﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:25.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على مختصر العلامة

2
00:00:25.000 --> 00:00:55.000
عبدالرحمن الاخضري في فقه الامام مالك رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله فصل الصلاة نية الصلاة المعينة وتكبيرة الاحرام والقيام لها والفاتحة. بدأ في سرد فرائض الصلاة اي واجباتها. فاولها نية الصلاة المعينة. ونية القصد

3
00:00:55.000 --> 00:01:25.000
ومحلها القلب ولا يتلفظ بها. ولابد من تعيين الصلاة وان يدخل في الصلاة معينا لجنسها مثلا يعين في نيته انه سيصلي ظهره او او المغرب وتكبيرة الاحرام اي فرائض الصلاة تكبيرة الاحرام ان نكبر

4
00:01:25.000 --> 00:01:45.000
للاحرام هو تحريم الصلاة. والذي يدخل به في الصلاة وينبغي ان تكون نيته مقارنة له والا تتقدم عليه. وان تقدمت بيسير ففيه خلاف. ولكن على كل حال ينبغي ان تكون مقارنة

5
00:01:45.000 --> 00:02:15.000
للنية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمصير صلاته اذا قمت الى لا تستقبل القبلة وكبر. والقيام لها اي يجب القيام اي فعل تكبيرة الاحرام حال الكون قائمة. وينبغي ان يحرص المأموم على ذلك فان بعض الناس يكبر في الهواء

6
00:02:15.000 --> 00:02:45.000
وهذا مبطل للصلاة. ينبغي للانسان ان يحرص على صحة صلاته. فاذا جاء والامام راكع فانه ينبغي ان يتأكد من انه كبر قائما لكي تصح صلاته والفاتحة اي انفراد الصلاة قراءة الفاتحة وتجب عندنا على الامام والمنفرد. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يكن

7
00:02:45.000 --> 00:03:15.000
اقرأ فاتحة الكتاب. وتجب على الامام وتجب على المنفرج. واما بالنسبة فانه لا تجب عليه. ولا يقرأها عندنا في حال الجهر. لقوله تعالى اذا قرأ القرآن فاستمعوا له بصيته. ولقوله صلى الله عليه وسلم ما لي انازع القرآن. ويقرأها ندبا. آآ في

8
00:03:15.000 --> 00:03:45.000
في حالة سرية الامام. وهذا في الفريضة وما في النفل. فالمشهور ان الفاتحة سنة والقيام لها اي واجب القيام للفاتحة بان يقرأها قائما. والركوع اي ومن فرائض الصلاة الركوع والمقصود من ركوع الواجب هو الانحناء بحيث تقرب يداه من ركبتيه. وما

9
00:03:45.000 --> 00:04:15.000
تمكين الركبتين من آآ تمكين اليدين من الركبتين فهو مندوب من مندوبات الصلاة. والسجود على الجبهة. السجود يكون على سبعة اعضاء. وهي وجهه واليدان والركبتان وطرف القدمين. ولكن الواجب من ذلك

10
00:04:15.000 --> 00:04:43.300
هو الوجه ثم الوجه ينبغي ان يكون السجود به على الجبهة والانف لكن المتفق على وجوبه عندنا هو السجود على الجبهة. وسجود الانف الخلاف فيه هل هو واجب ام لا؟ قال والسجود على الجبهتين تمكين الجبهة من الارض او ما اتصل بهذا

11
00:04:43.300 --> 00:05:03.300
واجب من واجباتي اه الصلاة. هو مسمى السجود عندنا الذي لا يحصل بدونه. وسجود وشم. فايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. والرفع منه الرفع من السجود. بان يجلس بين السجدتين هذا واجب ايضا كذلك

12
00:05:03.300 --> 00:05:39.200
والاعتدال آآ ان يحرص الانسان على ان يكون منتصبا آآ القامة في القيامة وكذلك بالجلوس ان يعتدل في آآ اركان الصلاة كلها فذلك واجب والطمأنينة وهي استقرار الاعضاء في الركن اذا ركع فانه يطمئن اي ينتظر حتى تستقر اعضاؤه

13
00:05:39.200 --> 00:06:09.200
وكذلك بالسجود ايضا لا ينكر كنقل الديك. وانما ينتظر حتى تطمئن اعضاءه وتستقر واقل مسمى الطمأنينة استقرار الاعضاء. وينبغي ان يزيد على ذلك لانه يندب له الدعاء في السجود فالتسبيح في الركوع كما سيتم. والترتيب اي من فرائض الصلاة ترتيب واجباتها

14
00:06:09.200 --> 00:06:39.200
ترتيب الفرائض واجب على الهيئة المعروفة شرعا. والسلام من فرائض الصلاة ان يختمها بالسلام. السلام عليكم. قل واجب تسليمة واحدة. وجلوسه الذي تقارنه اي الجلوس الذي يؤدي فيه السلام. اي يجب ان يؤدي السلام جالسا

15
00:06:39.200 --> 00:06:59.200
الجلوس الاخير وهو جلوس التشهد ما كان منه لقراءة التشهد سنة. والقدر الذي يؤدي فيه السلام هذا واجب تنهو ظرف بواجب يؤدى به الواجب. وهناك قاعدة عامة وهي ان كل افعال الصلاة فرض

16
00:06:59.200 --> 00:07:30.150
ما عدا ثلاثة. رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام و الجلوس للتشهد والتيامن بالسلام فهذه غير واجبة. جميع افعال الصلاة الاخرى واجبة وكل اقوال الصلاة اه لا يجب منها الا دلالة فقط. اقوال الصلاة يجب منها علالة فقط وهي تكبيرة الاحرام. وقراءة

17
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
الفاتحة والسلام. وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الاحرام. يعني ان من شرط النية ان تقارن تكبيرة الاحرام. ولا يجوز ان تتقدم عليها بكثير من تقدمت عليها بكثير بطلة السنة وما تقدمها بيسير فهو من فروع قاعدة هل ما قاربش حكمه آآ ام لا

18
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
والسنن والاقامة والسورة التي بعد الفاتحة والقيام لها ذكر السنن هنا الا انه آآ لم يميز بينما هو منها خفيف وما هو مؤكد وسنبين ذلك ان شاء الله وبينما هو ايضا من صلب الصلاة وما هو خارج عنها. فمن سنن الصلاة الاقامة. اي اقامة

19
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
صلاة بان يقول قبل ان يدخلها آآ الفاظ الاذان مفردة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الى اخره. وهذه ليست من الصلاة فلا يترتب

20
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
عليها حكم من احكام الصلاة. لا يلزم منها سجود لانها خارجة عن ماهية الصلاة. الصلاة انما تبدأ بتكبيرة الاحرام وما قبل ذلك ليس بالصلاة. ومن سنن الصلاة الداخلة بها المؤكدة السورة

21
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
التي تكون بعد الفاتحة والمراد بالسورة قراءة ما تيسر من القرآن. واقله اية ولا يلزم كونه سورة كان الافضل ان يكون صورة لان هذا هو غالب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فانه الغالب انه كان يقرأ سورة

22
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
ويسن القيام لها. والسر فيما يسر فيه اي في محله وهو معروف. والجهر في المحل الذي يجهر وهو معروف ايضا. ومن سنن الصلاة سمع الله لمن حمده ان يقول الفذ والامام سمع الله

23
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
او لمن حمده في القيام من الركاب. واما المأموم فانه لا يقول سمع الله لمن حمده. وانما يقول ربنا ولك الحمد وكل تكبيرة سنة الا الاولى. تكبيرات الصلاة كلها سنة الا تكبيرة الاحرام

24
00:10:10.150 --> 00:10:40.150
وقد تقدم انها واجبة. والتشهد ان سنة. التشهد الاول والتشهد الثاني سنة. والجلوس لهما سنة ايضا كذلك. وتقديم الفاتحة على السورة آآ يعني ان تكون الفاتحة قبل السورة. ولكن مشهور ان ان السورة سنة ومن شرط

25
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
سنيتها ان تكون بعد الفاتحة. فهذا يعد سنة واحدة. فلو قدم السورة على السنة لم يأت بالسنة فمن سنة السورة ان تكون بعد الفاتحة. وينبغي ان يقرأ شيئا بعد الفاتحة اذا قرأ سورة قبل الفاتحة ينبغي ان يقرأ ايضا شيئا

26
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
بعد الفاتحة لان من سنة السورة ان تكون بعد الفتح. والتسليمة الثانية لكن هذه سنة خفيفة. ينبغي ان نميز بين السنن آآ الخفيفة والسنن المؤكدة. لان السنن المؤكدة المؤكدة يترتب

27
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
على نقصها القبلي. وقد جمعها بعضهم عن طريق الرمز بقوله السنان الشين ان نعد السنن الثمن. سينان اي السر بالقراءة والسورة. قراءة السورة والسر بها في محله. اي التشهد الاول والتشهد الثاني. كذا جيمان

28
00:11:50.150 --> 00:12:14.950
اي آآ الجهر بالقراءة في محله والجلوس للتشهد. اي التكبير والتحميد. التحميد. عد السنن الثمان. اي هذه ايه هي السنن الثمانية؟ وهذه السنن من نقص واحدة منها فانه يلزمه القبلي الا نقص السر فانه

29
00:12:14.950 --> 00:12:39.400
ويعتبر جهرا يعتبر زيادة لا نقص مثلا من جهر في صلاة الظهر لا نقول انه نقص السر فيلزمه يلزمه القبلي لاجل النقص. لان الجهر زيادة ولسه ناقصا فهذا يلزمه البعدي وهو ليس من قبل. قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى بالكفاف لنقص سنة

30
00:12:39.400 --> 00:12:59.400
من الثمانين سهوا سوى الاصرار في القرآن عن شك او عن ظن او او ايقان سنة القبلي والسجدتان اذا هذه هي السنن المؤكدة. هناك السنن خفيفة. آآ هي التي اشار لها ابن عاشر

31
00:12:59.400 --> 00:13:19.400
اقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين الى الركبتين. انصاته مقتد بجهده ثم رد على امام ويسار واحد. به وزائد سكون ودور السترات غير مقتد خاف المرور. جر السلام كلم التشهد وان يصلي على محمد

32
00:13:19.400 --> 00:13:49.400
اه في التسليمة الثانية سنة. بالنسبة لمن عن يساره احد. ان يسلم اذا كان عن يساره احد وهذي بالنسبة للمأموم والثالثة للمأموم هو المأموم بالنسبة المالكية يسلم ثلاث تسليمات. تسليمة عن يمينه وهي الفرض. تسليمة الا الامام

33
00:13:49.400 --> 00:14:16.900
عن اليسار. اذا كان به احد. والامام يسلم تسليمة واحدة وفي المشهور ومن السنن الخفيفة الجهر بالسلام. كما قال ابن عاشر جهر السلام تكلم التشهد وان يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سنن خفيفة. هذي اللي نتكلم عنه الان سنن خفيفة

34
00:14:17.600 --> 00:14:55.750
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السجود على الانف والكفين والركبتين واطراف القدمين. سجود مختلف فيه هل هو واجب او مندوب والمشهور انه مستحب. او سنة خفيفة هي السنة الخفيفة آآ جعلوها اكد من المندوب. ولكن حكمها حكم المندوب من جهة انها لا يستجد لها

35
00:14:55.750 --> 00:15:20.250
ولذلك قال ابن عاشر والباقي كالمندوب في الحكم. اي السنن الخفيفة حكمها حكم المندوب من حيث انها لا يسجد لها اه وقيل بوجوب السجود على الانف وتندب الاعادة بالوقت لمن تركه. قال محمد مولد رحمه الله تعالى في الكفاف سجود انف مستحب او يجب. والعود في الوقت لتركه نجب

36
00:15:20.250 --> 00:15:49.800
والسجود على اطراف القدمين من السنن على البواقي الست التي آآ من غير الوجه السجود يكون على سبعة اعضاء. العضو الواجب والوجه الستة الباقية سجوده عليها اه سنة خبيثة. وهي يدان وركبتان وطرفا القدمين. قال والسجود على الانف

37
00:15:49.800 --> 00:16:20.400
والكفين والركبتين واطراف القدمين  والسترة اي من السنن الخفيفة اتخاذ السترة وهي ان ينصب المصلي بين يديه. او ان يقف وبين يديه ما يحول بينه وبين من يمر امامه وهي مطلوبة للامام والمنفرد واما المأموم فانه لا يطالب بالسترة. ولا

38
00:16:20.400 --> 00:16:50.400
اقلها غلاظ رمح. لابد ان تكون في غلظ روح. وربما حددوه بدائرة السبابة والابل ان يكون بهذا الغلاء. لان الربح الان بعض الناس لا يعرف لا يعرفه وطول ذراع اقل ما يجزئ فيها طول الذراع. ان تكون بطول ذراعه وان تكون بغلظ روح

39
00:16:50.400 --> 00:17:20.400
وفي الحديث مثل مؤخرة الرحل وآآ ينبغي ان تكون طاهرة. وان كون ثابتة غير متحركة والا تشتمل على مشوش ان لا تكون فيها مثلا زخارف او اشياء تلهي الانسان بالنظر اثناء صلاته. نعم مقتصرة غير كده