﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:15.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس عشر

2
00:00:15.000 --> 00:00:35.000
من التعليق على كتاب مختصر العلامة عبدالرحمن الاخضري في فقه الامام مالك رحمه الله تعالى اه رحمهم الله تعالى جميعا. وقد اه قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن جاءته عقرب او حية فقتلها فلا

3
00:00:35.000 --> 00:01:06.000
يعتبر من العمل اليسير آآ قتل الحية. لشدة ضررها. وقد العقرب اثناء الصلاة. ولو انحنى لذلك فان ذلك غير مبطل لصلاته بلاش يا علي لا سجود ولا يبطل ذلك صلاته. الا ان يطول اي الا اذا اشتغل بالقتل بالقتل

4
00:01:06.000 --> 00:01:36.000
منا طويلا فان ذلك يبطل عليه صلاته. او يستدبر القبلة. آآ او ينشأ عن قتله للحية ومراوغته معها استدبار للقبلة فان ذلك يبطل صلاته بسبب الاستدبار. لانه واخل بشرط من شروط الصلاة ففسدت صلاته. والشرط يلزم من عدمه العذاب

5
00:01:36.000 --> 00:02:06.000
قال فانه يقطع الصلاة ويستأنفه. فانه يقطع الصلاة. ايوة يستأنفها. ومن شكى له في الوتر او في جعلها الوتر مع ركعتي شيفي لا شك هل هو في ثانية الشفع او بالوتر؟ فانه يبني على المحقق. وهو انه في ذلك

6
00:02:06.000 --> 00:02:36.000
ويزود بعد السلام الى احتمال ان تكون آآ ان يكون قد وصل الشفع بالوتر من غير سلام يكون قد زاد ركعة آآ سهوا فيسجد لذلك بعد السلام. اذا شك هل هو في ثانية الشفع؟ ام هو في الوتر؟ فانه يبني على انه في زانية الشفع. لان هذا هو القدر المحقق

7
00:02:36.000 --> 00:03:06.000
ولكن يسجد لاحتمال الزيادة. الاحتمال لان يكون هو في الوتر. وقد اه وصله من غير سلام فصلى ثلاثا هذا احتمال وارد فيسجد له لانه سيوتر ايضا بعد ذلك ثم يوتر ومن تكلم بين الشافع الوتر ساجن فلا شيء عليه. شف

8
00:03:06.000 --> 00:03:26.000
ينبغي وصلهما اه يسلم بينهما لكن لا ينبغي للانسان ان يتكلم بينهما ولا ان يشتغل بينهما بشيء من امور اه الدنيا ولكن اذا تكلم بينهما ساهيا فلا شيء عليه. وان كان عامدا كره فعله كان

9
00:03:26.000 --> 00:03:47.150
فعله مكروها ولكن ايضا لا شيء عليه. والمسبوق ان ادرك مع الامام اقل من ركعة فلا يسجد معه قبلي  المسبوق اذا ادرك مع الامام اقل من ركعتين. كما ادرك معه سجدتين فقط

10
00:03:47.150 --> 00:04:07.150
ووجده قائما في من اخر ركعة بعد الركوع. فانه يصلي معهما بقية من صلاته الا سجود سجود السهو فانه لا سجود معه قبليا ولا بعديا. لانه لم تنسحب عليه للمامومية فهو في الحقيقة ليس مأموما. ومن

11
00:04:07.150 --> 00:04:27.150
على ذلك انه يصح تصحيح امامته يمكن ان يهتم به شخص اخر لانه لم يدرك ركعة آآ كاملة. وانما يحصل له اجر ذلك القدر الذي ادركنا الصلاة. اه اذا قال والمسبوق ان ادرك مع الامام اقل من ركعة فلا يسجد معه

12
00:04:27.150 --> 00:04:47.150
ولا بعديها. البعدية لا ينبغي ان يسجده المسبوق مع الامام مطلقا. ولو ادرك معه جل صلاته. لماذا؟ لان البعد لا يكن الا بعد السلام. فلا ينبغي ان ان يسجده المسبوق مع الامام. انما يسجده بعد سلامه. اذا

13
00:04:47.150 --> 00:05:07.150
اه المسبوق لا يسجد البعدي مع الامام مطلقا. هل يسجد القبيلة في تفصيل. اذا ادرك ركعة فاكثر يسجد القبلية ما علما. اذا لم يدرك ركعة فانه لا يزد القبلي مع الامام

14
00:05:07.150 --> 00:05:27.150
واضح البعدي لا يسجده المسبوق مع الامام مطلقا. القبلي يسجده مع الامام ان ادرك معه كاملة ولو فاته موجبه. ولو فاته موجبه. مثلا اذا كان اذا كان قبله الامام مترتب

15
00:05:27.150 --> 00:05:45.150
عن ترك جلوس الوسواس فجاء مصل وادرك الركعة الاخيرة اتفقا. موجب السجود قد فاته لكن على كل حال هو مطالب بسهو الامام لانه اصبح مأموما فتنسحب عليه المأمومية وتجري عليه احكامها ويسجد هذا القبلي

16
00:05:45.150 --> 00:06:05.150
مع الامام واذا ترتب عليه بعدي آآ ايضا في سورة اخرى فانه يسجده آآ بعد السلام. اذا كان المسبوق استدرك مع الامام اقل من ركعة فلا زد معه قبليا ولا بعديا فان سجد معه بطلت صلاته. من سجد مع الامام وهو لم يدرك ركعة

17
00:06:05.150 --> 00:06:25.150
كاملة بطل صلاته. سواء سجد معه قبليا او بعديها. وبدأ يصنع آآ يعني في السجود القبلي. يبقى في يبقى في مكانه اذا يعني ادركت اقل من ركعة فسجدت مع الامام السجدتين واراد الامام ان يسجد القبلي فانك تبقى

18
00:06:25.150 --> 00:06:45.150
سالسا حتى يرجع اليك فاذا سلم قمت لصلاتك. قال سجد معه بطلة صلاته. وان ادرك ركعة كاملة او اكثر سجدة معه القبر. اذا ادرك الانسان ركعة كاملة مع الامام فانه يسجد معه

19
00:06:45.150 --> 00:07:05.150
ولكن لا يسجد معه البادي يؤخره الى ما بعد السلام. سجدوا معه القبرية واخر البعدية حتى يتم صلاته بعد السلام. فان سجد مع الامام عامدا بطلت هاته. معناه فان سجد البعدي مع الامام عامدا بطلت سلام

20
00:07:05.150 --> 00:07:25.150
اذا سجلت البعدية مع الامام عامدا بطلت صلاته. وان كان سهيا سجد عليه السلام. اذا سجد البعدية مع الامام سلم الامام ثم سجد البعدي فسجده هو سهوا فانه تصح صلاته لكونه زاد سهوا. وآآ

21
00:07:25.150 --> 00:07:55.150
البعدي من تلك آآ زيادة. آآ نعم. قال آآ فيسجد بعد السلام فان سجد مع الامام عامدا بطل صلاته وان كان ساهيا سجد بعده السلام. طبعا السجود بعد السلام لا يتكرر. اذا كان هو اصلا قد تكررت له مع الامام اه انه ادرك ركعة

22
00:07:55.150 --> 00:08:15.150
وسجد البعدية مع الامام ساهيا هذا البعدي لا يجزئه عن ذلك البعدي الذي تكرر في ذمته لان هذا البعدي كان ينبغي ان لا يزجده وهو انما سجده سهوا. فينبغي ان يسجد هذا البعدية بعد السلام

23
00:08:15.150 --> 00:08:40.700
الامام خصوصا انه ايضا طرأت له زيادة اخرى فهو كان اصلا تحمل بعديا ناشئا عن الامام فزاده وايضا كذلك يعني مثلا ادرك الركعة الاخيرة مع الامام والامام يلزمه بعدي. طبعا هو ما دام ادرك ركعة تامة في ذمته بعدي لكن لا ينبغي ان يسجده في ذمته

24
00:08:40.700 --> 00:09:00.700
بعدي الامام لكن لا ينبغي الا بعد ان يسلم. فاذا سجده مع الامام ساهيا. هذا البعد الذي سجده ساهيا لا يجزئه عن بعدي الايمان وحينئذ تكون قد سمعت له سجادتان احداهما تحملها لانها لان سهو الامام سهو له هو. والثانية ان

25
00:09:00.700 --> 00:09:22.150
انه هو ايضا سجد البعدية. فعلى كل حال يلزم يسجد البعد. اه اذا اقوى من كان الزايد سجده بعد السلام. وين سهى المسبوق وبعد سلام الامام فهو كالمصلي وحده  اذا وقع سهو للمسبوق بعد السلام الامام

26
00:09:22.250 --> 00:09:42.250
فانه يكون على سنته في السهو كالمصلي وحده اذا كان هذا السهو نقصا فانه زد له قبل السلام وان كان زيادة جدله بعد السلام على التفصيل آآ السابق. لان الامام حينما يكون ضامنا في

27
00:09:42.250 --> 00:09:58.700
في حال المأمومية. الامام ضامن في حال المأمومية فيتولى عنك آآ السنن لا آآ يتحمل عنك السهو وعن السنن ما دمت معه. فاذا انتقلت عنه لم يعد ضامنا. انت الان

28
00:09:58.700 --> 00:10:17.950
لنفسك فاذا سهوت عليك ان تسجد بحسب ما يطالبك به الشرع من زيادة ونقص قبل السلام وبعده معنى قوله وان كان اه وينتهى المسبوق بعد سلام الامام فهو كالمصلي وحده

29
00:10:18.750 --> 00:10:45.200
واذا ترتب على المسبوك بعدي من جهة ما به. وقبلي من جهة نفسه اجزاءه القبلية اذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة امامه وقبلي من جهة نفسه يعني مثلا ادركت ركعة واحدة مع الامام والامام يلزمه المهدي. ثم سهوت عن جلوس الوساط

30
00:10:45.200 --> 00:11:05.200
فالان انت في ذمتك بعدي الناشئون عن عن الامام. لم تدرك موجبه ولكن ان تتكررت لكلمة عموميته وتطالب بالسجود الذي يلزم الامام. وترتب عليك انت بعد الانتقال عن الامام موجب سجود ولكن

31
00:11:05.200 --> 00:11:30.500
القاعدة كما قال ابن عاشر والنقص غلب ان ورد. انه اذا اجتمع نقص وزيادة اذا اجتمع مع موجب قبلي وموجب بعدي في الصلاة يغلب القبلي فقبلك يجزئك عن بعدي الامام. لان صلاته لا يجتمع فيها سجودان قبل السلام وبعد. واذا اجتمع موجب قبلي وبعده

32
00:11:30.500 --> 00:11:46.300
غلب القبل عندنا. على قاعدته القاعدة التي ذكرها ابن هاجر ونقصها ان ورد. آآ نعم من قال واذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة امامه وقبله من جهة نفسه اجزائه القبلي

33
00:11:46.650 --> 00:12:09.950
ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما اذا نسي الانسان الركوع وتذكره وهو ساجد فانه يرجع قائما لكي يركع. لان الركوع اصلا يأتي اليه من قيام. رجع قائما. وآآ

34
00:12:09.950 --> 00:12:29.950
هذا هو المشهور. ومنهم من قال يجوز ان يرجع محدودبا. حتى يصل يرجع محدودب حتى يصل الى الركوع ويركع لانه عصرا كان قد فعل القيام الذي قبل الركوع. هو لما انهى القراءة سجد. لما نقرأ مثلا

35
00:12:29.950 --> 00:12:59.950
فهنا هو قد فعل القيام الذي كان قبل الركوع. المشهور انه يقع ويركع ويرفع من الركوع ثم وقيل انه له ان يرفع محدودبا حتى يصل الى محل الركوع ثم يرفع من الركوع ويسجد من بعد ذلك. قال في الكفاف وذاكر الركوع قام ابا ولا يضر اوبه محدث

36
00:12:59.950 --> 00:13:19.950
وذاكر الركوع قام ابا ولا يضر اوبه محدودبا اي لا يبطل عليه اذا رجع محدودبا الى مكان الركوع ثم استقر آآ قدر الطمأنينة في محل الركوع ثم رفع وسجد. ويستحب له ان يعيد

37
00:13:19.950 --> 00:13:39.950
كان من القراءة ثم يركع يستحب له نعيد الشيء من القراءة قبل الركوع ثم يركع. ويسجد بعد الصلة بعد السلام للزيادة التي وقعت لانه سجد قبل ان يركع. ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه. رجع

38
00:13:39.950 --> 00:14:09.950
جالسا اذا نسي الانسان سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه فان نحن هنا نتكلم عن الامام والمنفرد. بالنسبة للمأموم تكلمنا عن حكمه من قبل ان الزحام والنسيان وهذي ليش اتكلمنا عليها من قبل. الان نتكلم عن الامام او المنفرد. اذا نسي الامام او المنفرد سجدة واحدة

39
00:14:09.950 --> 00:14:29.950
وتذكرها بعد ان قام فانه يرجع اليها. يرجع جالسا. يرجع جالس لان لان سجدة التي فاتته هي الثانية الاولى فعلها. والسجدة الثانية من شأنه ان يفعلها عن جلوس اي بعد جلوسه. فيجلس

40
00:14:29.950 --> 00:14:49.950
ثم يأتي بسجدة الثانية. اذا قالوا تذكرها بعد قيامه رجع جالسا ليأتي بها من جلوسه الا ان يكون قد جلس قبل القيام فلا يعد. هو القيام الجلوس بين السجدتين ركن. جلوس

41
00:14:49.950 --> 00:15:19.950
فاذا كان الانسان سيسجد سجدة واحدة فقام بقي له ركنان. الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية فلذلك ارجاء جالسة اولا لانه ينبغي ان يجلس بين السجدتين. ثم يسجد السجدة الثانية هناك احتمال اخر وهو ان يكون سجد السجدة الاولى وجلس وسهاء عن الثانية. ثم قام

42
00:15:19.950 --> 00:15:39.950
فهو هنا قد فعل ركنين وهما السجدة الاولى والجلوس بين السجدتين وبقي له ركن واحد وهو السجدة الثانية. هنا اذا قام فانه يرجع ساجدا. لانه قد فعل السجود الذي قبلها. اذا ها معنى قوله الا ان يكون قد جلس قبل

43
00:15:39.950 --> 00:16:19.950
قيامي فلا يجلس فلا يعيد الجلوس. بل يخر ساجدا حينئذ. ومن نسي سجدتين حر ساجدا ولم يجلس. اذا نسي الانسان سجدتين فانه وقع فانه حينئذ آآ يخر لهما قائما لانه اصلا انما يأتيهما من قيام. ويسجد في جميع ذلك بعد السلام. جميع هذه

44
00:16:19.950 --> 00:16:49.950
يزداد فيها بعد السلام لتمحض الزيادة فيها. وان تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها تمادى على صلاته ولم يرجع. والغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها باني وسجد قبل السلام ان كان بالاوليين. وتذكر بعد عقد الثالثة. وبعد السلام لم تكن من

45
00:16:49.950 --> 00:17:19.950
او كانت منهما تذكر قبل عقد الثالثة. لان السورة والجلوس لم يفوتا اذا بقيت عليه سجدة ولم يتذكرها الا بعد رفع رأسه من الركعة من الركوع فكيت عليه السجدة. ثم قام وقرأ الفاتحة والسورة وركع. ولما رفع من الركوع تذكر ان ان الركعة الماضية لم

46
00:17:19.950 --> 00:17:49.950
السجود فيها حينئذ ماذا يفعل؟ يتمادى في صلاته وقد بطلت تلك الركعة التي بقيت منها سورة ينبغي ان يتي بركعة اخرى. لكن هذه الركعة التي يأتي بها هنا يجعلها في الترتيب بعد الركعة التي

47
00:17:49.950 --> 00:18:19.950
قبلها وهنا يمكن ان ان في بعض الصور ان تتمحض الزيادة فيلزمه البعدي ويمكن ان يجتمع النقص والزيادة وحينئذ يلزمه القبلي. تفصيل ذلك انه مثلا اذا كان هذا وقع له في الركعة الاولى لا اشكال. هو تذكرت سجدته بعد ان قام من الركعة آآ الثانية

48
00:18:19.950 --> 00:18:39.950
والركعة الثانية طبعا قرأ فيها بالفاتحة والسورة. والآن سيأتي بركعة فيها الفاتحة والسورة. وفي هذه السورة تتمحض آآ الزيادة حينئذ لانه آآ الركعة التي لم يتذكر فيها النقص حتى قام من ركوعها هي

49
00:18:39.950 --> 00:18:59.950
الثانية والثانية من شأنها ان تكون فيها آآ السورة والركعة الاخرى اتى بها بعد ان تذكر وهو يعلم انها اصبحت هي هي الثانية لبطلان الاولى وآآ هنا ستتمحض الزيادة. احتمال آآ اذا كان

50
00:18:59.950 --> 00:19:19.950
اذا كانت مثلا الركعة التي وقعت فيها النقص هي الثانية. طبعا هو سيقوم الى الثالثة وهو ساه انه فاتته اه سجدة والثالثة لن يقرع فيها الا الفاتحة فقط. فاذا ركع في الثالثة وقام وبعد ركوعه تذكر

51
00:19:19.950 --> 00:19:39.950
ان الثانية قد بطلت لكونه فاتته سجدة. هنا سيجتمع له النقص والزيادة. لماذا؟ لان هذه الركعة التي تذكر بعد ان قام منها اصبحت هي الثانية. هو كان يعتقد انها الثالثة وقرأ فيها بالفاتحة فقط

52
00:19:39.950 --> 00:19:59.950
لكن الان اصبحت ماذا؟ اصبحت هي الثانية. فالان سيجتمع عنده النقص والزيادة. النقص ناشئ من ان ركعة الثانية ليست فيها السورة. وزيادة ناشئة عن ركعة النقص. آآ ان عنده ركعة طبعا باطلة ولكن هي ركعة اتى بها

53
00:19:59.950 --> 00:20:27.250
زايدة الان ماذا يفعل طبعا سيسجد قبل السلام لاجتماع النقص وزيادة. هذا معنى قول ابن عاشر لكن قد يبين لان بنوا في فعلهم والقول نقص بفوت سورة فالقبلي اذا قالوا ان تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها اي تلي ركعة النقص. تمادى اي واصل على صلاته

54
00:20:27.250 --> 00:20:47.250
لم يرجع. والغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها بانيا ومعنا بانيا اي معتدا بما صلى من الركعات الصحاح جاعلا الركعة المعوضة تلي الركعات السابقة في اه الترتيب وهنا قد يجتمع النقص والزيادة

55
00:20:47.350 --> 00:21:04.400
فان كانت آآ الركعة التي وقع فيها النقص هي الاولى فلا اشكال لانه سيتمحض له هنا الزيادة. لماذا؟ لانه الركعة التي اعتقد انها زانية قرأ فيها بالفاتحة والسورة. ثم تذكر

56
00:21:04.400 --> 00:21:26.900
قبل القراءة في الثانية فسيأتي بالفاتحة والسورة ايضا وتتمحض له الزيادة. اذا كانت الركعة التي وقع فيها هي الثانية وصلى ركعة يعتقد انها هي الثالثة وقرأ فيها بالفاتحة وبعد قيامه منها تذكر ان الثانية بقي منها سجود

57
00:21:26.900 --> 00:21:43.050
انها قد بطلت. ستتحول الثالثة التي قرأ فيها الفاتحة هي الثانية وحينئذ تكون الركعة الثانية قد نقصت منها السورة. وعنده ركعة زائدة. فهنا يجتمع له نقص وزيادة فيسجد قبل السلام

58
00:21:43.250 --> 00:22:08.700
قبل السلام ان كانت من الاوليين وتذكر آآ سجدة كانت من الاولين وتذكر بعد عقد الثالثة وبعد السلام ان لم تكن من الاولين وتذكر بعد عقد ثالثة سيكون عنده نقص آآ سورة. واضح؟ ويسود بعد السلام في الصور التي

59
00:22:08.700 --> 00:22:25.700
فيها الزيادة. الصور التي تتمحض فيها الزيادة كما قلنا اذا كانت مثلا الاولى او كانت ثالثة لأنه ثالثة قد اتى قبلها بركعتين فيهما الفاتحة والسورة فهنا تمحضت عنده الزيادة. واضح

60
00:22:25.700 --> 00:22:43.450
الصور التي تتمحض في الزيادة يسجد لها البعدي وصور التي يجتمع فيها النقص والزيادة يسدد لها القولين اذا قالوا بعد السلام لم تكن من الاوليين او كانت منهما وتذكر قبل عقد آآ الثالثة. اي قبل ان يركع في الثالثة

61
00:22:43.500 --> 00:23:08.050
لانه حينئذ سيأتي بالفاتحة والسورة ويجلس جلوس كيف تتمحض الزيادة؟ اما اذا فكان قد ركع بالفعل في الثالثة فانه يجتمع له النقص والزيادة لانه لم يقرأ بالسورة واذا كان النقص في الثانية فان التلافي ما زال ممكنا. اذا كان مثلا

62
00:23:08.250 --> 00:23:30.850
هو تذكر في الركعة الثانية. انه مثلا بقية تتذكر مثلا بعد القيام من الركعة الثانية انه بقيت له سجدة. في التلافي ما زال ممكنا. يمكن ان يتلافى حتى ولو ركع يتلافى

63
00:23:30.850 --> 00:23:55.150
ما لم يرفع من الركوع. اه اذا معنى قوله او كانت منهما قبل عقد الثالثة لان السورة والجلوس لم يفوتا  يعني اذا كانت من الاوليين وتذكر قبل عقد الركعة الثالثة

64
00:23:55.500 --> 00:24:17.250
اذا كانت من الاولين وتذكر قبل عقد اي قبل القيام من الركعة الثالثة. فحينئذ اذا كان في الثانية اذا كان النقص واقع التلافي ما زال ممكنا يرجع للسجود ولا تبطل تلك آآ الركعة يرجع للسجود ويسجد ويتم صلاته. واذا كان

65
00:24:17.300 --> 00:24:43.650
من الركعة الاولى حينئذ هو الركعة الثانية صلاها بالفاتحة والسورة وامامه ركعة سيصليها الفاتحة والسورة فتتمحض الزيادة وكذلك ايضا جلوس الوسط سيؤديه في مكانه بانه هو تذكر ان الثانية اصبحت هي الاولى

66
00:24:43.750 --> 00:25:03.750
والركعة التي امامه سيقرأ فيها الفاتحة والسورة. ويعلم انها هي الثانية فبالتالي سيجلس بعدها جلوس آآ الوسط فتتمحض الزيادة في هذه الحالة اذا ذكرنا الموضع الذي يجتمع فيه النقص والزيادة. فهذا يزيد له قبل السلام. وما المواضع التي تتمحض فيها الزيادة فيسجد

67
00:25:03.750 --> 00:25:08.950
لها اه بعد السلام اختصر عليها القدر ان شاء الله