﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا

2
00:00:15.000 --> 00:00:35.000
انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى توفيقه الدرس الرابع عشر من التعليق على كتاب مختصر الاخضر في الفقه المالكي قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا شيء عليه في التبسم. التبسم هو انبساط الوجه وظهور

3
00:00:35.000 --> 00:01:06.450
البشري عليه من غير صوت انبساط الوجه وظهور البشر عليه من غير صوت هذا لا يلزم منه سجوده. وان كان مكروها بالصلاة وبكائي الخاشع وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر البكاء اذا كان بغير صوت لا اشكال فيه. واذا كان بصوت

4
00:01:06.450 --> 00:01:37.200
فان كان لغير خشوع وان كان حزنا على دنيا ونحو ذلك فهذا يبطل. وان كان غلبة خشوعا فانه لا يبطل والمقصود هنا عندما نقول ان البكاء جائز للخشوع المراد هنا الصوت

5
00:01:38.100 --> 00:02:02.400
واما الانفعال فهذا لا تعتريه الاحكام الشرعية اصلا لان الاحكام الشرعية لا تتعلق الا بالافعال الانفعالات لا تتعلق بها الحكم الاحكام الشرعية تتعلق بالافعال لا بالانفعالات. لماذا؟ لان التكليف منوط بالاستطاعة

6
00:02:02.400 --> 00:02:24.400
والانفعال خارج عن طاقة الانسان. انت لا تملك ان لا تنفعل. لكن تملك الا تفعل انسان لا يملك الا يغضب لكن يملك ان يملك نفسه عند الغضب. يعني ان لا يبطش عند الغضب

7
00:02:24.450 --> 00:02:46.650
وان لا يفحش في الكلام عند الغضب لان البطش فعل والافحاش فعل لكن الغضب فعل والانفعالات لا يمكن ان نقول الغضب غير جائز لان الغضب خارج عن طاقة الانسان الاحكام الشرعية تتعلق بالافعال لا بالانفعالات

8
00:02:47.250 --> 00:03:06.250
قال العلامة السي عبد الله رحمة الله علينا وعليه في المراقي ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل الافعال فقط هي التي يقع التكليف بها لانها هي المقدورة بالنسبة للانسان بخلاف الانفعالات فانها غير مقدورة للانسان

9
00:03:06.250 --> 00:03:33.750
فالانسان اذا بكى منفعلا  يملك ان يصوت او لا يصوت. لان الصوت فعل يخرج الانسان بآآ ارادته يمكن ان يمسكه وان يبكيك عن صامتا ومن انصت لمتحدث قليلا فلا شيء عليه. اذا انصت الانسان

10
00:03:33.750 --> 00:04:02.450
لمتحدث اي متكلم انصاتا قليلا فلا شيء يا علي لا ينبغي للانسان ان يشغل نفسه بالاستماع الى احاديث الناس اثناء الصلاة فهذا مناف للخشوع   وان وقع من ذلك شيء يسير. فانه لا يلزم منه شيء. ومن قام من ركعتين قبل

11
00:04:02.450 --> 00:04:16.200
يوسف ان تذكر قبل ان يفارق الارض بيديه وركبتيه رجع الى الجلوس ولا شيء عليه. وان فارقها تمادى ولم يرجع السجدة قبل السلام من رشح بعد مفارقته بعد القيام السهجا وعمدا صحت صلاته وسجد بعد السلام

12
00:04:18.050 --> 00:04:37.300
من قام من جلوس من من الركعتين ناسيا جلوس الوسط  فان تذكر ذلك قبل ان يفارق الارض بيديه وركبتيه بحيث ما زالت يداه في الارض او ما زالت ركبتاه في الارض

13
00:04:37.650 --> 00:05:07.500
فانه يرجع لانه لم يحصل منه قيام فان كان قد فارق الارض بيديه وركبتيه قائما فينبغي الا يرجع. وان يتمادى في صلاته ويسجد قبل السلام للسهو عن النقص الذي وقال فان رجع فهل تبطل صلاته او لا تبطل؟ المشهور في مذهبي انها لا تبطل

14
00:05:07.500 --> 00:05:29.700
الا اذا اكمل القراء. اذا رجع عند القيام او اثناء القيام لا تبطل صلاته بخلاف رجوع من الركوع للسورة قلنا انه مبطل. هنا اذا ذكر قبل ان يفارق العض بيديه وركبتيه رجع

15
00:05:29.850 --> 00:05:41.900
بعد ذلك لا ينبغي ان يرجع ويسجد قبل السلام لكن ان رجع قبل اتمام القراءة والمشهور لا تبطل صلاته. اذا ها معنى قل هو من قام من ركعتين قبل الجلوس

16
00:05:41.900 --> 00:05:58.950
فان تذكر قبل ان يفارق الارض بيديه وركبتيه رجع الى الجلوس ولا سجود عليه وان فارقها ان فارق الارض بيده ورقيته تمادى يواصل ولم يرجع وكان جلوسه حينئذ قبل السلام لانه قد نقص في جلوسه

17
00:05:59.000 --> 00:06:18.700
الوسواس وان رجع بعد مفارقته بعدما فارق الارض وبعد القيام ساهيا او عامدا صحت صلاته. ولكنه حينئذ يسجد بعد السلام للزيادة التي وقعت آآ بل وهي نعم الذي رجع منه

18
00:06:19.100 --> 00:06:39.250
لكن ان رجع بعد تمام القراءة بطلت صلاته ومن نفخ في صلاته ساهيا سجدة بعد السلام اذا نفخ الانسان النفق معروف اخراج الريح بالفم اذا نفخ الانسان في صلاته سهوا

19
00:06:39.650 --> 00:07:10.350
فانه يسجد بعد السلام ما لم يكثر النفخ فان كثر فانه يبطل. النفخ اذا كان عمدا يبطئ وان كان سهوا فان كان قليلا سجد له بعد السلام. وان كثر ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد. من عطس في صلاته فلا يحمد. اصل انه

20
00:07:10.350 --> 00:07:34.200
ولا يحمد الله. ولا يرد على من شمته. ايضا لا يقل مثلا يهديكم الله او يرحم او يغفر الله لنا لكم لمن شمت له قد يقول قائل نحن نهيناه عن التحميد. والتشميت فرع التحميد

21
00:07:34.200 --> 00:08:00.200
انه لا يشمت الا لمن حمد. فيقال لا يلزم ذلك. يمكن مثلا ان اعطي السدر ثم يقول الله اكبر تكبيرة الاحرام. يعطس مثلا ويقول الحمد لله عطس وقال الحمد لله. ثم كبرت تكبيرة الاحرام فشمته انسان. فهنا وقع على وطاس والتحميد

22
00:08:00.200 --> 00:08:17.300
قبل تكبيرة الاحرام ويتصور هنا ان يقع التشميت اثناء الصلاة فهل يرد التشميت؟ لا يرده اذا قالوا من عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد وليكره له ذلك ولا يرد على من شمته

23
00:08:18.050 --> 00:08:35.500
ولا يشمت عاطفا لا ينبغي له ان يشمت عاطسا فان حمد الله فقد فعل ما لا ينبغي له ولكن لا تبطل صلاته ايضا لان الحمد من جنس الذكر والذكر من افعال الصلاة

24
00:08:35.600 --> 00:08:58.000
من الذكر من جنس الصلاة  ومن تثائب في الصلاة سد فاه التثاؤب معروف اذا تثاب الانسان فانه يطلب منه ان يسد فاه يقول صلى الله عليه وسلم اذا تثاب احدكم فليضع يده على فيه

25
00:08:59.600 --> 00:09:25.400
ولا ينفذ المصلي الا في ثوبه  نصلي لا ينبغي ان ينفذ ان يتفل الا في ثوبه. وكأنه قصد هنا المصليج الذي يصلي في المسجد. اما وعليكم السلام ورحمة الله. اذا كان يصلي في غير المسجد فالاصل انه يتفل عن يساره

26
00:09:25.400 --> 00:09:46.950
لان النهي ورد عن اه الطفل الى الامام او اليمين. اه ولكن تحت رجلين مثلا او عن اليسار لا بأس ولكنها حل هذا اذا كان لم يكن في المسجد اذا كان في المسجد ينبغي ان يحفظ للمسجد نظافته حينئذ يتفل في ثوبه

27
00:09:47.100 --> 00:10:13.050
اذا تعين عليه ان يتفل فانه يتفل في ثوبه من غير اخراج حروفه. اذا اعتذر الانسان فينبغي ان يتفل من غير اخراج حروف ومن شك في حدث او نجاسة فتفكر في صلاته قليلا. مهما تيقن الطهارة

28
00:10:13.150 --> 00:10:46.850
في العشاء يعني اذا شك الانسان هل احدث ام لا  او شك في وقوع نجاسة في كون ثوبه متنجسا فتفكر اجال فكره اثناء الصلاة ثم تيقن انه متوضأ او ان ثوبه طاهر. فهذا التفكر لا يبطل عليه صلاته ولا يلزم منه شيء. وآآ

29
00:10:46.850 --> 00:11:13.600
هذا بخلاف ما اذا شك قبل الصلاة فانه اذا احرم وهو شاك فصلاته باطلة. وهنا لم يجعل الدوام كالابتداء هناك قاعدة فقهية وهي هل الدوام كالابتداء؟ قلنا اذا شك اثناء الصلاة فذكر ففكره اثناء الصلاة

30
00:11:13.600 --> 00:11:34.450
اذا نشأ عنه يقين بانتفاء آآ النجاسة او انتفاع الحدث لا تبطلوا صلاتكم. لكن لا يجوز له ابتداء ان يدخل الصلاة وهو شاك. اذا هنا الدوام ليس كالابتداء واضح؟ اه اذن قال

31
00:11:34.550 --> 00:11:46.900
اه ثمة يقن الطهارة فلا شيء عليه. ومن التفت في الصلاة ساهيا بلاش يا علي. التفات اذا كان خفيفا في الصلاة فلا شيء عليه لا يلزمه سجود ولا يبطل الصلاة

32
00:11:46.950 --> 00:12:10.150
واذا حصلت منه استدارة بحيث نشأ عنها استدبار للقبلة بطلت صلاته لان في ذلك اخلالا بشرط من شروط الصلاة وهو استقبال الكبر فاذا كان استدبار تام بحيث الالتفات التام بحيث استدبر قبلته بوجهه بطل صلاته لانه اخل بركن

33
00:12:10.150 --> 00:12:34.950
اخلي بشرط لانه اخل بشرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة وان تعمد اذا تعمد الالتفات فهو مكروه اي فتعمج الالتفات مكروه  وان استدبر القبلة قطع الصلاة اذا حصل منه استدبارا

34
00:12:35.450 --> 00:12:53.500
فان صلاته تبطل حينئذ لاخلاله مش شرط كما ذكرنا الان. وعليه فانه يقطع صلاته ويعيدها ابدا سواء وقع ذلك منه عمدا او وقع غلبة كما اذا جاء شخص وجذبه حتى دار

35
00:12:53.600 --> 00:13:17.550
فان هذا يبطل صلاته  ومن صلى بحرير او ذهب او سرق في الصلاة او نظر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة هذه من مسائل قاعدتي الواحد بالشخص له جهتان اي ان آآ الامر

36
00:13:17.900 --> 00:13:37.850
اذا كان مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه وكانت جهة النهي منفكة عن جهة الامر فان النهي لا يقتضي الفساد في مثل هذا. وهي المسألة غلب عليها عند الوصول جينا

37
00:13:37.950 --> 00:14:00.450
اه قالبة عليها قولهم مسألة الصلاة في الدار المعصوبة. اي اذا كان الامر يتوجه الي من جهة  مأمور به ومن جهة المنهي عنه. لكن جهة النهي ونفكه عن جهة الامر. هل النهي هنا يقتضي الفساد؟ الجمهور لا يقتضي الفساد. اذا

38
00:14:00.450 --> 00:14:18.500
لم يكن اذا اذا كانت جهة النهي غير منفكة عن جهة الامر كان له مقتضيا للفساد وذلك كصوم يوم العيد قضى من مثل آآ افطر يوما من رمضان سواء من قال انا ساصبح

39
00:14:18.550 --> 00:14:38.550
اه ان شاء الله صائما يوم العيد يوم عيد الفطر. اقضي هذا اليوم الذي اطالب به. هو مأمور بالقضاء لقول الله تعالى فعدة من ايام اخر. منهي عن خصوص هذا اليوم. لان يوم العيد صيامه حرام

40
00:14:38.550 --> 00:14:56.100
لكن لا يتصوروا انفكاك كل جهتي هنا لان عين الزمان التي تشغله هو عين الزمان الذي نهيت عنه ولا يمكن وجود اه الامر والنهي في وقت واحد هنا. وهذا بخلاف الامكنة فانه يتصور فيها

41
00:14:56.300 --> 00:15:10.600
فمثلا الصلاة والدار المغصوبة لا ترابط بين جهة النهي وجهة الامر لان الغصب امر خارج عن ماهية الصلاة والصلاة يمكن ان توجد في نفس الوقت بدون غصب ويمكن ان يوجد الغصب

42
00:15:10.650 --> 00:15:40.400
بدون الصلاة فكلاهما مفك عن الاخر  فمن هذا اذا صلى الرجل وهو يلبس حرارا فصلاته فهو عاص لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الذهب باحدى يديه والحرير بالاخرى فقال هذان حرام على ذكور امتي. هذان حرام اي الذهب والحرير

43
00:15:40.450 --> 00:16:06.400
حرام على ذكوري امتي فالرجل الا اذا لبس الذهب فقد اعصاب طبعا هناك استثناءات آآ قليلة اه كالسن مثلا ومعالجة الانف مثلا ونحو ذلك استثناءات محدودة غير ذلك مثلا الخاتم حرام والاسود

44
00:16:06.400 --> 00:16:22.950
ده حرام كل ما هو من جهة التحلي حرام  فمن لبس حريرا او ذهبا في الصلاة اذا كان رجلا طبعا. المرأة لا يضرها لبس الحرير ولا الذهب في الصلاة الا ان هذا ليس عصيانا

45
00:16:23.050 --> 00:16:53.150
آآ منها فقد عصى ولكن صلاته صحيحة وكذلك ايضا يتصورون ان الانسان قد يسرقه في الصلاة ولعله فعل يسير لان لان الفعل اذا كان كثيرا يبطل لعله اختلاس اختلاس يسير. على كل حال هذا منافي للخشوع كما قلنا مقبول يعني

46
00:16:53.250 --> 00:17:13.750
فالسرقة ايضا منفكة عن الصلاة آآ يأذن صاحبها ولا تبطل الصلاة معه وكذلك من نظر الى شيء لا يحل له النظر اليه  رأى شيئا في الصلاة لا يحل له النظر اليه

47
00:17:14.050 --> 00:17:34.800
اه هذا قد عصى اذا كان متعمدا هي طبعا النظرة الاولى التي هي ليست متعمدة هذه مغتفرة لانها خارجة عن طاقة الانسان. الانسان يلقي بنظره ابتداء وهو يغلب على ظنه انه يرى شيئا يباح وقد يقع نظره على الحرام

48
00:17:35.800 --> 00:18:00.750
النظرة الاولى معفون عنه لكن آآ تعمد النظر للحرام او تعمد التمادي في النظر بعد النظرة الاولى الى الحرام هذا حرام لكنه خرج عن ماهية الصلاة فالصلاة معه تصح وان كان آآ هو حرام في ذاته. قال فهو عاص وصلاته صحيحة

49
00:18:01.550 --> 00:18:25.600
ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام اذا كان الانسان يقرأ القرآن الصلاة فغلط فاتى بالاية بكلمة ليست من القرآن لسه لا توجد في المصحف هاي الكلمة. اذا هو هنا تكلم تكلم كلاما لان هذا ليس قرآنا

50
00:18:25.600 --> 00:18:53.600
يسجد بعد السلام اما اذا كان غلطه بما هو بجنس القرآن اراد ان يقول مثلا غفورا رحيما فقال عزيزا حكيما مثلا ونحو ذلك اه مما مثلا هو له نظائر في القرآن الكريم. مثلا واراد ان يقول غفورا وقال حليما. مثلا

51
00:18:53.850 --> 00:19:16.400
اه فهذا اه لا شيء عليه. قال وان كان من القرآن فلا سجود عليه الا ان يتغير اللغو. وان يتغير له الكلمات    او يكون التغيير مفسد للمعنى  كما اذا قال مثلا انعمت عليهم

52
00:19:17.550 --> 00:19:33.600
فهذا مفسد للمعنى   فيسجد له حينئذ بعد السلام  ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك