واذا كان في بعض جسده ما لا تصل اليه يده فانه آآ يدرك ثوب مثلا او منديل او حبل او يحتك على الحائط او يوكل من يشز له ان يرى ذلك الموضع. من هو فالدلك واجب عند بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابعة من التعليق على مختصر الامام الاخطري في فقه الامام مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قول المؤلف فصل يجب الغسل من ثلاثة اشياء. الجنابة والحيض والنفاس. فالجنابة قسمان احدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم او يقظة بجماع او غيره والثاني مغيب الحشمة. آآ هذا بداية الحديث عن الغسل اي غسل الجنابة وهو الغسل يلزم من ثلاثة يشاء. وهي الجنابة وانقطاع دم الحيض. وانقطاع النفاس فقوله والحيض اي انقطاع الحيض. لان الحيض لا يوجب الغسل. الذي الذي يوجب غسله وانقطاعه وانتهاؤه وكذلك النفاس. ثم بين ان الجنابة قسمين احدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم او يقظة بجماع او غيره. خروج المني بلذة معتادة. ومعنى ذلك انه اذا خرج لغير لذة فانه لا ينتقض به الوضوء وكذلك اذا خرج للذة غير معتاد غير معتادة ليس من شأنه ان يخرج عنها كحك جرب او نحو ذلك آآ فمثل هذا ليس من عادته ان يخرج عنه فانه آآ لا لا يلزم منه الغسل وليس بجنابة في نوم او يقات. يلزم الاغتسال من المني الخارجي في النوم وهو الذي يسمى بالاحتلام ايضا كذلك. هذا هو السبب الاول من اسباب الجنابة. القسم الثاني من اقسام الجنابة هو آآ مغيب الحشفة في الفرش. وهو اللي يعبر عنه بالتقاء الختانين اي ان يغيب رأس الذكر في فرج. مطلقا. آآ قبلا كان او دبرا. فان ذلك جنابة. ومن المعلوم ان وطأ الدبري لا يجوز. ولكن اذا وقع فانه تلزم منه الجنابة قال والثاني مغرب الحشفة وهي رأس الذكر. في الفرج. فهذان سببان للجنابة هما خروج المني يقظة او نوما لكن بشرط ان يكون هنا بلذة وان تكون هذه اللذة معتادة. اي من شأنه ان يخرج عنها والسبب الثاني هو ما يعبر عنه بالتقاء الختانين وهو مغيب ورأس الذكر في الفرج. ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه آآ اه مني فلا شيء عليه. من رأى في منامه انه يجامع او رأت في منامها انها لا تجامع ولم يرى احد منهما عند الاستيقاظ ماء لم يخرج منه شيء. فان مجرد ذلك لا يوجب الاغتسال. انما انما يجب الاغتسال بخروج الخارج. ولا شيء عليه قادم ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى اصابه واغتسل واعاد ما صلى من اخر نومة نام فيها. يعني ان الانسان اذا وجد في ثوبه منيا يابسا. ولم يدري. متى اصابه ذلك المني فانه يغتسل ويعيد ما صلى من الصلوات من اخر نومة نامها. فنزل اذا رأى ذلك في وقت صلاة العشاء وكانت اخر نومة في الليلة التي قبل ذلك فانه يعيد صلوات اليوم لصلوات اليوم الصبح والظهر والعصر والمغرب وهكذا. فيعيد من اخر نومة نامها اذن ها معنى قول هو نوجد في ذنوبه منيا يابسا. وخص اليابسة لان الرطب من شأنه ان يكون جديدا ففي الغالبية عينوا وقته بسبب انه رطب لابد ان يكون جديدا واعاد من اخر نومة نامها ولكن من اخر نومة نامها فيه اي في ذلك الثوب. فمثلا اذا كان هذا الثوب لم يلبسه منذ يومين. لم يلبسه منذ يومين. فاخذه الان ليلبسه فيه من يابسة. طبعا سيعيد جميع الصلوات خلال هذين اليومين لانه هذا البني افترض ان يكون من اخر نومة نامها في هذا الثوب وهو هذا الثوب لم يلبسه منذ يومين. خلاف ما اذا كان ثوبه الذي يلبسه الان فانه يعيد من اخر نومة نامها فيه في هذا الثوب. يعني هذه اخر نومة لا يلزم ان تكون هي اخر نومة للانسان. هي اخر نومة في الثوب. وقد تكون منذ ايام. بل وقد تكون كونوا من شهر يعني الانسان قد يترك ثوب عدة ايام ولا يلبسه. فاذا وجدوا فيه منهيا يابسا فانه يعيد صلواته يغتسل ويعيد صلواته من اخر نومة نامها في ذلك الثوب. فصل فرائض الغسل النية عند الشروع والفور والدلك والعموم يعني انا فائض الغسلي آآ اربع. وهي النية يعني ينوي في اوله رفع الجنابة. عند الشروع فيه والفرض الثاني هو الفور اي موالاة زمنه بحيث لا يفصل بين الغسل فيوالي زمنه والفرض الثالث هو الدلك. والمراد بالدلك آآ امرار اليد على الاعضاء مع صب الماء او بعده بيسيره واذا لم يتمكن من الدلك باليد دلك بغيرها فلا حرج في ذلك المالكية بحسب الاستطاعة في جميع اه الجسد. والفرد الرابع هو العموم اي تعميم الجسد ان يعصي ظاهر جميع جسده. اغسل ظاهر جميع جسده اذا هذه هي فرائض اه الغسل. وسننه غسل اليدين الى الكوعين. يعني ان السنن الوضوء سنن الغسل هي سنن الوضوء لانه يسن للمغتسل ان توضأ في اول غسله. المغتسل اذا لم يتوضأ وافاض الماء على ظاهر جسده جميعا بدلك ونية اجزأه ذلك. لكن اه يسن له ان يغسل اعضاء وضوءه بعد غسل على ظاهر جسده من الاذى الخبث وبعد غسل المخرج. فانه آآ يتوضأ مثل وضوءه للصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فهذا الفعل سنة. والا فان غسل هذه الاعضاء واجب لانها من ظاهر جسدي وتعميم الله للجسد واجب كما تقدم فيتوضأ فيغسل اليدين الى الكوعين وآآ كما يفعل في الوضوء ويتمضمضوا ويستنشقوا ويستنزروا وهذه ليست واجبة اه عندنا حتى ولو لم يتوضأ فانها لا تلزمه لانها ليست من ظاهر جسدي. وآآ الغسل انما يجب فيه تعميم ظاهر الجسد. فالمضمضة ليست فرض عندنا في الغسل وكذلك الاستنشاق والاستنثار واما غسل اليدين فهو واجب على كل حال لكن فعله بهيئة الوضوء في اول الغسل هو محل السنة. والا فانه من ظاهر الجسد فلابد من عميمه توضأ الانسان او لم يتوضأ على كل حال لابد من غسل اليدين لانهما من غسل جسد خلاف المضمضة والاستنشاق والاستنذار فهذه ليست من ظاهر الجسد فليست بواجبة آآ عندنا. وآآ مسح الاذن هو ثقب الاذن. الاذن يجب غسلها لانها من ظاهر الجسد الا صماخها وهو الثقب. فالثقب لا يجب غسله لان غسله يضر بالبدن يضر بالانسان يمرضه الانسان. فلاجل ذلك ينبغي للانسان ان يمسح يعني يبل اصبعه ويدخلها في الثقب فيمسح. وليس في الغسل مسح غير هذا الغسل ليس فيه مسح الا آآ مسح ثقب الاذنين فقط. وهو اللي يعبر عنه بالسماخ قال ومسح صماغ الاذن وهو الثقبة الداخلة في الراس واما صفحة الاذن فشو بغسل ظاهرها وباطنها. بالنسبة للاذن يغسل ظاهرها وباطنها لانها من ظاهر الجسد وظاهر الجسد يجب تعميمه بالماء كما تقدم في فرائض الغسل وآآ الثقب كما قلنا يمسح وفضائله التسمية والبداية بغسل النجاسة ثم الذكر يعني فضائل اي مستحبات الغسل هي تسمية ان يقول بسم الله في اوله. والبداية بغسل النجاسة يعني بغسل ما على ظاهر جسده من الاذى فاذا كان على ظاهر جسده شيء مثلا من المني او غيره من الخبث فانه يزيله عنه قبل ان يغتسل ولو غسله بنية الغسل اجزاه ذلك لان لان طهارة الخبز لا تفتقر الى نية وليست مثل الطهارة اه الحدث ثم بعد ذلك قال ثم ذكري اي ثم غسل الذكر. المرأة بالذكر هنا الفرج مطلقا لانه لان الغسلة خاطبها الرجال والنساء فالمراد ان الانسان بعد غسل ما على ظاهر جسده من الاذى اي من نجاستي يغسل فرجه مطلقا. عبر بذكري هنا الا فانه لا مفهوم له تغسل المرأة ايضا كذلك فينوي عنده ينوي عنده آآ آآ رفع الحدث الاكبر ثم اعضاء الوضوء مرة اي ثم يغسل بعد ذلك اعضاء وضوءه مرة واحدة اه فيغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويستنذر الى اخره ثم اعلى جسده اي يغسل اعالي جسده فيقدمها على اسافله ويستحب له تذليل غسل الرأس يغسله ثلاث مرات وقيل معنى التدليس ان يجعله قرنين وناصية. بان يجعله ثلاثة اقسام. يغسل يمينه هو مثلا يساره هكذا ثم يغسل ناصية وهي مقدم والرأس فالرأس يغسله ثلاثة ويخلل لان تحت كل شعرة جنابة. والرأس بالغسل ليس كالرأس في الوضوء فالمغتسل يتوضأ ولكنه اذا وصل رأسه فانه لا يجزئه فيه مجرد المسح. بل لابد من ان يغسله اه غسلا كاملا وان يخلله شعره لان تحت كل شعرة جنبه وتقديم شق جسده الايمن. اي من مستحبات الغسل ان يبدأ بغسل شقه اي نصفه الايمن على الايسر ثم يغسل الايسر بعد ذلك. وتقليل الماء على الاعضاء. اي ان يغتسل ان يقلل الماء الذي يغتسل به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد. ومن نسي لمعة او عضوا من غسله بادر الى غسله هي حين تذكره اذا نسي الانسان لمعة من اعضائه الغسل اي بقعة من جسده لم يغسلها او نسي عضوا من اعضائه بس هي مثلا يدا او رأسا او رجلا لم يغسله فانه يبادر الى غسله عند تذكره ان بغى ان يبادر الى غسل ذلك العضو عند تذكره او غسل تلك البقعة عند تذكرها تلك اللمعة عنده تذكرها ولو بعد الشافي. ايجوز له ذلك ولو بعد الشهر. اذا كان مثلا اصابته جنابة قبل شهرين. واغتسل منها ونسي عضوا. ثم تذكره فانه يغسل ذلك العضو الان لان الفورة عندنا واجب بالذكر والقدرة فالنسيان لا يؤثر فيه. لكن بعد تذكره لابد من المبادرة اليه. فلو تذكره الان واخره الى ما بعد ساعة بطل ذلك الغسل جميعا واصبح مخاطبا بالاغتسال جميعا من اوله الى اخره. يعني اتذكر الانسان الان انه اغتسل قبل يومين اه باقي مثلا عضو من اعضائه فانه الان لا يلزمه ان يغتسل غسلا كاملا. بل يكفيه ان يغسل ذلك العضو لانه كان معذورا بالنسيان والموالاة عندنا تجب الذكر والقدرة لكنه الان غير معذور فاذا اخر قال حتى اتغدى واشرب شاي او شيء ثم اغسل انتقض حينئذ غسله كله واصبح الان مطالبا بان يغتسل من جديد غسلا كاملا واعاد ما صلى قبله. هذا الغسل الذي ينقصه عضو او بقعة واجبة اه اه الصلوات التي صليت به باطلة اذا بقيت منه سنة لا اشكال يعني مثلا بقيت منه المضمضة هذه الصلوات صحيحة ايش قال فيها؟ لكن اذا بقي منه آآ اي شيء من ظاهر الجسد عضوا كان او بقعة فانه غسل غير تام فلا يصلى به واذا كان قد صلى به وصلاته باطلة ينبغي ان يعيدها. قال وعاد ما صلى قبله وان اخره بعد ذكره بطل غسله اذا اخر ذلك العضو او تلك البقعة بعد تذكرها فانه غير معذور الان بهذا التأخير اه لان لانه اخل بالموالاة وهي فرض من فرائض الغسل فان كان في اعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء اجزأه غسله بنية الاصغر حينئذ. اذا كان هذا العضو او هذه البقعة في اعضاء الوضوء وصادف انه بعد ذلك توضأ اي بعد اغتساله توضأ مثلا لاحدى الصلوات او لمس مصحف او نحو ذلك. فانه يجزئه ذلك عن نية آآ الاكبر فما صلى بعد ذلك الوضوء فصلاته صحيحة لكنك لقد صلى شيئا قبل ذلك الوضوء بذلك الغسل الناقص فانه ينبغي ان يعيده فاصل لا يحل للجنب دخول المسجد الجنب لا يحل له دخول المسجد اليك والنبي صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنوب فلا يجوز له دخول المسجد ولا يجوز له قراءة القرآن قراءة القرآن ايضا لا تجوز للذنوب ثم استثناء من ذلك قال ان الاية ونحوها للتعوذ ونحوه الا اذا كان مثلا الانسان يقرأ اذكار الصباح والمساء مثلا ونحو ذلك فقرأ اية الكرسي ونحو ذلك. آآ على وجه التعوذ او على وجه ذكر ونحوه فلا حرج في ذلك وآآ لا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد ان يأتي زوجته حتى يعد الالة يعني ان الانسان اذا كان آآ لا يقدر على استعمال الماء البارد في الاغتسال واذا اتى امرأته يمكن ان لا يتمكن من الغسل قبل الصلاة المقبلة. فانه لا يجوز له حينئذ افساد هذه بادخال الجنابة عليه الا اذا آآ اعد آآ للاغتسال عدته بان كان عنده ما يسخن به الماء مثلا كان عنده ما يسخن به الماء او كان يستطيع مثلا ان يستعمله في مكان دافئ او آآ نحو ذلك اما اذا كان اذا اتى امرأته اصبح جنبا لا يستطيع استعمال الماء البارد وليس عنده ما يسخنه به فانه لا ينبغي له ان مراته حينئذ فلا يجوز له ذلك. وكذلك ايضا عادم الماء من كان عاجبا للماء عن المسافر مثلا او نحو ذلك وليس عنده من الماء ما يكفيه آآ للاغتسال اذا اجنب فانه لا ينبغي ان يجنبه ومثل ذلك مثلا اه في الوضوء اذا كان الانسان مثلا اذا قبل امرأته الان آآ لا يستطيع ان يتوضأ. يستطيع ان وهو الان على وضوء. وهو الان على وضوء. واذا قبلها لا يستطيع ان يتوضأ لهذه الصلاة فيلزم منها هذا ان يصلي للصلاة المقبلة بتيمم. لا يجوز له هذا اه التكبير. اه قال خليل رحمه الله تعالى ومنع مع عدم ماء تكبير متوضئ وجماع مغتسل الا لطوله. يعني الا اذا كان يلزمه من ذلك اه طول يشق على الانسان ومنهم من حده باليومين او ثلاثة ايام. فاذا كان سيطول عليه هذا مدة يومين او ثلاثة او اكثر من ذلك فان له حينئذ ان يأتي امرأته وله ان يقبلها حينئذ. نعم اذا قال ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد ان يأتي زوجته حتى يعد الا ان نحتلم فلا شيء عليه هذا استثناء منقطع لان الاحتلام ليس الاحتلام خارجا عن طاقة الانسان. لان الاحتلام يقع في حال غفلة ونوم معناه لكن اذا احتلم فلا اثم عليه وانما عليه ان يغتسل في القدر في الوقت الذي يناسب هو ان يغتسل فيه وله ان يصلي متيمما اذا اذا كان عاجزا عن استعمال الماء البارد. احتلام امر خارج مع الطاقة الانسان لانه يقع في وقت نومه الانسان لا يكون عصرا في هذا الوقت مخاطب اه فهذا امر اخر. اذا نتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك