تعالى ان الحكم الا لله. والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. يعني ان العقل لا يستبد بالتحسين بنفسه ولا بالتقبيح من جهة الشرع. فلا يوجب شيئا ولا يحرم خلافا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للعشرين من التعليق على كتاب مختصر التحريم. وقد الى قوله الاحكام. آآ الحكم في كلام العربي يطلق على معاني ترجع الى المنع ومنه حكمة اللجام لان انها تمنع الفرس من الجماح. ومنه حكم الحاكم لانه يمنع من الظلم ايضا كذلك. ويقال احكم السفيه اخذ على يده قال جرير بن عطية تبني الخطبة بني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم وانا اغضب. ابني حنيفة انني اهجكم ادع لا تواري ارنبة. والحكم في الاصطلاح هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. اثبات امر لامر او نفيه عنه حكمك ليس زيد بجائل وجاءنا اليوم شهوة. واثبات امر لامر اما ان يكون بواسطة العقل او بواسطة العادة او بواسطة وضعي واضع. اذا كان بواسطة العقل سمي حكما عقليا. واقسامه ثلاث وهي الوجوب والاستحالة والجواز واذا كان باسطة تكرار العادة وعدم تخلفها ككون النار مثلا محرقة والماء مروء سمي حكما عاديا. واذا كان بوضع واضع سمي حكما واضعيا فيدخل فيه الحكم الشرعي لانه من وضع الله سبحانه وتعالى والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. وينقسم الى قسمين الى حكم تكليفي وهو الذي يكون بالطلب او التخيير. والى حكم وضعي وهو امارات وضعها الشارع للعبادة كالسبب والشرط والمانع لتفصيل ذلك كله ان شاء الله. الشيخ هنا قدم لذلك ببعض المسائل. آآ معظمها في الحقيقة ليس من مسائل اصول الفقه لذلك سنمر عليها مرورا آآ سريعا. قال الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته او صفة كمال ونقص عقلي خدمة عن الفتح والذم عن المدح والثواب والذم والعقاب الشرعيون. هذه مسألة كلامية وليست وهي مسألة التقبيح والتحسين هل هما شرعيان او عقليان؟ قال ان بعض والتقبيح عقل جنب بالاتفاق. وهو اذا اطلق الحسن او القبح بمعناه ملائمة الطبع ومناظرته. اذا كان يراد الحسن ما يلائم الطبع كحسن الحلو او ما ويراد بالقبيح ما ينافي الطبعة ايضا ما ينافره كقبح المر فان اطلاق الحسن والقبح بهذا الاعتبار عقلي ايضا كذلك اذا اريد بالحسن والقبح اذا اريد بالحسن مثلا آآ صفة كمال كحسن بالعدل مثلا وبالقبح صفة آآ نقص وذلك كقبح الجهل مثلا ظلم فانه بهذا الاعتبار ايضا عقلي ولا خلاف في هذا. قال ابن عاصم رحمه الله تعالى المرتقى والحسن والقبح في الاستعمال بنسبة النقص او الكمال او جهة النفار والوفاق للطبع عقليا يعني باتفاق اي من هذه من هاتين الجهتين التحسين والتقبيح عقليان بالاتفاق. هناك مسألة مختلف فيها وهي الحسن شرعا هل آآ يمكن ان الشيء ان يكون الشيء حسنا شرعا بمقتضى العقل. ام ان التحسين الشرعي لا يكون الا بالشرع قال وبمعنى البدح والثواب والذم والعقل شرعي. يعني ان الحسن بمعنى مدح الانسان شرعا. والقبح انا ذم رفاعي لي شرعا. وبمعنى حصول الثواب للمحسن وحصول العقاب لمن اتى بقبيح فانه بهذا الاعتبار شرعي. فلا حاكم الا الله. لا حاكم الا الله فانهم يحسنون بالعقل ويقبحون به حتى قبل الشرع ويقولون ان الاشياء قبل الشرع تعتريها احكام آآ الشرع من الوجوب والتحريم والندب والكراهة والاباحة. وان ذلك كله يعرف بالعقل ولا يريد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداءة العقول. يعني ان الشرع لا يأتي بما يخالف بداهة العقول ما يخالف الضروريات العقلية لا يمكن ان يأتي الشارع مثلا ويخبرنا ان الواحد نصف ثلاثة. مستحيل شرع لا يأتي بما يخالف بداهة العقول وضرورياتها. والحسن والقبيح شرعا ما امر به وما نهى عنه. يعني لان الحسن شرعا هو ما امر الله سبحانه وتعالى به وما نهى عنه. لكن في الحقيقة ايضا لا ينافي ان للعقل آآ حظا من ادراك الحسن والقبح. فهذا مما يتظاهر فيه العقل والنقل نعم مسألة الثواب والعقاب يتمحض فيها النقل ولا يمكن ان تدرك بالعقل. آآ لكن العقل ايضا له حو فيلاحظ حسن الاشياء التي يأمر بها الشارع. وقبح ما ينهى عنه الشارع. قال ما امر به وما نهى عنه باللف ونشر المرتب اي الحسن ما امر الشارع به والقبيح ما نهى عنه. وعرفا ما لفاعل فاعله فعله. يعني ان الحسن والقبح في العرف الحسن ما لي فعله اما يجوز للانسان ان يفعله. وعكسه كان ينبغي ان يقول وعكسه بعكسه اي ان عكس الحسن وهو القبيح على العكس من ذلك. اي ما لا ينبغي لفاعلين ان يفعله ففي عبارته اختصار شديد قد يشكل معه المعنى قال وعرفا ما لفاعله فعله وعكسه اي وعكسه بعكسه. بسم الله ولا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا كبح. غير المكلف كالمجنون والصبي فعله لا يوصف بالحسن ولا بالقبح. لانه لا يتعلق به حكم اصلا. المسألة الثانية وهي كلامية ايضا مسألة شكر المنعم. هل هو واجب بالعقل او بالشرع؟ المنعم هو الباري سبحانه وتعالى. وشكره معناه صرف العبد آآ ما انعم الله تعالى عليه به في طاعة الله سبحانه وتعالى. ان تصرف النعم التي انعم الله تعالى عليك بها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هل هذا واجب بمجرد العقل؟ وهذه مبنية على المسألة التي قبلها في الحقيقة ام انه غير واجب الا بالشرع؟ قال وشكر المنعم. ومعرفته تعالى اي معرفة الله تعالى يعني ان معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة بالشرع اي مع معرفة الله تعالى معناه ادراك وانه حق متصف بصفات الكمال منزه عن النقص والافات وشكر المنعم ايضا كذلك واجب بالشرع. والمسألة في الحقيقة تنبني على المسألة التي قبلها فمن يقول تحسين وتقبيح العقلي يقول ان شكر المنعمين واجب بالعقل وان معرفة الله تعالى كذلك. ومن يرى التحسين والتقبيح شرعيان محضار فانه يقول ان ايضا لا يجب الا بالشرع. قال وهي اول واجب على المكلف. هذه مسألة في الحقيقة تابع فيها الشيخ اه مذهب الاشاعرة فانهم يرون ان اول واجب على المكلف هو النظر هو ان ينظر لكي يعرف الله سبحانه وتعالى ووجوب هذا النظر في الحقيقة فرع على ان الاصل عدم الايمان. مع ان النصوص الشرعية تقتضي ان له الفطرة ان الانسان كل مولود ولد على الفطرة والله سبحانه وتعالى يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة دباه يهودانه او ينصرانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها بالجداعة؟ فالانسان يولد على الفطرة في الاصل فيه الايمان والاصل انه لا يشك اصلا في الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج الى تجديد نظر. قال انهما ما واجبان شرعا. وفي قول لا فرق بينهما. يعني انهم اختلفوا هل بين شكر المنعم ومعرفة الله على برق ام لا؟ فقيل لا فرق بينهما وقيل المعرفة آآ الشكر فرع المعرفة وعلى كل حال فان هذه المسائل مذكورتنا ليست فان هذه المسائل المذكورة هنا ليست من اصول الفقه ولا ينبني عليها شيء. وهي في الحقيقة مسائل كلامي اثبتها آآ الاشاعرة في كتبهم ضمن نقاشهم مع المعتزلة ومع الطوائف الاخرى. وهي ليست من صميم الاصول الفقهية لانها في غالب كتبه. وفعله تعالى وامره لا لعلة ولا لحكمة. هذه مسألة ايضا وكذلك هل افعال الله سبحانه وتعالى تعلل ويقال انها لحكمة؟ ام انها لا تعلل ولا يقال انها هذه حكمة. هذه ايضا اختلفوا فيها فذكره وفي الشرح ان اكثر الحنابلة قال هو مذهب ايضا كثير من المالكية والشافعية ومذهب الظاهرية ومذهب الاشاعريتي ان افعال الله تعالى لا تعلل ولا يقال انها ابنية على الحكمة له بمقتضى المالكية ان يتصرف كيف شاء. ويرون ان العلة هي غارة وان الغرض نقص يوجب النقص. لكن نصوص الشرع تدل على انها على الله سبحانه وتعالى لها حكمة. وانها صادرة عن اه ارادة وحكمة من الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله سبحانه وتعالى نصوص الشرع تدل على هذا. وهذا آآ هو مذهب الصدر الاول وآآ نقل ابن قاضي الجبل اجماع السلف عليه هو مذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم ونقله ايضا هنا عن الطوفي ان افعال الله سبحانه وتعالى ناشئة عن حكمة وانه ان نفي العدة والحكمة غير سديد هذا من كلام المتكلمين قال اه وعليه مجرد مشيئته مرجح يعني انه اذا فرعنا على مذهب المتكلمين الذين يقولون ان على الله تعالى لا تعللوا ولا يقال انها صادرة عن انها مبنية على حكمة فان مجرد مشيئة الله سبحانه وتعالى يرجح الشيء فيوجده لانه لا يشترط معه وجود علة او حكمة ثم قال وهي وارادته ليستا بمعنى محبته ورضاه. يعني ان المشيئة ولارادته ليس اتى بمعنى المحبة والرضا. فالله سبحانه وتعالى قد يخلق الشيء الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ولكن ليس معناه خلق خلقه للشيء ان لا يلزم من خلقه لشيء انه يرضى. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى عباده الكفر ولا يرضى منهم الفسق مع انه خالق لافعاله لافعالهم. فليست الارادة والمشيئة هي نفس الرضاع والمحبة. نعم. قال آآ فيحب ويرضى ما امر به فقط وخلق كل شيء بمشيئته تعالى. ثم قال فائدة الاعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع ان خلى وقت عنه او بعده وخلى عن حكمها او لا وجهلت مباحة بالهام وهو ما يحرك القالب بعلم يطمئن به يدعو الى العمل به وهو بقول طريق شرعي. هذه مسألة مشهورة وهي آآ حكم الاعيان قبل الشرع هل الاصل في الاشياء الاباحة او التحريم او يتوقف في شأنها؟ قال الاعيان المباحة الاعيان المنتفع بها وكذلك العقود التي تجري بين الناس وينتفعون بها. اذا كانت قبل الشرع او طبعا قبل الشرع ان خلى وقت عنه اذا كانت قبل الشرع في وقت بوقت خلا من وجود نبي وهذا مثلا كالفترة التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه وتعالى قال لتنذر قوما ما من نذير من قبلك. او بعد الشرع وخلى عن حكمها. هذا اذا قدرنا انه انه يمكن ان تخلو صلة عن حكم الله تعالى. ولكن الاصل انه لا تخلو نازلة عن حكم الله تعالى يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها اولى اي كانت بعد حكم الشارع. وللشارع فيها حكم ولكن جهله الناس هل الاصل فيها حينئذ؟ هل الاصل في هذه الاعيان رباحة؟ او التحريم او يتوقف فيها؟ وهذا ينبغي عليه مثل اذا مثلا رأى الناس الالة فاكهة جديدة لا يعرفونها او دابة. هل الاصل في هذه الاشياء الاباحة او التحريم او يتوقف فيها. الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب. قوم قالوا بالاباحة. منهم القاضي ابو يعلى وآآ ابو الحسن التميمي وابو الفرج وقال بها الحنفية والظاهرية بن سريج وغيره. وهؤلاء استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. خلق لكم ما في الارض جميعا. قالوا اذا الاصل بالاشياء هو الاباحة حتى يأتي دليل المنع واذا لم يأتي دليل مانع فالعصر بلا شيء ان تكون مباحة ويتمسك بذلك. في هناك طائفة اخرى تقول الاصل في الاشياء المنام. وهؤلاء يقولون اه هذه الاشياء هي ملك لغيرك. لانها ملك لله تعالى. والاصل في ملك الغير انه حرام حتى يأذن فيه وما دام لم يأذن فالعصر بقاؤه على تلك الحرمة حتى يأتي باذنه منه سبحانه وتعالى. لكن هذا يناقش بان هذا ملك الغير انما يكون ممنوعا مثلا على الانسان اذا كان الانتفاع به ينقص ينقصه مثلا او آآ يتضرر به مالكوه. اذا كان لا يتضرر به يعني مثلا جلوسك في ظل شجرة اه لا هذا لا يتضرر به مالكها يتضرر بما هذا لا بأس به. اه آآ الله سبحانه وتعالى منزه عنان يتضرر. وآآ لو انفق الناس ما على الارض فان هذا لا يزيد في ملك الله ولا ينقص من ملكه شيئا. آآ لا يمكن مثلا ان يستدل بهذا لانه لان الله سبحانه وتعالى لا يتضرر باستعمال الناس لهذه الاشياء حتى تكون يقال انها مثلا مملوكة للغير وان الاصل في ملك الغير هو المنع. وقالت طائفة اه التوقف منهم بن عقيل الحنبلي وكذلك الموفق بن قدامة والمجد والتوقف هو مذهب الاشعرية ايضا كذلك يرون ان الاشياء ان الدليل آآ غير موجود فلا يوجد ما يبيح هذه الاشياء ولا ما يمنعها والاصل ان يتوقف فيها. ثم كان مباحة بالهام آآ القائلون بالاباحة اختلفوا منهم من قال اه اباحتها بالعقل. ونحن وان كنا لا نسلم مثلا يقولون نحن وان كنا لا نسلم الاباحة عقلية بل هي شرعية فلا يمنع ان تكون الاباحة قبل ورود الشرايين دليلا وآآ بعد الشرع ليس الدليل ومنهم من قال بل الدليل على اباحتها الالهام. وعرفه بانه ما يحرك القلب بعلم الايمان فيقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الانسان فيحصل له به ظن او نحوه وقد يطمئن الى ذلك واستدلوا بما وقع لبعض الصحابة من ذلك كما يروى عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه اوصى عائشة رضي الله تعالى عنها حين احتضر آآ باولاده وقال انما هما ابنان وبنتان فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها آآ يا ابتي اما لبنان فقد عرفتهما عبدالرحمن ومحمد واما البنتان فانما هي اختي اسماء. قال ارى ذا بطن بنتي خارجة انثى. اي زوجتي حامل بنته خارجة ارى ان حملها بنت وانكشف الغيبوب عن ذلك قالوا هذا الهاء. والالهام مختلف في بين العنصريين ولكن جمهور الاصوليين على انه ليس دليلا وليس طريقا لمعرفة الاحكام. وقالت به طائفة من الصوفية ولكن جمهور الاصوليين على انه ليس دليلا شرعيا لذلك قال هو وهو في قول طريق شرعي اي يعني انا الالهام في قول دليل شرعي قال بذلك بعض الصوفية ولكن كما قلنا جمهور الوصوليين على انه ليس بدليل شرعي. قال الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في المراقي وينبذ الالهام في العرايب اعني به لهام الاولياء وينبذ الالهام يعني انه ليس دليلا معتبرا بل ينبذ يرمى وينبذ الالهام بالعراء اعني الهام الاولياء فهو ليس دليلا شرعيا ليس من الادلة الشرعية. ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت بارك الله فيك