﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله وتوفيقه الدرس الثاني عشر من التعليق على مختصر العلامة الاخضر في فقه الامام مالك رحمه الله تعالى

2
00:00:25.000 --> 00:00:45.000
وصلنا الى قوله باب في السهو. قال المؤلف رحمه الله تعالى وسجود السهو في الصلاة سنة فلنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام تشهدين يزيد بعدهما تشهدا اخر. سجود السهو سنة

3
00:00:45.000 --> 00:01:15.000
والمالكية يقسمونه الى قبلي وبعدي قد تتبع المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه اذا سجد قبل السلام انما يكون سجوده عن نقصان. واذا سجد بعد السلام انما يكون سجوده عن زيادة. والشافعية يجعلون السجود قبليا

4
00:01:15.000 --> 00:01:35.000
كلها والحنفية يجعلون سجود السهو بعدي الكل. والحنابلة قالوا نلتزم المواضع التي سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم فنسجد فيما سجد فيه قول السلام قبل السلام وما سجد فيه بعد السلام نسجد فيه بعد السلام وما لم يثبت عندنا فيه شيء جعل

5
00:01:35.000 --> 00:01:56.000
قبلياء. واما المالكية فاجعلوا ضابطا محددا. قالوا تتبعنا المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم  فوجدناه اذا سجد قبل السلام انما يكون سجوده عن نقص. واذا سجد بعد السلام انما يكون سجوده عن زيادة. وقلنا

6
00:01:56.000 --> 00:02:16.300
للنقص والبعدي للزيادة والسجود لا يكون للاركان. فالاركان لا تجبر بالسجود من بقيت عليه سجدة او بقيت عليه فاتحة من ركعة هذا لا يجبر بالسجود. ولا يكون للفضائل ايضا المستحبات كالتأمين

7
00:02:16.300 --> 00:02:36.300
ونحو ذلك مما هو مندوب هذا لا يسند له. وانما يكون للسنن المؤكدة وهي عند المالكية زمان السنن هي التي جمعها بعضهم بقوله سينان الشينان كذا جيمان عد السنن الثماني. اي آآ السورة والسر بها في محله

8
00:02:36.800 --> 00:03:03.550
والتشهد الأول والتشهد الثاني والجهر بالقراءة الجلوس الجلوس للتشهد والتكبير والتحميد فهذه هي السنن المؤكدة التي من نقص واحدة منها سجد قبل السلام الا نقص السري لان من نقص السر فقد جهر والجهر يعتبرونه زيادة

9
00:03:03.600 --> 00:03:25.100
فلا ولا يعتبرونه اه نقصان. نقص السر جهر مثلا من قرأ جهرا في صلاة الظهر عند المالكية يسجد بعد السلام لماذا لانه هو فعلا نقص سنة وهي السر. لكن هذا نقص ادى الى زيادة لان الدهر زيادة على آآ السر. فيعتبرونه من باب الزيادة ويزيدون له بعد

10
00:03:25.100 --> 00:03:50.650
قال والسجود في الصلاة سنة فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين يزيد بعدهما اي يتشهد بعدهما تشهدا اخر وللزيادة من زاد في الصلاة فانه يسجد بعد السلام ويتشهد بعد ان يسلم ثم يسلم تسليمة اخرى غير تسليمة التحليل التي خرج آآ بالفرد منها

11
00:03:51.600 --> 00:04:11.600
والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه القبر وثبت عنه البعدي كما قلنا. ثبت انه قام من ركعتين ولم يجلس آآ جلوس الوسط. فسجد قبل السلام وثبت ايضا كما في حديث الخرباق بن عمرو السلمي ذي اليدين رضي الله تعالى عنه انه سهى في احدى صلاتي

12
00:04:11.600 --> 00:04:31.600
العشي فسلم من ركعتين. ثم راجعه اصحابه في ذلك راجعه اليدين قال اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان تبين سهوه وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين بعد السلام. فهذا بعد لانه وقعت منه زيادة هنا. فهذا هو الضابط

13
00:04:31.600 --> 00:04:45.350
اللي صار عليه الملك. قالوا تتبعنا المواضع. وجدناه اذا سجد قول السلام عندما يكون سجوده عن نقص. واذا سجد بعد السلام يكون سجوده عن زيادة ومن نقص وزاد سجد قبل السلام

14
00:04:45.750 --> 00:05:16.000
اذا اجتمع في الصلاة النقص والزيادة  نسي صورتهم مثلا قل زاد ركعة سهوا يغلب الزيادة او النقص  يغلبون اه النقص لكي يغلبون الناس وهذا جنوح منهم الى مذهب الشافعي كما جنح الحنابلة ايضا الى مذهب الشافعية آآ في جعلهم الصور التي ليست

15
00:05:16.000 --> 00:05:42.450
فيها نص يكون سجودها قبل السلام بسم الله ومن نسي السجود القبري حتى سلم. سجد ان كان قريبا. من نسي السجود القبلي حتى سلم. فان تذكره بالقرب بعد سلامه فانه يسجد بعد السلام

16
00:05:43.300 --> 00:06:10.950
ويجوز عندنا على كراهة تعمد تأخير القبل وتعمد تقديم آآ البعدي ايضا قال خليل الصحيح قدم مؤخره هذا اه من اه اعمال المالكية للخلافة مراعاة الخلاف لان الشافعية يعتبرون ان السجود قبلي كله. والحنفية يعتبرون ان السجود بعدي كله

17
00:06:11.050 --> 00:06:35.850
بسم الله. اذا كان قريبا تذكر القبلية بعد ان سلم وهو وقريب فانه يعيد آآ يعيده ويسلم  وينبغي ان يكون ذلك بالقرب وعندما نقول القرب في مثل هذه المواضع فانه لا ينضبط الا بالعرف

18
00:06:36.350 --> 00:07:00.950
والعرف من اصول الشريعة التي احال عليها الشارع وفي مواضع كثيرة القرب الطول والقصر والتوسط بما سوى الاعراف لا تنضبط عندما نقول مثلا الفعل اليسير او الفعل الكثير ونقول مثلا يعني تذكره بالقرب او تذكر

19
00:07:00.950 --> 00:07:20.950
راه بالطول هذا كله بحسب ما يعده الناس طولا وما يعدونه قربا. يحال فيه الى العرف. لا يمكن ان نحدده بالدقائق نقولها يعني اذا صرت تذكر تكره بعد خمس دقائق بطل الصلاة يتذكره قبل ذلك لانها تحديد لا دليل عليه وانما هو من

20
00:07:20.950 --> 00:07:45.400
التي يرجع بها الى العرف بسم الله. وان طال او خرج من المسجد بطل السجود. اذا طال الوقت بعد السلام وقبل تذكره سلم ويلزمه قبري لانه نسي السنة فان طال الوقت

21
00:07:45.650 --> 00:08:01.800
بطل السجود اي لم يعد بامكانه ان يسجد. لكن هل تبطل صلاته في ذلك التفصيل؟ اذا كان القبر مترتبا عن ثلاث سنن فان انه يبطل حنين كمان نسي السرعة لان سورة القراءة سنة

22
00:08:02.050 --> 00:08:19.650
وجهر بها او السر سنة والقيام لها سنة. فهي مركبة من ثلاث السنن فاذا نسيها ونسي ثلاث تكبيرات مثلا ونحو ذلك وطال الوقت فان صلاته تبطل. وكذا اذا خرج من المسجد

23
00:08:19.650 --> 00:08:41.200
اما اذا كان مثلا السجود لسنة واحدة مثلا فانه لا تبطل صلاته يبطل سجوده بحيث لم يعد وقته في محل آآ محل تدارك بالسجود لكن لا تبطل الصلاة ويمطأ لو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه ان كان عن ثلاث سنن

24
00:08:41.300 --> 00:08:57.650
كجلوس الوسط مثلا او اكثر من ذلك. والا يكون عن ثلاث سنن كما اذا كان مثلا عن تكبيرتين ونحو ذلك فلا تبطل  ومن نسي السجود البعدية سجده ولو بعدها بالنسبة للبعدي عند الملكية على التراخي

25
00:08:58.650 --> 00:09:18.650
واستدرك البعدي كما قال ابن عاشر ولو من بعدها. فيمكن ان يسجده ولو بعد طول. ومن نقص فريضة  فلا يجزيه السجود عنها. من نقص فريضة وكانت عليه فريضة كالفاتحة او كسجدة او ركعة

26
00:09:18.850 --> 00:09:46.400
لا ينفعه السجود اذا كان يمكن تداركها عليه ان يتداركه. فان فعلت محل التدارك وهو ما زال في الصلاة قضى تلك الركعة التي وقع فيها النقص ركعتين اخرى. واذا آآ سلم وطال الوقت بطل الصلاة

27
00:09:46.650 --> 00:10:16.650
مثلا فاتته سجدة. يرجع لها ما دام قائما. مثلا فان ركع عقد الركوع ثم تذكرها فقد بطلت تلك الركعة. وينبغي ان يستدرك هذه الركعة بركعة اخرى يقضيها بها. فان لم يقض هذا وفات كله تبطل

28
00:10:16.650 --> 00:10:41.900
صلاة الفنائض. ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه. ونقص فضيلة اي مندوبة؟ سجدة على اليد مثلا او او التأمين او نحو هذا هذا لا توجد فيه سجود انما يكون في النقص انما يكون للسنن

29
00:10:41.900 --> 00:11:02.500
وآآ في الزيادة يكون لزيادة آآ السنن ولزيادة الفرائض ايضا الاركان ولا يكون السجود القبلي الا لترك سنتين فاكثر. ذكرناها واما السنة الواحدة فلا سجود لها الا السر وارجع فمن اسر في الجهر سجد قبل السلام

30
00:11:04.150 --> 00:11:25.200
لان هناك ومن جهر بالسر سجد بعد السلام لان الجهر يعتبرونه زيادة جاره في محل السر الزيادة لنحصي سنة من الثماني سهوا سوى الاسرار بالقرآن عن شك او عن ظن او ايقان. سنة القبلي سجدتان قبل السلام بعدما تشهد

31
00:11:25.200 --> 00:11:47.850
ويتشهد اذا ما سجد. ومن جعل في سجود السجدة بعد السلام. ومن تكلم ساهيا وسجد بعد السلام. اذا تكلم الانسان كلاما قليلا الكليت هنا لا تنضبط الا بالعرف  سجد بعد السلام

32
00:11:48.300 --> 00:12:13.300
واما ان كان متعمدا او جاهلا فصلاته باطلة الكلام العمد يبطل الصلاة الا اذا كان لاصلاحها وبشروط ان يكون الانسان مثلا مؤتما اي مأمون وان يسبح للامام فلا يفهم ويتعذر

33
00:12:13.550 --> 00:12:31.150
فهمه الا بتكليمه اذا الامام احيانا تسبح له لنقص سجدة فيظن انه نقص ركعة كاملة فيقوم مثلا لا يفهم هذا لان التسبيح فيه اشارة الى ان الصلاة فيها خلل لكن

34
00:12:31.600 --> 00:12:56.650
لا يعين هذا الخلل. فاذا تعذر الفهم بالتسبيح حينئذ عند المركز الكلام. فتكون له مثلا بقيت لك سجدة. او بقيت لك ركعة آآ اخذوا هذا من حديث ذي اليدين. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين

35
00:12:57.100 --> 00:13:13.250
قال له ذو اليدين ارباك بن عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه كسرت الصلاة ام نسيت قال كل ذلك لم يقع في رواية لم اقصر اه لم لم تقصر ولم انسى

36
00:13:14.400 --> 00:13:30.500
فقال قد كان بعد ذلك يا رسول الله من قال اصدقتم ذا اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله   هل صلت وقع فيها كلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم والصحابة تكلموا. ولكن هذا الكلام كان يجلس لاحي الصلاة

37
00:13:31.000 --> 00:13:51.000
وبنى النبي صلى الله عليه وسلم على الركعتين اللتين صلاهما قبل سلامه واكمل صلاته فعلم ان هذا الكلام غير مبطل للصلاة. لكن كما قلنا بشروط ان يكون الكلام قليلا وان يكون لاصلاح الصلاة وان

38
00:13:51.000 --> 00:14:18.300
تعذر الفهم بدونه ومن سلم من الركعتين الساهية ثم وجد بعض سجد بعد السلام اذا سلمت انسان من ركعتين ساهيا ثم تذكر عدم تمام صلاته فانه يرجع الى الصلاة باحرامه

39
00:14:20.150 --> 00:14:45.350
ويتم صلاته ويسجد بعد السلام لزيادة السلام الذي وقع له ولا مفهوم هذه الركعتين كذلك ايضا اذا سلم في الثالثة من الظهر وتذكر ان صلاته لم لم تتم او سلم في ثانية في اولى الصبح وتذكر ان صلاته لم تتم

40
00:14:45.450 --> 00:15:06.300
فانه ايضا يرجع الى الصلاة بتكبيرة احرام ويتمها ويزيد بعد السلام لزيادة السلام الذي وقع معه ومن زاد في الصلاة ركعتان وركعتين سجد بعد السلام من زاد في الصلاة ركعة سهوا طبعا. لان زيادة الركن عمدا تبطل الصلاة

41
00:15:06.450 --> 00:15:25.700
اذا زاد الشخص في الصلاة ركعتان او ركعتين السهون سجدوا بعد السلام وصحت صلاته الا اذا كانت الزيادة بالمثل فان زيادة لمثلي مبطلة فلو سها مثلا في الصبح حتى صلى اربعا بطل صلاته

42
00:15:26.400 --> 00:15:50.800
ولو سها بظهرها حتى صارت ثمانية بطلت ايضا سرته زيادة المثل تكتب واشار الى هذا بقوله ومن زاد في الصلاة مثلها بطلت. ولو سهوا ومن شك في كمال صلاته اتى بما شك فيه. يعني ان الانسان اذا

43
00:15:50.800 --> 00:16:11.100
تم اذا شك هل تمت صلاته ام لا فانه يبني على الاقل المحقق ويأتي بالمشكوك فيه. فمن شك هل اتى بثالثة المغرب ام انه انما اتى بثانيتها؟ فانه يبني على القدر المحقق وهو الركعتان ويأتي بالركعة الثالثة

44
00:16:12.400 --> 00:16:28.350
ومن شك في ركعة او سجدة اتى بها آآ لا آآ وما الشك في آآ كمال صلاته اتى بما شك فيه. والشك في النقصان كتحققه الشك في نقصان كتحقق هي قاعدة عامة تابعة بعد

45
00:16:28.400 --> 00:16:47.000
آآ هي بمعنى ما تقدم ولكن هي قاعدة عامة ان الشك في النقصان من حيث هو التحقق من شك مثلا هل سجدت سجدتين يقول لم يسجد الا واحدة؟ سجد سجدتين من شكر صلى ركعتين في الصبح او ركعة آآ بنى

46
00:16:47.000 --> 00:17:04.100
على انه لم يصلي الا ركعة واحدة وهكذا  فمن شك في ركعة او سجدة اتى بها وسجد بعد السلام. يزداد بعد السلام ولا شك في السلام سلم ان كان قريبا ولا سجود عليه

47
00:17:05.100 --> 00:17:25.200
اذا شك الشخص هل سلم ام لا وكان قريبا فانه يسلم ولا سجود عليه لماذا لا سجدت عليه لانه لا يخلو اما ان يكون قد سلم قبل سلامه هذا ام لا

48
00:17:25.900 --> 00:17:49.100
بامكانك السلم قبل السلام هذا فالسلام الثاني خارج عن الصلاة والخارج عن الصلاة لا سجود. واذا كان لم يسلم فلا زيادة ده كلام يسلم لا زيادة وان طالما بنا انصرافه وتذكره للسلام بطلت صلاته

49
00:17:49.350 --> 00:18:11.400
يتذكر السلامة بعد ان طال انصرافه او حصل مناف كاستدبار القبلة او الحدث او نحو ذلك فانه تبطل صلاته والموسوس يترك الوسوسة من قلبه. الوسوسة هي القاء الشيطان في قلب الانسان

50
00:18:11.700 --> 00:18:44.450
انه لم يكمل صلاته وانه تشكيكه تشكيك شيطان للانسان   بعض الناس يبتلى بها حتى يشك في كل صلاة. فهذا يسمونه مستنكح الشك وحكمه ان يترك كما شك فيه. ولو شك فيها ركعة او سجدة لا يأتي بها

51
00:18:44.450 --> 00:19:14.450
ترحيبا للشيطان. ولكنه يسجد البعدية. يسجد البعدي عكسه مستنكى حسه. الشخص الذي يسهو. هناك فرق بين السهو والشك الذي يسهو في كل صلاة هذا يطالب بان يفعل ما سهى عنه بان يبني على الاقل

52
00:19:14.450 --> 00:19:39.200
يبني على الاقل. مستنكح الشك له البعدين دب انشك لو في ترك فرض ويجب اهماله لكل ما فيهم ترى. ولكن فعله لا ضرر بضد من كحه سهو فما يسجد وليرم ما ترى الدم

53
00:19:40.100 --> 00:20:11.550
الانسان بيحس بسهوه على شعوره بالاخلال في الصلاة على ثلاثة اقسام شخص سليم الخاطر من الوسوسة قليل السهو فحكمه انه اذا نقص سجدة قبل السلام. واذا زاد يسجد بعد السلام على التفصيل الذي تقدم. القسم الثاني

54
00:20:11.550 --> 00:20:33.500
وهو من يكثر من السواب حيث يسهو في اغلب الصلوات فهذا يأتي بما سهى عنه ولا يسجد. القسم الثالث العكس سكح شك. وهو الموسوس. هذا لا يأتي بما شك به. يترك ما شك به ولكنه يسجد البديع

55
00:20:33.750 --> 00:20:54.750
قال ولايتي بما آآ شك فيه. من كان موسوسا لا يأتي بما شك فيه. اذا شك هل صلى المغرب ثلاثا اه او ركعتين يقتصر على على ذلك القدر. ويسجد بعد السلام. ترغيما للشيطان. ولا يأتي بما شك

56
00:20:54.750 --> 00:21:24.750
ولكن يزداد ندبا بعد السلام. سواء شك في زيادة او نقصان ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه. القنوت دعاء والاصل في الدعاء الاسرار به. وآآ اه لكن القنوت فضيلة فيسجد له ولا للجهر به. لان الاصرار به من

57
00:21:24.750 --> 00:21:37.000
المندوب لا يستجد له. لكن يكره عمده اي عمد الجهر  القنوت. ونختصر عليها القضاء ان شاء الله