الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والعشرين من التعليق على كتاب مختصر التحرير قال رحمه الله تعالى والسبب لغة ما توصل به الى غيره. سبب لغة يطلق على الحبل. ويطلق ايضا على ما توصل به الى غيره كل ما يوصل الى غيره يسمى سببا. وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم لذاته. وذلك كزوال الشمس عن كبد السماء. فانه سبب في وجوب الظهر اربع ركعات بالنسبة للحضري. وعدم زوال الشمس لا يلزم منه يلزم منه منتفة والوجوب يلزم من وجود السبب الوجود. ويلزم من العدم العدم. فالسبب مؤثر في جهتي والعدو بخلاف الشرط فانه يؤثر في جهة العدم لا في جهة الوجود. والمانع يؤثر في جهة الوجود لا في جهة العدم كما سيأتي وقوله لذاته احتراز من مقارنة السبب لفقدان الشرط او وجود المانع فانه لا لزوم حينئذ لكن لا لذاته بل لامر خارج عن ذلك. اذا قارن السبب وجود مانع. مثلا زال الشمس كبد السماء فكانت المرأة حائضا. لا تجب عليها الصلاة. ولكن عدم وجودي هنا ليس ناشئا عن السبب وانما هو ناشئ عن امر خارج عن ذلك وهو وجود المانع. فالسبب من شأنه ان يؤثر وجودا وعدما ما لم يعارضه مانع. فاذا عارضه مانع فانه لا يؤثر. اذا لم يوجد المانع فالسبب تؤثر وجودا وعدما يؤثر وجودا بان تجب صلاة الظهر ويؤثر عدما بانه ما لم تزل الشمس فلا وجوب لصلاة اظهر فيوجد الحكم عنده لا به. هذا منه رحمه الله جري على طريقة الاشاعرة في الحكم على الاسباب. فانهم يقولون ان اسباب لا تذر لها مطلقا. وان المسببات توجد عند السبب. لا به والناس في ذلك طوائف. منهم من جعل الاسباب مؤثرة بنفسها وهذا كفر. ومنهم من نفى للاسباب اي تأثير. وهذا ايضا مصادم للعقل الواقع والواقع ان الاسباب والمسببات جميعا من خلق الله تعالى وان الله تعالى ربط بين هذه الاسباب وهذه المسببات وجعلها مؤثرة كان تأثيرها بارادة الله تعالى وبقدرته. فهذه العبارة التي جاء بها الشيخ هنا هي اه من عبارات لمين؟ قال فيوجد الحكم عنده لا به. وله اطلاقات اخرى السبب له اطلاقات اخرى فيراد به ما يقابل المباشرة كحفر بئر مع ترضية فاول سبب وثان علة يعني ان السبب قد يطلق ويراد به ما يقابل المباشرة. فمثلا اذا حضر انسان بئرا جاء شخص اردى اخر فيها. فالمرضي مباشر. وحافر البئر متسبب فالسبب هنا يطلق على ما يقابل المباشرة. كحفر بير مع ترضية. فأول سبب وثان علة لأنه ان الترضية تنشأ عنها ترده اه قطعا والسبب قد ينشأ عنه وقد لا ينشأ عنه. الاطلاق ان يراد تراد علة العلة. قال كرمي هو سبب لقتل وعلة للاصابة التي هي علة للزهوك. الرمي سبب للقتل. ولكن هو الرمي علة للاصابة. والاصابة علة للزهوق. اي لوفاة المرمي فاطلق السبب هنا على عدة ليلة. والاطلاق الثالث ان يراد العلة الشرعية بدون شرطها ان يطلق ان يطلق السبب على العدة الشرعية بدون شرطها. كنصاب بدون الحول كمثلا كمال النصاب يسمى سببا لوجوب الزكاة. ولكن كما قلنا من قبل لا يؤثر بنفسه ما لم ينضم اليه وجود الشرط وهو الحول وانتفاء المانع وهو مثلا الدين كما مثلنا. والرابع قال وكاملة الرابع ان يراد بالسبب العلة الشرعية كاملة. وهي التي تقدمت انها مركبة من الشرط والاهل المحلي والمقتضي اول ما بدأنا به ان العلة اه الشرعية التي تؤثر لا محالة لابد ان تتركب من هذه الاشياء قد يطلق عليها سبب. وهذه الاقوال آآ راجعة الى اختلاف العلماء في المغايرة من السبب والعلة باننا ذكرناه من قبل ان من العلماء من غير بينهما ومنهم من رادف بينهما. ومن غاير منهم ممن جعل النسبة بينهما هي العموم والخصوص الوجهي بان يشتركا في بعض السور. وينفرد بعضهما عن بعض ببعض الصور. ومنهم من جعل السبب اعم عموما مطلقا من العلة فكل علة سبب. ولا عكس. وهو وقتي الظهر ومعنوي. يعني ان السبب منه ما هو وقتي وهذا لا يستلزم اه اه حكمة الحكمة التي من اجلها شرع الفعل. وذلك كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر فانه لا تظهر فيه للمكلف الحكمة التي من اجلها شرعت هذه العبادة. فهذا امر تعبدي قال وهو وقت كزوال الظهر. ومعنوي. القسم الثاني المعنوي وهو ما يستلزم حكمة باعثة كالاسكار لتحريم الخمر. اسكار سبب في تحريم الشراب. اذا كان الشراب فهذا سبب في تحريمه. وهذا السبب يستلزم العلة التي يقتضي التحريم لان حفظ العقول واجب والشراب المسكر مخل بالعقل فالحكمة واضحة في هذا. ثم قال والشرط لغتنا العلامة شرعا ما يلزم من عدمه العدم. لا من وجوده وجود. الشرط في اللغة يطلق على علامة يطلق على على الربط ايضا وهو يشهر وكثيرا ما يمثلون له بقول الله تعالى فقد جاء اشراطها والواقع ان الاشراط في الحقيقة جمع شرط بالتحريك. الاشهار فيه التحريك وهو العلامة والشرط شرعا ما يلزم من عدمه العدم. لا من وجوده وجود. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يلزم من عدمه العدم وذلك كانتفاء استقبال القبلة يلزم منه عدم صحة الصلاة. وانتفاع طهارة وانتفاء ستر العورة. استقبال القبلة وستر العورة. وطهارة الحدث والخبث شروط لصحة الصلاة فيلزم من عدمها العدم. ولكن لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته يمكن ان يكون الانسان متطهر ساترا لعورته مستقبلا القبلة. فهو مستجمع لكل شروط الصلاة ومع ذلك لا تجب عليه الصلاة في هذا الوقت مثلا لان هذا الوقت ليس وقت وجوب مثلا اذا شروطه لا يلزم من وجودها الوجود. ولكن يلزم من عدمها العدم. الشرط يؤثر في جهة عدمه لا في جهة وجوده والمانع يؤثر آآ الشرط يؤثر في جهة عدمه لا في جهة وجوده. والمانع يؤثر من جهة وجوده لا من جهة عدم والسبب يؤثر بجهتيه وجودا وعدما. يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم اه نعم قال ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قول يأتيه احتراز عن مقارنة الشرط وجود السبب اذا زالت الشمس عن الانسان وهو متطهر فانه تلزمه الصلاة لا من جهة انه متطهر ولكن من جهة السبب المستجمع للشروط فاعل الشرط قد تلزمه العبادة. ولكن لا تلزمه من جهة كونه متصفا بالشرط وانما بسبب دخول الوقت مثلا. فإن قل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب. يعني ان الشرط ينقسم الى سبب شرط وسبب حكمه فشرط السبب هو الذي يخل عدمه اي عدم وجوده السبب قال فان اخل عدمه بحكمة السبب فشرط السبب فيسمى حينئذ شرط سببا ومثل له بالقدرة على التسليم في المباني. المبيئ يشترط فيه ان يكون مقدورا على تسليمه. فلا يجوز ان تبيع طيرا بالهواء ولا سمكا في الماء. للعجز عن التسليم. فالقدرة على التسليم شرط كن في صحة السبب الذي هو البيع والبيع شرط البيع سبب في انتقال الملك. فهذا القسم يسمى سبب شرطين وان استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم. اي كان عدم الشرط يستلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم فهذا شرط حكم. وذلك كالطهارة للصلاة فعدم الطهارة مثلا حال القدرة عليها اقتضي نقيض الحكمة التي شرعت الصلاة من اجلها وهي القربة. بل يقتضي الاثم لان صاحبه اثم وهو عاقلي كحياة لعلم وشرعي كطهارة لصلاة ولغوي كأنت طالق ان كنت وهذاك السبب يعادي كغذاء الحيوان. الشرط قد قسم للعقلي ثم الى شرعي او عادي. كالعلم للحياة والحياة في الاكل والوضوء للصلاة الشرط ينقسم الى شرط عقلي وشرط عادي وشرط شرايين وشرط لغوي. شرط العقلي كالعلم آآ كالحياة شرط بلال العلم اشترط فيه الحياة لان غير الحي لا يتصف بالعلم والشرعي كالطهارة شرط شرعي في صحة الصلاة. واللغوي الشرط اللغوي الذي له ادوات مخصوصة كاين ولو كقول الرجل لامرأته ان قمت مثلا فانت طالق او انت طالق كنت. وهذا له حكم السبب فيلزم من وجوده الوجود. ليس مثل الشرط هنا الذي تقدمه ليزون وجوده من من عدمه العدم ولا يرزم من وجوده الوجود. شرط لغوي كالسبب مؤثر بوجوده وعدمه. والشرط العادي كالغذاء بالنسبة للحياة الاكل شرط في الحياة. بالنسبة للحيوان. لكن هذا شرط عادي العقل يجيزه ان يحيا الجسم بدون اكل. ولكن العادة رفضت ان الحيوان لابد له من الاكل. قال وعادي ينكر غذاء الحيوان ايكل غذائي بالنسبة للحيوانية. وما جعل قيدا في شيء لمعنى كشرط في عقد ذاك شرعيا. يعني ان القيود التي تجعل في الشيء لمعنى اي لحكمة تنزل منزلة الشرط كالقيود مثلا التي تذكر في البيوع ونحو ذلك هي بمنزلة الشروط كالشرط حكمها حكم الشرط الشرعي. واللغة قوي واغلب استعماله في سببية عقلية وشرعية. اغلب استعمال الشرط اللغوي في امور سببية عقلية كقوله مثلا اذا طلعت الشمس فالعالم مضيء هذا امر عقلي يعني ان طلوع الشمسية تسبب وتتسبب عنه اضاعة العالم. او شرعية نحو قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فهذا شرط لغوي استعمل في شرعية. واستعمل لغة بشرط لم يسبق لمسبق لم لم يبق لمسبب شرط سواه. يعني ان الشرط اللغوي قد يطلق في مسبب لم يبقى من من شروطه الا ذلك الشرط الذي علق تعليقا لغويا كقولهم ان تأتيني اكرمك اي لا شيء يحول دون اكرامك الا اتيانك. لم يبقى سبب يمكن ان ينشأ عنه اكرامك الا مجرد مجيئك فقط لا حائل اخر يحول دون ذلك والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع ما يلزم من وجوده العداء ما يؤثر بجهة وجوده فيقتضي العدم. كجريان دم المرأة ايضا فانه يمنع من وجوب الصلاة والصوم وصحتهما. فهذا يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لا يلزم من عدم المانع وجود ولا عدم. فكون المرأة مثلا طاهرا هذا لا يلزمه الصلاة عليها. ولا عدم وجوبها. فالمانع لا يؤثر في وجوده وانما يؤثر في عدمه. بعكس الشرط السبب انه يؤثر في جهتيه كما قدمنا. قال لذاته احترز بذلك عن مقارنة عدم المانع لوجود السبب اذا كانت المرأة طاهرة ودخل وقت صلاة الظهر وجبت عليها صلاة الظهر لكن الموجب لصلاة الظهر عليها ليس كونها طاهرا وانما هو سبب اخر خارج عن ذلك وهو دخول الوقت لان السبب يؤثر بوجوده وهو من ما لي لحكم او لسبب المانع ينقسم الى مانع حكم ومانع سبب اما مانع لحكم كالابوة تمنع من القصاص. او مانع السبب كالدين مع ملك نصابه. فانه يمنع من تأثير السبب هنا ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي. يعني ان الاقسام التكليف الوضعي التي ذكرنا والتي هي العلة والسبب والشرط والمانع نصبها حال كونها مفيدة قضاياتها التي تقدمت هو حكم شرعي. اي قضاء من الشارع فقد جعل الاحكام مرتبة عليها. فجعل مثلا السرقة سببا في القطع. والحيض مانعا من الصوم. والطهارة شرطا في الصلاة وهكذا ومنه فساد وصحة. يعني انه من الحكم الوضعي الفساد والصحة. من خطاب الوضع الفساد والصحة وهي في عبادة السقوط القضائي. يعني ان الصحة في العبادة هي سقوط القضاء بالفعل اي بفعلها. بان لا يحتاج الى فعل ثانيا الصلاة الصحيحة هي التي سقط قضاؤها فلا يحتاج الى فعلها ثانيا. وفي معاملة ترتب احكامها المقصودة عليها. الصحة في معاملته هي ترتب اثرها عليها. فالبيع الصحيح هو اللي يترتب عليه نقل الملك والنكاح الصحيح هو الذي يترتب عليه جواز استمتاع الرجل بالمرأة. فترتب الاثر على العقد هو علامة صحة هو صحته. صحة العقد هو ترتب اثره عليه. وصحة العبادة سقوط قضائها تجمعهما اي اذا اردت نحن هنا عرفنا الصحة في العبادة وحدها. واقول لا انها آآ مثلا سقوط القضاء. عرفنا الصحة في العقد. في العقود. فقلنا ترتب الاثر هل يمكن ان نأتي بتعريف للصحة يجمع الامرين؟ معا يجمع العبادة والعقد؟ قال يجمعهما ترتب اثر مطلوب من فعل عليه. يجمعهما مع يجمع الصحة في العبادة والصحة في المعاملة في حد واحد ان يقال ترتب اثر مطلوب من فعل عليه فالعبادة المطلوب منها حصول القربة. فاذا ترتب هذا الاثر فقد صحت فقدت المطلوب منه هو اثره معناه جواز التصرف في المبيع والمكره مثلا وجواز الاستمتاع في النكاح. فهذه اثار العقد. فاذا ترتبت الاثار فقد صح بمعناه ان العقد صحح فبصحة عقد يترتب اثره. وعبادة اجزاءها وهو وهذا الذي ذكره وتعريف الفقهاء للصحة والمتكلمون يعرفون الصحة بانها موافقة اه ذي الوجهين الحكم الشرعي منهما يعني اذا كان الامر يقع تارة موافقة للشرع وتارة مخالفا له فصحته هي موافقته للوجه الشرعي. صحة العبادة هي وقوعها موافقة للشرع وصحة العقد والمعاملة. وقوعه موافقا للشرع. وفساده مخالفته للشرع. قال فبصحة عقد يترتب اثره وعبادتنا اي وبصحة عبادة اجزاؤها. وهو كفايتها في اسقاط التعبد. الاجزاء هو الكفاية في اسقاط التعبد بديع سقوط القضاء حيث لا يحتاج الى ان يقضي العبادة مرة اخرى. ويختص بها. الاجزاء وصف مختص بالعبادة لا يوصف به غيرها. لا يقال هذا البيع مجزئ. ولا هذا النكاح مجزم. ولا هذه الاجارة فالإجزاء انما تنصاف به العبادة فقط. قالوا هذه صلاة مجزئة. وزكاة مجزية. واضحية مجزئة. فالاجاء توصف به الا العبادة لا يوصف به العقد. قال ويهتص بها اي بالعبادة فلا يوصف العقد به. وكصحة قبول ونفيه. القبول ايضا يختص بعبادته. يقال هذه عبادة مقبولة وآآ هو في معنى الصحة كما قال ونجو القبول نفي للصحة وهذه مسألة خلافية يعني منهم من يرى ان القبول مرادف للصحة. ومنهم من يرى ان القبول اخص من الصحة. لان العبادة يمكن ان تكون صحيحة ولكنها ليست مقبولة. وذلك انه في النصوص الشرعية جاء القبول تارة مرادفا للصحة. وجاء ايضا غير مراد في الله مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب خمرا لم تقبل له صلاة اربعين يوما. القبول هنا ليس بمعنى الصحة لانه لا يؤمر بقضاء هذه الصلوات. لا تقبل منه اي لا يؤجر عليها. ولكنه لا يؤمر بقضائها هذه الصلوات. وجاء القبول ايضا بمعنى نفي الصحة في بعض النصوص الشرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ معناه لا تصح. لان الحدث مبطل للصلاة. فمن هنا اختلف العلماء. هل القبول مراد لصحتي اوليس مرادفا للصحة. منهم من يقول القبول مرادف للصحة. ومنهم من يقول قبول معناه حصول الثواب والصحة لا تستلزم حصول الثواب. فمثلا من منع زكاته؟ فاخذت منه قهرا فزكاته صحيحة لا يطلب منه ان يزكي مرة اخرى. ولكن هل له اجر؟ لا اجر له. اذا اخذت منه قصرا فزكاته صحيحة. معنى الصحة سقوط القضاء. يعني لا يطلب منه ان يزكي مرة اخرى ولكن هل يؤجر عليها؟ لا يؤجر. لانها اخذت منه قصرا. قهرا. فهو لم يدفعها بنيته ولا بارادته. اذا اذا لقلنا ان القبول هو الثواب هو حصول الثواب فحصول الثواب اخص من الصحة اذ قد تقع العبادة صحيحة لا ثواب لها وكمسألة الصلاة في الدار المغصوبة عند غار الحنابلة. الحنابلة ذكرنا انهم يبطلونها. الجمهور يقولون هي صحيحة اي لا يطلب قضاؤها ولكن لا اجر لها. معنى صحتها هنا سقوط قضائها. ولكن ليس فيها اجر فهي الرجل تؤخذ منه الزكاة قصرا لا يطلب بقضائها ولكن لا اجر له ما في اجزاء. يعني انا نفي الاجزاء مثل نفي الصحة. اذا قيل هذا غير مجزي معناه غير صح. وتكون شرعية الصحة تطلق باطلاق الشرعية كما مثلنا كما تقدم وتطلق عقلية كامكان الشيء وجودا وعدما وهذا ما يسمى بالامكان الخاص. قدمنا ان الحكم العقلي ثلاثة اقسام وهي الوجوب والجواز والامتناع. تعبير استحالة. نعم. اه الجواز قسمان. ويعبر عنه بالامكان. ان كان عام وان كان خاص. الامكان العام هو ما يقابل الاستحالة. فيطلق يصدق بالجائزة شرعا بجائزة اقصد عقلا يصدق بالجائز عقلا وبالواجب عقلا. والامكان الخاص هو الجواز. يقابل بالوجوب عقلا وبالامتناع العقلي. اذا قالوا عقليتك بامكان الشيء وجودا وعدما. ان كان الشيء وجودا وعدما هذا الامكان الخاص الذي هو جواز الذي يقعبل بالقسمين الاخرين وهما الوجوب العقلي والامتناع العقلي ايضا الصحة تكون عادية. تطلق عادية. آآ كما الشين نحوه ليس مأمورا به ولا منهجا عنه لا يوجد مأمور به للشرع ولا منهي عنه الا وفيه الصحة العادية. يعني الشرع لم يأمر بشيء الا وهو يصح عادة. الصحة العادية هي كلشي ممكن. مثلا يصح لا يوجد في الشرع مأمور به الا وهو ممكن عادة. ولا يوجد منهي عنه الا وهو ممكن عدم شارع لا ينهانا عن شيء مستحيل لاننا لا يمكن ان نفعله. لا يمكن ان يقول لك الشارع امتنع عن التنفس لمدة ثلاثة ايام. مثلا هذا مستحيل عادي المستحيلات عادة لا يأمر بها الشرع ولا ينهى عنها. لا لا يوجد في الشرع شيء امر به الشارع الا وهو ممكن يمكن ان يقع. ولا شيء نهى عنه ايضا الا وهو ممكن. يمكن اناقة. فكل ما نهى الشارع عنه او امر به ففيه آآ الجواز العقلي. والامكان العادي وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة والفساد. البطلان والفساد مترادفا على صحيح عند الجمهور خلافا للحنفية الذين فرقوا بين الباطل والفساد فجعلوا الباطل ما كان فاسدا لنفسه. والفاسد ما كان باطلا وصفه فما بطل لنفسه بان كان مثلا النهي عنه من اصله كبيع حبل الحبلة مثلا وبيع الخمر فهذا يسمونه باطلة. وما عرض له البطلان من اجل وصف يسمونه فاسدا كبيع الدرهم بالدرهمين هذا ربا لا يجوز. ولكن اصل البيع جائز وعرض له الامتناع من جهة صفة وهي الزيادة. فهذا يسمى عندهم فاسد. والفاسد عندهم منبرم منعقد فلو تعاقد رجل ورجل على درهم مقابل درهمين فهذه الصفقة عندهم ماضية لكن يطالبون بتصحيحها بحذف زايد بان يحذف ذلك الدرهم الزايد فقط والا بين العقد عندهم منبرم في الفاسد دون الباطل. والجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل. غير الحنفية لا يفرقون بين الفاسد والباطل ويرون ان الفاسد هو غير الصحيح. ومعناه انه الذي لا يسقط معه القضاء في العبادة او لا يترتب عليه الاثر في العقد. نكاح الشغار لا يجوز معه الاستمتاع لانه باطل. نكاح الخامسة لا يجوز معه الاستمتاع لانه باطل وفاسد لا فرق بين الباطل والفاسد. فالجمهور لا يفرقون بينهما. يرون ان العقد الفاسدة والباطل هو اللي لا يترتب عليه اثر والعبادة الباطلة والفاسدة ايضا هي التي لا يسقط قضاؤها بل يطلب من المكلف اه قضاؤها ونتوقف عندها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك