﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس

2
00:00:15.000 --> 00:00:35.000
الرابعة من التعليق على مختصر الامام الاخطري في فقه الامام مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قول المؤلف فصل يجب الغسل من ثلاثة اشياء. الجنابة والحيض والنفاس. فالجنابة قسمان احدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم

3
00:00:35.000 --> 00:00:55.000
او يقظة بجماع او غيره والثاني مغيب الحشمة. آآ هذا بداية الحديث عن الغسل اي غسل الجنابة وهو الغسل يلزم من ثلاثة يشاء. وهي الجنابة وانقطاع دم الحيض. وانقطاع النفاس

4
00:00:55.000 --> 00:01:15.000
فقوله والحيض اي انقطاع الحيض. لان الحيض لا يوجب الغسل. الذي الذي يوجب غسله وانقطاعه وانتهاؤه وكذلك النفاس. ثم بين ان الجنابة قسمين احدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم

5
00:01:15.000 --> 00:01:35.000
او يقظة بجماع او غيره. خروج المني بلذة معتادة. ومعنى ذلك انه اذا خرج لغير لذة فانه لا ينتقض به الوضوء وكذلك اذا خرج للذة غير معتاد غير معتادة ليس من شأنه ان يخرج عنها كحك جرب او نحو ذلك آآ

6
00:01:35.000 --> 00:01:55.000
فمثل هذا ليس من عادته ان يخرج عنه فانه آآ لا لا يلزم منه الغسل وليس بجنابة في نوم او يقات. يلزم الاغتسال من المني الخارجي في النوم وهو الذي يسمى بالاحتلام

7
00:01:55.000 --> 00:02:25.000
ايضا كذلك. هذا هو السبب الاول من اسباب الجنابة. القسم الثاني من اقسام الجنابة هو آآ مغيب الحشفة في الفرش. وهو اللي يعبر عنه بالتقاء الختانين اي ان يغيب رأس الذكر في فرج. مطلقا. آآ قبلا كان او دبرا. فان ذلك

8
00:02:25.000 --> 00:02:55.000
جنابة. ومن المعلوم ان وطأ الدبري لا يجوز. ولكن اذا وقع فانه تلزم منه الجنابة قال والثاني مغرب الحشفة وهي رأس الذكر. في الفرج. فهذان سببان للجنابة هما خروج المني يقظة او نوما لكن بشرط ان يكون

9
00:02:55.000 --> 00:03:15.000
هنا بلذة وان تكون هذه اللذة معتادة. اي من شأنه ان يخرج عنها والسبب الثاني هو ما يعبر عنه بالتقاء الختانين وهو مغيب ورأس الذكر في الفرج. ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه آآ

10
00:03:15.000 --> 00:03:35.000
اه مني فلا شيء عليه. من رأى في منامه انه يجامع او رأت في منامها انها لا تجامع ولم يرى احد منهما عند الاستيقاظ ماء لم يخرج منه شيء. فان مجرد ذلك

11
00:03:35.000 --> 00:03:55.000
لا يوجب الاغتسال. انما انما يجب الاغتسال بخروج الخارج. ولا شيء عليه قادم ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى اصابه واغتسل واعاد ما صلى من اخر نومة نام فيها. يعني ان الانسان اذا وجد

12
00:03:55.000 --> 00:04:25.000
في ثوبه منيا يابسا. ولم يدري. متى اصابه ذلك المني فانه يغتسل ويعيد ما صلى من الصلوات من اخر نومة نامها. فنزل اذا رأى ذلك في وقت صلاة العشاء وكانت اخر نومة في الليلة التي قبل ذلك فانه يعيد صلوات اليوم

13
00:04:25.000 --> 00:04:45.000
لصلوات اليوم الصبح والظهر والعصر والمغرب وهكذا. فيعيد من اخر نومة نامها اذن ها معنى قول هو نوجد في ذنوبه منيا يابسا. وخص اليابسة لان الرطب من شأنه ان يكون جديدا ففي الغالبية

14
00:04:45.000 --> 00:05:15.000
عينوا وقته بسبب انه رطب لابد ان يكون جديدا واعاد من اخر نومة نامها ولكن من اخر نومة نامها فيه اي في ذلك الثوب. فمثلا اذا كان هذا الثوب لم يلبسه منذ يومين. لم يلبسه منذ يومين. فاخذه الان ليلبسه

15
00:05:15.000 --> 00:05:35.000
فيه من يابسة. طبعا سيعيد جميع الصلوات خلال هذين اليومين لانه هذا البني افترض ان يكون من اخر نومة نامها في هذا الثوب وهو هذا الثوب لم يلبسه منذ يومين. خلاف ما اذا كان ثوبه الذي يلبسه الان فانه يعيد من اخر نومة نامها فيه في هذا الثوب. يعني هذه اخر نومة

16
00:05:35.000 --> 00:05:55.000
لا يلزم ان تكون هي اخر نومة للانسان. هي اخر نومة في الثوب. وقد تكون منذ ايام. بل وقد تكون كونوا من شهر يعني الانسان قد يترك ثوب عدة ايام ولا يلبسه. فاذا وجدوا فيه منهيا يابسا فانه يعيد صلواته يغتسل ويعيد صلواته من اخر

17
00:05:55.000 --> 00:06:15.000
نومة نامها في ذلك الثوب. فصل فرائض الغسل النية عند الشروع والفور والدلك والعموم يعني انا فائض الغسلي آآ اربع. وهي النية يعني ينوي في اوله رفع الجنابة. عند الشروع فيه

18
00:06:15.000 --> 00:06:45.000
والفرض الثاني هو الفور اي موالاة زمنه بحيث لا يفصل بين الغسل فيوالي زمنه والفرض الثالث هو الدلك. والمراد بالدلك آآ امرار اليد على الاعضاء مع صب الماء او بعده بيسيره واذا لم يتمكن من الدلك باليد دلك بغيرها فلا حرج في ذلك

19
00:06:45.000 --> 00:07:05.000
واذا كان في بعض جسده ما لا تصل اليه يده فانه آآ يدرك ثوب مثلا او منديل او حبل او يحتك على الحائط او يوكل من يشز له ان يرى ذلك الموضع. من هو فالدلك واجب عند

20
00:07:05.000 --> 00:07:35.000
المالكية بحسب الاستطاعة في جميع اه الجسد. والفرد الرابع هو العموم اي تعميم الجسد ان يعصي ظاهر جميع جسده. اغسل ظاهر جميع جسده اذا هذه هي فرائض اه الغسل. وسننه غسل اليدين الى الكوعين. يعني

21
00:07:35.000 --> 00:08:05.000
ان السنن الوضوء سنن الغسل هي سنن الوضوء لانه يسن للمغتسل ان توضأ في اول غسله. المغتسل اذا لم يتوضأ وافاض الماء على ظاهر جسده جميعا بدلك ونية اجزأه ذلك. لكن اه يسن له ان يغسل اعضاء وضوءه بعد غسل

22
00:08:05.000 --> 00:08:25.000
على ظاهر جسده من الاذى الخبث وبعد غسل المخرج. فانه آآ يتوضأ مثل وضوءه للصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فهذا الفعل سنة. والا فان غسل هذه الاعضاء واجب لانها من ظاهر

23
00:08:25.000 --> 00:08:56.100
جسدي وتعميم الله للجسد واجب كما تقدم فيتوضأ فيغسل اليدين الى الكوعين وآآ كما يفعل في الوضوء ويتمضمضوا ويستنشقوا ويستنزروا وهذه ليست واجبة اه عندنا حتى ولو لم يتوضأ فانها لا تلزمه لانها ليست من ظاهر جسدي. وآآ الغسل انما يجب فيه تعميم ظاهر الجسد. فالمضمضة ليست فرض

24
00:08:56.100 --> 00:09:14.150
عندنا في الغسل وكذلك الاستنشاق والاستنثار واما غسل اليدين فهو واجب على كل حال لكن فعله بهيئة الوضوء في اول الغسل هو محل السنة. والا فانه من ظاهر الجسد فلابد من

25
00:09:14.150 --> 00:09:34.150
عميمه توضأ الانسان او لم يتوضأ على كل حال لابد من غسل اليدين لانهما من غسل جسد خلاف المضمضة والاستنشاق والاستنذار فهذه ليست من ظاهر الجسد فليست بواجبة آآ عندنا. وآآ

26
00:09:34.150 --> 00:10:08.200
مسح الاذن هو ثقب الاذن. الاذن يجب غسلها لانها من ظاهر الجسد الا صماخها وهو الثقب. فالثقب لا يجب غسله لان غسله يضر بالبدن يضر بالانسان يمرضه الانسان. فلاجل ذلك ينبغي للانسان ان يمسح يعني يبل اصبعه

27
00:10:08.200 --> 00:10:33.850
ويدخلها في الثقب فيمسح. وليس في الغسل مسح غير هذا الغسل ليس فيه مسح الا آآ مسح ثقب الاذنين فقط. وهو اللي يعبر عنه بالسماخ قال ومسح صماغ الاذن وهو الثقبة الداخلة في الراس

28
00:10:33.950 --> 00:10:57.150
واما صفحة الاذن فشو بغسل ظاهرها وباطنها. بالنسبة للاذن يغسل ظاهرها وباطنها لانها من ظاهر الجسد وظاهر الجسد يجب تعميمه بالماء كما تقدم في فرائض الغسل وآآ الثقب كما قلنا يمسح

29
00:10:57.150 --> 00:11:21.200
وفضائله التسمية والبداية بغسل النجاسة ثم الذكر يعني فضائل اي مستحبات الغسل هي تسمية ان يقول بسم الله في اوله. والبداية بغسل النجاسة يعني بغسل ما على ظاهر جسده من الاذى

30
00:11:21.600 --> 00:11:40.100
فاذا كان على ظاهر جسده شيء مثلا من المني او غيره من الخبث فانه يزيله عنه قبل ان يغتسل  ولو غسله بنية الغسل اجزاه ذلك لان لان طهارة الخبز لا تفتقر الى نية وليست مثل الطهارة

31
00:11:40.100 --> 00:11:58.550
اه الحدث ثم بعد ذلك قال ثم ذكري اي ثم غسل الذكر. المرأة بالذكر هنا الفرج مطلقا لانه لان الغسلة خاطبها الرجال والنساء فالمراد ان الانسان بعد غسل ما على ظاهر جسده من الاذى

32
00:11:58.700 --> 00:12:18.050
اي من نجاستي يغسل فرجه مطلقا. عبر بذكري هنا الا فانه لا مفهوم له تغسل المرأة ايضا كذلك فينوي عنده ينوي عنده آآ آآ رفع الحدث الاكبر ثم اعضاء الوضوء مرة

33
00:12:18.450 --> 00:12:45.800
اي ثم يغسل بعد ذلك اعضاء وضوءه مرة واحدة اه فيغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويستنذر الى اخره ثم اعلى جسده اي يغسل اعالي جسده فيقدمها على اسافله ويستحب له تذليل غسل الرأس

34
00:12:46.500 --> 00:13:17.950
يغسله ثلاث مرات وقيل معنى التدليس ان يجعله قرنين وناصية. بان يجعله ثلاثة اقسام. يغسل يمينه هو مثلا يساره هكذا ثم يغسل ناصية وهي مقدم والرأس فالرأس يغسله ثلاثة ويخلل لان تحت كل شعرة جنابة. والرأس بالغسل ليس كالرأس في الوضوء

35
00:13:17.950 --> 00:13:41.250
فالمغتسل يتوضأ ولكنه اذا وصل رأسه فانه لا يجزئه فيه مجرد المسح. بل لابد من ان يغسله اه غسلا كاملا وان يخلله شعره لان تحت كل شعرة جنبه وتقديم شق جسده الايمن. اي من مستحبات الغسل ان يبدأ بغسل شقه اي نصفه الايمن

36
00:13:41.900 --> 00:14:09.750
على الايسر ثم يغسل الايسر بعد ذلك. وتقليل الماء على الاعضاء. اي ان يغتسل ان يقلل الماء الذي يغتسل به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد. ومن نسي لمعة او عضوا من غسله بادر الى غسله

37
00:14:09.750 --> 00:14:29.750
هي حين تذكره اذا نسي الانسان لمعة من اعضائه الغسل اي بقعة من جسده لم يغسلها او نسي عضوا من اعضائه بس هي مثلا يدا او رأسا او رجلا لم يغسله

38
00:14:30.300 --> 00:14:53.700
فانه يبادر الى غسله عند تذكره ان بغى ان يبادر الى غسل ذلك العضو عند تذكره او غسل تلك البقعة عند تذكرها تلك اللمعة عنده تذكرها ولو بعد الشافي. ايجوز له ذلك ولو بعد الشهر. اذا كان مثلا اصابته جنابة

39
00:14:53.700 --> 00:15:16.400
قبل شهرين. واغتسل منها ونسي عضوا. ثم تذكره فانه يغسل ذلك العضو الان لان الفورة عندنا واجب بالذكر والقدرة فالنسيان لا يؤثر فيه. لكن بعد تذكره لابد من المبادرة اليه. فلو تذكره الان واخره الى ما بعد ساعة

40
00:15:16.550 --> 00:15:34.450
بطل ذلك الغسل جميعا واصبح مخاطبا بالاغتسال جميعا من اوله الى اخره. يعني اتذكر الانسان الان انه اغتسل قبل يومين اه باقي مثلا عضو من اعضائه فانه الان لا يلزمه ان يغتسل غسلا كاملا. بل يكفيه ان يغسل ذلك العضو

41
00:15:35.200 --> 00:15:59.650
لانه كان معذورا بالنسيان والموالاة عندنا تجب الذكر والقدرة لكنه الان غير معذور فاذا اخر قال حتى اتغدى واشرب شاي او شيء ثم اغسل انتقض حينئذ غسله كله واصبح الان مطالبا بان يغتسل من جديد غسلا كاملا

42
00:15:59.700 --> 00:16:16.250
واعاد ما صلى قبله. هذا الغسل الذي ينقصه عضو او بقعة واجبة اه اه الصلوات التي صليت به باطلة اذا بقيت منه سنة لا اشكال يعني مثلا بقيت منه المضمضة

43
00:16:16.600 --> 00:16:36.100
هذه الصلوات صحيحة ايش قال فيها؟ لكن اذا بقي منه آآ اي شيء من ظاهر الجسد عضوا كان او بقعة فانه غسل غير تام فلا يصلى به واذا كان قد صلى به وصلاته باطلة ينبغي ان يعيدها. قال وعاد ما صلى قبله

44
00:16:36.400 --> 00:16:54.200
وان اخره بعد ذكره بطل غسله اذا اخر ذلك العضو او تلك البقعة بعد تذكرها فانه غير معذور الان بهذا التأخير اه لان لانه اخل بالموالاة وهي فرض من فرائض الغسل

45
00:16:55.450 --> 00:17:24.450
فان كان في اعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء اجزأه غسله بنية الاصغر حينئذ. اذا كان هذا العضو او هذه البقعة في اعضاء الوضوء وصادف انه بعد ذلك توضأ اي بعد اغتساله توضأ مثلا لاحدى الصلوات او لمس مصحف او نحو ذلك. فانه يجزئه ذلك عن نية آآ الاكبر

46
00:17:24.450 --> 00:17:48.750
فما صلى بعد ذلك الوضوء فصلاته صحيحة لكنك لقد صلى شيئا قبل ذلك الوضوء بذلك الغسل الناقص فانه ينبغي ان يعيده فاصل لا يحل للجنب دخول المسجد الجنب لا يحل له دخول المسجد اليك والنبي صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنوب

47
00:17:49.450 --> 00:18:15.150
فلا يجوز له دخول المسجد ولا يجوز له قراءة القرآن قراءة القرآن ايضا لا تجوز للذنوب ثم استثناء من ذلك قال ان الاية ونحوها للتعوذ ونحوه الا اذا كان مثلا الانسان يقرأ اذكار الصباح والمساء مثلا ونحو ذلك فقرأ اية الكرسي ونحو ذلك. آآ على وجه التعوذ او على وجه

48
00:18:15.150 --> 00:18:39.150
ذكر ونحوه فلا حرج في ذلك وآآ لا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد ان يأتي زوجته حتى يعد الالة يعني ان الانسان اذا كان آآ لا يقدر على استعمال الماء البارد في الاغتسال

49
00:18:39.950 --> 00:19:03.700
واذا اتى امرأته يمكن ان لا يتمكن من الغسل قبل الصلاة المقبلة. فانه لا يجوز له حينئذ افساد هذه بادخال الجنابة عليه الا اذا آآ اعد آآ للاغتسال عدته بان

50
00:19:03.700 --> 00:19:23.700
كان عنده ما يسخن به الماء مثلا كان عنده ما يسخن به الماء او كان يستطيع مثلا ان يستعمله في مكان دافئ او آآ نحو ذلك اما اذا كان اذا اتى امرأته اصبح جنبا لا يستطيع استعمال الماء البارد وليس عنده ما يسخنه به فانه لا ينبغي له ان

51
00:19:23.700 --> 00:19:39.350
مراته حينئذ فلا يجوز له ذلك. وكذلك ايضا عادم الماء من كان عاجبا للماء عن المسافر مثلا او نحو ذلك وليس عنده من الماء ما يكفيه آآ للاغتسال اذا اجنب

52
00:19:39.750 --> 00:20:03.150
فانه لا ينبغي ان يجنبه ومثل ذلك مثلا اه في الوضوء اذا كان الانسان مثلا اذا قبل امرأته الان آآ لا يستطيع ان يتوضأ. يستطيع ان وهو الان على وضوء. وهو الان على وضوء. واذا قبلها لا يستطيع ان يتوضأ لهذه الصلاة فيلزم منها

53
00:20:03.150 --> 00:20:25.900
هذا ان يصلي للصلاة المقبلة بتيمم. لا يجوز له هذا اه التكبير. اه قال خليل رحمه الله تعالى ومنع مع عدم ماء تكبير متوضئ وجماع مغتسل الا لطوله. يعني الا اذا كان يلزمه من ذلك اه طول يشق على الانسان ومنهم من حده باليومين او ثلاثة ايام. فاذا كان

54
00:20:25.900 --> 00:20:45.900
سيطول عليه هذا مدة يومين او ثلاثة او اكثر من ذلك فان له حينئذ ان يأتي امرأته وله ان يقبلها حينئذ. نعم اذا قال ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد ان يأتي زوجته حتى يعد

55
00:20:45.900 --> 00:21:06.900
الا ان نحتلم فلا شيء عليه هذا استثناء منقطع لان الاحتلام ليس الاحتلام خارجا عن طاقة الانسان. لان الاحتلام يقع في حال غفلة ونوم معناه لكن اذا احتلم فلا اثم عليه وانما عليه ان يغتسل في القدر في الوقت الذي يناسب

56
00:21:06.900 --> 00:21:19.700
هو ان يغتسل فيه وله ان يصلي متيمما اذا اذا كان عاجزا عن استعمال الماء البارد. احتلام امر خارج مع الطاقة الانسان لانه يقع في وقت نومه الانسان لا يكون عصرا في هذا الوقت مخاطب

57
00:21:19.850 --> 00:21:27.100
اه فهذا امر اخر. اذا نتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك