بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومنتباعا باحسان الى يوم الدين. ربي ييسر يا ارحم الراحمين. اه نبدأ بعن الله تعالى وتوفيقه الدرس المغدوب عن الله تعالى والتوفيق كيجي الدارسة الرابعة والعشرين من التعليق على كتاب مختصر التحريم. وقد وصلنا الى قوله فصل الحرام ضد الواجب وهو ما ذم فاعله ولو قال. الحرام في كلام العرب الممنوع ومنه قول امرئ القيس جعلت لتصرعني فقلت لها اقصري اني امرؤ صرعي عليك حرام. وجزيتي خير جزاء ناقة واحد ورجعت سالمة الكراب سلام حرام اي ممنوع. واصطلاحا قال انه ضد الواجب. وهذا في حقيقته انما اما باعتبار تقسيم احكام التكليف والا فان الحرام في العصر ضد المباح. الحرام في العصر ضد المباح ولا تقولوا لما تصف السنتكم من كذب هذا حلال وهذا حرام. يقال هذا حلال وهذا حرام فهما ضدان ويقال هذا حرم وهذا حل. حل كحرم وحرام كحلال ضدان مثلان وذا امر محال وهو ما ذم فاعله ولو قولا. يعني ان الحرام هو الذي يذم فاعله سواء كان فعلا للجوارح كشرب الخمر وقتل النفس او كان قولا كالغيبة سوى النميمة او كان عمل قلب كالحسد والحقد والكبر مثلا فقال وهو مال مفاعله ولو قولا وعملا. اي هو ما ذم فاعله. ويدخل في ذلك طبعا دخولا اوليا اعمال الجوارح كشرب الخمر والقطر مثلا. ولو كان قولا كالغيبة والنميمة. او كان عمل قلب فعمل القلب يتصف بالحرمة كذلك. وكونه شرعا اي هو ما ذم فاعل شرعا ما دم فاعله شرعا. ويسمى محظورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة واثما وحرجا وتحريجا وعقوبة هذه التسميات والاصطلاحات وكلها تطلق على الحرام. فيسمى حراما يسمى محظورا اي ممنوعا والمحظور والممنوع معناه هما واحد ومجزورا اي مجزورا عنه. لان المجزورة هو الحرام. المجزور هو المكلف. المكلف هو الذي يزجر. واما الحرام فانه يجزر عنه والمعنى مسجورا عنه. اذا قيل مثلا زجره عن الكذب فالمسجور ليس هو الكذب. وانما هو المكلف المكلف هو المسجور. والكذب مجزورا عنه ويسمى الحرام معصية ايضا للنهي عنه يسمى ذنبا ويسمى ايضا قبيحا وسيئة وفاحشة واذما وحرجا وتحريجا عقوبة كل هذه التعبيرات يعبر بها عن الحرم. ويجوز النهي عن واحد لا بعين كملكه اختين ووطئهما. يجوز وان يكون الحرام غير معين. اي ان ينهى الشارع عن واحد غير معين. تقدم ان الواجب ومنه ما هو واجب مخير فيه اي غير معين. وذلك كخصال الكفارة المخير فيها. فان الواجب فيها واحد غير معين ككفارة اليمين فانه يجب فيها اما عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فهذا تم بالواجب المخير لانه واجب غير معين واجب من بين اشياء يختار المكلف منها ما يعينه فيجب. فكذلك ايضا الحرام قد يكون غير معين. وذلك الاختين بملك اليمين. اذا كان الانسان يملك اختين فانه تحرم عليه احداهما لا على وجه التعيين. وانما تتعين بالواطي اذا وطئ احداهما تعينت المحرمة. واذا لم يطأها فانه يكون اه تحرم عليه احداهما تحريما غير لانه لا يجوز له الجمع بينهما بملك اليمين كما لا يجوز الجمع بينهما بالعقد اصلا. قال كملكه الملك مزلل من مصدر ملكك كضربة؟ قالوا ملك وملك وملك. اي كملك الانسان اختين ووطئه لهما. ومن امثلة الحرام غير المتعين ايضا ما لو اسلم الشخص على خمس بنسوة فانه تحرم عليه احداهن وهي غير معينة. فلا يقال تحرم عليه فلانة مثلا بعينها ولكن هنا محرمة غير معينة من بين هؤلاء الخمس. ويعينها هو بالاختيار. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيران ابن سلمة رضي الله تعالى عنه عندما اسلم على عشر نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن فمن اسلم على خمس تحرم عليه واحدة غير معينة فهذا حرام غير معين وله فعل احدهما. يعني ان من حرم من حرم عليه احد الشيئين لا على وجه التعيين. له فعل احد للشيئين الذين حرم احدهما من غير تعيينه. وبفعله يتعين الحرام من غيره فاذا وطئ احدى مملوكتيه وهما اختان تعين تحريم الاخرى وكذلك ايضا اذا امسك اربعا تعين تحريم الخامسة. وهكذا. ولو اشتبه محرم بمباح وجب الكف. ولا يحرم المباح. اذا اشتبه محرم بمباح وجب حين وذلك كمن اشتبه عليه لحم مذكى بلحم غير مذكى. وهو لا يدري ايهما مدك؟ هذا ايضا نوع من الحرام غير المعينين. ولكن يلزم منه الكف عن الجميع لانه في السورة التي قبل هذا هو يستطيع ان يعين الحلال من الحرام. وهنا لا يستطيع ان يعين للالتباس. عنده لحم بعضه مذكن وبعضه غير مذكى والتبس عليه فلا يدري ما المذكى منه من عدم فانه حينئذ يكف عن الجماع. وجب الكف عن الجماع. لكن هل يا ذلك الذي هو مباح في نفسه وان كان غير متعين. او لا يحرم. يختلف الاصوليون هنا. منهم من عبر بالحرمة فقال ان الجميع يحرم. والذي نقله المؤلف هنا عن الامام احمد رحمه الله تعالى قال انه لا يحرم المباح ولا يحرم المباح عند الامام احمد. ولكن مع عدم الحرمة يجب الكف مع انه لا يحرم يجب الكف. والدليل على عدم حرمته انه لو اكل الجميع عوقب على واحد فقط. اذا اكل هذا اللحم بعضه مدكن وبعضه غير مذكى. فانه انما يأزم قدر اكله لذلك الذي ليس مذكى. اما ما ما اكله مما هو مذكى فانه لا يأثم عليه فهذا يدل على انه وهو غير حرام لكن لا يمكن توقي الحرام الا بتركه. فلذلك وجب الكف عنه. لا شنو توقي الحرام الا بترك الحلال. فلذلك وجب الكف عن الحلال هنا لانه لا يمكن ان يتوقى الحرام والا بترك الحلال. ولذلك ايضا اذا تبين للمحرم زال المنع زال المنع عن غيره وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب يعني ان الشخص الواحد يكون اهلا لتوارد الثواب والعقاب عليه وذلك كنوع الادمي فانه يذاب ان اطاع ويعاقب ان عصى ومخالف المعتزلة فقالوا بخلود اصحاب الكبائر في النار كما هو معلوم والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره. الفعل الواحد الذي نوعه واحد كالسجود يمكن ان يقع حراما ويمكن ان يقع غير حرام. فالسجود يكون قربة كالسجود لله تعالى ويكون حراما كالسجود لغير الله. وهو ليس واحدا بالشخص لان سجودك لله ليس هو نفس سجودك لغيره لكنه واحد بالنوع فهو نوع واحد وهو لان كله سجود. فمنه ما يمكن ان يكون حلال وما يمكن ان يكون حرام. قال والفعل الواحد بالنوع منه واجب وحرام كسجود لله ولغيره. وذلك لانهما متغايران فلا استلزام بينهما فيمكن ان يوصف بعضهما بانه جائز وبعضهما بانه غير جائز وبالشخص فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا وحراما يعني ان الوحدة اذا كانت وحدة بالشخص. الشيء الواحد بشخصه كونه حلال وحراما من جهة واحدة. وذلك كشرب الخمر مثلا لا يمكن ان يكون حلالا حراما في نفس الوقت لما علم ضرورة من عدم اجتماع الضدين في محل واحد فهما ضدان لا يمكن ان يجتمعا في محل واحد قال وبالشخص اي الفعل الواحد بالشخص. فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبا وحرام. ومن جهتين كصلاة في مغصوب لا ولا تصح ولا يسقط الطلب. يعني انه اذا كانت يحدث بالشخص لكن جهة التحريم مختلفة. جهة التحريم مختلفة عن جهة التحليل لا يستحيل كونه واجبا باعتبار حراما باعتبار اخر. ذلك كصلاة في ثوب مغصوب او في مكان مغصوب فان الغصب حرام. والصلاة واجبة. وجهة مختلفة عن جهة الصلاة. لان هذه الصلاة وان كانت واحدة في شخصها الا بان الذي تنصب عليه جهة الحرمة ليس هو الذي تنصب عليه جهة الوجوب. وهذا يختلف مثلا عما قدمنا من شرب الخمر لان آآ لان الشرب فعل الشرب واحد فلا يمكن ان ينصب عليه لا يمكن ان يكون محلا لضدين لا يمكن ان يكون محلا لواجب وجائز. لكن في الصلاة في المغصوب محل قباب الواجب ليس هو محل انصبابي الحرام. فمحل الوجوب هو الصلاة. ومحل الحرمة هو الغصب فهنا لا يستحيل كونه واجبا وحراما باعتبارين. لكن هل تصح الصلاة في توب المنصوبة او في المكان المنصوب او في بالوضوء بالمكان بالماء المنصوب. قال لا تصح وهذا هو مذهب السادة الحنابلة كما هو معلوم. ان الصلاة في الدار المنصوبة لا تصح ولا يسقط طلبها اي يجب قضاؤها. وروي عن الامام احمد انه قال لا اجرأ لمن غزا على فرس غصبه. لا اجر لمن غزى على فرس غصبا يعني ان من غصب شيئا واوقع عبادة به فانه لا اجر له لا يصح. وعلى كل حال مسألة الاجر ليست هي محل الخلاف. لان الجمهور ايضا يقولون بصحة صلاتي في الدار المعصوبة يقولون بعدم حصول الاجر. ولكنهم يقولون بسقوط قضاء الصلاة فمثلا عند الجمهور من غصب شاة وضحى بها سقطت عنه الاضحية. ولكنه لا اجر له ليس له اجر ولكن تسقط عنه الاضحية. ومن غصب ارضا فصلى فيها. فانه ايضا تسقط عنه الصلاة فلا يطالب بقضائها. ولكن ليس له اجر حين اما عند الحنابلة كما قال الشيخ فانه لا تصح ولا يسقط الطلب. وهذا مذهبهم ومذهب اكثر الظاهرية نعم. وجمهور الاسطوريين يصححونها اذا كانت الجهة مختلفة كما قلنا وهي مسألة مشهورة تسمى بمسألة دكاك الجهة لانهم يقولون ان جهة التحريم ليست هي جهة آآ ان جهة الطالب ليست هي جهة النهي قال لا ولا تصح ولا يسقط الطلب بها. ولا يسقط ايضا عندها. خلافا للقاضي الباقي اللاني والرازي حيث قال يسقط عندها ثابهة. وتصيح توبة خارج منه فيه. ولم يعص هذه المسألة مفرعة على المسألة التي قبلها وهي مسألة الخارج من المعصوم. اذا شغل المغصوب في حال خروجه منه وتحلله منه. هل شغله له في هذه الحال يكون اثما به او ليس بادم. مثلا من غصب ارضه ثم بدأ له ان يتوب وان يرد المظلمة الى اهلها خروجه من هذه الارض تلبسه بالمشي في هذه الارض. وهو خارج منها اه يريد ان يتحلل منها. شغله لهذا الفراغ وهو خارج منه بعد نية التوبة. والشروع لاداء المظلمة. هذا الشغل هل هو حرام او ليس بحرام؟ الجمهور يقولون لا ليس بحراما هو تاب وهذا الشغل ضروري لانه لابد ان يخلي هذا المكان ولا يخليه الا بشغله في حال خروجه منه فشغله له حال خروجه لا اثم به. فتصح توبته وليس باثم. الجويني قال انه باعتبار ما كان قد تسبب فيه وهذا الشغل الذي هو فيه الان ناشئ عن التسبب الاول ولكنه في نفس الوقت يقول انه مطالب به. هو مطالب بهذا الخروج ولكنه اثم به في نفس الوقت وهذا قول فيه اشكال. فعلى قوله يكون مثلا كانه اجتمع هنا الامر والنهي في صورة واحدة في شخص واحد. انت مأمور باخلاء هذا المكان لانك غصبت لكن اخلاءك له هو شغل لمملوك للغير بدون اذنه شغلك فيه خارجا شغل له بدون اذن مالكه فهو من هذه الجهة حرام. فعلى هذا القول يمكن ان يكون الشيء الواحد يجتمع فيه انه حلال وحرام من كل جهة. لكن جمهور لا يقولونها يقولون الشغل ليس بحرام اصلا لا يسقط بها معناه لا يسقط آآ فعل هذه الصلاة اذا فعلناها في مغصوب او بثوب مغصوب او نحو ذلك. مثلا او لبس حريرا آآ او آآ ذهبا في الصلاة فهذا الانسان الذي صلى وهو لابس للحرير اذا كان رجلا فقد فعل الحرام بالنسبة آآ المذهب الحنبلي يرى انه صلاته باطلة. ولا تصح لا يسقط عنه الطلب بهذه الصلاة التي فعلها. بالنسبة للباقي اللاني قال ان الطلب لا يسقط بنفس الصلاة لانها غير موافقة عند الشرع. ولكنه يسقط عندها عند وقوعها لان آآ الامراء الذين آآ والولاة لدينا كثيرا ما يقع منهم الغصب لم يعلم ان الناس ابطلوا صلواتهم في الامكنة التي غصبوها وهذا كثير كان في عهد الدولة الاموية والعباسية قد يستولي الشخص على اراضي بحكم مسؤوليته ومكانته ولا تكون له شرعا فلا يعلم ان احدا امرهم بقضاء لم لم يؤثر عن العلماء بقضاء تلك الصلوات التي يصلونها في تلك آآ الامكنة. قال ان الطلب لا يسقط بنفس الصلاة. ولكن اذا وقعت فانها آآ حينئذ ان صاحب ولا يكون مطالبا بالاعادة. ثم قال وتصحيح وتوبت خارج منه فيه ولم يعصي بخروجه قلنا هذه مسألة مفرعة على التي قبلها. وهي التلبس بالمحرم لغرض التخلص منه. التلبس بالمحرم لغرض التخلص منه. مثلا المحرم اذا امسك صيدا فقه يده. ثم بدا له ان يتوب واطلقه اشتغاله بفك قيد هذا الصيد هو اشتغال اصلا بما لا يجوز له الاشتغال لا يجبر الاشتغال بالصيد اصلا. لكن هو توبته لا تصح الا بالتخلص منه ان يتخلص منه الا اذا فك كيده. وكذلك الشغل المنصوب اثناء الخروج منه. هل يكالون الانسان عاص باعتبار ومطيع باعتبار؟ ويلزم من هذا ان يجتمع الحرام والواجب في شخص واحد باعتبار بشخص واحد من جهة واحدة لكن باعتبارين طبعا. الجمهور قالوا انه مطيع. لا عاصي والغوا جهة المعصية لانها مفسدة يسيرة مغمورة في مصلحة اكبر منها وهي اداء المظلمة الى صاحبه. والجويني قال انه عاصب عاص قال انه عاص باستصحاب الحال السابقة مع انه وغير منهي عن الخروج بل هو مأمور بالخروج. والساقط على جريح ان بقي قتله ومثله ان انتقل. يضمن. وتصح توبته اذا ويحرم انتقاله ويلزم الانتقال ويلزم الادنى قطعا. من سقط على من بين جرحى. سقوط ليست ليس له فيه تسبب. وكان لا ممدوحا قتله من البقاء على ذلك الجريح. واذا بقي عليه قتله. ليست له ممدوحة الا بالانتقال الى جريح اخر مكافئ له كلاهما مسلم. هل يمكث على هذا الجريح؟ وسيموت؟ او انتقلوا الى الاخر وينتقل اليه ايضا سيموت هذا يحصل في حل. كان الانسان مثلا سقط فجأة وعلى جرحى ولا يمكن ان آآ ينتقل عنهم جميعا ولكن انتقال جزئي بانتقال الانتقال من بعضهم الى بعض. فاذا بقي على هذا الجريح مات واذا انتقل عنه مات الذي انتقل اليه. ماذا يفعل؟ قال يضمن ما تلف بسببه بسبب عدم انتقاله انه مخطئ وتصح توبته ويحرم انتقاله. يبقى على ذلك الجريح الذي سقط عليه. وآآ فيضمن آآ ديته اذا كان انسانا. وتصح توبته لانه لا ممدوح حتى له الا باتلاف مثله وليس مثله باولى بالاتلاف منه. ويحرم انتقاله لان المنتقل اليه كفؤ لهذا الذي انتقل عنه والانتقال فيه نوع من الاختيار. ومنهم من قال بباحة الانتقال ومنهم من توقف ويلزم الادنى قطعا معناه واذا كان اذا كان غير متكافئين. اذا سقط على مسلم وكان بجنبه كافر. فانه ينتقل وجوبا للادنى وكذلك اذا كان على انسان واذا انتقل عنه اتلف مالا او فانه ينتقل للادنى ايضا كذلك. فيلزم الانتقال للادنى اذا كان غير كفئين يلزم الانتقال للادنى بان كان احدهما مثلا مسلما والاخر كافرا وكان احدهما انسانا والاخر حيوان او مال فانه يجب الانتقال حينئذ الى الادنى. وهذا قد تتصور منه الان بعض الصور التي لم تكن معروفة مثلا كما اذا كان الانسان مثلا يقود سيارة له نسأل الله ان يحفظنا واياكم نام او عطف عن الطريق مثلا ووجد نفسه فجأة لا يستطيع امساك سيارتي ولابد ان يصدم بها احد شخصين او شخصا وحيوانا او شخصا وماله. فانه اذا كانا كفئين وليس له مندوحة عن احدهما فانه يترك السيارة ولا لا يعرج بها الى الاخر مثلا واذا كان احدهما مسلم والاخر كافر ينتقل الى الادنى واذا كان احدهما انسان والاخر او مال ينتقل ايضا الى الادنى؟ قد تقع مثل هذه الصور تتصور عقلا في بعض الحالات هم مصريين يتصورونها في هذا مثلا شخص سقط على جريح من بين جرحى اذا انتقل عنهم قتله اذا اذا بقي عليه قتله وين انتقد انتقل قتل كفؤه مثلا او غيره آآ كما قالوا. ذهب معنى قوله ويلزمه الادنى قطع. آآ نعم نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك