﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس

2
00:00:15.000 --> 00:00:35.000
والثالثة عشر للتعليق على كتاب الاخطر وصلنا الى كل الوليد رحمه الله تعالى ومن زاد السورة اعطيني الاخيرتين فلا سجود عليه. زيادة السورة في الركعتين الاخيرتين لا يلزم منها آآ

3
00:00:35.000 --> 00:00:58.400
السجود ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلى عليه فلا شيء عليه سواء كان ساهيا او عامدا او قائما او جالس من سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. فصلى عليه فقال صلى الله عليه وسلم

4
00:00:59.200 --> 00:01:16.250
فلا شيء عليه فلا يلزمه شيء في قوله صلى الله عليه وسلم لان هذا من جنس الدعاء والدعاء من اه التي هي من جنس الصلاة فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء

5
00:01:17.150 --> 00:01:34.900
والدعاء من جنس الصلاة من جنس ما يفعل في الصلاة لان الصلاة اه اقوالها اما قراءة او تسبيح او دعاء فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جنس هذا

6
00:01:35.500 --> 00:01:53.800
فلا تضر ولو كان ساهيا او عامدا وسواء كان قائما او جالسا اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم على اي هيئة فانه لا حرج في ذلك  ومن قرأ سورتين فاكثر في ركعة واحدة او خرج من سورة الى سورة

7
00:01:54.150 --> 00:02:18.350
وركع قبل تمام السورة فلا شعره ذكر الانسان سورتين اذا اكثرا في ركعة واحدة لا بأس قرعتها مثلا سورة الاخلاص والفلق في الركعة الاولى لا بأس اذا قرأ الانسان سورتين في ركعة واحدة لا شيء عليه هذا لا حرج فيه

8
00:02:19.350 --> 00:02:39.300
وكذلك اذا خرج من سورة الى سورة اخرى قرأ جزءا من سورة ثم خرج الى جزء من سورة اخرى فهذا ايضا لا سجود عليه وكذلك ايضا اذا ركع قبل تمام السورة لا يلزم اتمام السورة

9
00:02:39.900 --> 00:03:01.400
فاقل ما يجزئ من ذلك هو اية لان المراد هو قراءة ما تيسر من القرآن وهذا لا يشترط فيه ان يكون سورة تامة وقالوا تجزئ فيه اية ولكنهم اتفقوا على ان البسملة لا تجزئ فيه

10
00:03:03.050 --> 00:03:23.250
لماذا؟ لان الموضع المتفق على قرآنيتها فيه ليست اية فيه وانما هي جزء اية وهو الوارد في سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم هنا ليست اية تامة وانما هي جزء اية

11
00:03:23.500 --> 00:03:42.700
واعمل بسملة المكتوبة في فواتح الصور فلم يتفقوا على انها من القرآن في هذا الموضع  اذا قال آآ او ركعة قبل اتمام السورة فلا شيء عليه في جميع ذلك اي في هذه المسائل المذكورة

12
00:03:42.850 --> 00:03:58.800
آآ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او قراءة السورتين في ركعة او الخروج من سورة الى اخرى او بالركوع قبل اتمام السورة فهذه المسائل جميعا ان لا شيء فيها لا يلزم فيها سجود

13
00:04:00.050 --> 00:04:23.900
ومن اشار في صلاته بيده او رأسه فلا شيء عليه  اذا اشار الانسان في الصلاة بيده او برأسه فلا شيء عليه ومن كرر الفاتحة ساهيا سجد بعد السلام اذا كرر الانسان الفاتحة سهوا قرأها مرتين سهوا

14
00:04:24.900 --> 00:04:47.450
فانه يسجد بعد السلام بخلاف تكرار السورة فانه لا شيء فيه تكرار السورة لا شيء فيها واما تكرار الفاتحة فانه يلزم منه البعد وان كان عامدا فالظاهر البطلان من كرر الفاتحة متعمدا

15
00:04:47.750 --> 00:05:07.750
هل تبطل صلاته ام لا؟ استظهر البطلان وفي المسألة خلاف وذلك انه لا خلاف بينهم في ان زيادة الركن الفعلي تعمدا مبطلة فمن سجد ثلاث سجدات في ركعة متعمدا بطلت صلاته

16
00:05:08.800 --> 00:05:35.200
لكن الركن القولي مختلف فيه هو الركن القولي الذي تصور الزيادة فيه هو الفاتح. لان اركان الصلاة القولية ثلاثة هي التكبير تكبيرة الاحرام والفاتحة والسلام اما السلام فتكراره من كرره في التسلية الثانية ستكون خارج الصلاة

17
00:05:35.650 --> 00:05:53.100
فلا ينبني عليها شيء  وتكرار تكبيرة الاحرام يعني رفض النية ومعناه ان التكملة الاولى رفضت لان لان تكبيرة الاحرام المراد بها ماذا؟ المراد بها الدخول في الصلاة. فانت اذا كبرت مرة ثانية فمعناه انك رفضت

18
00:05:53.100 --> 00:06:19.800
تكبيرته الاولى ازا الذي يتصور فيه تعمد الركن القولي وهل مثلا يقال هل ينبني عليه سجودا ام لا هو الفاتحة  فمن تعمد تكرار الفاتحة فاختلفوا قيل تبطل بتعمده وقيل لا تبطل

19
00:06:20.050 --> 00:06:38.800
واما تعمد تكرار السورة فلا خلاف في انه مجزئ وانه لا يلزم منه شيء فيمكن ان يقرأ الانسان اه سورة الواحدة اه مرتين ويمكن ان يقرأ سورتين وفي الصحيح ان رجلا

20
00:06:38.950 --> 00:07:01.500
كان يصلي باصحابه بالمدينة فكان تقرأ في كل سورة سورة الاخلاص ثم يقرأ سورة بعدها فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال اني احبها انها صفة الرحمة. فقال حبك اياها ادخلك الجنة. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقرأ سورتين

21
00:07:01.900 --> 00:07:18.750
في ركعة فهذا جائز يجوز قراءة سورتين في ركعة ويجوز تكرار السورة اه هذا لا اشكال فيه والخلاف انما هو في تكرار الفاتحة هل يبطل او لا يبطل؟ اذا كررها سهوا

22
00:07:18.850 --> 00:07:44.400
فانه يسجد واذا كررها عمدا فاستظهر الشيخ هنا البطلان وفي المسألة خلاف داخل المذهب. بسم الله    ومن تذكر السورة بعد انحنائه الى الركوع. فلا يرجع اليها اذا تذكر الانسان السورة بعد ان انحنى الى الركوع

23
00:07:44.600 --> 00:08:11.950
فانه لا يرجع اليها. لانه لا يرجع من السنة اه لا يرجع من الفريضة الى السنة اصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي جلوس الوسط لم يرجع من القيام. النبي صلى الله عليه وسلم اثبت انه نسي جلوس الوسط حتى قام

24
00:08:12.200 --> 00:08:31.850
ثم تمادى في صلاته وسجد قبل السلام. فعلمنا انه لا يرجع من الفريضة الى السنة. فكذلك وان كان الناس التي سنذكر ان هذه المسألة آآ ان آآ الخلافة داخل المذهب

25
00:08:31.850 --> 00:08:51.900
موجود وهو اه الرجوع لجلوس الوسط سيأتي حكمه. ولكن بالنسبة للسورة لا يرجع لها من الركوع قطعا واذا بطلت ومن تذكر السر او الجهر قبل الركوع اعاد القراءة اذا قرأ

26
00:08:52.400 --> 00:09:13.300
سرجا في محل الجهر او جهرا في محل السر ثم تيكر ذلك قبل ان يركع فانه يعيد القراءة فان كان ذلك في السورة وحدها اعادها ولا سجود عليه. اذا كان الجهر او السر الناقص

27
00:09:13.400 --> 00:09:31.850
هو في السورة فقط فانه يعيد السورة بما يقتضيه الحال من جهر او سر ولا لا سجود عليه لان الذي حصل منه هو تكرارا للسورة وقد قدمنا ان تكرار السورة اه اه لا شيء فيه

28
00:09:32.350 --> 00:09:53.150
ولا سجود عليه. وان كان في الفاتحة اعادها وسجد بعد السلام. اذا كان السهو الذي وقع له في عدم الجهر او عدم السر في محله هو في الفاتحة  فانه يعيد حينئذ

29
00:09:53.350 --> 00:10:12.450
القراءة ما لم يركع. ولكنه يسجد هنا لان الفاتحة لا يشرع تكرارها. ليست كالسورة سورة يشرع تكرارها لكن الفاتحة لا يشرع تكرارها وهو اذا قرأها جهرا بعد ان كان قد اصر بها فقد كررها

30
00:10:12.800 --> 00:10:32.800
والعكس ايضا فجهره بها مرة ثانية او اصراره بعد ان قرأها على هيئة اخرى. هذا يلزمه تكرارها. هذا التكرار بالنسبة للسورة لا اشكال فيه لانه يساوي تكرار السورة وتكرار السورة اه قد قدمناه انه لا سجود فيه. لكن بالنسبة للفاتحة فانه يسجد بعد

31
00:10:32.800 --> 00:11:01.850
السلام بسم الله وان فات بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام  اذا نسي سها فجهر في محل السر او اسر في محل الجهر ولم ينتبه حتى ركع. الان لم يعد بامكانه ان يتدارك الجهر ولا السر. ماذا يفعل؟ واصل صلاته

32
00:11:01.850 --> 00:11:21.850
لكن اذا كان قد اسر في محل الجهر فانه يسجد قبل السلام. واذا كان قد جهر في محل السر فانه يسجد بعد السلام. اذا هامنا قوله وان فات ان فاتت لا في الجهر والسر

33
00:11:21.850 --> 00:11:41.700
الركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام سواء كان من الفاتحة او السورة وحدها سواء كان ذلك في الفاتحة او السورة ومن ضحك في الصلاة بطلت سواء كان ساهيا او عامدا

34
00:11:43.200 --> 00:12:05.850
من ضحك في الصلاة بطلت صلاته سواء كان ساهيا او عامدا  ولا يضحك في الصلاة الا غافل متلاعب الضحك في الصلاة مناف للخشوع الذي فرضت صلاته من اجله. فالصلاة هي مناجاة للبارئ سبحانه وتعالى. ينبغي للانسان ان

35
00:12:05.850 --> 00:12:28.850
احترافها معنى القربة ومعنى مناجاة الباري سبحانه وتعالى واجلال الله سبحانه وتعالى وهذا مناف للضحك  فالضحك في الصلاة لا يحصل الا من غافل متلاعب وهو دليل على عدم احترام حرمات الله تعالى وعدم تعظيم حرمات الله

36
00:12:30.350 --> 00:12:47.500
والمؤمن اذا قام للصلاة اعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وترك الدنيا وما فيها يعني ان المؤمن التقي اذا قام للصلاة اعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى

37
00:12:47.800 --> 00:13:13.400
فلا يستحضر امور الدنيا ولا ينشغل باله بامور حياته بل ينيب الى الله سبحانه وتعالى ويستشعر مراقبته ومناجاته وانه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيحصل منه خشوع وانابة لله سبحانه وتعالى واقبال على صلاته وعباده

38
00:13:13.400 --> 00:13:43.600
فهذا حال المؤمن التقي وهذا هو الخشوع الذي قدمنا الكلام عليه وحكمه مختلف فيه في المذهب واستظهر ابن رشد انه واجب لكن لا تبطل الصلاة بتركها فيلغز به. فيقال ما هو الواجب الذي لا تبطل الصلاة بتركه. ومعنى لا تبطلوا معناه انها

39
00:13:43.600 --> 00:14:04.250
لا تعاد ولا يلزم قضاؤها لكن ليس المعنى انها تكون كاملة او مقبولة فانما يكون قبولها والاجر فيها بحسب حضور آآ المصلي الانسان لا يحصل له من اجر الصلاة الا ما عقل

40
00:14:04.350 --> 00:14:31.700
ان العبد ليصلي الصلاة وما كتب له سوى ثلثها او قال سوى نصفها ثلثها ربعها سدسها سدسها سبعها ثمنها تسعها انشرها  بسبب انه لم يحضر فيها قال حتى احضر بقلبه جلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله

41
00:14:31.900 --> 00:14:37.250
فهذه صلاة المتقين