﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه

2
00:00:15.000 --> 00:00:35.000
الثالثة من التعليق على مختصر الاخضر في فقه الامام مالك رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى قول المؤلف فصل النواقض الوضوء احداث واسباب. نواقض الوضوء هي الاسباب التي تدعو اليه والتي تفسده

3
00:00:35.000 --> 00:00:55.000
وقسمها المواجه الى قسمين الى احداث واسباب. ويمكن ان يضاف اليها قسم ثالث. وهو ما ليس بحدث ولا السبب وهو امران آآ الشك في الحديث فانه ناقض سيذكر هذا. وآآ الردة ايضا فهي من نواقض الوضوء وليست

4
00:00:55.000 --> 00:01:15.000
ولا سببا فيه. ثم بدأ بذكر الاحداث وقال الاحداث البول والغائط والريح والمذي والوجه. يعني انا نواقض الوضوء منها ما هو حدث في نفسه. ومنها ما ليس بحدث ولكنه سبب في الحدث. ثم السبب كسب

5
00:01:15.000 --> 00:01:45.000
سبب في الحدث وسبب في عدم الشعور بالحدث. سنفصل ذلك عندما نأتي في محله ان شاء الله. فالاحداث الغلو معروفة والغائط النجاسة التي تخرج من الدبور. والريح الخارجة من الدبر خاصة. بخلاف الجشاي الذي يخرج من

6
00:01:45.000 --> 00:02:05.000
ينتمي بينه لا ينقضه. والمذي وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى. فهو ناقض الوضوء ايضا كذلك. والوجه وهو معنى ابيض ثخين غليظ. يخرج غالبا بعد البولي. فهو ناقض للوضوء كذلك. فهذا

7
00:02:05.000 --> 00:02:35.000
الاحداث هي التي تنقض الوضوء. ويضبطها انها خارج معتاد خروجه من المخرجين والاسباب القسم الثاني للاسباب. والاسباب كما بينا نعاني سبب في الحديث سبب في عدم الشعور بالحدث. فالنوم النوم ليس سببا في الحدث لان الانسان قد لا يحدث اثناء نومه

8
00:02:35.000 --> 00:02:55.000
لكن النوم نوم يغيب العقل. واذا غاب عقل الانسان فانه لا يشعر هل احدث ام لم يحدث ويمكنه ان يخرج منه ريح دون ان ان يشعر والمراد النوم الثقيل الذي يغيب معه عقل الانسان. وستغيب عنه الاصوات

9
00:02:55.000 --> 00:03:15.000
وقد قال صلى الله عليه وسلم انما وكاء السيف العينان فمن نام فليتوضأ. والاغماء وهو غيبة العقل والحواس ليه يا جماعة ما اعرفش وهو منزل منزلة النوم لانه يغيب معه العقل فلا يشعر الانسان هل هل احدث ام لم يحدث

10
00:03:15.000 --> 00:03:35.000
والسكر شكر غيبة العقل دون الحواس مع نشوة وطرب كما يقع لشارب الخمر. تغيب عقله ولكن تبقى حواسه ويستطيع ان يمشي ويستطيع ان يتكلم بخلاف مغمى عليه. فانه لا يستطيع ان يمشي ولا ان يتكلم. فالاغماء غيبة عقل وحواس

11
00:03:35.000 --> 00:04:05.000
وآآ السكران تغيب عقله وتبقى جوارحه وحواسه تتحرك ولكن يغيب عقله. وعلى كل حال غياب العقل سبب في عدم الشعور بالحدث. والجنون جنون معروف. وهو من تصور نقضه للوضوء اذا تصورنا انه يمكن ان تقع منه لمة صغيرة قليلة بحيث مثلا يصاب

12
00:04:05.000 --> 00:04:25.000
بذمة منه ثم يبرأ ويتعافى منها وهو مثلا آآ كان على وضوء ولم يقع منه حدث اه فهي تنقض الوضوء من جهة غيبتي اه العقل. لكن هذا صورة نادرة. الغالب في الجنون انه

13
00:04:25.000 --> 00:04:45.000
يبقى زمانا وان الانسان لا يجن لساعة او ساعتين. وانما يجن لفترة طويلة هذا هو الغالب. واذا جن الانسان لفترة طويلة فستتعاقب عليها احداث اخرى كثيرة ليست آآ الريح فقط. يحتاج الى ان يبول يحتاج مثلا تتعاقب عليه احداث كثيرة. فالذي

14
00:04:45.000 --> 00:05:05.000
فيها ان يقال ان النوم مثلا ناقض من نواقض الوضوء هو اذا تصورنا انه يمكن ان تقع منه لمة قليلة في وقت يسير فهذا هو الذي يجرى مجراه النوم لان العقل يغيب معه فلا يشعر صاحبه هل انتقض وضوءه او لم ينتقض؟ والقبلة

15
00:05:05.000 --> 00:05:25.000
القبلة سبب في الحدث لانها من اسباب المذي. قد ينشأ عنها وقد لا ينشأ عنها. ولكن على كل حال قد تكون سببا فيه وهي قطع الفم على الفم. وهذا من عقيدة الوضوء اتفاقا لا خلاف فيه. ولم يقيدوه بوجود اللذة لانه عادة

16
00:05:25.000 --> 00:05:45.000
لا يقصد منه الا ذلك. واللمس اي لمس الرجل المرأة والعكس لمس المرأة للرجل او منصور الرجلين للمرأة اذا قاصد اللامس لذة او وجدها انتقض وضوءه. فالصور اربعة لان اللامس آآ

17
00:05:45.000 --> 00:06:05.000
ما ان يقصد هذا اللمس او لا يقصده. وفي كل ذلك اما ان يجد لذة او لا يجدها وحاصل ضرب اثنين اربعة فتنقض ثلاث سور. وهي صورتا القصد. قصد اللذة. انتقض

18
00:06:05.000 --> 00:06:25.000
مطلقا وجد او لم يجد. وسورة الوجود وتبقى سورة واحدة وهي اذا لم يقصد ولم يجد. فانه لا ينتقض ومس الذكر بباطن الكف او بباطن الاصابع. مما ينقض على الرجل وضوءه

19
00:06:25.000 --> 00:06:55.000
مس الذكر بباطن الكف بياضها. او بجنب او بباطن الاصابع او وبجنب الكف او الاصابع. واما الظهر فانه لا ينقض. وهذا خاص على المشهود الرجل وفي المذهب قول بان المرأة ايضا ينقض عليها مس المحل او انها

20
00:06:55.000 --> 00:07:15.000
لالتفت اي ادخلت اصبعها في المحل انتقض الوضوء. ولكن المشهور ان النقض بالمس اه بمس الفرج بالرجال هذا هو المشهور دون النساء. ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء. هذه المسألة افردها

21
00:07:15.000 --> 00:07:35.000
لانها لا تدخل في الاسباب ولا في الاحداث. آآ بالنسبة لمالكية يرون ان من شك في الحديث اه انه ينتقد وضوءه لانه اذا صلى فانه سيصلي بطهارة مشكوك بها. وهو طلبت منه

22
00:07:35.000 --> 00:07:55.000
قد طلبت منه صلاة طلبا محققا فالاصل انه لا تبرأ ذمته الا بمحقق. وآآ هذه المسألة من قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. قال وما شك في حدث وجبت عليه

23
00:07:55.000 --> 00:08:15.000
وجب عليه الوضوء الا ان يكون موسوسا يعني لن يكون صاحب وسواس. آآ فهذا لا يجب عليه آآ الوضوء لان صاحب يطالب منه ان يدرأ عنه الوسواس حتى يرجع ذهنه وتصوره معتدلا. آآ

24
00:08:15.000 --> 00:08:45.000
كل انسان العادي فلذلك اذا استنكحه آآ شك فله احكام خاصة به. يترك المشكوك به فلا شيء عليه. ويجب عليه غسل الذكر كله. من المذي اذا املأ الرجل خرج منه مديون وجب عليه غسل الذكر كله. هذا مذهب الملك

25
00:08:45.000 --> 00:09:05.000
ايضا اه عملوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمقداد ابن عمرو حين ارسله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يسأله عن المذي قال يغسل ذكره ويتوضأ وقالوا ذكره حقيقة في العضو كله. القياس يقتضي انه انما يغسل محل

26
00:09:05.000 --> 00:09:25.000
الخروج لانه هو الذي سيتنجس والمذي نجاسة. لكنه عامل بظاهر الحديث ولذلك اه قالوا ايضا الغسل يكون بنية لانه غير معقول المعنى ان يغسل العضو كله آآ لانه اذا كانت العلة هي الخروج

27
00:09:25.000 --> 00:09:55.000
فهذا يقتصر فيه على محل الخروج دون بقية العضو. ولا يغسل الانثيين لا يغسل الاذنين اي الخصيين. والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر او نحوه او غيره. آآ المني هو الماء الخارج عند الشهوة وهي نسخة عند اللذة الصغرى

28
00:09:55.000 --> 00:10:25.000
يذكرون الفرق عادة بين لان الواجب بينهما مختلف. فالمزي يجب منه الوضوء واصل زكري والمني يجب منه الغسل. الفرق بينهما ان ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى ويخرج سائلا لا متدفقا. وليست له رائحة

29
00:10:25.000 --> 00:10:45.000
وهو ابيض ركيك. هكذا يخرج من الرجل ويخرج من المرأة بقاع كعكعك فقاع علما. وهو اما الماء المني فانه ماء ثخين غليظ. يخرج متدفق يخرج متدفقا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب

30
00:10:45.000 --> 00:11:05.000
وله رائحته له رائحة معروفة كرائحة الطلع او العجن نحو ذلك. ويخرج عند اللذة الكبرى. من جماع او نحو آآ المني طبعا يلزم منه الاغتسال. والمذي يلزم منه فقط الوضوء وغسل

31
00:11:05.000 --> 00:11:25.000
العضوي فقط عند المالكية لماذا؟ لانه هو نجس ولا يجوز فيه لا يجزئ فيه الاستنجاء العادي الذي يفعله الانسان في في البول يمكن للانسان ان يستعمل مناجل ويصلي عادي. لكن اذا امدى لا تكفيه للمناجم. لا بد من غسله بالماء لان هذه نجاسة نادرة

32
00:11:25.000 --> 00:11:45.000
ليست كلبول البول صورة تتكرر على الانسان بكثرة فلذلك دخلتها الرخصة. اما البذي فهو بالنسبة للبورصة نادرة قليلة نسبيا فلذلك لم تدخلها الرخصة فلابد فيها من الماء. قال وهو والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة

33
00:11:45.000 --> 00:12:05.000
وتوفي نسخة اللذة الصغرى ويخرج عادة بتفكر في شأن النساء او نظر او جس اي وضع يد على امرأة. او نحو ذلك واما الذي يخرج عند الجماع او ما يقوم مقامه مما تنشأ عنه لذة كبرى آآ فانه

34
00:12:05.000 --> 00:12:25.000
هو يسمى منيا. فصل لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة المصحف العظيم. يعني المحدثة اذا كان محدثا حدثا اصر اه يجب عليه الوضوء فانه لا يحل له ان يصلي لا يصلي اي صلاة

35
00:12:25.000 --> 00:12:45.000
ولا يطوف بالبيت ولا يمس نسخة المصحف ولا يمس المصحف المكتوبة. لا يمس المصحف المكتوب ورق المصحف ولا جلد المصحف لا بيده ولا بعود لا يمسه بيده ولا بعوده ونحوه. قال الا الجزء منها اي الجزء من

36
00:12:45.000 --> 00:13:05.000
نسخة المصحف الم تعلم فيه. يعني اذا كان يتعلم القرآن يحفظه فله ان يمس الجزء دون وضوءه له ذلك ولا مس لوح القرآن العظيم اذا كان يكتب القرآن في لوحه فلا يجوز للمحدث الاعصاري ان يمس اللوح الذي فيه القرآن الا اذا كان معلما

37
00:13:05.000 --> 00:13:25.000
لا اذا كان متعلما او كان معلما يصحح القرآن مثلا للمتعلم. في غير ذلك لا يجوز. مثلا اذا جاء شخص يكنس البيت وهو غير متوضئ لا يجوز له ان يأخذ اللوحة من مكانه اه الى مكان لانه ليس معلما ولا متعلما. ينبغي ان يتوضأ ثم يأخذ اللوحة

38
00:13:25.000 --> 00:13:45.000
ويحمله من مكان الى مكان لان الرخصة فيه انما هي للمعلم او المتعلم لا لغيرهما. والصبي في مس القرآن كالكبير. يعني ان الصبي لا ينبغي ايضا ان يمس المصحف اذا لم يكن متعلما. ولكن المراد

39
00:13:45.000 --> 00:14:05.000
وبذلك اننا نحن نمنعه لان الصبي ليس اهلا للاحكام الشرعية للتكليف لان الصبي غير مكلف فلا نقول يحرم على الصبي لان الصبي لا يحرم عليه شيء لكن اذا اراد الصبي ان يمس المصحف الكاملة نمنعه. فلا تمسه حتى تتوضأ. واذا اراد ان

40
00:14:05.000 --> 00:14:25.000
مس الجزء فان كان متعلما لا بأس. واذا كان غير متعلما منعناه. وهكذا. والاثم على مناوله. يعني ان من ناول صبيا مصحفا والصبي غير متوضئ هذا المناول اثم. الصبي لا اثم عليه لانه غير مكلف. لكن المناول اذا

41
00:14:25.000 --> 00:14:55.000
كان بالغا فانه يأثم. ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. يعني ان من صلى بغير وضوء وان مستحلا لذلك او مستهزئا فانه كافر بذلك الاستحلال وبذلك استهزاء كافر بذلك الاستحلال او بذلك الاستهزاء. اذا انكر مثلا وجوب الوضوء

42
00:14:55.000 --> 00:15:15.000
تحلى الصلاة بدونه هذا انكار معلوم من الدين بالضرورة وهو كفر. او فعل ذلك على وجه الاستهزاء بالدين فالاستهزاء بالدين كفر ايضا. اما اذا كان متأولا ولو تأولا بعيدا فهذا عاصم. لا يقال انه

43
00:15:15.000 --> 00:15:35.000
انما ينشأ الكفر هنا اما عن انكار وجوب الوضوء وهذا انكار معلوم من الدين بالضرورة او عن الاستهزاء بشعيرة من شعائر اسلامي في الاستهزاء ايضا آآ كفر والعياذ بالله ونقتصر عليها القدر اليوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك

44
00:15:35.000 --> 00:15:36.150
يا ريت