ولو لم يصلي مع هؤلاء فانه قد ادى الفريضة التي افترضها الله عليه لكن اذا صلى معهم فانه يحصل اجرا فيصلي معهم وصلاته تسمى اعادة. اذا اعادة فعله العبادة في وقتها ثانيا اما لخلل او لغير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله وتوفيقه الدرس الثاني والعشرين من التعليق على كتاب مختصر التحريم. وقد وصلنا الى قوله فصل العبادة ان لم يعين وقتها لم توصف باداء ولا قضاء ولا اعادة. وان عجن ولم يحد كحج وكفارة توصف باداء فقط. قال العبادة اذا لم يعين وقتها وذلك كالنوافل المطلقة مطلق النوافل مثلا الشارع قال لنا وافعلوا الخير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فعل الخير هذا يدل على اننا ينبغي ان نستكثر من الصدقات ومن التنفل فما كان من النفل المطلق صلاة كان او صدقة فهذا لا وقت له. ليس له وقت فلذلك لا يصاب باداء ولا في قضاء. اذا اخرجت الان صدقة وتصدقت بها لا يقال انك اديتها لان هذا نفل مطلق ليس له وقت. الشارع لم يحدد له وقتا اصلا. فلا يوصف باداء ولا قضاء ولا اعادة العبادة اذا لم يعين وقت لها لم تصف بيداء ولا قضاء ولا اعادة. وان عين ولم يحد كحج وكفارة توصف باداء فقط دون القضاء. اذا عين الشارع وقتا ولكنه لم يحدد طرفه فحينئذ توصف العبادة بالاداء. وذلك كالحج من حج يقال انه ادى فريضة الحج. ولكن اذا لم تحج هذا العام وحججت بالعام المقبل لا يقال انك قاض ان قضائك ان حجك بالعام المقبل هو هو قضاء لحجك لكونك كنت ينبغي ان تحج في العام الماضي. وكذلك مثلا الكفارة توصف بالأداء دون القضاء لأن القضاء فعل العبادة خارج الوقت. والوقت غير محدد هنا. ثم اجاب عن اعتراض محتمل يمكن ان يعترض عليه شخص. فيقول ان الحج اذا فسد على الانسان. اذا فعل الانسان مفسدا مفسدات الحج مثلا كالجماع. ففسد حجه فانه آآ يؤمر بان يمضي في هذا الحج الفاسد ويجب عليه القضاء يجب عليه ان يحج في اول وقت هذا الحج وصفهم له بالقضاء هو لشبه الحج الفاسد مقضيين. لان الانسان في الاصل اصلا لم يحدد له السنة التي ينبغي ان يحج فيها. لكن لما شرع في الحج وفسد عليه تضيق عليه وقته بسبب شروعه فيه فاصبح حجه الذي يصلح به حجه الذي فسد كانه قضى. فهو مشبه به لشبهه به في ادراكه. وذلك انه لما شرع فيه تضيق عليه. وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء اذا صلى الانسان اه بعد ان اخر القضاء. القضاء واجب على الفور. قضاء الصلوات. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاتنا ونسينا فليصلها متى ذكرها؟ اذا استيقظ الانسان مثلا بعد صلاة بعد طلوع الشمس. وهو لم يصلي الصبح يجب عليه ان يصلي بالفور. فاذا تراخى وتكاسل ولم يصلها حتى مثلا ذهب وقت لا يقال ان هذا الفعل قضاء قضاء. انه كان ينبغي ان يقضيها بالفور وان ذلك القضاء قد فات وان هذا قضاء قضاء. لان هذا يلزم التسلسل لانه لو اخرها ايضا صدقها قضاء قضاء قضاء ويلزم من هذا اذا تأخير المقضي عن وقته لا يسمى قضاء قضاء. وفعل بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء. لانه يؤدي الى التسلسل. يعني اخره مرة اخرى. وان حد اذا كان الوقت محددا محددا كصلاة ظهر. الشارع وقت لصلاة الظهر وقتا عصريا. وهو من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله. ووقتا اضطراريا تشترك فيه مع العصر لاصحاب الاعذار كالمسافر والمريض ونحو ذلك كيف انه يمكن ان يجمع جماعة الخير. اذا هذه الصلاة التي حد لها طرفان. زوال الشمس كونوا لكل لشيء مثله هذه تصف بالاداء والقضاء والاعادة. تصف بالثلاث. اذا صلاها في الوقت ولم يكررها كانت اداة واذا كررها فالتكرير في الوقت يسمى اعادة. واذا اذا صلاها خارج الوقت سمي قضاه واضح. قال وان يحد وقت العبادة من الطرفين فانها توصف بالثلاثة اي بالاداء والقضاء ولاعادة سوى الجمعة. الجمعة توصف بالاداء ولكنها لا توصف بالقضاء. لان الجمعة اذا خرج وقتها لا تصلى صلى ظهرا. فالجمعة لا تقضى. وانما تصلى ظهرا بسم الله قال فالاداء ما فعل في وقته المقدر له. اولا شرعا. الاداء هو فعل العبادة في وقتها المقرر لها شرعا من صلى الصبح فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فقد اداها لان هذا وقتها ومنهم من يقول الاداء فعل العبادة او بعضها في الوقت. وذلك انه مختلف في العبادة التي فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت. كمن صلى ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وركعة بعد طلوع الشمس. هل هذه الصلاة اداء؟ هذا مذهب الجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس. فقد ادرك العصر على مذهب الجمهور ان العبادة التي فعل بعضها في الوقت وبعضها خارجه توصف بانها اداء لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المكلف قد ادركه. قال فقد ادرك العصر فقد ادرك الصبح اه منهم من قال بل هي قضاء ومنهم من قال ما وقع في الوقت اداء وما وقع خارجه قضاء. هذا الاحتراز هو لم يذكره هنا وقال فلاداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا. وارقده ما فعل بعده القضاء هو ما فعل بعده وقت الاداء. كمن صلى الصبح بعد طلوع الشمس. ولو لعذر ولو كان ذلك كان ذلك لا يجد عذرا سواء تمكن منه سواء كان مثلا لعذر كمن قضى يوما من رمضان بعد افطر مثلا لمرض ثم صام من شوال او من اي شهر من شهور السنة فهذا يسمى قطعا لانه تركه لعذر آآ سواء تركه لعذر او بغير عذر على كل حال يسمى قضاء. قال سواء تمكن منه. كالمسافر مثلا فانه يمكنه ان يصوم ويمكنه ان يفطر فاذا افطر فانه يلزمه القضاء. وتسمى عبادته خارج الوقت قضاء مع انه كان متمكنا من الفعل كان يستطيع ولكن الشارع عذره. فالمسافر لا يجب عليه ان يصوم. او لم يتمكن من الفعل في الوقت وذلك لما لمانع شرعي او عقليا. قلنا القضاء هو فعل العباد خارج وقتها تمكن ولم يفعل كالمسافر يفطر. تمكن من الصوم ولم يفعل ولكنه لم يفعل لعذره. او لم تمكن اصلا وعدم التمكن من ان يكون لمانع شرعيا كالحيض او لمنع عقلي كالنوم اه اذا لم يتمكن المكلف من فعل العبادة في الوقت ثم فعلها خارج الوقت فان فعلها خارج الوقت يسمى قضاء. سواء كان عدم التمكن ناشئا عن عذر شرعي كالحيض بالنسبة مثلا الصوم. الصائم الحائض تقضي الصوم وكنو بالنسبة للصلاة. مثلا. النوم بالنسبة للصلاة آآ يمكن ان ينام الانسان حتى يخرج. وقتها وهذا عذر آآ عقلي مانع عقلي قال لمانع شرعي كحيض وعقلي كنوم. لوجوبه عليهم. وهو والعبادة حال وجود العذر يعني ان ان هذا كله يوصف بالقضاء لوجوب العبادة عليهم حال وجود العذر. هذا اشار به الى خلاف لان العلماء منهم من قال ان صوم الحائض لا يوصف بالقضاء. لا اصل لم يكن يجب عليه الصيام. ولو صامت لكان صومها باطلا غير معقول هؤلاء يقولون صوم الحائض اداء وليس بقدر. لانها لو ارادت ان تؤدي لما صح اداؤها. وهي لم يكون قاصدا مخاطبة. ويعبرون عن هذه المسألة بقولهم اذا انعقد اذا انعقد سبب الوجوب بالنسبة الذي وعارضه المانع هل يوصف جائز الترك حينئذ بكونه واجبا او لا يوصف. هذا الشيء الذي انعقد سبب وجوبه كمثلا آآ رؤية هلال رمضان. ولكن منع منع من وجوبه او طرأ عذر مبيح للتركيك السفري والمرض هل واجب الترك حينئذ بانه واجب من المقال يوصف بانه واجب لانعقاد سبب الوجوب. ومنهم من قال لا يوصف بأنه واجب لأنه لو كان واجبا لما جاز تركه. وينبني على هذا ما ذكرناه هل يسمى الفعل ثانيا؟ قطعا او لا يسمى قطعة وهو درج على انه سمى قضى. قال وعبادة صغير لا تسمى قضاء ولا اداء. عبادة صغيري اي الطفل لا تسمى قضاء ولا اداء. لانه غير مخاطب اصلا بخطاب وجوبي ولكن ثبت شرعا انه ان كان مميزا حصل له الاجر. وذلك الى حديث المرأة التي رفعت اه ضبعة صبية للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الهذا حج؟ كان كان في الحج؟ قال نعم ولك اجر. فالصبي اذا صلى حصل له الاجر. ولكنه لا يأثم بترك الصلاة ولا تصو صلاته بانها اداء ولا قدر ولاعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. اعادة هي فعل العبادة ثانيا في وقتها سواء كان ذلك لخلل او لغير خلل. لخلل كمن صلى صلاة ثم تذكر بعد صلاة الظهر انه لم يكن على وضوء. فيصلي ثانية وصلاته وهذه تسمى اعادة وهي واجبة. ولغير خلل كمن صلاة صلى صلاة الظهر منفردا. ثم ما وجد جماعة بعد ذلك يصلون فاراد ان يصلي معهم. فهذه تسمى اعادة ايضا ولكنها ليست لخلل فصلاته الاولى صحيحة قال لي كتحصيلي فضل. والوقت اما بقدر الفعل كصوم فالمضيق او اقل فمحاله او اكثره الموسع. الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. وهو ينقسم الى قسمين بالحق ذكر هو قسما اخر يقتضيه العقل تقتضيه القسمة العقلية ولكنه آآ يلزمه التكليف بالمحال فهو غير وارد وهو ان يأمرك الشارع بشيء في وقت اضيق من فعله هذا من التكليف بالمحل ولا يصح. فالوقت في الحقيقة اما ان يكون موسعا او مضيقا وسع معناه ان تؤمر بعبادتهم في وقت تستطيع ان تفعل فيه هذه العبادة ويبقى شيء من الوقت بعد ان انفذت هذه العبادة. والمضيق هو ان يأمرك الشارع بعبادة في وقت لا يفضل شيء منه عنها بل هو على قدرها. هذا يسمى المضيق. فلاول كوقت صلاة الظهر مثلا. فصلاة الظهر اربع ركعات في الحضر ركعتان في السفر تؤدى في وقت متسع وهو من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله وهذا الوقت تستطيع ان تؤدي فيه في صلاة الظهر فتبرأ ذمة ذمتك ويبقى الوقت ممتدا بعد صلاتك. اذا هذا يسمى بالواجب القسم الثاني واجب مضيق. الواجب المضيق هو الذي يكون الوقت فيه على قدر العبادة امرك بان تمسك صائبا من مثلا على الاقل في الصوم الواجب لكي نخرج من ارادي مسألة النافلة بان تمسك مثلا في رمضان من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا الوقت لا بد ان تستغرقه العبادة كاملة. لا يمكن ان تقول لي انا ساصوم وانجز الصوم افرغ منه في وقت الضحى او انجز هذه العبادة وافرغ منها في وقت صلاة الظهر. هذا غير ممكن. لان العبادة ممتدة مع الوقت ولا كل شيء من الوقت عنها. بخلاف صلاة الظهر. انت يمكن ان تفرغ من صلاة الظهر في اول وقتها. اذا هذا واجب موسع. الصوم واجب مضيق لان الوقت الذي حد لك يجب ان تشغله بالعبادة كاملا. يجب ان تشغله كاملا بالعبادة. قال والوقت اما القدر الفعلي كصوم فالمضيق. او اقل فمحال. لا يمكن ان يقول لك شارع افعل كذا في وقت وهذا الوقت الذي امرك ان تفعل به اضيق من القدر الذي تؤدى فيه العبادة هذا تكليف بما لا يطاق وهو وغير موجودين في الشارع. او اكثر في الموسع. اذا كان الوقت اكثر من من العبادة هذا باب الواجب الموسع. طيب الوايش الموسع؟ هل يتعلق الوجوب باول الوقت او بوسطه او باخره؟ قال بجميعه موسعا. معناه ان العبادة تؤدى في كل جزء من اجزاء هذا الوقت فلو صليت في اول الوقت فقد امتثلت. ولو صليت في وسط وفي اخره فلا تأثموا بشيء من ذلك. واختلفوا هل يجب العزم على المؤخر ام لا ولدرجة عليه المؤلف انه يجب العزم على المؤخر. معناه اذا كنت لن تصلي ظهرا في وقتها هل يجب عليك العزم على فعلها عند وسط الوقت عند اخره. او لا يجب فعل ولا عزم في اول الوقت ولا في وسطه. اما في اخر الوقت فتعين الفعل. لابد من الفعل؟ قال فيجب العزم ويجب العزم اذا اخر. ويتعين اخره. طبعا الواجب ان الساعة يتعين في اخر الوقت اذا لم يبقى الا قدر الصلاة حينئذ وقت التوسيع انتهى. لا بد ان تصلي. اذا لم يبقى مثلا من صلاة تظهري لا قدر اربع ركعات الان اصبحت ملزما بان تصلي على الفور. فالواجب السعي يتعين في اخر وقته. ويستقر وجوب باوله اي يستقر وجوب فعل العبادة يعني ان الوجوب الخطاب يبدأوا من اول الوقت. ولكنه وجوب على التخيير في اجزاء الوقت. انت مخاطب بهذه العبادة وجوبا ولكنه وجوب مخير بين اجزاء هذا الوقت. ويتعين في اخره. ومن اخر مع ظن مانعه كعدم اثمة. اذا كان الانسان يظن انه لن يبقى. لانه سيموت كما اذا قال له مثلا الطبيب هذه العملية نسبة نجاحها ضعيفة قد تموت مثلا نحو ذلك يجب علينا لنصلي في اول الوقت. مثلا آآ اذا كان سيدخل العملية في الوقت. او كان شخص قد وقف مثلا للقصص سيقتص منه في اثناء صلاة الظهر. يجب عليه ان يصلي في اول وقت صلاة الظهر. واضح؟ اذا كان الشخص يعلم انه بيموت بان كان موقوفا بقصاص او نحو ذلك فانه يجب عليه ان يصلي في اول الوقت. قال ومن مع ظن مانع كعدم البقاء اثيما. اذا اخر وهو يظن يظن انه سيموت فانه يأذن. يأذن واحدا ثم ان بقي ففعلها في وقتها فأداه. اذا اخر حيث كان يظن الموت او ثم شاء الله انه لم يمت في اخر لحظة مثلا عفا او رجاء الدم. مثلا هو طبعا مطالب بصلاته. وكان مفرطا فيها ولو مات مات اثما فعله الان لها حين تجدد له الامل في الحياة هل هو اداء؟ ام قضاء؟ اختلفوا في ذلك. منهم من قال هو اداة لان وقت الصلاة ما زال باقي. ومنهم من قال لا هو قضاء لانه هو تعين عليه ان يصلي بها قبل اه قبل هذا. فلما ترك ذلك الوقت لتعينت عليه فيه اصبح فعلها ثانيا قطعوا هذا قول الباقي الثاني وعدل عنه الى مذهب الجمهور فقال انه اذا بقي وفعلها فانه يكون مؤديا. يعني هذا الشخص الذي كان بالقتل وكان يغلب على ظنه انه سيموت. مأمور بان يصلي في اول الوقت. فاذا ترك الصلاة ثم نجاة من الموت وكان وقت الصلاة كوقت صلاة الظهر مثلا او العصر ما زال مستمرا فعله لها بعد نجاته من الموت عند الجمهور اداء ومنهم من قال انه قضاء لانه كان قد تعين عليه وقت معين فرط فيه ثم ان بقي ففعلها في وقتها فادى. ومن له تأخير يسقط بموته. اذا اخر الانسان حيث التأخير. كالمسافر مثلا قال اجمعوا جمعة تأخير. ثم مات. فانه لا يأذن لانه اخر تأخيرا جائزا اذا خرج الانسان خرج انسان في سيارة مثلا وقال ساؤخر فاجمع جمعة تأخير فمات في وسط الوقت لا يذم لانه اخر تأخيرا جائزا فهو يجوز له ان ان يؤخر. فاخر. ومن له تأخير تسقط بموته انها لا تدخلها النيابة. الصلاة لا لا يصلي احد على احد. صلاته لا تصح النيابة بها لان من شرط العبادة التي تقع فيها النيابة ان هنا معنى معقولا فيه مصلحة آآ مصلحته التي شرع من اجلها يمكن ان تتأذى بالنيابة. مثلا كاتب يمكن ان تؤدى بالنيابة لانها مصلحة واضحة وهي اداء مال الى الفقراء ينتفعون به او لغيرهم. لكن الصلاة انا انا امرني الشارع بالصلاة لكي انيب واخشع واحس بمراقبة الباري سبحانه وتعالى لي. خشوعك انت ليس خشوعي انا. اذا خشعت انت هذا لا يحقق خشوعي انا. فالمصلحة التي تحققها انت ليست هي المصلحة التي احققها انا بصلاته بخلاف ما اذا دفعت انا هذه الزكاة الى هذا الفقير ودفعتها انت مصلحة واحدة. المصلحة التي يحققها دفعي انا والمصلحة التي يحققها رفعك انت واحدة وهي ان هذا الفقير تحصل له اغنية وينكف عن السؤال بهذا المال. فلا يصلي احد على احد الا انه طبعا آآ القواعد آآ يقولون آآ قد يقع الشيء آآ تبعا ولا يقع اصلا طيب ويمثلون ذلك بالحاج عن الرجل يصلي عنه ركعتي الطواف ولو صلى عنه ابتداء لم يجز لان ركعتا الطواف انما وقعتا تبعا للحج. فالعبادة التي يفعلها الحاج هي عبادة الحج. والصلاة فيها واقعة تبعا اما ان تصلي الظهر عن شخص هذا الصلاة لا تدخلها النيابة. ولم يعصي. هذا الشخص الذي يجوز له التأخير قرا لا يعصي بتأخيره. لانه فعل ما له. وآآ اعتبار سلامة العاقبة امر غيب لا يعلمه احد. كونه سيموت في وسط الوقت او في اخره هذا امر غيبي. فهو لا يعرفه ومتى ومتى طلب من كل واحد بالذات او من معين كالخصائص فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين. اه نقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك