﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ابطال المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا

2
00:00:15.000 --> 00:00:35.000
انك انت العليم الحكيم. نبدا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس عشر من التعليق على مختصر العلامة عبدالرحمن الاخضري رحمه الله تعالى الامام مالك رحمه الله وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن نعس في الصلاة فلا

3
00:00:35.000 --> 00:00:55.000
سجود عليه. قال ومن نعز في الصلاة اي نام نوما خفيفا. آآ فلا ينتقض وضوءه وآآ لا سجودا عليه. احيانا يخفق الانسان اثناء الصلاة ونحو ذلك. اه شيئا خفيفا لا ينقض الوضوء ولا يفسد

4
00:00:55.000 --> 00:01:15.000
الصلاة. ولتقول نومه اعاد الصلاة. اذا نام الانسان نوما ثقيلا فان هذا ينقض وضوءه. وبنقضه وضوءه تبطل صلاته اه لفقدان شرط من شروطها وهو الوضوء كما هو معلوم. قالوا لتقل نومه

5
00:01:15.000 --> 00:01:35.000
الصلاة والوضوء. آآ عاد صلاة الوضوء لانه سينتقض وضوءه. احنا ينتقض الوضوء تبطل صلاته. فاذا اراد ان يصلي لابد ان يتوضأ ثم يصلي وانين المريض معتبرا. الانين انين البريطانيا ان في صلاته اه لاجل مرضه كالم مثلا

6
00:01:35.000 --> 00:01:55.000
الم المرضي ونحو ذلك هذا معتبر لانه في محل ضرورة. قال تعالى وقد فسر لكم ما حرم عليكم ما اضطررتم اليه. فالضرورة لها احكامها. فالانسان اذا كان مريضا متألما فان في الصلاة لاجل المه. او ثقل المرض عليهم

7
00:01:55.000 --> 00:02:25.000
فانه في محل ضرورة فيغتفر ذلك ولا سجود عليه. قلت نحن للضرورة للضرورة معتبرا. تنحنح في الصلاة اه اذا توقف عليه منطق كان حكمه ما يتوقف عليه. فمن مثلا توقف اه من احتاج للتنحنح لاجل تلاوة الفاتحة او بعض

8
00:02:25.000 --> 00:02:55.000
كانت تنحنح عليه واجبا. ومن احتاج الى ذلك مثلا لسنة كان احيانا يكون الصوت متوقف على لا يستطيع الانسان ان يتكلم ما لم يتنحنح. فان فعل ذلك فهو نعم. اه كان اعلنت محمد مرور رحمة الله عليه بالكفاءة فان توقفا عليه منطق فحكمه كفى. الا فلولا ترك

9
00:02:55.000 --> 00:03:17.700
ما منه يقع لحاجة بلغم وفي تنحنح بغير حاجة روايتان عن امام عدم الافساد به ان ان وعده في المفسدات وجرى على طريقة النجاة العتق وهي التي امام لحم ينتقد. يعني حتارة يكون

10
00:03:17.700 --> 00:03:37.700
اه او يتوقف عليه حكم منطق فيكون حكمه حكم المنطق الذي يتوقف عليه. وتارة يكون لحاجة لا تبلغ محل الضرورة كدفع بلغم ونحو ذلك. وتارة ان يكون لغير حاجتين. واختلف في

11
00:03:37.700 --> 00:03:57.700
فنحن لغير حاجة هل هو مبطل للصلاة اه ام لا؟ والمشهور عدم الابطال. وللافهام ماكرون ولا تبطل. اه تنحنح ليجري الافهام. ان يفهم الانسان مثلا انه في الصلاة. او يعلمه بامر بالتنحنح

12
00:03:57.700 --> 00:04:17.700
هذا مكروه ولكنه لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة به. ومن ناداه احد فقال له سبحان الله صحت صلاته. اذا نادى شخص اخر وكان في الصلاة وقال سبحان الله لينبه على انه في الصلاة

13
00:04:17.700 --> 00:04:37.650
فما فعله مكروه ولكنه لا يبطل عليه صلاته لان التسبيح من جنس الصلاة اه اه لا يبطل عليه. ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه احد ترك تلك الاية وقرأ ما بعدها

14
00:04:38.000 --> 00:05:03.500
لوقف الانسان في القراءة بحيث استغلق عليه محفوظه من القرآن فلم يدري ما بعد هذه الكلمة. ولم يجد من يفتح عليه يصحح له الكلمة او يقول له الكلمة التي توقف عندها. فانه آآ يترك تلك الاية

15
00:05:03.500 --> 00:05:23.500
اقرأوا ما بعده. اتركوا الاية التي توقف بها ولم يستطع ان يأتي بتلك الكلمة ويقرأ الاية التي بعدها وله ان يخرج من سورة الى غيرها. مثلا قرأ سورة فاستغلق عليه حفظه. يمكن ان يذهب الى سورة اخرى متأكد انه

16
00:05:23.500 --> 00:05:53.500
احفظه فان تعذرت عليه ركعة. اذا تعذرت عليه آآ تلك الكلمة وتعذر عليه ايضا قراءة ما بعدها. فانه يركع. ولا ينظر في المصحف بين يديه لديه النظر في المصحف مكروه. الا ان يكون في الفاتحة الا اذا كان الاستغلاق في الفاتحة

17
00:05:53.500 --> 00:06:13.500
وكان اه تعذر عليه اكمال الفاتحة فانه لابد من اكمال الفاتحة بمصحف او غيرها. فتحت له بدون اكمال بمصحف او غيره. فان ترك منها اية سجد قبل السلام. اذا ترك اية واحدة

18
00:06:13.500 --> 00:06:43.500
من الفاتحة سجد لها قبل السلام. يعني انه يكمل صلاته وتصحيح صلاته ويترتب عن ترك اية من الفاتحة سجود القبر وان كان اكثر اذا كان المتروك من الفاتحة اكثر من اية فان ذلك يبطل الصلاة. يعني الاية الواحدة من الفاتحة اذا بقيت

19
00:06:43.500 --> 00:07:13.500
فانه يسجد لها قبل السلام. واما ما زاد على الاية الواحدة فانه يبطل عليه صلاته ويحتاج الى ان يعيد الصلاة ومن فتح على غير امامه من فتح على غير امامه من مأموم مثلا او امام اخر يصلي حوله او على غير مصل على شخص جالس

20
00:07:13.500 --> 00:07:33.500
بطل الصلاة. الفتح على الشخص معناه آآ يصحح له ما اخطأ فيه من تلاوتي او يذكر له الاية التي توقف عندها ولم يستطع ان يتذكرها. هذا للامام سائغ اذا استفتح

21
00:07:33.500 --> 00:07:53.500
كما سيأتي ان تفتح على امامك لكن فتحك على غير الامام كان تفتح مثلا على اخر يصلي حولك او على مصل اخر او على غير مصلي. هذا كله يبطل الصلاة

22
00:07:53.500 --> 00:08:13.500
قال ولا يفتح على امامه الا ان ينتظر الفتح او يفسد المعنى. متى يفتح الانسان على امامه اذا سكت ينتظر من يفتح عليه. او اتى بكلمة تفسد المعنى في القرآن فانه يصحح له الكلمة

23
00:08:13.500 --> 00:08:43.500
التي افسدها. قال ولا ولا يفتح على امامه الا ان ينتظر الفتحة او يفسد المعنى ومن جعل ذكره قليلا في امور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته. المصلي ينبغي ان يقبل على صلاته. وان يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى في صلاته. وان لا يجود

24
00:08:43.500 --> 00:09:03.500
اكرهه لشيء من امور الدنيا. فان فعل ذلك فهل يبطل ذلك صلاته؟ قال ان ذكرى القليلة في امور الدنيا. قال ومن جعل ذكره قليلا في امور الدنيا. نقص ذلك من ثوابه لان المصلي لا يكتب له من الصلاة

25
00:09:03.500 --> 00:09:23.500
كلما عقله ما كان حاضرا فيه خاشعا فيه. ولكن لا يبطل ذلك صلاته. مفهوم قوله ومن قليلا ان الكثير من التفكير في امور الدنيا الذي لا يدري معه كم صلى يبطل عليه

26
00:09:23.500 --> 00:09:43.500
ومن دفع الماشية بين يديه او سجد على شك على شك جبهته او سجد على طية او طيتين من عمامة بلاش يا علي. ذكرت لها مسائل هنا لا سجود فيها. اولها من دفع المشي بين يديه

27
00:09:43.500 --> 00:10:03.500
المرور بين يدي المصلي حرام. وتعرض المصلي ايضا كذلك حرام. المصلي لا ينبغي ان يصلي متعرضا اي في مكان يتعرض فيه لمرور الناس بين يديه. واذا خشي المرور فانه ينبغي ان ينصب بين يديه

28
00:10:03.500 --> 00:10:33.500
سترة تحول بينه وبين المارة. فاذا صلى المصلي آآ اراد مار ان يمر بين يديه او بينه وبين سترته فانه يرده بيده. ولا شيء ذلك الرد لا شيء في ذلك الرد. وكذلك ايضا اذا سجد الانسان على شك جبهته. على جانب

29
00:10:33.500 --> 00:10:53.150
الجبهة ما بين الحاجبين الى طرف شعر الرأس. تبدأ من ما بين الحاجبين الى طرف شعر الراس  قصر الانسان يوسف جدو عليها يباشر العرض بها كله استشهد على طرف من جبهته ذلك

30
00:10:54.000 --> 00:11:24.000
وان كان لو لا نزود عليها كاملة. لانه مسمى السجود يحصل بها. فهو من باب الاخذ او سجد على طية او طيتين من عمامته من كان معتما فامر طيات عمامته على وجهه. فاذا سجد على طاعة

31
00:11:24.000 --> 00:11:48.150
واحدة او طاقتين من عمامته عليه في ذلك. ينبغي له ان يحسر عن جبهته. ولكن اذا لم يحسر عن جبهته وصلى على ضجة او طجتين من عمامته. فانه لا شيء عليه

32
00:11:48.150 --> 00:12:08.150
وان كان ذلك يكره وهو ليعبر عنه بكور العمامة الشيء في غالب التلقاء والقلص في الصلاة. لا شيء في غالب تلقائي القيس القيل الذي جاء غلبة اي من غير قصد

33
00:12:08.150 --> 00:12:38.150
ينبغي للانسان ان يتقيد. واذا غلبه زرعه القيء. لا يفسد صلاته الشرط الاول ان يكون القير قليلا فالكثير يفسد والثاني ان يكون هذا الكي طاهر. والقي الطاهر هو الذي لم يتغير عن الطعام

34
00:12:38.150 --> 00:13:08.150
مثلا اكل رزا فقعه ماؤه هو ما زال واضح انه رز فان كان قد تغير عن هيئة الطعام واصبحت له رائحة العذرة. فانه يكون نجسا حينئذ. فيبطل لان التلبس به تلبس بنجاسة. القيء المتغير عن الطعام نجس

35
00:13:08.150 --> 00:13:28.150
اما القيء الذي ما زال باقيا على اوصافه. الاوصاف الطعام هذا طاهر. اذا اذا كان قد تغير عن هيئة الطعام فانه يصبح نجسا فيبطل. والشرط الثالث ان لا يزدرد منه شيئا بعد ان كان طرحه

36
00:13:28.150 --> 00:13:58.150
القايد قد يهيج على الانسان غالبا. حيث لا يستطيع التحكم فيه. لكن الانسان يستطيع ان يتحكم في استرجاع القيء وعدم استرجاعه. فإن ازدرد منه شيئا وهذا فعل اختياري اذ ترد منه شيء مع امكان طرحه ابطل عليه لانه بمنزلة الاكل آآ في الصلاة

37
00:13:58.150 --> 00:14:28.150
ازدراده مع امكان الترحيب بمنزلة الاكل فيبطل عليه. اذا القيء الغالب لا شيء فيه ان كان قليلا طاهرا ولم يزدر منه شيئا مع امكاني طرحه. وقال لست مثله والقلص اخف من من القيء. انه يكون شيء خفيف غالبا. آآ

38
00:14:28.150 --> 00:14:58.150
منعقد والغالب انه يكون خفيفا. آآ فهذه هي الشروط التي وسهو المأموم يحمله الامام الا ان يكون من نقص الفريضة. سوي يحمله الامام. في حال الاقتداء. فاذا سهل الامام المأموم مثلا عن تكبيرة

39
00:14:58.150 --> 00:15:18.150
ونحو ذلك. آآ سها عن بعض السنن فان الامام يحمل عنه ذلك السهو الا اذا كان السهو عن نقص الفريضة. اذا كان السهو عن نقص فريضة فان هذا لا يحمله الامام. ويكون

40
00:15:18.150 --> 00:15:48.150
على المأموم الا اذا تلافى ذلك وستأتي انواع التلاهي ان شاء الله واذا سهى المأموم او نعس او زوحم عن الركوع وهو في غير الاولى. اذا انتهى المأموم. او نعس نعاسا مثلا خفيفا. اه لا ينقض الوضوء لانه اذا انتقض وضوءه بطلت صلاته

41
00:15:48.150 --> 00:16:18.150
او زوحم وقع له زحام عاقه مثلا عن ركن من الاركان فان عاقه السهو او النعاس او الزحام عن الركوع عن الاتيان بركن الركوع فلا يخلو اما ان يكون في الركعة الاولى او في غيره. اذا عيق الماء

42
00:16:18.150 --> 00:16:48.150
عن الركوع. حتى رفع الامام. فلا يخلو اما ان يكون في الاولى وفي غيرها. فان كان في الاولى اهمل اهملها واتصل بالامام بدأ صلاته مع الامام من جديد. وان كان في غير الانس يأتي بتفصيل. قال

43
00:16:48.150 --> 00:17:05.650
وهو في غير الاولى. فان طمع في ادراك الامام قبل رفعه من من السجدة الثانية ركع ولحقه اذا زحم الانسان عن الركوع. مثلا كان قائما مع الامام وقرأ الامام الفاتحة وسورته. ثم ركع الامام ولكن عاق

44
00:17:05.650 --> 00:17:35.650
المأموم عن الركوع لزحام او نعاس او سهو. فلم يتمكن من الركوع حتى رفع الامام. حينئذ لو احتمالا اما ان يكون قادرا على ان يأتي بالركوع اه يلتحق الامام قبل ان يرفع الامام من السجدة الثانية. فان كان قادرا على ذلك فعل

45
00:17:35.650 --> 00:18:05.650
على ذلك والتحق بالامام. يفعل الاركان يتابع الاركان حتى يتصل بالامام قال فان طمع في ادراك الامام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه. وان لم يطمع ترك الركوع اذا كان هذا الماء اذا ركع وواصل خطواته بالرفع من الركوع والسجود الاول والجلوس والسجود الثاني

46
00:18:05.650 --> 00:18:35.650
لن يدرك الامام حتى ارفع السجدة الثانية. حينئذ لا يركع. وانما يتصل الامام ذو الركن الذي هو فيه ويلغي تلك الركعة وسيقضيها بركعتين اخرى. قال يطمع ترك الركوع وخر ساجدا مع امامه في الركن الذي هو فيه او جالسا مع الامام اذا كان الامام جالسا. واتبع امامه

47
00:18:35.650 --> 00:18:55.650
وقضى تلك الركعة التي عيق عن ركوعها يقضي تلك الركعة لانه لم يتمكن منها. اذا من زحم او نعس او نسي الركوع حتى جاوز الامام الركوع اذا كان في الركعة الاولى

48
00:18:55.650 --> 00:19:15.650
الغى هذه الركعة واتصل بالامام وقضت الكركات. على كل حال. اذا كان في غير الاولى يحاول ان يأتي بالركوع ثم ببقية الاركان و يصل الى الامام قبل ان يرفع من السجدة الثانية ان كان ذلك متأتيا

49
00:19:15.650 --> 00:19:35.650
فان كان ذلك غير متأتم بانه اذا جاء بهذه الاركان سيفوته الامام ويقوم قبل ان يتصل به فانه يلغي ذلك ويتصل بالامام مباشرة ذكر الامام ساجد يخر ساجدا واذا كان جالسا يجلس حينئذ

50
00:19:35.650 --> 00:19:55.650
ثم طبعا سيقضي هذه الركعة بركعة بعد آآ سلام الامام. اذا ها معنى قوله آآ اه فان طمع في ادراك الامام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولحقه وان لم يطمع اه ترك الركوع وتبع امامه

51
00:19:55.650 --> 00:20:15.650
قضى ركعة في موضعها بعد السلام امامه. نعم. وان سهى عن السجود او زوح ما او مع ساحة تافات الإمام الى الى ركعة اخرى حتى حتى قام الإمام الى الى ركعة اخرى

52
00:20:15.650 --> 00:20:35.650
سجد ان طامع في ادراك الامام قبل الركوع. والا تركه وتبع الامام وقضى ركعة اخرى. ايضا هذا اللي كنا نتكلم عنه زحام عن الركوع. سنتكلم الان عن الزحام عن السجود

53
00:20:35.650 --> 00:21:04.550
اذا كان الزحام ابو النعاس واقع اوسه وقع عن السجود. الى ان قام الامام. والمأموم لم قام الامام الى ركعة اخرى سجد يسجد المأموم اذا طامع ان ياتي بالسجود وبالقيام ثم يدرك الامام قبل

54
00:21:04.650 --> 00:21:24.650
ان اه يرفع من الرقاء. المراد بالركوع هنا الرفع من الركوع. لا لا لا الركوع نفسه مرض الركوع هنا الرفع من الركوع. ينطمع في ادراك الامام قبل ان يرفع الامام من الركوع فانه

55
00:21:24.650 --> 00:21:54.650
يفعل ذلك يأتي بالاركان ويتصل بالامام ويواصل صلاته صلاته صحيحة والا اي وان لا يطمع بادراكه قبل الرفع من الركوع. تركه ترك السجود حينئذ. واتصل بالامام وطبعا سيقضي تلك الركعة

56
00:21:54.650 --> 00:22:14.650
اذا كان هذا المأموم اذا سجد هذه السجدة. وحاول ان ان يقوم ايضا لان القيام واجب عليه. وان يركع لم يفعل هذه الاركان بطمأنينة اللازمة في كل ركن ولابد من المحافظة على الواجبات. آآ لن يفعلها

57
00:22:14.650 --> 00:22:44.650
الاركان بالطمأنينة الواجبة بكل ركن وقد رفع الامام حينئذ رأسه من الركوع في هذه الحال آآ يترك عنه آآ التلافي. ويتصل بالامام ويقضي آآ بركعة بعد سلام الامام. جزاك الله خير. بسم الله

58
00:22:44.650 --> 00:23:04.650
اذا كان آآ وين سهى عن السجود او زحم ونعس قام الامام الى ركعة اخرى سجد ان طامعا في ادراك الامام قبل الركوع. قلنا المراد بالركوع هنا. والا يطمع بادراكهم

59
00:23:04.650 --> 00:23:27.000
بامكان اذا اتى بهذه الاركان لا يدرك الامام راكعا، بل سيقوم الامام، فانه يلغي عنه هذه السجدة. ويتصل بالامام في الركن الذي هو فيه ويكون قد بطلت وركعة يقضيها بركعة بعد السلام آآ امامه. وتبع الامام وقضى ركعة اخرى ايضا. وحيث قضى الركعتين

60
00:23:27.000 --> 00:23:56.550
فلا سجود عليه. حيث قضى الركعتان فلا سجود عليه الا ان يكون شاكا في الركوع اذا آآ حبسه الزحام آآ حتى آآ مثلا علم انه لن لن يدرك الامام اذا اتى بهذه الاركان في المقام المناسب. لن يدركه في حال الزحام عن الركوع قبل القيام من الجلسة السجدة الثانية

61
00:23:56.550 --> 00:24:16.550
ولن يدركه في الزحام عن السجود قبل القيام من الركوع. طبعا هنا قلنا انه سيتصل بالامام ويلغي تلك آآ الركعة التي وقع فيها نقص ركنين. آآ هذه الركعة سيقضيها بركعة تامة بعد السلام

62
00:24:16.550 --> 00:24:36.250
وهنا وقعت له زيادة. ما هي الزيادة؟ عنده ركعة اثناء صلاته مع الامام لا يعتد بها هو مثلا اذا كان في صلاة الظهر سيكون قد صلى خمس ركعات. فزاد ركعة اثناء آآ صلاته مع الامام. لكن لا يسجد لماذا؟ لان

63
00:24:36.250 --> 00:25:03.750
المزيد توقعت اثناء الصلاة مع الامام والامام يتحمل النقص والزيادة عن المأموم فهنا لا زيادة لان الزيادة التي وقعت زيادة في صلب الامام وهذه لا سجود آآ عليه عنها وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه. ولا سجود عليه لان زيادة ركعة الخلل

64
00:25:03.850 --> 00:25:30.300
وقعت اثناء آآ صلاة الامام. الى ان يكون شكا لا في حالة واحدة  اذا كان هو مثلا شك هل شك هل سجد سجدتين يعامل نفس المعاملة السابقة. حينئذ هذه السجدة. اذا كان اذا اتى بها لن يدرك الامام قبل

65
00:25:30.300 --> 00:26:00.300
الركوع فانه يتركه. وستبطل هذه الركعة بسبب الشك. هنا اذا صلى ركعة بعد الامام تحتمل ان تكون زائدة لانه يحتمل ان يكون اصلا قد اتى بتلك السجدة. فهو اصلا السجدة اه كان شاكا هل اتى بها ام لم يأتي بها؟ فالركعة هنا يحتمل ان تكون زائدة

66
00:26:00.300 --> 00:26:20.300
بسبب ان سجدة اصلا لزمت من شك ولم تلزم لم تلزم من يقين. مفهوم؟ فالركعة التي اتى بها هذا الامام هنا يحتمل ان تكون زائدة وهنا اه يسجد في هذه الحالة بعد السلام. اذا هذا معنى قوله الا ان يكون شاكا في الركوع او السجود. اي لا ان يكون

67
00:26:20.300 --> 00:26:40.300
الركوع الذي تركه خوف فوات الامام او السجود الذي ركعه تركه خلف هواة الامام. تركه عن شك ولم يتركه عن زحام مثلا اه فحينئذ يسجد بعد السلام لاحتمال اه الزيادة. نقتصر على

68
00:26:40.300 --> 00:26:44.800
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك