الجميع معا كان فرضا. اذا فعل الجميع فرض الكفاية في وقت واحد. فانه يقع فرضا لان المصلحة وهم فعلوه في وقت واحد. يكون حينئذ واجبا في حق الجميع لعدم ما يقتضي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رب يسرنا برحمتك ارحم الراحمين. ابدأ بعن الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والعشرين. من التعليق على كتابه مختصر التحريم. قال رحمه الله ومتى طلب من كل واحد بالذات يوم معين كالخصائص فمع جزم فرض عين وبدونه سنة عين. الفرض ينقسم الى فرض عين فرض كفاية. باعتبار المخاطب وكذلك السنة تنقسم الى سنة عين والسنة كفاية. ففرض العين هو الذي خطب به كل انسان او خوطب به واحد على وجه التخصيص. كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فانه يجب عليه بعض الاشياء التي لا تجب علينا. فما خطب به كل احد كالصلاة والصيام والحج هذا يسمى فرض عين لانه يجب على كل مكلف في خاصة نفسه. وكذلك المعين الذي حدد للخطاب كما ذكرنا في الامور الواجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يسمى فرض عين الصلاة والزكاة. فان توجه الخطاب الى كل فرد لا على وجه الجزم فهذا يسمى سنة عينه. وذلك الوتر ويتر التوجه به الخطاب الى كل انسان. لا على سبيل الوجوب. وكصيام يوم عاشوراء يتوجه به الخطاب الى عيسى لا على وجه الرجوب وهذا يسمى سنة عين. وان طلب الفعل فقط ذا ما عجز من فرض كفاية وبدونه سنة كفاية. اذا كان الشارع لم يطلب من كل مكلف ان يفعل ولكنه طلب الفعل. طلب منا ان نأمر بالمعروف. وان انهى عن المنكر. ولم يجب ذلك على كل واحد منا. لم يجب على كل واحد منا ان يأمر وينهى. فهذا يسمى الواجب الكفاية. الخطاب فيه متوجه عند الجمهور الى الجميع. لكن اذا البعض وحصلت المصلحة التي من اجلها شرع سقط عن الباقي. الفاعلون يحصل لهم الاجر ويسقط الاثم عن باقي قال وان طلب الفعل فقط بغض النظر عن الفاعل هو آآ فرض مهم طلب الشارع تحصيله بغض النظر عن فاعله. الشارع يهمه ان يكون هذا المجتمع يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويهمه ان توجد الحرف المهمة التي ينتفع الناس بها في هذا المجتمع. وان يكون في المجتمع من يستطيع ان يدرس مثلا علم القضاء وعلم التركات مثلا ويهمه انه اذا جاء ضيوف يوجد من يقوم مثلا وانه اذا مات ميت من المسلمين يوجد من يقوم بحقوقه من تكفين وتغسيل وصلاة. هذه مصالح شرع راح الشارع وامر بها لكن المهم هو تحقيق هذه المصالح بغض النظر عن فعلها. هذا يسمى فرض الكفاية. فاذا فعله وبعض الناس وحصل الواجب به فانه يحصل الاجر للذين فعلوه يحصل لهم اجر الواجب. ويسقط الاثم عن الباقي. اذا لم يفعلوه ينسحبوا الاثم على كل قادر. كل شخص علم بهذا الامر وكان قادرا عليه فانه يذهب والخطاب الكفائي اذا كان بالالزام فهو فرض الكفاية كما بينا. واذا كان على غير الالزام انه يكون سنة كفاية. وذلك كالاذان مثلا في احاد المساجد. الاذان في هذا المسجد سنة كفائية. من اذن يحصل له الاجر وآآ يسقط الطلب يسقط الطلب بالاذان اذا اذن شخص. فهذه سنة كفائية لاقامة وفي الصلاة مثلا رد السلام بالنسبة للجماعة اذا سلم عليهم شخص فرض كفاية وابتداء السلام سنة كفاية بسم الله. الامامة الكبرى فرض كفاية والامامة الصغرى سنة كذا. الامامة الكبرى معناه اختيار من يسوس اموره المسلمين اختيار حاكم يحكم المسلمين هذا فرض كذا. والامامات الصغرى وهي تعيين امام يصلي في المسجد سنة كفائية اي شخص آآ صلى تحصل به السنة الكفائية. قال وهما اي الواجب الكفاي والسنة الكفاية مهم. اي امر مهم يقصد الشارع حصوله. من غير نظر بالذات الى فاعله. شرحنا هذا. وفرض الكفاية على الجميع. يعني ان فرض الكفاية يتوجه فيه الخطاب هو هنا وقع اشكال في وقع نقاش في مسألة فرض الكفاية يتوجه الى من؟ المخاطب لابد ان يكون معينا لان خطاب غير المعين تكليف بما لا يطاق. هذا المعين اه اه هذا هذا الذي جعل الجمهور من الاصوليين يقولون فرض الكفاية يتوجه الى الجميع الخطاب به متوجه الى الجمع. لان لان هذا البعض لان البعض اذا قلنا انه متوجه للبعض. البعض لم يعين. وحينئذ سيكون متوجها الى بعض مجهول. خطاب البعض المجهول خطاب بما لا يطاق لانه غير معلوم لا نعلم من من توجه اليه هذا الخطاب قال وفرض الكفاية على الجميع. ويسقط الطالب الجازم بفعل من يكفي. اذا حصل آآ اذا اذا وجد من قام بهذا الفرض الكفاي وحصل حصلت به المصلحة فانه يسقط مثلا من من فروض الكفايات الاحتراف بالحرف المهمة. الحرف النافعة بالنسبة للمجتمع كمثلا اه الزراعة جارة والخياطة والخبز وغيرها. هذه من فروض الكفايات. لانها تحقق مصالح للمجتمع طبعا لكن نشتغل بها اذا لم يستحضر النية لا يحضر له الاجر. اذا كان محضرا للنيته يحصل له آآ الاجر اذا كان كانت هاي الحرف لا توجد. يتوجه الى الجميع حتى يوجد ما تحصل به الكفاية واذا وجد ما تحصل به الكفاية سقط الطلب الجازم والاثم بفعل ذلك البعض. فعل من يكفي. ويجب على من ظن ان ان غيره لا يقوم به آآ فرض الكفاية يتوجه بالظن ويسقط بالظن. يتوجه بالظن معناه اذا انه لم يحصل القيام به تعين عليه. ويسقط بالظن ايضا اذا ظننت انه من يقوم به فانه يسقط عنك. وين ميزة بعضهم. وفرض العين افضل. فرض العين افضل من فرض الكفاية عند الجمهور. خلافا الاستاذ اذا اطلق الاستاذ في علم اصول الفقه فهو الاسفر عيني. وآآ ايضا كذلك الجويني قال ان فرض الكفاية افضل. قالوا ان فرض الكباة تصان به الامة عن الاثم. وفرض انما يصون به المكلف نفسه فقط عن الاسلام. لكن آآ للجمهور وهو الصحيح ان فرض العين افضل من فرض الكفاية. ويدل على ذلك اعتناء الشارع به لانه جعله على كل مكلف ولم يجعله على البعض فهذا من شدة اعتناء الشارع بها. ولا فرق بينهما ابتداء. يعني انه في ابتداء الخطاب هذا واجب وهذا واجب لا فرق بينهما. وانما يفرق بينهما ثانيا وهو بعد توجه الخطاب هذا يسقط بفعل البعض وهذا لا يسقط بفعل البعض. فالخطاب ابتداء لا فرق فيه. ولكن بعد ذلك يقع التفريق ثانيا في مسألة جهة الاسقاط. لا فرق بينهما ابتداء اي من جهة الوجوب والطلب وانما يفترقان في ثاني حال وهو جهة الاسقاط والزماني بشروع مطلقة. من شرع في واجب وجب عليه اكماله. مثلا اذا قام الانسان في صلاة الظهر لم يجز له قطعها. واذا اصبح صائما وهو يقضي مثلا يوما من رمضان لم يجلس له ان يفطر الشروع في الواجب يلزم التمادي فيه. وكذلك اذا احرم الانسان في الصلاة على الجنازة لا يجوز له ان يقطعها وهكذا. اذا الواجب يلزم بالشروع مطلقا سواء كان كفايا او عينيا. قال ويلزمان اي العين والكفاية ايوب الشروع المطلقة. وان طلب واحد او طلب واحد من اشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه نحن هنا آآ في مباحث التخيير. تكلمنا عن التخيير في اجزاء الوقت وهو الواجب الموسع. وتكلمنا عن التخيير في الفاعل وهو الواجب الكفائي. ونتكلم الان في التخيير عن الفعل. التخيير في الفعل اي اذا قال لك الشارع افعل اما هذا او هذا او هذا. يعني واحد من هذه الثلاثة انت مأمور به لكن اختر هذا يسمى الواجب المخير في اجزائه. قال وان طلب واحد من اشياء كحصار كفارة وجب اه ترتيب تخير فيها لان الكفرات التي فيها خلال متعددة تنقسم الى اقسام. منها ما هو على الترتيب قولا واحدا. وهنا موعد التخيير قولا واحدا. ومن امامه مختلف فيه. فمثلا اه كفارة ظهار على الترتيب قولا واحدا. وكذلك كفارة القتل على الترتيب. انت لست مخيرا في الظهار لابد ان تعتق فان عجزت لا بد ان تصوم. فان عجزت حينئذ تطعم. لا يجوز لك ان تطعم ابتداء في الظهر. في القتل يجب عليك ان ان شق فاذا عجزت وجب عليك الصيام. ولا اطعام في كفارة القتل كما هو معلوم. الصيام الكفارة فيه مرتبة عند معناه يجب عليك اولا العتق. فاذا عجزت وجب عليك الصيام. فاذا عجزت فانك تطعم هذا عند الجمهور خلافا للمالكية فانهم يخيرون في كفارة الصيام. كذلك ايضا آآ آآ التمتع في الحج على القول بانه كفارة. التمتع فيه آآ آآ صيامه آآ هديه قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يشد. اذا عندنا هنا ترتيب. ترتيب بين هدي التمتع وبين صيامه وهناك خلاف بينهم هل يسمى هذا كفارة او لا يسمى كفارة؟ لان الدماء في الشريعة تنقسم الى قسمين. الى دماء شكر ودماء اي جبر. فاذا قلنا هذا دم جبر فهو كفارة. واذا قلنا ليس دم جبر فهو ليس بكفارة. حينئذ يخير في كفارة آآ آآ كفارة آآ قتل المحرم للصيد هذه مخير فيها. كذلك ايضا اه اه كفارة الاذى في الحج. ففدية من صيام او دقة او نسك. هناك كفارة اجتمع فيها التخيير والترتيب. وهي كفارة اليمين عندك خصال انت مخير بنا. فاذا عجزت فانك تفعل شيئا اخر. لان الله تعالى قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما يطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. اذا انت اولا عندك ثلاثة اشياء مخير بها. فاذا عجزت فانك بعد ذلك تصوم. مفهوم؟ اذا كفارات في الشريعة منها ما هو على التخيير ومنها ما هو على الترتيب. ومنها ما يجتمع فيه التأخير والترتيب. نحن هنا ماذا نعني؟ نعني واجبة المخير الكفارة التي فيها تخيير. مثلا كفارة الظهار لا نعنيها ليست من الباب الذي نحن الان فيه. لان من قال لامرأته انت علي كظهر امي. واراد ان يرجع اليها. فانه لا يجوز له ان يصوم حتى يكون عاجزا عن من العتق ولا يجوز له ان يطعم حتى يكون عاجزا عن الصيام والعتق. واضح قال آآ وان طلب واحد طلب واحد من اشياء كخصال كفارة ونحوها. فالواجب ما هو الواجب هنا؟ كفارة اطعام عشرة مساكين مثلا من وسط دايما عليك موقف اوتوماتيك او في آآ الفدية ففدية من صيام او صدقة او نسك ما الذي يجب؟ واحد غير معين يعني انت هو الذي تعينه انسان يعين. فالواجب واحد لا بعينه. ويتعين بالفعل اذا فعلته فقد تعين وان كفر بها مرتبة فالواجب الاول. اذا فعلها جميعا مرتبة فالواجب هو اول واحد فعله. ومعا في وقت واحد اثيب ثواب واجب على اعلاها. لان الواجب واحد فقط. كما لا يأثم لو ترك كها سوى بقدر لا نفس عقاب ادناها في قوله. كما انه لو ترك الكفارة جميعا. هل يأثم بترك لا هذي واجبات لا يلزم بتركيد واجبات انما يلزم بترك واجب واحد لانه خوطب واحد من ثلاثة اشياء فيزم بكدر اثم ادناها. لا بنفسه لانه غير متعين. نحن قلنا انه غير متعين لكن اذمه يكون على قدر الادنى. لا لا يكون على اثم الادنى لان هذا القول يقتضي تعيين الادنى والادنى غير متعين ولكن آآ يحصل له الاثم بقدر اثم آآ بقدر ترك الادنى اه تنبيه للعبادة الطاعة والطاعة موافقة الامر والمعصية مخالفته وكل فريضة وكل فريضة طاعة ولا عكس. قال الطاعة العبادة الطاعة. نعم منذ غربة ايوا كل قربة طاعة ولا عكس. طيب نعم. آآ العبادة الطاعة. قال العبادة الطاعة والطاعة عرفها بانها موافقة الامر. طاعته موافقة الامر. والمعصية هي مخالفة الامر ثم بين النسبة بين القربة والطاعة. لان الطاعة عنده اعم من القربة الطاعة هي ما كان موافقا للشرع سواء فعل بنية او بغير نية. فمن مثلا انفق على زوجته بغير نية كان مطيعا. لكنه لا يكون متقربا. فهذا الذي يفعله طاعة ولكنه ليس لان القربة لابد فيها من النية. مثلا من رد وديعة نفس الشيء فانه يكون مطيعا. لكنه لا يكون متقربا لان الكربتو تشترط فيها النية. فعلى هذا تكون الطاعة اعم عموما مطلقا من القربة بطاعة موافقة الامر الموافق فعل موافق للشرع سواء صدر عن نية او لم يصدر عن نية. والقربة الفعل الموافق للشرع بشرط النية. وعليه تكون اخص من الطاعة خصوصا مطلقا. اذا لعلنا نقتصر عليها القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ونتوب اليك بارك الله فيكم