غير اه ذلك اه الذي وجده. اذا وجد من يناوله ترابا او حجارة ليست من حائط فانه لا يتيمم على الحائط. فاذا لم يجد من يناوله فله ان يتيمم على الحائط اذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على مختصر الامام الاخضر في فقه الامام مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله فصل في التيمم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتيمم المسافر في غير معصية والمريض لفريضة او نافلة يعني انا التيمم مشروع للمسافر اه اذا عدم الماء وكان في غير معصية اي كان سفره سفرا مباحا بان كان واجبا او مندوبا او جائزا. المهم ان يكون سفرا مباحا. فاذا كان سفرا محرما كما اذا عق والده بهذا الصغر او كان يريد ان يفعل به شيئا محرما فانه لا يرخص له في التيمم عندنا. فالمسافر اه الرخص التي تتعلق بالسفر لا تتناوله اذا كان سفره سفر معصية والمريض لفريضة او نافلة. المسافر يتيمم ما بين لكل شيء. يتيمم اذا كان مريضا ويتيمم اذا عدم المال كل شيء ويتيمم لكل شيء. اي للنافلة والفريضة. والجنازة وكل ذلك والمريض اذا كان مسافرا فقد ذكرناه واذا كان حاضرا وهو الذي عبر عنه بالحاضر الصحيح اه اه المريض اذا كان في الحضر فانه يتيمم لكل شيء ايضا المريض اذا كان للحضر فانه يتيمم لكل شيء واما الحاضر الصحيح. فهو اللي تكلم عنه فقال ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض فالحاصل ان المسافر يتيمم لعدم الماء ويتيمم للمرض. وان الحاضر يتيمم للمرض لكل شيء. اذا كان مريضا تيمم لكل شيء. فان كان صحيحا فانه يتيمم عندنا للفريضة التي ليست جمعة. وللجنازة المتعجنة فلا يتيمم للنافلة ولا يتيمم للجمعة ولا يتيمم للجنازة التي لم تتعين عليه. قال ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض كالظهر والعصر اذا اذا خاف خروج وقتها لانه آآ اذا ينبغي ان يؤخر اذا كان راجيا للماء كما قال ابن عاشر اخره للراجي ايس فقط اوله والمتردد بالوسط. فاذا كان ايس من الماء صلى في اول الوقت واذا كان راجيا فانه يؤخر لاخر الوقت. واذا كان مترددا شاكا صلى في وسط اه الوقت. ولا الحاضر الصحيح عندنا لنافلة. لا يتيمم للنافلة ابتداء وانما يتيمم لها بعد آآ يتيمم لها وانما يمكن ان يلحقها بالفريضة كما سيتم ولازم الحاضر الصحيح هنا في ولا جمعة بل يصلي ظهرا. ولا جنازة الا اذا تعينت عليه الجنازة. لا يتيمم الجنازة الا اذا تعينت عليه الجنازة فانه يتيمم لها حنين لانها تصبح بمنزلة آآ الفرد العيني وفرائض التيمم النية والصعيد الطاهر ومسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين وضربة الارض الاولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة والصعيد. فرائض التيمم النية واشياء ينوي والنية هنا كالوضوء الا انه الان لا ينوي رفع الحدث لان التيمم لا يرفع الحدث عندنا المتوضئ ينوي نية من ثلاث نيات ينوي رفع الحدث او اداء الفرض فردي له المتوضئ ينوي اداء فرض الوضوء او استباحة ما منع عليه او آآ رفع الحدث. عنده ثلاث نيات. رفع الحدث جاء فرض الوضوء ضوء السباحة ما منى عليه. هذه النيات توجد منها نيتان هما هنا وهما نية التيمم اداء فرض التيمم او نية باحة ما منع عليه واما نية رفع الحدث فانه لا ينويها لان التيمم لا يرفع الحدث آآ عندنا والصعيد الطاهر هذا في الحقيقة شرط. عده في الفرائض تجوزا لان الفرائض هي ما يخاطب الانسان بتحصيله. والصعيد شرط وسيشرح الصعيد ان شاء الله. ومسح الوجه من فرائض التيمم ان يمسح وجهه كاملا. وحده طولا من منابت شعر الراس المعتادي الى الزقني بالنسبة للمرأة والامرد ومنه ظاهر اللحية بالنسبة للملتحي وحده عرضا من الاذن الى الاذن. ومسح اليدين الى الكوعين. ومن فرائض التيمم ان يمسح يديه الى كوعه وضربة الارض الاولى. التيمم عندنا ضربة تانية. ضربة الاولى واجبة والضربة الثانية السنة. والفور المراد فور الموالاة واتصال زمن والفور في التيمم مطلوب في موضعين ليس كالوضوء. يطلب طرق اي الموالاة ذي فعل التيمم نفسه ويطلق ايضا الفورو اي وصله بما فعل له فمثلا الفور في التيمم معناه ان لا يتراخى اثناء التيمم فلا اخر مسح اليدين اه عن مسح الوجه بزمن. بل يصل ذلك بذلك والفور في فعله اه بعد فعله يكون بوصله بما فعل له. فاذا تيمم للصلاة كبر ويتيمم لمس المصحف شرع في مسه وهكذا وهذا القسم الثاني من الفور غير موجود في الوضوء والغسل فالمتوضئ يمكن ان يتوضأ قبل دخول الوقت ويمكن ان يتوضأ ويجلس ساعة ثم يصلي او يمس مصحفا فالفور اي الوصل بين الوضوء وبين ما فعل له غير واجب. اما في التيمم فانه واجب وهذا الفور كل فوري الذي في الوضوء من حيث انه يسمح فيه اه باقل مما يجف فيه عضو معتدل فحصل من الانقطاع ما يجف فيه عضو معتدل في زمن ومكان معتدلين فانه يبطل حين ودخول الوقت لابد من دخول الوقت لان التيمم ولابد من وصله بما فعل له ففعله قبل الوقت مبطل له ولان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فامر بالطهارة عند القيام الى الصلاة ثم آآ جاء الدليل فخصص الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد وبقية التيمم على عصره انه انما يكون عند ارادتي لفعلي اه وارادة الصلاة لا تكون الا عند دخول وقتها واتصاله بالصلاة اي هذا قسم ثاني القسم الثاني من الفور الذي نبهنا عليه وهو وصل التيمم بما فعل له فخصص صلاته الا فانه المراد فصله اصله بما فعل له. فاذا تيمم للصلاة وصلها بالتيمم. واذا تيمم اه اه لمس المصحف ايضا فانه يمسه مباشرة بعد والصعيد والصعيد نبهناه على انه شرط وشرحه فكر الصعيد هو التراب والطوب والحجر والثلج والخضخاض ونحو ذلك سعيد عند بالك هو وجه الارض وجه الارض وما اتصل اه بالارض من جنسها مطلقا. سواء كان ترابا او حجرا او معجنا كل ذلك يسمى صعيدا فيجوز التيمم عندنا على التراب وهو ما له غبار ومن شأنه ان ينبت وهذا محل اجماع بين اهل العلم ويجوز التيمم عندنا على الحجارة عندنا على الطوب وهي قطع الطين وعلى الثلج يجوز ان يتيمم به والخض خاضع الطين اللين كل ذلك جزء اطيم به عندنا ولا يجوز بالجص وهو الجير المطبوخ لا يجوز به. وكذلك لا يجوز على الحصير ولا على الخشب ولا على الحشيش ونحوه فلا يتيمم على ذلك رخص للمريض في حائط الحجر والطول والطوب يعني ان المريض اه يرخص له يجوز له ان يتيمم على حائط اذا كان الحائط من الحجر او من الطوب اذا لم يجد مناولا غيره اي اذا لم يجد من يناوله غير الحجر انا من طوب آآ او حجارة قال ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب ان لم يجد مناولا غيره ان لم يجد من يناوله غير ذلك فان وجد من يناوله ترابا وحجارة لم يجز له التيمم حينئذ على ذلك الحائط وسننه تجديد تجديد الصعيد ليديه سننه ان يجدد الصعيد عند مسح آآ يديه اه يضرب الضربة الثانية ومسح ما بين الكوعين والمرفقين مسحه ما بين الكوعين والمرفقين ايضا سنة فالواجب وفي التيمم هو مسح الوجه والكفين. واما مسح ما بين الكف ما بين الكوعين الى الماء المرافق فانه سنة والترتيب اي ترتيب التيمم ايضا سنة بان يقدم وجهه على يديه هذا ايضا سنة وفضائله اي مندوباته فضائل التيمم التسمية ان يسمي في اوله قل بسم الله. وآآ اه تقديم اليمنى على اليسرى يقدم اليمنى اليد اليمنى على اليسرى وتقديم ظاهر الزراع على باطنه يقدمه لنقدم ظاهر الزراعي على باطنه ويقدموا قدم اليد على مؤخرها مقدم اليد يقدمه على مؤخرها ونعقده كالوضوء. نعقد التيمم مثل نواقض الوضوء ويزيد مسألة واحدة اه كما قال ابن عاشر ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل ان صلى. وهي ان الانسان دارت هي ماما وبعد تيممه وجد ماء ينتقض وضوءه اذا كانت يمه بسبب عدم وجود آآ الماء. ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد لا يجوز ان تصلى فريضة بان يصلي مثلا ظهرا والعصر بتيمم واحدة. واما النوافل فهي جزء يصلي النوافل مثلا لو قام يريد قيام الليل وكان مثلا مريضا فانه يتيمم لاول ذلك ويكفيه ان يقوم الليل بتيمم واحد لان النوافل الكثيرة تجوز بتيمم واحد لا اشكال في ذلك. ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل بعدها ونصف المصحف ذات امام الانسان لفريضة كظهر او آآ العشاء مثلا جاز له ان يصلي بعد ذلك الفرض نوافل بذلك التيمم فلا يجدد تيمم لصلاة العشاء له ان يصلي بعد العشاء بذلك آآ التيمم. لكن لا ينبغي ان يتراخى بعد صلاة العشاء كثيرا بل يصل تلك الصلاة بما تيسر له من النوافل ولا يحتاج الى تجديد تيمم حينئذ. وله ان يمس المصحف بهذا التيمم الذي صلى فريضة اذا قدم صلاة صلاة الفريضة. بشرط ان يقدم صلاة الفريضة. فاذا قدم النافلة لم يجز له ان يصلي الفريضة بذلك التيمم. واذا قدم مس المصحف ايضا لم يجز له ان يصلي الفريضة بذلك آآ تام وله الطواف والتلاوة بعد الصلاة بالتيمم. هو ان يطوف اه ان يطوفوا بتيمم صلى به الفريضة وان يتلو القرآن اذا كان جنبا ايضا بهذا التيمم الذي صلى به الفريضة قال ان نوى ذلك ظاهر عبارته اشتراط ايقاع النفل مثلا ونحوه بعد الفرض ابتداء انه ينبغي ان ينوي ابتداء اذا صلى الفريضة انه سيتنفل بعد هذه الصلاة بهذا التيمم او يطوف بعد هذه الصلاة بهذا التيمم. والمشهور عدم اشتراط ذلك انه حتى لو بدا له بعد الصلاة ان يتنفل وان يمس مصحفنا وان يطوف فله ان يفعل ذلك. واتصلت بصلاته يشترط في هذه المذكورات اتصالها بالصلاة. لان هذا داخل في الفور في التيمم لا بد ان يوصل بما فعل له. ولم يخرج الوقت ويشترط ايضا معظم اه خروج اه الوقت اذا هذه الشروط كلها معتبرة كما بينا الا مسألة النية آآ ان قلنا المشهور انه لا يشترط آآ ان ينوي ابتداء انه سيتنفل بعد الصلاة بل لو بدا له انه سيتنفل بعد الصلاة فلا بأس آآ بذلك وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر الا الفريضة. اذا تيمم للنافلة جاز له ان يواصل النافلة وجاز له ان يمس المصحف وجاز له ان يطف لكن لا يجوز له ان يصلي الفريضة كالظهر والعصر بذلك التيمم الذي تنفل به ابتداء قبل ان يفترض ومن صلى العشاء جاي مومن قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير آآ يعني انه اذا صلى العشاء بيتي مؤمن واراد ان يصلي الشفع والوتر بذلك التيمم الذي تيمم به للفريضة فانه لا ينبغي ان يتراخى بعد صلاة العشاء بل ينبغي ان يصل صلاة العشاء آآ آآ الشفع والوتر ولا مفهوم لهما وكذلك غيرهما من النوافل ايضا اذا اراد ان يفعله بعد صلاة العشاء فانه لا ينبغي ان يتراخى فيه بل يفعله بعد صلاة العشاء مباشرة ولا مفهوم لصلاة العشاء ايضا فلو اراد ان يتنفل بعد المغرب او بعد الظهر فانه لا ينبغي ان يتراخى آآ بين النفل وبين هنا اه الفرض ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها. يأتي امام الانسان من جنابته ينبغي انه ينبغي له ان ينوجد التيمم من الجنابة لان نية الاصغر تختلف عن نية آآ الاكبر الاكبر فهو صاحب حدث اكبر. فينبغي ان يكون اثناء التيمم مستحضرا انه جنب. فلو غاب عن ذهنه انه جنب فانه يعيد ذلك التيمم بنية ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك