بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا اما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس من التعليق على مختصر الامام الاخضر في فقه الامام مالك الله تعالى قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الحيض قال المؤلف رحمه الله تعالى والنساء مبتدأة ومعتادة وحاملة الحيض هو الدم الذي يطوف به رحم المرأة التي هي في سن الحمل في كل شهر. والنساء وطبعا هذا الحيض يمنع الصلاة والصيام والوطأ والطواف ودخول المسجد كما فتترتب عليها احكام شرعية. والنساء اه كما قسمهن هنا على ثلاثة اقسام مبتدأة ومعتادة وحامل. فالمبتدأة هي المرأة التي تحض لاول مرة فهذه ليست لها عادة متكررة. فتجلس مدة دوام الحيض عليها ما لم تجاوز خمسة عشر يوما. لانها ليست لها عادة حتى الان. فان بلغت خمسة عشر يوما اكملت خمسة عشر يوما فانها حينئذ تعتبر ان ما زاد على ذلك هو استحاضة اي سلسة صحي ده لان اقل الطهر خمسة عشر يوما. اقل ما تمكثه المرأة من الشعر طاهرا خمسة عشرة يوما لا تزيد على ذلك. فهذا بالنسبة للمبتدأ. القسم الثاني المعتادة. وهي المرأة تقدم ان حاضت فهذه تكون لها عادة متكررة. شو العادة؟ مثلا تحض المرأة خمسة ايام او سبعة ايام او عشرة ايام يختلف بحسب النسا. فهنا تراعي المرأة عادتها وتجلس مدتها. فان زاد عليها الحيض على العادة المتكررة آآ تستظهر تفعل ما يسمى بالاستظار والاستظهار هو الجلوس تكملة للحيض لمدة لا تتجاوز زائدة على العادة. يعني مثلا اذا كانت عادتها خمسة ايام انها تجلس الايام الخمسة وتستظهر بثلاث ايام. فان اكملت ثلاثة ايام تعتبر ان حيضها قد انتهى ولو تمادى عليها الحيض بعد ذلك هذا لم يعد حيضا وانما هو استحاضة. وحينئذ تغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ وتكون اه كالمرأة الطاهر ويشترط ايضا في الاستظهار الا يزيد به العدد على خمسة عشر يوما. فمثلا اذا كانت عادة ثلاثة عشر فانها لا تستظهر الا بيوم واحد. او بيومين. المهم ان لا يزيد الاستظهار على خمسة عشر يوم لان اقل الطهر خمسة عشر يوما. قال والنساء مبتدأة ومعتدلة وحامل واكثر الحيض للمبتدأة خمسة عشر يوما كما قلنا. وللمعتادة عادتها فان تمادى بها الدم زادت ثلاثة ايام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما يعني ان الاستظهار من شرطه ان لا يزيد على خمسة عشر يوما. فلو كانت مثلا عادتها ثلاثة عشر يوما لم يبقى من خمسة عشر الا يومين فلا يمكن ان تستظهر بثلاثة لان اقل الطهر خمسة عشر يوما. اذا انتهينا من الكلام عن المبتدأة المبتدأة تجلس ما حبسها الحيض ما لم تبلغ خمسة عشر يوما. فان بلغت خمسة عشر يوما اعتبرت ان ذلك استحاضة. وان طهرت قبلها فبها ونعمت. القسم الثاني المعتادة صاحبة العادة التي تقررت لها عادة تجلس مدة عادة وتستظهر بثلاثة ايام بشرط ان لا تكون الثلاثة الايام متجاوزة خمسة عشر يوما لانها قل الطهر خمسة عشر يوما القسم الثالث الحامل. الحامل اولا العلماء اختلفوا يرتحض الحامل او لا تحل. لكن مشهور مثل الامام مالك رحمه الله تعالى معاملة عاملين معاملة الحيض ان جرى منها آآ دم آآ كالحيط. آآ فقال وللحامل بعد ثلاثة اشهر اه خمسة عشر يوما ونحوها. يعني ان اه ان الحمل اذا حاضت بعد ثلاثين ده الفرن فانها تجلس خمسة عشر يوما ونحوها احدد ذلك النحو بخمسة ايام فتجلسه الى عشرين يوما فما زاد على ذلك فهو استحاضة. واذا حاضت بعد ستة اشهر فانها تجلس عشرين يوما. وآآ نحو وابلغوا يوصل ذلك النحو الى شهره. ثم بعد ذلك تعتبر استحاضة. فان تقطع ورفقت ايامه حتى تكمل حاجتها. بقيت مسألة وهي مسألة تقطع الدم. لان كل ما تكلمنا عنه من الحالات آآ على ما اذا تواصل عليها الحيض. احيانا تأتي الدورة متقطعة. اه تحيض المرأة يوما او ينقطع عنها الحيض ثم يعاودها. من انقطع عنها ثم عوداته للفقه اي تحسب الفترة الاولى التي جاء فيها والفترة التي رجع فيها. تحسبه ذلك وتلفقه وتعده. فان بلغ عادتها واستظهارها لم حينئذ اعتبرت ما زاد على ذلك آآ في آآ تلك الخمسة عشر اعتبرته استحاضة تقطع الدم رفقت ايامه حتى تكمل عادتها. ولا يحل للحائض صلاة. الحائض لا تصلي اداء ولا قضاء. لا تصلي ولا تقضي الصلاة. ولا تصم. ايضا الحيض مانع من فالحائض لا تصوم. ولكنها تقضي الصيام. قول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا طواف لا يحل للحائض ان تطوف بالبيت ولا ان تمس مصحفا ولا مس المصحف. ولا دخول المسجد قال صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب وعليها قضاء الصوم دون الصلاة. تقضي الصوم ولكنها لا تقضي الصلاة وقراءتها جائزة. يجوز لها ان تقرأ القرآن الكريم. بخلاف الجنب الجنب لا لا يجوز له ان يقرأ القرآن. والفرق بين الحائض والجنب. ان الحائض طاء لم تتسبب في عذرها ولا يمكنها رفعه ومن شأن عذرها ان يطول واما الجنب فانه في الغالب تسبب في آآ جنابته الا ما ندر كالمحتلم مثلا. وهو متمكن من رفع الجنابة لانه لا يخلو اما ان يكون قادرا على الاغتسال فيرفع الجنابة بالاغتسال او ان يكون عاجزا فيتيمم اما الحائض فلا ينفعها اغتسال ولا تيمم ما دامت حائضا. وعذرها ايضا من عادته ان يطول. الجنابة يمكن ان تستغرق عشر دقائق ان يجلب الانسان ويغتسل بنفس الوقت. او يتيمم في نفس الوقت بينما آآ عذر الحائض من شأنه ان يطول لان المرأة وايامه وهي آآ ذات دم. لذلك ابيح لها ان تقرأ القرآن ولا يحل لزوجها طوف هرجها. الجنابة تمنع الوطاء في الفرج. قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا ساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله اه وقت الفرجي محرم اجماع. لا خلاف في بنا للعلم. وانما اختلفوا في ما وراء ذلك والمشهور في المذهب انه يحرم ما بين السرة مباشرة وما بين سرتها وركبتها وركبتها. حتى تغتسل. وذلك النبي كان اذا اضطجع مع احدى نسائه وهي حائض امرها ان تتزرع. ثم باشرها من فوق الازار يعني يمرها ان تشد عليها ازاره راه لا يمس ما بين سرتها وركبتها وهذا هو المشهور في آآ المذهب. واما آآ التلذذ بوجه الحائض او باقي جسدي هذا هذا لا اشكال اه لا اشكال فيه. اه جائزة. المحرم هو اجماعا البرج وعلى المشهور في المذهب ما بين السرة والركبة وما عدا ذلك في التلذذ به جائز لا اشكال فيه اه قال حتى تغتسل اي اه يمنع عليه ذلك ولو طهرت. يعني ان انقطاع الدم اوجز مباشرتها حتى تغتسل. لقول الله تعالى فاذا تطهرنا. فاتوهن من حيث امركم ما هو لقيت فيها اشتباك لان المعنى ولا تقربوهن حتى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. معناه حتى يطهرن ويتطهرن. فاذا طهرنا وتطهرنا لان هناك فرق بين الطهر والتطهر. الطهر هو انقطاع الحيض. اما الدم او بخروج القصة البيضاء. والتطهر هو الاغتسال. والاية علقت جواز الاتيان على الامرين لانه قال حتى يطهرن فاذا تطهرن. اي حتى يطهرن ينقطع عنه الندم. ويتطهرن. فاذا طهرنا انقطع عنه الدم وتطهرن اغتسلنا فاتوهن اه امر بعد الحظر فهو للجواز كما هو مقرر في علم الاصول اه قال المؤلم رحمه الله تعالى فصل في النفاس. النفاس هو خروج الولد. وآآ غالبا ما يصحبه دم. وعلى كل حال فانه تنبني عليه احكام شرعية سواء وقع بدم او بغاية دم وسواء كانت الولادة طبيعية او كانت عن طريقة عن طريق العملية القيصرية. فكل ذلك يعتبر نفاسا وتنبني عليها احكام النفاس. وهو كالحيض في الاحكام التي تترتب عليها يعني ان النفساء تمنع عليها الصلاة ما دامت نفساء. ما دام الدم يجري ولا تقض الصلاة. ويمنع عليها الصيام ولكنها تقضي الصيام. ويمنع زوجها ايضا من مناطقها ما دام الدم جارية. ولا تدخلوا المسجد ولا تطوف ولا تمسوا المصحف. ولها قراءة القرآن فتجري عليها نفس الاحكام التي ذكرت هناك. فرق بين الحائض والنفساء وفي المدة في مدة الدم ذلك ان النفاس لا حدا لاقله على كل حال آآ يمكن ان يولد الولد البقعة يتصورون هذا فيمكن ان يقع الطهر في نفس اليوم الذي آآ ولدت فيه المرأة الغالب ان انه يكون هناك دم وانه ايضا يتمادى لمدة اكثر من مدة الحيض. واختلف العلماء في اكثر لمدة الحيض والمشهور في المذهب انه الا اكثرها ستون يوما. فلذلك يمكن ان تجلس عن الصلاة شهرا واكثر تجلس ما تمادى بها ذلك آآ الدم واكثرها عند المالكية شهرين. فان اكتمل الشهران فما زاد على ذلك فهو حاضر لكن محله كونه آآ نفاسا اذا استمر اذا تقطع فانه يعتبر ذلك الاول نفاسا. والثاني قد يعتبر حيضا كما آآ سيبينه قال والنفاس كالحيض في منعه اي في الاحكام التي تترتب عليه من منع الصلاة والصيام والمسجد والطواف مصحف والوطأ. واكثره ستون. اكثره ستون يوما. لا يتجاوزها. فاذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت. اذا انقطع عنها الدم واغتسلت وصلت ولو في يوم الولادة. فاذا عاودها الدم اذا رجع لها الدم. فان كان بينهما خمسة عشر يوما فاكثر كان الثاني حيضا. والا ضم الى الاول وكان من تمام النفاس. يعني اذا تقطع عليه هذا الدم. فاذا كان الثاني الدم الثاني اه اه بين الدمين خمسة عشر يوما يعتبر الدم الثاني حيض وليس من جميع النفس. فيجري عليه اه قانون الحيض وضابطه من عدد ايامه. واه اه احكامه. واذا كان ليس بينهما مدة بان انقطع عنها الدم اليوم وعاودها غدا فهذا يعتبر حينئذ امتدادا للنفاس السابق فتلفقه مع الدم السابق. قال فاذا عاودها الدم فان كان بينهما اي بين الدمين خمسة عشر يوما فاكثر كان الثاني حيضة والا ضم الى الاول وكان ذلك من تمام النفاس وقلنا ان النفاس كالحيض في جميع احكامه والفرق بينهما فقط هو في المدة التي اه تمكث المرأة فيها لا تصلي اه ولا تصوم. ولا فرق بينهما في الاحكام وانما الفرق في المدة اه فقط اذا نقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك