في اه في الوقت. نعم. اه واما ستر العورة فلا يعاد لا يعاد له نعم محمد مرسي ايضا قالها في الكفاءة حتى تنسى نجاسة او قبلة او لبسا وللطلوعين كذاع عن ازالة نجاسة تصليها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمت انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق في الدرس الثامن من التعليق على مختصر الامام الاخضر في فقه الامام مالكا رحمه الله وتعالى وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في شروط الصلاة هذا فصل خصصه لشروط الصلاة. فقال وشروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان وستر العورات واستقبال القبلة وترك الكلام. شرط عرفه الاصوليون بانه هو الذي يلزم من عدمه ادم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته هذه الامور التي سنذكرها هي شروط. والفرق بين شرط وركن ان الركن يكون بخلاف المعية والشرط يكون خارجا عنها. فالطهارة مثلا واجبة والركوع واجب. لكن الركوع ركن والطهارة شرط فالطهارة يلزم من عدمها العدم. اذا كان الانسان غير متطهر فانه لا تصح منه صلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لكن لا يلزمه من وجوده وجود. فالانسان يمكن ان يكون على وضوء في وقت لا تجب عليه به صلاة فقال شروط الصلاة طاهرة الحدث. ان يكن الانسان على وضوء الحدث قسمان حدث اصغر وهو الذي الوضوء او بدله الذي هو التيمم. وحدث اكبر وهو اللي يلزمه الغسل. وبدلوا او بدله الذي هو التام والطهارة الثانية طهارة الخبث. والخبث المراد به النجاسة. فينبغي للمصلي ان يتنزه عن النجاسة ويطالب بطهارة ثلاثة اشياء. بطهارة ظاهر بدنه. وطهارة ثوبه وطهارة مكانه. فلابد ان يكون طاهر البدن طاهر الثوب طاهر المكان. والمراد بالثوب هنا كل ما يحمله الانسان لا ينفعه ان يكون ثوبه طاهرا وان يكون مثلا في جيبه نجاسة. فكل ما يحمله الانسان ينبغي ان يكون طاهرا سواء كان ذوبا او كان شيئا في جيبه. آآ او ساعة مثلا يلبسها لابد ان تكون طاهرة. آآ فكل ما يحمله الانسان في الصلاة لابد ان يكون طاهرا. اذا قال وطهارة الخبث من البدن اي في البدن والثوب والمكان. ثوبه لابد ان يكون طاهرا ومكانه ليصلي فيه ايضا لابد ان يكون طاهرا. ومن شروط الصلاة ستر العورة وسيأتي اه تحديد العورة بالنسبة للرجال والنساء. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فالانسان مأمور باخذ ثيابه عند كل صلاة وسيأتي تحديد العورة وما يبتل من ذلك وماله ومن شروط الصلاة استقبال الكبرة قلت تعالوا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فلابد للمصلي ان يستقبل القبلة. ومنها ترك فلا يجوز الكلام في الصلاة. لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وترك الافعال الكثيرة. فينبغي للانسان ان يترك الافعال الكثيرة. واما الفعل اليسير فانه معفو عنه. والمتوسط اذا تعمده وابطل عليه. واذا سهى فعله ساهيا سجد له. والطول هو التوسط والقصر لا تنضبط بغير العرف والعادة. فما هو في العادة طول في عرف في عرف الناس طول آآ يكون له حكمه الطولي وما هو في عرفهم يسير يكون له حكم اليسير. الطول والقصر والتوسط طول بما سوى العادة لا تنضبط. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. ذكرنا ان ستر العورة تواجد في الصلاة فما هي العورة؟ العورة هي السوء وآآ تقتده من الرجل للمرأة. وكلاهما وماله عورتان مغلظة ومخففة فعورة الرجل المغلظة هي السوءتان اي القبل والدبر. معلق العورة تبيعها الذكر ذكر ذكره وانثياه والدبر. فهذه هي العورة المغنمة. وعورة الرجل المخففة هي التي يجب سترها بالصلاة هي ما بين سنته وركبته. لكن لو لو انكشف مثلا فقده في الصلاة فان هذا لا يبطل عليه على المشهور انه من العورات المخففة وليست من من المغلظة والمرأة عورتها المخففة ما عدا وجهها وكفيها. يجب عليها ان تستر بالصلاة وان تستر عن الاجانب ما وجهها وكفاها. وعورتها المغلظة هي ما بين سرتها وركبتها. هذا المغلاة تختص بالصلاة بالنسبة للرجال لا يجوز كشف شيء لهم من ذلك. والفرق بين المخففات والمعاناة ان المرأة اذا بدا شيء من اطرافها كذراعها. مثلا او ونحو ذلك اه في الصلاة فانها اه لا يبطل عليها ذلك صلاتها وانما تعيد في الوقت كما قال ابن عاشر رحمه الله تعالى لكن لدى كشف بصدر او شعر او طرف تعيده الوقت. المقارنة تعيد في اعادة لا تكون في الوقت. وهذا يدل على صحة صلاتها واما عورتها المغالاة فهي ساقاها وبطنها وما بينهما. الساق والبطن وما بينهما عورة مغلظة في الصلاة. واما الرجلان بعورة مخففة وكذلك مثلا الاطراف كاليدين والرأس فهذا لو انكشف منه شيء في الصلاة يجب عليها ستره ولكن ينكشف منه شيئا في صلاته ان عادتها تكون في الوقت. قال والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. وتكره الصلاة في السراويل آآ يقصد بذلك التي تحدد العورة او تصفها. اذا لم يكن فوقها شيء فانه وتكره الصلاة فيها. وهذا اذا كان التحديد لضيق مثلا هو نحوه. واما اذا كان التحديد لريح او مطر فهذا لا اشكال فيه. يعني في المطر احيانا اذا نزل المطر على الانسان يكون الثوب لازقا بالجسد واصفا له وكذلك ايضا اه الريح واذا الرياح مع العشي تناوحت نبهنا حاسدة وهجنا غيورة الرياح احيانا ترزق على الانسان ثيابه حتى تكون واصفة. فهذا لا عبرة الذي يصف لريحنا او بلل غير معتبر. المعتبر هو ما يصف آآ لضيقه مثلا اقول لحضرتك الا اذا كان ابوكها شيء يعني ان السراويل ونحوها مما يصف اذا كان فوقه شيء لا لا بأس به ومن تنجس ثوبه ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به او لم يكن عنده ما يلبسه حتى يصله وخاف خروج الوقت صلى بنجاستين. اذا تنجست ثوب الانسان ولم يجد ثوبا غيره لم يكن عنده ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به لم يجد ماء يغسل به ذلك الثوب. او لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله لم يكن عنده ثوب اخر ما يلبسه حتى يغسل ذلك الثوب. مثلا تلجث ثوبه. ويحتاج الى ان يغسله لكن هو لا يمكن ان تنكشف عورته لكي هذا الثوب لابد ان يخلعه وهو ليس عنده ثوب اخر. استبدله به. وخاف خروج الوقت فانه يصلي بالنجاسة الحاصل ان وقت الصلاة مقدم على طهارة الخبث. فاذا تلبس ثوب الانسان فيجب عليه ان داك اذا كان اذا ذهب الى غسله خرج الوقت. او كان لا يجد ثوبا اخر يستبدله به حتى يغسله. ولسه عنده ذوق اخر طاهر. والوقت سيخرج. فان الوقت مقدم على طهارة الخبث فحينئذ يصلي آآ بتلك النجاسة. وهذا في طهارة الخبث. واما طهارة الحدث وهي الطهورين اي من لم يجد ما يتوضأ به في ولاية تيمموا. فالمشهور في المذهب سقوط الصلاة عنه. وقيل يقضي ويصلي. يصلي ويقضيه ومذهب ابن القاسم. وقال الشهب انه يؤدي قال اصبغ انه يقضي ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك واصبغ يقضي والاداء لاشهب. ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة. يعني ان الانسان اذا لم يجد ذيابا طاهرة. فانه لا يجوز له تأخير الصلاة. قلنا الطهارة هنا طهارة الخبث المشهورة في طهارة الحدث ان الوقت اذا خرج ولم يجد الانسان ما يتوضأ به ولا ما تيمم انه تسقط عنه الصلاة. تسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد. كما قال خالد. وفيه اقوى. كما ذكرنا ومن فعل ذلك فقد عصى. من اخر الصلاة لاجل النجاسة فقد عصى قد عصى ربه. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا. ايضا نفس الشيء. الوقت مقدم على ستر العورة. وقت الصلاة مقدم على ستر العورة. فاذا لم يجد الانسان ما يستر به عورته وهذا احيانا كبعض المسجونين مثلا او نحو ذلك واحيانا حتى الانسان. قد يتعرض لما يخرق ثوبه او نحو ذلك مما يعرضه لكونه آآ مثلا مكشوف لكونه مكشوف العورة المهم ان الانسان اذا كان مكشوف العورة ولم يجد ما يستر به والمراد هنا العورة المغلظة. فانه ينبغي ان يؤخر الصلاة اذا كان راججا بما يستر بها عورته. فان خشي خروج الوقت صلى على تلك آآ الهيئة. قال يستر به عورته صلى عريانا. ومن اخطأ القبلة عاد في الوقت. من لم الى جهة القبلة يجب عليه ان يجتهد. ولو كان اميا وهذا من المواضع التي يجتهد فيها الاميون. يجتهد اه ينظر ينظر اه حتى يرى الجهة التي يغلب على ظنه انها جهة الكبرى فيصلي اليها فان صلى ثم تبين له خطأ اجتهاده تبين له انه اخطأ صلته صحيحة ولكن اذا تأكد من انه صلى الى غار القبلة في الوقت اما اذا كان ظنه تغير الى ظني فهذا من فروع قاعدة هل ينقض الظن بالظن ام لا؟ يعني اذا كان صلى ان هذه القبلة هي جاية جهة القبلة. فلما صلى تجدد له ظن اخر ليس سياق انما هو ظن. هذا مختلف فيه. من فروع ينقض الظن بالظن ام لا؟ اذا كان عندك ظن فعملت به. ثم تجددك ظن اخر هل تعمل بالظن الثاني؟ او لا؟ اه اذا تجدد زاد لك يقين هنا في مسيرة القبلة تعيد الوقت. اعادتك في آآ الوقت. اما اذا تجدد الظن مسألة خلاف. قال ومن اخطأ القبلة عاد في الوقت. وكل اعادة في الوقت فهي فضيلة. هذه قاعدة عامة ومفيدة. وهي انه اذا قيل للانسان اعد في الوقت فهذا لا يكون الا على سبيل الندب اي اعادة واجبة تكون في الوقت وبعد الوقت لان الاعادة الواجبات تدل على فساد آآ الصلاة. والاعادة في الوقت تدل على صحة الصلاة. فكل عادة في الوقت فهي فضيلة اي مستحبة لا تكون واجبة. وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة والنافلة يعني ان كل شيء تعاد منه الصلاة في الوقت لا تعاد منه الفائدة. مثلا نحن قلنا ان من صلى عريانا ووجد آآ اعاده في الوقت مثلا وآآ وكذلك من شك في القبلة واجتهد ثم تبين له اليقين فانه مثلا يعيده في الوقت. طيب اه اذا يصلي الانسان والعصر وقد اجتهد في جهة القبلة. وتبين انه صلى الى غير القبلتين لكن لم يتبين له هذا حتى غربت الشمس. هل يعيد؟ لا يعيد. وآآ كذلك ايضا اذا مثلا هي الان اصبحت فائتة فلا تعاد لانها خرج خرج وقتها. مفهوم اه هو بن عاشر قال ندبين يعيدان بوقت كالخطاب في القبلتين. نعم. اه الخطأ في القبلة يعاد له عاجز قولان في العاجز عن ستر. ولا يعيد من عجز ان يستقبل العجز عن آآ عن اول آآ الفاقد له فيه قولان هل يعيد ام لا؟ قال وكل ما تعاده الصلاة في الوقت فلا تعاده الفائتة ولا تعاد منه ايضا النافلة. يعني من صلى النافلة الى غير القبلة وهو يظن انه صلى الى القبلة ثم تبين انه صلى الى غير القبلة فانه آآ لا يعيد. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك