بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. باحسان الى يوم الدين. ابدأ بعون الله تعالى وتوفيقه التاسعة والعشرين من التعليق على كتابي المختصة للتحرير. وقد وصلنا الى قوله وشرط في محكوم عليه عقل وفهم خطاب محكوم عليه وهو المكلف يشترط فيه العقل. العقل شرط في خطاب التكليف. فالمجنون لا يجب عليه شيء. من الاحكام التكليفية. وما الاحكام الوضعية؟ فهي ربط حكم بسبب لا تعلق لها بالعقل فالمجنون اذا كان غنيا تجب الزكاة في ماله. لكنه لا يطالب بصلاة ولا صيام ولا حج لان ايجاب الزكاة هو ربط لحكم بسببه وهو وجود مال نام مملوك لمسلم. واما ما الصلاة تفتقر الى نية؟ والمجنون لا نية له. والصوم كذلك والحج. قال ففي محكوم عليه عقل وفهم خطاب يشترط فيه ايضا كذلك فهم الخطاب. لا حصول شرط شرعي. حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف الواجبات كسبانة. واجب مطلق وواجب مقيد. الواجب المطلق معناه الذي لم يربط وجوبه بشروطه او ببعض شروطه. والواجب المقيد هو الذي لا يتحقق وجوبه الا عند وجود شرطي مثلا الصلاة بالنسبة للطهارة واجب مطلق. لانه لا في وجوب الصلاة كون الانسان متطهرا. المحدث تجب عليه الصلاة ولكن لا تصح منه ما دام محدثا فيجب عليه ان يتطهر وان يصلي اذا هذا واجب مطلق. اه ملك النصاب. شرط وجوب في الزكاة. فالزكاة لا تجب على غير مالك النصاب. لان الزكاة ليست واجبا مطلقا. زكاة هنا واجب مقيد بحصول النساء. يعني اذا كان الشرط شرطا في الوجوب شرط الوجوب هذا لا يجب الشيء وقلبه مطمئن بالايمان وقد عذره الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. اه نعم. قال لا من كآلة تحمل او عذر بسكر اي لا يكلف ايضا من عذر بسكره. آآ وذلك مثلا الشخص الذي سكر مثلا بدونه وجوده شرط في الوجوب. اما شرط الصحة فهذا ليس شرطا في الوجوب. يعني عندنا شرط صحة وشرط وجوب الطهارة شرط صحته بالنسبة للصلاة استقبال القبلة شرط صحته ستر العورة شرط صحته. ما معنى شرط صحة؟ معناه انه اذا انتفى شيء من هذه الاشياء بطلة الصلاة. لكن هل اذا التفت تسقط الصلاة لا تسقط لانها هي شرط صحة وليست شرطا وجوب مفهوم. هناك ما يسمى بشروط الوجوب. شروط الوجوب هي هي التي لا يتحقق الوجوب اصلا الا بوجودها. معناها التكليف يقع بمقتضاها. مثلا البلوغ. البلوغ شرط وجوب بالنسبة للصلاة. آآ الصبي لا تجب عليه الصلاة. اذا الوجوب لا يتحقق الوجوب الا بوجوده. بخلاف شرط الصحة فانه يتحقق الوجوب مع فقدانه كما بينا. لكن يطلب من المكلف تحصيله. ستر العورة شرط وجوبنا وشرط الصحة. ستر العورة. شرط صحة ستر العورة في الصلاة شرط صحة. معناها ان الانسان اذا دخل عليه الوقت مثلا فهو غير ساتر لعورته. الصلاة واجبة عليه ولكنها لا تقبل منه الا اذا حصل هذا الشرط. وكذلك استقبال القبلة والطهارتين يعني طهارة الخبث. وطهارة الحدث هذه المسألة هنا ذكرها ليبني عليها مسألة عقدية اصولية وهي تكليف الكفار بفروع الشرع الكفار فاقدون لشرط الصحة وهو الايمان. الصلاة الايمان شرط كحة في الصلاة قطعا فالكافر صلاته صحيحة او باطلة باطلة. طيب هل وجود شرط الصحة شرط في التكليف؟ ليس شرطا في التكليف فكما ان وجود الطهارة ليس شرطا في وجوب الصلاة فكذلك وجود الايمان ليس شرطا في الخطاب بالصلاة وغيرها من فروع الشريعة في كافر مخاطب بفروع الشريعة. على خلاف المسألة خلاف فيها مشهور ولكن اللي رجحه الشيخ هنا وهي طريقته وطريقة كثير من الوصولين ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. كما دلت له آآ ايات كثيرة من القرآن الكريم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. المسكين هذا غير واجب. غير اقصد غير هذا ليس من العقيدة. آآ هل هذا فرع اطعام المساكين من الفروع من المسائل الفقهية الفرعية وليس من مسائل العقيدة. لم نكن للمصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه المسائل منها ما هو متعلق بالعقيدة كقوله كنا نكذب بيوم الدين. ومنها ما هو متردد بين العقيدة والفروع كمسألة ترك الصلاة اذا قلنا انها على وجه التكاسل والتهاون لا على وجه الانكار. اما تركها على وجه الانكار لا خلاف انه كفر. وتركها على وجه التكاسل والتهاون كفر عند الحنابلة معصية عظيمة عند المسلمين. عند بقية العلماء يقتلوا عليها عند المالكية والشافعية كما هو معلوم. تارك الصلاة عمدا مذهب المالكية والشافعية انه يقتل حدا لا كفرا يقتل. اذا وصل في الامتناع عن الصلاة يقتل. ولكن يحكم مع ذلك بايمانه فيصلى عليه صلاة الجنازة. ولكن لا يصلي عليه افاضل المسلمين. يصلي عليه العوام يعني. ويدفن في مقابر المسلمين وماله ايضا يورث الحنابلة يعتبرونه كافر وينبني على ذلك انه لا يصلى عليه وانه لا لا يرثه ورثته للمسلمين فيعامل معاملة الكفار كما هم والحنفية يعتبرونه مسلما عاصيا ولا يقتلونه. ولكنهم يحبسونه حتى يتوب. اذا هنا ثلاث اشياء مثلا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. لم نكن نطعم المسكين هذه مسألة قطعا من الفروع ليست من الاصول. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين نكذب بيوم الدين هذه من الاصول من الاعتقاد. اذا آآ ما سلككم في سقر؟ تعذيبهم هنا علق على مجموعة من الامور بعضها هو من فروع الشريعة وليس من اصولها كما بين قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة قطعا من مسائل الفروع. اذا تركها الانسان معترفا بوجوبها وننكر عنها واجبا واجبة فهو كاذب. لكن اذا ترك الانسان الزكاة معترفا بوجوبها فهو مسلم عاص. مسلم عاص وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. اذا علق هنا آآ الوعيد. على شيء من الفروع وهو ترك الزكاة. اذا قالوا الكفار مخاطبون بالفروع كالايمان. خطابهم بالايمان لا خلاف فيه لان جميع الناس مخاطبون بالايمان. الخلاف انما هو في خطابهم بالفروع هل هم مخاطبون بها ام لا قال والفائدة؟ هذا سؤال واضح. قد يقال. اذا فرعنا على ان الكفار مخاطبون فروع الشريعة كما تقولون فما فائدة خطابهم بفروع الشريعة؟ مع انها لا تصح منهم. اذا صلى احدهم فصلاته باطلة. واذا صامه صومه باطل ولا يجوز له ان يدخل مكة ما دام مشركا. فلا يستطيع ان يحج. ما فائدة خطاب الكافر معناه ما الذي يظهر فيه ما الذي تظهر فيه ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف تظهر في انهم كما يعذبون على ترك الايمان يعذبون ايضا على ترك الفروع. فهم يعذبون على ترك الفروع كما يعذبون على ترك الايمان اذا اسلموا طبعا يعفى عنه. لان الله تعالى قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهذا يدل على انهم كانوا مكلفين. يغفر لهم ما قد سلفا. فالايمان الاسلام رغب في الايمان. ويسره. ولذلك الكافر مثلا يسر عليه. لانه مثلا اذا اسلم. وقد كفر اين سنة وخمسين سنة؟ فلو قلنا له اقض صلوات خمسين سنة او صيام خمسين سنة. هل سيشق عليه؟ فخفف الله سبحانه وتعالى عدد المشركين اذا اسلموا بانه يعفو عنهم ما قد سلف. كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويغفر لهم يدل على انهم كانوا فعلا مكلفين وانهم لو ماتوا عذبوا على تلك الصلوات التي تركوها. ولكن اذا اسلموا فانه يعفى عنهم ذلك كله. وملتزمهم في اتلاف وجناية وترتب في اثر عقد كمسلم. يعني ان من كان من الكفار ملتزما باحكام الشريعة يعني كان مثلا ساكنا في بلاد المسلمين ويلتزم في بيوعات المسلمين ان لا يخرج عنها مثلا وتجري عليه احكام الاسلام. فهو في آآ لاتلاف والجنايات وترتب اثار العقود كالمسلم. لكن هذه في الحقيقة كما قلنا مسائل من من باب الحكم الوضعي وليست من باب الحكم بسم الله. ويكلف مع سكر لم يعذر به. السكر غياب عقلي مع نشوة وطرب يحصل من شرب الخمر ونحوها. غيبوبة غيبوبة العقل مع نشوة وطرب لا تغيب معه الحواس. وتعمدهم حرام ان الانسان يجب عليه حفظ عقله. ولا يجوز للانسان ان يغيب عقله الا لضرورة طبعا اذا كان محتاجا الى عملية جراحية او نحو ذلك لا يجوز للانسان تغييب العقل حرام. فحفظ العقل واجب اذا غاب عقل الانسان غير معذور بتعمد سكر فانه يكون مكلف. يكلف. وآآ ايضا يكلف مع الاكراه. اكراه يرفع الحكم الوضعي. يرفع الحكم اقصد تكليفي اذا كان بمؤلم كالقتل ونحوه لكنه لا يرفع الحكم الوضعي فيترتب الاثر قال واكراه ويبيح الاكراه ما قبح ابتداء يعني ان الاكراه يبيح ما فعله ابتداء قبيح؟ ما فعله ابتداء من غير اكراه قبيح؟ يبيحه يبيحه الاكراه لقول الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه لكن ما هو الاكراه الذي يبيح آآ المحرمات مثلا متى يباح للانسان شرب شرب الخمر اذا اكره عليه. اذا كان بقتل او بضرب او تهديد شديد فانه حينئذ يباح له ذلك. قال بضرب او تهديد بحق او غيره لا من كآلة تحمل. معناه لا تكليف على المكره اذا كان بلغ به الالجاء اكراه بلغ به ذكراه الى ان اصبح مرشأ. كمثلا من اخذ يدي شخص فضرب به شخصا اخر هذا في الحقيقة اصبح كالالة. فهو الان مرجئ يعني هذا ليس ليست له قدرة هو المكره له اختيار ولكن اختياره ان يفعل ما اكره عليه او ان يصبر على المؤلم الذي اكره به بينما الملجأ الملجأ لا اختيار له اصلا. ملجأ معناه الشخص الذي لا ممدوحة له. يعني لا يستطيع ان تصرف كالصورة التي ذكرنا الان ويمثلونها قديم بالساقط من شاهق ونحو ذلك. هناك فرق بين الملجأ والمكره المكره معناه شخص الذي قيل له افعل هذا والا قتلتك مثلا او ضربتك ضربا مبرحا او قطعت يدك او اذنك او اذنك او نحو ذلك فهذا له نوع من الاختيار. لانه يمكن ان يختار بين ان آآ يفعل هذا الذي يكره عليه او ان يصبر على ما اوذي به ولو كان قتلا. مثلا من اكره على النطق بكلمة الاسلام وكلمة الكفر لا يجب عليه النطق لكن يجوز اذا اكره بالقتل يمكن ان يصبر. مو يموت يقتل واذا قتل فهو شيء. و اذا اكره وصحابي بعضهم اكره ونطق بكلمة الكفر وبعضهم اكره ولم لم ينطق بها. بلال رضي الله تعالى عنه اكره ولم ينطق بكلمة وبقي يقول احد احد. هو يعذب اشد التعذيب. وبعضهم اكره على النطق بكلمة الكفر فنطق بها شكرا من غير قصد شرب شيئا لا يظن انه خمر فتبين انه خمر. مثلا ممكن انسان يتناول كأس يظن انه عصير عادي. فيشربه تبينوا انه خمر فهذا معذور. او اكره على على السكرية ونحو ذلك فانه لا يكون مكلفا. وكذلك اكل البنج بنج المادة التي يعني تخدر ايضا اكلها غير مكلف. والمغمى عليه. الاغماء هو الصرع. وهو ايهاب العقل وقوة الحواس. يكون الانسان ذهب عقله وقوته حواسه ليس كالسكران. سكران يستطيع ان يمشي. صرع صاحبه لا يستطيع ان يحرك عضوا منه. المغمى عليه ليس مكلفا نائم والناس ايضا لا تكلف عليهما في حال نومهما ونسيانهما. النائم لا تكلف عليه في حال نومه. لا يجب عليه شيء ما دام نائما لا يكلف في حال نومه. وطبعا نحن هنا نتكلم عن تكليف اي عن الاحكام التكليفية التي هي الايجاب والتحريم والندو والكراهة والرباح. واما الاحكام الوضعية فتتعلق به فيجب عليه القضاء. يجب عليه قضاء الصلاة اذا نام عنها. فمثلا من نام من الليل وشاء الله تعالى انه لم يستيقظ حتى طلعت الشمس. الحكم التكليفي مرفوع عنه اثره وهو الاثم هو وغيره ادم. لكن الحكم الوضعي وهو القضاء وجوب القضاء ثابت في حقه. ذلك الشخص اثناء الشخص اثناء النوم حرك رجله فاتلف بها شيئا اتلف بها ماله. الاثم منتف عنه. لكن كان الحكم الوضعي وهو ضمان المتلف ثابت في حقه. اذا مثلا حرك رجله اثناء النوم فاتلف بها مالا لمسلم الحكم الوضعي يتعلق به وهو ضمان متلفات. لكن الحكم التكليفي وهو الاثم منتف عنه والناس ايضا غير مكلف لان الناس غائب العلم. ولا تكليف الا بعلم والمخطئ لا تكلف عليه. ايضا. طبعا هؤلاء يتعلقون بالحكم الوضعي كما قلنا ولكن لا يتعلق بالحكم مثل ما قتل شخصا خطأ فهو غير اثم. لكن يتعلق بالحكم الوضعي. وهو الدية والكفارة والمجنون غير مكلف ايضا كذلك. وغير البالغ الصبي غير ومكلفين ايضا كذلك. ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب يعني ان هؤلاء الذين تكلمنا عنهم وقلنا انهم غير مكلفين نعني نفي الحكم التكليفي عنهم. واما الاحكام الوضعية فتتعلق بهم. فلذلك يجب الزكاة في مال الصبي عند جماهير اهل العلم خلافا للحنفية. جمهور اهل العلم من غير ابو حنيفة يقولون ان الزكاة تجب في مال الصبي. لان هذا مال نام مملوك لمسلم. فتجب زكاة واظن ان الحنفية استثنوا زكاة الحرث فاوجبوها على الصبي. كما اوجبوا عليه ايضا زكاة الفطر اوجبوا عليه زكاة الفطر واوجبوا عليه زكاة آآ الحرث خاصة دون غيرها يسقطون عنه زكاة العين وزكاة الماشية واما الجمهور فيوجبون عليه يوجبون لا اقصد لا اقول عليه يوجبون في ماله يوجيبون في ماله جميع سكواتي من زكاة العين والحرث الماشية وزكاة الفطر كل ذلك واجب في حقه اه ايضا كذلك النفقة مثلا اذا كان مجنون ومتزوجا او والصبي تجب عليهما النفقة. واذا كان الصبي مثلا غني وله والدان فقيرا. تشوب نفقته هما في مال الصبي فالنفقة من من باب الاحكام الوضعية التي تجب. وكذلك ضمان متلفت كما بينا. القاتل خطأ يجب عليه تجب عليه الدية. ومن اتلف شيئا وهو نائم فعليه آآ ارشو ذلك الشيء آآ ضمان ذلك الشيء ليتلفه وهكذا. وهذا في الحقيقة كما قال ليس من باب الاحكام التكليفية وانما هو من باب الاحكام الوضعية لانه ربط بالحكم بالحكم بسببه فهو من قبيل الاحكام الوضعية التي اذ لا يشترط فيها عقل ولا بلوغ ولا آآ استيقاظ. نعم ولا معدوم اي لا يكلف الانسان آآ اقصد لا يكلف آآ المعدوم حال قدمه معناه الانسان الذي لم يولد بعد غير مكلف هو هو لا يكلف في ان لا يكلف قبل ميلاده من باب اولى. اذا كان لا يكلف وهو صبي فان لا يكلفك قبل ميلاده من باب اولى. ولا معدوم حال عدمه. اي لا يكلف المعدوم حاله عدمه. لكن كانه ذكر هذا وان كان واضحا ليوطئ به لمسألة مختلف فيها. وهي هل ادوم يتناوله الخطاب الشرعي ام لا؟ مثلا قول الله تعالى واقيموا الصلاة. هل هذا الخطاب خاص بالذين كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وتناوله لمن بعدهم انما هو بدليل اخر. وهو ما علم ضرورة من كون الشريعة عامة في كل زمان. لانذركم به ومن بلى يحمل غيرهم عليه. الذين قالوا هذا قالوا ان الخطاب اصلا يستلزم مخاطبة. والمعدوم ليس بشأنه ان يخاطب. اقيموا هذا خطاب. والخطاب يستلزم مخاطبا. فالمعدوم ليس من شأنه ان يخاطب يعني هل صيغته وعقيم الصلاة؟ واتوا الزكاة. يمكن ان تتناول من لم يولد هل يمكن ان يخاطب شيء لم يوجد جد بعضهم قال من جهة الصيغة لا تتناوله. لكن الحكم ثابت في حقه على كل حال لما علم ضرورة وبادلة متواترة من ان الشريعة عامة في كل زمان ومكان. لكن الحكم ليس مستفادا من خطاب المواجهة في قوله به اقيموا لان هذا خطاب والاصل فيه انه يقتضي المواجهة. الذي ذهب اليه الشيخ هنا عكس هذا القول. وهو انه قال ان الخطاب يتناول الموجود والبعد. معناه قول الشارع واقيموا الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لنا نحن مع اننا لم نولد يومئذ قلت لعله ذكر مسألة المعدوم مع انها واضحة توطئة للخلاف في هل يتناوله الخطاب او لا يتناوله الخطاب؟ قال ولا معدوم حال عدمه ويعمه الخطاب. يعمه خطابه اذا كلف اي اذا كان مكلفا لانه قد يولد مجنونا مثلا وقد يولد معتوها الانسان ولد معتوه لا عقل له فحينئذ لا يتناوله الخطاب التكليفي. يعني اذا ولد مستجمعا لشروط تكليفي ومهجئا لما لا يمكن ان يتحلى به الانسان في حال ميلاده فانه يتناوله الخطاب. واذا ولد معتوها. ماذا لا؟ فانه لا يتناوله التكليف قالوا يعمه الخطاب اذا كلف كغيره اي كغير المعدوم كما ان الخطاب يعم غير عدومي من صغير او مجنون اذا انقضى عذرهما. الخطاب واقيموا الصلاة خطاب للمجانين لكن بشرط انقضاء عذرهما بشرط ان يصحو والمجنون وينتهي هي جنون. يعني اذا اذا انتفى جنونه هو الان بمنزلة المعدو. فكما ان الخطاب يتوجه الى المعدوم يتوجه الى المجنون لكن لا ينفذ في حقه حتى يزول المانع وهو الجنون. وكذلك الصبي البعض ايضا يتوجه الى الصبر خطابه بوجوب الزكاة وجوه الصلاة متوجه الى الصبي لكن لا يلزمه الان الفعل حتى زول عنه عذره وهو الصبا بان يبلغ. مفهوم. آآ قال كغيره. ولا يجب على الله شيء عقلا ولا شرعا. هاي مسألة الحقيقة ليست من صميم علم اصول الفقه وانما هي مسألة الكلامية ايضا. والناس فيها على ثلاثة مذاهب من يرى ان الله تعالى يجب عليه تجب عليه بعض الاشياء بالعقل. كالمعتزلة الذين يقولون ان الله تعالى يجب عليه الصلاة والاصلح معناه يجب عليه ان يفعل بالانسان ما هو اصلح له. وهذه المسألة هي التي نظر فيها ابو الحسن الاشعري هو باعلي الجباي المناظرة المشهورة. آآ سأله عن كبير من المسلمين مات. هل هو في الجنة او في النار؟ وعن كبير من المشركين مات. هل هو في الجنة او في النار وعن صبي مات قبل البلوغ. قال الكبير الذي مات مسلما هو في درجات عليا من الجنة والكافر الذي مات كبيرا في النار. والصغير الذي مات قد قبل ان يبلغ هو في الدرجات في الجنة ولكنه في درجاتها السفلى العادية. قال هذا الصغير لم لم يكن في الدرجات العليا عليا من الجنة. قال يقول الله قد علمت انك لو كبرت كفرت فامدت ان الاصلح لك ان تموت صغيرا حتى تدخل الجنة. قال ابو الحسن طيب هذا الكافر الكبير الا يمكن ان يقول يا ربي علمت انني ساكفر. لماذا لم تمتني قبل البلوغ حتى ادخل الجنة سكتي ابو علي اطرق ثم قال ابي كجنون؟ قال الشيخ ابو الحسن لا ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة ارسلها مثلا. اذا المعتزلة يرون ان الله تعالى يجب عليه الاصل. مفهوم؟ على العكس النقيض تماما للشعر مش انا هكون انا الا الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء لانه تام الملك في وتام التصرف في ملكه والوجوب في ذلك. والقول الوسط في الحقيقة هو ان يقال ان الله تعالى لا يجب عليه شيء بمقتضى العقل لكن يمكن هو ان يوجب على نفسه شيئا. يمكن ان يوجبه على نفسه كقوله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه فاذا اوجب شيئا على نفسه فهذا لا يناقض تمام قدرته وملكه. لكن لا يجب عليه شيء بالعقل. العقل يوجب عليه شيء لكن يمكن ان يوجب هو سبحانه وتعالى شيئا على نفسه. اذا آآ هو هناك انه سار على الشاعرة فاطلق القول وقال ولا يجب على الله شيء عقلا ولا شرعا. لا يجب على الله تعالى شيء عقلا ولا شرعا. ونتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك