لكن النوم نوم يغيب العقل. واذا غاب عقل الانسان فانه لا يشعر هل احدث ام لم يحدث ويمكنه ان يخرج منه ريح دون ان ان يشعر والمراد النوم الثقيل الذي يغيب معه عقل الانسان. وستغيب عنه الاصوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الثالثة من التعليق على مختصر الاخضر في فقه الامام مالك رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى قول المؤلف فصل النواقض الوضوء احداث واسباب. نواقض الوضوء هي الاسباب التي تدعو اليه والتي تفسده وقسمها المواجه الى قسمين الى احداث واسباب. ويمكن ان يضاف اليها قسم ثالث. وهو ما ليس بحدث ولا السبب وهو امران آآ الشك في الحديث فانه ناقض سيذكر هذا. وآآ الردة ايضا فهي من نواقض الوضوء وليست ولا سببا فيه. ثم بدأ بذكر الاحداث وقال الاحداث البول والغائط والريح والمذي والوجه. يعني انا نواقض الوضوء منها ما هو حدث في نفسه. ومنها ما ليس بحدث ولكنه سبب في الحدث. ثم السبب كسب سبب في الحدث وسبب في عدم الشعور بالحدث. سنفصل ذلك عندما نأتي في محله ان شاء الله. فالاحداث الغلو معروفة والغائط النجاسة التي تخرج من الدبور. والريح الخارجة من الدبر خاصة. بخلاف الجشاي الذي يخرج من ينتمي بينه لا ينقضه. والمذي وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى. فهو ناقض الوضوء ايضا كذلك. والوجه وهو معنى ابيض ثخين غليظ. يخرج غالبا بعد البولي. فهو ناقض للوضوء كذلك. فهذا الاحداث هي التي تنقض الوضوء. ويضبطها انها خارج معتاد خروجه من المخرجين والاسباب القسم الثاني للاسباب. والاسباب كما بينا نعاني سبب في الحديث سبب في عدم الشعور بالحدث. فالنوم النوم ليس سببا في الحدث لان الانسان قد لا يحدث اثناء نومه وقد قال صلى الله عليه وسلم انما وكاء السيف العينان فمن نام فليتوضأ. والاغماء وهو غيبة العقل والحواس ليه يا جماعة ما اعرفش وهو منزل منزلة النوم لانه يغيب معه العقل فلا يشعر الانسان هل هل احدث ام لم يحدث والسكر شكر غيبة العقل دون الحواس مع نشوة وطرب كما يقع لشارب الخمر. تغيب عقله ولكن تبقى حواسه ويستطيع ان يمشي ويستطيع ان يتكلم بخلاف مغمى عليه. فانه لا يستطيع ان يمشي ولا ان يتكلم. فالاغماء غيبة عقل وحواس وآآ السكران تغيب عقله وتبقى جوارحه وحواسه تتحرك ولكن يغيب عقله. وعلى كل حال غياب العقل سبب في عدم الشعور بالحدث. والجنون جنون معروف. وهو من تصور نقضه للوضوء اذا تصورنا انه يمكن ان تقع منه لمة صغيرة قليلة بحيث مثلا يصاب بذمة منه ثم يبرأ ويتعافى منها وهو مثلا آآ كان على وضوء ولم يقع منه حدث اه فهي تنقض الوضوء من جهة غيبتي اه العقل. لكن هذا صورة نادرة. الغالب في الجنون انه يبقى زمانا وان الانسان لا يجن لساعة او ساعتين. وانما يجن لفترة طويلة هذا هو الغالب. واذا جن الانسان لفترة طويلة فستتعاقب عليها احداث اخرى كثيرة ليست آآ الريح فقط. يحتاج الى ان يبول يحتاج مثلا تتعاقب عليه احداث كثيرة. فالذي فيها ان يقال ان النوم مثلا ناقض من نواقض الوضوء هو اذا تصورنا انه يمكن ان تقع منه لمة قليلة في وقت يسير فهذا هو الذي يجرى مجراه النوم لان العقل يغيب معه فلا يشعر صاحبه هل انتقض وضوءه او لم ينتقض؟ والقبلة القبلة سبب في الحدث لانها من اسباب المذي. قد ينشأ عنها وقد لا ينشأ عنها. ولكن على كل حال قد تكون سببا فيه وهي قطع الفم على الفم. وهذا من عقيدة الوضوء اتفاقا لا خلاف فيه. ولم يقيدوه بوجود اللذة لانه عادة لا يقصد منه الا ذلك. واللمس اي لمس الرجل المرأة والعكس لمس المرأة للرجل او منصور الرجلين للمرأة اذا قاصد اللامس لذة او وجدها انتقض وضوءه. فالصور اربعة لان اللامس آآ ما ان يقصد هذا اللمس او لا يقصده. وفي كل ذلك اما ان يجد لذة او لا يجدها وحاصل ضرب اثنين اربعة فتنقض ثلاث سور. وهي صورتا القصد. قصد اللذة. انتقض مطلقا وجد او لم يجد. وسورة الوجود وتبقى سورة واحدة وهي اذا لم يقصد ولم يجد. فانه لا ينتقض ومس الذكر بباطن الكف او بباطن الاصابع. مما ينقض على الرجل وضوءه مس الذكر بباطن الكف بياضها. او بجنب او بباطن الاصابع او وبجنب الكف او الاصابع. واما الظهر فانه لا ينقض. وهذا خاص على المشهود الرجل وفي المذهب قول بان المرأة ايضا ينقض عليها مس المحل او انها لالتفت اي ادخلت اصبعها في المحل انتقض الوضوء. ولكن المشهور ان النقض بالمس اه بمس الفرج بالرجال هذا هو المشهور دون النساء. ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء. هذه المسألة افردها لانها لا تدخل في الاسباب ولا في الاحداث. آآ بالنسبة لمالكية يرون ان من شك في الحديث اه انه ينتقد وضوءه لانه اذا صلى فانه سيصلي بطهارة مشكوك بها. وهو طلبت منه قد طلبت منه صلاة طلبا محققا فالاصل انه لا تبرأ ذمته الا بمحقق. وآآ هذه المسألة من قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. قال وما شك في حدث وجبت عليه وجب عليه الوضوء الا ان يكون موسوسا يعني لن يكون صاحب وسواس. آآ فهذا لا يجب عليه آآ الوضوء لان صاحب يطالب منه ان يدرأ عنه الوسواس حتى يرجع ذهنه وتصوره معتدلا. آآ كل انسان العادي فلذلك اذا استنكحه آآ شك فله احكام خاصة به. يترك المشكوك به فلا شيء عليه. ويجب عليه غسل الذكر كله. من المذي اذا املأ الرجل خرج منه مديون وجب عليه غسل الذكر كله. هذا مذهب الملك ايضا اه عملوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمقداد ابن عمرو حين ارسله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يسأله عن المذي قال يغسل ذكره ويتوضأ وقالوا ذكره حقيقة في العضو كله. القياس يقتضي انه انما يغسل محل الخروج لانه هو الذي سيتنجس والمذي نجاسة. لكنه عامل بظاهر الحديث ولذلك اه قالوا ايضا الغسل يكون بنية لانه غير معقول المعنى ان يغسل العضو كله آآ لانه اذا كانت العلة هي الخروج فهذا يقتصر فيه على محل الخروج دون بقية العضو. ولا يغسل الانثيين لا يغسل الاذنين اي الخصيين. والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر او نحوه او غيره. آآ المني هو الماء الخارج عند الشهوة وهي نسخة عند اللذة الصغرى يذكرون الفرق عادة بين لان الواجب بينهما مختلف. فالمزي يجب منه الوضوء واصل زكري والمني يجب منه الغسل. الفرق بينهما ان ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى ويخرج سائلا لا متدفقا. وليست له رائحة وهو ابيض ركيك. هكذا يخرج من الرجل ويخرج من المرأة بقاع كعكعك فقاع علما. وهو اما الماء المني فانه ماء ثخين غليظ. يخرج متدفق يخرج متدفقا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب وله رائحته له رائحة معروفة كرائحة الطلع او العجن نحو ذلك. ويخرج عند اللذة الكبرى. من جماع او نحو آآ المني طبعا يلزم منه الاغتسال. والمذي يلزم منه فقط الوضوء وغسل العضوي فقط عند المالكية لماذا؟ لانه هو نجس ولا يجوز فيه لا يجزئ فيه الاستنجاء العادي الذي يفعله الانسان في في البول يمكن للانسان ان يستعمل مناجل ويصلي عادي. لكن اذا امدى لا تكفيه للمناجم. لا بد من غسله بالماء لان هذه نجاسة نادرة ليست كلبول البول صورة تتكرر على الانسان بكثرة فلذلك دخلتها الرخصة. اما البذي فهو بالنسبة للبورصة نادرة قليلة نسبيا فلذلك لم تدخلها الرخصة فلابد فيها من الماء. قال وهو والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة وتوفي نسخة اللذة الصغرى ويخرج عادة بتفكر في شأن النساء او نظر او جس اي وضع يد على امرأة. او نحو ذلك واما الذي يخرج عند الجماع او ما يقوم مقامه مما تنشأ عنه لذة كبرى آآ فانه هو يسمى منيا. فصل لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة المصحف العظيم. يعني المحدثة اذا كان محدثا حدثا اصر اه يجب عليه الوضوء فانه لا يحل له ان يصلي لا يصلي اي صلاة ولا يطوف بالبيت ولا يمس نسخة المصحف ولا يمس المصحف المكتوبة. لا يمس المصحف المكتوب ورق المصحف ولا جلد المصحف لا بيده ولا بعود لا يمسه بيده ولا بعوده ونحوه. قال الا الجزء منها اي الجزء من نسخة المصحف الم تعلم فيه. يعني اذا كان يتعلم القرآن يحفظه فله ان يمس الجزء دون وضوءه له ذلك ولا مس لوح القرآن العظيم اذا كان يكتب القرآن في لوحه فلا يجوز للمحدث الاعصاري ان يمس اللوح الذي فيه القرآن الا اذا كان معلما لا اذا كان متعلما او كان معلما يصحح القرآن مثلا للمتعلم. في غير ذلك لا يجوز. مثلا اذا جاء شخص يكنس البيت وهو غير متوضئ لا يجوز له ان يأخذ اللوحة من مكانه اه الى مكان لانه ليس معلما ولا متعلما. ينبغي ان يتوضأ ثم يأخذ اللوحة ويحمله من مكان الى مكان لان الرخصة فيه انما هي للمعلم او المتعلم لا لغيرهما. والصبي في مس القرآن كالكبير. يعني ان الصبي لا ينبغي ايضا ان يمس المصحف اذا لم يكن متعلما. ولكن المراد وبذلك اننا نحن نمنعه لان الصبي ليس اهلا للاحكام الشرعية للتكليف لان الصبي غير مكلف فلا نقول يحرم على الصبي لان الصبي لا يحرم عليه شيء لكن اذا اراد الصبي ان يمس المصحف الكاملة نمنعه. فلا تمسه حتى تتوضأ. واذا اراد ان مس الجزء فان كان متعلما لا بأس. واذا كان غير متعلما منعناه. وهكذا. والاثم على مناوله. يعني ان من ناول صبيا مصحفا والصبي غير متوضئ هذا المناول اثم. الصبي لا اثم عليه لانه غير مكلف. لكن المناول اذا كان بالغا فانه يأثم. ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. يعني ان من صلى بغير وضوء وان مستحلا لذلك او مستهزئا فانه كافر بذلك الاستحلال وبذلك استهزاء كافر بذلك الاستحلال او بذلك الاستهزاء. اذا انكر مثلا وجوب الوضوء تحلى الصلاة بدونه هذا انكار معلوم من الدين بالضرورة وهو كفر. او فعل ذلك على وجه الاستهزاء بالدين فالاستهزاء بالدين كفر ايضا. اما اذا كان متأولا ولو تأولا بعيدا فهذا عاصم. لا يقال انه انما ينشأ الكفر هنا اما عن انكار وجوب الوضوء وهذا انكار معلوم من الدين بالضرورة او عن الاستهزاء بشعيرة من شعائر اسلامي في الاستهزاء ايضا آآ كفر والعياذ بالله ونقتصر عليها القدر اليوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك يا ريت