﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس

2
00:00:15.000 --> 00:00:31.650
من التعليق على مختصر الامام الاخضر في فقه الامام مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله فصل في التيمم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة او نافلة

3
00:00:32.400 --> 00:00:56.150
يعني انا التيمم مشروع للمسافر اه اذا عدم الماء وكان في غير معصية اي كان سفره سفرا مباحا بان كان واجبا او مندوبا او جائزا. المهم ان يكون سفرا مباحا. فاذا كان سفرا محرما

4
00:00:56.450 --> 00:01:19.100
كما اذا عق والده بهذا الصغر او كان يريد ان يفعل به شيئا محرما فانه لا يرخص له في التيمم عندنا. فالمسافر اه الرخص التي تتعلق بالسفر لا تتناوله اذا كان سفره سفر معصية

5
00:01:19.150 --> 00:01:54.750
والمريض لفريضة او نافلة. المسافر يتيمم ما بين لكل شيء. يتيمم اذا كان مريضا ويتيمم اذا عدم المال كل شيء ويتيمم لكل شيء. اي للنافلة والفريضة. والجنازة وكل ذلك والمريض اذا كان مسافرا فقد ذكرناه واذا كان حاضرا وهو الذي عبر عنه بالحاضر الصحيح

6
00:01:55.300 --> 00:02:15.000
اه اه المريض اذا كان في الحضر فانه يتيمم لكل شيء ايضا المريض اذا كان للحضر فانه يتيمم لكل شيء واما الحاضر الصحيح. فهو اللي تكلم عنه فقال ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض

7
00:02:15.000 --> 00:02:39.400
فالحاصل ان المسافر يتيمم لعدم الماء ويتيمم للمرض. وان الحاضر يتيمم للمرض لكل شيء. اذا كان مريضا تيمم لكل شيء. فان كان صحيحا فانه يتيمم عندنا للفريضة التي ليست جمعة. وللجنازة المتعجنة

8
00:02:39.400 --> 00:02:59.650
فلا يتيمم للنافلة ولا يتيمم للجمعة ولا يتيمم للجنازة التي لم تتعين عليه. قال ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض  كالظهر والعصر اذا اذا خاف خروج وقتها لانه آآ اذا ينبغي ان يؤخر اذا كان راجيا للماء

9
00:03:00.300 --> 00:03:18.550
كما قال ابن عاشر اخره للراجي ايس فقط اوله والمتردد بالوسط. فاذا كان ايس من الماء صلى في اول الوقت واذا كان راجيا فانه يؤخر لاخر الوقت. واذا كان مترددا شاكا صلى في وسط اه الوقت. ولا

10
00:03:18.550 --> 00:03:41.500
الحاضر الصحيح عندنا لنافلة. لا يتيمم للنافلة ابتداء وانما يتيمم لها بعد آآ يتيمم لها وانما يمكن ان يلحقها بالفريضة كما سيتم ولازم الحاضر الصحيح هنا في ولا جمعة بل يصلي ظهرا. ولا جنازة الا اذا تعينت عليه الجنازة. لا يتيمم

11
00:03:41.500 --> 00:04:01.500
الجنازة الا اذا تعينت عليه الجنازة فانه يتيمم لها حنين لانها تصبح بمنزلة آآ الفرد العيني وفرائض التيمم النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين وضربة الارض الاولى والفور ودخول الوقت

12
00:04:01.500 --> 00:04:28.100
واتصاله بالصلاة والصعيد. فرائض التيمم النية واشياء ينوي والنية هنا كالوضوء الا انه الان لا ينوي رفع الحدث لان التيمم لا يرفع الحدث عندنا المتوضئ ينوي نية من ثلاث نيات ينوي رفع الحدث

13
00:04:28.150 --> 00:04:55.250
او اداء الفرض فردي له المتوضئ ينوي اداء فرض الوضوء او استباحة ما منع عليه او آآ رفع الحدث. عنده ثلاث نيات. رفع الحدث جاء فرض الوضوء ضوء السباحة ما منى عليه. هذه النيات توجد منها نيتان هما هنا وهما نية التيمم اداء فرض التيمم او نية

14
00:04:55.250 --> 00:05:25.250
باحة ما منع عليه واما نية رفع الحدث فانه لا ينويها لان التيمم لا يرفع الحدث آآ عندنا والصعيد الطاهر هذا في الحقيقة شرط. عده في الفرائض تجوزا لان الفرائض هي ما يخاطب الانسان بتحصيله. والصعيد شرط

15
00:05:25.250 --> 00:05:43.350
وسيشرح الصعيد ان شاء الله. ومسح الوجه من فرائض التيمم ان يمسح وجهه كاملا. وحده طولا من منابت شعر الراس المعتادي الى الزقني بالنسبة للمرأة والامرد ومنه ظاهر اللحية بالنسبة للملتحي

16
00:05:43.750 --> 00:06:14.100
وحده عرضا من الاذن الى الاذن. ومسح اليدين الى الكوعين. ومن فرائض التيمم ان يمسح يديه الى كوعه وضربة الارض الاولى. التيمم عندنا ضربة تانية. ضربة الاولى واجبة والضربة الثانية السنة. والفور المراد فور الموالاة واتصال زمن

17
00:06:14.100 --> 00:06:44.450
والفور في التيمم مطلوب في موضعين ليس كالوضوء. يطلب طرق اي الموالاة ذي فعل التيمم نفسه ويطلق ايضا الفورو اي وصله بما فعل له فمثلا الفور في التيمم معناه ان لا يتراخى اثناء التيمم فلا

18
00:06:44.450 --> 00:07:07.850
اخر مسح اليدين اه عن مسح الوجه بزمن. بل يصل ذلك بذلك والفور في فعله اه بعد فعله يكون بوصله بما فعل له. فاذا تيمم للصلاة كبر ويتيمم لمس المصحف شرع في مسه وهكذا

19
00:07:07.900 --> 00:07:29.900
وهذا القسم الثاني من الفور غير موجود في الوضوء والغسل فالمتوضئ يمكن ان يتوضأ قبل دخول الوقت ويمكن ان يتوضأ ويجلس ساعة ثم يصلي او يمس مصحفا فالفور اي الوصل بين الوضوء وبين ما فعل له غير واجب. اما في التيمم فانه واجب

20
00:07:30.050 --> 00:07:51.050
وهذا الفور كل فوري الذي في الوضوء من حيث انه يسمح فيه اه باقل مما يجف فيه عضو معتدل فحصل من الانقطاع ما يجف فيه عضو معتدل في زمن ومكان معتدلين فانه يبطل حين

21
00:07:51.750 --> 00:08:09.150
ودخول الوقت لابد من دخول الوقت لان التيمم ولابد من وصله بما فعل له ففعله قبل الوقت مبطل له ولان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

22
00:08:09.300 --> 00:08:28.100
فامر بالطهارة عند القيام الى الصلاة ثم آآ جاء الدليل فخصص الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد وبقية التيمم على عصره انه انما يكون عند ارادتي لفعلي

23
00:08:28.600 --> 00:08:52.550
اه وارادة الصلاة لا تكون الا عند دخول وقتها واتصاله بالصلاة اي هذا قسم ثاني القسم الثاني من الفور الذي نبهنا عليه وهو وصل التيمم بما فعل له فخصص صلاته الا فانه المراد فصله اصله بما فعل له. فاذا تيمم للصلاة وصلها بالتيمم. واذا تيمم

24
00:08:52.700 --> 00:09:10.700
اه اه لمس المصحف ايضا فانه يمسه مباشرة بعد والصعيد والصعيد نبهناه على انه شرط وشرحه فكر الصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والخضخاض ونحو ذلك سعيد عند بالك هو وجه الارض

25
00:09:11.700 --> 00:09:28.150
وجه الارض وما اتصل اه بالارض من جنسها مطلقا. سواء كان ترابا او حجرا او معجنا كل ذلك يسمى صعيدا فيجوز التيمم عندنا على التراب وهو ما له غبار ومن شأنه ان ينبت

26
00:09:28.400 --> 00:09:45.300
وهذا محل اجماع بين اهل العلم ويجوز التيمم عندنا على الحجارة عندنا على الطوب وهي قطع الطين وعلى الثلج يجوز ان يتيمم به والخض خاضع الطين اللين كل ذلك جزء اطيم به عندنا

27
00:09:46.100 --> 00:10:06.500
ولا يجوز بالجص وهو الجير المطبوخ لا يجوز به. وكذلك لا يجوز على الحصير ولا على الخشب ولا على الحشيش ونحوه فلا يتيمم على ذلك رخص للمريض في حائط الحجر والطول والطوب يعني ان المريض

28
00:10:06.600 --> 00:10:21.400
اه يرخص له يجوز له ان يتيمم على حائط اذا كان الحائط من الحجر او من الطوب اذا لم يجد مناولا غيره اي اذا لم يجد من يناوله غير الحجر

29
00:10:21.600 --> 00:10:37.750
غير اه ذلك اه الذي وجده. اذا وجد من يناوله ترابا او حجارة ليست من حائط فانه لا يتيمم على الحائط. فاذا لم يجد من يناوله فله ان يتيمم على الحائط اذا

30
00:10:37.750 --> 00:10:57.000
انا من طوب آآ او حجارة  قال ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب ان لم يجد مناولا غيره ان لم يجد من يناوله غير ذلك فان وجد من يناوله ترابا وحجارة لم يجز له التيمم حينئذ على ذلك الحائط

31
00:10:57.200 --> 00:11:23.800
وسننه تجديد تجديد الصعيد ليديه سننه ان يجدد الصعيد عند مسح آآ يديه اه يضرب الضربة الثانية ومسح ما بين الكوعين والمرفقين مسحه ما بين الكوعين والمرفقين ايضا سنة فالواجب وفي التيمم هو مسح الوجه والكفين. واما مسح ما بين الكف ما بين الكوعين الى الماء

32
00:11:23.800 --> 00:11:43.400
المرافق فانه سنة والترتيب اي ترتيب التيمم ايضا سنة بان يقدم وجهه على يديه هذا ايضا سنة وفضائله اي مندوباته فضائل التيمم التسمية ان يسمي في اوله قل بسم الله. وآآ

33
00:11:43.400 --> 00:12:04.450
اه تقديم اليمنى على اليسرى يقدم اليمنى اليد اليمنى على اليسرى وتقديم ظاهر الزراع على باطنه يقدمه لنقدم ظاهر الزراعي على باطنه ويقدموا قدم اليد على مؤخرها مقدم اليد يقدمه على مؤخرها

34
00:12:06.200 --> 00:12:33.750
ونعقده كالوضوء. نعقد التيمم مثل نواقض الوضوء ويزيد مسألة واحدة اه كما قال ابن عاشر ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل ان صلى. وهي ان الانسان دارت هي ماما وبعد تيممه وجد ماء ينتقض وضوءه اذا كانت يمه بسبب عدم وجود آآ الماء. ولا تصلى

35
00:12:33.750 --> 00:13:01.400
فريضتان بتيمم واحد لا يجوز ان تصلى فريضة بان يصلي مثلا ظهرا والعصر بتيمم واحدة. واما النوافل فهي جزء يصلي النوافل مثلا لو قام يريد قيام الليل وكان مثلا مريضا فانه يتيمم لاول ذلك ويكفيه ان يقوم الليل بتيمم واحد لان النوافل الكثيرة

36
00:13:01.400 --> 00:13:20.500
تجوز بتيمم واحد لا اشكال في ذلك. ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ونصف المصحف ذات امام الانسان لفريضة كظهر او آآ العشاء مثلا جاز له ان يصلي بعد ذلك الفرض نوافل

37
00:13:20.600 --> 00:13:43.650
بذلك التيمم فلا يجدد تيمم لصلاة العشاء له ان يصلي بعد العشاء بذلك آآ التيمم. لكن لا ينبغي ان يتراخى بعد صلاة العشاء كثيرا بل يصل تلك الصلاة بما تيسر له من النوافل ولا يحتاج الى تجديد تيمم حينئذ. وله ان يمس المصحف بهذا التيمم الذي صلى

38
00:13:43.650 --> 00:14:00.450
فريضة اذا قدم صلاة صلاة الفريضة. بشرط ان يقدم صلاة الفريضة. فاذا قدم النافلة لم يجز له ان يصلي الفريضة بذلك التيمم. واذا قدم مس المصحف ايضا لم يجز له ان يصلي الفريضة بذلك آآ تام

39
00:14:01.150 --> 00:14:24.300
وله الطواف والتلاوة بعد الصلاة بالتيمم. هو ان يطوف اه ان يطوفوا بتيمم صلى به الفريضة وان يتلو القرآن اذا كان جنبا ايضا بهذا التيمم الذي صلى به الفريضة قال ان نوى ذلك

40
00:14:24.350 --> 00:14:51.250
ظاهر عبارته اشتراط ايقاع النفل مثلا ونحوه بعد الفرض ابتداء انه ينبغي ان ينوي ابتداء اذا صلى الفريضة انه سيتنفل بعد هذه الصلاة بهذا التيمم او يطوف بعد هذه الصلاة بهذا التيمم. والمشهور عدم اشتراط ذلك انه حتى لو بدا له بعد الصلاة

41
00:14:51.250 --> 00:15:11.250
ان يتنفل وان يمس مصحفنا وان يطوف فله ان يفعل ذلك. واتصلت بصلاته يشترط في هذه المذكورات اتصالها بالصلاة. لان هذا داخل في الفور في التيمم لا بد ان يوصل بما فعل له. ولم يخرج الوقت ويشترط ايضا

42
00:15:11.250 --> 00:15:36.100
معظم اه خروج اه الوقت اذا هذه الشروط كلها معتبرة كما بينا الا مسألة النية آآ ان قلنا المشهور انه لا يشترط آآ ان ينوي ابتداء انه سيتنفل بعد الصلاة بل لو بدا له انه سيتنفل بعد الصلاة فلا بأس آآ بذلك

43
00:15:36.100 --> 00:15:53.000
وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر الا الفريضة. اذا تيمم للنافلة جاز له ان يواصل النافلة وجاز له ان يمس المصحف وجاز له ان يطف لكن لا يجوز له ان يصلي الفريضة كالظهر والعصر بذلك التيمم

44
00:15:53.000 --> 00:16:12.750
الذي تنفل به ابتداء قبل ان يفترض ومن صلى العشاء جاي مومن قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير آآ يعني انه اذا صلى العشاء بيتي مؤمن واراد ان يصلي الشفع والوتر بذلك التيمم الذي تيمم به للفريضة فانه لا

45
00:16:12.750 --> 00:16:31.450
ينبغي ان يتراخى بعد صلاة العشاء بل ينبغي ان يصل صلاة العشاء آآ آآ الشفع والوتر ولا مفهوم لهما وكذلك غيرهما من النوافل ايضا اذا اراد ان يفعله بعد صلاة العشاء فانه لا ينبغي ان يتراخى فيه بل يفعله بعد صلاة العشاء مباشرة

46
00:16:31.650 --> 00:16:47.300
ولا مفهوم لصلاة العشاء ايضا فلو اراد ان يتنفل بعد المغرب او بعد الظهر فانه لا ينبغي ان يتراخى آآ بين النفل وبين هنا اه الفرض ومن تيمم من جنابة

47
00:16:47.500 --> 00:17:12.800
فلا بد من نيتها. يأتي امام الانسان من جنابته ينبغي انه ينبغي له ان ينوجد التيمم من الجنابة لان نية الاصغر تختلف عن نية آآ الاكبر الاكبر فهو صاحب حدث اكبر. فينبغي ان يكون اثناء التيمم مستحضرا انه جنب. فلو غاب عن ذهنه انه جنب

48
00:17:12.800 --> 00:17:21.950
فانه يعيد ذلك التيمم بنية ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك