر والفجر اي ركعتا الفجر. والعيدان والخسوف. فهذه هي الصلوات التي يصليها الانسان الذي عليه فوائد آآ كثيرة. لانه مطالب آآ بالفور في قضاء تلك الفوائد بحسب ما يمكنه مما لا يشق عليه مشقة شديدة. واشتغاله بالنوافل لا ينبغي لانه طالب بما هو اكد آآ منها. لكن اذن له في بعض النوافل لتأكدها اه وتعينها قال اه ولا يجوز له الا الشفع والوتر والفجر والعيدان والخسوف والاستسقاء ويجوز لمن عليهم القضاء ان يصلوا جماعة اذا استوت صلاته اه من كانوا يقضون صلاة فيصلونها خارج وقتها اذا اتحدت عين صلاتهم جاز ان يصلوا جماعة وقد وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فانه في رجوعه من خيبرة عرس بالليل اي نزل ليستريحه واصحابه صلى الله عليه وسلم من الليل ثم وكل بلالا ان يحرص ان يحرس له الفجر فنام بلال رضي الله تعالى عنه ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابة حتى طلعت الشمس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم بعد طلوع الشمس وصلاة الصبح قضاء بعد طلوع الشمس وصلوا جماعة معه. فاذا اتحدت صلاة من يقضون جاز ذلك قال اذا استوتيت احدت صلاته ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه الشك اذا نسي الانسان عدد ما عليه من القضاء يعني مثلا عليه فوائد ولكنه لا يدري عدده. يحتاط في ذلك. وهذا لا يختص صلاة الهجري ايضا في الصيام مثلا في رمضان الفجر يشك هل افطر يومين او ثلاثة ايام لابد ان يحتاط يصوم ما شك فيه ويصلي ضم ما شك فيه. واجب انقضاء فرض في السداء غالبة او سهوا او تعمدا صلاة او صوما وان يحتاط فيه ان شك في مقدار ما منه عليه. يجب عليه ان يحتاط في ذلك اذا شك بمقدار آآ ما يجب عليه اه من ذلك. فاذا شك مثلا تجزمه اربع صلوات او خمس صلى خمسا. واذا شك هل هو مطالب بقضاء ثلاثة ايام او اربعة صام اربعة ايام وهكذا نعم مقتصر عليها القدر ان شاء الله